Transcription
جزاكم الله خيرا. يقول السائل اتفاق المبايعة على اجرة العربات التي متخصصة للسعي والطواف داخل المسجد. الاتباع في السعي على السعي هل هو داخل الحرم وليس داخل الحرم؟ ان السعي مفصول عن الحرم. مفصول عن الحرم - 00:00:00ضَ
وعلى هذا لا بأس خاصة عند الحاجة ان يتفق على ذلك عند الحال وان كان الاولى الا يفاصل الانسان وان وجد مثلا من يحمل بدون ان يكون على سبيل المواصلة والبنيع فهذا هو المتعين هذا هو - 00:00:30ضَ
لكن اذا كان احتاج كما هو انسان مضطر الى الركوع مضطر الى الركوب ولا يركب الا باجرة فاذا كان هذا في السعي فلا بأس خاصة اذا كان حال الظرورة. حال الظرورة فلا بأس تقدم ان المعتكف له ان - 00:00:50ضَ
الطعام والمعتقل ضرورته اقل وهذا نص عن المنهج رحمه الله وعن غيره عن مالك ايضا ما انا اشد وابلغ مثل الذي يحتاج للركوب على سبيل اما الطواف فيجري في الحكم مثل ما - 00:01:10ضَ
فالواجب هو فلا يجوز عقد مثل هذا لان الاجارة نوع من البيع. وان احتاج ولا يمكن الا داخل الحرم ما امكن خارج ان يكون هو خارج الحرم ثم يرجعون ففي هذه لا بأس - 00:01:30ضَ
سبق الاشارة الى هذا المعنى وانه امر عارض وليس مقصود المستعجل شيء من التجارة انما هو من الطرف الاخر ولان لان بعض الناس ربما يركب وهو غير محتاج يكون نشيط بس يريد مجرد ان يرتاح فنظر ان مثل هذا لا يجوز اذا كان الذي يركع - 00:01:50ضَ
بس مجرد ان يكفيه عنها المشي والا هو نشيط. كما يقع من كثير من الحجاج في نشاط قوة. ربما انشط كثير من المشاة لكن يريد ان يكفي على المشي هذا الامر انه لا يجوز له يعني قصده - 00:02:10ضَ
عند الطواف. اما السعي فهو اوسع. نعم. قد سبق الاشارة الى ان مسألة الركوف في الطواف فيها خلاف. فيها خلاف والصحيح انه لا بأس به مطلقا حتى عند عدم الحاجة لكن مع الحاجة مع وجود المشقة هذا لا اشكال في جوازها وانه لا - 00:02:30ضَ
اما من جاء وقدم للحج ويقول قدم للحج يقول قدم للحج اذا اذا كان قادم افاقي هذا هو السنة السنة ان ان تطوف تسعى النبي عليه الصلاة فهو سعى. والذين ساقوا الهدي معه قالوا وسعوا. هذا هو السنة. لكن - 00:02:50ضَ
لو ان مؤخر الطواف والسعي جعله بعد ذلك في يوم النحر او بعد ما يخرج لا بأس به نعم - 00:03:20ضَ