Transcription
يقول السائل حكم شراء البيت عن طريق الربا في بلاد غير المسلمين. هذا يبتلى او هو في الحقيقة نوع من البلوى التي يبتلي بها وهو شراء البيوت والمساكن عن طريق الربا في غير بيوت غير بلاد المسلمين - 00:00:05ضَ
وهذا حصل فيه تساهل. وربما افتاهم من افتاهم في هذا وتساهل. والاصل ان لا يجوز التعامل بالربا مطلقا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز وشراء البيت عن طريق الربا ليس ظرورة - 00:00:27ضَ
توجه الى ذلك كضرورته الى الميتة. لو وصل الحال الى ظرر يعني يترتب عليه تلف النفس لو لم يأخذ الربا في هذه الحالة احكامها. جازب اه من جنسها وما هو اشد مثل اكل الميت او نحو ذلك من المحرمات. في حال الظرورة يباح - 00:00:45ضَ
امور قد تكون اشد من الربا. لكن غالب ما يدعى لا يصل الى هذه الحالة لانه يمكن يستغني عن ذلك يعني بالاستئجار آآ حتى يكفى وان يمتلك بيتا فلا يجوز للمسلم ان يأخذ قرضاه ربا ويشتري به بيتا ولان هذا فيه اعانة على - 00:01:05ضَ
محرم اه فيه استمراء لهذا الشيء وغالب من يفعل هذا يقول فحضروه ويتأمل حالة ليس بظرورة حاجة لكن لو فرض ان انسان يقول انا عندي مال ولو استأجرت فانه ينفذ هذا المال - 00:01:30ضَ
ولا اجد ما انفق على نفسي اولادي. قد يؤدي هذا الى الظعف والامراض ربما يؤدي الى الهلاك اذا وصل لهذه الحالة اول شيء يسأل عن بقائه في بلاده في بلاد الغرب هل هو ظرورة - 00:01:52ضَ
هل هو مثلا يعني وقع هناك متعين او يمكن ينتقل الى بلاده بلاد المسلمين ويحصل على مقصودة ففي هذه الحالة اذا كان آآ يعني بقائه متعينا ووصل الى مثل هذه الحال جاز. لكن لا يكاد يصل اليها ويندر - 00:02:07ضَ
وان يصل الى مثل هذه الحال فلهذا لا يجوز. نعم - 00:02:26ضَ