Transcription
يقول سأل حكم صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة هذه مسألة قديم الخلاف فيها وذكر الخلاف في ها بين الصحابة كان انسان عليه قضاء في رمضان القضاء من رمضان - 00:00:00ضَ
واخره يعني حتى اه دخلت دخل ذو الحجة هو اراد ان يقضي في عشر ذي الحجة هل يمحض عشر ذي الحجة في صوم النافلة وبعد ذلك يقضي او اذا اراد ان يصوم النفل عليه ان يصوم القضاء قبل - 00:00:16ضَ
ثم يجعل صيامه في عشر ذي الحجة آآ خالص النوافل خلاف بين اهل العلم والمسألة فيها كلام كثير كما وظاهر من جهة الادلة والذي يظهر والله اعلم من قوله سبحانه وتعالى - 00:00:42ضَ
فمن كان منكم مريضا فعدة من ايام اخر ان قضاء رمضان في جميع العام الى اخر يوم من شعبان انه كله محل للقضاء ولم يستثنى شيء من ايام السنة. من ايام السنة - 00:01:00ضَ
الا يعني ايام العيد ايام العيد. فالمقصود انه انها ايام قضاء ايام قضاء وعلى هذا اذا اراد ان يقضي ان يصوم القضاء فالاظهر والله اعلم انه لا بأس ان يصوم - 00:01:17ضَ
القضاء في هذه الايام في هذه الايام لكن هل يحصل له فضل صوم عشر ذي الحجة مع اداء الواجب محتمل والله اعلم يمكن ان يقال ما دام انه صام القضاء - 00:01:37ضَ
في عشر ذي الحجة وعشر ذي ورد فيها من الفضل ما ورد فيها فانه يكتب له اما سقوط القضاء هذا واضح بنيته ويرجى ان يحصل له الاجر المترتب على صيام عشر ذي الحجة - 00:01:55ضَ
لانه في الحقيقة الصام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني صوما من صوم. والنبي عليه السلام قال ما من ايام عن صلح ما من ايام من هذه الايام العشر ولا شك ان - 00:02:13ضَ
قضاء رمضان من اعظم من العمل الصالح. من اعظم العمل الصالح فهو داخل في الحديث وهو داخل في الاية من جهة انه له ان يصوم في اي وقت. كما انه لو اراد ان يجعل ايام القضاء مثلا في الايام البيض - 00:02:30ضَ
او يجعل قضاء في يوم الاثنين والخميس مثلا مع ان هذا لا بأس به للاطلاق في الاية. ورجاء ان يحصل له الثواب واجر القضاء الواجب ويحصل ويرجو ان يحصل له اجر هذا اليوم الخاص لمشروعية صيامه لانه القاعدة - 00:02:48ضَ
انه اذا امكن اجتماع المصالح والحسنات ولم تتنافى مشروع هذا الاصل المقصود انه لا يحصل تنافي بينه يعني اذا ادى هذا العمل يترتب عليه فوات هذا العمل. اما اذا امكن ان يؤدي هذا العمل - 00:03:09ضَ
وهذا العمل تؤدي العملين جميعا في هذا الوقت ولا يتنافيان في هذه الحالة لا مانع هذا الاصل تحصيل المصالح وتكميلها اذا امكن اجتماع المصالح حصل المقصود ولهذا لو ان انسان مثلا توظأ - 00:03:29ضَ
ومن عادة يصلي ركعتين ودخل المسجد واراد الاستخارة مثلا ورد الاستخارة ودخل المسجد تحية المسجد. الذي يظهر انه يحصل له الفضل فيصلي ركعتين وتكون الاستخارة وتكون هاتان الركعتان ركعتا الوضوء واذا كان وقع منه ذنب ايضا على حديث علي رضي الله عنه ايضا - 00:03:48ضَ
فانها ايضا تكون هاتان ركعتان لتوبته من هذا الذنب. وتكون تحية للمسجد لانها نيات لا تتنافى نيات لا تتنافى المقصود هو حصول الركعتين ولذا لو كان فيها عمل المقصود لذاته ينوي هذا عن المقصود وتأتي هذه النيات تبع فلو كان دخل المسجد وقت الضحى - 00:04:18ضَ
واراد يصلي ركعتي الضحى او دخل المسجد اراد يصلي راتبة الظهر فلا بأس ان هو ينوي رجب الظهر. ويؤدي بذلك التحية ويؤدي بذلك سائر النيات. لان امكن اجتماع المصالح. اذا امكن - 00:04:44ضَ
مع المصالح ولا يحصل تنافي بينها في هذه الحالة ليس هناك ما يمنع قاعدة تشريع الجمع المصالح والتأليف بينها وهذا مطرد في ان النيات التي يمكن ائتلافه اجتماعها لعبة من اقترانها - 00:05:00ضَ
لا بأس من اختيار ما دام انها لا تتنافى. وهذه المسألة كما تقدم حصل فيها خلاف بين الصحابة ان ثبت. فقد روى ابن ابي شيبة وعبد الرزاق روح عند روى عبد الرزاق عن الثوري عن الاسود ابن قيس ان عمر رضي الله عنه كان يعني اثرا معناه انه كان عمر يأمر او - 00:05:20ضَ
كان يرى صيام القضاء في عشر ذي الحجة. ورواه ابن ابي شيبة من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن الاسود بن قيس عن ابيه عن عمر وعلى القشود بن قيس لم يسمع من عمر الطرق السادسة. وابوه - 00:05:42ضَ
قيس العبد ثقة وهو كذلك الاسود وابوه قد ادرك فتح الحيرة في زمن مع خالد ابو وليد. وهذا في عهد عمر رضي الله عنه فهو قد ادرك عمر والاسناد اه برواية ابن ابي شيبة متصل - 00:05:56ضَ
وبراوية عبد الرزاق منقطع لكن رواية بشيء من طريق شريك ولاية عبد الرزاق من ولاية سفيان الثوري ومن رواية عبد الرزاق وعبد الرزاق يروي عن الثوري الاظهر ان الثابت هو رواية عبد الرزاق عن الاسود عن عمر - 00:06:16ضَ
قطع لان بينه وبينهم وفاء وجه لم يدركه واما من رواية شريف فقد خالفه الثوري فرواه مرسلا اي رواه منقطعا. ورواه وكذا وروى عبد الرزاق بن ابي شيبة علي رضي الله عنه خلاف قول عمر رضي الله عنه وانه لا يرى ان يجعل قضاء رمضان في عشر ذي الحجة - 00:06:31ضَ
لكنه من طريق الحارث الاعور حامد الله الاعور هو ضعيف مشهور بالضعف رحمه الله ونسب اليه امور الله اعلم بصحتها عنه على هذا من جهة النظر يا سعيد لا تثبت - 00:06:55ضَ
عن علي ولا عن عمر رضي الله عنهما لا يثبت عن علي وقد سبق ان راجعت هذه المسألة قديما في سؤال ذكرت جوابا من نحو هذا الجواب واني وجدت اثر عن ابي هريرة والاصح ما ورد في هذا عن ابي هريرة. وقد صح عن ابي هريرة عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة بنحو ما - 00:07:13ضَ
عن عمر رضي الله عنه انه يرى انه لا بأس بصيامها في عشر ذي الحجة وهذول متفق مع الادلة المتقدمة ومع ايضا اه حصول هذه المصالح اللي سبق الاشارة اليها فعل هذا لا بأس ان يصوم في عشر - 00:07:35ضَ
ذي الحجة وان كان الاولى للمسلم ان يبادر الى القضاء يبادر الى القضاء قبل ذلك ويجعل عشر ذي الحجة يجعلها اه صوم نافلة هذا هو الاولى والاكمل لكن لو اراد ان يجعله في عشر ذي الحجة كما تقدم فلا يظهر اه منع من ذلك - 00:07:55ضَ