جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

حكم مس الفرج باليمنى (الطهارة - باب الاستنجاء ) م12

عبدالمحسن الزامل

المسألة الثانية عشرة يكره مس فرجه واستنجاؤه واستجماره. وهذا لما ثبت في الصحيح عن ابي قتادة انه عليه الصلاة والسلام قال لا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في في الاناء - 00:00:06ضَ

نهى عليه عن مس الفرج باليمين. وهل مس الفرج باليمين منهي عنه مطلقا او حال البول جاء رواية رواية وهو يبول. ورواية مطلقة. بعض اهل العلم قال هذه الرواية المطلقة المقيدة. ونبه ابن دقيق العيد رحمه الله - 00:00:26ضَ

الى ان هذا ليس من باب المطلق والمقيد. انما باب المطلق والمقيد اذا كان الحديث له روايتان. اما اذا كان حديثا واحدا عن صحابي واحد رواه بعضهم بهذه اللفظ وقصر بعضهم به فان هذا من باب الزيادة في الرواية فهو حديث - 00:00:46ضَ

واحد بعضهم حفظ الرواية المطلقة والاخر حفظه مقيدا حال البول. فلا يكون باب مطلق والمقيد فهي رواية واحدة فعلها اذا قيل انه نهي عن مس الفرج حال البول قيل ان هذا النهي مقيد بهذه - 00:01:06ضَ

والاصل انه بضعة منه كما حديث طلق ابن علي عند الخمسة انما هو بضعة منك. فكم يجوز مس اي جزء من البدن كذلك الذكر الا في هذه الحال. ومن اهل العلم من قال اذا كان نهي عنه حال قضاء الحاجة حال البول حال البول هو موضع حاجة - 00:01:26ضَ

يحتاج الى قد يحتاج الى مسه. فكونه ينهى عنه في غير حال البول من باب اولى. وذهب الى التحريم الظاهر اهل الظاهر والشوكاني رحمه الله على ظاهر حديث ابي قتادة وقالوا يعني ما معناه انه اذا حرم يعني - 00:01:46ضَ

انه يحرم مسه لكن في غير هذه الحال في غير هذه الحال هذا موضع خلاف كما تقدم - 00:02:06ضَ