من فتاوي المسجد الحرام 1438

حلف بالطلاق أن لا يبيع شيئا ثم باعه - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

ان كنت حلفت بالطلاق انك لا تبيعها تريد منع نفسك. من البيع ما انما تريد ان تمنع نفسك من وقوع الطلاق. تقدم هذا السؤال في المسألة سبقتك وان هذا يمين على الصحيح خلاف - 00:00:00ضَ

كل الجمهور ولا يقع في الظلام. وان كنت حلفت بالطلاق. حلفت بالطلاق معلقا له معلقا له فهذا يعني تعليق البيع بالبلاغ تعليق الطلاق للبيع تعليقا مجردا تعليقا مجردا لا انه آآ لاجل ان تمنع نفسك. فهذا يقع به الا اذا كان - 00:00:30ضَ

شيء ارغمت عليه اكراها لا حيلة لك فيه فلا طلاق لمستكرة وانت تبين صفة هذا الاكرام. ان تبين صفة هذا الاكراه. لا طلاق للمستفره. ومنهم من اغلق عليه فقال علي هنا حديث ابي هريرة لا طلاق في اغلاق لا طلاق في اغلاق والاغلاق هو من غلق عليه - 00:01:00ضَ

امره وعند الدار قطني انه اه قال لا طلاق لا نذر ولا طلاق غضب في غضب. لكن ينبغي النظر في حال هذا الاكراه وشيء لا فكك له. هذه خلاص فلا يجزم بذلك حتى ينظر. هل اذا كان تعليقا مجردا؟ اذا كان تعليقا مجردا. اما اذا كان نويت بذلك - 00:01:30ضَ

نعود بذلك منع نفسك انت من اجل محبتك لهذه الارض حلفت بالطلاق انك لا تبيعه لا تريد بذلك الطلاق تريد منع نفسك من هذا الشيء فهذا اذا باع النساء بكفارة يمين. وان كان ارغب عليه واجبر عليه فلا كفارة عليه اذا حمل كل ما توقع تقدم فاذا - 00:02:00ضَ

الاجبار لا حيلة له فيه فلا كفارة عليه في سورة ما اذا كان طلاقا قصد بهما لنفسه. كذلك اذا كان لكن اجبر عليه اجبارا لا حيلة له. اما الجزم بالجواب يحتاج الى معرفة الحال. فلابد ان يأتي للسائل - 00:02:20ضَ

الى من يسأله من العلم مباشرة يبين له الحال حتى يبين الواقع لان هذه المسائل ينبغي تأني فيها وربما احيانا السبب فيها والاتصال لا توضح المراد. لان بعض الناس زمان يوصي في هذه المسائل اما يوصي شخص او زوجته ثم - 00:02:40ضَ

تفسد الامر فاذا السؤال غير الحاد ترجو منه الزوجة تسأل زوجها ما قال ذا قصد ماذا اراد فهذه ليس في الغالب ان الوكالة فيها قد يحصل فيها بعض اللبس. فلابد من التفصيل والبيان لا بد من بيع الحال واقع حتى يكون الجواب على بينة. نعم - 00:03:00ضَ

- 00:03:20ضَ