بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وصلنا عند قوله الامام مرعي رحمه الله في كتابه دليل الطالب - 00:00:00
فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل يصح يصح وقوف الامام وسط المأمومين. والسنة وقوفه متقدما عليهم. ويقف الرجل الواحد عن يمينه - 00:00:22
محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. وتقف المرأة خلفه. وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردة فصلاته باطلة. وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاثمائة ثلاث - 00:00:47
مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى من وراءه. وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح - 00:01:07
وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحو ونحوه. حضور المسجد هذا الفصل هو متعلق بالفصل الذي قبله بما يتعلق بصلاة الجماعة واحكام الامامة ونحوها - 00:01:25
فهنا يتكلم عن موقف المصلين في الصلاة في صلاة الجماعة فقال يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم. الاصل ان يقف الامام متقدما على المأمومين ويصح ان يقف وسطهم - 00:01:49
يعني في وسطهم غير متقدم عليهم ولا تبطل الصلاة بذلك ولكن هذا خلاف السنة لذلك قال والسنة وقوفه متقدما عليه هذا اذا كانوا اكثر من اثنين اما لو كانوا اثنان فقط يعني الامام ومأموم واحد قال ويقف الرجل الواحد - 00:02:12
عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه اذا كانوا اثنين صلاة الجماعة كما تعلمون تصح باثنين فيصلي عن يمينه محاذيا له وقالوا هنا ينبغي ان يتأخر قليلا - 00:02:38
بما لا يمنع المحاذاة خوفا من بطلان صلاة المأموم بتقدمه على امامه لان صلاة المأموم لا تصح اذا تقدم على امامه فيخشى اذا كان محاذيا له تماما انه يعني يتقدم قليلا بالخطأ - 00:03:03
فيوقع نفسه في حرج بطلان الصلاة لذلك ينبغي ان يتأخر قليلا يعني حتى يعني يحرص على عدم التقدم على الامام ولا تصح خلفه لانه اذا صلى خلفه سيكون فذا ولا صلاة لمنفرد خلف الصف كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:28
ولا عن يساره مع خلو يمينه يعني اذا كان يمينه خاليا وصلى عن يساره لا تصح لا تصح صلاته بذلك آآ يعني اذا كان يمينه خاليا آآ وتقف المرأة خلفه - 00:03:54
وان صلى الرجال ركعة خلف الصف منفردا وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة المرأة اذا صلت خلف رجل فانها تصلي منفردة خلفه اذا كانت واحدة وذلك لحديث انس رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم - 00:04:18
قال صففت انا والغلام خلف النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة من ورائنا اما الرجل فلا يجوز له ان ينفرد خلف الصف سواء انفرد لوحده وراء امام او انفرد خلفه صف - 00:04:41
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف لذلك قال فصلاته باطلة وان امكن المأموم الاقتداء بامامه هنا في هذا في هذه الفقرة يتكلم عن - 00:05:00
حكم الاقتداء او كيف يصح الاقتداء بالامام وهنا يعني لعل في كلام الشيخ مرعي هنا بعض يعني الامر الذي يحتاج الى توظيح لانها حالة الايمان مع المأموم لا تخلو من ثلاثة صور - 00:05:20
اه او ثلاث صور. الصورة الاولى ان يكون كلاهما خارج المسجد الصورة الثانية ان يكون كلاهما داخل المسجد الصورة الثالثة ان يكون احدهما في المسجد وهو غالبا يكون الامام والثاني خارج المسجد وهو المأموم - 00:05:44
هذه ثلاث صور اما الصورة الاولى التي يكون كلاهما خارج المسجد كأن يكون في صحراء مثلا ونحو ذلك وهنا يشترط لصحة الاقتداء رؤية المأموم للامام او رؤيته للصف خلفه واضح؟ حتى تصح الاقتداء ولو طالت المسافة - 00:06:08
لذلك قال هنا وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع مسافة طويلة طالما انه يراه ويسمعه يعني يمكنه الاقتداء به يصح ان يقتدي بها لذلك قال صح - 00:06:36
ان رأى الامام او رأى من وراءه ضحى ان رأى الامام او رأى من وراءه فهذه هي الصورة الاولى ان يكون كلاهما خارج المسجد فيصح اذا امكنه الاقتداء هذا الشرط الاول او القيد الاول وان يرى الامام او يرى من؟ وراء الامام - 00:07:01
وان كان الامام والمأموم في المسجد وهذا الصورة الثانية كلاهما في المسجد لم تشترط الرؤية التي اشترطناها خارج المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير - 00:07:24
يعني ولو كان المأموم لا يرى الامام او لا يرى حتى الصف اللي ورا الامام مو شرط طالما انه يسمع تكبيرات الامام فله ان يقتدي به مثل المساجد الكبيرة التي فيها اماكن طالما ان انهما داخل المسجد - 00:07:48
فله ان يقتدي بالامام آآ اذا كان يسمعه اذا هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد فهذه يشترط فيها ان يرى نفس الشروط اللي الصورة الاولى ان - 00:08:10
يمكنه الاقتداء بالمأموم او ان يرى الامام عفوا وان يرى الامام او من خلف الامام واضح او تكون الصفوف متصلة والصف الاول من الصفوف اللي خارج المسجد ترى من وراء الامام مو شرط هو نفسه يرى من وراء الامام - 00:08:35
واضح يا اخوان الصورة ان كان بينهما نهر هنا ظاهر عبارة المصنف انه وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح كانه يشمل الصور الثلاثة يعني حتى داخل المسجد - 00:09:03
ويتصور ان يكون هناك نهر داخل المسجد يعني في بعض المساجد كبيرة اه لذلك المقصود هنا النهر الذي يقطع بين الامام والمأموم خارج المسجد سواء كان كلاهما خارج المسجد او - 00:09:23
اه الامام داخل المسجد والمأموم خارجه لذلك نقل في مطالبه النهى عن ابي المعالي قال ان كان النهر في غير مسجد لم تصح وان كان فيه صحت نص عليه في مطالب اولي النهى - 00:09:40
وهو آآ مقصود كلامهم رحمهم الله اذا آآ نستطيع ان نلخص شروط الاقتداء خارج المسجد بي ثلاثة اولا امكان الاقتداء ثانيا الرؤية رؤية الامام او من خلف الامام. ثالثا الا يقطع - 00:09:58
آآ ما بين الامام والمأمومين نهر تجري فيه السفن فان لم تجري فيه سفن فلا يقطع ما يظر. نصوا عليه. يعني لو كان نهر صغير ما في مشكلة لكن للنهر الذي تجري فيه السفن معناته هذا نهر ايش؟ كبير - 00:10:22
يقطع او طريق طريق يعني سالك فيه يعني سيارات مثل الشارع يعني طيب لكن استثنوا استثنوا في قضية اه النهر هذا الذي تجري فيه السفن والطريق ما لو تزاحم الناس في نحو جمعة وعيد - 00:10:40
فاتصلت الصفوف ولم يكن هناك مكان بين الامام والمأموم فانه يصح الاقتداء ولو قطع ايش نهر مثل ما يحصل في مكة مثلا تتصل احيانا الصفوف فتصل الى الشوارع البعيدة واضح؟ فهذا لا حرج فيه ولا يقطع الاتصال ان شاء الله تعالى - 00:11:02
فاذا عندنا يا اخوان ثلاث صور اذا استوعبنا هذه الصور الثلاث نستطيع ان يعني نوجه كلام المصنف رحمه الله هنا ثم قال رحمه الله وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه - 00:11:27
يكره ان يعلو الامام يعني يصلي في مكان مرتفع والمأمومون تحت لماذا؟ لما روى ابو داوود في سننه اه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ام الرجل القوم - 00:11:47
فلا يؤمن في مكان ارفع من مكانهم فلا يؤمن في مكان ارفع من مكانهم. ورواه كذلك ابن ابي شيبة لكن لو كان الارتفاع يسيرا فلا حرج بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على - 00:12:04
المنبر والمنبر ارتفاعه يسير حتى يرى الناس صلاته فيقتدوا بصلاته فهذا مستثنى من ذلك. لا عكسه يعني لا بأس ان يعلو المأموم. حتى لو كان في الدور الثاني او الدور الثالث - 00:12:24
لا حرج في ذلك وقد ثبت ذلك عن انس آآ عن ابي هريرة عفوا عن ابي هريرة آآ رضي الله آآ عنه انه كان يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مكان مرتفع - 00:12:42
في مكان مرتفع فله ان يصلي آآ ولو كان ارفع من الامام قال رحمه الله وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحو ونحوه حضور المسجد آآ طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا او كراثا ان يحضر المسجد. قال من اكل ثوما او بصلا او كرانا فلا يشهدنه - 00:13:01
مصلانا ويستحب ان يخرج من المسجد ويستحب لذلك لما سمع او رأى علم النبي عليه الصلاة والسلام برجل آآ وجد وجد منه رائحة البصل او الثوم امره ان يخرج الى البقيع - 00:13:30
قال ونحوه قال الشراح كبخر وسنان السنان راحت العرق فكل رائحة كريهة تشوش على المصلين لا ينبغي للانسان ان يقدم بها الى المسجد. فيدخل في ذلك رائحة مثلا طبخ رائحة عرق رائحة آآ زقاير دخان - 00:13:48
رائحة اي رائحة كريهة اذا وجد الانسان من نفسه فلا يجيء لا يصلي في المسجد ويعذر عن ذلك حتى لا يؤذيه. قالوا ولو كان المسجد خاليا لانه سيؤذي الملائكة بذلك حتى لو كان خاليا - 00:14:14
نعم تفضل يا شيخ فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة. المريض والخائف حدوث المرض والمدافع احد الاخبثين. ومن ضائع يرجوه او يخاف ضياع ما له او فواته او ضررا فيه. او يخاف على مال استأجر لحفظه كنطارة - 00:14:34
او اذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة او تطويل امام. نعم. هذا الفصل طل في الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض - 00:14:58
والمريض المقصود به هنا من كان مرضه او عفوا من كان ذهابه الى المسجد يزيد في مرضه او يؤخر برؤه او يسبب له مشقة هذا الظابط ليس كل مرض احيانا كسر الاصبع مرض يسمونه مرض صح؟ لكنه لا يعيق الذهاب الى المسجد لا يؤخر في شفائه ولا يزيد في مرضه ولا يسبب له مشقة - 00:15:20
فما يقول والله انا اصبعي الصغير مكسور ما راح اصلي في المسجد. ليس عذرا فاذا المرض المقصود هنا هو المرض الذي يزيده الذهاب الى المسجد او يؤخر في برؤه او يزيده او او يصيبه بمشقة يعني الم - 00:15:51
مثلا او عدم حركة اه ونحو ذلك قالوا ما لم يكن مقيما في المسجد فاذا كان مقيما في المسجد فانه لا مشقة في ايش في حضوره لا يعذر والخائف حدوث المرض - 00:16:11
والخائف حدوث المرض يعني الانسان مثلا اخبره الطبيب بان مناعته ضعيفة جدا وانه اذا اختلط بالناس سيمرض او الجو مثلا فيه مثلا نوع من الغبار وهو رجل مصاب بربو حاد - 00:16:32
فاذا خرج في الجو هذا سيمرظ ونحو ذلك فهذا ايضا معذور فلا لا يشترط ان يكون المرض قائما فعلا بل يدخل فيه خوف حدوث المرض اذا غلب على الظن انه سيمرض - 00:16:53
في ذهابه الى المسجد والمدافع احد الاخبثين المدافع احد الاخبثين يعني البول والغائط فهذا معذور كذلك حتى يذهب ويقضي حاجته ثم يذهب بعد ذلك الى الجمعة والجماعة ومن له ظائع يرجوه - 00:17:12
يعني له شيء ضائع ويخشى انه اذا ذهب الى الصلاة انه يفوت او يسرق او نحو ذلك فهذا معذور لسببين السبب الاول انه آآ قد يذهب الى المسجد آآ لا يجدوا ضالته - 00:17:37
السبب الثاني ان قلبه سيكون مشغولا لن يخشع في الصلاة وقد عرفنا قبل قليل في البخاري ان المقصد الشرعي حضور الصلاة والانسان فارغ القلب كما وعلى ذلك ابو الدرداء رضي الله عنه - 00:17:57
او يخاف ضياع اعماله يكون الانسان عنده شيء آآ من المال والمال سواء كان نقدا او غيرا غير النقد يعني سيارة مثلا او اي اي امر من الامور التي اذا تركها وذهب الى الصلاة - 00:18:16
يخشى عليها من السرقة فهذا معذور في ترك الجمعة والجماعة للمحافظة على ماله او يخاف ضياع ما له او فواته يخاف آآ ظياع ماله او فواته يعني آآ سيأتيه احد بشيء مثلا او نحو ذلك - 00:18:35
فيفوته آآ اخذه آآ اذا ذهب الى الصلاة ونحو ذلك اه يعني هو شبيه بالضياع الضياع والفوات المهم انه سيفقده لسبب من الاسباب او ظررا فيه. قد لا يكون اه معرضا للسرقة لكن اذا ذهب قد يتلف - 00:19:00
باي نوع من انواع التلف يكسر مثلا او نحو ذلك فهذا ايضا معذور او يخاف على مال استأجر لحفظه كنطارة بستان الناطور هو حارس البستان ناطور اه هو حارس البستان - 00:19:24
فهذا اذا ذهب الى الصلاة سيعرض البستان الذي اؤتمن عليه للسرقة او الاذى ونحو ذلك فهذا معذور اه ان شاء الله في ترك الجمعة والجماعة ويدخل فيه كل من اؤتمن على شيء - 00:19:46
كل من اؤتمن على شيء بقيد ان ذهابه سيعرض ما اؤتمن عليه للضياع ليس كل موظف يعني يقول والله انا معذور في ترك الجمعة والجماعة لا اذا كان الذهاب يعرض ما اؤتمنت عليه للهلاك او الضياع او الضرر - 00:20:04
فهذا معذور ان شاء الله تعالى او اذى بمطر يعني يخشى من اذا ذهب الى المسجد للجماعة انه سيتأذى بمطر مثلا لا يحتمله ووحل كذلك الوحل اللي هو الطين وثلج وجليد - 00:20:23
وريح باردة بليلة مظلمة كل هذه مما يمنع الانسان من الذهاب ويدخل فيه الغبار مثلا الشديد وكل ما يمنع الانسان او يسبب له ظررا اذا ما ذهب الى المسجد او تطويل امام - 00:20:44
حتى تطويل الامام لو كان لا يوجد الا جماعة واحدة في المسجد والامام يطول معروف بالتطويل فهذا عذر في التخلف عن الجماعة لحديث معاذ رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل - 00:21:06
الذي قطع صلاته مع معاذ رضي الله عنه فصلى منفردا ما انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بل انكر على معاذ رضي الله عنه قال افتان انت يا معاذ فعلم منه ان تطويل الامام من الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة - 00:21:25
ولما قالوا ان هذا يباح به ترك الجمعة والجماعة بالاعذار السابقة لا يعني انه لا يصلي جماعة اذا وجد من يصلي معه جماعة وانما اذا وجد من يصلي معه جماعة في بيته لا تسقط لا يسقط عنه وجوب الجماعة فليصلي مع زوجته مثلا - 00:21:44
او مع احد من اهل بيته فهنا يجب عليه ان يصلي الجماعة فالمقصود بقولي هنا معذور بترك الجمعة والجماعة يعني في المسجد او اذا لا يوجد جماعة الا هذه جماعة المسجد - 00:22:05
وهو ساكن لوحده مثلا ولا يوجد من يصلي معه وحصل له احد هذه الاعذار نقول لك ان تصلي لوحدك. اما لو استطاع ان يصلي جماعة خارج المسجد فهذا متعين عليه. يجب عليه ذلك ولا تسقط عنه الجماعة - 00:22:21
نعم تفضل يا شيخ باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. فان لم يستطع فقاعدا فان لم لست ضعف على جنبها والايمن افضل. ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اخفض. فان عجز اومأ بطرفه واستحضر - 00:22:42
الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليها ومن قدر ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة خير. وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو - 00:23:05
ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. وعليه الاستقبال وما تقدروا عليه ويومئوا من بالماء والطين. نعم قال رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار يعني من حصل فيه عذر يمنعه من كمال الصلاة - 00:23:25
ونحوها كالمريض والمسافر اه الاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فالمريض الذي يعاني من مرض نسأل الله ان يشافي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا - 00:23:52
عليه في صلاة الفرض ان يصلي قائما مستقبل القبلة ولو كان باستناد ولو كانوا اذا استند على عصا مثلا ونحوها فانه يمكنه القيام دون ظرر عليه فيلزمه ذلك فان عجز - 00:24:13
عن الصلاة قائما والعجز يعني ثلاثة احد ثلاثة اشياء ان القيام يزيد في مرضه او يحدث له مرضا جديدا او يؤخر برؤه وعلاجه او يسبب له مشقة لا يحتملها فاذا حصل واحد من هذه الثلاثة ينتقل من القيام - 00:24:33
الى الجلوس فيجلس ويستحب له ان ان يصلي متربعا يجلس متربعا وكيف جلس صح فعلى كرسي مثلا او نحو ذلك صح منه ذلك فيصلي مستقبل القبلة وهو جالس فان عجز عن الجلوس - 00:24:59
لاحد الثلاثة اللي قلناها قبل قليل صلى مضطجعا على جنبه الايمن مستقبل القبلة اللي في المستشفيات مثلا في اللي في الاسرة اه ما يستطيع ان يصلي قائما ولا قاعدا نقول اضطجع على جنبك الايمن - 00:25:21
واتجه للقبلة اذا استطعت الى ذلك سبيلا. فان عجز عن ذلك عن الصلاة عن على جنبه الايمن فيصلي على ظهره ورجله الى القبلة شرط استقبال القبلة بالنسبة للمضطجع على ظهره تكون بتوجيه رجله الى القبلة - 00:25:42
فاذا صلى بالعكس مع قدرته على استقبال القبلة بهذه الطريقة لم تصح صلاته فان عجز عن ان يوجه رجله الى القبلة فهو معذور كما سبق معنا في الاعذار التي تسقط ايش - 00:26:04
استقبال القبلة تذكرون؟ قلنا من ضمنها المعذور المريظ الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة او المحبوس الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة فيصلي هذا المريض طبيعي يعني يكبر يرفع يديه في التكبير - 00:26:23
ويقرأ ويومئ بالركوع والسجود اذا استطاع ان يومئ فان لم يستطع ان يومئ صلى بايش بطرفه او مآه بطرفه يعني بيه بعينه فان عجز استحضر الفعلة بقلبه لذلك قال يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما - 00:26:41
ولو مستندا فان لم يستطع فقاعدة فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل يعني ان ان الترتيب بين القيام والقعود والاضطجاع واجب فلا يجوز ان ان يضجع وهو قادر على القعود. ولا ان يقعد وهو قادر على القيام - 00:27:07
اما التخيير بين الاضطجاع على جنبه الايمن او على ظهره فهي على سبيل الافضلية يعني لو اضطجع على ظهره مع قدرته على الاضطجاع على جنبه الايمن فصلاته صحيحة. ولكنه ترك - 00:27:36
الافضل ولكنه ترك الافضل لذلك قال آآ فان عجز اه فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل يعني افضل من الايسر وافضل من الظهر والظهر افضل من الايسر. اذا استطاع ان يضطجع على ظهره فهو اولى - 00:27:55
من الاضطجاع على جنبه الايسر ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اخفظ يعني سواء كان قد صلى من قيام ولا يستطيع الركوع والسجود فيومئ او صلى قاعدا يعني لا يستطيع الركوع والسجود يومئ بالركوع ويجعل السجود اخفض منه - 00:28:19
فان عجز اومأ بطرفه يعني بعينه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه يعني لو كان قادرا على الكلام يقرأ طبعا يأتي بالواجبات القولية كتكبيرة الاحرام تكبيرات الانتقال وقراءة الفاتحة - 00:28:43
والتسبيح في الركوع والسجود الى اخره فان عجز بلسانه فانه يستحضر الاقوال بقلبه اه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه يعني يستحضر بقلبه الفاتحة. يستعرضها بقلبه ويستعرظ بقلبه التكبير ان يكبر الان يقول سمع الله لمن حمده وهكذا - 00:29:05
ولا تسقط يعني الصلاة ما تسقط الصلاة مهما كان ما دام عقله ثابتا يعني مهما كان الانسان مريظا مكسرا مهشما لا يستطيع الحركة طالما ان عقله معه لا تسقط عنه الصلاة. وذلك لعظم - 00:29:31
مقدار اه ومكانة هذه الصلاة لا تسقط في اسوأ الاحوال ويعذر الانسان فيها. ما يصلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب استطعت ان تتوضأ فتوضأ ما استطعت تتيمم ما استطعت صلي - 00:29:52
المهم ان الصلاة ايش لا تسقط على الانسان ما دام عقله معه قال ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه يعني رجل آآ شعر بمرض وتعب فصلى قاعدا - 00:30:10
ثم شعر بنشاط وامكانية للقيام وجب عليه ان يقوم فاذا تباطأ مع قدرته على القيام بطلت صلاته لماذا لانه ترك ركنا بلا عذر واضح والعكس كذلك اذا ابتدأ صلاته قائما ثم حصل له في الصلاة - 00:30:30
مشقة او الم لم يستطع معه التحمل فله ان يجلس وله فله ان يجلس لذلك قال ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها يعني كان مضطجعا فاحس بنشاط وانه يمكنه ايش؟ القعود. وجب عليه - 00:30:57
ان ينتقل الى القعود اه في اثناءها انتقل اليه ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. يعني الان هذي مسألة. رجل في بيته ما يستطيع ان يبذل مجهودا - 00:31:16
فاذا صلى في بيته عند سريره استطاع ان يقوم ويصلي قائما فاذا ما تحرك وذهب الى المسجد او اقرب جماعة له خارت قواه ولا يستطيع الصلاة الا ايش؟ جالسا فماذا يفعل - 00:31:36
شرايكم ايش رايك فيترك الجماعة ما رأيكم هنا فيه هناك قولان في المذهب القول الذي اعتبر مذهبا هو التخيير قال خير اي هذا المنتهى وهو يعني اللي عليه المذهب. في الاقناع - 00:31:56
قدم القيام والقواعد تدعم هذا صلاح ليش؟ لان دائما قواعد المذهب اذا تعارض واجب وركن يقدم الركن صح ولا لا لما قام الانسان من ونسي التشهد الاوسط الى القيام قلنا لا يترك ركنا الى ايش؟ الى واجب - 00:32:22
لكن هنا آآ يعني آآ لا ادري ما الذي دفع صاحب المنتهى وغيره يعني يعني ان يخير قال كيفك تبي تصلي منفردا لوحدك صح او تصلي جماعة جالسا صح الذي يظهر والله اعلم - 00:32:47
ان يعني من باب الاعتذار للطرف الاخر انهم لم يعتبروا حقيقة التعارض يعني انه لم نتحقق من التعارض الا اذا ذهب يعني الان رجل يستطيع القيام وغلب على ظنه انه لن يستطيع القيام اذا ذهب الى المسجد ولم يتأكد من ذلك - 00:33:11
هذا اللي يظهر لماذا هم قالوا ذلك لانه لم يتحقق التعارض فقالوا يذهب فان اكتشف هناك عجزه عن القيام فيأخذ بالرخصة ويجلس واضح الفكرة هذا الذي يظهر لي وهم لا يخفى عليهم طبعا ان نتعارض الركن الواجب ويقدم الركن ولكنهم قالوا من قال لك انه تعارضوا؟ ما درينا للحين انه تعارضوا - 00:33:37
متى ندري اذا ذهب فاذا ذهب سيكتشف انه انه تعار لكن طالما ان فيه غلبة ظن فنخيره هذا الذي يظهر لي من اختيار المذهب انه يخير طيب آآ لذلك في الانصاف - 00:34:00
اه صوب صاحب الانصاف والمقنع اه صاحب الاقناع عفوا قال لا يقدم يجب عليه ان يصلي ولا يذهب ويقدم الركن اه ولو كان في اه منفردا ولكن كما قلت هو خلاف المنام - 00:34:22
ثم قال رحمه الله وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين هذه مسألة الصلاة على الراحلة - 00:34:38
الصلاة على الراحلة سواء كانت جملا او بعيرا او سيارة او طيارة او نحوها فالاصل عدم جواز صلاة الفريضة على الراحلة وان الواجب على الانسان ان ينزل عن راحلته ايا كانت هذه الراحلة - 00:35:00
ويصلي على الارض مستقبل القبلة تمام هذا الاصل لكن لو وجد عذر يمنعه من ذلك ذكر هنا قال بنحو مطر مثل انسان في سيارة والمكان حوله امطار لا يستطيع النزول - 00:35:24
ما يستطيع ان ينزل فهنا معذور ويصلي وين؟ على في سيارته او وحل يعني انسان مثلا آآ ذهب الى الصحراء واصبح دار مدار كله طين ما يستطيع ان ينزل من السيارة ولا يستطيع ان يفعل شيء. نقول له ايش؟ صلي - 00:35:48
في راحلتك او في سيارتك لذلك قال وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله ايا كان يعني مثلا يكون مكان فيه سباع فيه اذى او مطارد مثلا او يخشى على نفسه من شيء - 00:36:08
فنقول في هذه الحالة له ان يصلي على راحلته طيب الصلاة في الطائرة وهذه يكثر السؤال عنها ما حكم الصلاة في الطائرة نقول يا اخوان المسألة يجب ان ترتب على النحو التالي - 00:36:26
من كان عنده سفر في طائرة فنقول له هل يمكنك ان تصلي الفريظة قبل ان تقلع او بعد ان تصل او لا يمكنك فاذا امكن ان تصلي الفريظة قبل ركوبك الطائرة - 00:36:49
وجب عليك ذلك او علمت انك ستصل قبل ان يخرج الوقت وجب عليك ان تنتظر حتى تصلي وين في الارض واضح يا اخوان هذي الحالة الاولى ولا يجوز له ان يصلي على الطائرة - 00:37:10
اذا كان يمكنه ان يصليه على الارض فان لم يستطع بمعنى ان الرحلة تستغرق الوقت كله يعني سيسافر قبل دخول الوقت ويخرج ويخرج الوقت وهو لا زال في ايش في الطائرة - 00:37:30
فنقول له هل تستطيع ان تصلي في الطائرة قائما مستقبل القبلة او لا تستطيع فاذا استطعت اذا اذا في اذا آآ استطعت ان تصلي قائما مستقبل القبلة فهو الواجب الغالب انك تستطيع بعض الناس يتساهل في هذه المسألة - 00:37:52
ويصلي على الكرسي وان في الواقع يستطيع ان يصلي مثلا في مكان هنا او او هناك لان ترك القيام آآ ترك لركن انت تركت ركنا فاذا تركت ركنا مع قدرتك عليه لا تصح صلاتك - 00:38:15
فنقول صلي قائما مستقبل القبلة في الطائرة فان لم تستطع يعني لم يسمح لك بتاتا خلاص يعني اه نهائيا لم تستطع ذلك فنقول صلي في كرسيك مستقبل القبلة تلف الى القبلة قدر استطاعتك - 00:38:34
فان لم تستطع ان تستقبل القبلة فنقول يسقط عنك ذلك ولا حرج عليك فهي على هذا الترتيب لا يجوز تقديم شيء على شيء او حالة على حالة في هذا في هذا الترتيب - 00:38:59
لذلك قال وعليه الاستقبال يعني استقبال ايش القبلة في حال عجزه عن النزول عن راحلته ومن الرواحل الطائرة او الباص او السيارة ها الترتيب على النحو التالي اولا تنزل فتصلي في الارض - 00:39:16
ما استطعت تقف وتصلي واقفا في الراحلة. ما استطعت تجلس وتستقبل القبلة. ما استطعت تجلس ولو لم تستقبل القبلة هذا ما في ما في واحد يقول ما اقدر على هذي صح - 00:39:38
كرسي وتستقبل القبلة فان لم تستطع يسقط عنك ذلك وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من الركوع او اه نحو ذلك والسجود ونحوه ويومئ من بالماء والطين. يعني رجل واقف وتحته طين. او ماء ولا يستطيع الخروج من هذه البقعة. فماذا يفعل؟ نقول صلي - 00:39:54
قائما واركع عادي فاذا وصلت الى السجود تنزل الى ادنى بقعة تستطيع ان تنزل اليها طبعا هو ما يستطيع ان يسجد بالماء راح يغرق او بالطين لا نقول اومئ الى ادنى - 00:40:19
بقعة يستطيع ان يصل اليها وكما قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ما استطعتم ويومئ من بالماء والطين نعم تفضل يا شيخ فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا - 00:40:39
وهي يومان قاصدان في زمن معتدل يسير الاثقال ودبيب الاقدام اذا فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام او نوى اقامة مطلقة او اكثر من - 00:41:00
ايام او اقام لحاجة وظن ان لا تنقضي الا بعد الاربعة. او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها طرق ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما او بمطر ولو اقام - 00:41:27
تنين نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة المسافر من الاعذار التي آآ تغير من هيئة الصلاة السفر السفر احد الاسباب الموجبة للترخص هناك عدة اسباب توجب الترخص آآ المرض والسفر - 00:41:47
او كما يقولون آآ الذكور والانوثة قد آآ توجب يوجب شيء من ذلك الترخص ونحو ذلك من اسباب الترخص السفر. فاذا حصل السفر ترخص الانسان بجملة من الرخص من ضمنها ايش - 00:42:16
قصر الصلاة الجمع بين الصلوات سقوط صلاة الجمعة تمديد مدة المسح على الخفين من يوم وليلة الى اه ثلاثة ايام سقوط استقبال القبلة بالنافلة واضح اه الى اخره آآ الفطر في رمضان - 00:42:39
فالذي يهمنا الان القصر لذلك قال فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا الى اخره الشروط الاتية. يعني المسافر الذي اكتملت فيه شروط السفر القصر افضل له من الاتمام - 00:43:03
وذلك لان آآ هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سافر قصر ثانيا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى - 00:43:26
رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وذكر هنا اربعة شروط لهذا القصر ما هي الشروط الاربعة قال لمن نوى سفرا لمن نوى سفرا فالمعتبر نية السفر والشروع في السفر هذا احد الشروط يعني - 00:43:39
بعض المتون قال من سافر وقد يشكل هذا الامر اللي هو من سافر قد يفهم منه من استكمل السفر وهذا غير صحيح وانما للانسان ان يترخص برخص السفر ولو لم يقطع مسافة القصر اذا نوى هذا واحد نوى سفرا عزم - 00:44:10
السفر مع الشروط الاتية وهو تجاوز العمران حتى لو كان يرى بيته يعني لو كان بيت الانسان على طرف البلد ونوى سفرا مباحا قصد مكانا معينا فوق مسافة القصر ثم شرع في السفر - 00:44:33
ولو كان يرى بيته البراح اللي جنب بيتهم له ان يقصر. لان العبرة بايش؟ بتجاوز العمران لا البعد عن البلد واضح؟ لا البعد عن البلد فهذا هو الشرط الاول الشرط الثاني - 00:44:55
اشار اليه بقوله مباحا خرج به السفر غير المباح خرج به السفر غير المباح وهو اه السفر سفر المعصية وآآ السفر آآ كذلك السفر المحرم. ويجب ان يفرقوا هنا بين - 00:45:12
سفر المعصية وبين المعصية في السفر ما الفرق بينهما ها انه انه عصى بسفره او عصا في سفره ما الفرق بينهما ها وقت النية كيف طيب والمعصية في السفر نوى - 00:45:35
اه طيب ها انه انشأ السفر لاجل المعصية. هذي معصية بالسفر. لكن المعصية في السفر انه نوى وانشأ السفر لغرض مباح لكنه فعل معصية في الطريق واحد مثلا في الطريق اغتاب - 00:46:13
هذي معصية لكن لم يسافر ليغتاب واضح هذا الفرق بينهما فالذي يمنع من الترخص هو السفه المعصية بالسفر ان يكون انشأ السفر لاجل المعصية وليس اذا فعل المعصية في في السفر - 00:46:32
طيب آآ الشرط الثالث الشرط الثالث ان يقصد محلا معينا ان ينوي في قلبه وهو خارج من البيت السفر الى محل معين فخرج به ايش خرج الذي واحد مثلا قال انا بروح اشوف البر - 00:46:56
يعني بروح ما في مكان معين في بالي حتى لو تجاوز الحدود يا اخوان واحد مثلا قال انا بروح بر الصمان بالسعودية وين بتروح ما ادري والله بروح ما عندي بلد معين وبقعة معينة - 00:47:26
هذا ما يترخص ترى لابد ان يقصد مكان معين ولابد ان يقول والله ذاهب الى القرية الفلانية او المدينة الفلانية وهذي نقطة مهمة فخرج به اللي خرج يتمشى فوجد نفسه قد تجاوز - 00:47:44
المسافة فهذا له آآ ليس له ان يترخص طيب ان اذا نوى بلدا معينا الشرط الثالث ولا الرابع الرابع معناته خمسة بتصير. الشرط الرابع يبلغ ستة عشر فرسخا. يعني المسافة - 00:48:01
بين بلده كل بيته من وين يحسبها من بلده ولا بيته ها؟ ايش رأيكم ومفارقة العمران شي لكن حساب المسافة ها هذي تؤثر ولا لا بعض المدن مثلا مثل الرياظ - 00:48:26
طرف الرياظ عن طرف الرياظ ما ادري يمكن مئتين مو اقل من مئتين كيلو يعني فكيف يحسبها من بيته اذا قلنا من بيته اللي في غرب في شرق الرياض اذا بيروح منطقة مثل رماح - 00:48:56
يصير المسافة تشم فوق المئتين كيلو او مئة وخمسين كيلو لكن اللي في غرب الرياظ رماح عنه خمستعش كيلو. طيب شلون يحسبها للامانة لم اجد نصا صريحا في المسألة كلهم يقولون مسافة يبلغ ستة عشر فرسخا يبلغ ستة عشر فرسخا - 00:49:12
ولعل الذي يدفع المتقدمين لذلك صغر البلدان ما في فرق بين بيتك وبين طرف البلد يعني واضح؟ يعني اكبر بلد قبل يمكن دمشق وبغداد ما ادري كم يعني بس ما اتوقع ذيك المسافة - 00:49:33
اما بلدانا اليوم فقد امتدت وطالت لذلك للامانة لم اجد نصا صريحا في المسألة لكن الاقرب والله اعلم انها من حدود البلد هذا الاقرب انه يحسبها من حدود البلد بدليل ان البلد انهم نصوا على ان ان البلدين - 00:49:50
اذا اه تمدد فدخلا في بعض انهم يصبحان ايش كالبلد الواحد صح ولا لا فلا يعتبر يعني لو الان مثلا مثل الخبر والدمام. قديما الخبر مدينة منفصلة عن الدمام. اليوم امتدت - 00:50:14
فصارت ايش بلد واحد ومدينة واحدة تقريبا فلا يقصر اللي بيروح من الدمام من الخبر والعكس وبالتالي اه العبرة كانهم جعلوا العبرة حدود البلد لا بيتك. تحديدا في البلد لذلك - 00:50:33
الذي يظهر والله اعلم ان حساب المسافة يبدأ من طرف البلد اللي هو من حدود العمران من حدود العمران الى البلد الذي ستذهب اليه فاذا تجاوزت المسافة مسافة القصر فلك ان تترخص برخص - 00:50:53
السفر تمام؟ قال يبلغ ستة عشر فرسخا ستة عشر فالسخاء والفرسخ لفظ فارسي معرب يقدر بثلاثة اميال يقدر الفرسخ الواحد بثلاثة اميال. يعني ستة عشر فرسخا في ثلاثة كم يطلع - 00:51:11
ثمانية واربعين ميلا والميل اختلف في تحديده. وبسبب الاختلاف في تحديد الميل اختلف في ايش في الحسبة المعاصرة. واضح؟ وانا لي بحث فيها نوازل السفر المعاصرة سأقرأ لكم من هذا البحث - 00:51:43
ما اميل اليه في هذه المسألة آآ الميل المقصود بالميل هنا الاميال الهاشمية نسبة الى هاشم بن عبد مناف المتفق على ان الفرسخ ثلاثة اميال فستة عشر فرسخا يعني تساوي ثمانية واربعين ميلا - 00:52:01
اما الميل فقد اختلف فيه الميل اختلف فيه. فذهب الحنابلة بالمعتمد والشافعية كذلك الى ان الميل يساوي ستة الاف ذراع وذهب المالكية الى ان الميل يساوي ثلاثة الاف ذراع وخمس مئة - 00:52:23
شوفوا الفرق بينهما لكن النظر الى بعض الاثار اثار الصحابة الكرام رضي الله عنهما الواردة عن ابن عمر وابن عباس آآ لعلها ترجح اه يعني قول ان الميل يساوي ثلاثة الاف - 00:52:46
وخمس مئة ذراع وذلك لما روى اه الامام الشافعي في كتاب الام وعبد الرزاق في المصنف عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تقصر الصلاة الى عسفان - 00:53:09
والى الطائف والى جدة تمام فرجعت الى الخريطة خريطة قوقل جوجل ماب وهي تعطينا شيء تقريبي وحسبت المسافة بين الكعبة وبين جدة القديمة كما تعلمون جدة توسعت لكن في عهد ابن عباس رضي الله عنهما - 00:53:30
جدة اللي هي القديمة نفسها اللي على على البحر اللي يسمونها الان يسمونها جدة التاريخية الظاهر وحسبت المسافة كذلك بين الكعبة وعسفان فوجدت ان المسافة بين مكة اللي هو الكعبة وعسفان بالظبط - 00:53:58
اثنين وثمانين كيلو اربع مئة متر بالظبط وحسبت المسافة بين الكعبة وما بين جدة القديمة لقيتها ثمانين كيلو ومئة متر وهذا يرجح القول الذي يقول بان الميل هو ثلاثة الاف - 00:54:19
وخمس مئة ذراع يعني الخلاصة ان مسافة القصر هي ثمانين كيلو ثمانين كيلو اذا اردنا المعتمد في المذهب فالمعتمد في المذهب يجعل مسافة على ستة الاف ذراع يعني راح تصير مئة - 00:54:43
وستة وثلاثين او ثمانية وثلاثين كيلو ايه مئة وثمانية وثلاثين هذا يعني اذا اردنا المعتمد في المذهب فهي مئة وثمانية وثلاثين كيلو آآ لكن يعني اثار الصحابة هذه انهم كانوا يقصرون بين مكة وعسفان - 00:55:05
ومكة وجده وانها ثمانين كيلو مع بعض الاثار الاخرى اه وكلام المالكية في المسألة ونحو ذلك فالذي يظهر والله اعلم ان المسافة كما هو المشهور الان في الفتوى مئة وثمانين كيلو - 00:55:28
ولكن اذا اردت ان تحقق المعتمد مذهب المعتمد ستة الاف ذراع مئة وثمانية وثلاثين كيلو واضح يا اخوان وهذا يعني ليس ترجيحا فقهيا وانما هو ترجيح من باب تحقيق المناط - 00:55:48
ليس خلاف المسألة لكن في مقدار الميل بس يعني نختلف في مقدار الميل فالذي يظهر والله اعلم انها ثمانين كيلو وبالتالي لما قال هنا يبلغ ستة عشر فرسخا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام - 00:56:02
آآ هناك قولان معاصران في المسألة مبنيان على مقدار الميل احدهما ثمانين كيلو والثاني مئة وثمانية وثلاثين كيلو واضح يا اخوة طيب قال اذا فارق بيوت قريته هذا الشرط الخامس - 00:56:25
اذا فارق بيوت قريته العامرة يعني حتى يصح له ان يقتدي اول ما يفارق بيوت قريته العامرة فقوله العامرة خرج بذلك ايش المزارع والخرب ونحو ذلك حتى لو انتسبت للبلد ولكن المقصود ايش - 00:56:46
العمران المقصود العمران. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة شخص آآ استكمل الشروط الخمسة. نوى سفرا اتنين مباحا ثلاثة قصد مكانا معينا اربعة المسافة بين المكان المعين وبين حدود بلده مسافة القصر. خمسة تجاوز العمران - 00:57:09
خلاص له ان ايش ان يقصر ولا عبرة يا اخواني بالحدود السياسية لا عبرة بالحدود السياسية لا عبرة الحدود السياسية هذي حادثة فله ان يقصر ولو لم يصل الى الحدود بين الدول اليوم. مثل الان اللي بيسافر في سيارته من الكويت الى المملكة - 00:57:41
فمتى يبدأ القصر اذا سافر جهة الغرب من وين يبدأ؟ من مجاوزة ايش ها الجهرة طريق السالمي اول ما يمسك طريق السالمي هل هناك في عامر بلد بعد طريق السالمي؟ لا - 00:58:03
هذي الاسطبلات لا عبرة لها باسطبلات الجهرا هذه ليست سكنا معتبرة فاذا مسكت خط السالمي وقد نويت السفر الى بلد معين في السعودية مثلا وسفرك مباح وكل شيء لك ان تقصر وتجمع في هذا الطريق. طيب رجل سافر - 00:58:22
طارق ومسك خط السالمي على قولتهم وجمع الظهر والعصر ثم اتصل عليه قالوا له ارجع نبيك في شيء ضروري فالغى السفر ورجع ماذا يفعل في الصلاة خلاص ما يعيدها ما نقول لا والله يعني عليك ان تعيد الصلاة لا لانه لما صلى كان قد استكمل الشروط - 00:58:49
لذلك قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. واضح يا اخوان مطار الكويت كذلك بعد بحث تبين لي انه خارج العمران خالد العمران هو قريب من العمران صحيح - 00:59:13
لكن هو خالد العمران لانه لا تحيط به العمران من كل جهة العمران يحيط به من الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية بس. لكن الجنوب الغربي بر كله واضح؟ فلذلك من نوى سفرا - 00:59:35
مباحا عن طريق الطائرة وذهب الى المطار مو راح يحجز في المطار لا حاجز يعني عند سفر ووصل الى المطار فقد استكمل الشروط الخمسة فله ان يقصر ويجمع حتى قبل الجوازات - 00:59:55
بعضهم اشترطوا الجوازات ما ما له ما له اعتبار الجوازات وبالتالي لك ان تقصر وتجمع وانت في المطار قبل ركوب الطائرة في مطار الكويت الى هذه السنة احنا في الفين واخاف يسمعونا بعدين حنا في الفين واخر الفين وواحد وعشرين - 01:00:11
لا ادري في المستقبل ايش راح يحصل اه اذا دخل المطار في في عامر البلد هذا عاد خلاص تلغى يلغى هذا الحكم اذا تلغى الرحلة هي مسألتنا هذي ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة - 01:00:30
لو واحد الغوا رحلته او منعوه من السفر هو نفذ المسألة قبل قليل من تجاوز العمران وقصر ثم ايش؟ ثم رجع ما عليه شيء كذلك من عاد اذا عاد الى المطار قبل ان يخرج من المطار - 01:00:48
له ان يجمع ويقصر اذا وصل في الوقت والله اعلم ثم قال رحمه الله ويلزم اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحظر. الان سيتكلم المصنف رحمه الله عن الحالات التي لا يجوز للمسافر فيها ان يقصر - 01:01:03
وعليه ان يتم وهي عدة حالات اقتصر على بعضها انتصر على سبعة تقريبا اولها قال ان دخل وقتها وهو في الحضر يعني رجل دخل عليه وقت الظهر مثلا وهو في بيته - 01:01:25
ولم يصلي الظهر ثم شرع في السفر وفارق العمران وفي ذمته ايش؟ صلاة الظهر هل له ان يقصر صلاة الظهر؟ الجواب لا. لانها وجبت في ذمته تامة فلا يجوز له ان يقصرها - 01:01:44
وفي القاعدة رقم اربعتاش من قواعد ابن اللحام قال يستقر الوجوب في الذمة بمجرد دخول الوقت ولو لم تمكن من الاداء فمثلا رجل اذن عليه الظهر وما صلى اذن عليه الظهر قبل ان يصل الى المطار مثلا - 01:02:07
او قبل ان يفارق عامر البلد في اذا كان مسافرا عن طريق البر ولم يصلي الظهر ثم شرع في السفر هل له ان يجمع العصر مع الظهر الجمع له ولكن يصلي الظهر كم - 01:02:27
اربعا والعصر ركعتين لماذا يصلي الظهر اربعا؟ لانها وجبت في ذمته وهو مقيم وجبت في ذمته اربع ركعات فله ان يجمع ولكن ما يقصر الظهر يصلي الظهر اربعا فيصلي العصر ايش - 01:02:47
ركعتين هذا قوله ان دخل وقتها وهو في الحضر. او صلى خلف من يتم اذا كان مسافرا لكن الامام سيتم صلاته فيجب عليه ان يتم صلاته او لو او لم ينوي القصر عند الاحرام - 01:03:05
اذا هو مسافر لكن ما نوى القصر ليس له ان يقصر وعليه ان يتم الصلاة او نوى اقامة مطلقة يعني رجل ذهب الى بلد ونوى الاقامة الدائمة المطلقة دون تحديد - 01:03:22
فهذا يتم ولا يقصر ولا يجمع تمام او اكثر من اربعة ايام نوى ان يقيم في بلد ليست اقامة مطلقة وانما اقامة مقيدة باربعة ايام فاكثر وتحديدا عشرين صلاة كيف تحسبها - 01:03:40
اذا دخلت الى البلد بوقت الظهر تحسب هذه الصلاة هي اول صلاة صلاة الظهر ثم تحسب بعدها تعد عشرين فرض اذا كان سفرك ومن هذه البلد قبل انتهاء العشرين فرض فلك ان تجمع ولك ان تقصر - 01:04:04
اما اذا كان سفرك بعد العشرين فرظ يعني بعد صلاة الظهر من رابع يوم فليس لك ايش ان تجمع ولا تقصر اذا كنت ستقيم في هذه البلد ما راح تخرج منها - 01:04:29
لكن اذا كان الانسان يتنقل ولو الى بلد قريب مثل انسان مثلا مسافر من الكويت الى القصيم وراح يجلس في بريدة شوي ثم في عنيزة شوي ها يعني اربعة ايام ثلاثة ايام في بريدة ثم ثلاثة ايام في عنيزة ثم البكيرية مثلا قريبة من بعض - 01:04:42
فله ان يقصر اهم شي انه الان ما يجلس في مكان واحد اكثر من اربعة ايام او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة من الامور التي توجب على الانسان كذلك - 01:05:02
الاتمام ان يقيم لحاجة ليس اقامة دائمة ولا محددة ولكنه متيقن ان الحاجة طويلة. مثل انسان ذهب الى علاج مثلا وهذا العلاج قالوا له ما راح يقل عن شهر مثلا - 01:05:22
بس متى العودة؟ ما ندري ما حجز عودة فهذا ما حكمه يتم ولا يقصر طيب وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة. العبرة بالظن وليس اليقين او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها - 01:05:43
دخل وقت الظهر ولم ينوي شيئا الان اذا دخل وقت الظهر وانت تريد ان تجمع يجب ان تنوي جمع التأخير او تنوي انك ستصليها. رجل ذهل عن هذه النية ولم يبقى من صلاة العصر الا مقدار ما يصلي الظهر اربع ركعات. نقول له هنا يجب ان تصلي الظهر ايش - 01:06:01
اربعا ولا يجوز لك ان تقصر هذي مسألة مهمة طيب ثم قال ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما او بمطر ولو اقام سنين - 01:06:22
ما الفرق بين هذه المسألة ومسألتنا قبل قليل او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة ما الفرق بين المسألتين الاولى ما يقصر والثانية يقصر يقين غلب الظن تمام والثانية - 01:06:45
ايه احسنت بعض الاخوة يخلط بين المسألتين الفرق بينهما ان من غلب على ظنه ان شغله او حاجته في هذه في هذا البلد ستطول عن اربعة ايام فهذا لا يجمع ولا يقصر - 01:07:08
لكن ما عنده اي علم متى تنقظي الحاجة ممكن تنقظي بعد ساعة ممكن تنقضي غدا ممكن تنقضي بعد يوم بعد عشرة ايام ليس عنده علم مسبق بمقدار هذه الحاجة كما حصل لابن عمر رضي الله عنهما في اذربيجان - 01:07:33
ابن عمر رضي الله عنهما كان مسافر ماسك الخط فنزل الثلج وما يدري الثلج متى بيوقف ما يدري لانه اول ما يوقف الثلج راح يقدر يمشي فاستمر يقصر كم ستة اشهر وله ذلك ولو عشر سنين - 01:07:55
فاذا سافرت الى بلد ولم تعلم بالظبط متى تنقظي انت عندك حاجة معاملة مثلا فقال لك الشخص انتظر مني اتصالا مثلا وانت اول ما تخلص حاجتك راح تشغل سيارتك وتسافر - 01:08:12
اقصر واجمع ولو عديت الاربعة ايام اما لو وصلت الى البلد وهذه الحاجة قالوا لك الموضوع لن يقل عن اسبوع متى ما ندري بس مو اقل من اسبوع. هنا ايش؟ صار عندك علم مسبق - 01:08:28
بهذه الحاجة فتتم. طيب لو انتقل من عدم العلم الى العلم بمعنى رجل وصل الى بلد وعنده معاملة معينة قال هو الرجل فور ما تنتهي معاملته سيسافر له ان يقصر وقلنا صح - 01:08:46
فالرجل قصر اسبوع ثم علم ان المعاملة لن تقضى الا بعد اسبوع ثاني فور علمه بذلك ايش يسوي يتم واضح يا اخوان واضح الفرق بين المسألتين طيب طيب لعلنا نكتفي بذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:09:06
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وصلنا عند قوله الامام مرعي رحمه الله في كتابه دليل الطالب - 00:00:00
فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل يصح يصح وقوف الامام وسط المأمومين. والسنة وقوفه متقدما عليهم. ويقف الرجل الواحد عن يمينه - 00:00:22
محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. وتقف المرأة خلفه. وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردة فصلاته باطلة. وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاثمائة ثلاث - 00:00:47
مئة ذراع صح ان رأى الامام او رأى من وراءه. وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح - 00:01:07
وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحو ونحوه. حضور المسجد هذا الفصل هو متعلق بالفصل الذي قبله بما يتعلق بصلاة الجماعة واحكام الامامة ونحوها - 00:01:25
فهنا يتكلم عن موقف المصلين في الصلاة في صلاة الجماعة فقال يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم. الاصل ان يقف الامام متقدما على المأمومين ويصح ان يقف وسطهم - 00:01:49
يعني في وسطهم غير متقدم عليهم ولا تبطل الصلاة بذلك ولكن هذا خلاف السنة لذلك قال والسنة وقوفه متقدما عليه هذا اذا كانوا اكثر من اثنين اما لو كانوا اثنان فقط يعني الامام ومأموم واحد قال ويقف الرجل الواحد - 00:02:12
عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه اذا كانوا اثنين صلاة الجماعة كما تعلمون تصح باثنين فيصلي عن يمينه محاذيا له وقالوا هنا ينبغي ان يتأخر قليلا - 00:02:38
بما لا يمنع المحاذاة خوفا من بطلان صلاة المأموم بتقدمه على امامه لان صلاة المأموم لا تصح اذا تقدم على امامه فيخشى اذا كان محاذيا له تماما انه يعني يتقدم قليلا بالخطأ - 00:03:03
فيوقع نفسه في حرج بطلان الصلاة لذلك ينبغي ان يتأخر قليلا يعني حتى يعني يحرص على عدم التقدم على الامام ولا تصح خلفه لانه اذا صلى خلفه سيكون فذا ولا صلاة لمنفرد خلف الصف كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:28
ولا عن يساره مع خلو يمينه يعني اذا كان يمينه خاليا وصلى عن يساره لا تصح لا تصح صلاته بذلك آآ يعني اذا كان يمينه خاليا آآ وتقف المرأة خلفه - 00:03:54
وان صلى الرجال ركعة خلف الصف منفردا وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة المرأة اذا صلت خلف رجل فانها تصلي منفردة خلفه اذا كانت واحدة وذلك لحديث انس رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم - 00:04:18
قال صففت انا والغلام خلف النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة من ورائنا اما الرجل فلا يجوز له ان ينفرد خلف الصف سواء انفرد لوحده وراء امام او انفرد خلفه صف - 00:04:41
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف لذلك قال فصلاته باطلة وان امكن المأموم الاقتداء بامامه هنا في هذا في هذه الفقرة يتكلم عن - 00:05:00
حكم الاقتداء او كيف يصح الاقتداء بالامام وهنا يعني لعل في كلام الشيخ مرعي هنا بعض يعني الامر الذي يحتاج الى توظيح لانها حالة الايمان مع المأموم لا تخلو من ثلاثة صور - 00:05:20
اه او ثلاث صور. الصورة الاولى ان يكون كلاهما خارج المسجد الصورة الثانية ان يكون كلاهما داخل المسجد الصورة الثالثة ان يكون احدهما في المسجد وهو غالبا يكون الامام والثاني خارج المسجد وهو المأموم - 00:05:44
هذه ثلاث صور اما الصورة الاولى التي يكون كلاهما خارج المسجد كأن يكون في صحراء مثلا ونحو ذلك وهنا يشترط لصحة الاقتداء رؤية المأموم للامام او رؤيته للصف خلفه واضح؟ حتى تصح الاقتداء ولو طالت المسافة - 00:06:08
لذلك قال هنا وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع مسافة طويلة طالما انه يراه ويسمعه يعني يمكنه الاقتداء به يصح ان يقتدي بها لذلك قال صح - 00:06:36
ان رأى الامام او رأى من وراءه ضحى ان رأى الامام او رأى من وراءه فهذه هي الصورة الاولى ان يكون كلاهما خارج المسجد فيصح اذا امكنه الاقتداء هذا الشرط الاول او القيد الاول وان يرى الامام او يرى من؟ وراء الامام - 00:07:01
وان كان الامام والمأموم في المسجد وهذا الصورة الثانية كلاهما في المسجد لم تشترط الرؤية التي اشترطناها خارج المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير - 00:07:24
يعني ولو كان المأموم لا يرى الامام او لا يرى حتى الصف اللي ورا الامام مو شرط طالما انه يسمع تكبيرات الامام فله ان يقتدي به مثل المساجد الكبيرة التي فيها اماكن طالما ان انهما داخل المسجد - 00:07:48
فله ان يقتدي بالامام آآ اذا كان يسمعه اذا هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد فهذه يشترط فيها ان يرى نفس الشروط اللي الصورة الاولى ان - 00:08:10
يمكنه الاقتداء بالمأموم او ان يرى الامام عفوا وان يرى الامام او من خلف الامام واضح او تكون الصفوف متصلة والصف الاول من الصفوف اللي خارج المسجد ترى من وراء الامام مو شرط هو نفسه يرى من وراء الامام - 00:08:35
واضح يا اخوان الصورة ان كان بينهما نهر هنا ظاهر عبارة المصنف انه وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح كانه يشمل الصور الثلاثة يعني حتى داخل المسجد - 00:09:03
ويتصور ان يكون هناك نهر داخل المسجد يعني في بعض المساجد كبيرة اه لذلك المقصود هنا النهر الذي يقطع بين الامام والمأموم خارج المسجد سواء كان كلاهما خارج المسجد او - 00:09:23
اه الامام داخل المسجد والمأموم خارجه لذلك نقل في مطالبه النهى عن ابي المعالي قال ان كان النهر في غير مسجد لم تصح وان كان فيه صحت نص عليه في مطالب اولي النهى - 00:09:40
وهو آآ مقصود كلامهم رحمهم الله اذا آآ نستطيع ان نلخص شروط الاقتداء خارج المسجد بي ثلاثة اولا امكان الاقتداء ثانيا الرؤية رؤية الامام او من خلف الامام. ثالثا الا يقطع - 00:09:58
آآ ما بين الامام والمأمومين نهر تجري فيه السفن فان لم تجري فيه سفن فلا يقطع ما يظر. نصوا عليه. يعني لو كان نهر صغير ما في مشكلة لكن للنهر الذي تجري فيه السفن معناته هذا نهر ايش؟ كبير - 00:10:22
يقطع او طريق طريق يعني سالك فيه يعني سيارات مثل الشارع يعني طيب لكن استثنوا استثنوا في قضية اه النهر هذا الذي تجري فيه السفن والطريق ما لو تزاحم الناس في نحو جمعة وعيد - 00:10:40
فاتصلت الصفوف ولم يكن هناك مكان بين الامام والمأموم فانه يصح الاقتداء ولو قطع ايش نهر مثل ما يحصل في مكة مثلا تتصل احيانا الصفوف فتصل الى الشوارع البعيدة واضح؟ فهذا لا حرج فيه ولا يقطع الاتصال ان شاء الله تعالى - 00:11:02
فاذا عندنا يا اخوان ثلاث صور اذا استوعبنا هذه الصور الثلاث نستطيع ان يعني نوجه كلام المصنف رحمه الله هنا ثم قال رحمه الله وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه - 00:11:27
يكره ان يعلو الامام يعني يصلي في مكان مرتفع والمأمومون تحت لماذا؟ لما روى ابو داوود في سننه اه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ام الرجل القوم - 00:11:47
فلا يؤمن في مكان ارفع من مكانهم فلا يؤمن في مكان ارفع من مكانهم. ورواه كذلك ابن ابي شيبة لكن لو كان الارتفاع يسيرا فلا حرج بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على - 00:12:04
المنبر والمنبر ارتفاعه يسير حتى يرى الناس صلاته فيقتدوا بصلاته فهذا مستثنى من ذلك. لا عكسه يعني لا بأس ان يعلو المأموم. حتى لو كان في الدور الثاني او الدور الثالث - 00:12:24
لا حرج في ذلك وقد ثبت ذلك عن انس آآ عن ابي هريرة عفوا عن ابي هريرة آآ رضي الله آآ عنه انه كان يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مكان مرتفع - 00:12:42
في مكان مرتفع فله ان يصلي آآ ولو كان ارفع من الامام قال رحمه الله وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحو ونحوه حضور المسجد آآ طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا او كراثا ان يحضر المسجد. قال من اكل ثوما او بصلا او كرانا فلا يشهدنه - 00:13:01
مصلانا ويستحب ان يخرج من المسجد ويستحب لذلك لما سمع او رأى علم النبي عليه الصلاة والسلام برجل آآ وجد وجد منه رائحة البصل او الثوم امره ان يخرج الى البقيع - 00:13:30
قال ونحوه قال الشراح كبخر وسنان السنان راحت العرق فكل رائحة كريهة تشوش على المصلين لا ينبغي للانسان ان يقدم بها الى المسجد. فيدخل في ذلك رائحة مثلا طبخ رائحة عرق رائحة آآ زقاير دخان - 00:13:48
رائحة اي رائحة كريهة اذا وجد الانسان من نفسه فلا يجيء لا يصلي في المسجد ويعذر عن ذلك حتى لا يؤذيه. قالوا ولو كان المسجد خاليا لانه سيؤذي الملائكة بذلك حتى لو كان خاليا - 00:14:14
نعم تفضل يا شيخ فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة. المريض والخائف حدوث المرض والمدافع احد الاخبثين. ومن ضائع يرجوه او يخاف ضياع ما له او فواته او ضررا فيه. او يخاف على مال استأجر لحفظه كنطارة - 00:14:34
او اذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة او تطويل امام. نعم. هذا الفصل طل في الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض - 00:14:58
والمريض المقصود به هنا من كان مرضه او عفوا من كان ذهابه الى المسجد يزيد في مرضه او يؤخر برؤه او يسبب له مشقة هذا الظابط ليس كل مرض احيانا كسر الاصبع مرض يسمونه مرض صح؟ لكنه لا يعيق الذهاب الى المسجد لا يؤخر في شفائه ولا يزيد في مرضه ولا يسبب له مشقة - 00:15:20
فما يقول والله انا اصبعي الصغير مكسور ما راح اصلي في المسجد. ليس عذرا فاذا المرض المقصود هنا هو المرض الذي يزيده الذهاب الى المسجد او يؤخر في برؤه او يزيده او او يصيبه بمشقة يعني الم - 00:15:51
مثلا او عدم حركة اه ونحو ذلك قالوا ما لم يكن مقيما في المسجد فاذا كان مقيما في المسجد فانه لا مشقة في ايش في حضوره لا يعذر والخائف حدوث المرض - 00:16:11
والخائف حدوث المرض يعني الانسان مثلا اخبره الطبيب بان مناعته ضعيفة جدا وانه اذا اختلط بالناس سيمرض او الجو مثلا فيه مثلا نوع من الغبار وهو رجل مصاب بربو حاد - 00:16:32
فاذا خرج في الجو هذا سيمرظ ونحو ذلك فهذا ايضا معذور فلا لا يشترط ان يكون المرض قائما فعلا بل يدخل فيه خوف حدوث المرض اذا غلب على الظن انه سيمرض - 00:16:53
في ذهابه الى المسجد والمدافع احد الاخبثين المدافع احد الاخبثين يعني البول والغائط فهذا معذور كذلك حتى يذهب ويقضي حاجته ثم يذهب بعد ذلك الى الجمعة والجماعة ومن له ظائع يرجوه - 00:17:12
يعني له شيء ضائع ويخشى انه اذا ذهب الى الصلاة انه يفوت او يسرق او نحو ذلك فهذا معذور لسببين السبب الاول انه آآ قد يذهب الى المسجد آآ لا يجدوا ضالته - 00:17:37
السبب الثاني ان قلبه سيكون مشغولا لن يخشع في الصلاة وقد عرفنا قبل قليل في البخاري ان المقصد الشرعي حضور الصلاة والانسان فارغ القلب كما وعلى ذلك ابو الدرداء رضي الله عنه - 00:17:57
او يخاف ضياع اعماله يكون الانسان عنده شيء آآ من المال والمال سواء كان نقدا او غيرا غير النقد يعني سيارة مثلا او اي اي امر من الامور التي اذا تركها وذهب الى الصلاة - 00:18:16
يخشى عليها من السرقة فهذا معذور في ترك الجمعة والجماعة للمحافظة على ماله او يخاف ضياع ما له او فواته يخاف آآ ظياع ماله او فواته يعني آآ سيأتيه احد بشيء مثلا او نحو ذلك - 00:18:35
فيفوته آآ اخذه آآ اذا ذهب الى الصلاة ونحو ذلك اه يعني هو شبيه بالضياع الضياع والفوات المهم انه سيفقده لسبب من الاسباب او ظررا فيه. قد لا يكون اه معرضا للسرقة لكن اذا ذهب قد يتلف - 00:19:00
باي نوع من انواع التلف يكسر مثلا او نحو ذلك فهذا ايضا معذور او يخاف على مال استأجر لحفظه كنطارة بستان الناطور هو حارس البستان ناطور اه هو حارس البستان - 00:19:24
فهذا اذا ذهب الى الصلاة سيعرض البستان الذي اؤتمن عليه للسرقة او الاذى ونحو ذلك فهذا معذور اه ان شاء الله في ترك الجمعة والجماعة ويدخل فيه كل من اؤتمن على شيء - 00:19:46
كل من اؤتمن على شيء بقيد ان ذهابه سيعرض ما اؤتمن عليه للضياع ليس كل موظف يعني يقول والله انا معذور في ترك الجمعة والجماعة لا اذا كان الذهاب يعرض ما اؤتمنت عليه للهلاك او الضياع او الضرر - 00:20:04
فهذا معذور ان شاء الله تعالى او اذى بمطر يعني يخشى من اذا ذهب الى المسجد للجماعة انه سيتأذى بمطر مثلا لا يحتمله ووحل كذلك الوحل اللي هو الطين وثلج وجليد - 00:20:23
وريح باردة بليلة مظلمة كل هذه مما يمنع الانسان من الذهاب ويدخل فيه الغبار مثلا الشديد وكل ما يمنع الانسان او يسبب له ظررا اذا ما ذهب الى المسجد او تطويل امام - 00:20:44
حتى تطويل الامام لو كان لا يوجد الا جماعة واحدة في المسجد والامام يطول معروف بالتطويل فهذا عذر في التخلف عن الجماعة لحديث معاذ رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل - 00:21:06
الذي قطع صلاته مع معاذ رضي الله عنه فصلى منفردا ما انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بل انكر على معاذ رضي الله عنه قال افتان انت يا معاذ فعلم منه ان تطويل الامام من الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة - 00:21:25
ولما قالوا ان هذا يباح به ترك الجمعة والجماعة بالاعذار السابقة لا يعني انه لا يصلي جماعة اذا وجد من يصلي معه جماعة وانما اذا وجد من يصلي معه جماعة في بيته لا تسقط لا يسقط عنه وجوب الجماعة فليصلي مع زوجته مثلا - 00:21:44
او مع احد من اهل بيته فهنا يجب عليه ان يصلي الجماعة فالمقصود بقولي هنا معذور بترك الجمعة والجماعة يعني في المسجد او اذا لا يوجد جماعة الا هذه جماعة المسجد - 00:22:05
وهو ساكن لوحده مثلا ولا يوجد من يصلي معه وحصل له احد هذه الاعذار نقول لك ان تصلي لوحدك. اما لو استطاع ان يصلي جماعة خارج المسجد فهذا متعين عليه. يجب عليه ذلك ولا تسقط عنه الجماعة - 00:22:21
نعم تفضل يا شيخ باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. فان لم يستطع فقاعدا فان لم لست ضعف على جنبها والايمن افضل. ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اخفض. فان عجز اومأ بطرفه واستحضر - 00:22:42
الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليها ومن قدر ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة خير. وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو - 00:23:05
ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. وعليه الاستقبال وما تقدروا عليه ويومئوا من بالماء والطين. نعم قال رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار يعني من حصل فيه عذر يمنعه من كمال الصلاة - 00:23:25
ونحوها كالمريض والمسافر اه الاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فالمريض الذي يعاني من مرض نسأل الله ان يشافي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا - 00:23:52
عليه في صلاة الفرض ان يصلي قائما مستقبل القبلة ولو كان باستناد ولو كانوا اذا استند على عصا مثلا ونحوها فانه يمكنه القيام دون ظرر عليه فيلزمه ذلك فان عجز - 00:24:13
عن الصلاة قائما والعجز يعني ثلاثة احد ثلاثة اشياء ان القيام يزيد في مرضه او يحدث له مرضا جديدا او يؤخر برؤه وعلاجه او يسبب له مشقة لا يحتملها فاذا حصل واحد من هذه الثلاثة ينتقل من القيام - 00:24:33
الى الجلوس فيجلس ويستحب له ان ان يصلي متربعا يجلس متربعا وكيف جلس صح فعلى كرسي مثلا او نحو ذلك صح منه ذلك فيصلي مستقبل القبلة وهو جالس فان عجز عن الجلوس - 00:24:59
لاحد الثلاثة اللي قلناها قبل قليل صلى مضطجعا على جنبه الايمن مستقبل القبلة اللي في المستشفيات مثلا في اللي في الاسرة اه ما يستطيع ان يصلي قائما ولا قاعدا نقول اضطجع على جنبك الايمن - 00:25:21
واتجه للقبلة اذا استطعت الى ذلك سبيلا. فان عجز عن ذلك عن الصلاة عن على جنبه الايمن فيصلي على ظهره ورجله الى القبلة شرط استقبال القبلة بالنسبة للمضطجع على ظهره تكون بتوجيه رجله الى القبلة - 00:25:42
فاذا صلى بالعكس مع قدرته على استقبال القبلة بهذه الطريقة لم تصح صلاته فان عجز عن ان يوجه رجله الى القبلة فهو معذور كما سبق معنا في الاعذار التي تسقط ايش - 00:26:04
استقبال القبلة تذكرون؟ قلنا من ضمنها المعذور المريظ الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة او المحبوس الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة فيصلي هذا المريض طبيعي يعني يكبر يرفع يديه في التكبير - 00:26:23
ويقرأ ويومئ بالركوع والسجود اذا استطاع ان يومئ فان لم يستطع ان يومئ صلى بايش بطرفه او مآه بطرفه يعني بيه بعينه فان عجز استحضر الفعلة بقلبه لذلك قال يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما - 00:26:41
ولو مستندا فان لم يستطع فقاعدة فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل يعني ان ان الترتيب بين القيام والقعود والاضطجاع واجب فلا يجوز ان ان يضجع وهو قادر على القعود. ولا ان يقعد وهو قادر على القيام - 00:27:07
اما التخيير بين الاضطجاع على جنبه الايمن او على ظهره فهي على سبيل الافضلية يعني لو اضطجع على ظهره مع قدرته على الاضطجاع على جنبه الايمن فصلاته صحيحة. ولكنه ترك - 00:27:36
الافضل ولكنه ترك الافضل لذلك قال آآ فان عجز اه فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل يعني افضل من الايسر وافضل من الظهر والظهر افضل من الايسر. اذا استطاع ان يضطجع على ظهره فهو اولى - 00:27:55
من الاضطجاع على جنبه الايسر ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اخفظ يعني سواء كان قد صلى من قيام ولا يستطيع الركوع والسجود فيومئ او صلى قاعدا يعني لا يستطيع الركوع والسجود يومئ بالركوع ويجعل السجود اخفض منه - 00:28:19
فان عجز اومأ بطرفه يعني بعينه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه يعني لو كان قادرا على الكلام يقرأ طبعا يأتي بالواجبات القولية كتكبيرة الاحرام تكبيرات الانتقال وقراءة الفاتحة - 00:28:43
والتسبيح في الركوع والسجود الى اخره فان عجز بلسانه فانه يستحضر الاقوال بقلبه اه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه يعني يستحضر بقلبه الفاتحة. يستعرضها بقلبه ويستعرظ بقلبه التكبير ان يكبر الان يقول سمع الله لمن حمده وهكذا - 00:29:05
ولا تسقط يعني الصلاة ما تسقط الصلاة مهما كان ما دام عقله ثابتا يعني مهما كان الانسان مريظا مكسرا مهشما لا يستطيع الحركة طالما ان عقله معه لا تسقط عنه الصلاة. وذلك لعظم - 00:29:31
مقدار اه ومكانة هذه الصلاة لا تسقط في اسوأ الاحوال ويعذر الانسان فيها. ما يصلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب استطعت ان تتوضأ فتوضأ ما استطعت تتيمم ما استطعت صلي - 00:29:52
المهم ان الصلاة ايش لا تسقط على الانسان ما دام عقله معه قال ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه يعني رجل آآ شعر بمرض وتعب فصلى قاعدا - 00:30:10
ثم شعر بنشاط وامكانية للقيام وجب عليه ان يقوم فاذا تباطأ مع قدرته على القيام بطلت صلاته لماذا لانه ترك ركنا بلا عذر واضح والعكس كذلك اذا ابتدأ صلاته قائما ثم حصل له في الصلاة - 00:30:30
مشقة او الم لم يستطع معه التحمل فله ان يجلس وله فله ان يجلس لذلك قال ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها يعني كان مضطجعا فاحس بنشاط وانه يمكنه ايش؟ القعود. وجب عليه - 00:30:57
ان ينتقل الى القعود اه في اثناءها انتقل اليه ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. يعني الان هذي مسألة. رجل في بيته ما يستطيع ان يبذل مجهودا - 00:31:16
فاذا صلى في بيته عند سريره استطاع ان يقوم ويصلي قائما فاذا ما تحرك وذهب الى المسجد او اقرب جماعة له خارت قواه ولا يستطيع الصلاة الا ايش؟ جالسا فماذا يفعل - 00:31:36
شرايكم ايش رايك فيترك الجماعة ما رأيكم هنا فيه هناك قولان في المذهب القول الذي اعتبر مذهبا هو التخيير قال خير اي هذا المنتهى وهو يعني اللي عليه المذهب. في الاقناع - 00:31:56
قدم القيام والقواعد تدعم هذا صلاح ليش؟ لان دائما قواعد المذهب اذا تعارض واجب وركن يقدم الركن صح ولا لا لما قام الانسان من ونسي التشهد الاوسط الى القيام قلنا لا يترك ركنا الى ايش؟ الى واجب - 00:32:22
لكن هنا آآ يعني آآ لا ادري ما الذي دفع صاحب المنتهى وغيره يعني يعني ان يخير قال كيفك تبي تصلي منفردا لوحدك صح او تصلي جماعة جالسا صح الذي يظهر والله اعلم - 00:32:47
ان يعني من باب الاعتذار للطرف الاخر انهم لم يعتبروا حقيقة التعارض يعني انه لم نتحقق من التعارض الا اذا ذهب يعني الان رجل يستطيع القيام وغلب على ظنه انه لن يستطيع القيام اذا ذهب الى المسجد ولم يتأكد من ذلك - 00:33:11
هذا اللي يظهر لماذا هم قالوا ذلك لانه لم يتحقق التعارض فقالوا يذهب فان اكتشف هناك عجزه عن القيام فيأخذ بالرخصة ويجلس واضح الفكرة هذا الذي يظهر لي وهم لا يخفى عليهم طبعا ان نتعارض الركن الواجب ويقدم الركن ولكنهم قالوا من قال لك انه تعارضوا؟ ما درينا للحين انه تعارضوا - 00:33:37
متى ندري اذا ذهب فاذا ذهب سيكتشف انه انه تعار لكن طالما ان فيه غلبة ظن فنخيره هذا الذي يظهر لي من اختيار المذهب انه يخير طيب آآ لذلك في الانصاف - 00:34:00
اه صوب صاحب الانصاف والمقنع اه صاحب الاقناع عفوا قال لا يقدم يجب عليه ان يصلي ولا يذهب ويقدم الركن اه ولو كان في اه منفردا ولكن كما قلت هو خلاف المنام - 00:34:22
ثم قال رحمه الله وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين هذه مسألة الصلاة على الراحلة - 00:34:38
الصلاة على الراحلة سواء كانت جملا او بعيرا او سيارة او طيارة او نحوها فالاصل عدم جواز صلاة الفريضة على الراحلة وان الواجب على الانسان ان ينزل عن راحلته ايا كانت هذه الراحلة - 00:35:00
ويصلي على الارض مستقبل القبلة تمام هذا الاصل لكن لو وجد عذر يمنعه من ذلك ذكر هنا قال بنحو مطر مثل انسان في سيارة والمكان حوله امطار لا يستطيع النزول - 00:35:24
ما يستطيع ان ينزل فهنا معذور ويصلي وين؟ على في سيارته او وحل يعني انسان مثلا آآ ذهب الى الصحراء واصبح دار مدار كله طين ما يستطيع ان ينزل من السيارة ولا يستطيع ان يفعل شيء. نقول له ايش؟ صلي - 00:35:48
في راحلتك او في سيارتك لذلك قال وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله ايا كان يعني مثلا يكون مكان فيه سباع فيه اذى او مطارد مثلا او يخشى على نفسه من شيء - 00:36:08
فنقول في هذه الحالة له ان يصلي على راحلته طيب الصلاة في الطائرة وهذه يكثر السؤال عنها ما حكم الصلاة في الطائرة نقول يا اخوان المسألة يجب ان ترتب على النحو التالي - 00:36:26
من كان عنده سفر في طائرة فنقول له هل يمكنك ان تصلي الفريظة قبل ان تقلع او بعد ان تصل او لا يمكنك فاذا امكن ان تصلي الفريظة قبل ركوبك الطائرة - 00:36:49
وجب عليك ذلك او علمت انك ستصل قبل ان يخرج الوقت وجب عليك ان تنتظر حتى تصلي وين في الارض واضح يا اخوان هذي الحالة الاولى ولا يجوز له ان يصلي على الطائرة - 00:37:10
اذا كان يمكنه ان يصليه على الارض فان لم يستطع بمعنى ان الرحلة تستغرق الوقت كله يعني سيسافر قبل دخول الوقت ويخرج ويخرج الوقت وهو لا زال في ايش في الطائرة - 00:37:30
فنقول له هل تستطيع ان تصلي في الطائرة قائما مستقبل القبلة او لا تستطيع فاذا استطعت اذا اذا في اذا آآ استطعت ان تصلي قائما مستقبل القبلة فهو الواجب الغالب انك تستطيع بعض الناس يتساهل في هذه المسألة - 00:37:52
ويصلي على الكرسي وان في الواقع يستطيع ان يصلي مثلا في مكان هنا او او هناك لان ترك القيام آآ ترك لركن انت تركت ركنا فاذا تركت ركنا مع قدرتك عليه لا تصح صلاتك - 00:38:15
فنقول صلي قائما مستقبل القبلة في الطائرة فان لم تستطع يعني لم يسمح لك بتاتا خلاص يعني اه نهائيا لم تستطع ذلك فنقول صلي في كرسيك مستقبل القبلة تلف الى القبلة قدر استطاعتك - 00:38:34
فان لم تستطع ان تستقبل القبلة فنقول يسقط عنك ذلك ولا حرج عليك فهي على هذا الترتيب لا يجوز تقديم شيء على شيء او حالة على حالة في هذا في هذا الترتيب - 00:38:59
لذلك قال وعليه الاستقبال يعني استقبال ايش القبلة في حال عجزه عن النزول عن راحلته ومن الرواحل الطائرة او الباص او السيارة ها الترتيب على النحو التالي اولا تنزل فتصلي في الارض - 00:39:16
ما استطعت تقف وتصلي واقفا في الراحلة. ما استطعت تجلس وتستقبل القبلة. ما استطعت تجلس ولو لم تستقبل القبلة هذا ما في ما في واحد يقول ما اقدر على هذي صح - 00:39:38
كرسي وتستقبل القبلة فان لم تستطع يسقط عنك ذلك وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من الركوع او اه نحو ذلك والسجود ونحوه ويومئ من بالماء والطين. يعني رجل واقف وتحته طين. او ماء ولا يستطيع الخروج من هذه البقعة. فماذا يفعل؟ نقول صلي - 00:39:54
قائما واركع عادي فاذا وصلت الى السجود تنزل الى ادنى بقعة تستطيع ان تنزل اليها طبعا هو ما يستطيع ان يسجد بالماء راح يغرق او بالطين لا نقول اومئ الى ادنى - 00:40:19
بقعة يستطيع ان يصل اليها وكما قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ما استطعتم ويومئ من بالماء والطين نعم تفضل يا شيخ فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا - 00:40:39
وهي يومان قاصدان في زمن معتدل يسير الاثقال ودبيب الاقدام اذا فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام او نوى اقامة مطلقة او اكثر من - 00:41:00
ايام او اقام لحاجة وظن ان لا تنقضي الا بعد الاربعة. او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها طرق ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما او بمطر ولو اقام - 00:41:27
تنين نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة المسافر من الاعذار التي آآ تغير من هيئة الصلاة السفر السفر احد الاسباب الموجبة للترخص هناك عدة اسباب توجب الترخص آآ المرض والسفر - 00:41:47
او كما يقولون آآ الذكور والانوثة قد آآ توجب يوجب شيء من ذلك الترخص ونحو ذلك من اسباب الترخص السفر. فاذا حصل السفر ترخص الانسان بجملة من الرخص من ضمنها ايش - 00:42:16
قصر الصلاة الجمع بين الصلوات سقوط صلاة الجمعة تمديد مدة المسح على الخفين من يوم وليلة الى اه ثلاثة ايام سقوط استقبال القبلة بالنافلة واضح اه الى اخره آآ الفطر في رمضان - 00:42:39
فالذي يهمنا الان القصر لذلك قال فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا الى اخره الشروط الاتية. يعني المسافر الذي اكتملت فيه شروط السفر القصر افضل له من الاتمام - 00:43:03
وذلك لان آآ هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سافر قصر ثانيا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى - 00:43:26
رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وذكر هنا اربعة شروط لهذا القصر ما هي الشروط الاربعة قال لمن نوى سفرا لمن نوى سفرا فالمعتبر نية السفر والشروع في السفر هذا احد الشروط يعني - 00:43:39
بعض المتون قال من سافر وقد يشكل هذا الامر اللي هو من سافر قد يفهم منه من استكمل السفر وهذا غير صحيح وانما للانسان ان يترخص برخص السفر ولو لم يقطع مسافة القصر اذا نوى هذا واحد نوى سفرا عزم - 00:44:10
السفر مع الشروط الاتية وهو تجاوز العمران حتى لو كان يرى بيته يعني لو كان بيت الانسان على طرف البلد ونوى سفرا مباحا قصد مكانا معينا فوق مسافة القصر ثم شرع في السفر - 00:44:33
ولو كان يرى بيته البراح اللي جنب بيتهم له ان يقصر. لان العبرة بايش؟ بتجاوز العمران لا البعد عن البلد واضح؟ لا البعد عن البلد فهذا هو الشرط الاول الشرط الثاني - 00:44:55
اشار اليه بقوله مباحا خرج به السفر غير المباح خرج به السفر غير المباح وهو اه السفر سفر المعصية وآآ السفر آآ كذلك السفر المحرم. ويجب ان يفرقوا هنا بين - 00:45:12
سفر المعصية وبين المعصية في السفر ما الفرق بينهما ها انه انه عصى بسفره او عصا في سفره ما الفرق بينهما ها وقت النية كيف طيب والمعصية في السفر نوى - 00:45:35
اه طيب ها انه انشأ السفر لاجل المعصية. هذي معصية بالسفر. لكن المعصية في السفر انه نوى وانشأ السفر لغرض مباح لكنه فعل معصية في الطريق واحد مثلا في الطريق اغتاب - 00:46:13
هذي معصية لكن لم يسافر ليغتاب واضح هذا الفرق بينهما فالذي يمنع من الترخص هو السفه المعصية بالسفر ان يكون انشأ السفر لاجل المعصية وليس اذا فعل المعصية في في السفر - 00:46:32
طيب آآ الشرط الثالث الشرط الثالث ان يقصد محلا معينا ان ينوي في قلبه وهو خارج من البيت السفر الى محل معين فخرج به ايش خرج الذي واحد مثلا قال انا بروح اشوف البر - 00:46:56
يعني بروح ما في مكان معين في بالي حتى لو تجاوز الحدود يا اخوان واحد مثلا قال انا بروح بر الصمان بالسعودية وين بتروح ما ادري والله بروح ما عندي بلد معين وبقعة معينة - 00:47:26
هذا ما يترخص ترى لابد ان يقصد مكان معين ولابد ان يقول والله ذاهب الى القرية الفلانية او المدينة الفلانية وهذي نقطة مهمة فخرج به اللي خرج يتمشى فوجد نفسه قد تجاوز - 00:47:44
المسافة فهذا له آآ ليس له ان يترخص طيب ان اذا نوى بلدا معينا الشرط الثالث ولا الرابع الرابع معناته خمسة بتصير. الشرط الرابع يبلغ ستة عشر فرسخا. يعني المسافة - 00:48:01
بين بلده كل بيته من وين يحسبها من بلده ولا بيته ها؟ ايش رأيكم ومفارقة العمران شي لكن حساب المسافة ها هذي تؤثر ولا لا بعض المدن مثلا مثل الرياظ - 00:48:26
طرف الرياظ عن طرف الرياظ ما ادري يمكن مئتين مو اقل من مئتين كيلو يعني فكيف يحسبها من بيته اذا قلنا من بيته اللي في غرب في شرق الرياض اذا بيروح منطقة مثل رماح - 00:48:56
يصير المسافة تشم فوق المئتين كيلو او مئة وخمسين كيلو لكن اللي في غرب الرياظ رماح عنه خمستعش كيلو. طيب شلون يحسبها للامانة لم اجد نصا صريحا في المسألة كلهم يقولون مسافة يبلغ ستة عشر فرسخا يبلغ ستة عشر فرسخا - 00:49:12
ولعل الذي يدفع المتقدمين لذلك صغر البلدان ما في فرق بين بيتك وبين طرف البلد يعني واضح؟ يعني اكبر بلد قبل يمكن دمشق وبغداد ما ادري كم يعني بس ما اتوقع ذيك المسافة - 00:49:33
اما بلدانا اليوم فقد امتدت وطالت لذلك للامانة لم اجد نصا صريحا في المسألة لكن الاقرب والله اعلم انها من حدود البلد هذا الاقرب انه يحسبها من حدود البلد بدليل ان البلد انهم نصوا على ان ان البلدين - 00:49:50
اذا اه تمدد فدخلا في بعض انهم يصبحان ايش كالبلد الواحد صح ولا لا فلا يعتبر يعني لو الان مثلا مثل الخبر والدمام. قديما الخبر مدينة منفصلة عن الدمام. اليوم امتدت - 00:50:14
فصارت ايش بلد واحد ومدينة واحدة تقريبا فلا يقصر اللي بيروح من الدمام من الخبر والعكس وبالتالي اه العبرة كانهم جعلوا العبرة حدود البلد لا بيتك. تحديدا في البلد لذلك - 00:50:33
الذي يظهر والله اعلم ان حساب المسافة يبدأ من طرف البلد اللي هو من حدود العمران من حدود العمران الى البلد الذي ستذهب اليه فاذا تجاوزت المسافة مسافة القصر فلك ان تترخص برخص - 00:50:53
السفر تمام؟ قال يبلغ ستة عشر فرسخا ستة عشر فالسخاء والفرسخ لفظ فارسي معرب يقدر بثلاثة اميال يقدر الفرسخ الواحد بثلاثة اميال. يعني ستة عشر فرسخا في ثلاثة كم يطلع - 00:51:11
ثمانية واربعين ميلا والميل اختلف في تحديده. وبسبب الاختلاف في تحديد الميل اختلف في ايش في الحسبة المعاصرة. واضح؟ وانا لي بحث فيها نوازل السفر المعاصرة سأقرأ لكم من هذا البحث - 00:51:43
ما اميل اليه في هذه المسألة آآ الميل المقصود بالميل هنا الاميال الهاشمية نسبة الى هاشم بن عبد مناف المتفق على ان الفرسخ ثلاثة اميال فستة عشر فرسخا يعني تساوي ثمانية واربعين ميلا - 00:52:01
اما الميل فقد اختلف فيه الميل اختلف فيه. فذهب الحنابلة بالمعتمد والشافعية كذلك الى ان الميل يساوي ستة الاف ذراع وذهب المالكية الى ان الميل يساوي ثلاثة الاف ذراع وخمس مئة - 00:52:23
شوفوا الفرق بينهما لكن النظر الى بعض الاثار اثار الصحابة الكرام رضي الله عنهما الواردة عن ابن عمر وابن عباس آآ لعلها ترجح اه يعني قول ان الميل يساوي ثلاثة الاف - 00:52:46
وخمس مئة ذراع وذلك لما روى اه الامام الشافعي في كتاب الام وعبد الرزاق في المصنف عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تقصر الصلاة الى عسفان - 00:53:09
والى الطائف والى جدة تمام فرجعت الى الخريطة خريطة قوقل جوجل ماب وهي تعطينا شيء تقريبي وحسبت المسافة بين الكعبة وبين جدة القديمة كما تعلمون جدة توسعت لكن في عهد ابن عباس رضي الله عنهما - 00:53:30
جدة اللي هي القديمة نفسها اللي على على البحر اللي يسمونها الان يسمونها جدة التاريخية الظاهر وحسبت المسافة كذلك بين الكعبة وعسفان فوجدت ان المسافة بين مكة اللي هو الكعبة وعسفان بالظبط - 00:53:58
اثنين وثمانين كيلو اربع مئة متر بالظبط وحسبت المسافة بين الكعبة وما بين جدة القديمة لقيتها ثمانين كيلو ومئة متر وهذا يرجح القول الذي يقول بان الميل هو ثلاثة الاف - 00:54:19
وخمس مئة ذراع يعني الخلاصة ان مسافة القصر هي ثمانين كيلو ثمانين كيلو اذا اردنا المعتمد في المذهب فالمعتمد في المذهب يجعل مسافة على ستة الاف ذراع يعني راح تصير مئة - 00:54:43
وستة وثلاثين او ثمانية وثلاثين كيلو ايه مئة وثمانية وثلاثين هذا يعني اذا اردنا المعتمد في المذهب فهي مئة وثمانية وثلاثين كيلو آآ لكن يعني اثار الصحابة هذه انهم كانوا يقصرون بين مكة وعسفان - 00:55:05
ومكة وجده وانها ثمانين كيلو مع بعض الاثار الاخرى اه وكلام المالكية في المسألة ونحو ذلك فالذي يظهر والله اعلم ان المسافة كما هو المشهور الان في الفتوى مئة وثمانين كيلو - 00:55:28
ولكن اذا اردت ان تحقق المعتمد مذهب المعتمد ستة الاف ذراع مئة وثمانية وثلاثين كيلو واضح يا اخوان وهذا يعني ليس ترجيحا فقهيا وانما هو ترجيح من باب تحقيق المناط - 00:55:48
ليس خلاف المسألة لكن في مقدار الميل بس يعني نختلف في مقدار الميل فالذي يظهر والله اعلم انها ثمانين كيلو وبالتالي لما قال هنا يبلغ ستة عشر فرسخا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام - 00:56:02
آآ هناك قولان معاصران في المسألة مبنيان على مقدار الميل احدهما ثمانين كيلو والثاني مئة وثمانية وثلاثين كيلو واضح يا اخوة طيب قال اذا فارق بيوت قريته هذا الشرط الخامس - 00:56:25
اذا فارق بيوت قريته العامرة يعني حتى يصح له ان يقتدي اول ما يفارق بيوت قريته العامرة فقوله العامرة خرج بذلك ايش المزارع والخرب ونحو ذلك حتى لو انتسبت للبلد ولكن المقصود ايش - 00:56:46
العمران المقصود العمران. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة شخص آآ استكمل الشروط الخمسة. نوى سفرا اتنين مباحا ثلاثة قصد مكانا معينا اربعة المسافة بين المكان المعين وبين حدود بلده مسافة القصر. خمسة تجاوز العمران - 00:57:09
خلاص له ان ايش ان يقصر ولا عبرة يا اخواني بالحدود السياسية لا عبرة بالحدود السياسية لا عبرة الحدود السياسية هذي حادثة فله ان يقصر ولو لم يصل الى الحدود بين الدول اليوم. مثل الان اللي بيسافر في سيارته من الكويت الى المملكة - 00:57:41
فمتى يبدأ القصر اذا سافر جهة الغرب من وين يبدأ؟ من مجاوزة ايش ها الجهرة طريق السالمي اول ما يمسك طريق السالمي هل هناك في عامر بلد بعد طريق السالمي؟ لا - 00:58:03
هذي الاسطبلات لا عبرة لها باسطبلات الجهرا هذه ليست سكنا معتبرة فاذا مسكت خط السالمي وقد نويت السفر الى بلد معين في السعودية مثلا وسفرك مباح وكل شيء لك ان تقصر وتجمع في هذا الطريق. طيب رجل سافر - 00:58:22
طارق ومسك خط السالمي على قولتهم وجمع الظهر والعصر ثم اتصل عليه قالوا له ارجع نبيك في شيء ضروري فالغى السفر ورجع ماذا يفعل في الصلاة خلاص ما يعيدها ما نقول لا والله يعني عليك ان تعيد الصلاة لا لانه لما صلى كان قد استكمل الشروط - 00:58:49
لذلك قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. واضح يا اخوان مطار الكويت كذلك بعد بحث تبين لي انه خارج العمران خالد العمران هو قريب من العمران صحيح - 00:59:13
لكن هو خالد العمران لانه لا تحيط به العمران من كل جهة العمران يحيط به من الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية بس. لكن الجنوب الغربي بر كله واضح؟ فلذلك من نوى سفرا - 00:59:35
مباحا عن طريق الطائرة وذهب الى المطار مو راح يحجز في المطار لا حاجز يعني عند سفر ووصل الى المطار فقد استكمل الشروط الخمسة فله ان يقصر ويجمع حتى قبل الجوازات - 00:59:55
بعضهم اشترطوا الجوازات ما ما له ما له اعتبار الجوازات وبالتالي لك ان تقصر وتجمع وانت في المطار قبل ركوب الطائرة في مطار الكويت الى هذه السنة احنا في الفين واخاف يسمعونا بعدين حنا في الفين واخر الفين وواحد وعشرين - 01:00:11
لا ادري في المستقبل ايش راح يحصل اه اذا دخل المطار في في عامر البلد هذا عاد خلاص تلغى يلغى هذا الحكم اذا تلغى الرحلة هي مسألتنا هذي ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة - 01:00:30
لو واحد الغوا رحلته او منعوه من السفر هو نفذ المسألة قبل قليل من تجاوز العمران وقصر ثم ايش؟ ثم رجع ما عليه شيء كذلك من عاد اذا عاد الى المطار قبل ان يخرج من المطار - 01:00:48
له ان يجمع ويقصر اذا وصل في الوقت والله اعلم ثم قال رحمه الله ويلزم اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحظر. الان سيتكلم المصنف رحمه الله عن الحالات التي لا يجوز للمسافر فيها ان يقصر - 01:01:03
وعليه ان يتم وهي عدة حالات اقتصر على بعضها انتصر على سبعة تقريبا اولها قال ان دخل وقتها وهو في الحضر يعني رجل دخل عليه وقت الظهر مثلا وهو في بيته - 01:01:25
ولم يصلي الظهر ثم شرع في السفر وفارق العمران وفي ذمته ايش؟ صلاة الظهر هل له ان يقصر صلاة الظهر؟ الجواب لا. لانها وجبت في ذمته تامة فلا يجوز له ان يقصرها - 01:01:44
وفي القاعدة رقم اربعتاش من قواعد ابن اللحام قال يستقر الوجوب في الذمة بمجرد دخول الوقت ولو لم تمكن من الاداء فمثلا رجل اذن عليه الظهر وما صلى اذن عليه الظهر قبل ان يصل الى المطار مثلا - 01:02:07
او قبل ان يفارق عامر البلد في اذا كان مسافرا عن طريق البر ولم يصلي الظهر ثم شرع في السفر هل له ان يجمع العصر مع الظهر الجمع له ولكن يصلي الظهر كم - 01:02:27
اربعا والعصر ركعتين لماذا يصلي الظهر اربعا؟ لانها وجبت في ذمته وهو مقيم وجبت في ذمته اربع ركعات فله ان يجمع ولكن ما يقصر الظهر يصلي الظهر اربعا فيصلي العصر ايش - 01:02:47
ركعتين هذا قوله ان دخل وقتها وهو في الحضر. او صلى خلف من يتم اذا كان مسافرا لكن الامام سيتم صلاته فيجب عليه ان يتم صلاته او لو او لم ينوي القصر عند الاحرام - 01:03:05
اذا هو مسافر لكن ما نوى القصر ليس له ان يقصر وعليه ان يتم الصلاة او نوى اقامة مطلقة يعني رجل ذهب الى بلد ونوى الاقامة الدائمة المطلقة دون تحديد - 01:03:22
فهذا يتم ولا يقصر ولا يجمع تمام او اكثر من اربعة ايام نوى ان يقيم في بلد ليست اقامة مطلقة وانما اقامة مقيدة باربعة ايام فاكثر وتحديدا عشرين صلاة كيف تحسبها - 01:03:40
اذا دخلت الى البلد بوقت الظهر تحسب هذه الصلاة هي اول صلاة صلاة الظهر ثم تحسب بعدها تعد عشرين فرض اذا كان سفرك ومن هذه البلد قبل انتهاء العشرين فرض فلك ان تجمع ولك ان تقصر - 01:04:04
اما اذا كان سفرك بعد العشرين فرظ يعني بعد صلاة الظهر من رابع يوم فليس لك ايش ان تجمع ولا تقصر اذا كنت ستقيم في هذه البلد ما راح تخرج منها - 01:04:29
لكن اذا كان الانسان يتنقل ولو الى بلد قريب مثل انسان مثلا مسافر من الكويت الى القصيم وراح يجلس في بريدة شوي ثم في عنيزة شوي ها يعني اربعة ايام ثلاثة ايام في بريدة ثم ثلاثة ايام في عنيزة ثم البكيرية مثلا قريبة من بعض - 01:04:42
فله ان يقصر اهم شي انه الان ما يجلس في مكان واحد اكثر من اربعة ايام او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة من الامور التي توجب على الانسان كذلك - 01:05:02
الاتمام ان يقيم لحاجة ليس اقامة دائمة ولا محددة ولكنه متيقن ان الحاجة طويلة. مثل انسان ذهب الى علاج مثلا وهذا العلاج قالوا له ما راح يقل عن شهر مثلا - 01:05:22
بس متى العودة؟ ما ندري ما حجز عودة فهذا ما حكمه يتم ولا يقصر طيب وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة. العبرة بالظن وليس اليقين او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها - 01:05:43
دخل وقت الظهر ولم ينوي شيئا الان اذا دخل وقت الظهر وانت تريد ان تجمع يجب ان تنوي جمع التأخير او تنوي انك ستصليها. رجل ذهل عن هذه النية ولم يبقى من صلاة العصر الا مقدار ما يصلي الظهر اربع ركعات. نقول له هنا يجب ان تصلي الظهر ايش - 01:06:01
اربعا ولا يجوز لك ان تقصر هذي مسألة مهمة طيب ثم قال ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما او بمطر ولو اقام سنين - 01:06:22
ما الفرق بين هذه المسألة ومسألتنا قبل قليل او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة ما الفرق بين المسألتين الاولى ما يقصر والثانية يقصر يقين غلب الظن تمام والثانية - 01:06:45
ايه احسنت بعض الاخوة يخلط بين المسألتين الفرق بينهما ان من غلب على ظنه ان شغله او حاجته في هذه في هذا البلد ستطول عن اربعة ايام فهذا لا يجمع ولا يقصر - 01:07:08
لكن ما عنده اي علم متى تنقظي الحاجة ممكن تنقظي بعد ساعة ممكن تنقضي غدا ممكن تنقضي بعد يوم بعد عشرة ايام ليس عنده علم مسبق بمقدار هذه الحاجة كما حصل لابن عمر رضي الله عنهما في اذربيجان - 01:07:33
ابن عمر رضي الله عنهما كان مسافر ماسك الخط فنزل الثلج وما يدري الثلج متى بيوقف ما يدري لانه اول ما يوقف الثلج راح يقدر يمشي فاستمر يقصر كم ستة اشهر وله ذلك ولو عشر سنين - 01:07:55
فاذا سافرت الى بلد ولم تعلم بالظبط متى تنقظي انت عندك حاجة معاملة مثلا فقال لك الشخص انتظر مني اتصالا مثلا وانت اول ما تخلص حاجتك راح تشغل سيارتك وتسافر - 01:08:12
اقصر واجمع ولو عديت الاربعة ايام اما لو وصلت الى البلد وهذه الحاجة قالوا لك الموضوع لن يقل عن اسبوع متى ما ندري بس مو اقل من اسبوع. هنا ايش؟ صار عندك علم مسبق - 01:08:28
بهذه الحاجة فتتم. طيب لو انتقل من عدم العلم الى العلم بمعنى رجل وصل الى بلد وعنده معاملة معينة قال هو الرجل فور ما تنتهي معاملته سيسافر له ان يقصر وقلنا صح - 01:08:46
فالرجل قصر اسبوع ثم علم ان المعاملة لن تقضى الا بعد اسبوع ثاني فور علمه بذلك ايش يسوي يتم واضح يا اخوان واضح الفرق بين المسألتين طيب طيب لعلنا نكتفي بذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:09:06