Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زلنا في كتاب الوقف من كتاب دليل الطالب - 00:00:00ضَ
الامام مرعي رحمه الله قد وصلنا عند قوله فصل ويلزم الوقف بمجرده نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم - 00:00:13ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى المصنف رحمه الله قال فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو او وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين ويتعين - 00:00:29ضَ
طرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته. او غلته له او لولده او صديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا - 00:00:54ضَ
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. لكن لو وطئ الامة الموقوفة عليه لو وطئ اسأل الله عليكم لو وطئ لو وطأ الامة الموقوفة عليه حرم - 00:01:14ضَ
فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها نعم قال رحمه الله فصل ويلزم الوقف بمجرده اي ان الوقف يصير عقدا لازما بمجرده اي بمجرد حصوله - 00:01:36ضَ
سواء كان بالقول او الفعل كما مر معنا في اول الكتاب تاب الوقف يعني لا يملك ان يرجع اذا رجل حتى لو كان في مجلس العقد على قولتهم او مجلس الوقف - 00:02:01ضَ
وقال اوقفت كذا وكذا بعد دقائق قال والله جني هونت لا ما في جني هونت خلاص لا يلزم الوقف لا يجوز له الرجوع بمجرده بمجرد حصوله لفظا او فعلا على حسب ما وصفناه في الدرس الماظي - 00:02:15ضَ
ويملكه الموقوف عليه طبعا قوله ويملكه الموقوف عليه اي يملك غلة الوقف. لان الوقف لا يملك الوقف لا يملك كما علمنا فالمقصود ان يملك غلته ومنافعه ويملك الاستفادة منه واضح - 00:02:32ضَ
فينظر فيه اي يديره. فنظارة الوقف يعني ادارة الوقف هو اي هذا الموقوف عليه او وليه يعني الذي عينه الواقف آآ او اذا لم يكن للواقف ناظر ولم يكن الموقوف عليه اهلا لان ينظر وليه فالموقوف على مثلا صغير - 00:02:53ضَ
فالناظر على هذا الوقف هو ولي هذا الصغير بشروط طبعا سيأتي بيانها ان شاء الله قال ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين. وفي نسخة ما لم يشترط الواقف ناظرا فاذا اشترط الواقف ان فلانا هو الناظر - 00:03:22ضَ
يعني مدير الوقف او عنده ادارة الوقف يتعين ويتعين صرفه اي صرف غلة الوقف مثل العمارة اجارات العمارة او اجارات المحل الموقوف او المزرعة الموقوفة هذه الغلة يتعين صرفها الى الجهة التي وقف عليها - 00:03:43ضَ
في الحال فلا يجوز تأخيره ولا يجوز تغييره وصرفه الى جهة غير الجهة التي عينت اليها ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك - 00:04:05ضَ
يعني يجب صرف الوقف فورا الى الجهة التي عينت او وقفت عليها الا اذا استثنى الواقف وهذا من حقه ان يستثني الانتفاع بالوقف مدة حياته وهذي من الامور التي يعني ينصح بها من رزقهم الله عز وجل - 00:04:27ضَ
المال والخير آآ ويريد ان يستفيد من ماله في حياته يوقف ويشترط الانتفاع بالوقف مدة الحياة واضح؟ يعني مثلا عنده عدة عمارات يريد يريد ان يوقف عمارة يوقفها على ان ينتفع - 00:04:50ضَ
ظلتها مدة حياته وفي هذه الحالة تصير وقفا فاذا مات صرفت اه غلتها الى الى آآ وجوه الخير التي يعينها في هذا الوقف او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك - 00:05:11ضَ
وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا انقطاع الجهة يعني زوال الموقوف عليه فمثلا من اوقف بيتا على انسان لوحده وهذا يجوز مثل ما عرفنا فمات هذا الانسان مات - 00:05:31ضَ
فانقطعت الجهة الموقوف عليها رجع الوقف الى صاحبه اذا كان حيا. لذلك قال وحيث انقطعت الجهة وهذا طبعا لا يتصور الا في الجهة التي لا تدوم لكن هناك جهات من جهات الوقف لا يتصور ان تنقطع - 00:05:54ضَ
مثل المسجد من اوقف على مسجد هل في وقت ينتهي المسجد الان وينتهي لانه اذا حتى لو انتهى لو مثلا هدم يصرف في مسجد اخر واضح؟ او مثلا من اوقف على الفقراء - 00:06:16ضَ
ما راح يأتي وقت ينعدم الفقراء من العالم واضح؟ فاذا قوله حيث انقطعت الجهة هذا متصور في الجهة التي لا تدوم كانسان او كابناء فلان مثلا او عيال فلان ونحو ذلك - 00:06:32ضَ
اذا كان الواقف حيا رجع اليه وقفا يعني لا يبطل الوقف يبقى الوقف كما هو ولكن يرجع اليه هو فينتفع به هو على سبيل الوقف لا على سبيل الملك فان شاء ان يصرفه بعد ذلك هو عاد كيفه يبي يصرفه الى اوجه اخرى من اوجه الوقف فله ذلك - 00:06:48ضَ
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه يعني رجل كان ثريا فاوقف عمارة على الفقراء ثم قدر الله عز وجل عليه وصار فقيرا هل له ان ينتفع بالوقف له طيب - 00:07:11ضَ
هل له ان يوقف على نفسه؟ احنا عرفنا في الدرس الماضي انه لا يجوز ان يوقف على نفسه صح قلنا هذا ما يجوز كيف هنا نبيح له قال هنا دخل تبعا لغيره - 00:07:30ضَ
اما لو كانت فيه الصفة قبل ان يوقف فلا يحق له ان يدخل في الوقف. يعني لو كان مثلا آآ من بني فلان مثلا من بني تميم واوقف عمارة على بني تميم - 00:07:44ضَ
وهو منهم لا ينتفع هو به واضح؟ لكن لو اتصف بصفة الوقف بعد الوقف له الحق ان يدخل كأن يكون فقيرا مثلا كأن يفتقر في حين انه حين الوقف لم يكن فقيرا - 00:08:06ضَ
يجوز له ان يدخل واضح؟ ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال ليش؟ لانه وقف لله عز وجل لا يعتق لكن لو وطأ الامة الموقوفة عليه - 00:08:22ضَ
اوقف امة فوطئها حرم حرم هذا لانه يعني آآ زالت عن ملكه بالوقف وفعل ما لا يحق له فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته لا لانها وقف وانما لانها ام ولد - 00:08:42ضَ
وتجب قيمتها يعوض قيمتها لانه اتلف الوقف فيجب تجب قيمتها في تركته ليشتري بها مثلها فيوقفها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف - 00:09:02ضَ
فان جهل عمل بالعادة الجارية فان لم يكن فبالعرف فان لم يكن فالتساوي بين المستحقين ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك وفي ايجار الوقف او عدمه وفي قدر مدة الايجار - 00:09:23ضَ
فلا يزاد على ما قدر ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود ويعمل به فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير - 00:09:42ضَ
ولا ذو جاه وان خصص مقبرة او مدرسة او في امامتها او عندك فيه زيادة نعم شيخنا او او امامتها ولا في امامتها؟ لا يا شيخ. او امامتها. نعم او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت - 00:10:02ضَ
لا المصلين بها ولا انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح نعم قال رحمه الله فصل ويرجع في مصرف الوقف الان هذا الفصل بالية صرف الوقف وان صح التعبير. كيف يصرف الوقف - 00:10:26ضَ
عندنا اربع مراتب. المرتبة الاولى واهم مرتبة شرط الواقف ما الذي عينه الواقف لذلك قال ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. فاذا قال على الفقراء على الفقراء على الحنابلة على الحنابلة على بني - 00:10:45ضَ
بني فلان وهكذا فان جهل يعني ما فيه ما لم يشرط شيئا قال وقف لله بس ننتقل للمرحلة الثانية قال عمل بالعادة الجارية ما معنى العادة الجارية يعني في مثل هذا الوقف الذي اوقفه - 00:11:04ضَ
ما الذي جرى عليه العمل في هذا البلد في هذه العادة؟ في هذا الوقف يعمل به فان لم يكن فبالعرف وهذه يا اخواني من المواطن النادرة التي يفرق فيها بين العادة والعرف - 00:11:27ضَ
هنا فرقوا بين العادة والعرف والمذهب الاصل فيه ان العادة كالعرف لا لا فرق بينهما لكن هنا فرق العادة هنا اضيق من العرف مفهوم العادة هنا اضيق من العرف ما الفرق بينهما - 00:11:43ضَ
العادة الجارية اي في خصوص المدينة او البلد او الجهة التي اوقف فيها ما الذي جرى عليه العمل في هذا البلد في هذا الوقف تحديدا فحدد وقفا و بلدا فمثلا - 00:12:04ضَ
آآ الايتام اذا بنى دارا في مدينة معينة. هذه المدينة فيها ايتام كثر فجرت العادة ان يكون مثل هذا المكان يصرف للايتام لكثرتهم في هذا البلد وجرت العادة ان يوقف عليهم اوقاف ولم يشرط الواقف شيئا تصرف على طول لهم - 00:12:23ضَ
فان لم يوجد ما في عادة جارية يعني اول مرة ينشأ مبنى في هذا المكان مثلا او ليس هناك عادة جارية فيرجع للعرف اوسع العرف يكون اوسع من المدينة اللي هم فيها - 00:12:45ضَ
واضح؟ يكون عرف المسلمين مثلا او مدن مجاورة او نحو ذلك ما ما العرف الجاري في مثل ذلك في الدول المجاورة او المدن المجاورة او الاعمال الخيرية المشابهة لهذا العمل الخيري في البلد الفلاني - 00:13:00ضَ
فان لم يكن ما في ما في عرف جاري ولا فيه شيء فالتساوي بين المستحقين يعني التساوي بين المستحقين يعني اوجه الخير يتساوى فيها في صرف على الفقراء وعلى المساكين وعلى طلبة العلم - 00:13:18ضَ
وعلى اوجه الخير الاولى فالاولى. بالتساوي فلا يفرق بين جهة واخرى بل لا يفرق حتى بين الذكر والانثى ففي الوقف لا يفرق بين الذكر والانثى فتعطى الانثى كالذكر بخلاف الهبة - 00:13:40ضَ
والهدية الهبة والهدية آآ يفرق فيعطى للذكر مثل الانثيين. اما هنا فلا والوصية كذلك طيب فللذكر هناك مثل حظ الانثيين طيب فيرجع قال ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون - 00:13:58ضَ
او الاشتراك يعني يرجع الى شرطه اي الواقف في الترتيب بين البطون ما معنى بين البطون؟ يعني بين طبقات الاولاد فاذا قال مثلا وقفت على اولادي ثم اولاد اولادي اذا قال ثم اولاد اولادي - 00:14:22ضَ
وهنا لا يصرف لاولاد اولاده الا اذا انقرض اولاده واضح؟ اذا قال وقفت على اولادي ثم اولاد اولادي او يقول مثلا وقفت على اولادي ثم اقاربي فهنا لا يلجأ الى الطبقة الثانية - 00:14:44ضَ
في الوقف الا اذا انتفت وانقرضت الطبقة الاولى ولم يبقى منهم احد طالما فيهم واحد يأخذ كل الوقف هذا معنى قوله ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون يعني بين الطبقات وبين المراتب الناس - 00:15:08ضَ
او الاشتراك اذا قال وقفت على اولادي واولادي اولادي فهنا ايش يشتركون ويصرف جميعا دون ترتيب طيب قال وفي ايجار الوقف يعني ايضا يرجع الى شرط الواقف والى كلامه والى - 00:15:27ضَ
يعني قوله في ايجار الوقف هل يؤجر ولا ما يؤجر اذا قال يؤجر اذا قال ما يؤجر فيلتزم بكلامه في ايجار الوقف او عدمه وفي قدر مدة الايجار اذا قال اقف هذه العمارة على ان تؤجر لمدة سنة فقط ثم يتوقف التأجير. يلتزم بكلامه - 00:15:47ضَ
وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر ثم ذكر الشيخ قاعدة عامة قال ونص الواقف كنص الشارع وهذه اول من ذكرها والله اعلم حسب اطلاع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذه العبارة ونقلها عنه الحنابلة - 00:16:09ضَ
نص الواقف كنص الشارع ثم فسرها فقال يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض الى الاخلال بالمقصود نص الواقف كنص الشارع يعني في وجوب الالتزام به اي في وجوب الالتزام به. كما اننا يجب ان نلتزم بنص الشارع - 00:16:34ضَ
بالاحكام يجب ان نلتزم بنص الواقف ولا يجوز تجاوز هذا النص او التلاعب فيه واضح ودليل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى ايش فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. اثم عظيم - 00:16:57ضَ
الذي يبدل الوصايا الناس واوقاف الناس هذا اثم عظيم. فنص الواقف كنص الشارع واضح؟ يجب العمل بجميع ما شرطه الا في حالات قال ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود الا اذا كان هناك اخلال بالمقصود اي المقصود الشرعي - 00:17:23ضَ
لون مثلا كان يبني مثلا مسجدا بشرط ان يكون فلان هو امام هذا المسجد فاذا بفلان هذا فاسق ما يصلح ان يكون اماما هل نلتزم بنص الواقف لأ لماذا؟ لان هذا النص يخل بمقصود - 00:17:46ضَ
هذا الوقف مقصود المسجد ان يكون الامام عدلا لا يجوز تولية الفاسق وقل مثل ذلك في ايش في بقية الشروط طيب كأن يجعل على الامامة فاسقا ونحوه قال فيعمل به فيما اذا شرط - 00:18:07ضَ
الا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه يعني اذا شرط مثلا آآ بنى نزلا وقديما كانوا يصنعونها يعني منازل الطريق يبنون بيوت لاهل الطريق يجعلونها وقفة لله عز وجل - 00:18:27ضَ
فاذا شرط الا ينزل فيه فاسق ولا شرير شرير اي ذو شر ايا كان هذا الشر. قاطع طريق آآ او زاني او اي اي نوع من انواع الشر ولا ذو جاه قال والله انا اريد هذا المكان للفقراء المحتاجين - 00:18:46ضَ
لا اريد آآ من لا يستحق ذلك ان يدخل فلا حرج ويلتزم بكلامه وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب وهذا معروف قديما هذي مدرسة الحنابلة مدرسة الشافعية مدرسة كذا. له ذلك كيف - 00:19:05ضَ
له ان يخصص او او مقبرة مقبرة عائلة فلان مثلا وخصصها لقوم ما في بأس وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب قال هذه المدرسة وهذا موجود مثل المدارس اللي في الشام قديما - 00:19:28ضَ
من شروط الواقفين ان يكون شيخ المدرسة او ناظر المدرسة شافعيا وهذا سبحان الله من اسرار انتشار المذهب بعض المذاهب في بعض البلدان ان كثرة شروط الواقفين يشترطون لمن يأخذ معلوم المدرسة المعلوم يعني - 00:19:46ضَ
المال اللي يصرف في هذه المدرسة يجب ان يكون شافعيا فتجد اتجاه اغلب الناس للمذهب الشافعي حتى ينطبق عليهم شرط هذا الوقف فيأخذوا منه وهذا سر انتشار بعض المذاهب في بعض المناطق والبلدان - 00:20:04ضَ
قال او بلد ما يأخذ منها الا اهل البلد الفلاني او قبيلة تخصصت يلتزم بكلامه لانه لا محظور في ذلك لا حرج كيفي يعني انا ابي اللي يدرس في هذه المدرسة الحنابلة فقط ما ابي غيرهم مثلا. لنظرة او لقصد - 00:20:20ضَ
ما ارتكبت اثما يعني قال لا المصلين بها هذا عاد شوي شد حيله يعني قال لا ما يصلي في المسجد الا الحنبلي لا هني ما يلتزم يعني خذتها الحمية زيادة شوي - 00:20:39ضَ
لا هني ما يصح المساجد لله عز وجل لا المصلين بها يعني اذا قال لا يصلي في هذا المسجد الا القبيلة الفلانية او المذهب الفلاني نقول له وقف عاد امام ما قلنا شي تبي امام حنبلي او شافعي - 00:20:53ضَ
على عيني وعلى راسي بس مصلي بعد ما تبي تصلي هذا عاد مشكلة. لذلك هذا اخل بالمقصود فلا يلتزم بكلامه ولا انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح يعني العكس قال لا انا اريد هذا المكان للفساق بس - 00:21:08ضَ
او للقطاع ما يصير هذا لا يلتزم بكلامه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويرجع في شرطه الى الناظر ويشترط في الناظر خمسة اشياء الاسلام والتكليف والكفاية للتصرف - 00:21:28ضَ
والخبرة به والقوة عليه فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فان كان من غيره فلا بد من العدالة فان لم يشترط - 00:21:47ضَ
فان لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا. والا فلحاكم ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوغ - 00:22:04ضَ
ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة واصلاح وعطاء مستحقين وان اجره بانقص صح وان اجره بانقص صح - 00:22:22ضَ
وضمن النقص وله الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا. وله التقرير في وظائفه ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو اهل لها صح - 00:22:46ضَ
وكان احق بها وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكرئ لك الرزق فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة. نعم قال رحمه الله فصل ويرجع في شرطه الى الناظر طبعا هنا يرجع في شرطه الى الناظر اللبدي رحمه الله في حاشيته على نيل المآرب - 00:23:06ضَ
قال العبارة شوي يبي لها اعادة ترتيب فالعبارة صوابها ان يقال ويرجع في الناظر الى شرطه ويرجع في الناظر يعني في تحديد الناظر الى شرطه. يعني هذا المعنى لكن يعني كأنه صار هناك خلط ويرجع في شرطه الى الناظر - 00:23:34ضَ
المقصود لا ويرجع في الناظر يعني في تحديده منو الناظر الى شرطه؟ الى شرط منو؟ الوقف يعني اذا قال الناظر فلان خلاص فاذا وضع شروطا يعني هو اما ان يعين شخصا فهذا - 00:23:53ضَ
هو الناظر او يضع شروطا قل لا يصير وقف آآ ناظرا الا من اتصف في كذا وكذا وكذا يلتزم ولكن هناك شروط عامة يجب ان يلتزم فيها حتى يكون الناظر نظارته صحيحة. ما هي؟ قال ويشترط في الناظر خمسة اشياء - 00:24:13ضَ
اولا الاسلام يجب ان يكون مسلما ولكن يا اخواني هذا اذا كانت الجهة جهة خير او جهة اسلام اما لو كانت الجهة على معين غير مسلم كما سبق احنا قلنا يجوز ان يقف على نصراني - 00:24:36ضَ
صح ولا لا؟ كما فعلت ام المؤمنين رضي الله عنها صفية لما اوقفت على اخ لها يهودي هنا يصح ان يكون غير مسلم في هذه الحالة. فقوله هنا الاسلام مقيد بما اذا كان الموقوف عليه مسلما او كانت الجهة جهة اسلام كمسجد - 00:24:58ضَ
هذا قيد واضح يا اخوان هذا الشرط الاول اثنين التكليف يعني ان يكون بالغا عاقلا لان غير المكلف ليس وليا على نفسه فظلا ان يكون وليا على وقف صح ثلاثة والكفاية للتصرف والخبرة فيه والقوة عليه - 00:25:20ضَ
هذه شروط ثلاثة في الحقيقة يقول الخلوتي رحمه الله في حواشيه يحتاج هذا التفريق بينهما الى تحرير الكفاية والخبرة والقوة بعضهم فرق فجعل الكفاية يعني ما نسميه اليوم بالكفاءة يعني المهارة - 00:25:44ضَ
والقدرة على التصرف ومعرفة المسائل يعني يسمونه اليوم الكفاءة فلان كفاءة يسمونها الكفاية للتصرف يعرف كيف يتصرف. يعرف كيف يبيع كيف يؤجر كيف يشتري والخبرة به بعضهم حصرها في قضية الخبرة به اي بالوقف. يعني يكون عنده فقه الاوقاف - 00:26:08ضَ
يعرف ما يجوز وما لا يجوز في الاوقاف ويعرف شروط الواقف يكون عنده خبرة شرعية في الوقف وخبرة كذلك في او في شروط الواقف والقوة عليه جعلوها في القوة البدنية - 00:26:33ضَ
يعني مو رجل طريح الفراش ممكن يكون انسان كفؤ وعنده خبرة بس ما يقدر ما في حيل ما يقدر يشيل نفسه الوقف يبيله مجابل على قولتهم روحة ومراكض فهذه يعني نوع من يعني التفريق بينها وان كان دمج هذه الشروط في شرط واحد - 00:26:49ضَ
مقبول يعني انه يكون ايش؟ عنده كفاءة وقدرة لادارة الوقف واضح؟ ولكنهم درجوا على التفريق بين هذه الثلاثة والخلوة يقول يحتاج التفريق بينها الى تحرير يعني يحتاج الى تحرير لذلك وما ذكرته لعله اقرب في التفريق بين هذه الصفات او الشروط الثلاثة والله اعلم - 00:27:12ضَ
قال فان كان ضعيفا يعني ما انطبق عليه الشرط الخامس هذا القوة ان رجل عنده كفاءة وعنده خبرة لكن ما عنده قوة قال فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين - 00:27:36ضَ
ما في مانع يعني ممكن ان يكون هناك شخص يعينه ويكون عنده امانة لكن هذا القوي الامين لا ليس له من الامر شيء الا التنفيذ يكون معاونا مثل الموظف يعني - 00:27:54ضَ
ليس له آآ يعني حق آآ القرار او اتخاذ القرار. يكون القرار عند الناظر فاذا وضع له من يعينه بدنيا فلا حرج ويتجاوز عن شرط القوة في هذه الحالة او نستطيع ان نقول الشرط الخامس القوة اما بنفسه او - 00:28:12ضَ
او بغيره هذا معنى قوله فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين ولا تشترط الذكورة لو تلاحظون ما يوجد شرط في الوقف في الناظر ان يكون ذكرا. يجوز ان تكون انثى - 00:28:33ضَ
ولا العدالة ممكن ان يكون فاسقا متى حيث كان بجعل الواقف له يعني اذا عين الواقف الناظرة لا يشترط العدالة اما لو لم يعين الناظر فيشترط العدالة اذا اراد الحاكم او القاضي - 00:28:46ضَ
ان يعين ناظر للوقف يجب ان يختار عدلا. اما صاحب الحلال نفسه الذي اوقف فلا يشترط ان يعين عدلا في هذه الحالة لذلك قال ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. فان كان من غيره - 00:29:10ضَ
لاي من غير الواقف فلا بد من العدالة فان لم يشرط الواقف ناظرا ما عين ناظرا فالنظر للموقوف عليه اذا كان محصورا فالنظر للموقوف عليه مطلقا مطلقا اي سواء كان عدلا او فاسقا - 00:29:27ضَ
هذا معنى قوله مطلقا اي سواء كان عدلا او فاسقا اذا كان محصورا مثل ان يقول هذا الوقف لاولادي ولم يعين ناظرا فمن الناظر الاولاد كلهم فاما ان يقتسم النظارة - 00:29:50ضَ
فيصير كل واحد ناظر بالنسبة التي يستحقها او يوكل احدهم ليكون ناظرا ولا يشترط العدالة فالنظر الى الوقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا والا اذا ما كان فيه ما كان محصور كأن يقول هذا وقف للفقراء - 00:30:09ضَ
ويسكت ويموت ما ندري من هو الناظر فهنا من يعين الناظر الحاكم او القاضي ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. يعني الناظر الخاص اي الذي عينه الواقف لا يجوز للحاكم يعني القاضي ان يتدخل - 00:30:30ضَ
في صلاحيات هذا الناظر لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوغ واضح معنى ذلك مفهوم ذلك ان الناظر اذا كان من الحاكم معينا من الحاكم فله ان يتدخل - 00:30:54ضَ
في صلاحياته لانه وكيل عن الحاكم واضح؟ فاذا مات انسان وقد اوقف عمارة دون ان يعين ناظرا فقال القاضي فلان انت ناظر العمارة هذا فلان ليس مثل الناظر الذي يعينه صاحب العمارة - 00:31:15ضَ
فالناظر الخاص اي الذي مخصوص الذي خصه صاحب الوقف اصلا لا يحق للحاكم ان يتدخل فيه. الا اذا شاف منه انحراف. فعل ما لا يسوغ. خالف شروط الواقف. او هناك شكوى عليه - 00:31:33ضَ
او نحو ذلك اما اذا الامور تمام واجتهد مثلا واجر لشخص فلا يحق للقاضي يقول له ما لك حق تأجر لفلان. لا. انت اللي ما لك حق تتدخل فيه صلاحياته لانه ناظر خاص - 00:31:49ضَ
اما اذا كان ناظرا الذي عينه الحاكم له ان يتدخل فيه لانه في الاخير وكيل عن هذا الحاكم في النظر طيب ما وظيفة الناظر؟ شنو دوره؟ قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف - 00:32:04ضَ
وعمارته وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة اصلاح واعطاء المستحقين هذا اللي يسمونه التوصيف الوظيفي للناظر يعني المهام المطلوب منه الناظر - 00:32:21ضَ
حفظ الوقف حمايته تحصينه عدم السماح لاحد من اخذ شيء منه وعمارته يشوف منه شيء تهدم او شيء يحتاج الى ترميم والصيانة ونحو ذلك الايجار متابعة الايجار وتحصيل الايجار وزرعه اذا كان مزرعة والمخاصمة فيه اذا فيه شكوى قضائية منه او عليه هو وكيل عن هذا الوقف يخاصم - 00:32:42ضَ
فيه وتحصيل ريعه اذا كان عمارة فيها اجارات او كان مزرعة ونحو ذلك. والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة واصلاح واعطاء المستحقين. كل هذه وظيفة الناظر وان اجره او اجره - 00:33:10ضَ
بانقص يعني هذه العمارة تستحق ان تؤجر بي مثلا الف دينار شهريا فقام واجرها بثمان مئة واضح لا يبطل عقد الاجارة ولكن ظمن هو يدفع من جيبه ميتين دينار شهري - 00:33:32ضَ
وان اجره بانقص صح وضمن النقص مسؤوليته لان هذا امانة وهذا وقف لله عز وجل. يجب ان يراعي مصلحته اذا كان الغبن فاحشا. اما اذا كان فيما يتغابن فيه الناس عادة مما لا يسلم منه احد - 00:33:55ضَ
يعني الاجار آآ عمارة اللي جنبه مثلا اه الف هو اجرها بتسع مئة وثمانين دينار مثلا او تسع مئة وخمسين دينار. هذا عادي لا يظمن يظمن اذا كان النقص ايش - 00:34:15ضَ
مما لا يتغابن فيه الناس عادة. مما يستغرب مما ليس فيه اجتهاد كانه ما حرص ولا اجتهد في هذه الحالة يضمن النقص يظمن النقص وله الاكل بالمعروف. الناظر له ان يستفيد من هذه العمارة او هذه المزرعة الموقوفة بالمعروف - 00:34:28ضَ
ولو لم يكن محتاجا ماشي وله التقرير في وظائفه. تقرير في وظائفه يعني توظيف احد لخدمة هذا الوقف اه مثل مزارعين مثل العمال مثل الى اخره. هذا معنى التقرير في وظائفه - 00:34:49ضَ
ومن قرر يعني وظف في وظيفة على وفق الشرع يعني تنطبق عليه الشروط ولا خلل فيه ولم يكن هناك تجاوز في توظيفه مثل رشوة او يكون هناك اعلان ويكون في واحد دخل بالواسطة - 00:35:07ضَ
زين اذا اذا قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي يعني اذا كان الناظر قد وظف احدا وهذا الاحد لم يقصر وقد تعين وتوظف وفق الشرع - 00:35:27ضَ
دون مخالفة وتنطبق عليه الشروط يحرم عليه ان يبدله حرام الا اذا هو رغب اذا شاله وحط واحد ثاني حرام عليه واضح؟ لماذا؟ لان هذا رجل لن يصدر منه مخالفة - 00:35:46ضَ
ولم يكن وهذا مو حلالك. يا ايها الناظر حتى توظف وتعين من تشاء ومن نزل عن وظيفة بيده هو اللي تنازل لمن هو لها اصلح لمن هو اهل لها عفوا لمن هو اهل لها صح - 00:36:03ضَ
وكان احق بها يعني المتنازل له لا يلزم بالقبول لكن هو اولى الناس اذا كان في هناك اكثر من شخص يريدها فتنازل احد المقرر لهم وظيفة في هذا الوقف لشخص معين - 00:36:22ضَ
فهو احق بها من غيره ويقدم على غيره وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة. يعني اذا كان الوقف مدرسة ولها معلوم يعني لها رواتب شهرية للمعلمين والفقهاء اللي يدرسون فيها - 00:36:38ضَ
له ان يأخذ وهو كالرزق من بيت المال يجوز له. ليس كالاجرة لان الاجرة على اعمال القرب حرام لا يجوز واضح؟ وانما هو كالرزق فلا حرج ان يأخذه وان يستفيد منه. نعم - 00:37:00ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن وقف على ولده وولد وغيره دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل ودخل اولاد الذكور خاصة وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون - 00:37:16ضَ
ومن يولد لهم لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا ومن وقف على عقبه او نسله او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا بقرينة. ومن وقف على بنيه او بني فلان فللذكور خاصة - 00:37:35ضَ
ويكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب. والسنة الا يزاد ذكر على انثى. فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عاجز عن التكسب او خص المشتغلين بالعلم او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس - 00:37:59ضَ
نعم قال رحمه الله فصل ومن وقف على ولده وولد غيره او يعني وقف على ولده او على ولد غيره دخل الموجودون فقط يعني الاحياء فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل - 00:38:20ضَ
يعني من قال هذا وقف على اولادي واوقفه على اولاده ثم ولد له بعد ذلك مواليد فلا يدخلون الا الحمل لو كان حملا اثناء الوقف يدخل تبعا مر معنا الدرس الماظي الحمل لا يصح الوقف عليه استقلالا ولكن يدخل تبعا - 00:38:42ضَ
دون ايش؟ من دون سواهم وكلمة الاولاد تشمل الذكور والاناث لان الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ انثيين طيب بالسوية لان الوقف الاصل فيه التسوية بين الذكور والاناث - 00:39:04ضَ
لانه شرك بينهم والاشراك يقتضي التسوية دخل الموجودون فقط من ذكور واناث طبعا هذا هذا آآ وفقا لما في المنتهى لكن في الاقناع في الاقناع انه يدخل الحادثون بعد ذلك يعني هذا من مواطن الخلاف بين المنتهى والاقناع. المنتهى كما ذكر الشيخ هنا - 00:39:23ضَ
اذا اوقف على ولده وسكت يدخل اولاده الموجودون فقط دون من حدث بعد ذلك وكذلك اذا اوقف على اولاد فلان فيدخل الموجودون فقط في الاقناع لا قال كل من يشملهم الاسم - 00:39:51ضَ
يدخلون في هذا الوقف ولو ولدوا بعد ذلك واضح وهذا جزم به في الاقناع واختاره ابن ابي موسى وكان يرجحه آآ حنابلة نجد يعني فتاوى فتاوى علماء نجد آآ يفتون في في على القول الثاني اللي هو قول صاحب الاقناع - 00:40:10ضَ
وهذا اللي مال اليه كذلك اللبدي في حاشيته طيب يقول وهو الصواب ان شاء الله اللبدي. بدليل دخول اولاد البنين الحادثين بعد الوقف وقالوا لان الولد يشملهم حقيقة او مجازا - 00:40:34ضَ
فان ابن الابن ابن وقالوا لا تدخلوا اولاد البنات الى اخره هذا سيأتي ان شاء الله قال ودخل اولاد الذكور خاصة ولا يدخل اولاد البنات يعني لو قال وقفت على اولادي - 00:40:48ضَ
دخل ابناؤه وبناته وابناء ابنائه دون ابناء بناته لماذا لان ابناء البنات ينسبون الى ابيهم ابائهم كما قال الشاعر ابناؤنا بنوا ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي ابناؤنا بنو ابنائنا - 00:41:04ضَ
وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي لانه ينسب الى ابيه لا ينسب الى امه لذلك لو قال اولادي هذا اللفظ فقط شمل الذكور والاناث من الصلب وشمل من من دونهم ابناء الابناء فقط. دون ابناء البنات - 00:41:34ضَ
وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم زين؟ طبعا هذي تكرار ترى كما نبه اللبدي قال هذا تنفس المسألة اللي قبل شوي واضح؟ ما ادري لماذا اعادها الشيخ وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون - 00:41:54ضَ
آآ يعني آآ بعد الكلمة هذه اما لو قال وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا ومن وقف على عقبه لو قال هذا وقف على عقبي قال او نسله او ولد ولده او ذريته - 00:42:16ضَ
دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا بقرين اذا قال على ذريتي دخل كل ذريته. لكن ما يدخلون اولاد الاناث. لنفس المعنى اللي قلناه قبل قليل. الا اذا صرح قال يدخلون حتى ابناء بناتي - 00:42:36ضَ
في هذه الحالة يدخلون ومن وقف على بنيه او بني فلان ما قال اولاد؟ قال بني فللذكور خاصة لان كلمة بني جمع ابن والابن يطلق على الذكر خاصة واضح؟ ما لم يرد بقوله بني فلان القبيلة - 00:42:53ضَ
اذا اراد القبيلة دخل الذكور والاناث واضح؟ فاذا قال هذا وقف مثلا على بني تميم يدخل كل من انتسب له ذكورا واناثا. اما لو قال بني فلان شخص معين او بني انا - 00:43:17ضَ
لا يدخل البنات لان البنين غير البنات ماشي؟ فللذكور خاصة لقول الله عز وجل اصطفى البنات على البنين ولا يدخل فيه حتى الخنثى لا يدخل فيه لانه ليس ابنا ولم يعلم بعد كونه ذكرا هذا الخنثى المشكل يعني - 00:43:34ضَ
لكن قال الشيخ ويكره هنا يكره ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب ما له داعي لان هذا يثير ايش يثير الظغائن بينهم والسنة الا يزاد ذكر على انثى - 00:43:55ضَ
في الوقف فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عاجز عن التكسب او خص المشتغلين بالعلم او خصب الدين والصلاح فلا بأس يعني اذا زاد طبعا هذا كله يا اخوان في غير الهبة - 00:44:10ضَ
لاحظوا ان باب الوقف اوسع من باب الهبة. باب الهبة لا يجوز ان يخص بنيه بعض بنيه دون بعض اما الوقف فالامر ايش الامر واسع ان شاء الله تعالى فاذا خص مثلا اللي عنده عيال - 00:44:28ضَ
او به حاجة مريض او يعالج او عاجز عن التكسب او خص المشتغلين بالعلم قال طلاب العلم هذول لهم زيادة او خص هذا الدين والصلاح فلا بأس بل بالعكس هذا مما يؤجر ويشكر عليه. نعم - 00:44:43ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع الا ان تت تتعطل منافعه بخراب او غيره - 00:45:00ضَ
ولم يوجد ما يعمر به فيباع. ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله وبمجرد شراء البدل يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على اهله او خربت محلته او استقذر موضعه - 00:45:19ضَ
ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيعه. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في فخر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما - 00:45:37ضَ
ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. نعم قال رحمه الله فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة وهذا ترى تكرار بعد صح؟ مر معانا - 00:46:01ضَ
اه في اول درس درسنا اليوم ويلزم الوقف الوقف بمجرده الشيخ آآ ملاحظ الشيخ مرعي في باب الوقف طول شوي على غير عادته آآ في الابواب الاخرى آآ ولذلك هذا التطويل استدعى بعظ التكرار في بعظ المسائل - 00:46:25ضَ
طيب قال والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيرها ما فيها اقالة بخلاف العقود عقود المعاوظات صحيح انها عقد لازم مثل عقد البيع لكن ممكن يفسخ بايش بالاقالة ولا غيرها ولا غيرها مثل ايش؟ مثل الفسخ بالعيب - 00:46:46ضَ
الان في البيع لو باع انسان لانسان سلعة فوجد فيها عيبا يملك المشتري خيار ايش قيار العيب صح ولا لا؟ طيب لو اوقف انسان سلعة فتبين فيها عيب هل يفسخ - 00:47:08ضَ
الوقف ما يفسخ الوقت ما يفسخ لان هذا عقد تبرع هو متبرع فيه جزاه الله خير يعني سيارة خربانة تبين انها عطلانة فاوقفها الرجل اذا تبين انها عطلانة هل يفسد الوقف؟ لا - 00:47:26ضَ
ما ما يقصد الوقت يستفاد منها بالطريقة التي ترى انها مناسبة يعني قال آآ ولا يوهب لا يجوز ان يوهب ولا يرهن ولا يورث هذا من مقتضيات هذا مقتضى الوقف - 00:47:45ضَ
ولا يباع الا ان تتعطل منافعه هذي الحالة الوحيدة التي يباع فيها الوقف وهو تعطل المنافع. ما معنى تعطل المنافع خلاص ما عاد يستفاد منه مثل مسجد هجره اهله قرية صغيرة - 00:48:05ضَ
مثلا كان فيها ناس وبني فيها مسجد واوقف ثم هجر الناس المسجد خلاص ما عاد احد يصلي فيه او محل تجاري اوقف لله ثم هجر الناس القرية هجروها او تعطلت من منافعها لاي سبب من الاسباب - 00:48:23ضَ
فهنا لا حرج ان يباع الوقف بشرط ان تؤخذ الاموال وتوضع في ايش في وقف اخر مثله الا ان تتعطل منافعه طيب بخراب او غيره ولم يوجد هذا قيد او شرط ولم يوجد ما يعمر به - 00:48:43ضَ
اذا تعطلت المنافع لكن عندنا ما يمكن ان نعمره به ما ما يرجع كأن يتهدم المسجد مثلا لا قدر الله كارثة جوية معينة امتنع الناس عن الصلاة فيه ما قدروا يصلون فيه - 00:49:04ضَ
فاذا كان عندنا ما نرمم به المسجد وجب ذلك والا في هالحالة ننقل ما تبقى من هذا المسجد الى مسجد اخر ويتعطل آآ الوقف لاننا اذا لم نفعل ذلك لم نستفد شيئا - 00:49:22ضَ
في هذه الحالة قال ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله انت عندكم الزيادة هذي ها نعم او بعض مثله اننا ساقطا بعض النسخ - 00:49:39ضَ
قال وبمجرد شراء البدل يصير وقفا بمجرد شراء البدل يصير ايش يصير وقفا تلقائي وكذا حكم المسجد لو ضاق على اهله او خربت محلته او استقذر موضعه او استقظر موضعه - 00:49:54ضَ
يعني مسجد مثل ما قلنا ضاق باهله ما يكفيهم. يبون مسجد اكبر او رحلوا عنه عن القرية. او صار حوله مثلا قذارات وكذا الناس ما قامت تروح للمسجد مثلا كل هذه الاحوال - 00:50:16ضَ
يجوز نقل الته المسجد لا يباع طبعا المسجد نفسه ما يباع ولكن ايش نفعل؟ قال ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليه يعني انفك من المسجد اللي نقدر عليه من اغراظ - 00:50:32ضَ
ونوديه الى مسجد اخر وذلك اولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه المنارة مو شيء اساسي في المسجد. شيء تكميلي فاذا كان مسجد فيه منارة وتهدم جزء منه - 00:50:50ضَ
فلا حرج ان نهدم المنارة ونأخذ الحجارة وايش ونرمم فيها النقص الذي حصل فيها ومن وقف على ثغر فاختله صرف في ثغر مثله الثغر هو الجزء من بلاد المسلمين الذي يتاخم العدو - 00:51:09ضَ
يكون على اطراف بلاد المسلمين ويكون بمواجهة الاعداء. فمن اوقف مثلا عمارة او محلا او مزرعة او اي شيء فيه ثغر من الثغور فاختل الثغر يعني لم يعد ثغرا او حصل له اي شيء - 00:51:29ضَ
فلا حرج ان يصرف في ثغر مثله طرف في ثغر مثله وعلى قياسه يعني على قياس هذا مسجد ورباط ونحوهما على قياس الوقف على الثغر المسجد مثلا يعني مثلا وهذا يسأل عنه في بعض مثل افريقيا وبعض القرى - 00:51:47ضَ
يكون هناك مسجد قديم والناس يريدون ان يتوسعوا ويريدون ان يطوروا فيأتي متبرع يريد ان يبني مسجدا لكن بناء المسجد الجديد سيعطل هذا المسجد القديم فهل يجوز؟ نعم لا حرج اذا كان فيه مصلحة - 00:52:11ضَ
ثم ينزع من هذا المسجد ما يمكن نزعه ليوضع في المسجد الجديد. او يباع مثل اجهزة اذا كان في اجهزة او اشياء يمكن بيعها تباع ويصرف المال في ايش بالمسجد الجديد - 00:52:31ضَ
والرباط كذلك الرباط هو المدارس نوع من أنواع المدارس قديما اشبه ما يكون بالمدرسة الداخلية كانوا يرابطون فيها يعني ينامون ويعني آآ يكون فيها دراسة وكذا ويكون عادة وقف لله عز وجل ونحوهما مثل السقايات الابار او سقايات الماء ونحو ذلك - 00:52:46ضَ
قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد يحرم حفر البئر في مسجد او غرس شجرة في المسجد ليش لماذا لان هذا فيه اقتطاع لجزء من الوقف وهذي مسألة مهمة يا اخوان يجب ان ننتبه لها - 00:53:11ضَ
بقياس ذلك اليوم تحويط شيء من المسجد لغير مصلحة يعني مثلا زاوية معينة تحوط لاستعمال شخصي مثلا هذا ما يجوز لان هذا اقتطاع جزء من الوقف دون دون وجه حق - 00:53:35ضَ
واضح اما ما خصصه الباني او الواقف لامام او مؤذن او نحو من غرف هذا خلاص هو خصصها لكن اذا ما خصص لو فرضنا جدلا انه لم يخصص انا اشوف بعض المساجد - 00:53:57ضَ
اه يقتطعون جزء ويحطونه مكتبة زين وتكون مغلقة هذا والله اعلم فيه نظر فيه نظر لماذا؟ لانه اقتطاع جزء من الوقف الذي بني ليكون مسجدا وصرفه امر اخر اما وضع مكتبة مفتوحة فهذا ما في بأس. لانه ما ما اقتطع شيئا - 00:54:14ضَ
لكن اقتطاع جزء من المسجد الذي بني ليكون مسجدا لغرض اخر حتى لو كان الغرض الاخر هذا آآ من اغراض الخير هذا اخراج للوقف عنه مقصوده شوف يقول لك حفر بئر - 00:54:42ضَ
ما يجوز حفر بئر في المسجد لانه يقتطع جزء من المسجد. وقرص الشجر كذلك في المساجد طيب فهذا فيه عدوان على جزء قد خصص للوقف لكن الشيخ هنا ايش يقول؟ قال ولعل هذا - 00:55:02ضَ
حيث لم يكن فيه مصلحة يعني المنع والتحريم اذا لم يكن فيه مصلحة اما اذا كان فيه مصلحة مثل اللي يتوضون في اهل المسجد وكذا فكأنه جوزه ولكن هذا خلاف المذهب - 00:55:21ضَ
لذلك اه في المنتهى اطلق قال ويحرم حفر بئر بمسجد قال الشارح الشيخ منصور في شرح المنتهى ولو للمصلحة العامة ولو للمصلحة العامة لان البقعة هذا كلام الشيخ منصور في الشرح المنتهى. لان البقعة مستحقة او مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان - 00:55:35ضَ
مع ان بئر للمصلين اللي توظوا منه قال مو بكيفك انت مو صاحب الحلال لتحدد جزء ليكون في مصرف الخير الفلاني واضح وقال في شرح الاقناع ونص على المنع في رواية المروذي قال في الاقناع ويتوجه جواز حفر بئر ان كان فيه مصلحة ولم يحصل فيه ضيق - 00:56:00ضَ
قال في الرعاية لم يكره احمد حفرها فيه قال الشارح لكن يرده ما تقدم من رواية المروي. يعني في الاقناع كانه اشار الى التجويز في حال المصلحة ولكن آآ يعني هذا مما ينبغي ان ينبه عليه - 00:56:20ضَ
اه بعظ المساجد يجتهدون جزاهم الله خير فيقتطعون جزءا منه لنشاط او حلقة قرآن او لمكتبة ويغلقونها. هذا حرام لا يجوز حرام هذا هذا اقتطاع جزء من الوقف وصرفه في امر اخر - 00:56:37ضَ
هذا لا يجوز لا سيما اذا كان باني المسجد او الواقف ما خصص لو الواقف قال هذا الجزء من الارض لمكتبة او هذا الجزء من الارض كيفه وفي النهاية كانت ارضه كانت افضل له - 00:57:00ضَ
لكن وقد جعلها مسجدا فلا يجوز ان تصرف لغير ذلك ولو كانت من اعمال الخير فضلا عن ان يكون لغرض شخصي يسوي له غرفة شخصية مثلا داخل المسجد فقطعا يعني لا يجوز - 00:57:15ضَ
لانه اقتطاع واعتداء وتحجير جزء من الوقف وصرفه في غير ما اوقف عليه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:30ضَ