Transcription
يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا نوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان. زاد ينبوعها صاف صافي اليوم غلة الظمان الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان - 00:00:00ضَ
للعلم كالازهار في البستان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا الهمنا رشدنا ربنا علمنا ما ينفعنا ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما - 00:00:40ضَ
اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والاعمال لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئها الا انت. اخواني واخواتي هذا هو الدرس الثامن والعشرون من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في فصل الدراسي الثاني. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية وفي هذه الدروس ان يبارك في طلابها ومعلميها - 00:01:04ضَ
قائمين والمشرفين عليها وداعميها. اللهم انا نسألك ان تجعل هذا من العلم النافع. الذي يبقى للانسان بعد وفاته. اللهم انا نسألك ان يلهمنا وان تعطينا البركة في علومنا ومعارفنا اخواني واخواتي كنا قد تكلمنا عن موضوع الزكاة وتحدثنا عن عدد من الموضوعات المتعلقة بالزكاة كان اخرها الاموال الزكاوية تحدثنا عن زكاة الذهب والفضة ثم - 00:01:24ضَ
حدثنا عن زكاة الاوراق النقدية. نريد ان نتحدث اليوم عن زكاة حلي الذهبي والفضة هل تجب فيها الزكاة ام لا تجب فيها الزكاة؟ لاحظوا اخواني واخواتي اننا عند حديثنا عن الاموال الزكوية الاصل - 00:01:49ضَ
الاموال الزكوية ان تكون اموالا نامية مثل الورق النقدي او الذهب والفضة والاصل كذلك في الاموال غير الزكوية هي اموال القنية. التي يستخدمها الانسان ويستعملها لاحظوا انه حصل الخلاف في زكاة الحلي - 00:02:07ضَ
لانها متوسطة بين امرين الامر الاول انها ذهب وفضة وهذا اعتبار من الاعتبارات التي توجب الزكاة فيها حسنا طيب الجانب الثاني انها حلي وهذا اعتبار يقوي عدم وجوب الزكاة فيها - 00:02:28ضَ
لان الاصل في اموال القنية الا تجبوا فيها الا تجب فيها الزكاة مثلا لا يجب على الانسان زكاة مثلا في بيته ولا في سيارته ولا في ملابسه ولا في اثاث البيت اقيامها لا تجب عليه الزكاة فيها لانه يقتنيها - 00:02:53ضَ
او يستعملها وهذا اصل عند اهل العلم ان المسلم لا تجب عليه الزكاة في اموال قنيته التي يستعملها. والاصل في هذا راجع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة - 00:03:08ضَ
طيب الاصل الثاني ان الذهب والفضة تجب فيها الزكاة. طيب اذا قلنا ان الحلي الحلي الان. لاحظوا جاءت متوسطة. لان المرأة مثلا تقتنيها وتستعملها وهذا يشبهها باموال القنية وهي هذه الحلي ذهب او فضة وهذا يشبهها - 00:03:23ضَ
الذهب والفضة فا يقوي جانب اعتبار الزكاة فيها. من هنا حصل الخلاف الحقيقة القوي بين اهل العلم في زكاة الحلم هل تجب فيها الزكاة ام لا تجب فيها الزكاة فذهب بعض اهل العلم الى وجوب الزكاة في الحلي - 00:03:51ضَ
المسبوكة من الذهب والفضة و ايدوا الوجوب فيها بحديثين خاصين في المسألة. بالاضافة الى عموم الاحاديث والايات الواردة بالوجوب في الذهب والفضة اذا نحن نقول ما هو دليل وجوب زكاة الحلي - 00:04:14ضَ
دليل وجوب زكاة الحليم. اولا الاحاديث والايات الواردة في الذهب والفضة. مثلا قوله سبحانه وتعالى والذين يكيدزون الذهب والفضة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما - 00:04:41ضَ
طيب اذا هذا النوع الاول من الادلة النوع الثاني خاص بهذه المسألة وهو حديث قد روته لنا ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث رواه لنا عبدالله بن عمرو بن العاص - 00:04:53ضَ
وقد رواه عن عبدالله بن عمرو بن العاص حفيده عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص في وجوب الزكاة في الحلي وهو خاص بمسألة زكاة الحليب - 00:05:10ضَ
اذا نحن نقول ما هي ادلة القائلين بوجوب زكاة الحليب نقول نوع اول من الادلة وهو نوع عام والنوع الثاني من الادلة نوع خاص في هذه المسألة طيب القول الثاني - 00:05:25ضَ
الذي يرى عدم وجوب زكاة الحلي عدم وجوب زكاة الحلم ايدوا رأيهم هذا حقيقة بعدد من الادلة العامة التي تدل على ان اموال القنية والاستعمال لا تجب فيها الزكاة وايدوا اتجاههم هذا بورود بعض الاحاديث - 00:05:43ضَ
التي دلت على ان الاعتبار في الذهب والفضة بنقديتهما. مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر او مئتي درهم في كل مئتي درهم مثلا ربع العشر فقالوا ان الرقة هي الذراع المضروبة - 00:06:10ضَ
قوله وسلم الدراهم وهذا يخصص عموم الذهب والفضة فيجعلها الذهب والفضة اما التبر الذي لم يسبك واما المسبوك دراهم ودنانير ذهبية او فضية واما الحلي المعد للقنية والاستعمال فهو يرجع الى اصل - 00:06:28ضَ
الى اصل القنية والاستعمار. وايدوا رأيهم هذا بعدد من الاثار والاحاديث كذلك الخاصة بهذه المسألة والتي تدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي. ومن اهمها بعض الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل اثار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها - 00:06:49ضَ
اذا لاحظوا ان هذه المسألة اه لما كان محل الحديث هو زكاة الحلي وكانت هذه المسألة في واقع الامر يتجاذبها اصلا يتجاذبها اصلا وتقرب من هذين الاصلين. فبعض اهل العلم ربما - 00:07:08ضَ
شدها الى هذا الاصل وربما بعض اهل العلم رأى انها اقرب واوثق الصلة بهذا الاصل. لذلك حصل فيها الخلاف. الامر مما نمهد به النظر في هذه المسألة نقول لا شك انه اذا ثبت حديث خاص في هذه المسألة - 00:07:30ضَ
فلا شك انه ينبغي المصير اليه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية على كل شيء. والله سبحانه وتعالى قد امر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا ثبت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو حديث الفتخات - 00:07:47ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال هو حسبك من النار اذا ثبت هذا الحديث او حديث عبدالله بن عمرو بن العاص لما قال - 00:08:06ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار على السواري الحلي. لا شك انه اذا ثبت حديث عائشة او حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فانه يجب المصير اليه. والعمل به ولا اشكال في هذا - 00:08:19ضَ
ولا اشكال في هذا. وهذا لا شك صراحة هذين الحديثين اقوى من اي اثار لاحقة اثار عن الصحابة موقوفة او اقوى من اي قياس اخر اما بالقنية او بغيره الا ان هذين الحديثين - 00:08:39ضَ
صريحين ولكن في ثبوتهما في ثبوتهما اشكال. فقد رواهما ابو داوود وتكلم عليهما عدد من اهل العلم بالتضعيف فلذلك في واقع الامر هذين الحديثين اه لو لم يكن فيهما ضعف وفيهما كلام لوجب المصير اليهما والعمل بهما. ولكن في الحقيقة لما ضعف - 00:08:58ضَ
هذان الحديث ان احتجنا في النظر ان ننظر الى القياس والاصول التي يرجع اليها كلا هذين الشبهين ولعلنا نأخذ فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل القرآن الكريم هو اصل الاصول. فمن علم احكامه ووفق للعمل بها - 00:09:20ضَ
فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ونورت في قلبه الحكمة وصار اماما في الدين وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن قال ابن عبدالبر ولا اقول ان حفظه كله فرض. ولكن ذلك شرط لازم على من احب ان يكون عالما فقيها - 00:09:54ضَ
وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالاعمي او كالاعرابي وبالتدبر يستنبط الدقائق والاحكام. ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح. وبه يحصل الخشم - 00:10:22ضَ
والخشوع قال تعالى اولوا الالباب. لذا ينبغي ان نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس. والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه. وينبغي ان نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الانترنت - 00:10:45ضَ
ايات فاعلم يا طالب العلم ان القرآن الكريم هو رأس ما لك وهو اربح التجارات قال تعالى وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يرجون تجارة تبوا نعود اليكم بعد هذا الفاصل. ونواصل حديثنا معا عن زكاة الحلي. وكنا قد ذكرناه قبل الفاصل انها - 00:11:18ضَ
الة متوسطة بين اصلين بين اصلين لا شك انه اذا كان في المسألة حديث صحيح صريح يجب المصير اليه ولا اشكال ولا اشكال في هذا. ولكن دائما يكفر اجتهاد والنظر اذا كان الحديث صحيحا غير صريح او صريح ولكنه غير صحيح فيحصل هناك اجتهاد ونظر وتجاذب ويقوى - 00:12:10ضَ
اه الاخذ بجوانب القياس والاشباه والنظائر ايهما اقرب شبها. ولكن اذا كان الحديث صحيحا وثابتا وصريحا فلا اشكال عند احد ان شاء الله تعالى انه يجب المصير اليه فهذان الحديثان حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم اجمعين - 00:12:37ضَ
اه عند اهل الحديث بعض اهل الحديث يثبت هذا الحديث ومن هؤلاء مثلا في المعاصرين اليوم اه توفيوا رحمهم الله تعالى الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ الالباني رحمه الله تعالى من اهل الحديث ممن يقوي هذا الحديث ويثبته. ولذلك لا شك ان من اخذ بقولهم - 00:13:00ضَ
في تثبيت هذا الحديث وتقويته انه يجب عليه القول وجوب زكاة الحلم وبعض اهل العلم المتقدمين يضاعف هذا الحديث باعتبار ما فيه من كلام وباعتبار ان في اسناده رجالا يهيمون - 00:13:22ضَ
فضعفوا هذا الحديث وجعلوه من الاوهام اما جعلوه ضعيفا مرفوعا او جعلوه خطأ لم يثبت وهؤلاء في واقع الامر رجعوا الى الاقيسة والنظائر ووجدوا وغلبوا جانب قياس انها اقرب الى القنية انها اقرب الى القنية. لذلك حصل خلاف بين اهل - 00:13:37ضَ
العلم فذهب بعضهم الى وجوب الزكاة وذكرنا ان منهم مثلا من المعاصرين الذين ثبتوا هذا الحديث واخذوا به مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى او الشيخ الالباني وتبعهم على تثبيت هذا الحديث وتقويته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما قوي هذا الحديث - 00:14:02ضَ
عنده اه بعد كلام الشيخين رحمهما الله تعالى فانه قد عمل به واخذ به وهذا هو الواجب لا شك على الانسان ان يعمل بالحديث متى ما ثبت عنده صحته وقوته - 00:14:21ضَ
واما من لم يثبت هذا الحديث فان المسألة تكون عنده من مسائل النظر ومسائل الاجتهاد والناظر في بعظ اثار الصحابة رظي الله تعالى عنها ومنهم اثر عن عائشة رظي الله عنها انها لا توجد - 00:14:33ضَ
يجب زكاة الحلي وتقول زكاته عاريته. اين المرأة يكفيها ان تعير هذا الذهب؟ آآ لمن يحتاج اليه وان هذا يعد له ان يعد من الصدقة فيه ولا يجب عليه زكاة تخرجها المرأة مالكة الحلي في هذا الذهب بعينه - 00:14:43ضَ
وقد جاء هذا اللفظ زكاته عارية عن بعض الصحابة غير عائشة رضي الله تعالى عنهم كذلك شبهوه باموال القنية اه التي التي مثل عبد العبد والفرس التي جاء فيها النص ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة - 00:15:02ضَ
اذا هذه آآ هذه المسألة يعني قلنا انه يتجاذبها هذان الطرفان. حقيقة الترجيح فيها يحتاج الى آآ نظر قوي واستدلال وجمع للادلة من الاصول ونظر في هذين الحديثين على وجه الخصوص هل يثبتان ام لا يثبتان - 00:15:18ضَ
الا انني يمكن ان اقول انه ينبغي حقيقة على اه المسلمة ان تخرج زكاة حليها ان لم يكن من الواجب عليها بيقين فانه احتياط يقرب من اليقين لقوة هذه الادلة - 00:15:38ضَ
الامر الثاني الذي اقوله ان زكاة اخراج زكاة الحلي على المرأة هو اولى من الصدقة التي تتصدق بها. بعض النساء ربما تقول لا يجب زكاة فالحرية ثم تصدق بصدقاته. نقول ان اخراجها لزكاة هذا الحلي احتياطا اولى من الصدقة التي تصدقها نفلا. فلذلك - 00:15:57ضَ
ينبغي اعتبار هذا الامر التنبيه الثالث لننبه اليه ان زكاة هذا الحلي عند من قال بوجوبه انما تجب على مالكه فالمرأة التي تملك هذه الاساور او الخواتم او غيرها من الذهب - 00:16:19ضَ
هي التي يجب عليها زكاة الحلم. الامر الرابع الذي ننبه اليه انه ليس معنى زكاة الحلي انها تخرجه من هذا الحلي قدر ربع العشر. بل تخرج من قيمة من قيمة هذا الذهب. ولا يلزمها ان مثلا تتصدق بشيء من هذا الذهب. او ان تبيع بعضه لا - 00:16:33ضَ
لو كان عندها مال فائض خارج عن هذا الذهب فانها تخرج الزكاة منه ولو اخرجت منه اه هذا الذهب كذلك فان اخراجه صحيح ان شاء الله تعالى اذا هذي اربع تنبيهات متعلقة بزكاة الحلي عند من قال بوجوبه اه اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفهمنا رشدنا في هذه المسألة. طيب - 00:16:53ضَ
آآ هناك مسألة نريد ان ننتقل اليها بعد حديثنا عن هذا المال الزكوي. لاحظوا لو تحدثنا الان عن الاموال الزكوية. تحدثنا اولا عن زكاة الذهب والفضة انتقلنا بعدها الى الحديث عن زكاة الورق النقدي انتقلنا بعدها الى الحديث عن زكاة الحلي - 00:17:15ضَ
بعض المسائل كلها داخلة تحت اصل من اصول الاموال الزكوية ممكن ان نطلق عليه اصل الذهب والفضة وما يلحق بهما قياسا او غيره طيب نريد ان ننتقل الان الى اصل ثاني - 00:17:36ضَ
من اصول الزكاة والاموال الزكوية الا وهو زكاة عروظ التجارة عروض التجارة في واقع الامر ليس مالا بحد ذاته وانما هو وصف لغيره من الاموال اذا لاحظوا الان عندنا الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة - 00:17:52ضَ
الذهب والفضة بهيمة الانعام اه الخارج من الارظ هذي اموال جاء النص بوجوب الزكاة فيها طيب غيرها من الاموال مثلا مثل هذا الاثاث مثلا مثل آآ هذا الكأس مثلا او - 00:18:13ضَ
غيرها من الاشياء مثلا الكاميرات العقارات الاراضي الادوات الكهربائية لاحظوا الان هذي اموال اخرى ليست من هذه الاموال الثلاث اذا اقترن بهذه الاموال جميعا وصف التجارة فانها تصبح مالا زكويا وهذا - 00:18:31ضَ
يكاد يكون شبه اتفاق بين اهل العلم لا نقول اتفاقا لانه قد شد مثلا مثل الظاهرية رحمه الله تعالى لم يجبوا فيها الزكاة لكن يكاد يكون شبه اتفاق بين اهل العلم على وجوب الزكاة في هذه الاموال اذا وصفت بانها عروظ تجارة - 00:18:53ضَ
طيب هل يجب الزكاة اذا لم تكن عروظ تجارة؟ هذي مسألة اخرى وهي كما قد تطرقنا يحتاج في بحثها الى جانب اخر. نحن الان نريد ان نتحدث عن اذا اقترنت بوصف عروض التجارة فانها تكون مالا زكويا وهذه المسألة شبه اتفاق بين اهل العلم دل عليها قول الله سبحانه وتعالى انفقوا - 00:19:11ضَ
ومن طيبات ما كسبتم. ومن اهم الاكساب كسب التجارة. اذا هذا دل على اصل وجوب الزكاة في عروض التجارة. كذلك قد يقول قائل انها تدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم. كذلك تدخل في - 00:19:32ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. والتاجر الذي يملك هذه الاصول التجارية يكون من الاغنياء غالبا ان شاء الله تعالى. فلذلك هذه اذا هذه الادلة - 00:19:52ضَ
استدل بها اهل العلم على وجوب الزكاة في عروظ التجارة. ونحن قلنا انه هذا شبه اتفاق بين اهل العلم هذا الحقيقة يقودنا الى اه الحديث عن زكاة عروظ التجارة اذا ما الفرق - 00:20:07ضَ
في التصور بين الذهب والفضة وبين عروض التجارة. نحن نقول ان الذهب والفضة مال زكوي في الاصل حقيقة مال زكوي يعني تم الاتجار به او لم يتم الاتجار به هذا مال زكوي يزكى. طيب عروض التجارة - 00:20:25ضَ
اموال غير زكوية او اموال مثلا اه من اللي قلنا نحن الى الصنف الثالث المسكوت عنه ثم اقترن بها وصف التجارة. اقترن بها وصف التجارة مثلا اه الارض اذا سكنها الانسان وصارت قنية لا تكون - 00:20:47ضَ
فيها زكاة اذا تاجر فيه الانسان فانها تجب فيها الزكاة. اذا عروظ التجارة في واقع الامر وليس نوعا من الاموال حقيقة وانما هو وصف يقترن بالمال يجعله مالا زكويا بخلاف الذهب والفضة هذا نوع من الاموال - 00:21:10ضَ
لا يحتاج ان يقترن به وصف اخر ليجعله زكيا الذهب والفضة حقيقتهما فيه الزكاة لكن الارض نقول لها اذا كانت قنية فليس فيها زكاة. واما اذا صارت تجارية يراد منها بيعها وشرائها يشتهي الانسان عندها رخص الاسعار ويبيعها اذا غلت الاسعار هذا نوع من العمل التجاري في الاراضي مثلا في الاجهزة الكهربائية في غيرها - 00:21:29ضَ
البقالات المحلات الاصل مثلا نفترض انه والله الطعام اذا اقتناه الانسان ليأكله لا لا يجب فيه زكاة. لكن اذا اخذه للتجارة فانه تجب فيه الزكاة. اذا عروظ التجارة وصف قوموا بالمال يوجب فيه يوجب فيه الزكاة هذا فرق اساسي في التصور بين الذهب والفضة وبين عروض التجارة. فاصل قصير ونعاود الحديث ان شاء الله تعالى بعد - 00:21:54ضَ
الفاصل عن عروظ التجارة واحكامها هل انت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري ابن ادم انما انت ايام كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن اهمية الوقت اقسم الله - 00:22:16ضَ
وبه في كتابه فقال وسوف عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه. الحديث واذا اراد الله بالعبد خيرا اعانه بالوقت. واذا اراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة - 00:22:57ضَ
في السلف اروع الامثلة على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يصطف الفتيت ويقول بين سف الفتيت واكل الخبز قراءة خمسين اية قال ابن القيم اعرف من اصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه. فاذا وجد افاقة قرأ فيه فاذا غلب - 00:23:29ضَ
اذا وضع ومن اداب الطالب الا يسوف في تحصيل فائدة. لان للتأخير افات. ولانه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون اعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت - 00:23:53ضَ
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث معكم عن زكاة عروظ التجارة وهي الصنف الثاني من الاموال التي تجب فيها الزكاة. وقلنا ان عروض التجارة وصف - 00:24:16ضَ
يلحق بالمال غير الزكوية في الاصل فيجعله مالا زكويا. لاجل انه قد صار ارضا من عروض التجارة طيب هنا عدد من المسائل التي نرغب الحديث عنها في مسائل عروظ التجارة - 00:24:50ضَ
هل يشترط ان يملك هذه السلعة بنية الاتجار ام انه لو ملكها بغير نية الاتجار مثلا ملكها اه لم يكن بفعل هذا الملك وانما ملكها اه ارثا ثم بعد ان ورثها - 00:25:09ضَ
رأى ان يتجر فيها فلان كونه ملكها بطريق الارث لم يملكها بطريق الشراء هل هذا مؤثر في المسألة؟ عند بعض اهل العلم هذا مؤثر. والصحيح الظاهر والله تعالى انه لا يؤثر ما دام انه ملكها - 00:25:29ضَ
بطريق الارث او بغير طريق الارث بالهبة او بالشراء سواء كان اشتراها بغرض للتجار او اشتراها اه مثلا لغرض ان يسكنها ثم بدا له ان يتاجر فيها فهذا كله والله تعالى اعلم طريق الملك - 00:25:43ضَ
طريق التملك الملكة بفعله بغير فعله بنية كذا ام بنية كذا ان هذا غير مؤثر. المؤثر هو نية التجارة. متى ما نوى التجارة بها وبدأ يتربص بها ارتفاع الثمن واعرظها للبيع والان ينتظر يدفع ثمنها ليبيعها فانه يبدأ حوله في قظية - 00:25:59ضَ
في قضية عروض التجارة وهذي مسألة حقيقة يسأل عنها كثير من الناس في زكاة الاراضي. في زكاة الاراضي. نحن نقول الاراضي اذا كانت للقنية والاستعمال فلا زكاة فيها مثلا الانسان اتخذ منزلا - 00:26:18ضَ
يسكن فيه فهذا الظاهر مثلا هذا لا اشكال فيه انه لا تجب عليه فيه الزكاة طيب انسان اتخذ ارضا او منزلا اشتراه ليبيعه. يتجر فيها انسان عنده مثلا فائض نقدي نفترض ان عنده مثلا مليون دولار - 00:26:32ضَ
فجعله في تجارة العقار يشتري الارظ الفلانية يتركها عنده شهرين ثلاثة اربعة ستة اشهر ثم يبيعها. يقلب امواله في هذه التجارة. فالان هنا تجب عليه عروض زكاة عروض التجارة لان هذي الان صارت الارض عرظ من عروض التجارة. الناس حتى لهم مقاصد اخرى احيانا في شراء الاراظي منها مثلا الادخار منها - 00:26:52ضَ
التأجير وهذي لها احكام اخرى ان شاء الله تعالى لعلنا نتطرق لها لاحقا باذن الله تعالى. لكن الان حديثنا حقيقة عن زكاة عروظ التجارة طيب اه المسألة الثانية التي نرغب الحديث عنها - 00:27:15ضَ
وهي يشترط بلوغ النصاب. ما هو بلوغ النصاب؟ نفس الخلاف الذي ذكرناه في البراق النقدي ينطبق هنا والظاهر والله تعالى اعلم ان الصحيح ان النصاب هو الاحظ للفقراء فينظر هل يربط نصاب عروض التجارة - 00:27:30ضَ
بالذهب ام يربط بالفضة ام يربط بالاحظ للفقراء ام الاحظ للغني؟ ذكرنا الخلاف بين هذه الاقوال وذكرنا بعض مستنداتها والظاهر والله تعالى انه يربط حظي للفقراء فينظر اذا بلغت عروض تجارته ما يعادل في القيمة الاقل من خمسة وثمانين جرام من الذهب او او خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من - 00:27:48ضَ
فانه يعد قد بلغ النصاب. والله تعالى اعلم طيب المسألة الثالثة التي نرغب الحديث عنها في زكاة عروظ التجارة وهي كيف يقيم الانسان تجارته؟ هل يعتبر الاصل الذي بدأ به؟ ام - 00:28:12ضَ
اعتبر القيمة في رأس الحوض مثلا الانسان بدأ تجارة الاراضي او العقارات بمليون دولار ثم ربح في هذه التجارة وصارت قيمة العقارات التي يملكها بغرض التجارة مع الكاش الذي عنده لاجل التجارة يدوره في التجارة - 00:28:26ضَ
قيمته مثلا في نهاية الحول صار مليون ومئة دولار مليون ومئة الف دولار ربح عشرة بالمئة فالان هل يزكي المليون التي بدأ بها ام يزكي المليون مع ربحه المئة الف دولار؟ يزكي المليون مع ربحه مئة الف دولار - 00:28:41ضَ
اذا الزكاة المعتبر بها قيمة العروض في رأس الحول. قيمة العروظ في رأس الحول طيب قد يقول هذا الشخص لكن هذا الربح ما حصل لي الا في الشهر الاخير ولم يحل عليه حول. فكيف يجب عليه ان يزكي مليون ومئة؟ المفترض ان يزكي مليون - 00:29:03ضَ
والمئة هذي بعدين يدحل عليها الحول. نقول لا الحول غير معتبر لانه نتج عن مال في الاصل قد بدأ حوله وقد بلغ نصابا فهذه المسألة تطرقنا لها وهي ان الحول لا يشترط في النماءات في ربح التجارة في نتاج السائمة لا يشترط فيها الحول وانما حولها - 00:29:19ضَ
اصلها فلذلك نحن نقول حولك قد بدأ قد بدأ اصلا من قبل وهذا النماء الذي حصل لاحقا الربح طبيعي. يكون تابعا لاصله لانه قد نتج عن هذا الاصل وهذا التقليد. طيب - 00:29:43ضَ
في المقابل لو بدأ بمليون مثلا في نهاية الحول خسر مثلا مئة الف صار عنده تسع مئة الف دولار بدل مليون دولار التي بدأ بها. فالان كيف يحسب الزكاة في رأس الحول نقول زكي تسع مئة الف دولار لانها قيمة عروظك التجارية الان. فرظا لو اشترى عقارات انخفظت هذه العقارات انخفظت - 00:29:57ضَ
فرضت قيامها نقول اذا انت الان تزكي تزكي عروظ التجارة بقيمتها على رأس الحول فان تزكي فقط تسع مئة الف دولار اذا هذا المبدأ يعمل به للانسان او على الانسان. كونه ربح او كونه خسر فانه - 00:30:21ضَ
فانه يزكي في رأس الحول بالقيمة التي يمثلها هذا العقار او تمثلها هذه العروض التجارية على رأس الحوض. وهذا بالحقيقة فرق بين المال المستفاد وبين عروض التجارة في قضية في قضية اعتبار الحول - 00:30:37ضَ
هنا تنبيهات وهي ان الشيء الذي يملكه الانسان للقنية لا تجب فيه الزكاة. الشيء الذي يملكه الانسان للتأجير للادخار هذا باب اخر نتطرق ان شاء الله تعالى له في وقت لاحق - 00:30:57ضَ
طيب هناك مسألة هل يظم هذا المال وهو عروض التجارة الى النصاب نصاب الورق النقدي الذي عنده ام لا؟ لاحظوا قد تكلمنا من قبل في مسألة ضم نصاب الذهب والفضة بعضهما الى بعض. هل يضم - 00:31:13ضَ
نصاب عروض التجارة الى نصاب الورق النقدي الظاهر والله تعلم انه يظم. لانهما من جنس واحد وهو هذا المال النامي المتحرك. فيظم بعظهما الى بعض. طيب هنا مسألة اخرى وهي ان الانسان اذا اشترى سيارة او ارظا بغرض القنية ثم بدا له ان يتجر فيها - 00:31:33ضَ
مثلا رأى ارتفاعا في الاسعار فبدا له ان يتجر في هذه الارض او في هذه السيارات التي اشتراها فهل نقول ليس عليك زكاة باعتبار انك قد اشتريتها القنية ام نقول عليك زكاة باعتبار ان نية التجارة قد حدثت عندك الظاهر والله تعالى يعلم الثاني - 00:31:55ضَ
فنقول ما دام قد حدث عندك نية التجارة والاتجار فيها والربح والتقليب بغرض الربح منها انك تريد ان تبيعها ثم تشتري شيئا اخر ثم تبيعه وهكذا حدثت لديك نية تجارة - 00:32:13ضَ
فانه كما قد ذكرنا سابقا لا ينظر الى اصل طريق الملك سواء كان بشراء او بارث او بهبة او غيرها ولا ينظر الى النية في حال التملك وانما متى كما حدثت نية الاتجار فانه يصير هذا المال عروظ تجارة تجب فيه الزكاة. لذلك الظاهر والله تعلم انه تجب الزكاة في - 00:32:27ضَ
القنية ثم بدا له ان يتجر فيه. هذه اهم المسائل المتعلقة بزكاة عروض التجارة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يقوم بهذا الحق الواجب عليه. وهو الزكاة وان يجعلنا - 00:32:47ضَ
ممن يتصدق وينفق في سبيله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين متطلعا لزيادة الايمان وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبية. للعلم كالازهار - 00:33:01ضَ
في البستاني - 00:33:51ضَ