كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام

شرح الشيخ الزامل لكتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام 01

عبدالمحسن الزامل

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن اليوم آآ يشرفنا فضيلة الشيخ عبدالمحسن الزامل احد مشايخنا الافاضل من المملكة العربية السعودية. ونحن يعني نشرف به في مسجدنا العامر مسجد شيخ الاسلام - 00:00:00ضَ

ابن تيمية واحدى دورات الخاصة في معهد شيخ الاسلام العلمي. الذي نسأل الله عز وجل ان يكون في ميزان حسنات القائم من عليه والذين يدرسون فيه. وبازن الله تعالى هذه الدورات ستتكرر الفترة القادمة ان شاء الله تعالى. الامر التاني - 00:00:29ضَ

ان شاء الله الاخوة اللي من خارج المحافزة او المدينة من اراد ان يعني آآ يجلس معنا الليلة يبات في المسجد معنا الليلة ان شاء الله وفي مكان للمبيت بازن الله تعالى. ان شاء الله تعالى. ونترككم الان مع فضيلة الشيخ. جزاه الله خيرا واهلا ومرحبا به - 00:00:49ضَ

في بلده الثاني مصر. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:09ضَ

اما بعد فاحمد الله سبحانه وتعالى ان يسر لي هذا اللقاء باخواني في هذا البلد الطيب. هذا البلد المعطاء. هذا البلد الذي خيره بعموم انواع الخيرات وصل الى جميع المسلمين. اشرف - 00:01:29ضَ

ويشرف اخواني من اهل العلم في بلادنا المملكة العربية السعودية بان كثير من طلاب العلم وكثيرا ممن صار له تأثير وصار له عمل في نشر العلم والخير ممن تتلمذ على علماء هذا البلد سواء - 00:01:59ضَ

من ورد المملكة وهم كثير منذ زمن بعيد او ممن يرد الى هذه البلاد. واخواننا في مصر متابعوا اخبارهم ونفرح بفرحهم ونحزن بحزنهم والحمد لله على هذه الخيرات الكثيرة المتواصلة التي حلت على هذه البلاد الكريمة بعد ظهور اهل الخير - 00:02:29ضَ

فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يتمم الامر وان يظهر الدين وان يجمع الكلمة ويلم الشمل احب قبل ان ابتدأ الدرس ان اشارك بنصيحة ولاخواني فالمؤمن ينصح لاخوانه ويذكر يذكر بما يعرفه - 00:02:59ضَ

فالمؤمن يذكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله علي حكيم. هذه صفات اهل الايمان. وقال ان - 00:03:29ضَ

اما المؤمنون اخوة. والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر الحمى والاحاديث والادلة في هذا المعنى كثيرة. لا تحصى. وهذا امر متقرر. بين اهل - 00:03:49ضَ

اسلام ولله الحمد لا يحتاج الى تدليل لظهوره عند عموم الناس فظلا عن خصوصهم. فالمقصود هو ان يذكر المؤمن اخوانه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الدين النصيحة. عند مسلم وكررها - 00:04:09ضَ

عند ابي داوود ثلاثا باسناد صحيح فقال الدين النصيحة. الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله كتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. ولائمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم اصح لاخوانه في كل شيء. ولا يحقر شيئا مما ينصح اخوانه. وقد كان السلف رحمة الله عليهم - 00:04:29ضَ

هذا غاية الوعي. فينصح في امور ربما لو رآه بعض الناس على هذه الحال قد يستغرب يلقى الواحد منهم اخاه فيرى زره قد انقطع فيصلحه. يرى ان له قد انقطعت فيصلحها. في امور لا يحقرها المسلم. ولهذا قال عليه قال عليه الصلاة والسلام - 00:04:59ضَ

لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأت. ولو في الاستناشات لا يحقر يعني مما يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. وقال ولو ان تلقى اخاك بوجه طيب لا تحقرن من المعروف شيئا - 00:05:31ضَ

لو ان تلقى اخاك بوجه طليق. وامر بالصدقة ولو بشق تمرة نصف تمرة فمن لم يجد لو لم يجد نصف تمرة فبكلمة طيبة. اذا ما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى فان المسلم - 00:05:51ضَ

لا يحقره لان العبرة بما يقوم به القلب. فقد تقول كلمة يسيرة سهلة لكنك قلتها عن صدق وايمان. محبة لاخيك المسلم. فتكون عند الله سبحانه وتعالى اضعافا مضاعفة. امثال الجبال يقبلها الله سبحانه وتعالى ويربيها. قال كما يربي احدكم - 00:06:11ضَ

طهره او فصيلة حتى تكون مثل الجبل. يتلقاها سبحانه وتعالى بكفه. وهي صدقة في ميزان الناس شيء يسير لكنها عند الله سبحانه وتعالى شيء عظيم. واقصد من هذا ان المؤمن حينما يعمل - 00:06:41ضَ

خير في هذه المنافع اليسيرة المتعدي نفعها كيف يكون هذا الاجر فيها؟ فكيف اذا كان هذا الامر في باب جمع الكلمة. ولم الشمل واصلاح القلوب. وترك في التفرق ونحن اليوم يا اخواني احوج ما نكون الى الاجتماع والائتلاف - 00:07:01ضَ

وعدم التفرق. ويجب ذلك على كل منا ان يسعى في تحصيله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون - 00:07:31ضَ

هذا هو الواجب. هو الاجتماع والتآلف. واليوم نعلم ان اعداء الاسلام واعداء الدين واعداء المصالح للناس اعداء مصالح الناس. هم الذين يريدون ان يفرقوا الكلمة. فالدين لم يأتي الا لمصالح العباد - 00:08:01ضَ

البلاد والشريعة مبناها على مصالح العباد والبلاد. في معاشهم ومعادهم. هذه هي الشريعة وهذا هو الدين وهذا هو مقصودها الاول هو مصالح العباد. ولهذا يسقط عن العبد بعض الامور التي هي واجبات وعبادات اذا حصل عليه ظرر في بدنه. وعلى هذا كل ما كان - 00:08:25ضَ

سببا للتفرق والاختلاف وسببا للتنازع وحدوث الفتن فانه ليس من الدين. ولذا السلف رحمة الله عليهم اختلفوا فيما بينهم. لكن لم يتفرقوا. كل له قوله كل له مذهبه في المسائل الاجتهادية او المسائل التي يبلغ النص واحدا دون الثاني - 00:08:55ضَ

فيجتهد فيقول القول فاذا بلغه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يسلم يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. هذا هو موقف المسلم. فكيف باهل العلم واهل تفظل فان التزامهم بهذا اعظم واعظم وكما تقدم نحن - 00:09:25ضَ

في هذه الايام احوج ما نكون الى الاجتماع والتآلف والتصافي ونبذ الخلاف. خاصة وان نعلم ان لنا اعداء يتربصون باهل الاسلام لا يريدون ان يعيشوا حياة كريمة. فانه ينقص نفوسهم حينما يرون عموم الناس - 00:09:55ضَ

يعيشون حياة طيبة مطمئنين. وخاصة اذا كان الذي يحكمهم اهل الاسلام ويحرصون على ان احكموهم بالاسلام فيغيظهم ان تكون هذه المصالح باسم الاسلام. يغيظهم ان تكون هذه المصالح باسم الدين - 00:10:19ضَ

لان كثيرا منهم من اعداء الدين. وكثير منهم مغرر به. وكثير منهم حاقدون والعياذ بالله. لا الغلبة والنصرة والعاقبة للمتقين بحوله وقوته. وعلينا فعل الاسباب الشرعية التي تحصل هذه المعاني. والاسباب الحسية التي توجدها - 00:10:39ضَ

ونحذر كل سبب للتعادي والتباغض. يحصل بيننا اختلاف. واراء لا يمكن جمع الناس ابدا حتى في عهد في عهد النبي عليه الصلاة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وقع خلاف ومات جمع من الصحابة وكل له رأي - 00:11:09ضَ

للرأي الاخر. وكانوا اذا اجتمعوا بينهم من التصافي والتآلف الشيء العظيم. لم يكن خلاف يسبب فرقة ولا نزاعا بل كان يسبب تآلفا وتصافيا فيما بينهم. وهكذا من بعدهم من التابعين هكذا كانوا لقي الامام الشافعي رحمه الله يونس ابن عبد الاعلى الصدفي - 00:11:29ضَ

جادله في مسألة فغضب يونس من المجادلة واخذ ربما في نفسه ثم تفرقا ثم لقيه الامام الشافعي رحمه الله. فقال له يا ابا هلال او يا يونس قال الا ايتفق الا يكون اتفاقنا وان اختلفنا؟ الا نتصافى وان اختلفنا؟ يعني وان - 00:11:59ضَ

اختلفنا فلا يمنع ان نتصافى وان نلتقي فان هذا الخلاف يزيد الالفة والقصص في هذا كثيرة بين اهل العلم وان مما يدمي القلب ان يكون اناس ممن من اهل العلم والفضل ان يتعادى بعضهم مع - 00:12:29ضَ

ثم يغضب لكل قوم لكل شخص طائفة. فيحصل التحزب والتباغض. وحتى لا اطيل وندخل في ما اردنا تدارسه سويا اقول نصيحة لنفسي وتذكيرا لها ولاخواني الواجب ان نجتمع. وان ننظر بعين البصيرة - 00:12:49ضَ

في واقعنا وفي اعدائنا الذين يتربصون بنا والذي لا يريد الخير لامتنا. هنالك امور كثيرة لا شك نوازل عظيمة حصل فيها خلاف. وربما بعض الناس يفاصل عليها. لكن نقول هذه الامور الواقعة هذه الامور الحاصلة هل يستطاع غيرها؟ هل يقدر على غيرها - 00:13:19ضَ

او هي المستطاع وهي الممكن. وحينما يطالب بعض الناس بامور يكلف بها غيره ممن له ولاية او حكم او نفوذ او رئاسة او وزارة يكلفه امرا لا يطيقه ويعلم ما يحصل من الضغوط وما لا يمكن تطبيقه ويطالب ويقول هذا - 00:13:49ضَ

هو حكم الله وهذا هو رجل. من قال لك ان كل واجب يجب تطبيقه؟ لا الواجبات بحسب الاستطاعة اتفاق العلم فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. نحن لا نجادل ان هذا واجب - 00:14:19ضَ

وان تحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ان تحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام امر واجب لكن هل هو واجب على كل حال او واجب عند القدرة القدرة والاستطاعة؟ نعم وجوبه عند القدرة والاستطاعة. فان لم يستطع - 00:14:39ضَ

فان لم يستطع هذا الشيء فانه يسعى في تحصيل ما يستطاع منه. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر اهل العلم حينما يسلم الانسان فانه لم يكن يكلفه بكل تكاليف الشريعة. بل يأمره بما استطاع - 00:14:59ضَ

واسلمت سقيف على الا يحشروا ولا يعشروا ولا يجب كما رواه ابو داوود بسند لا بأس به الا يحشروا يعني الا يجاهدوا. ولا يحشروا الا يزكوا. ولا يجبوا فقال لكم الا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع. وبايعه حكيم الحجاب - 00:15:19ضَ

قال بايعت رسول الله وسلم على الا اخر الا قائما. رواه النسائي باسناد صحيح. واختلف في تفسيره. قيل ان لا اموت في سبيل الله الا وانا مقدم. وقيل يعني انه يسجد عن قيام الله عن الركوع. هذا على احد التفسيرين - 00:15:50ضَ

وجاءت احاديث في هذا المعنى وبوب صاحب المنتقى الاخبار. ما معناه المجد ابن تيمية باب الاسلام على شرط وذكر صاحب المغني رحمه الله في كتاب الجهاد وصاحب الشرح الكبير باب صحة الاسلام على شرط وانه يصح الاسلام - 00:16:10ضَ

على شرط معنى انه يدخل في الاسلام. ولو اسلم انسان لو جاءنا انسان. وقال يريد الاسلام لكن قد لا اسلم الا وانا ابقى على هذا المحرم وهو لا ينقض التوحيد. فاننا - 00:16:30ضَ

نصحح اسلامه ونقبل منه ذلك. ثم ندعوه الى هذه الخصلة ندعوه الى ترك هذه الخصلة محرمة لكن لا يمنع من دخول الاسلام. ثم اذا كان هنالك خصال وامور لا يستطيع تطبيقها فانه لا يكلف بها - 00:16:50ضَ

يقول بعض اهل العلم انه لا يمكن لانسان عاش في الاسلام عاش في الكفر اربعين او خمسين سنة ثم يسلم ثم ندعوه من اول ليلة الى جميع خصال الاسلام. هذا لا يمكن لانه امر لا يستطاع - 00:17:10ضَ

واذا كان لا يستطاع فليس بواجب. واذا وقع في خصلة محرمة لكونه لا يستطيع تطبيقها فلا تكون محرمة في حقه. ولا تكون سيئة بل تكون حسنة من الحسنات تكون حسنة ليس حسنة حسنة في هذه الحال. لهذا الشخص - 00:17:30ضَ

الذي لا يستطيع ما دام انه لا يستطيع. وكذلك ايضا في حق من يراه لا ينكرها اكل الميتة فمن اطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. غير باغ ولا عاد - 00:17:52ضَ

فلا اثم عليه. اكل الميتة في حال المخمصة وخوف الظرر واجب. فيكون حسنة وفي غير حال الظرورة يكون حراما. لماذا؟ لانه لو لم يأكلها فانه قد يهلك نفسه. فندفع سيئة كبيرة بارتكاب سيئة اصغر. وهذا كما لا يخفى على اخواني - 00:18:12ضَ

ابي العلم يسمى تلازم السيئات. وهو ارتكاب المفاسد الصغرى في سبيل دفع المفاسد. الكبرى فاليوم ما يعمله كثير من المصلحين وان كانوا يخطئون. الخطأ ما احد يسأل. كل كل بني ادم خطاء. لا - 00:18:42ضَ

لكن من اخطأ فانه لا يعنف ولا يسب ولا يذكر على المنابر ولا في الصحف ولا يجوز ذلك بل يناصح ويبين له هذا الشيء هذا هو وجه المناصحة الواجب وهو - 00:19:02ضَ

وحينما تتلازم هذه السيئات. والاخبار في هذا كثيرة. فيما يتعلق بالنظر في هذه الامور الواقعة التي لا يمكن غيرها ولا يمكن تحصيل سواها في هذا الوقت وفي هذا الظرف. الراهن. فلا يكون غيرها واجب. مع النية في الاصلاح بقدر - 00:19:22ضَ

ان كان كلما تيسر الوقت وكلما تيسرسبيل الى التغيير. ثم اقول ان من يكون من اخواننا من اهل العلم من له رأي يخالف يعني ليس مثلا انا اقول كلاما وغيري يقولوا كلام - 00:19:52ضَ

وانا اعتقد ان هذا الكلام هو الصواب ويحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب فلا يجوز لي ان الزم غيري بما تبين لي الا اذا كان عن سنة رسول الله الواضحة البينة. فيجب على من بلغه ذلك يتبعه. اما اذا كان اجتهادا له دليله ومحتمل وتبين لي هذا - 00:20:12ضَ

فلا يجوز لي ان احمل غيري على كلامي لانه بل ولا يجوز له ذلك ان يتبع غيره ما دام انه لا لم يتبين. لكن لا يجوز له ان يشنع يثرب - 00:20:42ضَ

وينكر هذا الكلام خاصة امام الناس وامام عامة الناس الذين ربما لا يدركون مثل هذه الامور ويتعصبني هنا وهناك ففي هذه الحالة الواجب السكوت ان كنت ترى هذا الامر ليس صحيحا وهو امر محتمل. لانه في الحقيقة لا تستطيع ان تقول ان هذا باطل - 00:21:02ضَ

بالاجماع يعني في هذه الحال قصدي باطل بالاجماع في هذا الوقت وان كان هو في غير هذا الوقت وفي غير هذا الزمن بعطيهم بالاجماع اذا كان امرا محرما وحصل ظرورة واضطرار الى فعله وارتكابه لانه - 00:21:32ضَ

ولا يستطاع غيره. لكن اقول في مثل هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذه الظروف. حينما يلجأ المصلحون والذي تريدون جمع الناس على الخير والعلم ونشر الهدى والصلاح ويجتهدون في نشر السنة ونشر التوحيد - 00:21:52ضَ

والدعوة الى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. بقدر ما يستطيعون. وربما امور لا يستطيعون تطبيقها يسعون في تطبيق ونشر وتنفيذ ما يستطيعون فاقول انه لا يجوز لمن خالف بمثل هذا ان يشنع او يذكر على المنابر لان - 00:22:12ضَ

وكما قال ابن مسعود رحمه الله انما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبون في الفرقة اقول ان لمن خالف ونازع وترتب على نزاعه فرقة واختلاف انما تحب في انما تكره في الاجتماع الشيء اللي تكرهه انت تكره هذا ولا تحبه لانك تراه لا يصح ولا - 00:22:42ضَ

لكن كما قال عبد الله بن مسعود انما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبون في الفرقة وهذا صحيح. لان الاصل اجتماع هو اصل من اصول الاسلام. واصل من اصول الدين. خاصة اذا كان - 00:23:12ضَ

يقررونك ويوافقونك على هذه الاصول التي تدعو اليها. لكن انتم مختلفون في مناطق التطبيق. هم يقولون نحن لا نستطيع ولا يمكن ولو كنت مكاننا لم تقل الا ما قلنا في الغالب. او انك تترك الامر لمن يجر البلاد والعباد الى كل شر وفساد - 00:23:31ضَ

وفيه ادلة كثيرة من السنة تدل على هذا الاصل في اقرار النبي عليه الصلاة والسلام امور من هذا الشيء فيما يتعلق بالصبر حتى يظهر الامر اه تتمكن الحجة ونحن لا نقول كما يقول بعض الناس التدرج في التطبيق الشريعة لا ما في تدرج ضيوف شريعة ما نقول فيه تدرج نقول - 00:23:55ضَ

المستطاع يعني بعض الناس يقول هل في تدرج؟ نقول لا ما في ما في تدرج ولا في نقول الشريعة طبق هذا هو الواجب. لكن ما استطيع ما يستطاع منها يطبق ما لا يستطاع - 00:24:25ضَ

فانه لا يلزم التدرج يكون لمراعاة امور وظروف يمكن للانسان لو اراد رب قبيلة تدرج. لكن نقولها الشرعية قد تمت. اكمل الله الدين واتم النعمة الحمد لله. لكن نقول ان هذا التطبيق بحسب الاستطاعة. او مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:24:44ضَ

كل منا يسلم كل اهل العلم يسلمون ان الامر بالمعروف حسب الاستطاعة. والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة. وليس ربما يسكت عن المنكر ولا ينكر لانه لا يستطاع. ولا يكون في هذه الحالة منكرا. بل العالم تارة يسكت وتارة - 00:25:14ضَ

يأمر وتارة ينهى وهذا باب واسع كما تقدم واقول ختاما لاخواني ان الواجب هو التآلف والتناصح وان يذكر بعضنا بعضا وان نتناصح مع مشايخنا واهل العلم منا بان نذكرهم ويذكروننا في مثل هذه الامور ونبين - 00:25:34ضَ

مقاصد الشرع في مثل هذا الشيء ونحن متفقون واياكم في مقاصد الشرع وكون الانسان يترك القول الراجح في نظره فانه خير من ذكره واظهاره اذا اذا كان يترتب عليه مفسدة ونعلم انه ربما يكون القول الضعيف قويا في حال والقوي - 00:26:04ضَ

ضعيفا في حال والشواهد على هذا كثيرة في الكتاب والسنة. وقال ابن القيم رحمه الله كلاما معناه اذا اشكل عليك امر فانظر الى عواقبه ونتائجه. فان كانت عواقبه خيرا فثم دين الله. وان كانت بخلاف ذلك - 00:26:34ضَ

وهذا يجري في امور كثيرة حتى في امور المعاملات فاسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في كل خير من وكرمه امين. نشرع في بتوفيق الله وعونه. في حديث يقرأ نعم - 00:26:54ضَ

نعم اقرأ الكتاب نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. فهذه قراءة من كتاب عمدة الاحكام على شيخنا الشيخ عبدالمحسن الزامل حفظه الله - 00:27:24ضَ

جزاك الله خير اكرمك الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او - 00:27:44ضَ

او يخير او يخير تتبايعا على ذلك وقد وجب البيع. نعم نعم بارك الله فيك الحمد لله. قال الامام عبدالغني رحمه الله المقدسي وهو امام حافظ كبير. توفي سنة ست مئة للهجرة رحمه الله كانت ميلاده سنة اربعين او واحد واربعين وخمس مئة رحمه الله - 00:28:04ضَ

وقد ناهز الستين كان اماما حافظا كبيرا وكان هو والامام ابو محمد هو الامام محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي كان كفر سي رهان وكانا قرينان وكانا عجبا عند - 00:28:34ضَ

في شبابهما حينما يروا يرون هذين وهم وهما يذهبان لطلب العلم وحضور مجالس العلم ربما اصطف الناس لرؤيتهما والنظر اليهما. فمن الله عليهما بالعلم والفقه والحفظ وعبد الغني رحمه الله كان ميله الى الحديث اكثر - 00:29:04ضَ

ابن قدامة ابو محمد عبد الله الاحمد ميله الى الفقه اكثر مع ان الاثنين عندهم من من العلم بالفقه الشيء من من الفقه والحديث الشيء العظيم فهما امامان كبيران وشيخان من شيوخ الاسلام - 00:29:34ضَ

فرحمة الله عليهما. وهذه العمدة عمدة عظيمة. عمدة اعتمدها المصنف رحمه الله الله من الصحيحين وهي عمدة لطلاب العلم. من يعتمدها يحصل عمدة الاحكام في الحديث لعبد الغني وفي عمدة الفقه لابي محمد عبدالله ابن احمد ابن قدامة نظيره - 00:29:54ضَ

عمدة الفقه. وهذا الف وعبد الغني الف عمدة الاحكام. فهما عمدتان عظيمتان هذه في الفقه وهذه في والمصنف كغيره من العلم فالانسان بشر وناقص. ويعلو ويعتريه ما يعتريه. وهذه قد حصل له فيها بعض الوهم في بعض المواضع رحمه الله. كتاب البيوع البيوت - 00:30:24ضَ

جمع بيع والاصل في البيوع الحل والاباحة. قال الله عز وجل واحل الله البيع الربا اختلف العلماء في هذه الاية هل هي عامة او مجملة؟ والصواب انها عامة. وعلى هذا اذا قلنا - 00:30:54ضَ

انها عامة فلا تحتاج الى بيان. وان قلنا انها مجملة تحتاج الى بيان. ما هي البيوع التي احلها الله نحتاج نعرف ولهذا في قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذه مجملة. لا نصلي - 00:31:14ضَ

الا بعد البيان الزكاة بعد البيان فهاتان فهذه الاية في اقام الصلاة وايتاء الزكاة لا نعرف كيف نصلي حتى بين النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. فقال صلوا كما رأيتموني اصلي. وفي الزكاة بين الزكاة ومقادير الزكاة - 00:31:34ضَ

عليه الصلاة والسلام وكذلك في قوله تعالى ولله عن الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. قال عليه غنم حجوا اه خذوا عني خذوا عني مناسككم فنحج كما حج عليه الصلاة والسلام نقتدي ونحتسي به لانه بين بقوله - 00:31:54ضَ

وفعله صفة الحج كما بين بقوله وفعله الزكاة الصلاة والزكاة فعلى هذا هناك ايات تكون مجملة وايات تكون عامة. وفرق بين المجمل والعام. فالمجمل لا يظهر منه المقصود الا فيما دل عليه بظاهر اللفظ. والسنة تبين وانزلنا اليك الذكر لتبين - 00:32:14ضَ

اليهم فهي بيان لكتاب الله عز وجل فيما يحتاج الى بيان اما اما واحل الله البيع فهي عامة. وش الدليل؟ ما هو الدليل على انها عامة؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:32:44ضَ

في باب البيوع بينما يحرم من البيوع كما سيأتينا. تحريم الملامسة والملابسة والمجابنة وكذلك حبل الحبلة. بين امورا من البيوع المحرمة جعل يذكرها وذكر تحريم الغرر. فذكر شيئا عاما في التحريم في في امور - 00:33:04ضَ

هي مخاطرة كالغرر. وذكر انواعا من البيوع محرمة كانت مشتهرة ومنتشرة في الجاهلية. فلما ذكر هذه البيوع ونص عليها علمنا ان ما سواها الاصل فيه الحل والاباحة والسلامة اننا لا نقول ان هذا البيع محرم. او لا يجوز او هذا العقد باطل الا بدليل. لكن لا يجوز - 00:33:34ضَ

للانسان ان يعقد عقودا وهو لا يعرف حدود الله ولا يعرف احكام الشريعة. فيعقد ما يشاء. لكن اذا علم وظهر له ما يحرم وتبين له ذلك ثم عقد عقدا من العقوق - 00:34:04ضَ

التي هي من العقود المطلقة بين الناس. فان الاصل هو حلها واباحتها. وسلامتها من التحريم كما تقدم. ولهذا قال واحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا. شف مقابل ولا البيعة بالربا والبيع من المبايعة يبيع ويبتاع ويطلق البيع على الشراء البيع - 00:34:24ضَ

اي يسمى البائع الذي هو يبيع السلعة بائع والمشتري الذي يسلم المال يسمى بائع كما انه يسمى مشتري. قال سبحانه وشروه بثمن بخس دراهما اي باعوه. لانه فيه اخذ فالذي باع السلعة اعطاها لغيره. وهو في الحقيقة - 00:34:54ضَ

مشتري مشتري لانه استبدل بها بسلعتها للدرهم وكذلك المشتري حجر وبائع لكن غلب البيع على هذا والعرب في الجاهلية لهم في هذا تفنن لهم في هذا تفنن في هذه العقود فيطلقون على المعاملات البيع او الشراء ويغلبوا البيع لانه - 00:35:24ضَ

ربما يكون فيه نوع مبايع معنى سلام ومصافحة عند العقد فكأنه فصافحه وبايعه عليه هذا الشيء فلهذا غل غلب هذا اللفظ على غيره فسموا ما يكون من باب تبادل بالاعيان بيعا وسموا ما يكون فيه منفعة بماله - 00:35:54ضَ

ان ايجارة ايجارة ما يكون فيه منفعة بمال سموا ايجارة ايجارة البيت تجارة السيارة ايجارة الدابة وما اشبه ذلك ايجارة الكتاب اجارة اي اجارة. يعني وهو وهو ملك المنفعة. ملك المنفعة. هذه تسمى اجارة. اما ملك - 00:36:24ضَ

انتفاع هذا يسمى عارية. ملك الانتفاع. هذا يملك الانتفاع. سمى عارية اما ما يكون من باب الاوضاع وهو حل الاوضاع فسموه نكاحا. وهذا من تفنن العرب والنكاح من تناكحت الاشجار. اذا دخل بعضها في بعض - 00:36:54ضَ

اشتقوا هذا المعنى الحسي لمسمى النكاح في حل كل منهما الاخر ولهذا يطلقونه على يطلقوا على العقد على العقد وعلى المباظعة على العقد وعلى المباظعة جميعا. فالعقد سمي نكاحا بان فيه ايجاب وقبول. والتقاء الايجاب بالقبول - 00:37:24ضَ

معنى وكذلك المباظعة والجماع لان فيه التقاء حسي بين الرجل والمرأة وهذا نكاح وهذا نكاح فهذا من تفنن العرب والعرب لها تفنن في في هذه الالفاظ والشريعة جاءت الى هذه الالفاظ التي درج عليها العرب فاقرتها - 00:38:00ضَ

ولم تغيرها على الصحيح. واختلف العلماء هل الشارع تصرف في الالفاظ بنقلها او اقرها او انه قيدها على ثلاثة اقوال عند علماء الاصول. هل الشارع اقرها تماما او نقلها وغيرها تماما مثل لفظ الزكاة الصلاة الصوم - 00:38:30ضَ

فهي معروف الصوم. الصوم عند العرب الامساك. اني نذرت للرحمن صوما. امساك عن الكلام خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعليك اللجما. صائمة اخرى خير صائم مسكة ممسكا سمى الامساك الامساك عن كل شيء يسمى صيام يسمى صيام. فقيل انه - 00:39:00ضَ

نقلها في الصيام في الشرع غير الصيام في اللغة لانه مجرد امساك. والامساك في اللغة لا يسمى صيام لابد ان يكون صياما بنية. وهذا معنا جديد يغير المعنى الاصلي في العربية. الصدقة الصوم او الزكاة - 00:39:30ضَ

في اللغة بمعنى النماء الحج بمعنى القصد. الحج. يحجون سب الزبر المزعفرة يعني يقصدونه كما يقول الشاعر. فقيل انه نقلها الى قرها والاظهر والله اعلم انه لم يغيرها. ولم ينقلها لكنه قيدها. قيد اطلاقا - 00:39:50ضَ

وهذا هو الظاهر بمعنى ان لفظ الصوم في اللغة يطلق على كل صوم وكل امساك لكنه في الشريعة على امساك مخصوص من طلوع الفجر الى مغيب الشمس عن مفطرات مخصوصة. وكذلك الحج - 00:40:21ضَ

هو في اللغة لكل قصد. لكل معظم. وجاء في الشريعة بانه قصد المشاعر قصد المشاعر ومكة في هذه المشاكل خاصة وكذلك الزكاة ذلك الزكاة جاءت في اللغة بعدة معاني وفي الشريعة مال مقدر مخصوص في - 00:40:43ضَ

سبا لانصبا مخصوصة يعني في انصبة مخصوصة قدر معين من المال بشروط واسباب معروفة. وكذلك ايضا كما تقدم مثل هذه الالفاظ وهذا يجري على انه مهما امكن ان تجرى الاقوال على عدم التغيير - 00:41:17ضَ

والنقل فان هذا هو الواجب الا ان يأتي دليل في شيء خاص في اسماء شرعية لان الاسماء ثلاثة انواع اسماء شرعية اسماء شرعية كالصلاة والصوم والزكاة اسماء عرفية كالداب كالسماء والارض. وسائر الاسماء الاخرى لغوية. لغوية - 00:41:45ضَ

فهذه الاسماء وهذه القسمة الثلاثية جاءت في النصوص وتارة النجري الاطلاقات على مسماها الشرعي وتارة على مسماه العرفي وتارة على مسماها اللغوي على تفصيل مذكور وخاصة في كتاب الايمان. قال رحمه الله في كتاب عن عبد الله - 00:42:14ضَ

ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل ابن الخليفة الراشع بن الخطاب رضي الله عنه له مناقب كثيرة توفي سنة ثلاث وسبعين في اخرها او اول سنة اربع وسبعين وكانت وفاة ابن الزبير ايضا قبله في هذا - 00:42:41ضَ

عام او في عام ثلاث وسبعين رضي الله عنهم اجمعين. ان انه عن رسول الله قال اذا الرجلان وكل واحد منهما بالخيار. البيع والتبايع والتجارة من الامور التي جاءت بحلها وفي حديث سعيد الخدري رضي الله عنه عن الترمذي التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء - 00:43:01ضَ

الحين وروى الترمذي وابو داوود بسند جيد عن قيس ابن ابي غرزة انه قال رضي الله عنه خرج علينا رسول الله وسلم يوما معاشر التجار وكنا نسمى التجار في الجاهلية. او نسمى السماسرة نسمى - 00:43:32ضَ

السماسرة فقال لي يا معشر فسمانا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم احسن منه. قال يا معشر التجار ان البيع يحضره الاثم ان البيع يحضره الشيطان والاثم. يحضره الشيطان والاثم. فشوبوه بالصدقة. فشوبوه بال - 00:43:52ضَ

وهذا يبين ان منبر التاجر والبائع ومن بركته في بيعه ان يكون له صدقة تكفر ما يحصل من الايمان لانه ربما ثم يحصل شيء من الايمان الفاجرة او الكاذبة او تكثر الايمان وتكون سببا لشيء من هذا - 00:44:12ضَ

ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام فيما فعل الذم ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه وهو الذي يحلف على كل شيء. وهذا عرضة للكذب حينما يكثر الحلف في - 00:44:42ضَ

في بيعه وشراه. اذا تبايع الرجلان في كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الخيار هو خيار المجلس. خيار المجلس وقال به الجمهور وخلف ما لك رحمه الله وابو حنيفة فلم يقل به والصواب هو قول الجمهور وان - 00:45:02ضَ

الخيار ممتد في هذا حتى يتفرقا. قال ما لم يتفرقا. اذا التفرق يحصل بان يولي كل كل واحد منهم ظهر صاحبه هذه حالة. او يخرج احدهما من المكان الذي هو فيه. اذا كانوا مثلا في في - 00:45:22ضَ

دكان او في محل بيع وشراء او في بيت واذا كانوا في طريق فانه اذا ولى كل منهما الاخر. في هذه الحالة ينقطع خيارهما وكذلك على الصحيح لو كان في بيت ثم تبايع فخرج صاحب البيت الى داخل البيت ثم رجع - 00:45:44ضَ

فالصحيح انه بهذا ينقطع الخيار للاطلاق ولانه قال ما لم يتفرقا والتفرق له ابتداء وله انتهاء ولا ومن القواعد الاصولية ان مسمى الاسم اذا جاء مسمى اسم في في اللغة هل يعلق الحكم على مبدأه او على منتهاه؟ هل يعلق على مبدأه - 00:46:14ضَ

او منتهى الصحيح انه يعلق على مبدأه بمجرد ما يأتي معنى هذا الاسم فانه يحصل المعنى الذي في اللفظ. الوارد في الحديث الا ان يدل دليل على انه لا بد من الزيادة - 00:46:44ضَ

مثل مثلا قص الشارب. قص الشارب له مبتدأ وهو مجرد ادنى قص وله منتهى وهو الحث الذي دو قبل الحلق. جاء الادلة قصوا الشوارب لو لم ياتي الا هذا النص لاخذنا بادنى معنى لهذا الاسم وهو اول معانيه - 00:47:08ضَ

وهو ادنى قص وقلنا من قص شاربه بادنى قص فانه يؤدي ما دل عليه الحديث لكن لما جاءت الادلة الاخرى وهي في الصحيحين حديث ابن عمر حديث ابو هريرة حديث ابو هريرة في صحيح مسلم وحديث ابن عمر في الصحيحين في بعضها جزء الشوارع - 00:47:38ضَ

حفوا الشوارب انهكوا الشوارب قال جزوا من الجز مثل جز الزارع حينما يحصد فانه يجزها من اسفل فلا يبقي الا الرأس. حفوا انهكوا وجاءت ادلة ايضا اخرى تبين ان المراد هو - 00:48:04ضَ

تمام المسمى لهذا الاسم. تمام المعنى لهذا الاسم. في هذا قال ما لم يتفرقا واطلق فنحمل التفرق على معناه او ادنى معانيه التي يحصل بها التفرق. ما دام انه قام وهو في المجلس ولم يغب فانه - 00:48:34ضَ

يحصل تفرق. او مثلا كان مجتمعين ثم استند هذا في ناحية وهذا في ناحية في مكان واحد لا يسمى لا يكونان متفرقين حتى يخرج احدهما فيحصل مسمى التفرق. والا لو قلنا له - 00:49:00ضَ

لا يحسم مسمى التفرق حتى يخرج من البيت. او اذا كان في في برية او في الطريق حتى يغيب عنه هذا لا يمكن لو كان هذا مرادا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام لانه يحتاج الى بيان. ويرجع الى قاعدة اخرى وهي تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز - 00:49:20ضَ

لانه يخفى مثل هذا ولهذا قال في نص الحديث وكانا جميعا وهذا العطف ما لم يتفرقا وكانا جميلا. وهنا يعني والحال انهما كانا جميعا. ففي هذه الحالة يا رباق وهو في الحقيقة يفسر معنى التفرق وان التفرق اذا لم يكون جميعا - 00:49:44ضَ

وان الاجتماع الذي لا يحصل تفرق اذا كان جميعا. وعلى هذا اذا خرج مثلا من حجرة الى حجرة او من المجلس الى داخل البيت او من محل البيع الى خارجه - 00:50:15ضَ

هذا حصل به التفرق وكان جميعا او يخير يخير بالسكون عطف على قوله ما لم تفرق مجزوم او يخير احدهما ويجوز ايضا روايته بالظم على ان خبر هو يخير يخير احدهما - 00:50:35ضَ

الاخر لكن كما تقدم انه قال او يخير احدهما الاخر بمعنى ان يقول اختر ان يقول اختر. وبمعنى يخير احدهما الاخر ان يقول اختر امضاء البيع مم. نعم. نعم هذي ما يتعلق - 00:51:01ضَ

اقبل مكالماتي التلفونية يعني لو اتصل عليه وقال تبي اريد ان اشتري منك اريد ان اشتري منك هذا الكتاب اريد ان اشتري منك هذه السلعة. قال نعم ابيعك بكم بكذا اشتريت بكذا. يستمر - 00:51:32ضَ

الخيار ما دام على الشماعة على الهاتف يشتم الخيار ولو طال المجلس لانه ما في حقه جميعا جميعا لانه لا بد لانه قال البيعان بالخير وهما بيعان وما دام كل منهما على الهاتف هذا بيع وهذا بيع. وما دام يتراوظان فهما جميعا. وما دام كل يكلم الاخر - 00:51:52ضَ

خطفهما جميعا حتى تقطع المكالمة وبهذا ينتهي الخيار ولا شك انهما بهذا يكون ان متفرقين. ويحصل والا لو قلنا بخلاف هذا لا حصل اشكال. يحتاج الى بينات ونزاع وخلاف. هل انت في مكانك؟ هل ذهبت؟ وهذا لا يمكن. ولهذا نقول ينتهي مجرد انتهاء الوكالات - 00:52:21ضَ

قال او يخير احدهما الاخر يخير احدهما الاخر معناه تم انت الان اشتريت منه السلعة وانت في المجلس. انت تريد ان تنهي البيعة. تقول تقول اريد ان انهي البيعة ما اريد ان ابقى بالخيار اخشى يعني يحصل شيء لا يمضي البيعة فتقول لي - 00:52:48ضَ

اختر هل تمضي البيع؟ انا اريد ان ان نتخايل. هو بالخيار لا يلزمه يعني هو لو اما من لا يلزم البائع ان يسقط خياره. لكن لو قال المشتري للبائع نريد ان نسقط الخيار. خلاص نتمم البيع - 00:53:18ضَ

ما عاد لنا ليس لي احد منا خيار فاذا قال نعم انا قطعت خياري واسقطت خياري قال المشتري انا كذلك في هذه الحال اش يكون بيع تم؟ في خيار ولا انقطع الخيار؟ انقطع الخيار لان كلا من خير الاخر. طيب ايش تقولون؟ - 00:53:38ضَ

لو ان واحد منهما خير الاخر واحد خير الاخر. واحد خير الاخر والثاني ساكت يعني المشتري قال للبائع اريد ان تسقط خيارك. قال انا اسقطت خياري قال قال اسقط فيارك؟ قال لا انا لن اسقط خياري. في هذه الحالة لمن الخيار - 00:53:58ضَ

هو هو قال للبائع طلب من البائع ان يسقط خياره. اسقط خياره. المشتري سكت. يبقى خيار من المشتري الا اذا كان مخادعة. فهم ان يكون الخيار منهما. هذا لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح - 00:54:26ضَ

لابن عمرو عند اهل السنن ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. ولا يحل له ان يفارق خشية ان يستقيله يعني يطلب منه الاقالة. فاذا تم البيع في هذه الحالة لا يجوز للمشتري - 00:54:46ضَ

او البيع بمجرد البيع يقوم يذهب بل عليه ينتظر لانه لم يحشو قيامج اذا قام لكن لو انتظر قليل ثم رأى ان المشتري قد تمم البيع ولم يطل الخيار فلا بأس لا يلزم ان ينتظر الساعات لكن لا يمشي مباشرة ولهذا ابن عمر رضي الله خفي عليه هذا الحكم وكان اذا بايع انسان - 00:55:09ضَ

رجع القهقرة ولم يبلغه حديث عبد الله بن عمرو في الباب وهو حديث صحيح وكما تقدم خيار هو قول الامام احمد رحمه الله والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة والصواب ما قاله الشافعي والامام احمد في هذه المسألة الخيار له مسائل واحكام اخرى لكن - 00:55:40ضَ

هذا هو مجمل ما دل عليه الخبر. نعم. عن حكيم. نعم عن حكيم هجام في معناه اهو من حديث حكيم ابن حزام وهو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان من خيار ما بين - 00:56:00ضَ

او قال حتى يتفرقا ان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكتبا محيطا بركة بيعهما. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه حكيم صحابي جليل في سنة اربع وخمسين للهجرة وهو من الصحابة الذين عمروا مائة وعشرين سنة - 00:56:20ضَ

وعاش ستين في الجاهلية وستين في الاسلام ستين في الجاهلية يعني في اه قبل اسلامه ليس المراد الجاهلية قبل البعثة يعني قبل اسلامه وستين في الاسلام. وهناك صحابة اخرون بلغوا مئة وعشرين من حسان بن ثابت رضي الله عنه - 00:56:50ضَ

وكذلك حويط بن عبد العز وصحابي اخر يسمى حمنا جمعهم ابن منده رحمه الله يحيى بن عبد الوهاب منده الحافظ الكبير متوفى سنة خمس مئة واحدى عشر له كتاب في المعمرين - 00:57:10ضَ

من الصحابة رحمه الله زاد عليه في كتابه ريح النسرين في الصحابة المعمرين للسيوطي رحمه الله وان الف في هذا الكتب ومنهم من الف في عمالين عموما المعمرين عموما. قال وعن حكيم ابن حزام رضي الله قال قال رسول الله البيعان بالخيار - 00:57:30ضَ

ما لم يتفرقا كما تقدم في حديث ابن عمر او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا. صدقا الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقلب. الصدق بالقلب هو صلاح النية عند البيع - 00:58:00ضَ

والصدق بالقول ان يخبر بالسلعة حقيقة ان كان فيها عيب. وان يخبر او تعرض الثمن الحقيقي فلا يغش. ومن غش فليس منا. وكذلك الصدق بافعاله فالمقصود انه كما قال عليه فان صدقا وبينا بينما يحتاج الى بيانه ولا يحل لمسلم - 00:58:20ضَ

باع بيعا وفيه عيب الا بينه. وفي حديث العداء ابن خالد حينما كتب له النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه البخاري معلقا بيع المقال عليهم بيع المسلم للمسلم من غير داء ولا خبثة - 00:58:50ضَ

عندي المعنى انه يجب البيان ويجب الصدق حين عرظ البيع قال فان صدق وبين بورك البركة هي كثرة الخير ونماؤه كثرته ونماءه واتساعه. واذا حلت البركة حل الخير كله في المال والاهل والولد فنسأل الله بمنه وكرمه ان يبارك لنا ولكم - 00:59:10ضَ

الاخوان المسلمين في ديننا وفي ابداننا وفي اموالنا وفي اهلينا وفي اولادنا نسأله ذلك وامنه وكرمه ان يحل البركة علينا في كل احوالنا امين. بورك لهما يعني لمن صدقا وبينا. وهذا - 00:59:47ضَ

سيبين ان البائع المشتري التاجر انه على خير عظيم وانه كما تقدم التاجر الصدوق تقدم صدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الجو العظيم وحسن اولئك رفيقا. في بيعهما - 01:00:07ضَ

في جميع بيوعهما وانه يبارك له في نفس السلعة التي يبيعها اذا باعها. يبارك له فيها ويبارك له في ثمنها اذا اخذه ويبارك له في ثمنه اذا انفقه او اشترى به لانها بركة بعد بركة. يقول بورك لهما في بيعهما. يشمل جميع انواع - 01:00:27ضَ

ما يستبدل به من المبيع ومن الثمن المأخوذ. في حق البائع والمشتري. بضد ذلك وان كتما وكذبا لم يصدقا. كتم ضد بينا. فهذا يعني لفظ ونشر غير مرتب. يسمى في عند البلاغيين لف ونشر غير مرتب. يعني صدق وبين وان كتم يعني لم - 01:00:59ضَ

ان يبين وكذبا. اللف والنشر المرتب يقول وان كذب وكتم. وهذا يأتي في النصوص تارة هكذا وتارة هكذا بحسب ما يعلو الكلام او ما يكون ابلغ واتم لهذا قال وان كتم يظهر والله اعلم ان يقال ان الكتم هنا - 01:01:31ضَ

كما تقدم ضد البيان. ويكون بنيته بقلبه. ثم بعد ذلك يكذب. لانه اذا اذا اذا كتم لا يكون الا بنية الكتمان. ويتولد عنه عدم الصدق. فالذي يكتم ولا يبين السلعة ما فيها من العيوب. فانه يكذب ولا يبالي. يعني - 01:02:01ضَ

يكتم العيب ويكذب ويصفها بما ليست فيه. كما يقع من كثير من الناس حينما يبيع. ليست المسألة ان يكتم ان يكون فيها عيب ويسكت ويقول اشترى مني او هذه السلعة لا ان كان فيها عيب كتمه - 01:02:31ضَ

ثم بعد يزيد بعد ذلك ماذا؟ ان يقول هذه السلعة فيها كذا هذه العربية يمدحها ويثني بما هي خالية منه. فيخدع المشتري الذي وثق بقوله وركن اليه والواجب ان يكون صادقا لكنه ممحوق البركة وما محقت بركته فهو الى قل ولهذا - 01:02:51ضَ

الربا كما قال عليه الصلاة والسلام في رواه احمد باسناد صحيح الربا وان كثر فعاقبته الى قل الى قلة الى محو يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولهذا تقدم في حديث قيس بن ابي غرزة الغفاري رضي الله عنه وليس له الا هذا الحديث الواحد عند اهل السنن انه كما تقدم - 01:03:18ضَ

قال كنا نسمى السماسرة في الجاهلية فخرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا معشر التجار فسمانا باسم احسن منه فقال ان بيعة يحضره الشيطان والاثم فشوبوه بالصدقة. هذا هو البائع الصادق التاجر الصادق. ليست المسألة انه - 01:03:48ضَ

لا انه يبين ويصدق لها. هذا يدعوه الى ما هو اعظم. يدعوه الى الصدقة. والصدقة نفقته وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. نعم. باب ما روي عنه - 01:04:08ضَ

من البيوت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المنابر وهي يوضع بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ولا عن الملامسة - 01:04:28ضَ

ملامسة لم لمس الثوب ولا ينظر اليها. نعم بارك الله فيك. ولا ينظر اليك. ولا لمس الثوب ولا ينظر لا يحسن ينظر يمكن ولا ينظر يعني يعني نفس المشتري لا ينظر اليها. نعم - 01:04:48ضَ

اه قال باب ما ينهى عنه من البيوع. وهذا في الحقيقة من حسن اختيار المصنف. ذكر البيوع. وكما تقدم وهو التأصيل في هذا الباب. وان الاصل في البيع والمعاملات هي الصحة والسلامة - 01:05:08ضَ

ثم ذكر ما ينهى عن البيوع. كانه يقول لنا رحمه الله اعلموا ان البيوع الاصل فيها الصحة وعدم التحريم وكل ما خلق الله على الارض فهو حلال مباح كما هي القاعدة ومن ذلك جواز البيع والشراء - 01:05:28ضَ

ان المحرم مستثنى وهو هذه البيوع التي اذكرها وكذلك بعض الادلة الاخرى التي ليست على المصنف رحمه الله مما هو خارج الصحيحين. قال عن ابي سعيد ابي سعيد هو سعد ابن سنان الخدري رضي الله عنه اختلف في وفاته - 01:05:51ضَ

سنة اربعة وستين وقيل بعد ذلك حتى قيل سنة اربعة وسبعين للهجرة رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المناب. هذا الحديث. هذا الحديث ايضا روى الشيخان عن ابي هريرة شاهدا له وهو نهى عن ملامسة والمنابذة عليه الصلاة والسلام. نهى عن الملامسة والمنابذة - 01:06:11ضَ

روى البخاري عن ابن عباس معناه في النهي عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. كذلك عن جاء ابن عبد الله في معنى حديث ابي سعيد الخدري وهو النهي عن المحاقلة والمجابنة وكذلك وعن الثنيا وعن الثنيا - 01:06:31ضَ

يعني عن استثناء سيأتينا ان الدنيا هذه اه ليست منهيا عنها على الاطلاق بل الثنية التي لا تعلم يعني الثنيا التي لا تعلم. نهى عن الثنيا الا ان تعلم. فان كانت معلومة فليس منهي عنها. طيب نهى عن المنابذة. ايش معنى المنابذة - 01:06:51ضَ

هو نبذ الثوب. هو نبذ الثوب. قال وهي طرح الثوب بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه انسان اشترى ثوب ولم يقلبه وهذا الثوب يعني يخفى ظاهره لا يدري فجهل صفاته. بخلاف الثوب الذي يعني ليس معنى ذلك انه كل شيء من الثياب - 01:07:11ضَ

يقلب له الشيء الذي يكون في عدم تقليبه جهالة. اما اذا كان ثوبا ظاهرا معلقا فاشتراه هذا يكتفى بذلك فاذا كان يترتب عليه جهالة في هذه الحالة يكون غررا فيكون محرما. او ان ينظر اليه - 01:07:41ضَ

ونهى عن الملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر اليه. والعلة هي الجهل بهذه السلعة. ومن شروط البيع من شروط البيع ماذا؟ العلم بماذا بالمبيع؟ من شروط البيع العلم بالمبيع. فلو قلت ابيعك ما - 01:08:01ضَ

ولا يراه ابيعك ما في بيتي ابيعك ما في عربيتي وهو لا يعلم يصح ولا ما يصح هذا اذا كان مجهول؟ لا يصح. لا يصح. لماذا؟ شو العلة؟ الجهالة احسنتم. العلة الجهالة. اذا المجهول - 01:08:22ضَ

لا يجوز بيعه ولا يصح. لانه فات شرط العلم بالمبيع. شرط العلم بالم نفس السلعة ونفس الثمن. فلو قلت فلو قلت اشتري منك هذا الكأس بما في يدي من الجنيهات وهو يجهل يصح ولا ما يصح؟ وش العلة؟ الجهالة - 01:08:43ضَ

وهذا نوع من القمار فلا يجوز. هذه هو قوله وهي طرح الرجل الثوب اختلف هل هو مرفوع الى النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام او من كلام الراوي. بعضهم قال انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لان القاعدة ان - 01:09:13ضَ

كان متصلا بالحديث فهو منه ولا يقال انه مدرج الا بدليل لكن جاء في بعض الروايات الاخرى ما يدل على ان هذا التفسير من كلام الراوي كلام ابي هريرة او ابي سعيد او منهما جميعا - 01:09:33ضَ

وعلى هذا يكون التفسير من الرأي وهذا يظهر انه او الذي يتبين ان كونه من كلام الراوي اظهر. لماذا؟ لان الملامسة التي نهى عنها عنها النبي عليه الصلاة والسلام والمنابذة. هو يبينها يبين تحريمها. وهي معلومة عند المخاطبين - 01:09:54ضَ

فهو لم يحرمها الا لانها ماذا؟ معلومة. وكانت من بيوع الجاهلية. فهو لا يحتاج ان يبينها عليه الصلاة والسلام. لكن الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور الاسلام واندثار هذه البيوع الجاهلية وليس - 01:10:19ضَ

موجود في طريق في عند المسلمين نشأ بعد ذلك من المسلمين او قد يكون من صغار الصحابة ان من ولد في الاسلام او من التابعين من سمع هذه الاخبار في النهي عن الملامسة والمنابلة وهم لم يدركوها الصحابي الذي سمع من النبي عليه السلام او - 01:10:39ضَ

رواه وهذا الخبر اراد ان يفسر ويبين لطلابه او من يسمع كلامه ممن لم يدرك هذه البيوح المنافق كذا كذا وكذا وهذا هو الاقرب كما تقدم لانه عليه ليس بحاجة ان يبين هذه البيوع لانها بيوع جاهلية معروفة - 01:10:58ضَ

في الجاهلية ولهذا نهى النبي عنها عليه خصوصا لانها كما تقدم موجودة ومعلومة. وهذا على هذه الصفة لا يجوز بالاتفاق نعم لكن في بعض انواع الصفات محتملة لكن على هذا الوصف العلة هو الجهالة - 01:11:20ضَ

نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تبصر ولا تسروا. ولا تسروا الغنم. ومن ابتعاها فهو بخير النظرين. بعد ان يحجبها. يحلبها - 01:11:43ضَ

بعد ان يحلبها وان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تم. وفي لفظه ثلاثة. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله قال لا الركبان لا تلقوا الركبان. الركبان جمع راكب - 01:12:13ضَ

آآ وهم الذين يأتون ويقدمون البلد من خارجه للبيع وقول الركبان ليس قيدا لكن قال الركبان لان الغالب انهم يأتون ركبان. فلو قدموا مشاة او الان يقدم على عربيته يقدم على دابته يقدم على اي شيء على قدميه يدخل البلد فيبيع. كل هؤلاء داخلون - 01:12:43ضَ

في هذا النص وهذا كما يقال لم يرد به القيد. لا تلقوا الركبان وانه لا يجوز تلقي الركبان. لا يجوز تلقي الركبان. ولهم احكام. كثيرة في وان من تلقاهم فلا يجوز ان يشتري منهم - 01:13:11ضَ

فلا يجوز ان يشتريهن بل الواجب على عليه ينتظر حتى يأتي السوق العام فيشتري منهم هذا هو الواجب وهذا يشمل القادم من الريف القادم من البرية ومن البادية والقادم ايضا من مدينة اخرى. اي انسان يقدم من بلد الى بلد سواء كان البلد او قرن - 01:13:34ضَ

او بادية او مدينة فانه لا يتلقى. والعلة ما هي ما رواه مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. العلماء تصرفوا في هذا وخاصة بعض علماء المذهب عند مذهب احمد رحمه الله عند المتأخرين ومذهب الشافعي. تصرفوا في هذا النص وذكروا قيودا وذكروا شروطا - 01:14:06ضَ

كثير منها موضع نظر. والاظهر والله اعلم ان يحمل النص على عمومه بتلقي الركبان وكذلك اه في اه ما يتعلق بنفس السلعة التي يقدم بها فلا نقول الشرط فيها كذا وكذا - 01:14:37ضَ

وان يكون البلد بحاجة اليها وان تكون هذه السلعة من الاقوات وان كانت ليست من القوت فجاز وانه لا يعرظها على غيره او انه اذا خرج مثلا من من بيته فتلقى الركبان في الطريق وهو لم يقصد خروج اليه فلا بأس وان خرج قاصد - 01:14:58ضَ

ناس علموا انهم قدموا سلعة فهذا لا يجوز. هذه كلها تقييدات لم تأتي في النص. وان كان وقع في خلاف الصواب انا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام لا او الركبان ثم نقول العلة الصحيحة والحقيقية في هذا هي قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزقكم - 01:15:21ضَ

الله بعظهم من بعظ. وهذا يشمل كل من خرج سواء خرج قاصدا للشراء منهم. او ليس قاصدا لو قال انا خرجت ما خرجت اشتري انا خرجت في سيارتي خرجت على قدمي ووجدت شخص قادم من - 01:15:41ضَ

معه خضار معه فاكهة معها يعني يريد ان يبيع مواشي يريد ان يبيع اي شي ما قصد نقول لا تلقوا الركبة. ويقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم. ونقول ايضا هو عام في كل شيء يباع. فلا نقول خاص بالاقوال - 01:16:01ضَ

لان قوله يرزق الله بعضهم بعض هذا يشمل كل ما يعرض. بل ربما احيانا بعض ما يعرض من غير الاقوات ما يحصل من النفع للبلد والنفع لنفس القادم ربما يكون خيرا من من بعض الاقوات في بعض الاوقات - 01:16:21ضَ

هذا الاحسن والاسلم. ولهذا في الاحتكار لا يحتكر الا خاطئ. قلنا على الصحيح انه ليس خاص بالقوت يشمل كل شيء على الصحيح. وخاصة في مثل هذه الايام. يعني حصل اشياء ليست من الاقوات مما يستعمله الناس من الاجهزة - 01:16:41ضَ

مما يكون احتكار فيه اشد واشد. وعلى هذا نقول الاحاديث على اطلاقه. وعلى عمومه في النهي عن لكن مع ذلك ان كان من عادة الناس وعالة اهل البلد وعالة الركبان انه اذا قدم يبيع في اي مكان ما يقصد السوق. ولو كنا اقصد السوق لحصل عليه ظرر. يعني هو - 01:17:01ضَ

يأتي ويدخل البلد يوقف يقي بسيارته عند اشارة على الرصيف تحت عمارة يجد مثلا ناس في الطريق يمشون يقف بسيارته يقف بدبابة يقف باي بعربية في اي شي ويبيع ما نقول ما نشتريه لا نقول هذا اذا كان هناك سوق معروف للناس مثل ما كان في عهده عليه الصلاة والسلام وبعد عهده السوق واحد - 01:17:28ضَ

معروف والبلد صغير والانسان يأتي الى البلد مباشرة يرى السوق ربما من اول ما يدخل بلد ما فيه اي كلفة ولا اي عناء والناس كلهم يقصدون هذا السوق في الغالب يقصدون هذا السوق فاذا تلقى انسان هذا تلقى الركبان حصل ظرر على اهل - 01:17:54ضَ

السوق وضرر على المتلقى ومصلحة للمتلقي. والشارع وعلى هذا نقول ان الشريعة مبناها على ماذا؟ على المصانع المصالح والمفاسد. وكل حديث في الغالب تستطيع ان تربطه بهذه القاعدة هذا مما يعيننا على فهم بعض ما يشكل علينا. لان الشريعة مبنية على اصلين - 01:18:14ضَ

درء المفاسد وهو الاصل وتحصيل المصالح. وهذا الحديث هو على هذا الاصل وهو درء المفسدة وتحصيل المصلحة. او نقول تحصيل المصلحة الكبرى في سبيل دافعي او تحصين المصلحة الكبرى في سبيل ترك او تفويت المفسد المصلحة الصغرى. المصلحة - 01:18:41ضَ

يعني حينما يخرج انسان يتلقى الركبان ليشتري منهم برخيص يكون ماذا هو؟ المستفيد. طيب اهل السوق الذي لم يشاركوه وهم كثيرون تبرروا ولا ما قرروا تضرروا. وفاتت هذه المصلحة تضرروا فنقول لا يمكن ان نحصل مصلحة لك انت - 01:19:11ضَ

وانا قلت مثلا في سبيل تصريح تحصيل مصلحة كبرى ويمكن ايضا في سبيل دفع مفسدة. اعظم منها وهو ما يحصل على اهل السوق الذين هم الجماعة وهم الاكثر والشارع له عناية. برعاية ماذا؟ المصالح العامة. ودفع المفاسد العامة - 01:19:42ضَ

ولو فوتنا المصالح ماذا الخاصة وهذا من هذا. طيب قد يقول قائل المتلقي المتلقى اليس عليه ظرر؟ يعني حين نقول عليه ظرر يعني حينما يتلقاه الانسان نقول عليه ظرر في الحقيقة. ندفع الظرر عنه - 01:20:02ضَ

يدفع الظرر عنه ونتركه حتى يصل الى السوق. فينظر ويرى واذا وصل الى السوق هو يعرف الاسعار انشاء باعة مباشرة انشاء تحير وانتظر. هو ينظر ذلك. لكن في الغالب ان الذي يقدم من الخارج - 01:20:24ضَ

يبيع برخص يبيع برخصة والشارع نهى عن ان يكون انسان للاستفسار لو لو تلقاه انسان قال انا بصير لك سمسار. ابصير سمسار ابيع لك. نقول لا يجوز. يقول طيب من مصلحته انا سوف ابيع له بثمر مرتفع - 01:20:45ضَ

نقول لا مصلحة اهل السوق اولى ولو فاتت مصلحته. لان مصلحة السوق اعظم واكبر يعني اذا باع اذا باع اذا اشترى السمسار اذا اشترى من الركبان وحده اذا اشترى من الركبان اشترى من سلعة حصل مفسدة على اهل السوق - 01:21:05ضَ

حصل مستند على السوق وهذا لا يجوز. واذا يعني لم يشتري انما قال اريد ان اكون سمسارا. سمسارا ابيع لك ابيع لك المصلحة لمن لصاحب للركبان للركبان. لكن يحصل الظرر على من؟ على اهل السوء. نقول ايضا لا يجوز - 01:21:32ضَ

يوسف ولا تحصل مصلحة للركبان في سبيل مفسدة تترتب على اهل السوق. لان الشال يقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة ودفع المفاسد العامة. دفع المفاسد العامة ولا يترتب عليه مفاسد خاصة. فاقول ان هذا - 01:22:00ضَ

يتمشى مع هذه القاعدة وكذلك الاخبار الاخرى هي الان. قال ولا يدع بعضكم على بيع بعض وفي عند مسلم لا يشم المسلم على شوم اخيه. البيع على بيع بعض ان تأتي لمن اشترى سلعة - 01:22:20ضَ

من بائع فتقول عندي ارخص منها عندي مثلها بثمن ارخص تكن بعت على بيع اخيك. او الشراء على شراءه تقول للبائع الذي باع السلعة مثلا بمئة بمئة انا اشتريها منك بمئة وعشرة. تكون فيها ريح ماذا؟ اشتريتها على شرخك. يكون الظرر في هذه الحال على من؟ على المشتري - 01:22:39ضَ

الشراء وفي حال البيع الضرر على من على البائع يعني الشراء في الشراء يكون اذا شرا يكون الظرر على المشتري. يكون الظرر على المشتري. والبيع يكون الظرر على البائع وكلاهما محرم لا يجوز. لكن هذا متى - 01:23:14ضَ

وهو اذا تراوظا وركن كل منه يا صاحبه. ان تأتي مثلا تشتري السلعة بكذا تراوظت قال خذها انت سكت كانك مع يعني ما كاشرت ولا نجلت الشرك كانك راض. حينما تميل وتركن اليه. جاءك - 01:23:37ضَ

انسان فقال عندي مثل هذه السلعة بثمن اقل نقول هذا لا يجوز لا يجوز كذلك السوم على سوم اخيه. اخوك يسوم السلعة. ان كان في من زيد هذا يزيد عشرة عشرين ثلاثين في في هذا لا بأس به. هذا لا بأس به. يعني في الطرح في المزاد. المزاد نعم - 01:23:57ضَ

احسنت في المزاد هذا لا بأس به. لكن حينما انت تسوم بعشرة زاد عليك بعشرين بثلاثين اربعين قلت خمسين. البائع ما قال من يزيد. لانك كل ما قال من يزيد. البايع اذا سكت بعد ما - 01:24:30ضَ

كأنه ماذا؟ رضي. رضي بك ورضي ان يبيعك. في هذه الحال نقول لا يجوز ان تسوم عنه. لكن ما دام اذا صار البائع يقول من يزيد من يزيد؟ في هذه الحال لا يجوز ان تسوم على صوم اخيك - 01:24:50ضَ

- 01:25:10ضَ