شرح القواعد الفقهية للشيخ السعدى
Transcription
الحمد لله رب العالمين. نكمل ما توقفنا عنده في قوله لكن مع الاتلاف يثبت البدء يثبت البدن وينتهي التأثير عنه والزلل والسبق عنا ضمان شرطة ان يكون مالا وان يكون متقوما - 00:00:00ضَ
ومن ذلك من احكامه ان البدن لا يرد على كل حال. من ذلك لو ان انسان اضطر الى طعام الغير. هل البدل الجمهور على انه يلزمه البدن. معنى انه يضمن له بدل ما اتلفه - 00:00:30ضَ
اما مثله واما قيمته. والقول الثاني انه لا يظمنه ووحد قول المالكية. اول قول الجمهور انه لا يظن لانه واجب ولا يؤخذ لواجب ثمن وان كان هذا يعني ليس كقاعدة لكن في مثل هذا لانه آآ مما جاءت الشريعة باطعام المحتاج او - 00:00:50ضَ
اطعام الضيف وان ليلته واجبة. فكيف اذا كان مضطرا كمثل هذه الحال من اضطر الى طعام الغير وهو مستغني عنه فانه يجب عليه بذله له والصاب انه لا يظمنه وظماء المثليات كما اعتقدنا بمثلها وان لم يكن لها مثل فتقوم بقيمتها. نعم. وقال وينتفي التأثير - 00:01:20ضَ
لا اثم عليه ما دام انه مكرها او ناسيا او مخطئا وكذلك الجاهل اذا كان مثل يجهل ولم يكن عن تفريط ينتهي عنه التأثيم والزلل. لانه عمل على انه مصيب - 00:01:50ضَ
والمصيب وهو مصيب من جهة اجتهاده. وله اجر اذا اجتهد. وهو مخطئ من جهة اصابته الحق. نعم. ومن مسائل الاحكام في التابع قبل ما والله هذه قاعدة يعبرون عنها بقوليات وتتابع عن ما لا يثبت استقلالا. ومن فروعها ان التابع يسقط بسقوط - 00:02:10ضَ
متبوع يسقط بسقوط المتبوع. ولهذا لو انه قطعت ذراعه فظهر ترى العظم في العظم لا يجب غسله لسقوط غسل الذراع بفواته ومن ذلك ايضا على الصحيح لو انه اه هذا يتعلق بالوسائل في الحقيقة لو انه اه - 00:02:40ضَ
كان شعره اه يعني ليس رأسه ليس فيه شعر ولا شعرة واراد التحلل فتسقط الوسيلة اخواتي المقصود وهو قريب من هذا فلا يلزمه ان يمر الموس على رأسه لانه وسيلة لحنق الرأس - 00:03:10ضَ
وبعضهم قال انه يمر الموسى على رأسه والاظهر انه لا يشرع هذا هو الاقرب وان كان لابن مدير كلام ما يدل على انه يشرع اه بالاتفاق فينظر في كلامه رحمه الله. قالوا المسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع - 00:03:30ضَ
بخلاف ما اذا استقل فانه يعني انفرد التابع فله حكم. واذا كان اه غير منفرد فله فمن ذلك مثلا لو ان انسان فاته الحج فاته عرف فاتته فاتته عرفة طلع الفجر يوم النحر قبل ان يقوم بعرفة. نقول يتحلل بطواف وسعي يتحلل بطواف وسعي ويحلق ويقصر. وتحلله هذا هل هو - 00:03:50ضَ
وعمرة او مجرد وهو صحيح الصحيح انه يصح عمرة. طيب هل يكمل بقية الحج يبيت في منى ويرمي الجمرات والا يسقط؟ هو الان فاته الحج. فاته الوقوف بعرفة فقلنا يطوف ويسعى ويتحلل. هل يلزمه المبيت والرميه ولا يسقط؟ يسقط. يسقط لان الاصل - 00:04:20ضَ
متبوع حج وهو عرفة سقط فيسقط الماء التابع وهو ما بقي في المبيت والرمي نحو ذلك فيسقط. وقوله يثبت تبع عن ماذا استقلالا. الشيء التابع تابع هذي من تابع تابع - 00:04:50ضَ
المجهول هل يجوز بيعه؟ لو قلت ابيعك ما في يدي يصح ولا ما يصح؟ مجهول. مجهول. لو قلتها مثلا ابيعك ما في بطن الناقة ما في بطن البقرة. مجهود غرض لا يجوز لكن لو بعت الناقة حاملا او - 00:05:10ضَ
بقرة حاملا او الشاة حاملا يجوز ولا ما يجوز؟ لان التابع. الجنين في بطن امه اذا ذكينا الام ذكيتهم فخرج الجنين الميت ايش حكمه؟ ذكاءه ذي ذكاة امه حلال نعم - 00:05:30ضَ
اي نعم يزيد نعم ربما يزيد. يعني الحمل التأثير ويزيد السعر. ومع ذلك فانه تاب ولا يضر ذكاة امة فلو سقط الجنين حي حياة مستقرة وجب ذكاء اذا اريد تذكيته. اذا اكل وجبة الجنين في بطن امه - 00:05:50ضَ
كما تقدم لو باعه مفردا ما جاش. تابعا يثبت لا اذا استقل فوقع. فلو ان كبعت الحامل استقلالا ها فلا يصح مجهول. لا يصح لانه في هذه الحال ليس تابعا. ومن ذلك ايضا يعني يبيع الانسان الشيء وما في - 00:06:20ضَ
مجهول يبيع الدار واساساته مجهولة ربما تبيع العربية وفيها اشياء لا تعلم انما تعلم من جهة الجملة وان يكون هناك اشياء لا تعلم فلا بأس بذلك وهذه احكام تتعلق بالتبع كما تقدم وهي قاعدة عظيمة في انه - 00:06:50ضَ
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. والعرف مع قلوبه اذا ورد. فكن من الشرع الشريف الذي يحب. العرف يعبرون بقاعدة العادة محكمة ومحكمة وهذي من القواعد او من القواعد - 00:07:10ضَ
الخمس التي هي قاع قواعد كلية وهي العادة محكمة. والعادة عم العوف. والعرف والعادة يرجع اليها في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده وهذه فيها مصالح عظيمة. يوسع على الناس في الاشياء التي حكم بها الشارع. ولم يحدها - 00:07:30ضَ
مثل في باب القبظ في البيع لا يجوز بيع البيع قبل قبظه الشارع ما جعل القبظ فيها محدودا يختلف القبر من مبيع الى مبيع. ان تشتري الشيء اليسير فتقبضه يدك. بل تشتري ساعة - 00:08:00ضَ
تشتري قلم قبضه باخذه في يدك او وضعه في ثوبك هذا قبض لكن حينما تشتري سيارة قبضها يكون بنقلها من مكان الخاص بالبائع. وهكذا اذا اشتريت طعاما قبضه كما قدم في تفصيله في الاحاديث كذلك الحرز في السرقة السرقة تثبت - 00:08:20ضَ
يعني من شروطه ان يكون من حرص. من ان يكون المال محرج. هل الحرز شيء محدود؟ ثابت في كل وقت هو كل بلد او يختلف من جامع الى زمن ومن بلد الى بلد. وكذلك اختلف بحسب المسروق. فهناك اشياء حرزها في مكان - 00:08:50ضَ
ثانيها مثل الباب لباب البيت نفس الباب اللي على في الطريق حرزه ثباته في مكانه الباب يكون مثبت مكانه اشياء تحفظ ولا تكون خارجة حفظها بان تكون داخل البيت البهائم البقر غنم حرزها يكون في زريبتها. توضع في الزريبة وهذا حرزها ما يدخلها - 00:09:10ضَ
النخل الزرع حرزه ما يحاط به ما دام انه محاط ويمكن يستطيع ان يأتي اللص يتجاوز لا حرزوها وهذا المكان. مع انه يمكن يعني دخول هذا المكان وسرق منه فمن تعدى وسرق فانه يكون سارقا. وهكذا فالحرز - 00:09:40ضَ
بحسب الزمان وكذلك بحسب قوة السلطان وضعفه. فاذا كان السلطان ضعيف فالحرز لا بد ان يكون قوي واذا كان قوي الحرز في الغالب يكون ضعيف لان الناس يهابون. ويخشون من قوة السلطان. وهذا - 00:10:10ضَ
يتعلق ايضا في النفقة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. خذي ما انت خذي وولدك ما يكفيك معروف. قال عتبة رضي الله عنها قاله النبي عليه الصلاة والسلام النفقة بالمعروف بحسب حال الزوج يختلف ليست نفقة - 00:10:30ضَ
كم ثابتة في كل زمان ومكان وبلد تختلف النفقة بالمعروف. فلا يطالب هذا مطالب بهذا ولا في بلد هذي مطالبة البلد هذا والعرف لا يثبت الا بشروط. وهو ان يكون متكررا بين الناس حتى يقبلوه - 00:10:50ضَ
من الاقوال والاعمال والعرف نوعان عرف قولي وعرف عملي فالعرف القولي مثل عقود البيع والشرا فالناس يتعارفون عقودا بينهم يجرونها فاذا اتفقوا عليه او جرت بينهم فجعلوا هذا عقد بيع جرى بينهم - 00:11:14ضَ
عقد ايجارة جرى بينهم ويختلف من بلد الى بلد الناس يختلفون بحسب صياغة العبارات فلا نقول البيع في هذا المكان هو نفس البيع لا العقد يختلف. انه رده الى ما يتعرف الناس بينهم في العقود القولية - 00:11:34ضَ
ومن العرف الفعلي دخول المحلات والاماكن العامة الناس متعارفون متعارفون بينهم يدخل المحلات العامة مثل المطاعم البقالات الفنادق يدخلوا وياليها ما احد يستأذن يقول تسمحون لي لا يدخل لانه معتاد ان يدخل - 00:11:54ضَ
ويسأل كذلك يدخل البقال ولا يعني ولم تفتح الا لاجل هذا للدخول بلا اذن كذلك ايضا عرف الناس في بعض العقول مثل حينما يأتي الانسان الى المغاسل او الى الخباز او الهوال يأتي - 00:12:14ضَ
ويشتري بينهم بالمعاطات يأخذ الخبز ويضع المال ولا يتكلم لا هذا ولا هذا وربما يعطيه وربما لا يعطيه بناء على الثمن المعروف ولا يكون بينهم بالمعاطات وتختلف المعاطات بحسب سلع سلع يحتاج الى اخذ ومماكس وسلع معروفة لا تحتاج الى مثل هذا الشيء. وكذلك كما تقدم محلات العامة - 00:12:34ضَ
التي تحتاجها الناس اه في المراجعة في الادارات والوزارات اه كل المسؤوليات الحكومية الناس فالناس يأتون ويدخلون فهذا ليس فيه اذن او يحتاج الى اذن. والعرف من شرطه الاضطراد. وهو التكرر حتى يستقر في - 00:13:04ضَ
ان يكون العرف مطردا وان يكون عاما يعني بين الناس ليس المعنى ان يكون عام لكل البلد لا لكن ما يكون مثلا العرف خاص مثلا عند اصحاب المكاتب العقارية مثلا يكون يقول هذا عرف ثم نسأل اصحاب المكاتب الذين بقربوا - 00:13:24ضَ
لا نعرف هذا فنقول هذا انت اجريته او تعاملت انت و من بقربك هذا لا يعتبر عرف لا يلزم غيرك ممن تتعامل معه في هذا العرف حتى يكون معروف عند الناس ربما يكون في محافظة عرف مستقر في محافظة اخرى عرف مستقل في آآ البيع والشراء - 00:13:44ضَ
يجري بينهم في حكم به مثل السمسرة مثلا معروفة مثلا قدرها فاذا باع الوسيط فله يكون معروف قدر السمسرة في هذا المكان. في مكان اخر السمسرات تختلف. في مكان السمسرة مثلا اه تكون اه على اه لفلان - 00:14:04ضَ
وصاحب المكتب الثاني او السمسار الثاني شريكه مثلا بالنصف شريكه بالثلث اذا كان هناك عرف مستقر يجرى بينهم ويحكم بينهم فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ايضا من شروطه ان لا يخالف نصا شرعيا فلو تعرف الناس على امور محرمة - 00:14:24ضَ
لا يجوز كشرب الخمر والدخان ونحو ذلك فان هذا وان تعرفه الناس بينهم فهذا امر محرم لا يجوز كذلك ايضا من شرطه الا يعارض او تصريح مثلا لو كان نعرف ان السمسرة عند الاطلاق فاذا اشتريت سلعة من طريق وسيط سمسار - 00:14:44ضَ
فعند الاطلاق يأخذ السمسرة. لو اقول لو قال مثلا صاحب سلعة للسمسار للسمسار او قال المشتري للسمسار انا لا اعطيك الا نصف ما تأخذ. مثلا اذا كانت السمسرة مثلا اثنين ونصف في المئة - 00:15:04ضَ
من سعر السلعة. يقول بعطيك واحد في المئة. ورضي لا بأس. عرض تصريح. او قال انا اشتريها بدون ما اعطيك. خذ سمسرتك من البائع لا اعطيك. هو عند الاطلاق يكون يكون المال مال السمسرة من المشتري. اذا سكت لكن اذا قال تأخذ - 00:15:24ضَ
حقك منه البائع وشرط عليه ففي هذه الحالة آآ عارظه تصريح عارظه تصريح وهو ان البيان قال لا اجريك على العرف. وذلك العرف امر يضطرد بين الناس ليس حكما شرعيا. لازما كما تقدم. ومن شروط ان لا يكون طارئا ما يكون جديد. لو - 00:15:44ضَ
الناس تعرفوا عرف جديد بينهم. لكنه لم يضطرب طارق. فاراد شخصا يلزم من اجرى بينه وبين ان يوضع عليه هذا نقول لا لا يلزمه ذلك ما دام طارئ الا ان الناس لم يعرفوه ولم يستقر في النفوس - 00:16:04ضَ
فلهذا لا يكون من العرف المستقر. قال حكم من الشرع الشريف لم يحد. الشرع ما حده من رحمة الله عز وجل انه لم يحد هذا حد العرف حتى يكون الى الناس وهو يختلف بحسب عاداتهم. نعم - 00:16:24ضَ
يقول رحمه الله وعاجل المحظور قبل ان قد باء بالخسران يا قاعدة معناها هو لفظه المشهور من تعجل شيئا قبل او انه عوقب بحرمانه هذه القاعدة نازعة بعض العلماء في صحتها وقالوا ان من شرطها ان القاعدة ان تكون - 00:16:44ضَ
غالبا ولهذا اذكر في القواعد في اول الكلام نسيت ان اذكر تعريف او او ماذا ذكر تعريف القاعدة يعني يقال ان القاعدة هي امر كلي القاعدة ويضاف الى اول الكلام على القواعد. فاحرص على فهمك للقواعد. آآ - 00:17:24ضَ
القاعدة هي امر كلي يدخل تحتها معظم جزئياته. جزئياتها. هذا احدى التعاريف التعريف الغالب عليها استدراك وعليها مآخذ لكن من ضمن التعاريف التي ذكرت اه انه يدخل تحت معظم جزئياته. فقد يخرج منها فروع لكن لا يبطلها. اذا كانت اكثر اكثر الفروع خارجة ولا - 00:17:46ضَ
يدخل الا فروع يسيرة ما تكون قاعدة لي. ما تكون قاعدة. وهذه القاعدة كذلك. ما دخل تحتها الا يسيرة ولذا قالوا مثلا لو ان انسان يعني اه تعمد ان يشرب دواء يمرظه. حتى لا يصوم - 00:18:16ضَ
ما نقول يعاقب بنقيض قصده فلزمه بالصوم. ولا يقال مثلا اذا ما استطاع الصلاة قال لانه للمرض الذي تعمده ما يستطيع القائمة. نلزمه بالصلاة قائما. او نقول له يصلي ثم يعيد معاقبة بنقيض قصده يعيد الصلاة يصلي عليه سبحانه ثم يعيدها معاقبة له بنقيض - 00:18:46ضَ
قصدي ولو ان امرأة شربت دواء لتحيض حتى لا تصلي لا نقول تعاقب بنقيض قصدها تقضي هذه الصلوات نقول لا وهكذا غالب الفروع اه يعني لا تدخل انما ذكروا فروع يسيرة مثل اذا قتل مورثه لكي يرثه او قتل الموصى له الموصي حتى يأخذ - 00:19:16ضَ
فيعاقب بنقيب قصده فيمنع ويحرم. نقل ونقل عن ابن القيم رحمه الله الامام الكبير كان شيخ نسميه شيخ الاسلام هو عمر بن رسلان البلقيني رحمه الله عن والده انه زاد فيها قيدا. قال من تعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته - 00:19:46ضَ
عوقب بحرمانه. عوقب بحرمانه. عوقب بحرمانه. فزاد في هذا القيد تدخل تحته آآ الفروع الاخرى الفروع الاخرى وذلك ان من اه تعمد مثلا امراظ نفسه او تعمدت شرب الحي ليس - 00:20:16ضَ
من المصلحة يعني حينما يؤدي الصلاة على حسب حاله فهذا يحصل المقصود وكذلك التي فانه الحيض لا يناسب يعني لا يصح ويجامع الحيض. وثم نقول ان المرأة في حال الطهر تستغني بالصلاة في حال الطهر عن الصلاة في حال تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قد باء بالخسران - 00:20:46ضَ
بفعله للمحظور مع حرمانه مع حرمانه من قصده الذي فعله فعمل بنا قصده ومن ذلك ايضا من هذه المقاصد المحظورة او رب المقاصد التي قد تكون مباحة وتتسبب في نقص نصيب العبد من الاخرة توسع في - 00:21:16ضَ
مباحات قد يؤول به الى الظعف في باب العلم والعمل فيظعف جزاؤه لذلك الكفار عجلت عجل لهم نصيبهم كثير نصيبهم في الحياة الدنيا ويريدون يوم القيامة وليس لهم والله من شيئا مستعجل. هذه محرمة. واقدموا عليها مع بكفرهم وضلالهم. فكان بذلك - 00:21:46ضَ
ان حرموا يوم القيامة ثم باءوا بالخسران والعذاب الاليم عياذا بالله ذلك. نعم التحريم اذا عاد الى ذات الشيء فهو باطل مثل صوم يوم العيد الصلاة وقت هذا لا يجوز. وان عاد الى شرطه كذلك في ذو فساد. لو صلى الانسان في ثوب - 00:22:16ضَ
فانه ايضا لا يجوز يصلي في ثوب نجس وصلاته باطلة ما دام عالما بذلك يجوز ذلك. وهذه المسألة وهي اذا اتت تحريم نفس العمل لها اقسام. تارة لذات الشيء فانه باطل. قصة صوم يوم العيد - 00:22:46ضَ
او الصلاة في وقت النهي. وتارة يعود الى شرطه المختص. يعود النهي الى شرط الشيء على وجه يختص. كما لو صلى في ثوب نجس. ثوب نجس ثوب النجس يعود الى شر - 00:23:06ضَ
الشرط هذا وهو لبس الثوب لبس الثوب وليس شرط من شروط الصلاة ولا لا؟ شروط الصلاة ومن شروطها ان ان من شروط صلاة يجب السترة. ويجب ان تكون السترة ماذا؟ طاهرة طاهرة. على وجه ماذا يختص - 00:23:26ضَ
من يختص من لو انسان لبس ثوبا فيه نجاسة يابسة في غير الصلاة نقول يجوز. يجوز اذا كان لا يتلطخ بالنجاسة. اذا كانت النجاسة يابسة فلا فهذا يجوز. وان كان المشروع هو اما اذا كان رطبة رطبة فلا. فلا يجوز تلقون الجسد لكن لو - 00:23:46ضَ
هذي النجاسة يابسة ثوب في نجاسة يعني اثر بول يابس في الصلاة لا يجوز على وجه يختص. وان كان يجوز لبسك خارج الصلاة هذا على وجه يختص قالوا انه لا يصح. ولكن نفصل نقول ان كان هذا صلى فيه ذاكرا - 00:24:06ضَ
فالصلاة تصح على الصحيح لان اجتناب النجاسة واجب ليس بشرط. وان كان عالما فالصلاة باطلة. فالصلاة باطلة. او ان يعود الى شرط لا يختص. الصلاة في الثوب واجبة. لكن لو صلى في ثوب مغصوب - 00:24:26ضَ
ايش حب الصلاة؟ حرام. طيب. هل النهي عن الصلاة في ثوب مغصوب؟ يختص بالصلاة او لا يختص بها يعني الغصب حرام سواء كان يصلي الغصب الانسان الذي لبس الثوب غصب حرام اذا صلى فيه حرام اذا اكل فيه حرام - 00:24:46ضَ
اذا جينا ما فيه مهما كان. لانه غصب ثوبا فمكثه فيه حرام ومن الصلاة فهذا لا يعود الى شرط يختص لا يعود والعلماء فرقوا بين ما يختص وبين الاختص فقال الذي لا يختص - 00:25:06ضَ
الصلاة في الصحيحة. والذي يختص الصلاة في نفسه. قالوا واما ان يعود الى ما ليس بشرط. ما ليس بشرط. يكون النهي عائدا الى ما ليس بشرط مثل ماذا؟ لو صلى الانسان وهو في اصبعه خاتم ذهب. او عليه عمامة حرير - 00:25:26ضَ
او عليه الان ستر رأسه له شرط صلاة ليس بشرط. كذلك لبس خاتم من ذهب ها لا يعود الى شر سواء كان فيها دخان او ليس فيه دخات هذا لا يتعلق بشروط الصلاة. قالوا كذلك هو في حكمه حكم الشرط - 00:25:46ضَ
الذي لا يختص فالصلاة صحيحة فرقوا بين فكت الجهة وهو ما اذا عاد الى ما ليس بشرط او عاد الى شرط اختص قالوا ان الجهة مفكة فلا يعود النهي الى ذات الصلاة او شرطها المختص. فاذا عاد الى ذات الصلاة - 00:26:06ضَ
او شرطها المختص فان الجهة لا تنفك فتكون الصلاة ضعيفة باطلة. هكذا ذكروا رحمة الله عليهم. لكن المتبين ان النهي اذا اذا كان عائدا الى ذات الشيء كالصلاة في وقت النهي او الصوم او العيد فهذا باطل آآ - 00:26:26ضَ
ولا يصح وما سوى ذلك موضع نظر وما ذكروا من التفصيل فيه نظر. نعم بعد الدفاع نعم من اتلف شيئا يؤذيه لا يظمن لو صالع الانسان صيد في الحرم صال علي فدفعه وقتله او صال علي كحيوان مملوك لانسان ولم يندفع الا بقتله تضمن ولا ما تضمن؟ ما تضمن - 00:26:46ضَ
لانك ليس منك تفريغ لكن بشرط بعد الدفاع بالتي هي احسن لو صار عليك انسان وحاول ان يؤذيك تدفع بالتي هي احسن. فلو اصبته حتى اتيت على نفسه بعد الدفاع التي احسن. والنصيحة والتذكير بالله عز وجل - 00:27:16ضَ
ان كان بني ادمي او اه بعد الدفاع بالتي هي احسن فيما لا يعقل كحيوان او نحو ذلك فلا يظمن. ومن ذلك ايظا اذا اتلف شيئا اذا اتلف شيئا لدفع اذاه - 00:27:36ضَ
اهو لا يظمن وان كان دفع اذاه به ظمي. هذي قاعدة قالها ابن رجب. من اتى لها شيء لدفع اذاه له وان وان اتلفه لدفع اذاه به فانه يضمن يضمن شو الفرق بينهما؟ لدفع يد اهله مثل ما تقدم. اذاك حيوان دفعت حتى اذاك انسان دفعته حتى تلف - 00:27:56ضَ
انت تدفع اذاه ماذا عنك؟ فلا تظلم. لدفع اذاه به اذاه به. اذاه به فانه في هذه الحال يظمن. يظمن اذا كان يدفع اذاه به. مثل قصة كعب بن عجرة رظي الله عنه - 00:28:24ضَ
الصحيحين لما اذاه رأسه اذاه رأسه والقمل يتساقط. طيب النبي عليه يحلق رأسه وقد اذاه ويضمن عليه الفدية لماذا؟ اليس حصل له الاذية حلق الشعر وراحت الاذية. كيف والقاعدة انه لا يظمن اذا كان الشاي مؤذيا مؤذيا له - 00:28:44ضَ
هل هو دفع للاذى لاذى الشعر له؟ او له به دفع الاذى به بهذا الشيء. او دفع اذاه هل دفع هذا الشعر؟ او دفع به الاذى دفع بالشعادة هل دفع اذى الشعر؟ او دفع به بالشعر - 00:29:14ضَ
هذا بماذا؟ ما هو الاذى؟ القمل. الا اذاه الشعر ولا ولا الهواء من قبل الذي اذاه القمل القمل تناثروا ولا يمكن زوال القمل الا بحلق الشعر فلهذا عليه الفدية والشعر ما منه اذى طيب لو انه تساقط - 00:29:44ضَ
شعر الانسان يتساقط شعره على عينه طويل ويتساقط وكان يريد كل ما رفع اذاه وسقط على عينيه واذى في هذه الحالة حلق الشعر يتساقط عليه فدية ولا ما عليه فدية؟ هل هو دفع اذاه له او اذاه - 00:30:14ضَ
دفع اذاه لدفع اذى الشعر. لانه يؤذي عينيه. يؤذي عينيه. هذا هو. في هذه الحال دفع اذى الشعر فلا ضمان عيب حديث تعمل عجرة الاذى من القمل. وهذا فرق لطيف في هذه القاعدة. كذلك لو كان - 00:30:34ضَ
انا هدم العينين يسقط على العين مثلا فقص شيئا منه لانه يؤذي الشعر فلا يظمن لانه دفع اذاه له جزاك الله خير نعم وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم. هل هذه اذا كانت غير عهدية - 00:30:54ضَ
اما اذا كانت فلا انا ارسلنا الرسول فعصى فرعون الرسول. فهذا هو الرسول المعهود. التي العموم علامتها ان يحل ان يصلح ان ان يصح ان يحل محلها كل. في هذه الحال تفيد عموم وهذه في الحقيقة ليست قاعدة فقهية - 00:31:24ضَ
هذه قاعدة ماذا؟ من من قواعد الاصول ادوات العمومة وصيغ العموم هل في الجمع والافراد؟ المراد اسم الجنس هنا اذا دخلت عليه او دخل عليه الالف واللام. فالداخل اما اما ندخل على مفرد او على جمع. على مفرد لقوله تعالى والسارق والسارقة. يشمل كل سارق. فاقطعوا ايديهم - 00:31:44ضَ
والزانية توزع تجد كل واحد منهم مئة جلسة. فهذا يشمل كل سارق وسارقة وهكذا. وهذا والداخل على جمع مثل قوله تعالى ان المؤمنات والمسلمين والمسلمات. هذا داخل على جمع وما اشبه ذلك - 00:32:14ضَ
من الايات والادلة في وقاء اقتلوا مشركين وما اشبه ذلك هذا يشمل جميع المشركين للعموم وهو داخل على جمع فهي تفيد الكل في العموم في الجمع وافرادك العليم. كالعليم اه في اسماءه سبحانه وتعالى. فهذا - 00:32:34ضَ
تشمل جميع انواع العلم منه سبحانه وتعالى. وهذا استغراق لهذه المعاني في هذه اسماء سبحانه وتعالى الحسنة العظيمة كالعليم والسميع والبصير. نعم. والذي يراه في سياق ابنائه معطي العموم له سياق النهدي. كذلك - 00:32:54ضَ
من من قواعد النكرات في سياق النفي تعطي عموم او سياق النفي تقدم معا نقول النكرة في سياق النهي مر مر انا عدة امثلة في نفس القواعد في باب النهي والنهي النهي ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلون نفس التي حرم الله الا - 00:33:14ضَ
بالحق كذلك في سياق النفي لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. فهذه في سياق النفي وكذلك لا احد في الدار وما اشبه ذلك من اه يأتي فيه سياق النبي كذلك في الاحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بامه - 00:33:34ضَ
القرآن وهذا نفي على الصحيح للصلاة معنى اما النفي للصحة او النفي بذات الصلاة وذلك ان الصلاة التي يعني يختل شيء من اركانها فانها فلا لكن على تفصيل في مثل هذا فهذه القواعد من قواعد الاصول والمصنف رحمه الله فعل هذا في المنظومة وفعل - 00:33:54ضَ
هذا في اه كتابه اه في القواعد في القواعد الفقهية التي جمعها اه على وكانت منثورة ثم شرحها رحمه الله بستين قاعدة آآ وساق في اخرها قواعد اصولية مقارنة لما ذكر هنا رحمه الله. نعم. نعم. كل العموم يا رقية فاسمعان. كذلك - 00:34:24ضَ
اذا كانت شرطية مثل من يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك اه كما وما كانت شرطية وما تقدمه تجده عند الله. كذلك اذا كانت وكذلك من؟ ومن ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اي شرطية. وكذلك - 00:34:54ضَ
اه اذا كانت موصولة في من؟ لله يزيد من في السماوات والارض ولله ولله ما في السماوات وما في الارض هذا فهذه من صيغ العموم وهذه الالفاظ تنفع طالب العلم في اجرائها على عمومها. فاذا جاءنا دليل - 00:35:14ضَ
على هذا بهذه الصيغ نجريه على عمومه. من وما وكذلك ما تقدم في الالف واللام آآ حينما على الجمع او الافراد وكذلك سيأتينا ايضا آآ تمام الكلام في هذا تجريه على العموم فمن دعا الخصوص - 00:35:34ضَ
يقول ما الدليل عليه؟ والعلماء رحمة الله عليهم يجرون العموم اجراء مستمرا مضطردا والبخاري رحمه الله من احسن الناس عناية في هذا الباب وتراجموا فيها من الفوائد في هذا الشيء العظيم. ويلفت النظر رحمه الله الى العموم في امور في الحقيقة قد - 00:35:54ضَ
آآ يستغرب الانسان آآ او حينما ينظر حسن استنباطه رحمه الله في وادلة قد لا تذكر في كتب الفقهاء. حينما يتأمل وينظر يجد الاستنباط فيها بينا. ظاهرا. ومما يعني اذكره في هذا انه رحمه الله في كتاب الجمعة البخاري رحمه الله ذكر في احد الابواب - 00:36:14ضَ
باب الجمعة في القرى او نحو ذلك باب الجمعة في القرى آآ او قريب من هذه الترجمة ثم ذكر الزهري رحمه الله ان امير الابلة ان كتب اليه يسأله عن اقامة الجمعة وكانت هجرة او كانت - 00:36:44ضَ
على طريق الناس في طريق المسافرين وليست كبيرة وفيها والي او فيها امير وعددهم فكتب له هل نقيم الجمعة؟ فقال نعم. ثم قال حدثني سالم عن ابيه عن وابن عمر وابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه السلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا الدليل الدليل على اقامة الجمعة كل - 00:37:04ضَ
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا في الحقيقة يعني ندل على فقه عظيم. ويدل على ان البخاري يعتني بالنظر في المعاني التي تعمم وان عموم المعاني ابلغ من عموم الالفاظ. عموم المعاني ابلغ من عموم الالفاظ. وكثير من اهل العلم حينما يتكلم عن معاذ - 00:37:34ضَ
يبدع في توسيع هذه الالفاظ ويكون المعنى الذي استدل به اولى اولى واقرب الى النص من اللفظ الملفوظ. احيانا. والاصل الالفاظ وعموم معانيها والتخصيص على خلاف الاصل. ولذا قال كلكم راع وكلكم مسؤول - 00:38:01ضَ
ومعنى ذلك انه ما دام هذه البلدة فيها امير فان من واجبه ان اقامة الجماعة فيهم ومن ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان. ومن اعظم الجماعات - 00:38:31ضَ
الجمعة وهي من اعظم المصالح التي يجتمع الناس عليها فعليك ان تقيم وان كان فيها ادلة اخرى معروفة لابن عباس انه اول جمعة اقيمت في الاسلام بعد جمعة اقيمت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جواثا. جواثا قرية. في - 00:38:51ضَ
ابي الاحساء وكانت منطقة تسمى منطقة البحرين قديما. وهي توزعت اسماؤها الان في البحرين الاحساء وكانت منطقة كانت البحرين المنطقة هذي كلها ما فيها قد ما تسمى الدمام والاحساء ومنطقة البحرين كلها كانت تسمى هذه بهذا الاسم - 00:39:11ضَ
وكذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه جمعوا حيث شئتم. لكن الشأن استدلال الزهري رحمه الله بمثل هذا والعناية بامر العموم في النصوص ولهذا ولهذا قال كذلك من وماتوا في يدان معن كل العموم يا اخي فاسمعا - 00:39:31ضَ
فانتبه لهذا العموم واياك ان تخص او تقول هذا خاص الا بدليل نعم ومثله يعني في العموم. المفرد اذ يضاعف. فانه يكون عاما باضافته فاكتسب العموم بالاضافة. فافهم ما امليه عليك هديت الرشد - 00:39:51ضَ
والرشد في هذا هو اعظم الرشد. لانه هداية من الله عز وجل الى الصواب والسداد في امرين ما يضاف لكن اذهب ما يضاف حتى تعمل بالعموم. مثال قول قوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث. يشمل كل نعمة - 00:40:21ضَ
وان تعدوا نعمة الله جميع نعمه سبحانه وتعالى وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام الخامسة حديث ابو هريرة وحديث صحيح وفيه هو الطهور مع الحل ميتته ميتته اضافة الى الظمير هنا يشمل اه كل ميتة كل ميتة وليستدل العلماء - 00:40:41ضَ
لان ميتات البحر حلال. والنبي عليه لم يستثني بيته فعمم جميع انواع الميتات. فدل على العموم. نعم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع. وهذه قاعدة عظيمة. وهي ايضا من القواعد الاصولية - 00:41:11ضَ
لان الشروط والموانع والاسباب والرخص هذه من مباحث اه الاصول فجميع احكام الشر شبكات وصولا او فروعا لابد من وجود شروطها. وادفاء موانعها. فالصلاة لها شروط ولها موانع والصوم كذلك. كذلك ايضا كما قال اهل العلم الوعد والوعيد اذا جاءت نصوص فيها وعد ووعيد. فالوعد - 00:41:31ضَ
معلق باسباب لابد من وجودها وشروط لابد ان يفهم من وجودها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة البردان ما هما؟ الفجر والعصر انهما يقعان في طرفي النهار وهما باردان - 00:42:01ضَ
هل كل هل من صلى البردين يدخل الجنة؟ او لابد لابد من اسباب اخرى من امور اخرى؟ وايضا انتفاء موانع فلو اقتصر على البردين ليس له عند الله من خلق لكن في دلالة على من حافظ على البردين - 00:42:21ضَ
ومحافظته على غيرهما باولى. وهكذا بتعليق الجنة بشأن ان لا اله الا الله. هل كل من قال اهل الجنة يقولها قومه الدكاس فمن النار. قالها اناس من اهل التوحيد ويعذبون. واخبر النبي عليه عليه الصلاة والسلام ان اناسا من التوحيد - 00:42:41ضَ
ممن يقولها يعذب يوم القيامة حتى يطهر. وجاءت احاديث كثيرة في هذا الباب. ان اناس يدخلون النار وشفاعتي للكبائر من امتي. حديث انس وحديث جابر. فلم يحسن اليه من رد قولها. بل لها قيود - 00:43:01ضَ
ثقال بان يأتي بشرطها بالصدق من قال لا اله صادقا من قلبه من قلبه كذلك في حديث عمر في اجابة الدعاء من قلبه دخل الجنة. وهذا اصل عظيم في هذا الباب. ومن فهمه - 00:43:21ضَ
تبينت له كثير من المسائل التي قد تشكل لان هو يؤتى من يشكل عليه كونه لا يجمع الادلة والنصوص في هذا الباب. ومن جمعها ونظر فيها نظر صادق مخلص في الوقوف على المعاني التي علقت من الاخبار فانه يهدى الى القول الصواب - 00:43:41ضَ
الله سبحانه وتعالى. ولن تعوز النصوص من كان خبيرا بها. ولن يعوز البصير والفهم التي علقت عليها. والمعاني التي جاءت النصوص هي كالعلل والحكم لها فلابد من النظر. والا يضرب الانسان نصف بعضها ببعض. وهؤلاء - 00:44:11ضَ
اهل البدع واهل الضلالات يقصدون الى ضرب الكتاب ببعضه بعض. ضرب السنة بعضها ببعض. فيتفرقون احزابا ويتعادون ويتباغضون والا فالنصوص متآلفة مجتمعة ولله الحمد يفسر بعضها بعضا يبين بعضها بعضا والكتاب يفسر بعضه - 00:44:41ضَ
بعضا يبين بعضه بعضا. وهذا بين ولله الحمد وواضح وتجد انه تطمئن. حينما تقرأ اهل العلم فلا اختلاف الاضطراب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم. وان استحق ما له على عمل. كذلك كل - 00:45:01ضَ
ادى ما عليه وجب ما جعل له عليه. كل من ادى ما عليه كما تصاغ ايضا بمثل هذا وجب له ما جعل عليه. وان ذكرها العلامة السعدي رحمه الله في قواعده ايضا - 00:45:31ضَ
ومن ذلك لو استأجرت اجيرا فانه يعطى اجره بعد تمام العمل وهكذا من استأجر دارا الحكم كذلك لكن يعود الى هل يقدم او يؤخر؟ بحسب عرف الناس في مثل هذا. يعني تعارف الناس انه - 00:45:51ضَ
حينما يستعجل يقدم اول ما يستعجل. فالمقصود انه من اتى بما عليه من عمل قد استحق ما الا هو عن العمل من الاجرة. ومن ذلك الموظف جميع الوظائف الدينية والدنيوية تستحق باداء - 00:46:21ضَ
وان لم يؤدي العمل فلا يجوز له ذلك. فاذا فرط في اداء العمل او لم اه على الوجه المطلوب. قصر في الحضور في الدوام. فلم يؤدي ما وجب عليه. فلا - 00:46:41ضَ
تستحق ولو صرف له شيء من ذلك فان عليه ان ينظر فيما يستحقه من المال لان المال ما لعموم المسلمين العموم المسلمين. هذا يشمل اه الذين يعملون في الدولة بجميع مسميات وظائفهم. وكذلك ايضا من استأجر لعمل او استأجر دارا او - 00:47:01ضَ
سيارة وجبت عليه الاجرة. بعد استيفاء المنفع. اذا استأجرت سيارة تستقر الاجرة بعد استيفاء الاجرة. بعد استيفاء المنفعة تستقر استأجرت سيارة استأجرت دارا لكن لو انك استأجرت دارا او سيارة وقبل قبضها - 00:47:31ضَ
لا يجب عليك شيء. بعد قبضها وانتفاعك بها نصف المدة تلفت بغير تفريط. يجب عليك نصف المسمى يوسف المسمى لانك انتفعت بها نصف المدة هذا اذا لم يكن تفريط منك في - 00:47:51ضَ
نعم عند عندهم الترتيب مختلف. ترتيب ساقطين يفعل البعض من المأمور انشق فعل زائد مأمور. نعم. وهذا يصوغه بعضهم بقوله ان الميسور تسقط بالمعسور. لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقوله عليه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وتقدم - 00:48:11ضَ
شيء من هذا مسألة الواجب لا واجب على الظرورة وكذلك هو يصلي قائما قاعدا على النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فليمسك لسانه فان لم بقلبه. وكذلك في اه - 00:48:51ضَ
كما تقدم اذا عجز عن بعض الاركان سقط عنه ما لم يستطع. ومن لم يستطع قراءة جميع الفاتحة فانه يقرأ ما يستطيع ويسقط يستطيع وعليه يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ابي اوفى حديث رفاع - 00:49:11ضَ
ان يدري اذا كان لا يستطيع الفاتحة يهلله ويسبحه ويكبره سبحانه وتعالى. هذا انشق فعل سائر المأمور والمأمور كما تقدم المقصود ايجاده. فان استطاعه كل وجب ان استطاع بعضه يأتي ما استطاع لكن هنالك من الواجبات ما اذا لم يستطع يستطيع بعضها يكون محل نظرك - 00:49:31ضَ
في الوضوء الوضوء اذا لم يستطع الوضوء يتيمم ينتقل الى البدن. ان استطاع بعض الوضوء ولم البعض هذا امور البحث. هل ينتقي التيمم او يجمع بينما يستطيع؟ ويتيمم او تسقط عنه ما لا يستطيع او اذا كان الذي يستطيع اقل من الذي يعني يستطيع غسل وجهه بس ولا يستطيع المضمضة ولا استنشاق ولا - 00:50:01ضَ
ولا غسل اليدين والرجلين. في هذه الحالة هل يسقط عنه وينتقل التيمم؟ وهذه مسألة فيها خلاف كثير بين اهل العلم والقاعدة انه يفعل البعض من المأمور لقوله عليه الصلاة والسلام فاتوا منه ما استطعتم ان شق فعل سائر المأمور. نعم. وكل ما نشاء عليه - 00:50:31ضَ
نعم وكل ما نشأ في بعض النسخ عن المأذون بعضها عن المأذون فذاك امر ليس للمضمونين وبعضهم يصوم ويقول الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. فاذا اذن الانسان بشيء هو اذن بما يتولد منه. فمن اعار كتابا واستعمله انسان بالقراءة فمع طول الزمن - 00:50:51ضَ
تفلتت اوراقه بغير تفريط من القارئ او اعرت ثوبا لانسان يستعمل استعمال معتاد طول الزمن الجلوس فيه والمشي فيه. اه حصل فيه فتور وشقوق فهذا لا ضمان عليه. لانك اذنت في استعماله والاذن في الشيء اذن بما يتولد منه. هذا اذا خرج عن المعتاد اعرت - 00:51:21ضَ
عربيتك الانسان مع استعمال الكفرات حصل فيها يعني انها اندثرت وضعفت فلهذا اه لا يظمن الكفرات ويقول اتلفتها علي الا اذا كان فرط في استعمالها فرط في استعمالها وهكذا كل ما تولد عن مأذون فليس - 00:51:51ضَ
المغمور لماذا؟ لانه استعملوا استعمالا معتادا لا تفريط فيه. وهو في الحقيقة مؤتمن والمؤتمن لا يظمن الا بالتفريط وهذا ليس مفرطا. نعم. وكل حكم ذاكرون عند ذاته وهي الذاكرة لان العلة تترد والعلة ترتب الحكم. العلة هي ترتب الحكم على وصف وجودا او عدم - 00:52:21ضَ
كل حكم دائر مع علته وهي التي اوجبت لشرعته. وفيها دلالة على ان الاحكام تعلق بماذا؟ بالعلل لا بالحكم. وهذه قاعدة اصولية في الحقيقة. هذه قاعدة اصولية ليست قاعدة فقهية. ولو كانت مذكورة مع - 00:52:51ضَ
ربما كان اه يعني متسقا مع تلك القواعد الاصولية. كل حكم دائر مع علته ويشفع لهذه القاعدة ان القواعد الفقهية اه جمعها اه مشائرها لانه يجمعها معنى الواحد. يجمعها معنى واحد. والاحكام تعلق على عللها لا على حكمها - 00:53:11ضَ
لماذا؟ لان العلل العلة هي الوصف الظاهر المنضبط والحكم المنضبطة وليس منضبطة ليست منضبطة. مثلا الان القصر يشرع لمن؟ وش والحكمة من القصر؟ لماذا؟ دفع المشقة. المشقة مو ضابطة ولا غير منضبطة - 00:53:41ضَ
غير منضبطة. ولهذا نقول القصد يشرع لكل مسلم. حتى ولو كان المسافر مرفه. بل ربما يكون بعض المسافرين في سفارة اكثر من ترفه المقيم. ترفه اكثر من ترفه المقيم. في سفره - 00:54:01ضَ
اذا سافر على الطائرة او على سيارة لكنه لا مشقة عليه. يقول لا مشقة عليه نقول نعم المشقة هي الحكمة والشارع يعلق الاحكام بعللها لا بحكمها. لان العلل هي المنضبطة فلها تقصر الصلاة. طيب الصوم - 00:54:21ضَ
في السفر طيب هل يشرع الفطر لكل مسافر الرسول صام وافطر عليه الصلاة والسلام. صام وافطر. نعم. هل نقول الصوم معلق صوم المسافر معلق بالحكمة او بالمشقة او بالعلة على - 00:54:41ضَ
هذا يشرع الفطر لكل مسافر. الله عز وجل يقول واذا فررتم افطر فليس عليهم جمعة تقصروا من الصلاة. لكن الله القصر عليه سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام قصر وافطر نعم العلة السفر لكن - 00:55:11ضَ
علة الفطر يعني علة الفطر المشقة ها طيب متى يشرع الفطر؟ لا هو هو صحيح هو اذا العامر هذا يكون مسافرا له. نحن لا نجادل في ان المسافر له ان يفطر. لكن - 00:55:31ضَ
هل نقول الفطر كالقصر او نقول الفطر ليس كالقصر؟ فالقصر يشرع مطلقا والفطر تارة يكون افضل وتارة يكون مفضولا. اذا ليست العلة هي السهر. لم يعلق يعني تراء تنوع حكامه ما علق بمسمى السفر. علق بوجود المشقة وعدمها. علق وجود مشقة - 00:56:01ضَ
طب هو كلام في المشروعية وكلام في في الافضلية. يعني نعرف ان العلماء اختلفوا ولهذا اختلف العلماء. منهم من العلم من قال الفطر افضل مطلقا منهم من قال الصوم افضل. والاتفاق المشروعي. هو هذا هو بس الان نعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام تارة صام وتارة افطر - 00:56:31ضَ
ولهذا تبينا ان الصوم ليس كالقصر. لو كان كالقصر كالصلاة لافطر مطلقا ولهذا الذي يظهر والله اعلم ان الفطرة تختلف احكامه. تارة يكون الفطر مستحبا. نعم حسب حال مسافر. وتارة يكون الصوم افضل. ينظر والانسان ينظر نفسه. وان كنا نقول لا ننكر عليه - 00:56:51ضَ
يعني من صام ما دام ان الصوم في حقه لا يضر وكذلك من افطر وان كان الصوم في حق لا يضره ايضا الافطر لا ينكر عليه. نعم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم. خصوصياته؟ لا صاموا عنه الصحابة ليس بالاجماع. صح - 00:57:21ضَ
مع النبي عليه الصلاة والسلام وافطروا مع النبي. طبعا احاديث كثيرة لو ما نقدر ندخل في الموضوع لانه طويل واحاديثه كثيرة ومعروفة سوف يعني يخلق لكن نقول يظهر والله اعلم ما ذهب اليه عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر وان افظلهما ايسرهما - 00:57:51ضَ
الايسر الفطر هو افضل. الايسر الصوم هو الافظل. هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام وهو الذي اه تجتمع به الادلة نعم نعم منهم من صام وافطر والنبي لم لم ينكر كما في حديث سعيد وحديث انس وحديث - 00:58:11ضَ
جابر لكن نقول اذا تضرر الصائم فيحرم الصوم. اذا شق عليه الصوم فالافضل الفطر اذا كان الصوم لا يؤثر عليه وهو يحب الصوم ويريد لا يريد ان يبقى في ذمته ويقول لو افطرت فانني - 00:58:31ضَ
لا اجد حاجة للفطر فالصوم افضل. فيترتب فتتنوع احواله كما تقدم. نعم. وكل شرط لازم الا نعم هذي كما تقدم وفي اشارة في الى الى الشروط وان آآ الشروط الاصل فيها الصحة ومن اشترط شرطا - 00:58:51ضَ
على نفسه وهو مكلف وهذا الشرط آآ لا يخالف نصا شرعيا لان الاصل فيها آآ الصحة وقصد بالنص الشرعي ليخالف الكتاب والسنة سواء منصوص او يعني في حكم الله عز وجل فالاصل هو الصحة. كل شرط لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد. وهي اصل في الشروط في البيع - 00:59:21ضَ
والاصل في النكاح الصحة. والمقاصد آآ كذلك كل الشروط التي يكون فيها معاني مقصودة في اه يعني تفهم وتدرك من المتعاقدين ويعرف فانها ايضا لازمة لهم. قال في البيع والنكاح وهو في حديث عقبة وفي حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي عليه عليه الصلاة - 00:59:51ضَ
عليه الصلاة والسلام قال ان الحق شرا توفوا به ما استحللتم به الشروط. قال الا شروطا الا حللت محرمان. اذا في التي تحلل محرم او حرمت حلالا او عكسه فباطلات فاعلما للمخالفة النسور - 01:00:21ضَ
على يا ايها الذين اوفوا بالعقود بما استحللتم به الشروط وقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروط وحديث جيد والشروط اما ان توافق النصوص هذه لا اشكال في صحته واما ان تخالف النصوص فهذه لا اشكال في وطنها. وشروط ثالثة سكتت عنه - 01:00:44ضَ
فالاصل فيها الصحة نعم قرعة من الوسائل والاسباب التي تستخرج بها الحقوق. حينما تكون مبهمة او غير متميزة مثل الحقوق المتساوية كالامامة والاذان او تعيين ملك في الحقوق المتساوية حينما ينبهم المستحق او تعيين في الحقوق المساوية او تعيين الملك. حينما - 01:01:04ضَ
لا ندري ينبهم علينا اختلف اثنان في دابة في سيارة لمن؟ وكلاهما يده عليها. يرحمكم الله. او ليست يد احد عليهما لكن كله يدعيها وليس هناك بينة لاحدهما. فتأتي القرعة والقرعة مشروعة عند الجمهور. وجاء بها القرآن - 01:01:44ضَ
العزيز وكذلك ايضا في قوله تعالى محمود. وكذلك جاءت احاديث كثيرة ستة احاديث او ستة احاديث ان النبي اقر القرآن عليه الصلاة والسلام والصواب قول الجمهور في هذا وانها تستعمل القرعة عند التزاحم في الحقوق او عند الابهام في الملك - 01:02:04ضَ
عند التزاحم لو تزاحم قوم في الاذان كل واحد كل واحد سوف يؤذن او في الامامة او نحو ذلك وقد ذكر البخاري ان سعدا رضي الله عنه اقرع يوم القادسية بين اناس اختصموا في الاذان. او المبهم كما تقدم في تعيين الملك. او تعيين - 01:02:34ضَ
المالكي اذا لا ندهن هذا او هذا والقرعة كما يقول القيم تخرج الحق فقدرا وشرعا. فاذا مثلا تخاصم القوم في الاذان. كل سوف يؤذن بينهم. نفس القرعة استعمالها طريق شرعي. اما كون قرعة تظهر لفلان وفلان هذا امر - 01:02:54ضَ
ماذا؟ قدري. فهي شرعية قدرية. شرعية لان الله شرعها لكن تعيين المستحق في الحقوق متساوية والمالك في في المبهمة هذا امر قدري الله سبحانه وتعالى. وخالف ذلك تركوه وقالوا انها من القمار وهذا قول باطل. في الحقيقة. هذا قول يعني لا مخالف للنصوص لكن - 01:03:24ضَ
لعل خفية النصوص اه في مثل هذا والا فهي واضحة وهي تطيب النفوس وهي طريق للفصل في مثل هذه الحقوق. نعم وان تساوى العمل احداهما تستمع. وفعل احدهما الشيطان. نعم - 01:03:54ضَ
هذه القاعدة اذا تسوى العمالة اجتمع واجتمع ماذا نصنع؟ وهي اجتمع امران من جنس واحد لم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. مثل اذا دخلت المسجد والصلاة تقام فانك تصلي الفرض وتسقط تحية المسجد. وهو على قسمين تارة تؤدي احد العملين ويسقط - 01:04:14ضَ
اذا اجتمع عمران من جنس واحد تحية المسجد الصلاة وصلاة الظهر صلاة كلاهما صلاته. طيب دخلت المسجد تصلي تحية المسجد والا تدخل؟ في صلاة الفرض بعد الاقامة ماذا؟ تدخل اذا - 01:04:48ضَ
ولا صلاتين مكتوبة. طيب انت حينما تدخل تنوي ماذا؟ فرض. هل تنوي التحية لا؟ لا تسقط التحية. يعني صلاة قرية تغنيك عن التحية. هذا القسم الثاني تأتي باحد العملين وتنوي الاخر تبعا له - 01:05:08ضَ
مثل ما اذا اجتمع عليك حدثا اكبر واصغر. اردت ان تغتسل غسلا مشروعا للجنابة او غسل جمعة او تغتسل المرأة للجنابة او الحيض والنفاس في هذه الحالة اذا اغتسلت غسلا واحدا فانه تنوي معه ماذا؟ الوضوء - 01:05:28ضَ
فتؤدي الاكبر فعل واحد. ويدخل الاصغر تبعا بنيته. هذا اذا قلنا انه يجب نيته لان في ثلاثة اقوال من اهل العلم ان يقول يجب الوضوء. وهذا قول لبعض اهل العلم لعله ابو ثور رحمه الله. والجمهور قالوا يجزئ بالنية - 01:05:58ضَ
وكان عليك حديث اكبر حدث اصغر فانك تغتسل بنية رفع الحدث وتدخل نية الحدث اه رفع الحدث بالنية وذهاب العلامة القيم رحمه الله في في بدائع الفوائد الى انه يجزئك الغسل ولو لم تنوي الوضوء. جعلها من تحية المسجد مع - 01:06:18ضَ
ولا حاجة تنوي وضوء. وقال يقول الله عز وجل ان كنتم جنبا فاطهروا. واطلق وقد يكون محدثا. وقال هو القول الرجيح على الصحيح او كما قرأ هو القول الرجيح وهو انه لا يلزمه ان ينوي. لكن نقول احوط ينوي اخذا بقول الجمهور. وهذه لها امثلة كثيرة. ولذلك لو جئت - 01:06:38ضَ
امام راكع انت تقول ماذا؟ وانت قائم تقول الله اكبر. هل يعني تكبيرة الثانية تكبيرة ان الركوع والا تجزئ تكبيرة تكبيرة واحدة يعني انت جئت والامام يركع يجب عليك ان تكبر تكبيرة الاحرام. تقول الله اكبر. ثم تقول بعد ذلك - 01:07:08ضَ
الله اكبر للركوع. الله اكبر الركوع. او نقول تقول الله اكبر وتنوي بها تكبيرة الاحرام مع تكبيرة الركوع. او تقول الله اكبر وتسقط تكبيرة الركوع لانهما فعلان من جنس واحد اجتمعا في موضع واحد اجزأ الاكبر عن الاصغر - 01:07:38ضَ
او يدخل الاصغر الاكبر. او تفعل الاصغر اكبر. على الاقوال الثلاثة مثل ما تقدم في الوضوء. ولا في مثل هذا والاحسن ان تكبر تكبيرتين هذا الاكمل. تقول الله اكبر وانت قائم. تكبر وانت قائم ما في اشكال. حتى لو قيل انه يجزئك - 01:08:08ضَ
كبر وانت قائم ثم تكبر للركوع تأتي به تأتي به في لانه فعل مقصود لانك سوف تركع. وليظهر والله اعلم ان هذا ليس كتحية المسجد وليس كالوضوء. وذلك انه مستقل بخلاف الوضوء فغسلك في مواضع الوضوء. غسلك اما هذا الموضع تقول الله اكبر وانت قائم - 01:08:28ضَ
ثم تكبير الركوع التكبير الثاني للركوع في موضع اخر. بخلاف الوضوء فهو في موضع ماذا؟ نعم موضع الغسل اما هذا التكبير فانه ليس في موضع القيام بل وفي موضع اخر. فلهذا نقول انك تكبر للركوع - 01:08:58ضَ
تقول الله اكبر سوف تركع بالاشكال. تركع هذا هو الاكمل. نعم وكلنا ها؟ ابو حنيفة رحمه الله. نعم. وكل مسؤول فلا يشغل مثاله الموضوع المرهون لا يرى. وكذلك المسبل لا يرهن في غير ما رهن - 01:09:18ضَ
لكن يجوز ان يزاد فيه. ان يزيد فيه الراهن شيئا لو اراد ان يزيد. اه لكنه هو في مرهون لفلان الذي باعك السلعة مثلا قال اعطني رهنا. فالمشغول قولوا لا يشغل. كذلك ايضا المسبل الوقف اذا وقف انسان سيارته او داره او - 01:09:48ضَ
ان بستانه او كتابه او جهازه فانه لا يشغل فلا يجوز تصرفه بالبيع والهبة لانه مشغول في الوقف الذي هو فيه. كذلك الاجير والبيت المؤجر اذا كان انسان اجير عند انسان فلا فيملك منفعته ووقته لا يجوز له ان يؤجر نفسه - 01:10:18ضَ
سنة سوف لا يصح في نفس الوقت لكن اجر في غير وقت. لو استأجرت اجير مثلا من اول النهار الى اخر النهار. ثم عقد الاجارة مع اخر في وقت الظهر قال انا في هذا الوقت انا انا هذا وقت راحتي نقول لا - 01:10:48ضَ
انت مستأجر وراحتك ما تشتغل عند غيرك. يقول انا طيب هو مستثنى انا سوف ارتاح؟ نقول نعم انت مرتاح حتى تؤدي العمل فلو اشتغلت عند غيرك ضعفت عند ومؤجرك لا يرضى بهذا. فوقتك يعني مملوء - 01:11:08ضَ
منفعتكم مملوكة لمستأجركم. وهكذا الدال التي تؤجرها. لو انسان اجرت الدار من انسان ما يجوز ان تؤجرها لغيره. فلو هذا الانسان ترك هذه الدار ما سكن فيها يقول وتركها يقول لا يجوز بلا خلاف. نعم مثاله المرهون والمشر - 01:11:28ضَ
نعم. نعم. ومن يؤدي عن اخيه واجبا. امر وجب على اخيه. واحتاج الى اداء عن اخيه. له الرجوع. ان نوى. وهذه لها احوال لكنه ان نوى الرجوع فالاعمال بالنيات. وان لم ينوي الرجوع فانه جعله لله - 01:11:48ضَ
جعله الله فلا يرجع وهذه ايضا لها تفاصيل فيما اذا ادى باذنه اه يعني اداه باذنه فانه اه يرجع لانه يرجع والحاصل ان المدار على النية. وهذا يذكره بقاعدة المقدمة وهي الاعمال بالنيات. والمصنف نبه رحمه الله الى ان - 01:12:18ضَ
هذا فيما لا تشترط فيه النية. اما ما تشترط فيه النية فلا يجزئ ان تؤدي عن غيرك. فلا تعدي عن غيرك فلا فلا تؤدي زكاة غيرك. او الكفارة الواجبة عليه بدون اذنك. لو الانسان يقول انا لي اخر - 01:12:48ضَ
انا اديت زكاتك كم زكاتك انت؟ قال الف رديت زكاتك تقول ما لانه ما اذلك الاعمال بالنيات او عليه كفارة يمين. فعلمت ان عليه كفارة انت اخرجت الكفارة. قلت له ترى انا اخرجت الكفارة هل يجوز ولا ما يجزئ - 01:13:08ضَ
ها؟ لم ينوي العبادة. فلهذا يخرج عن هذا العبادة. ولذلك انا ذكرت في هذا تتمة بيت يعني يعني بين النذر والنظم مكسر يعني لكن قلت وما النية فيه يشترط فاذنه شرط فدع عنك الشطط. وما النية فيه تشترط فاذنه شرط فدع عنك الشطط - 01:13:28ضَ
يعني ما النية تشترط في هذا الشيء لانه من تمام هذا لان هناك شيء آآ ومن يؤدي عن اخيه واجبا ظاهرك الكلام انه اي واجب الزكاة رحمه الله ان الزكاة والكفارات ولهذا لا بد من النفس عليها وما النية فيه - 01:13:58ضَ
تشترك فإذنه شرط فدع عنك الشطاب يعني مجادلة في امر العلماء آآ قد اعتبروه ودلت الأدلة عليه نعم ها؟ له الرجوع يعني انت مثلا لو آآ مثلا اديت عن تعلم فلان يطلب دين وهذا يعني يطالب بحقه واخوك انت اردت ان تحسن اليه فتؤدي - 01:14:18ضَ
الحق حتى يسلم. لكنك ما اخبرته. رحت وقلت له كم تطلبه؟ قال الف. اعطيته الف ريال وانت ناوي ترجع ناوي تاخذ. قلت له انا ترديت فادي عن آآ فادي الحق. فما تتيسره وادى عنك ادى لك هذا الحق الواجب. نعم - 01:14:48ضَ
الوازع المانع الشريعة اتت بالوازع الطبع كالوازع الشرعي هي حرمت اشياء الزنا الخمر الربا وما اشبه ذلك هذه حرمت الشريعة وجاءت النصوص بتحريمها للنفوس تميل اليها. ورتبت عليها العقوبات. فالنفوس تميل الى مثل هذه الامور. هناك امور سكت عنها - 01:15:08ضَ
لم ترتب عليها عقوبة. فاوجب الحج شرب الخمر لكن ما اوجب الحج في اكل النجاسة النجاسات وكذلك اكل المهلكات كالسم ونحو ذلك. لان الطبع الوازع الطبعي يكفي في الانكفاف عن هذا الشيء. فاكتفى الشارع بهذا لان هو استأنف - 01:15:38ضَ
اللي تناول هذا الشيء فلهذا لم يرتب عليها حدودا انما يجب او يشرع فيها وهذا يجري في كل ما ينكف عنه الانسان بطبعه. وهذا بلا نكران كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم - 01:16:08ضَ
الحمد لله على تمام به والختام والثواني. ثم الصلاة مع سلام شاهدين اعددنا به وصحبه رحمه الله. الخاتمة يقول والحمد لله بدأ بالحمد في البدء وختم الحمد فلله الحمد في الاخرة سبحانه وتعالى - 01:16:28ضَ
على التمام حيث تم هذا النظم على النظم السلس فنسأل الله ان يتمم امرنا على خير في الدنيا والاخرة وان يغفر للمصنف رحمه الله وان يعلن درجته عليين في البدء والختام كبدا والدوام حمدا مستمرا ثم الصلاة - 01:16:48ضَ
مع سلام شائعي الصلاة على النبي عليه السلام مع السلام عليه شائع دائم كثير على النبي عليه السلام وصحبه والتابع وهم التابعون. رضي صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى اله وال بيته واصحابه - 01:17:08ضَ
هذه واتباعي اجمعين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انا ذكرت لكم اني يا اخوان ان قظية ذكرت لكم هذا انه يعني ليس امرا هذا وانا اعتذر من الكتاب لانه لم نعهد ايضا من مشايخنا ولا فعل هذا الشيء و كما - 01:17:28ضَ
اه ذكرت لكم الحمد لله الحضور منكم هذا امر يعني جزاكم الله خير تشكرون عليه سائل الله سبحانه تعالى ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم. والله جزاكم الله خير بارك الله فيك - 01:17:48ضَ
- 01:18:06ضَ