Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. نبينا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم صل ايها الاحبة المشاهدون نرحب بكم في درس جديد من حلقة الاكاديمية العلمية. ونرحب بكم - 00:00:01ضَ
في درس القواعد الفقهية وشرحها الموجز. ويسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا في هذا الدرس صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. شارحا ومعلقا على هذه نرحب به في مطلع هذه الحلقة حياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الاخوة المشاهدين. اهلا وسهلا بكم. كما نرحب بالاخوة الكرام مع - 00:00:21ضَ
انا في الاستوديو ونشكر لهم حضورهم. ويسعدنا ايضا ايها الاحبة الكرام تواصلكم معنا عبر موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة. دبليو دبليو دبليو دوت اسلام اكاديمي دوت نت. كما نسعد ايضا بتلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية. عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة - 00:00:41ضَ
اسأل الله لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونطلب من الشيخ عبد المحسن ان يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه في الحلقة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان - 00:01:01ضَ
الى يوم الدين. اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يمنحني وجميع اخواني المسلمين التوفيق والسداد لكل خير. كما اشكره سبحانه فهو تعالى على نعمه المتوالية المتكاثرة. واسأله سبحانه وتعالى المزيد منها. واسأله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولجميع اخواني المسلمين - 00:01:21ضَ
في جميع احوالنا وان يحفظنا في ديننا وفي اموالنا وابداننا بمنه وكرمه امين. ثم واخواني بان نعم الله كثيرة سبحانه وتعالى. وان من نعم الله ما حصل من هذه الخيرات وهذه الامطار التي - 00:01:41ضَ
قالت فاسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل عاقبته الى خير. امين. وان يجعلها وان يجعلها منه سبحانه وتعالى وان يجعل فيها البركة والخير. انه جواد كريم. ان نعمه سبحانه وتعالى كثيرة يا اخواني. وان النعم كما علم قيدها بالشكر - 00:02:01ضَ
قيدها بالشكر وكذلك حصول البركة فيها بالشكر لله عز وجل واعظم الشكر هو القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى لأ والناس اعتادوا انهم يحبون المطر ويحبون رؤية المطر والنزهة والخروج الى الاماكن لتكثر فيها الامطار رؤية - 00:02:21ضَ
والخضرة لكن علينا جميعا ان نحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. والتبدي والخروج الى البادية الى البرية ياه لا بأس به عند اهل العلم اذا كان على وجه يكون فيه العبد محافظا على ما اوجب الله سبحانه وتعالى. اما اذا - 00:02:43ضَ
فكان تبديا مع تظييع لكثير من السنن او هو سبب في تظييع شيء من الحدود فان هذا لا يجوز. بل ان بعظ العلم كرهوا التبدي مطلقا. والخروج الى في النزهة. اذا كان يترتب عليها ترك الجمع والجماعات - 00:03:03ضَ
ومنهم من كان يكره مجرد الخروج لاجل ان يتنزه لانه يكون سببا في ترك الجمع. لكن هذا عندهم محمول على سبيل الدوام وطول المدة ولهذا الامام احمد رحمه الله لما سئل عن هذا كما قال مهنى رحمه الله - 00:03:23ضَ
انه كره ذلك. كره ذلك التبدي والخروج لاجل اللبن. قال لاجل اللبن وما اشبه ذلك. ففسره رحمه الله قال ان هذا المراد بهم ان المراد به الخروج اذا كان طويلا واذا كان يترتب عليه انقطاعا - 00:03:43ضَ
جمع والجماعات وقد روي عن كثير من السلف كعلقمة بن قيس رحمه الله وعبد الرحمن بن ابي ليلى انهم يخرجون الى البادية وكما ذكر ابن ابي شيبة رحمه الله ذكر في مصنفه ذلك وذكر اثارا في هذا الباب وان علقمة ابن قيس كان يخرج وكان له ما كان يجلس فيه وقال - 00:04:03ضَ
آآ ابراهيم النخعي وكان عبدالرحمن بن ابي ليلى قريبا منا قريبا منا يعني مكانه في البادية. نعم. وقد ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام امر العرانيين ان يذهبوا الى تلك الابل فيشربوا من ابوالها والبانها ان يبدوا وان يشربوا. فيؤخذ من هذا ان الخروج اذا كان - 00:04:23ضَ
لاجل الحاجة لعلاج ونحوه فهذا لا بأس به وربما كان مطلوبا ومشروعا من جهة طلب التداوي. وان كان الخروج لاجل النزهة ولا يحصل في تضييع للحدود وايضا لا يكون فيه طول زمان فلا بأس به ايضا. اما اذا كان نزهة - 00:04:43ضَ
ترتب عليها طول في الوقت وتضييع للجمعات. اه ربما يورث الجفاء. وهذا هو الذي كره جمع من السلف. وقالوا ان العبد لا يخرج من البلد ومن الجماعات ومن القرى الا في حال الفتن حين حال العزلة. اما عند عدم ذلك فالواجب - 00:05:03ضَ
والمشروع له ان يحضر الجمع والجماعات وان يشارك المسلمين في مجتمعاتهم يحضر جنائزهم ويسلم عليهم يزور مرضاهم ويعودهم. فهذه المنافع والمصالح ربما تفوت عليه. اما اذا كان خروجا يسيرا للنزهة فهذا لا بأس به وكما - 00:05:23ضَ
اتقدم وروي عن كثير من السلف انهم كانوا يفعلون ذلك. وقد روى الامام احمد رحمه الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه من طريق ابن عبدالله بن لهيعة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هلاك امتي في الكتاب واللبن. اما الكتاب فيتأولونه على غير تأويله - 00:05:43ضَ
واما اللبن فيرغبون في اللبن ويخرجون يبدون ويتركون الجماعات. وفي لفظ عند احمد من عن طريق ابن عن عبد الله ابن عمرو العاص رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الشيطان بين الرغوة والصريح. بين الرغوة والصريح يعني في خروج لطلب اللبن ونحوه. والرغوة - 00:06:03ضَ
قهوة اللبن والصريح اللبن الخالص. فاشار في هذا الى ان المراد به كما قال العلم على فرض ثبوت الحديثين ان المراد به هو الخروج الطويل الذي يترتب عليه التبدي والاعراض عن الاجتماع والجماعات. ولهذا الاصل ان الانسان يكون - 00:06:23ضَ
ومع داخل البلد ويكون في القرى وجاءت اثار في هذا قال انه امر ان ساكن الكفور كساكن القبور وامر وبسكن القرى ونهى عن التبدي والاعرابية وامر بالهجرة كان يأمر بالهجرة الى بلاد الاسلام وكان ينهى انما اذن لبعض اصحابه ان - 00:06:43ضَ
كما اذن لبني سالم قال اودوا بني سليمة وهذه ليس ليمة سلمة الاكوع وبعض جماعته رضي الله عنه في احوال خاصة لاسباب خاصة والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت جاعا عند عن عند ابي داود كما روى كما روت عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يبدو الى هذه التلاع. وانه قال - 00:07:04ضَ
قام او اخذ ناقة محرمة يعني لم تركب. فقال ارفقي يا عائشة فان الرفق لم يدخل في شيء الا زانه ولا يجعل في شيء الا شانه. والحديث روى اخره ومسلم لكن اوله عند ابي داوود من طريق شريك. ففيه اشارة الى هذا المعنى. فطلب النزهة وراحة النفس لا بأس بها. بل ثبت في الحديث - 00:07:24ضَ
في الصحيح عند ابي داود بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. لطلب الماء العذب الماء الطيب ويؤت السقيا كما فقال بعض شيوخ ابي داوود نحو يومين يعني من هنا يعني من من نحو ثمانين كيلو تقريبا فكان يطلب الطيب عليه الصلاة والسلام من - 00:07:44ضَ
ويستعذب له ويجلب له من بيوت السقيا. وقيل انها بنحو هذه المسافة. وكل هذا ان طلب راحة النفس وتزهية الوقت في ذلك لا بأس به لكن على وجه المحافظة وعلى وجه السلامة وعلى وجه حفظ الدين. وخاصة اذا كانوا مجتمعين فيجتمعون - 00:08:04ضَ
على الجماعات يصلون جماعة ثم لا يشرع الجمع الا للحاج اذا كانوا نازلين اذا كان قوم نازلين في البرية في مكان فانه هم لا يجمعون يصلون كل صلاة في وقتها ولا يجمعون الا للحاجة. لو مثلا اذا هذا اذا كان خروجهم على جهة السفر خروجا بعيدا وكان - 00:08:24ضَ
مسمى السفر يشملهم. آآ فانهم يقصرون. ويجمعون عند الحاجة مع ان الجمع على الصحيح يجوز ولو لم يكن سفر فخرج خارج البلد يعني يجوز الجمع اذا خرج وليس الجمع ملازما للسفر بل المقيم يجمع للحاجة لمطر ونحوه وكذلك - 00:08:44ضَ
فالذي يخرج من البلد ولو كانت مسافته ليست مسافتها قصر فانه يجمع على الصحيح لان الجمع سببه الحاجة وعلته الحاجة في مجرد الخروج. فاوصي نفسي واخواني بمراعاة هذه الحدود فاسأله اسماعيل. جميل. ولاخواني التوفيق - 00:09:04ضَ
السداد امين. بارك الله فيكم يا شيخ. انا الحقيقة لا نريد ان نطيل في هذه المسألة لكن وردني سؤال من احد الاخوة. هم. يقول يا شيخ هل نزول المطر دليل على رضا الله عز وجل اولا؟ وثانيا - 00:09:22ضَ
اذا حصل ظرر من هذه الامطار؟ ما الواجب على المسلم اذا حصل مثلا ظرر في الممتلكات وكذا؟ بعظ الناس يتظجر من هذا يا شيخ هل هل يجوز ذلك نعلم ان ان السعة في الرزق والسعة في المال ليست دليلا على الرضا الله يعطي الدنيا من يحب - 00:09:32ضَ
من لا يحب ولا يعطي الدين الا من يحب. فمن اعطاه الله الدين فقد احبه. وثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله عنه قال ان الله على يوم لي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ثم تلا قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى فان اخذه اليم شديد. وروى - 00:09:52ضَ
الامام احمد عن عقبة ابن عامر بسند جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيت الله يعطي الظالم وهو مقيم على معاصيه فاعلم ان ما هو واعلم ان ما هو استدراج وثبت وجاء في الحديث اللي سبق حديث مسعود واحمد ان الله قد قسم بينكم اموالكم كما قسم - 00:10:12ضَ
فبينكم ارزاق خلق قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم وان الله يعطي الدنيا من يحب من له ولا يعطي الا من احب فمن اعطاه الله الدين فقد احبه. والحديث في سنده ضعف لكن تشهد له الاثار. والادلة الاخرى في هذا في هذا الباب. وجاء في حديث - 00:10:32ضَ
رواه انس وغيره ان النبي عليه قال آآ ان الله عز وجل جعل عباده اقسام منهم من لا يصلحه الا نعم. فلو كان فقيرا اوخرته لافسدت عليه دينه. ومنهم من لا يصلحه الا الفقر. فهذا يعني فلو اغنيته لافسدت - 00:10:52ضَ
عليه دينه نزول الخيرات ونزول الامطار ترجى بركتها وليست دليلا على الرضا النبي عليه الصلاة والسلام في عهده انقطع المطر وجاء ذلك الرجل كما في الصحيحين قال يا رسول الله احمر الشجر وانقطعت السبل وجاع العيال فادعوا الله - 00:11:12ضَ
قال اغيث وهو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم قال ذلك ومع ذلك لم يسأل النبي ولم يبدأ حتى جاء ذلك الرجل. وهو يخطب يخطب الناس على الصلاة والسلام. فرفع يديه ودعا قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال انس وما نرى في السماء قزعا. قال - 00:11:32ضَ
جاءت سحابة كالترس فتوسطت السماء. ثم تفرقت حتى ملأت سماء المدينة. قال ثم نزل فلم ينزل رسول الله حتى تحاضرن تحاذر المطر على لحيته نزل المطر قبل ان ينزل المنبر ونزل على لحيته وتحاذر عليها قبل ان ينزل - 00:11:52ضَ
والساق قبل ان قبل ان ينزل من صلوات الله وسلامه فلم ينزل يمطر سبتا كاملا جمعة كاملا حتى جاء لرجل اخر قال انس فلا ادري اهو ذاك كالرجل او غيره من باب من الباب الاخر. فقال يا رسول انقطعت السبل. انقطعت السبل وتهدمت البيوت. فادعوا الله - 00:12:12ضَ
نمسكها تقطعت السبل انقطاع الامطار للجذع وهذا تقطعت السبل لكثرة الامطار انظر ضعف وحاله ذاك جاء يسأل يسأل يسأل الاستسقاء وهذا يسأل يسأل الاستسحاء النبي عليه ما قال اللهم ارفعناه قال اللهم حوى - 00:12:32ضَ
اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب وبطون الشجر وبطون الاودية ومنابت الشجر. قال فان جابت عن فكانت في مثل الاكليل. فيمطر ما حولها ولا يمطر اهل المدينة. نزول الامطار - 00:12:52ضَ
رحمة ولهذا جاء في الاثر وان كان ذكر هيثم وغيره فيه ضعف انه قال لولا لولا شيوخ الركع وبهائم رتع وصبيان يصب عليكم هذا مصبا. يعني ان هذه الخيرات رحمة من الله عز وجل للبهائم. وكذلك ممن يحتاج اليه من اصحاب البهائم - 00:13:12ضَ
ممن لا ذنب لهم فالله ينزل الخير ويحصل البركة فيه وليس دليلا على ان هذا ان ليس دليلا على ان حال الناس على لا لكن العباد اذا رأوا هذه الخيرات عليهم يشكر الله عز وجل وان يستحيوا من الله. يعني اذا اذا - 00:13:32ضَ
فلنستحي من الله حق الحياء. الله عز وجل كما جاء في الاثر وان كان في ظعف انه قال عبدي معاصيك شرك الي صاعد وخيري اليك نازل. الخبر ولهذا في اللفظ الاخر اني وعبادي في نبأ - 00:13:52ضَ
عظيم. ارزق ويشكر غيري. كذلك انه ذكر انه قال يطاع وذكر جاء جمع من شراح التوحيد وهي ان كانت اثار لا تثبت لكن ما تقدم الى ادلة يدل عليها وان الله يسوقه كما في الاثر من ان - 00:14:12ضَ
الى قوم لا يذكرونه ولا يشكرونه سبحانه وتعالى. فهذا يدعو العبد الى الى ذكره سبحانه والى الحياء منه سبحانه وتعالى والقيام بحق جميل بارك الله فيكم يا شيخ. ونستأذنكم باستعراض اجوبة الدرس الماضي فضيلة الشيخ. آآ الاخت رياحين من مصر اجابت عن السؤال الاول يا شيخ وهو قاعدة - 00:14:32ضَ
الجواز الشرعي ينافي الظمان اذكر مثالين على القاعدة وما هو وما هو مفهومه المخالف؟ تقول من الامثلة شرع الشارع السترة في الصلاة والمدافعة عمن يعتاد عمن يتعدى فيها. فان دافعه ولم يستجب ووقع قتله فله ضمان عليه لانه معتد. وكذلك الجائع المضطر للطعام فانه واجب اطعامه فاذا - 00:14:52ضَ
ادى فلا ضمان عليه لانه مضطر اطعامه واجب. ومفهومها المخالف تقول انه لا ضمان الا في حدود الاستعمال المأذون فيه. عدم وهذا ايضا يقيد مثل ما ذكرت اخت بارك الله فيها صحيح وايضا مثل ما تقدم ان الدفع يكون بقدر الحاجة الدفع يكون - 00:15:12ضَ
بقدر الحاجة فاذا كان يدفع بقدر الحاجة اه ثم ذاك اعتدى فالمعتدي هدر في هذه الحالة نعم جيد ايضا الاخت الجميلة من العراق عن السؤال الثاني يا شيخ وهو عن قاعدة الخراج بالظمان تقول خراج الشيء هو الغلة التي تحصل منه كمنافع الشيء واجرة الدابة - 00:15:32ضَ
الضمان هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير وهذه القاعدة نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رواه احمد واصحاب السنن ان رجل اشترى غلاما واستغله زمانا ثم وجد فيه عيبا قديما فخاصم البائع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى الرسول برده على البائع فقال يا رسول الله - 00:15:52ضَ
قد قد استغل غلامي فقال عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان. نعم احسنت بارك الله فيك. جزاه الله خيرا. بارك الله فيك. نبدأ في درسنا صحيح. تفضل قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية وشرحها الموجز القاعدة السابعة والعشرون. لا يجوز لاحد ان - 00:16:12ضَ
صرف في ملك الغير بلا اذنه. نعم. الحمد لله رب العالمين. هذه القاعدة قاعدة واسعة من جهة معانيها وامثلتها. لكن اجمل الكلام عليها نعم. انه لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير وهذا واظح لان لان التصرف اكل وتعد - 00:16:32ضَ
على مال الغير والانسان هو الذي يتصرف في ماله ومن تصرف في مال غيره فان هذا تعد على غيره واكل للمال بالباطل. وكذلك اخذ له بغير الرضا. وهذا متفق عليه انه لا يجوز. فلا يجوز ان يتصرف - 00:16:52ضَ
في ملك الغير الا باذنه. يعني اذن الصريح او اذنه العرفي. وعلى هذا نقول ان قوله الا اذنه يفهم منه انه اذا لم يأذن فلا يصح. فلا يصح فلو ان انسان باع بيت انسان او سيارته نقول هذا لا يجوز - 00:17:12ضَ
لا يجوز له ذلك الا باذن. الا باذن صريح او اذن يدل على ذلك. ثم نقول وسبق الاشارة اليه في قاعدة سابقة او باختصار في هذه القاعدة ايضا في الدرس الماظي انه يجوز التصرف بالاذن العرفي اللي دلت عليه القرائن - 00:17:32ضَ
وهو ما اذا اراد ان يبيع آآ مالا لغيره وهو يعلم انه لا يكره ذلك. فهذا في تصرف مقيد ليس تصرف مطلق ولا يتم البيع الا بعد اذن ولا ينفذ البيع الا بعد اذن صاحب الملك الاصلي. وهذا مبني على - 00:17:52ضَ
قاعدة اخرى وهي قاعدة وقف العقود يسمونها وقف العقود وهذي قاعدة نافعة وهو ان العقود آآ يشرع وقفها عند الحاجة اليها فلا تنفذ ولا تبطل. وهذه دلت عليها السنة. دلت عليها السنة. وش معنى وقف العقوبة؟ وقف العقود - 00:18:12ضَ
انه لو تصرف انسان مثلا في مال انسان ببيعه نعم فاننا نقول ان هذا العقد موقوف حتى انعلم امظاء المالك الاصلي فاذا امظاه نفث وان لم يمظه انفسخ البيع افسخ حتى لو طالت المدة يا شيخ؟ ولو طالت المدة - 00:18:32ضَ
ولو طالت المدة ويدل عليه حديث اللقطة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الملتقط اذا اذا عرفها فانه بعد ذلك تبقى عنده ويملكها ولو جاء صاحبها يوما من الدهر فهي له - 00:18:52ضَ
لو ان مثلا الملتقط باعها. نعم. او تصدق بها. فاذا امضى تصرفه صح. دل وقف العقود عليه حديث اه انه رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال اه اذا جاء صاحبها قال شأنك بها فاذا جاء صاحبها فعدها اليه - 00:19:12ضَ
ان كان الموت موجودة او يؤدي اليه ثمنها ان كانت مبيعة او اذا كان تصدق بها فامضى الصدقة كذلك ايضا وهذه القاعدة وقف عقود قاعدة نافعة في باب النكاح في باب البيوع وعمل بها عمر - 00:19:32ضَ
رضي الله عنه في امرأة المفقود كما تقدم واشرنا اليه انه لو ان امرأة فقد زوجها ثم بعد ذلك امرها الحاكم ان تعتد بعد مضي المدة التي يغلب على الظن هلاكه فيها ثم اعتدت عدت العدة الوفاة ثم تزوجت بعد ذلك ثم جاء زوجها الاول الذي - 00:19:52ضَ
ظنناه قد هلك ثم تبين انه حي. نقول زوجها ذاك الذي جاء هو بالخيار ان شاء امضى فعله الحاكم وتكون زوجة للثاني. وان قال لا اريد زوجتي ان فسخ العقد بمجرد اختياره. بمجرد اختياره فهو في هذه الحالة يكون موقوفا - 00:20:12ضَ
لا رضاه واختياره. وقد قضى به عمر رضي الله عنه ونهى عن عمر طرق كثيرة صح عن عمر. وقال الامام احمد رحمه الله من لم يأخذ به كيف يعمل وكيف يصنع؟ وهذا - 00:20:32ضَ
فمن فقه عمر رضي الله عنه وخالف فيه من خالف لكن القاعدة جارية على هذا وقف العقود ووقف التصرف برظا صاحب المال نافع كثيرا. فالانسان قد يريد ان يتصرف في مال غيره. ببيع - 00:20:42ضَ
مثلا او ما اشبه ذلك من التصرفات فلا يتمكن فيبيعه ويتصرف فيه بانواع التصرفات ويجعله موقوفا على رضاه تحصيلا لمصلحة ذاك المشتري وتحصيلا لمصلحة صاحب السلعة لانه قد علم انه يريد ذلك لكنه لم يأخذ - 00:21:02ضَ
صريحا ووكالة صريحة. فلهذا نقول لا بأس به ويوقف على اذنه. فاذا اذن به نفاذ. جميل نعم يا شيخ تفضل يا اخي احسن الله اليكم يا فضيلة الشيخ لو ان موصيا اوصى في تركته بشيء فيه ظلم وتعدي وتصرف - 00:21:22ضَ
من ينقل هذه الوصية بما يرى فيه اصلاحا فهل فهل ينفذ فعله؟ اذا علم ذلك فيما بعد يعني انه تصرف بالمصلحة هل ينفذ فعله؟ ام يوقف انصاده على رضا الورثة. لا يخفى عن هالسؤال هذا يعني واسع في الحقيقة السوء يعني وهو جيد جيد وواسع ولكن - 00:21:42ضَ
اه حاصله نقول ان كان الموصي الوصية الوصية هنا اه ينظر ان كانت الوصية تقول ان فيها جور ان كان فيها جور لا يجوز انفاذها. اصلا لا تنفذ اصلا. فلو اوصى مثلا لوارث مثلا او اوصى باكثر من الثلث او - 00:22:04ضَ
واوصى اه مثلا لغني بعيد وترك اقاربه المحتاجين. هذا خلاف العدل اكيا عموما لو انه اوصى باكثر من الثلث فالصحيح انها موقوفة وعلى هذا تدخل في هذه القاعدة فلو ان انسان اوصى - 00:22:24ضَ
نقول الثلث ماضي والثلث ماضي والسدس الباقية السدس الباقية الذي هو تمام النصف هذا نقول يوقف على رظا الورثة. يوقف على رظا الورثة. فان رظوا فلا بأس بذلك. ويكون لهم - 00:22:44ضَ
قد جاء حديث عند الدار قوطني انه قال الا ان يشاء الورثة وهذا اللي استثناء هذا فيه ضعف ولم يثبته بعض العلماء لكن حتى ولو لم يصح الامر اليهم لان الحق لهم. الحق لهم. ولهذا اختلفوا امضاء الورثة. هل هو انفاد؟ او انشاء للعقد؟ ان قلنا انفاز - 00:23:04ضَ
صحت وما شئت وان وان قلنا انه ان شاء فلا بد ان يستأنفوا يستأنفوها مرة اخرى. لكن يخرج من ذلك لو لم يكن للميت ورثة. فهل له ان يصيب اكثر من الثلث؟ فيه خلاف. والصحيح انه له ذلك. له ذلك. لان حتى ولو - 00:23:24ضَ
قيل ان الوارث في بيت المال فان بيت المال يصيب يكون لعموم المسلمين. والمرسي اولى وصاحب المال اولى الناس بماله حينما يرى ان الوصية به مثلا لمن يحتاج من قرابته ويكون اعلم بقرابته ويكون اعلم بالمستحق مثلا في هذه - 00:23:44ضَ
لان المستحق له من الورثة غير موجود. فهذه مسائل تدخل في من ضمن هذه القاعدة. يا شيخ اه اه يقال ان المتصرف كالغاصب فهل يستوي في ذلك المتصرف بفعله والمتصرف بقوله بمعنى ان ان احدهم لو كذب عن عن صاحب - 00:24:04ضَ
ابي مال وقال لفلان اه فلان اشترى منك الشيء الفلاني وخسر هذا في انفاذ هذا هذه البضاعة واوصلها وكذا كيف رأي الشيء الفلاني كيف يعني؟ يعني فلان آآ طلب منك ان تشتري شيء انت ان تعطيني السلعة الفلانية مثلا او ان ترسل اليه السلعة الفلانية نعم السلعة نعم - 00:24:24ضَ
الف هذا في احضار السلعة وتجهيزها وارسالها. اعتمادا على هذا التصرف بالقول. نعم. فهل يظمن هذا القائل كما يظمن الفاعل؟ انا قصدي سؤال هل المتصرف بالقول كالمتصرف بالفعل؟ نعم نعم هو طبعا التصرف التصرف طبعا ما يكون غصب الا اذا كان فيه التعدي ما يكون فيه ان كان الذي قال - 00:24:44ضَ
لا يريد ان يشتري منك السلعة. يشتري منك السلعة ان كان ان كان آآ كذب مثلا مثلا او فرط مثلا وهذا ارسل السلعة وبعث بها ثم تبين انه ليس بصحيح. فالصحيح ان كلما تولد عن شيء مضمون فهو مضمون. لان هذا مفرط في تصرفه - 00:25:04ضَ
ففي هذا يضمن. نعم. جميل. صاحبه بتلقي اتصال هاتفي. معنا الاخ عبد العزيز من مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام. اه سؤال بالله يا شيخ اه حفظكم الله. نعم. في اه القواعد اه السابقة. اذا انسان اصدر اه شيكا - 00:25:24ضَ
وليس فيه رصيد. فهل آآ ماذا يعد هذا؟ هل يعد في قاعدة الغبن او الضرر؟ رصيد بدون شيء مم طيب اصدر شيء وهو مطالب بمبلغ مايل صدر فيه شيخ نعم نعم فهل هذا - 00:25:44ضَ
الشيك الذي اصدره وهو لا يوجد فيه رصيد. هل وطبعا انظر بصاحب المال هذا؟ هل هو يدخل في قاعدة الغبن ولا الضرر مأجورين طيب شكرا لك شكرا. نعم شيخنا. نعم هي هي بلا شك لا لا تدخل في الغبن. الغبن هو اللي يكون زيادة في السلعة - 00:26:04ضَ
الغبن تكون يكون السلعة حقيقية والبيع حقيقي مثلا لكنه غبنه وزاده. لكن تدخل في الظلم في الحقيقة. تدخل في الظلم والظرر نوع من الظلم هذا ظالم وكاذب ومعتدي آآ بمعنى انه كذب عليه وهي خيانة خيانة - 00:26:24ضَ
انا وكذب ثم مضرتها تختلف بمعنى انها انها تحت القواعد التي تنفي الظرر وانه آآ لا يجوز للمسلم ان يضر باخيه المسلم ويجب عليه ان يبيعه على الامانة مثل ما قال ان صدق وبين بورك له بيعهما. هذا هو الواجب - 00:26:44ضَ
فاذا باعه يجب عليه ان يبيعه على الامانة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما باع العداء بن خالد رضي الله عنه قال قال بيع المسلم الموسم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. فكل هذا من الظلم والتعدي آآ في هذه الصورة ذكر - 00:27:04ضَ
اخ نعم. جميل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة التالية الامر بالتصرف في ملك الغير باطل. نعم كذلك هذه القاعدة في الحقيقة ايضا تشبه ما تقدم آآ وهي ربما تكون متفرعة وهي امر - 00:27:24ضَ
تصرفي في ملك الغير. القاعدة التي قبلها هي هو الشخص يتصرف نفسه. لكن هذا يأمر غيره يعني حجبا وسوء كيلة. بمعنى اوقع غيره. مثل قال لانسان انظر هذه السيارة بعها فانها لي - 00:27:44ضَ
هي ليست له. هم. هذا البيت انا املكه. اه بعه مثلا وما اشبه ذلك. فهذا هذا فظلم تعدي لانه في الحقيقة ظلم صاحب المال الاصلي وظلم نفس المأمور الذي خدعه ومكر به وعلى هذا نقول - 00:28:04ضَ
والقرار الضمان على من؟ قرار الظمان على نفس الامر. اذا كان المأمور لا يعلم. فلو ان انسان ارى انسانا يبيع شيئا وسلعة قال بعها وكانت السلعة ليست له او امره ان يتلفها قال اتلف هذا هذا المتاع وانا انتهيت - 00:28:24ضَ
فاتلفه وهو ليس له فاتلفه. ففي هذه الحالة ان كان المأمور يعلم فلا يجوز انها طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وتعدي وظلم وهو اكل للمال الباطل. اه وهذا هو محرم. فهي هذه الحال - 00:28:44ضَ
ضمان يكون على من؟ يشتريكان ولا لا؟ نعم. يشتريكان في الضمان اه كما لو اعتدى شخص اه او اعتدى شخصان على انسان فقتلاه وجرحاه يكونان ضامنين. على حسب الخلاف مسألة الظمان تجي عمد او خطأ المقصود في هذه الحالة يكون الظمان - 00:29:02ضَ
اذا كانا عالمين. اما اذا كان الثاني عالم اما اذا كان المأمور لا يعلم غره وخدعه فاتلف هذا المال الذي للغير نقول صاحب المال هو له ان يضمن نفس المأمور. والمتنف المأمور يرجع على من - 00:29:22ضَ
هلا. الامر. الامر. فقرار الظمان عليه استقراره وانتهائه على الامر لان هو الذي خدعه. وهو الذي اه اه ادخله في هذه في هذا الاتلاف وهو لا يعلم سواء كان اتلافه حقيقي او كان تصرف مثلا ببيع مثلا ترتب - 00:29:42ضَ
عليه تلف وما اشبه ذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة التالية لا يجوز لاحد ان يأخذ مال احد سبب شرعي. نعم وهذه القاعدة ايضا متفرعة عن القاعدة التي قبلها اه لا يجوز احد يتصرف في ملك الغير بلا - 00:30:02ضَ
ابنه كذلك لا يجوز لاحد ان يأخذ مال احد بلا سبب شرعي. اموال الناس هذه الشيعة العظيمة جعلتها اموال محترمة. فالانسان لا يجوز ان يتعدى ولا على مقدار يسير من المال الا باذنه بل قال العلا اختلف العلماء لو جئت مثلا الى انسان عنده طعام نعم او فاكهة يعرضها للبيع هل يجوز ان - 00:30:22ضَ
ذوق بلا اذنه لتشتري او لا تجوز او لا يجوز. جئت من زال عنده عنب نعم تريد ان تعرف هل يجوز ان تأخذ حبة عنب وتتذوق او تستأذن منه. او ما اشبه ذلك. نقول في الحقيقة هذا يختلف. ان كان المأخوذ له قيمة - 00:30:52ضَ
ذا يؤثر فهذا لا يجوز الا باذن. بعض الاشياء لها قيمة فلا يجوز ان تأخذها الا باذن صريح منه. هي ادلت. ان كان الشي لا لا قيمة له كالحبة اليسيرة او يريد ان يتذوق تمرة مثلا وقد علم مثلا بالعادة او العرف انه لا بأس ان يتذوق من التمر تمرة من - 00:31:12ضَ
هذا بلا اذن بل انه ربما احب ذلك قد يكون سببا في اقباله على هذه السلعة. فلا بأس. اه فالشاهد من هذا ان اهل العلم بينوا هذا والنبي وهذا واظح الادلة لا يحل مال الا بطيب نفس منه يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم - 00:31:32ضَ
بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم. فلا يجوز اخذ المال الا بالغلط بل ولو حبة شعير. ولهذا حتى في حبة الشعير عند اهل العلم. وهذا من الحماية والصيانة للاموال وحفظها. وعلى هذا لا يجوز - 00:31:52ضَ
ان تأخذ من مال غير الا بسبب ما هو السبب؟ السبب اما بيع او او ايجارة او هبة وعطية او وصية مثلا او وقف او ما اشبه ذلك من اسباب التملك التي تجعل لك التصرف الشرعي. ولهذا لو وجدت - 00:32:12ضَ
اهلا قد سقط من صاحبه. وجد تبوك فيه دراهم. نعم. او وجدت طعاما في الطريق. هل لك ان تأخذه مرمي؟ انسان قط من هذا المال نقول لا يجوز لك ان تأخذه الا بنية تعريفه. لو اخذه انسان بنية نقول خائن ولا يجوز - 00:32:34ضَ
لان هذا المال الذي سقط الشارع الحكيم قرر له حكما وهي وهو الحكم الذي ذكر في باب اللقطة. احكام كثيرة في باب اللقطة في هذا المال المرمي. اللي سقط من ربه وصاحبه - 00:32:56ضَ
هو لا يعلم لا احكام مع اننا نقول يجوز على الصحيح ان تلتقطه ان تأخذه اذا كنت لا تريد تعريفه اذا خشيت عليه من السرقة. لان القصد هو حفظ مال اخيك المسلم. هذا هو القصد وحفظ المال. فاي طريق يكون سببا - 00:33:12ضَ
في حفظه فلك ان تأخذه. فلو ان انسان قال انا ما يمكن اعرض. يشق علي ان اعرف هذا المال. وقد لا يتيسر لي. ويشق علي ان اترك هذا المال لانه في - 00:33:32ضَ
ارض مهلكة او في مكان يكثر فيه السراق من يأخذ هذه الاموال ولا يخشى الله ويأخذ ما وقعت عليه يده يقول لا بأس ان ان تأخذه وان كنت لا تريد تعريفه لانه فيه في الحق حفظ له فاما ان تحفظه انت واما ان - 00:33:42ضَ
الى الحاكم او نحوه ممن يحفظ الاموال. وهذا يبين لنا تحريم جميع اخذ الاموال على سبيل الظلم. على سبيل المكوس على سبيل الربا على سبيل التعدي والظلم كلها من من الجيم من من اخذ المال بغير حق. ولهذا لا يجوز اخذ ما - 00:34:02ضَ
الا بسبب شرعي. هذه الاسباب الشرعية بينها وذكر اهل العلم كما تقدم. شيخنا الكريم من وجد من كان يطلب رجلا مبلغ من المال. نعم. فوجد عنده مالا واخذه دون علمه. هل يصح هذا؟ بدلا عن الدين الذي يطلبه به. هذه مسألة اه - 00:34:22ضَ
اخرى الحقيقة ومسألة يعني فيها خلاف يسمونها مسألة الظفر. هذي مسألة واسعة عند اهل العلم وفيها خلاف على اقوال كثيرة. سواء مسألة الظفر وهو من ظفر بحق بحقه عند انسان. وكان ممتنعا من الاقتقرار به والاعتراف به. وهو ثابت - 00:34:42ضَ
هو وهو آآ ثابت في له لكن لم يتيسر له ولم ييسر هل له ان يأخذه؟ فيه خلاف كثير بين والصحيح انه يجوز لمن ظفر بحقه وكان جاحدا له يجوز اخذه اذا كان لا - 00:35:03ضَ
عليه خيانة. علاج لا ينسب فيه الى الخيانة. ولا ينسب فيه الى الظلم. لا ينسب فيه الى الخيانة. ولا ينسب فيه الى التعدي. وهو ما اذا كان سبب الحق ظاهرا. اذا كان سبب الحق ظاهرا فلا بأس. وهذا وصاهم مسألة الظفر بالحق. واستدلوا عليه حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه في الصحيحين - 00:35:23ضَ
انهم قالوا يا رسول الله انا نمر بقوم او انك ترسلنا ونمر بقوم لا يقروننا. فقال عليه عليه الصلاة والسلام ان امروا لكم بما فخوروا فاقبلوا وان لم يأمروا لكم فخذوا منهم حق الله الذي ينبغي لكم يعني الحق حق الله الواجب لكم عليهم وفي لفظ - 00:35:43ضَ
ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ولفظ اصله واجب. فهي واجبة فاذا كانت واجبة جاز اخذها. آآ يعني ولو كان بالقوة على وجه لا يحصل فيه ظلم ولا تعدي. وثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف امرها ان تأخذ - 00:36:03ضَ
ما يكفيها ولدها ما يكفيها يكفي ولدها بالمعروف. وهي مسألة واسعة. نعم. لكنه كما تقدم اذا كان لا ينسب الى خيانة والى ظلم. الى لا بأس به لان اكثر اه اذا شخص وجد لقطة مثلا وجد - 00:36:23ضَ
هل يجوز له ان يتصدق به؟ ينويها صاحب صاحب المال. هذه المسألة فيها اذا كان المال وفي الحقيقة اللقطة ننظر ان كانت اللقطة آآ موجودة في شيء تحفظ فيه يمكن ان يعرف كما - 00:36:43ضَ
ووكائها ويفضل يعرف عددها وعدتها. فان جاء صاحبها فاعدها اليه. هل يبين ان اللقطة اذا كانت لها ما يدل عليها في شيء يحفظها مثل دراهم مثلا في شيء يحفظها وعليها علامة - 00:37:03ضَ
فهذه تحفظ ولو كانت قليلة. تحفظ ولو كانت قليلة الا اذا علموا علم ان صاحبها لا تميل نفسه اليها كما قال النبي كما في حديث جابر كان النبي عليه الصلاة والسلام او اذن لنا في في العصا والحبل والسوط واشباهه ان يأخذه احدنا ينتفع به اذن له في - 00:37:23ضَ
ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا لا بأس به وان كانت وان كانت اللقطة مثلا وجدها في طريق وليس عليه على مثل مثل من الدراهم عشرة ريالات خمسين ريال ساقطة. وهي في طريق في شارع ولا علامة ولا يمكن ان يعرفها. فهذه في الحقيقة لا يمكن تعريفها لا يمكن تعريفها. الا - 00:37:43ضَ
اذا امكن هو تكون مثلا بجوار مكان مسجد ويمكن ان يعرفها الى جماعة المسجد او جيران ان يغلب على الظن ان هذا فلا بأس اما اذا خلت من هذه الامور فالصحيح انه يجوز ان يتصدق بها عن نية صاحبها ويجوز له هو ان ينتفع بها اذا كان محتاجا اليها اذا كان - 00:38:03ضَ
على هذا الوجه وهي قيمة يسيرة. نعم. نعم. تفضل يا اخي. السلام عليك يا شيخ اه في قاعدة اخذ المال بلا سبب شرعي كثير من العمالة والموظفين احيانا الذين يعملون عند اشخاص معينين. احيانا لا يستحقون يعني بعض كرواتب مثلا او ديون لهم. ولكن في بعض - 00:38:23ضَ
بعض الاحيان مثلا آآ يأتيه من الظرر الشديد بتركه مثلا بعدم اخذ المال ويترتب عليه احيانا ترك العمل او الاظرار بالعمل مثل ان يحتاج الى كشف طبي ظروري وكذا فيأخذ من هذا المال بدون اذن صاحبه على نية ان يعيده في اسرع وقت يعني - 00:38:43ضَ
يمكن يعيدها في فورا حتى لا يضيع حقه وتضيع صحته وهو ليس بين يديه الا مال هذا الرجل الذي يعمل عنده. مع العلم لانه يعلم ان هذا الرجل لو عرظ عليه هذا الامر فربما لا لا يوافق عليه. المقصود ان اقول من يعمل عند غيره وكان الذي يعمل عنده اه مثلا وهذا الى - 00:39:03ضَ
مكان هذا اذا كان في القطاع خاص قصدك يعني في القطاع الخاص. فاذا كان يعمل عنده مثلا ومنعه المال نقول هو ليس مجبرا بالعمل. ليس مجبر العمل عنده لا شك ان ظلمه وتعدى عليه. في هذه الحال هو بالخيار. وحقه باقي. لكن هل يأخذ من هذا المال؟ هذا بعض اهل العلم قال له ان يأخذ. وهذا - 00:39:23ضَ
في نظر لانه حينما يأخذ مثلا من هذا المال المحسوب المعروف وهذا المال قد حسب عليه وعرف ودخله مضبوطا فانه ينسب الى الخيانة وينسب الى السرقة ينسب الى الخيانة وينسب الى السرقة. لكن اذا كان الشيء قد استحقه وطلبه - 00:39:43ضَ
من صاحبه واستحق المال هم وهو آآ يعني ثابت استحقاقه بعقد بينهما لا يمكن لصاحب العمل ان ينكره وليس هنالك شيء آآ يثبت انه استلم مثلا او ثم اخذه منه آآ ولو طلب آآ - 00:40:03ضَ
يعني وكان النقص بقدر راتبه الذي اخذه لضرورته اليه ولو ادعي عليه ذلك اعترف به قال نعم انا اخذته وهذا المال ومرتبي الذي لم تصرفه لي وانا استحققته وهو خارج منك ولا نقص ولا خيانة. فعلى هذا الوجه لا بأس بذلك. لان - 00:40:23ضَ
لان حقه ثابت ومعروف من جهة ان ما بينه وبينه من العقد. فلا ينسب الى الخيانة في في هذه الحالة. شيخ انا قصدت بسؤالي يعني التصرف يعني مثلا الرجل لا يستحق الى الان راتبه الشهري - 00:40:43ضَ
ومع ذلك هم. اه اضطر اضطرارا شديدا. قد يتضرر به هو وقد يتضرر به العمل. نعم. مع علمه بان في هذا الامر فيه اه فيه محظور. ايه قص قص بزيادة يعني بياخذ شي زايد على يعني مثلا اه ما وجبه له راتبه لكنه يأخذ هذا المال لاضطراره اليه لانه ليس امامه غير - 00:41:00ضَ
ليرده في اسرع وقت. المقصود ان ان مسألة الضرورة الضرورة نعلم ان من اضطر الى شيء من اضطر الى طعام من اضطر قائلا شيء فعونه مساعدته واجبة على كل مسلم. ليست واجبة على هذا انه شخص معين. يعني واجب على لا شك ان اولى الناس به - 00:41:20ضَ
ومن يعمل عنده لكن اعانته وحقه واجب على عموم المسلمين فهو من الواجب الكفاية ومن علم حاله فانه يجب عليه ان يعين من علم حاله وجب وجب عليه ليست خاصة بشخص معين هذا هو الواجب عليه نعم جميل يا شيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة - 00:41:40ضَ
الثامنة والعشرون يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن مجبرا. نعم. يضاف الفعل الى الفاعل الى الامر ما لم يكن مجبرا. هذا هو القصد بمعنى ان الفعل يضاف الى المباشر كما سيأتي في القواعد المتفرعة عليها - 00:42:00ضَ
فمن فعل شيئا فان الاصل ان الفعل يضاف اليه. آآ ولو امره انسان فلو ان انسان ان امر انسان قال اقتل هذا الانسان. نعم. القتل لا يجوز. فلو ان المأمور قتلها امره فقتله - 00:42:20ضَ
من يضاف للفعل؟ الى الفاعل القاتل. الامر لا شك انه اثم اذا اذا كان هذا المقتول قتل ظلما فالقصاص على الفاعل. المباشر للقتل. المصنف استثنى ما لم يكن مجبرا كما في القاعدة. اذا اجبره في هذه الحال فيه خلاف. هل يكونا نظامنين - 00:42:40ضَ
احرصوا عليهما فيما اذا قتله او فيما اذا امره قال اتلف هذا المال ومال الغير يعلم موب مثل الصورة السابقة اوهمها انه له لا. امره ان يتلف هذا المال للغير. فاتلفه فان كان - 00:43:07ضَ
باختياره بلا اجبار فهو الظامن. وذاك اثم. وان كان مجبرا ففيها الظمان على هل هو عليهما؟ او على او على ثلاثة اقوال او يشتركان يعني عالامر. نعم. او على الفاعل. او يشتركان هذه الاقوال والاظهر والله اعلم انهما يشتركان في الاثم وفي الظمان - 00:43:24ضَ
آآ اما اذا كان مجبرا فلا اثم على المجبر لكنه ضامن من جهة خاصة في بعض المسائل جهة القتل لو ان انسان اجبر انسان على ان يقتل انسان. فلا يجوز ان يقتل ولو اجبره. كيف له ان يستحيي نفسه - 00:43:49ضَ
بقتل غيره هذا لا يجوز به جميع اهل العلم. الا ان يجعله كالالة. مثل ان يمسك بيده ويأخذ السلاح وهو بيده مثل الة فيضرب بيده ويكون الظاهر في الحقيقة هو ذاك المعتدي الامر. فهذا كالالة كالسلاح كالسكين كالسلاح وكالسيف - 00:44:09ضَ
اه فيكون هو هو القاتل وهو المعتدي. اما اذا كان لا اشترك من جهة انه اجبره فاقدم على جهة الاجبار ووقع منه الفعل فوقوعه باختياره لكنه على سبيل التهديد. فهما اثمان فهو في هذا الفعل. والقصاص عليهما والظمان - 00:44:29ضَ
فيما ايضا في مثل هذه الصورة. وعلى هذا ايضا من هذه الصور لو ان انسان حفر بئرا ووقع فيها انسان وقع فيها انسان. نعم. فان اه ننظر في هذه الحال الذي وقع فيها كيف وقع - 00:44:49ضَ
ان كان دفعه انسان انسان حفر بئر او وظع مثلا شي في طريق المسلمين ظلما وتعديا. وجا انسان اقف ودفعه شخص اخر. الظمان على من؟ على الدافع ولا على الحافر او الواظع؟ على من؟ اش تقول؟ الدافع - 00:45:09ضَ
دافع لان الفعل يضاف اليه. هم. لانه هو الفاعل وهو المباشر كما سيأتينا. نعم. على الدافع. لكن ذاك اثم وهو لا لا فعل له. لكنه اثم نعم شيخ آآ كذلك ايضا لو ان انسان مثلا حفر بئرا في طريق حفر بئرا في طريق - 00:45:29ضَ
ووضع عليها علامات. وضع عليها علامات. الان لما وضع عليها مرأت ذمته ولا لا؟ حفر بئر في طريق لبشر المسلمين لكن وضع عليها علامات تبين البئر. جيد. جاء انسان وازال العلامات. ما ما - 00:45:49ضَ
ثم سقط فيها انسان. لن يضمن يضمن الذي ازال العلامة لانه متعدد الحافر الحافر متسبب طيب. لكنه متسبب بدون تعدي. الان هو سقط الان بفعل من بفعل مزيل الالامات. ما باشر طيب. ما باشر لكنه هذا لكنه تسبب - 00:46:09ضَ
تسبب بالحافر في الحقيقة. اه المتسببة. وجود العلامات ما ما هي بسبب للقتل. وخرت العلامات. العلامات العلامات ما تقتل تقتل البئر التي سقطت القاعدة ان يضاف الفعل الى السبب الى السبب الى السبب لكن هل - 00:46:33ضَ
ولا ما يمكن الان؟ لا يمكن الان اضافة نضيفه الى الشرط نعم وعلى هذا نقيد هذه القاعدة نقول اذا ام اذا لم يمكن اضافة الفعل الى السبب فنظيفه الى الشرط. جيد لان السبب الان في هذه الحال كان عليه علامة تمنع من - 00:46:53ضَ
بالاظافة اليه فلما لم يمكن اظافة الى اظفناه الى الشرط والذي ليس علة للقتل لان العلة هو السبب هو الحفر لكن هذا اجعل علامات فكان وقوعه فيها حصل بها القتل آآ فلهذا عند - 00:47:13ضَ
بالاضافة الى السبب يضاف الى الشرط. نعم. طيب شيخ اه بعد اذنكم يا شيخ انتهى الوقت حقيقة. نعم. فعندنا اسئلة ومعنا متصل. نعم. ناخذ الاتصال ابو جوال سلام عليكم. حياك الله ابو جواد. سؤالين بالنسبة للسؤال الاول. نعم. بالنسبة للضمان الجمالي السايبة - 00:47:33ضَ
ما يحدث على الطرق لتفصيلا انها مهمة جدا. اه السؤال الثاني بالنسبة لاخذ النسب على العمال بعضهم لا يرى الجواز بسبب اه واقول ان العامل يتعب وهذا جالس وياخذ منه. لكن في الحقيقة ان نفس الشخص الاخر الكفيل طبعا - 00:47:53ضَ
يتعب وعليه ضمانات وعليه مراجعات جوازات اي حاجة تحدث للعامل طبعا يترتب عليها سؤال يسأل عنها فيكون مسؤول يعني عن نعم. نريد تفصيل يعني الله يجزاك خير. بارك الله فيك. طيب. شكرا لك ابو جواد - 00:48:13ضَ
نعم. اه اذا كان في اجابة مختصرة مسألتان يعني تحتاج الى تفصيل يعني ومسألة مسألة الابل السائبة هذي فيها تفصيل كثير يعني جهة الظمان وتارة يكون الظمان على صاحب الابن السايبة وتارة يكون الظمان ممن اتلفها وان كان الاصل انها اذا اه اتلف - 00:48:33ضَ
فان الضمان يكون على صاحبها الذي سيبها حينما يسيبها هذا هو الاصل وفيه التفصيل في هذه المسألة. جيد. نعم. لعل الشيخ ايضا يكون في فرصة ان شاء الله في الحلقة القادمة. نعم. نبتدي باسئلة الاخوة الكرام باذن الله تعالى من الموقع وايضا اتصال الاخ ابو جواد في الحلقة القادمة باذن الله يوم الاربعاء القادم. نطلب منكم صاحب الفضيلة طرح - 00:48:53ضَ
وهذه الحلقة. نعم. لتلقي الاجابة في في يوم الاربعاء القادم باذن الله تعالى. طيب لا بأس. نقول في هذه الامر بالتصرف في ملك الغير باطل والقاعدة التي قبلها لا يجوز لاحد يتصرف في ملك - 00:49:13ضَ
ما الفرق بين هاتين القاعدتين؟ مع مثال لكل قاعدة. ما الفرق بين القاعدتين؟ هذه والتي قبلها مع مثال لكل قاعدة ايه ده؟ السؤال الثاني في لا يجوز لاحد ان يأخذ مال احد بلا سبب شرعي نري ما معنى قول المصنف بلا سبب - 00:49:33ضَ
من شرع ما هو السبب الشرعي آآ الذي اشار اليه. جيد. نعم. شكر الله لكم صاحب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمت في هذه الحلقة نسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتك بارك الله فيك كما نشكر الاخوة الكرام معنا في الاستوديو ونشكر كل من تواصل معنا هذا اليوم ونعدكم باذن الله تعالى ان نبتدئ - 00:49:53ضَ
التي طرحتموها في الحلقة القادمة يوم الاربعاء القادم على خير باذن الله نلتقي بكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكرون جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه التفقه في دينه - 00:50:13ضَ
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله - 00:50:45ضَ