شرح الكافي للإمام ابن قدامة | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مستمر ]

شرح الكافي لإبن قدامة [15] كتاب الطهارة | باب نواقض الطهارة الصغرى الشيخ عبدالمحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي فصل - 00:00:00ضَ

الرابع اكل لحم الجزور فينقض الوضوء لما روى جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال انا اتوضأ من لحوم الابل - 00:00:23ضَ

قال نعم توضأ من لحوم الابل رواه مسلم قال ابو عبد الله فيه حديثان صحيح ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة - 00:00:42ضَ

ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث وعنه فيمن اكل وصلى ولم يتوضأ ان كان يعلم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الاعادة وان كان جاهلا فلا اعادة عليه - 00:00:55ضَ

وفي اللبن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اي من نوافذ الوضوء كما هنا في كتاب الكافي لمن قدامة رحمه الله - 00:01:15ضَ

اكل لحم الجزور ينقض الوضوء وثم اشار الى حديث ابن عازب رضي الله عنهم جميعا ان الدليل الحجة في ذلك هو حديث جابر ابن سمرة وان لحم الجزور ينقض الوضوء - 00:01:37ضَ

خلافا جمهور العلماء والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام اه سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال جئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال توظا من لحوم الابل النبي عليه الصلاة والسلام لما فرط - 00:02:01ضَ

ولحم الابل ولحم الغنم وكله الى المشيئة في الغنم وفي الابل امره بالوضوء دل على ان الوضوء من لحم الابل بامر عائد الى نفس لحم الابل ليس حتى يعني يرد عليه - 00:02:30ضَ

بل لكونها لحم سواء مسحتها سواء مسه النار رحمه الله في كلامه نيئا مطبوخا العلة او المعنى الذي امر به في الوضوء الابن هو لان انها لحوم ابل ولهذا فرق النبي بينهما عليه الصلاة والسلام - 00:02:54ضَ

الاشارة ان شاء الله في كلام المصنف رحمه الله من خالف في هذا قال قال ابو عبد الله في حديثان صحيح ان رسول الله صلى الله وهذه الكلمة ايضا توارد عليها - 00:03:27ضَ

حفاظ اخرون منهم الخزيمة رحمة الله عليهم جميعا ينقل ايضا وذكر هذين الحديثين الصحيحين حديث البراء وحديث سمرة رضي الله عنه وان لا فرق بين قليله وكثيره القاعدة في النواقظ - 00:03:48ضَ

ومطبوخه ان العلة كونها لحم فيتوضأ منه على كل حال بعموم الحديث لعموم الحديث وعنه فيمن اكل وصلى ولم يتوضأ صلى ولم يتوضأ نعم ان كان يعلم الى اخر قوله - 00:04:09ضَ

الجمهور قالوا انه لا يجب الوضوء باللحوم وقالوا الحديث الوارد في هذا منسوخ وقالوا او ان الامر الوضوء المراد به ماذا؟ غسل اليدين والفم وهذا يأتي يعني غسل اليدين والفم - 00:04:33ضَ

وقد عليه وضوء لكن صحيح تقدم انه يجب الوضوء لحوم الابل الوضوء الشرعي اولا الوضوء اذا اطلق وجاء في نصوص الشرع لا يراد به الوضوء اللغوي انه يغسل اليدين والفم - 00:05:06ضَ

الوضوء الشرعي وهذا هو الاصل ان الاطلاق ينطلق الى عرف الشرع ما جاء به الشرع ولم يعادن الشرع يريد مثل هذا الا ان يأتي دليل يبين ان المراد المعنى اللغوي سواء في الوضوء - 00:05:25ضَ

او في الصلاة او غيرهما ان هذا المراد هو الوضوء الشرعي اه ان شئت فتوضأ يدل له ان النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما على ان الوضوء من لحوم الابل واجب والوضوء من لحوم الغنم واجب - 00:05:44ضَ

لو كان المراد به الوضوء لم يفرق بينهما بينهما المعنى الذي يشرع فيه الوضوء هذا قول الجمهور مثلا الجمهور مثلا اللي هو الوضوء معنا غسل اليدين والفم موجود في الغنم - 00:06:14ضَ

وهو انهم حملوا ان قول التوضأ المراد به كما تقدم لاجل ما فيها من ما اشبه ذلك حينما هذا المعنى موجود في الغنم وهو موجود الابل وان كان المعنى ان قوله عليه الصلاة والسلام - 00:06:42ضَ

توظؤوا من لحوم الابل المراد بها الوضوء منها لكونها مستها النار كوني الوضوء منها مسه النار وانه مستحب ان الوضوء هنا مستحب يجري استحباب يعني هم قالوا اما انه وضوء معنى الوضوء لغوي او انه وضوء مستحب - 00:07:13ضَ

بمعنى انه مستحب ماذا لانها الوضوء على هذا لان الوضوء مستحب من ما مسته المشت والنار يستحب الوضوء يقال يدل على ان واجب لو كان الوضوء لم يفرق الني بينهما - 00:07:35ضَ

يا اللحم والغنم ايضا يوجد في هذا المعنى هو انه فيشرع الوضوء من النبي قال توضأ من مشية النار لم يقم احد لم يخص يعني مشت النار من لحم الابل لا توظأوا من مشت النار - 00:08:10ضَ

احم الابل لحم الغنم طعام اخر ليس لحم ابل ولا غنم مثلا يتوظأ منها هذا كله مما يشرع الوضوء منه تقدم ولهذا كان قوله قولهم ان المراد به الوضوء معنى انه يستحب الوضوء - 00:08:28ضَ

جزاك الله خير يعني على هذا يعطيني الوضوء مستحب وانه خاص الابل لان الوضوء مما ست النار مستحبة لحم الغنم ومن غير لحم الغنم والوضوء اما ان على هذا الحديث اما ان يكون واجبا او مستحبا - 00:08:59ضَ

ان قلتم انه واجب واجب وهذا لا يمكن ها نعم يمتنع فيما ان اذا حملتموه على الوضوء لغوي ان غسل اليدين فم هذا مستحب ليس بواجب وان قلتم انه مستحب - 00:09:37ضَ

يعني قلت ماذا؟ انه ماذا؟ واجب وان نقلت عبارة هنا اللي هو اقرأها حتى لا يختلف الكلام قالها شيخ الاسلام رحمه الله ان توظأ الامر بالتوظأ العمر التوضأ من لحوم الابل ان كان امر ايجاب - 00:10:07ضَ

امتنع حمله على غاسل اليد الفم اي نعم الواضح وان كان امر استحباب امتنع ماذا؟ رفع الاستحباب عن امر ايجاب امر ايجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم على غسل اليد والفم - 00:10:41ضَ

وان كان امر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم استحباب على اللحم غنم لان لحم الغنم حابينها الوضوء كل هذا من باب ايه الالزام الميزان وهذا كله يقرر ان الامر - 00:11:19ضَ

بالوضوء امر الوضوء امر ايجاب وانه ليس المراد به غسل اليدين ان قلتم يعني انه يعني تمتنع الايجاب. يمتنع انه يحمل على الوضوء معنا غسل اليدين وان كان استحباب امتنع رفع الاستحباب عن اللحم - 00:11:45ضَ

الغنم هم يقولون ان هذا لحم الابل وايضا في الحديث انه عليه الصلاة والسلام رفع عن لحم الغنم ما اثبتوا لحم الابل وهذا لم يقل شيخ الاسلام يبطل كونه غاسل يد - 00:12:18ضَ

ولهذا كان المراد به الوضوء الشرعي ثم ايضا بمعنى اخر يبين ان المراد به الوضوء الشرعي ان النبي عليه الصلاة قرنه بماذا بالامر بالصلاة في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة - 00:12:47ضَ

يبين ان المراد بالوضوء ماذا الصلاة هذا هو لانه امر بالوضوء ونهى عن الصلاة في موضع هذي هنا في الصلاة موضع هذا كما تقدم كله يبين ان المراد بذلك الوضوء الشرعي. نعم - 00:13:07ضَ

قال ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه وطوخه لعموم الحديث يقول رحمه الله وعنه فيمن اكل وصلى ولم يتوضأ اما هنا ايضا مسألة التنبيه عليها. الجمهور قالوا ان الامر الوضوء - 00:13:30ضَ

والامر الوضوء الشرعي لكن هذا منسوخ ما ذكرت الدليل الذي يستدل به الجمهور ما الناسخ حبيب جابر عبد الله وغيره ان النبي انه رضي الله عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء بمسجد الله - 00:13:59ضَ

الوضوء من مست النار يقال هذا الحديث لا دلالة في على النسخ لان الامر بالوضوء ممن ثبت في الاخبار هو مشروع كما في حديث غيرهما حديث عائشة رضي الله عنهم - 00:14:26ضَ

انه علنا قال توضأ من مست النار لا نشقى في ذلك والمراد هنا بالوضوء الوضوء هذا هو المستحب ولم ليس المراد بالوضوء ان مست النار من لحم الابل بل من جميع ما تمسنا سواء كان لحم - 00:15:05ضَ

كل ما يطبخ على النار فانه يشرع الوضوء قوله كان اخر ترك الوضوء ومشت النار هذا الحديث كعبي ابو داوود وغيره من العلم انه حديث وهم في شعيب شعيب ابي حمزة - 00:15:24ضَ

روى الحديث مختصرا والا فالحديث عند ابي داود كما نبه رحمه الله وساقه مطولا عن النبي عليه الصلاة والسلام اكل اللحم الى شاة فاكل منها في صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام - 00:15:57ضَ

ثم بعد ذلك توضأ وصلى ثم بعد قال عليه الصلاة والسلام وقتل واتي بعلالتها بقيتها قبل صلاة العصر اكل منها صلى ولم توضأ ولم يتوضأ وان المال والمراد انها في قضية - 00:16:30ضَ

النبي في حالة توضأ وفي حالة اخرى لم يتوضأ وعلى هذا هذه الرواية تركع الوضوء ليس المراد بترك الوضوء انه الشرع لا يعني كان اخر امرين اي الشأن والامر والقضية - 00:17:00ضَ

ايش المراد الترك الترك الشرعي لا ان هذه القضية التي وقعت من النبي عليه السلام في هذا لو ثبت هذي مع انها كما نبه ابو داود وغيره انها باختصار ادى الى الوهم - 00:17:19ضَ

مع ان اخر الامرين في هذه الحادثة في هذه الحادثة اخر امرين ثم ثم هذا ليش ابي لحم الابل في لحم الغنم وغيره وهم لا يقولون فيه قال وعنه في من - 00:17:35ضَ

نعم وليئه مطبوخ لعموم الحديث وهذا واضح لان النبي عليه الصلاة والسلام اتوضأوا من لحوم ومطبوخة هذا يدل الى ان الحال في الابل حين يؤخذ لحمها من اي جزء من اجزائها - 00:18:04ضَ

ابن اجزائها مهما كان هذا الحبر والحبر وغيره هل سيأتي ان شاء الله وانه يتوضأ منه ان الجميع الملح الحديث وعنه فيمن اكل وصلى ولم يتوضأ انسان اكل لحم ابل - 00:18:32ضَ

ثم صلى ولم يتوضأ يقول ان كان يعلم لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الاعادة سريعا هذا في الحقيقة ينظر يعني كأنه صلى ناسيا ما في انسان - 00:18:54ضَ

يعني يصلي وهو يعلم عالما يعلم الوضوء واجب كيف يصلي ويعتقد لكن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يعلم بس وهذا واضح لا اشكال فيه وان كان جاهلا فلا اعادة - 00:19:17ضَ

وهذه المسألة فيها خلاف ومن تفريع القول بوجوب الوضوء من لحم الابل هل يجب على كل حال او في التفصيل والله اعلم بالتفصيل في مثل هذه الحالة كان يعلم وغالبا اذا كان يعلم - 00:19:37ضَ

تكون لعادة في اوقاتها يسيرة ما تكون ماذا وقت او في وقتين مثل انسان اكل لحم ابل صلى الظهر الظهر ثم العصر مثلا ناسيا او المغرب والعشاء او جمع بين الصلاتين - 00:19:59ضَ

في هذه الحال يعيد صلاته انسان جاهل الحالة الثانية يأكل لحم الابل سنوات طويلة ولا يتوضأ هذا يقول وان كان جاهلا فلا يعادى عليه ان كان جاهلا الى اعادة عليه - 00:20:17ضَ

هذه ايضا نقلة في الشر الكبير خلانا نستقر قول ابي عبد الله على ذلك في مسألته لا يعلم يعني على ما تقدم فانه لا اعادة عليه يعني يا هل بالحالة ونحو ذلك - 00:20:49ضَ

عليه عبارة نحو هذا انه فصل في هذا رحمه الله وهذا والله اعلم الجهل هو الاصل في اوامر الشريعة في مسائل كثيرة ان من ترك شيئا جاهلا حتى ولو كان - 00:21:13ضَ

قلة الادلة على انه يعفى عنه عمله لكن ما مضى الحمد لله الشرائع لا تبلغ الا فاذا بلغت الحجة وهو يعني لم يكن تجتهد في العمل لكنه لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام لما - 00:21:33ضَ

يا مسيء قال عليه الصلاة ارجع وصلي فانك تصلي حديث ثم بين له الصلاة وامره يعيد تلك الصلاة وحدها امره بما مضى ولهذا نقول لو كان جاهل مثلا وسألنا في الوقت - 00:22:19ضَ

يقول اعد للصلاة ماشي ولا شيء عليه ثم ايضا ينبغي ان ينظر قد يكون الانسان مثلا الجاهل يعني من جهة انه بعدم معرفته يعيش قبله يرون الوضوء من لحوم الابل - 00:22:41ضَ

ولا يتوضأ منها قد يكون مثلا يا هل بالحال وقد يكون لان هذا متقرر انه لا يؤمر بالاعادة بالاعادة لم يعلم انه لحم ابل وعلم نعم في الوقت. ايه هو يعلم هو يعلم - 00:23:02ضَ

يعلم ان الوضوء واجب ولا لا؟ واجب نعم لكن هذا هو الحال تغيرت الحالة يعيد الصلاة يعيد الصلاة يعيد الصلاة مثل ما تقدم يشبه هو قد يكون ناسي اولى بذلك منه - 00:23:40ضَ

عذر ليس اختياري وان كان هو يعني قد يكون التفريط من صاحب الطعام فبلغهم ذلك ان كانوا لا يجب عليهم الوضوء مثلا. نعم وان كان جاهل فهذا عادته عليه رحمه الله وفي اللبن روايتان احداهما لا ينقض لانه ليس بلحم - 00:24:11ضَ

والثانية ينقض لما روى اسيد بن حضير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ من لحوم الابل والبانها. رواه احمد في المسند نعم وفي اللبن روايتان لا ينقض وهي مقدمة - 00:24:48ضَ

وهي الاشهر والاظهر وهي قول جمهور العلماء لانه ليس بلحم ولانه في الحقيقة في حكم منفصل وينفصل الحالي حيوان لا يأخذ حكمه يا بوي يعني فارقه في احكام كثيرة اللحم بجميع احكامه - 00:25:09ضَ

احكامها لو قطع منها شيء يدها او رجلها ها هي ميتة نجسة ولهذا مما يبين استواء احكام لحم الابل بجميع اجزاءه لا يفرق بين لحم ولحم اما هذا ليس بلحم - 00:25:35ضَ

وكذلك هو في الحقيقة هو في حكم منفصل انه يخرج طيبا ولا يكون والثانية ينقض في حديث اسيد بن حضير انه عليه الصلاة السلام اللحوم من البانيها وضعيف طريق الحجاج باربعة - 00:26:05ضَ

عن ابن عمر ايضا ان النبي عليه السلام امر بالوضوء من لحومها والبانيا وهذا الحديث ايضا ضعيف في علل بقية تخليط عطاء ابن الشايب خادم يزيد ابن عمر ابن هبير الفزاري وهو مجول الحال - 00:26:41ضَ

الحديث من حديث اسيد وكلا الحديثين ضعيف يدل على نكارة الحديث ايضا ولنعلم ان لا يمكن ان تقرر شريعة بحديث ضعيف او تشريع لا يمكن لا تبنى انما الخلاف مسائل - 00:27:04ضَ

العلم في هذا الباب اما في مثل هذه المسائل التي الوجه لا يمكن ان حديث ضعيف قد يستأنس به لا ان يكون ولهذا الحديث في هذا ضعيفة ثم ايضا على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:30ضَ

انس في الصحيحين يشرب من ابوالها والبانها من ابوالها ولم يأمرهم بالوضوء يحتاج اليه سكوت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على ليس بواجب وجب الا تشغل الذمة الا بدليل هذا صحيح - 00:28:07ضَ

يتوضأ من لحوم من لحوم الابل والبان رواه احمد نعم الرؤية الثانية هي قول جماهير العلماء الجماهير والعلماء رحمة الله عليهم نعم قال رحمه الله وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان - 00:28:38ضَ

احدهما لا ينقض لانه ليس بلحم ولا يسمى به والثاني ينقض لانه من جملته فاشبه اللحم. وقد نص الله تعالى على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر اجزائه ايضا وهنا ايضا - 00:29:02ضَ

ايضا مسألة اخرى تكفي الكبد والطحال اللبن روايتان الكبد والطحال ما لا يسمى لحما وجهان احدهما ينقض في الحقيقة ان الكبد والطحال اولى يعني بان يكون رواية لا وجها هذا قد يكون - 00:29:20ضَ

هو المأثور عن رحمه الله لان اللبن ليس له شاهد من السنة يدل على وجوب الوضوء. اما الكبد والطحال سنة على وجوب الوضوء وما يسمى لحما الشحم مثل ماذا مصريان - 00:29:48ضَ

كرش هذه يعني هو ذكر قول الضحان وما يسمى وما لا يسمى لحما اذا هذا يشمل جميع ما تقدم وجهه احدهما لا ينقض لانه ليس ولا يسمى به ولا يسمى - 00:30:19ضَ

به لا يسمى ما يسمى باللحم والثاني ينقض لانه من جملته فاشبه اللحن لان النبي عليه الصلاة والسلام امر ومن جملة اللحوم كما في قوله سبحانه وقد نص الله تعالى تحريم لحوم لحم الخنزير فدخل في سائر الزائر - 00:30:50ضَ

كما انه بالاجماع تدخل سائر اجزاء الخنزير استثناء في باب الوضوء من لحوم الابل دي منصة عليه نص عليه الصلاة والسلام على لحم الابل لان الاكثر انتفاع بماذا وهي تنحر ماذا - 00:31:17ضَ

ولهذا وصى عليه عليه الصلاة والسلام توظعون من لحوم الابل وهذا هو الصحيح عند الوجه الاول اول اشهر المذهب الاجزاء التي لا تسمى لحما لها اسم خاص والوجه الثاني وهم كانوا يأكلون - 00:31:45ضَ

ولم وهم ايضا لم يستفسروا في هذا المقام دل على العموم على العموم في هذا تقدم يعني بعض اهل العلم يقول الكبد والطحال جملة ويبعد عن اجعل حيوانا فرق بين - 00:32:27ضَ

اجزائه الجزء مثلا يجب الوضوء لا يجب الوضوء هذا لا يعاد في الشريعة دلت على ان هذه الاجزاء واحدة ولا تختلف هذا قد يرد عليه وعليه والله اعلم حرام حيوان - 00:33:07ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم من الدم ماذا هذا يبين لقد هل له هذا المثال الدم النبي ماذا استثنى منه ليس في باب اه مثلا هذا في باب يعني كأنه والله اعلم - 00:33:42ضَ

الرخصة انه لم يكن مثلا حلالا ثم حرم بل هو في شيء حرام النبي كانو استثناء ماذا في شيء محرم من باب الرخصة والسعة ولانه شيء طيب هو يؤكل ولو كان - 00:34:24ضَ

يعني الدم فيه معنى يأكله قال رحمه الله ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الابل ولا ما غيرت النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وان شئت فلا تتوضأ ويروى ان اخر - 00:34:51ضَ

الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. رواه ابو داوود ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الابل ولا ينقض الوضوء مأكول ها لحم الابل - 00:35:24ضَ

ولما غيرت النار اذا الذي ينقض هو لحم الابل ما سواها لا ينقض حتى من اللحوم المحرمة والاطعمة المحرمة انها لا تنقض الوضوء عند الجمهور وعن احمد رواية رحمه الله - 00:35:51ضَ

ان اللحوم المحرمة تنقض الوضوء عنه رحمه الله ان لحم الخنزير خاصة ينقض الوضوء وعنه رحمه الله ان الاطعمة المحرمة تنقض الوضوء يعني حتى غير اللحوم ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الابل - 00:36:23ضَ

قول الجمهور وهو الصحيح انه لا ينقض الوضوء الا لحم ماذا لحم الابل لان الاصل الا بدليل ولا ولا نقول ان هذا واجب بمجرد قياس مثلا او نظر محتمل ليك في هذا الباب - 00:37:03ضَ

الامر يتعلق شريعة وهي الوضوء عبادات الصلاة تناول من هذه مثلا الوضوء عليه الصلاة والصحيح ان هذه لا يلزم منها شيء كما تقدم الرواية الثانية عن احمد رحمه الله في - 00:37:26ضَ

هذه في قول رحمة الله عليهم مبنية على مسألة ما هي هذه المسألة؟ العلة في هل يا معقول هل يعني هل مبنية على المسألة وهي الحكم معقول المعنى وتعبدي قالوا ماذا؟ الذين قالوا انها تنقض - 00:38:15ضَ

ماذا؟ معقول المتغذي بها من الحرارة خلقت من جن عربية كل علم هذا الباب قالوا ان هذه العلة يوجد في لحوم لحوم خاصة سباع على وجه الاظهر من وجودها في لحوم الابل - 00:38:44ضَ

ولهذا اذا كانت علة هذه تردد في تأديتها ان الشارع ان ذكر ذكر نصا دل على معنى فان هذا المعنى ينقل اذا الى ما وجد فيه ولا يمكن ان يقال انه نفس هذا المعنى هذا المعنى - 00:39:16ضَ

موجود ولا يجمع بين مختلفين هذي قاعدة الشرع في الفروق الجمع في الفرق والجمع الجمع بين والفرق الجمع بين المؤتلفات والفرق بين وليست مجمع عليها ها وهي محتملة تشغل الذمة - 00:39:47ضَ

في مثل هذا الامر لهذا الصواب والله اعلم انه لكن اذا قيل يستحب الوضوء هذا لا اشكال فيه. يستحب الوضوء منه الانسان حين يأكل من هذه على الوجه المحرم عليه التوبة - 00:40:24ضَ

التوبة يعني كونه يتوضأ ركعتين مشروع له هذا الشيء لكن لو انه اكل لضرورة مثلا هذا وان لم يكن اثما في هذه الحال كما تقدم انه لا يجب عليه جمهور العلماء - 00:40:45ضَ

نعم ولا ما غيرت النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وان شئت فلا تتوضأ ان شئت فلا حديث وفي حديث والمعنى انه لا يجب الوضوء مما غيرته - 00:41:06ضَ

لحم جميع المأكولات جميع المأكولات الا لحم الابل ويروى ان اخرين بالرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرة النار اوه داوود وهذا في الحقيقة الاستدلال بالحديث لكن قد - 00:41:28ضَ

يستدل بهذا الحديث هو تاما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بواجب وانا حديث من جملتها لكن احسن ما يستدل به قوله في الحديث الصحيح عن جابر ابن سمرة وحديث - 00:42:02ضَ

بن عازب وحديثه احاديث كثيرة حديثا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان شئت فلا توضأ من لحوم الغنم ماذا المشيئة هذي لما كان مقام مقام سؤال وهذا يبين ان السؤال هنا عن امر واجب - 00:42:25ضَ

انه قد امر به ماذا؟ في حديث اخر قد امر بالوضوء ومشت النار في حديث اخر دله على دله على ان هذا الوجوب لدلالة الحديث الاخرى هذا الحديث الا على انه - 00:42:46ضَ

يجب الوضوء باللحوم الابل وان الوضوء من لحوم الغنم لا ينسى لا يقال انه انه مباح لا مستحب انما تركه لانه والله اعلم - 00:43:07ضَ