شرح الكافي للإمام ابن قدامة | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مستمر ]

شرح الكافي [12] كتاب الطهارة |باب المسح على الخفين : الشيخ عبدالمحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي وان شك هل بدأ المسح في الحظر او في السفر - 00:00:00ضَ

بنى على مسح الحظر لان الاصل الغسل والمسح رخصة فاذا شككنا في شرطها رجعنا الى الاصل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:30ضَ

اما بعد يقول الامام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي المسح على الخفين يقول وان شك هل بدأ المسح في الحظر او في السفر على مسح الحذر لان الاصل - 00:00:50ضَ

الغسل والمشحى رخصة فاذا شافكنا يعني في شرطها اي الرخصة رجعنا الى الاصل وهو الغاشم قولي فاذا شركنا في شرط الظمير ارجع على الرخصة واما الثاني فقد صرح به بقوله رجعنا الى الاصل - 00:01:18ضَ

والاصل هو وجوب الغسل المعنى ظاهر من كلامه رحمه الله يقول رحمه الله بنى بنى على مسح الحذر لان الاصل الغاشم ويكمل مسح حضر وهذا على المذهب يعني اذا بدأ - 00:01:45ضَ

المسح في الحظر او شقق شبكنا كما قال رحمه الله هل مسح في الحضر او في السفر؟ لانه معلوم وجه الخلاف انه اذا توظأ ثم بعد ذلك لبس الجوربين ثم احدث - 00:02:13ضَ

ثم احدث في هذه الحالة معلوم ان يعني المدة تبدأ من الحدث المذهب لكن المسح على قول ما تقدم على المذهب فانه يختلف ينظر ان كان بدأ المسح في الحظر يكمل مسح حظر ولو سافر بعد ذلك - 00:02:37ضَ

وان بدأ المسح في السفر فاني اكمل مسح مع حساب المدة من الحدث مدة من الحدث على المذهب وعلى القول الثاني انه يكمل تقدم النص صحيح يعني لانه في هذه الحالة حتى لو تيقنا انه بدأ المسح في الحظر - 00:03:06ضَ

انه يبدأ يكمل مسح ماذا لو انسان بدأ المسح بالحظر ثم شافر قبل انتهاء المدة في هذه الحالة ماذا يكمل على القول الاظهر وظاهر السنة مسح شفر تقدم ادلة لقول النبي يمسح يمسح المقيم يمسح المسافر - 00:03:35ضَ

وذلك ان هذه لان الاحاديث ربطت بالمقيم والمسافر وهذا مسافر سبق الاشارة الى انه لم يأتي في السنة التفصيل. ولان الانسان كثيرا ما يبدأ او يبدأ مثلا لبس الخفين في الحضر - 00:03:59ضَ

ثم يلبسهما فيتوضأ وقد لا يتوضأ قد يمسح يبتدأ المسح بالحظر وقد يبتدأ المسح في السفر ولم يأت في السنة تفصيل بين حال الماسح عند سفره او عدم سفره كما قال كما سبق - 00:04:19ضَ

في مسألة الرخصة بشرطها فانه يرجع الى الاصل تقدم ان المختار انه يكمل مسح سفر لكن يحسب المدة من ابتداء المسح في الحضر يعني قول مختار يعني ما نقول انه يبتدأ المدة يحسب من الحظر - 00:04:46ضَ

هذا وجه يعني الفائدة في هذا. لان المسح نقول رخصة في هذه الحال اذا شك هل بدأ المسح في الحظر او بدأ المسح في السفر فانه يبني على مسح ما داء الحذر - 00:05:11ضَ

مسح في فلو سافر ثم شك هلمسح في الحضر او في السفر انه يبني على ان المسح ابتدأه في الحضر في اي مدة اه حصلت يحسم هذه المدة الحين ابتداء المسح - 00:05:31ضَ

في الحضر. ثم يكمل عليه عليه حتى ينتهي ثلاثة ايام مع حساب المدة في الحذر ولا يحسب من حال السفر لان المسح رخصة ولان اليقين هو وجوب واذا زاد مدة - 00:05:51ضَ

مسح عليها شككنا في شرطها لانه قد يكون المدة انتهت نبني على اليقين فنبني على الاصل في هذا الباب وهو الشك في شرط الرخصة نعم قال رحمه الله وان لبس واحدث وصلى الظهر - 00:06:13ضَ

ثم شكها المسح قبل الظهر او بعدها وقلنا ابتداء المدة من حين المسح بنى الامر في المسح على انه قبل الظهر وفي الصلاة على انه مسح بعدها. لان الاصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب ووجوب غسل الرجل. فرددنا كل وقت - 00:06:37ضَ

واحد منهما الى اصله. وهذه قاعدة نافعة عظيمة يرجع الى الاصل اذا شك فاذا لبس الجورب واحدث وصلى الظهر مثال ثم شكها المشح قبل الظهر او بعدها مثل ما اتقدم لا شك ان مسح في الحظر او في السفر - 00:06:57ضَ

مبني على المسح المتقدم مسح في الحظر. كذلك هنا نبني على ان المسح تقدم لان وكما قال رحمه الله لان الاصل بقاء او وجوب غسل الرجل كما شئت في كلامه وقدم الصلاة يقول وقلنا ابدأ المدة من حين المسح - 00:07:24ضَ

بنى الامر في المسح على انه قبل الظهر وبالصلاة على انه مسح بعدها. لان الاصل بقاء الصلاة في ذمته لانه اذا كان لا يدري هل ماسح يعني قبل الصلاة او بعد الصلاة - 00:07:49ضَ

وشاك مهارة وهو محدث وعنده شك ليس يقين والبناء على اليقين انه لم يحصل الشرط الصلاة وهو الطهارة وهو انه مسح قبل الصلاة وصلى بطهارة في هذي الحالة عليه كما قال رحمه الله - 00:08:08ضَ

الصلاة واجبة في ذمته لو صلى فاذا صلى عليه ان يعيد الصلاة الطهارة بناء على الاصل ووجوب المسح وجوب ووجوب يعني قبل الصلاة بلا شك يقول ما ادري هل مسحت قبل الصلاة او بعد الصلاة - 00:08:36ضَ

في ذمتك صليت وانت محدث اما مسحك فلا ادري متى وقع. يمكن وقع في نفس الامر قبل الصلاة صلاتك صحيحة لكن هذا في ناس ما ندري في نفس الامر وانت شاك - 00:09:08ضَ

لا تدري لو علم وتبين بفراعنة ودلائل يعني قوية هذا اليقين عنده اعادة مع هذا الامر عندهم حتى صار كاليقين هذا ابو ناصر يعمل بي الا في الاصل بقاء الصلاة في ذمته - 00:09:24ضَ

والاصل ووجوب غسل الرجلين هذا اذا كان كما قال وقلنا ابتداء مدة من حين المسح في هذه الحالة وعلى بني الامر في المسح على انه قبل الظهور كما تقدم في مسألة - 00:09:45ضَ

المسح في الحضر ابتداء هل بالحضر نبني على انه مسح قبل الصلاة تتقدم المدة مدة المشح بقدر الزمان الذي بينهما فعند انتهاء مدة المسح على انه ابتدأه قبل صلاة الظهر - 00:10:03ضَ

تنتهي مدة الماشي كما رحمه الله انه يرجع كل شيء الى اصله يدعو كل شيء الى اصله مثل ما يمكن مسائل اخرى ايضا مثل انسان يعني رمى صيدا صيد لكن لم يتحقق انه قتله - 00:10:29ضَ

فوجده غريقا في الماء هل هل مات بالماء او مات من رمته في الماء هل هو طاهر او ماذا نفعل؟ نبني كل شيء على الصيد على انه فات شرطه هو الذكاة - 00:10:55ضَ

لو وجدته غريقا فلا تأكله. لانك لا تدري هل قتله الماء وقتله سهمك الاصل في الذبايح هنا يعني تحريم لانه فات شرط الحل الماء اذا شك فيه ولم يتبين ايش الاصل في الماء - 00:11:17ضَ

طهارة يبني على طهارة الماء يبني على عدم حلم هذي نافعة في مسائل يمكن تكون في مسائل كثيرة ان شيئين يأخذان حكما او يأخذان حكمين مختلفين مثل هذه المسألة ان العين - 00:11:35ضَ

واحدة هو الماء حكمنا للماء بشيء وحكمنا الصيد تبي شي نعم قال رحمه الله فصل والسنة ان يمسح اعلى الخف دون اسفله وعقبه فيضع يديه مفرجتي الاصابع على اصابع قدميه. ثم يجرهما الى ساقيه - 00:12:02ضَ

لما روى المغيرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما حديث حسن صحيح عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه - 00:12:26ضَ

وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه ابو داوود فان اقتصر على مسح الاكثر من اعلاه اجزأه. وان اقتصر على مسح اسفله لم يجزه - 00:12:43ضَ

لانه ليس محلا للمسح اشبه الساق. رحمه الله. يقول والسنة يمسح على الخف اسفله وعاقبه ذلك ان المسح مبني على التخفيف واذا كان مسح في الرأس وهو اصل التخفيف في امر المسح - 00:12:59ضَ

تمسح على الراس لا تسيء الماء مع انه اصل بدله العمامة يمسح عليها يمسح على ظاهرها لا يلزمه ان يدخل يده في اكواب العمامة ينجح الدواخل وذلك ان نفس اه المسح - 00:13:25ضَ

رخصة في الاصل وتشفير وتيسير ولهذا جاء من التيسير في مسح الرأس في مسائل من العلم جواز المسح فيها ستأتينا هذه المسألة ان شاء الله يتعلق بخمار المرأة والامامة على احوالها وبعض انواع ما يلبس - 00:13:49ضَ

مما يوضع في الرأس وقد تكون تشبه العمامة لكن ليست كالعنوان تماما هذي يعني للراس وقع فيها خلاف وكذلك مسح الخفين وهما بدلان اذا كانا بدلين انتقل المشق وانتقل الواجب الى المشي - 00:14:11ضَ

كان التيسير به اعظم وبدل ان اصل وهو الغسل. ولهذا كما ذكر رحمه الله ان السنن ان يمسح على الخف دون اسفله ذكر حديث المغيرة وحديث المغيرة رضي الله عنه حديث جيد هو حديث له روايات - 00:14:36ضَ

لكن هذي الورقة ابي داوود والترمذي وهي جيدة وعن النبي اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما على جا عن علي رضي الله عنه عند ابي داود باسناد حسن - 00:15:02ضَ

لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخوف اولى المسح من اعلاه وذلك ان الذي يتعرض الاداء هو اسفل وفدنا اعلى لكن الامر مبني عليه اتباع مع ان بعض اهل العلم قال - 00:15:21ضَ

الامر كذلك يعني ما يتعلق بكلام علي رضي الله عنه كذلك واجروه ايضا على المعنى ايضا. وليس تعبدا محضا تعبدا لكن في باب الرأي والا فانه ليس غشا هو مسح - 00:15:46ضَ

ولو ان ماشي اراد ان يمسح اسفل الخوف فانه في الغالب يزيد الاذى ولا يحصل المقصود لانه مجرد مسح ينتقل من مكان الى مكان ويترطب المكان وبهذا المسح لاعلاه ان هذا هو - 00:16:02ضَ

السنة جاء في رواية عند الترمذي انه عليه ان يمسح باطنهما. وباطنهم وظاهرهم. لكن هذه الرواية لعلها العلماء والحفاظ رحمة الله عليهم وامام احمد والترمذي جماعة رحمة الله عليهم وهي معلولة - 00:16:26ضَ

مخالفة لظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ان المسح يكون للأعلى دون دون الاسفل يقول رحمه الله ثم ذكر حديث علي تقدم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه - 00:16:47ضَ

هذا هو الظاهر ينشأ على ظاهر خفيه هذا واضح في حديث علي رضي الله عنه وكذلك في حديث المغيرة ان المس يكون لظاهر الخفين ان اقتصر على المشهد اكثر من اعلاه - 00:17:05ضَ

اجزاءه قال يمسح قالوا يمسحه ويمسح اكثره كما جاء في اخبار وضع يده على خفيه ومسح قالوا انهم يجزئ يجزئه مسح ظاهره ويكون مسح على اعلاه ويكون باكثره كوني اكثره - 00:17:22ضَ

وان اقتصر على المسح اسفله هذا بعض العلماء اتفاق ان هذا لا يجزئه يعني اذا مسح الاسفل وحدة لكن المسح الاسفل والاعلى هذا يعني ورد في حديث المغيرة لكنه ضعيف - 00:17:58ضَ

اختصار على مسح الاسفل هذا لا اصل له وفيه خلاف بخلاف وذكر في الشرح وايضا في الغالب انه ينقل عن رحمة الله عليه عن اشهب بن عبد العزيز ابن داود القيسي - 00:18:24ضَ

هذا احد اصحاب مالك رحمه الله واشهد لقب له مسكين فقيه رحمه الله توفي سنة وفاة الشافعي واربعة مئتين واربعة رحمه الله انه قال ذلك وانه قال يجزئه مسح لكنه عند اهل العلم - 00:18:47ضَ

يعني هذا القول في حكم الشاذ شباب كما عليه عامة اهل العلم ان هذا الموضوع ليس محلا للمحش كما المصنف رحمه الله اشبه الساق كما لو مشى على يعني معناه انه لا اعتبار به - 00:19:15ضَ

اعتبار به فلهذا لا يجزئ مسح اسفله نعم لكن يقولون اشهد ان يمكن هذي نعم يمكن هذي هذا يكون هذا القول يعني اذا كان عن مالك رحمه الله على الرواية المنقولة عن ابو هريرة رضي الله عنه لكن الرواية تصح - 00:19:37ضَ

او كما تقدم في كلام علي رضي الله عنه حديث التي ورد في هذا الباب تدل على المسح لانه جاه في روايات انه مسح خطوطا وفي رواية عند البيهقي وضع اليمنى على الرجل اليمنى واليسرى على اليسرى - 00:20:21ضَ

وضع اصابعه وايضا يمكن ان الاخبار جاءت اثبات المسح يعني انه مجرد مسح واذا كان لم يأتي فيه مثل ما جاء في الرأس خلاص جاي فيه التفصيل الخوف المسح لاعلاه - 00:20:57ضَ

من اسفله من العقل ثم ذكروا مجرد المشي يدل على ان المشي والله اعلم ليس المعنى انه يستوعبه يعني يعني لو اراد ان يستوعب قدم قد يمر اصابعه اكثر من مرة مثلا - 00:21:25ضَ

ذكروا في حديث وين كانت الرواية لعلها تأتي ان شاء الله والاشارة اليها يضعف يستأنس بها مع انهم حيث الجملة رخصة فيها تخفيف قال رحمه الله اذا انقضت مدة المسح او خلع خفيه او احدهما بعد المسح او - 00:21:47ضَ

اذا انقضت مدة المسح او خلع خفيه او احدهما بعد المسح بطلت طهارته في اشهر الروايتين ولزمه خلعهما. لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها. لكونها لا تتبعظ. والثانية يجزئه غسل قدميه - 00:22:13ضَ

لانه زال بدل غسلهما فاجزأه المبدل كالمتيم يجد الماء وان اخرج يقول فصل اذا انقظت مدة المسح الى اخره بطلت طهارته هذا هو المشروع ذهب اذا انقضت مدة المسح ولو كان - 00:22:38ضَ

اخر مدة مشي على طهارة توضأ قبل ان ان تنتهي مدة المسح في دقائق ثم بقي على طهارة الى وقت الصلاة التي تأتي يعني قبل المغرب بنصف ساعة انتهاء وبعد العصر بنصف ساعة مثلا وانتهاء ومسحه - 00:23:05ضَ

آآ يعني بعد دقائق مثلا فانه لا يمسح او لا يصلي وكذلك اذا كان وقت صلاة كما كان بعد الظهر مضت المدة انه لا يصلي ولو كان لم يحدث القول الثاني - 00:23:33ضَ

ان مدة المسح او الطهارة او ما نقول الطهارة باقية ولم يمسح والان مستصحب للطهارة وتوضأ ومشى قبل الانقضاء مدة في عشر دقائق ثم بقي على الطهارة حتى حضرت المغرب - 00:23:56ضَ

بعد ساعة مدة المشحن انتهت ثم صلى العشا وعلى الطهارة للمسح لا بأس وذلك ان هذا انما اصحاب وش الاصل هذا اذا قيل انهم هذا يعارض ماذا يعني بقاء نعم طه الاصل بقاء الطهارة - 00:24:25ضَ

الطهارة الا بيقين هذا هو الاقرب يقول او خلع خفيه او احدهما بعد المسح بطلت طهرته في اشهر الروايتين ولزمه خلعهما هذا هو المذهب المشهور والرواية الاولى لو انه احد خفيه - 00:25:03ضَ

مثلا بعد المشي نتوضأ مسح ثم خلع الخفين الباقية لماذا؟ لان المسح اقيم مقام الغسل ومقام يعني هذي فيها يعني يقام مقامه لكن هنا الشكل مقام الغسل واذا سأل بطلة الطهارة اذا زال ماذا؟ المسح - 00:25:31ضَ

بطلت الطهارة في القدمين لماذا؟ لانه ازال ازال الممسوح الذي اقيم مقام الغسل فتبطلوا في جميعها في جميع الطهارة لكونها لا تتبعض هذه الرواية الاولى الثانية يجزئه غسل قدميه لانه زال بدل غسلهما - 00:26:14ضَ

اجزأه المبدل وهو الغاشي المتيمم يجد الماء قالوا لان بدلهما الطهارة الاعضاء اخرى باقية انما يكمل بالغسل اللي هو بدل من المسح في الاعصاب وهذا التعليل ينظر لكن هذه الرواية هذه الرواية - 00:26:50ضَ

رحمة الله عليهم. آآ هي قول في المذهب قول اخر قول اخر في المسألة المسألة فيها اقوال المسألة فيها اقوال منها ان يوافق الرواية الثانية وهي ان طهارته صحيحة وان خلع خفين - 00:27:22ضَ

لا يؤثر على الطهارة والطهارة باقية توضأ الاصل بقاء الطهارة وليس خلع الخفين من نواقض الوضوء نبقى على هذا اليقين له ان يصلي بها وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله - 00:27:51ضَ

وهو الجديد للشافعي رحمه الله هذا هو القول الاول قول الثاني المذهب تبطل انه والقول الثاني ان الطهارة الصحيحة مطلقا بلا تفصيل الثالث ان الطهارة يصح اذا غسل قدميه مباشرة قبل فوات الموالاة - 00:28:18ضَ

هذا عن مالك رحمه الله الرواية الثانية في المذهب وما جاء عن الشافعي رحمه الله في الجريد وهو مذهب حنيفة واختيار السلام رحمه الله ذكر الشيخ الاسلام عن الحسن كذلك جاء عن جمع من التابعين - 00:28:50ضَ

قالوا ان الطهارة الصحيحة لا تنتقوا خلع الجوارب وحكاه شيخ الاسلام عن الجمهور رحمه الله احمد حنيفة والشافعي هذا هو رحمه الله ان الطهارة هذه الاقوال المسألة انا ذكرت اه - 00:29:23ضَ

الصبح الاخرى الاقوال قيل يغسل قدميه والموالاة نعم هذا القول هذا القول هذي هذا اللي هو اللي هو والشافعي ليس لا يقوم بصحته مطلقا. يعني يقولون انه عليه يغسل القدمين - 00:30:01ضَ

ولا تشتاق الموالاة بس يجب عليه غسل القدمين. نعم هذا يعني القول الاول البطلان مطلقا القول الثاني الصحة بشرط ان يغسل قدميه هذا القول الثاني يعني حصلت موالاة او لم تحصل موالاة والثالث هو قول ابن مالك رحمه الله - 00:30:33ضَ

انه يغسل قدميه بشرط عدم فوات الموالاة القول الرابع لا يشترط ليس بشرق اصل القدمين وهذا هو وحكى عن الجمهور لكن الجمهور على هذا القول يشترطون غازل انما الرواية احمد رحمه الله توافق اختيار شيخ الاسلام - 00:30:57ضَ

انه ابن حزم وانها تصح هذا وهذا هو القول معنى الرابع لا يشترط غسل قدمي بمعنى ان الطهارة الصحيحة الاقوال واضحة واضحة بالحزم والحسن البصري وانا قرأت ايضا مع اني بحثت عنه في مسألة عجل في الشرع الكبير لكن يذكر ايضا عن سليمان واليسار وعن - 00:31:24ضَ

قتادة جماعة من التابعين اذكر لكن لا تحقق ان هذا القول المذكور ابو حنيفة والشافعي الجديد يقول لابد ان يغسل قدمي ولا يشترطون الموالاة اما ومن نقل عنه لا يشترط - 00:31:52ضَ

غسل القدمين هذا وجه خلاف بين جمهور وقول ذكر اختياره في هذه المسألة بالنسبة للمسائل يعني اللي فيه خلاف فيها قوي ويعني لا شك ان من قول اه يعني من جهة تعليل - 00:32:17ضَ

عدم صحة عدم بطلان الطهارة الذين يخالفون يقولون القدم الان ليست مغسولة ولا ممسوحة كونه مثلا يغسل القدم ولذلك ان كان بعد فوات الموالاة كذلك لو غسلها يعني وكذلك قول مالك رحمه الله - 00:32:43ضَ

يواصل الوضوء رطبة يعني الانسان توضأ يعني ثم بعدما توضأت تماما قبل نشافي الاعضاء رحمه الله المقصود ان القول لعدم صحته قالوا لان القدم كما ذكروا الان مكشوفة موضع الرخصة اللي هو المسح - 00:33:12ضَ

مغسولة لم تغسل وليست ممسوحة الان يعني والاحتياط في هذا لا يخفى لكن عاد يعني منها العلم نرجح هذا هذا فالله اعلم يقول نعم لانه جانا بدن غسلهما وهو نعم - 00:33:47ضَ

قال رحمه الله وان اخرج قدمه الى ساق الخف بطل المسح لان استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس. نعم يعني ذكر تعليم رحمه الله لان المس تعلق باستخبارهما يقول لا فرق بين - 00:34:31ضَ

اخراج القدم تماما وادي الساقين يعني اخراج يعني من الجورب تماما نزع الجورب وبين اخراج القدم الى ساق الخف يرفعها عن محل استقرارها هذا كما لو نزعهما يعني نزعهما لان استباحة المسح تعلقت باستقرارهما - 00:34:56ضَ

ولان هذا الموضع وهو موضع الساق ليس محلا للمسح يعني وربما ينازع منازع كل هذا اللي هو نفس الخف يجوز ان يكون شاترا يجوز ان يكون شاكرا يعني كالخوف يقول تعلق باستقرارهما - 00:35:25ضَ

ما دامت غير مستقرتين بطلت بزواله يعني كملوا يعني الملبوس على قدميه. نعم قال رحمه الله وان مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لانه زال الممسوح عليه فاشبه المنفرد. نعم - 00:35:53ضَ

وهذه المسألة يعني اذا لبس جوربا يعني في هذه الحالة له حال اذا احدث ها ثم لبس اه يقول رحمه الله بالمسح خف الفوقاني ثم نزعه بطلة مشلولة لبس خفين مثلا - 00:36:25ضَ

لبس في هذه الحالة ثم مسح الفوقاني يعني معنى انه لبس خفا قدميه فلبس جوربين ولم يمسح حتى نزع الفوقاني او ادخل يده تحت الفوقاني ومسح اذا كان يعني هذا المسح - 00:36:48ضَ

بعد يعني بعد الحدث يعني انه تدعى المسح قد ابتدأ واذا مشعى الخفق لكن اذا مسح على الخف الفوقاني تعلق المسح به ولو نزعه يقول لزمه نزع التحتاني لانه جاري الممسوح عليه - 00:37:18ضَ

اشبه المنفرد معنى كما لو نزع احد خفي رجليه رجليه المسألة هذي ايظا فيها خلاف وانه اذا لبس او خفين ثم مسح على الاعلى على الاعلى بعد الحدث يعني لان قبل الحدث - 00:37:48ضَ

لا لم يتعلقوا برخصة يجوز ان ينزع ولا يضر. قالوا لا يعني توضأ لبس الجوانب بعد ما توضأ ونجع لا يظن بأنه لم يحصل حدث ولو لبسوا اليك حتى الان - 00:38:15ضَ

القدمين فيما يتعلق بهما ولم يحدث لكن بعدما احدث ثم مسح في هذه الحالة سواء كان اذا خف واحد مثلا لبس خفا ثم احدث ثم بعد ذلك مسح قول الجمهور - 00:38:36ضَ

انه ينزع ان طهارته لا تصح وهذا تقدم هذا تقدم يعني اذا مس على الخف ثم يعني يبين الحكم هذا كما لو كان عليه خف واحد لو كان عليه خف - 00:39:01ضَ

واحد لكن لو انه مثلا توضأ ثم مسح على الخوف الصحيحة بطهارة صحيحة في هذه الحال ثم نزعه نزعه مثلا هذي الصورة وش يجري فيها من خلاف يعني في عدة مسائل فيها - 00:39:24ضَ

تحتاج ايضا الى جمع وايضا من فروعها لو انه توضأ مسح بعد الحدث على وقد بقي مدهمش نصف يوم فلبس جوربا على الجورب الاسفل وربعنا الجورب الاسفل هل يجوز او لا يجوز - 00:40:07ضَ

ايضا متعلقة من جملة هذه المسائل وهي مسألة اوف او خفين يعني الحدث والمسح لبس الجورب الثاني هل يجوز مسح على الاعلى او لا يجوز مسح عليه واضحة ذي؟ واضحة ايه - 00:40:42ضَ

الجمهور انه لا يجوز عليه النبي ايش قال؟ دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين الحالة كونهما طائرتين وهذه الطهارة طهارة غسل والذي لبس الخف وش الطهارة هذي من خالف قال هذه ظاهرة صحيحة - 00:41:11ضَ

فهو ادخلهما ظاهرين ادخل الخفين الجديدين فوق الخفين القديمين في حال طهارة يدخل في عموم الحديث والعبرة بعم اللفظ لا بخصوص السبب كونه ورد في حال القدمين فلا يمنع ان يدخل فيه - 00:41:36ضَ

صورة اخرى داخلة في المعنى وهو ان ادخلهما في حال فلو انهم مثلا بقي على الخف الاسفل بقي مثلا نصف يوم مثلا كيف يمسح على القول؟ لان هذا القول في المذهب الشافعي رحمه الله ورجحه النووي رحمه الله - 00:42:04ضَ

يمسح المسح على التحتاني وهذا واضح يعني القول به فانه لا يمكن يقال يمسح الجد لانه يتسلسل الامر يلبس كل قبل ان تمد يلبس جورب ثاني ثالث غراب هكذا لهذا تنتهي مدة المشي بانتهاء المشي على - 00:42:35ضَ

الاسفل وقول الجمهور لا يجوز. لان رخصة يتجاوز بها المحل اللي وردت فيه على هذا يقولون لا يمشي عليه اما ان يعني تحت الجورب والا فان المسح تعلق بالاسفل الله اعلم - 00:42:59ضَ

هنا في ظل مسائل تحتاج الى تحرير في الحقيقة ان شاء الله تأتي لان المسائل عندكم مسح الخوف الصور عدة صور الجمهور الغالب على القول الثاني هذه الصور لكن تحتاج شيء منها الى تحرير - 00:43:25ضَ

نعم ولعله يتيسر مثلا مراجعة ما تيسر في الدرس الاتي ان شاء الله ينظر في في هذا الباب. نعم قال رحمه الله فصل ويجوز المسح على العمامة ما روى المغيرة رضي الله عنه قال - 00:43:52ضَ

توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة حديث حسن صحيح عن عمرو بن امية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وكفيه - 00:44:14ضَ

رواه البخاري وروى الخلال باسناده عن عمر رضي الله عنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ولان الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم جاز المسح على حائله كالقدمين - 00:44:31ضَ

يشترط ان تكون ساترة لجميع الرأس كلما جرت العادة بكشفه لانه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدم. نعم بارك الله فيكم هنا قد ذكره صاحب الفروع - 00:44:49ضَ

مسألة تقدمت بعض فروعها رحمه الله يعني فيما لو اذا لبس جوربا ثم احدث ثم لبس اخر هذا واظح هذي من صور بعض الصور واضحة كما لو ليس مجوربا ثم احدث - 00:45:07ضَ

ثم لبث ثانيا قبل والمسح هذا المشي متعلق بالاسفل هذا لا اشكال هذا الحكم يعني يكون الاول فلو مسح يعني على الثاني فان توظأ فلا يصح المسح على الثاني ما دام انه لبسه - 00:45:26ضَ

بعد الحدث وقبل المساء يتوضأ بعد الحدث عليه كما تقدم يقال في الفروع ويتوجه الجواز اتفاقا كما تقدمت على طهارة لا لا لبسه على طهارة طهارة بنتي عمودة المشعل الاول - 00:45:49ضَ

نعم. اما هذه المسألة او في هذا الفصل ويجوز المسح على العمامة حديث كثيرة حديثة الخفين والخمار حديث بلال عند احمد امسكه على الخفين والخمار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:20ضَ

المسح على العمامة حجوز المسح على العمامة الامام روى المغيرة رضي الله قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح الخفين حديث المغيرة في صحيح مسلم ليس في الصحيحين ذهبوا - 00:46:50ضَ

الخفين في البخاري حديث عمرو كذلك احاديث اخرى تقدم حديث بلال ايضا حديث ثوبان عند ابي داوود في سرية فامرهم النبي يمسح على العصائب والتساخين. عصائب العمائم والتساخين الخفاء وهذا حديد جود بعض اهل العلم واثبتوا السماع الراوي عن ثوبان اظنه راشد ابن - 00:47:07ضَ

ابن سعد قالوا انه ادركهم منهم من قال انه منقطع لكن اثبت بعض اهل العلم انه قد ادركه حديث اه المغيرة توظأ رسول الله وسلم ومشي على الخفين العمامة وهذا الحديث تقدم ان - 00:47:44ضَ

مسح عليه الصلاة والسلام على عمامته وناصيته عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى على علمتي وخفيه هذا عند البخاري تقدم روى الخلال باسناد عمر رضي الله عنه قال من لم يطهر المسح على العمامة فلا طهره الله - 00:48:05ضَ

هذا اثر عن عمر رضي الله عنه عزاه الى الخلان ينظر في صحته لكن هو لا شك دلت عليه السنة يعني عليها بعدة اخبارك لان الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم - 00:48:33ضَ

الاعضاء الاخرى تسقط الا الوجه والكفين فجاز المسه على حائله القدمين يعني القدمين في الخفين والجوربين السنة واضحة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمته نعم لكن اشترطوا ان تكون ساترة لجميع الرأس - 00:48:56ضَ

هذا هو الاصل الا ما جرى. يعني لم يأتي حد لم يأتي حد فيها ولهذا يجدي على العادة والعادة وانكشف جوانب الراس والاذنين او بعض الاذنين كذلك نعم يعني مؤخر الراس هذا كله - 00:49:29ضَ

يعني لم تجي العادة وعفي عنه بخلاف بعض القدم في بعض هنا في نسخة القدمين يتعلق بخفين اليها الا ما جرت العادة لكشفه وهذي مسألة هل هي مسح المذهب قول - 00:49:50ضَ

الجمهور يقولون اصلا لا يوجد عماء وان كان يجوز لكن لا يجزئ انه يجب عليه ان يكمل المسح النبي صلى الله عليه وسلم وعند الشافعي يجزئ مسح شي يسير لو مسح على - 00:50:31ضَ

الناصية لو مشى على الناصية انه هل يجب هذا هذا موضع خلاف الحمد لله والمذهب يقولون لا يجب نعم يشترط ان تكون لها قال رحمه الله ويشترط ان تكون لها ذبابة او تكون تحت الحنك. لان ما لا ذئابة لها ولا حنك - 00:50:52ضَ

لتشبه عمائم اهل الذمة قد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب فان كانت ذات حنك جاز المسح عليها وان لم يكن لها ذؤابة. لانها تفارق عمائم اهل الذمة - 00:51:19ضَ

وان ارخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيه وجهان. احدهما يجوز المسح عليها لذلك والثاني لا يجوز لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتلحي بالتلحي لان النبي لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتلحي ونهى - 00:51:37ضَ

عن الاقتعاض قال ابو عبيد الاقتعاض الا يكون تحت الحنك منها شيء. نعم. نقف على فصل ويشترط ان تكون لها ذؤابة او تكون تحت الحنك وهذا في المذهب واشترط احدهما اشترط احدهما - 00:52:00ضَ

لان ملذ وابة لها ولا حنك تشبه امام اهل الذمة ونهينا عن تشبه بهم هذه عبادة لا يجوز كما ان المرأة لا يجوز ان تمسح على العمامة حتى نتشبه بالرجال فالتشبه باهل - 00:52:20ضَ

من باب اولى ان ما يجوز فلم يستبح بها الرخصة كالخف القول الثاني انه يجوز المسح على العمائم مطلقا اذا كانت تسمى عمامة جاء ما يدل على الاطلاق يمسح على الخفين والخمار - 00:52:38ضَ

بالمسح على العصائب والتساخين والعمايم تختلف من حال لحالهم قوم الى قوم يا جماعة من شيخ الاسلام رحمه الله يجوز المسح على العمائم حتى الصماء التي ليس لها ذبابة ولا حنك - 00:53:00ضَ

لانه متعلق برخصة تتعلق بمسح وهذي عينه مشدودة على الرأس العمامة يعني محنكة في المعنى مشدودة ولهذا هي في حكمها داخل مسمى العمام فلا تخرج هذه اختيار رحمه الله ان كان ذات حنك جاهز المسح عليها وان لم يكن لها ضوء ذئابة - 00:53:21ضَ

تفارق عمائم اهل الذمة على القول الاول هذا من باب وين ارخى لها ذبابة يعني لانه اذا فالذبابة هذي ظاهره الا اذا كانت ليست مرخية يعني ليست متلية ظاهرا لا عليها - 00:53:47ضَ

ان كانت لها دعابة ويتحنك فيه وجهان عليها لا يجوز ان يكون لها ولم يتحرك وجهان احدهما يجوز المسح عليها. وظاهرها اطلاق ثوابه. اطلاق الذبابة انه اذا كان لها ذبابة. ولم يتحنك - 00:54:12ضَ

والثاني لا يجوز لانه يروى عن النبي امر بالتنحي وهو ان يكون لها حنك ونهى عن الاقتعاب الا يكون تحت الحنك منها شيء بمعنى انه اذا كانت ذات ثوابة ولم يكن - 00:54:35ضَ

محنكة لا يجوز هذا الحديث في ثبوت نظر على القول السابق يجوز المسح عليها ولا دليل في النهي ولعله يأتي ان شاء الله المزيد ويالي ان شاء الله في الدرج الاتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:54:55ضَ

- 00:55:20ضَ