شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [24] | القاعدة الرابعة والأربعون، والقاعدة الخامسة والأربعون
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب - 00:00:00ضَ
تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا في بداية هذا اللقاء ان نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. الذي كونوا معنا شارحا ومعلقا على هذه القواعد في هذا الكتاب. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بالاخوة - 00:00:32ضَ
الحضور معنا في هذا الدرس المبارك نستأذنكم شيخ عبد المحسن في تكملة ما توقفنا عليه في اللقاء الماظي. اه توقفنا عند القاعدة الرابعة والاربعين. قال المصنفون رحمه الله القاعدة الرابعة والاربعون - 00:00:52ضَ
في قبول قول الامناء في الرد والتلف اما التلف سيقبل قول كل امين اذ لا معنى للامانة الا انتفاء الظمان واما الرد فالامناء ثلاثة اقسام. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. هذه القاعدة في قبول قول الامناء - 00:01:08ضَ
في الرد والتلف. وذلك ان الامين الاصل ان قوله مقبول فيه تفصيل ولهذا المصنف رحمه الله ذكر الفرق بين الرد والتلف فبدأ بالتلف فقال التلف يقبل قول كل امين المراد الامين المحظوظ من في حكمه مثل مودع ولهذا قال التلف رحمه الله لكي يخرج الاتلاف لان الاتلاف لا - 00:01:31ضَ
الا بتعدي يعني فرق بين التلف انه كونه تلفت مثلا بافة اما او بنحو ذلك اما الائتلاف فهو بيكون عدي فهذا تنتهي الامانة ويخرج عنها ولهذا لو ادعى مثلا الامين ان هذا الشيء مثلا قد تلف فيقبل قوله وكذلك من في حكمه قال امين المحض - 00:02:00ضَ
كما تقدم كالمودع وكذلك من في حكمه كالشريك والمضارب مثلا والمستأجر والمستأجر فهؤلاء وامثالهم فانهم في حكم الامناء. فهذا يقول اذ لا معنى للامانة الا انتفاء الظمان. هذا معناه اذا قيل فلان امين - 00:02:25ضَ
المعنى انه ولهذا المصنف رحمه الله ذكر ان التلف يقبل قوله يقبل قوله الرد فالرد فيه تفصيل ولهذا ذكر ان فيه ثلاثة اقسام. نعم. واما الرد فالامناء ثلاثة اقسام. الاول - 00:02:49ضَ
من قبض المال بمنفعة مالكه وحده فالمذهب ان قولهم في الرد مقبول. نعم. كما تقدم لما ذكر قضية السلف كما تقدم وهو ان قوله مقبول في الامين ومن في حكمه فجعلهم قسما واحدا وكما تقدم - 00:03:10ضَ
اشار اليه في حكم الامين الشريك فيما اذا آآ ادعى الشريك ان المال تلف او انه مضارب ان المال تلف كما تقدم فان قوله مقبول. اما اما الرد الرد الدعوة هذي دعوة اه على على الغير. ولهذا اختلف حكمها معنى انه ادعى انه انه - 00:03:30ضَ
ورد على فلان وانه اخذه وانه قبله. ولهذا صار حكمها اشد من هذه الجهة. فكان فيها التفصيل فالقسم الاول من الامناء من قبض المال لمنفعة مالكه وحده. هذا قوله في الرد مقبول. فلو انك ائتمنت انسان - 00:03:50ضَ
بوديعة قلنا له ارجع الوديعة هذي الامانة. قال انا رجعتها لك. رددتها لك. قول اش حكم قول مقبول غير مقبول؟ مقبول لانه امين. ولو لم يقبل قوله في مثل هذا افضى الى الخلاف - 00:04:09ضَ
نزاع في مثل هذا لانه في الحقيقة الان قبضها في الغالب انه اذا كان امين قبضها بغير بينة فلا نحتاج من بينة على الرد فلا يحتاج منه بينة على الرد. كذلك ايضا في حكم الامين مثلا ناظر الوقف - 00:04:29ضَ
والوصي مثل ما تقدم. والوكيل بدون جعل. هؤلاء كلهم امناء. لان الوكيل الانسان اللي يعمل وكيل مثلا عند انسان بدون هذا متبرج اليس كذلك؟ نعم. والمتبرع امين. تبرع بعمله. كذلك انسان مشرف على الوقف. يعمل ناظر الوقف. المشرف عليه. الذي يقوم عليه بمتابعته - 00:04:42ضَ
واصلاحه وتأجيره العناية بريعه لكنه بلا مقابل هذا امين محض وهذا اذا ادعى دعوة فيما اؤتمن عليه فان قوله لكن يمكن يقال في باب الوديعة وهذا فيه وهذا فيه تفصيل وهو ما اذا كان اودعه وديعة واشهد عليه اشهد عليه - 00:05:02ضَ
ففي هذه الحال عند الرد على المودع ان يشهد في الرد عليها لانه في الحقيقة ما اشهد عليه الا لاجل ان يستوثق من اخذه للامانة. فاذا رد له فالاظهر ان عليه ان يشهد على الرد. وان لم يشهد على الرد فانه مفرط. ولهذا لو - 00:05:28ضَ
وارجعها له فقال انت انا لم ترجع لي. انا ائتمنتك هذه الامانة وعندي شهود على انك قبضتها. ما الذي او يجعل ذمتك فارغة من هذا المال ومن من هذا المال الذي قبضته. يحتاج يحتاج الى البينة هذا - 00:05:50ضَ
ممكن يقال انه فيما اذا اشهد عليه انه لا يقبل قوله حتى يشهد على الرد. نعم والقسم الثاني من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن. فالمشهور ان قوله في الرد غير مقبول. كذلك - 00:06:12ضَ
هذا هو القسم الثاني من الامناء. وهو من قبض المال لمصلحة نفسه. هذا مقابل للقسم الاول. هم. القسم الاول سببه المصلحة مالك. هذا قبضه لمصلحته كالمرتحل. اذا جعل انسان قبض رهنا مقابل دين او مقابل - 00:06:28ضَ
قرض بشرط الا ينتفع به او المستأجر الذي يمكن يلحق به المستأجر والمستعير ايضا في هذه الحال ايضا فهذا قوله في صدق غير مقبول قالوا لماذا؟ لانه قبضه لمصلحة نفسه ومن قبض لمصلحة نفسه فانه يحتاج الى بينة تدل على انه - 00:06:48ضَ
وارجعه. ومن قال انه امين من حيث الجملة فان قوله يكون مقبولا عنده اه مقبولا عنده كما في القسم الاول. لكن هذا هو المقدم في مذهب نعم. القسم الثالث من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه - 00:07:15ضَ
ففي قبول قوله وجهان اشهرهما عدم القبول. نعم. القسم الثالث من قبض لمصلحة مشتركة. اذا صارت الاقسام ثلاثة كما تقدم وهذا مثل المظارب مثل ما تقدمت والشريك وما اشبه ذلك هؤلاء قبظوا المال للمصلحة - 00:07:33ضَ
لهما المضارب منتفع في عمله وكذلك المقبظ للمال منتفع كذلك الشريك ايضا فهذا في قبول قوله وجهان الخلاف الاول فان المذهب بخلاف القسم الثاني فالمذهب ان قوله غير مقبول. لكن الاظهر في هذا القسم ان قوله في الرد مقبول كما نقول في - 00:07:53ضَ
كما نقول في التلف. ما دمنا تمناه وجعلناه امينا فالاظهر وهذا اظهر من القسم الثاني. من جهة انه في الحقيقة ان فيه شائبة الامانة قوية من جهة ان مصلحة المقبظ ومصلحة الذي اقبظه الماء ظاهرة لانه شريك له - 00:08:13ضَ
فلهذا الاظهر ان قوله في الرد مقبول وهذا هو الامانة ومثل ما تقدم لو لم يقبل قوله لما سلكت امور الناس ومصالح الناس في لهذه الاشياء في في المضاربات والمشاركات وما اشبهها. نعم. وان ادعى الرد الى غير من ائتمنه باذنه - 00:08:33ضَ
او ادعى وارثه الرد او ادعى الرد الى وارث صاحب الامانة المشهور عدم القبول في جميع ذلك. نعم. هذا هذا قسم ودع الرد الى غير من ائتمنه. باذنه. هذا في الحقيقة ان الاقسام - 00:08:52ضَ
يعني عدة اقسام القسم الاول هو اللي سبق معنا وهو الرد الى من؟ ائتمنه. هم. الرد الى من ائتمنه. وهذا واضح سبق لك العين القسم الثاني الرد الى ما الى غير من ائتمنه. لو قال انا رددت هذا المال الذي عندي وديعة رددته الى فلان - 00:09:10ضَ
احمد محمد فرده محمد الى عبد الله فقال محمد لاحمد انا رددت الامانة الى عبد الله قال لي ماذا؟ قال انت اذنت لي قلتا قلت ان لم تجدني فارددها الى عبد الله. ولهذا قال باذنه لو قال ما اذنت لك؟ قال - 00:09:31ضَ
الو اه قالوا ان هذا في فيه خلاف. المذهب يقول مشروع عدم قول ذلك. والقول الثاني انه يقبل وهذا نص عليه احمد رحمه الله. اذا دعا انه رد الامانة الى من ائتمنه وهذا اظهر لانه ما دام ما دام ما دم ما دمنا قبلنا قوله عليه في الامانة فنقبله - 00:09:53ضَ
ايضا فيما تفرع عليها من جهة انه اذن له في ان يرد على فلان. اما لو ادعى وارثه آآ الرد يعني هذا وارث وارث الامين المراد. يعني وارث الامين. ادعى وارث لو انه مات الامين. وادعى وارث الامين مثل ائتمن انسان رجلا - 00:10:13ضَ
فمات فورثه ابنه فاخذ الامانة ثم قال رددتها عليك ايها المؤتمن. قال لم ترد علي هل يقبل قوله؟ يقول لا يقبل لماذا؟ لانه يقول انا ما ائتمنتك انت. انا مؤتمن ائتمنت اباك انا ما ائتمنتك ولم اقبضك اياه فقالوا انه انه في هذه الحال لا يقبل قول او ادعى الرد - 00:10:34ضَ
الامين الى والد صاحب الامانة. لو قال لو انه آآ دعا الرد الى وارث صاحب الامانة قالوا انه لا يقبل من جهة انه لم يأت منه هذا انما ائتمنه آآ المورث في هذه الحالة - 00:10:58ضَ
قالوا انه لا يقول لكن ينبغي ان يعلم انه اذا كانت الامانة اه عنده ولم يمكنه اذا كانت الامانة عنده ولم يعثر على صاحبها الى وارد في هذه الحالة هذا واضح انه آآ مثل ما تقدم اذا بقيت عنده بغير استصحب اخذ لها فان عليه ان يعلم - 00:11:17ضَ
ان يعلم اصحابها بانها امانة حتى يأخذوها نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. ووارث المؤتمر يا شيخ لو اه انه ردها ببينة. المؤتمن ولا مؤتمن. المؤتمن. المؤتمن. المؤتمن. نعم. مثلا توفي المؤتمن واتى وارثه. وادعى انه رد وادعى انه - 00:11:37ضَ
الامانة على صاحبها. نعم. واتى ببينة. هل يقبل يا شيخ؟ هل يقبل في هذا؟ اذا اتى ببينة انتهى الامر. سبق معنى ان وارث المؤتمن مؤتمن انه اذا استدام القبض في هذا الحشي الواجب عليه الواجب عليه الاعلام. لكن فرضوا المسألة فيما اذا لم يعلمه مثلا - 00:11:57ضَ
هنا اعلم ودع الرد. هذا القصد يعني والا نعلم ان ان الامانة اذا اذا مات المؤتمن مثلا في هذه الحالة ما في حيلة سوف يرد الى ورثة. لكن هم لكن نحن نفرضها فيما اذا ادعى الرد اذا ادعى الرد وهو لم يبادر بالاعلام. اما اذا اما اذا مثلا اخذ الامانة - 00:12:17ضَ
وامسكها ثم اعلم هذا واضح لكن فيما اذا تلفت وهو لم يعلم هذا هو موضع البحث فان اتى ببينة فالبينة انتهى الامر. وان ادعى غير ذلك فهذا هو موظوع الكلام والنزاع. نعم. احسن الله اليكم. تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في دفعها - 00:12:39ضَ
الى المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف. بخلاف عامل الخرج. نعم هذا عامل الصدقة يقول مقبول القول في دفعه الى المستحقين. عامل الصدقة هو الذي آآ يجمع الصدقة ويدخل فيها جميع من يسعى في جمعها - 00:12:59ضَ
اذا جاءنا العامل قلنا اين المال؟ قال الماء اخذته من حيث اجرت ووضعته حيث امرت. انت لهم نقول الحمد لله. هذا هو الواجب عليك مصدق ومقبول قوله لان لان كونه عامل في الصدقة وهو حق وهذي الصدقة يعني مال من مال الله سبحانه وتعالى لمستحقه فاذا ادعى انه - 00:13:19ضَ
المستحقين قبل قول هذا باتفاق اهل العلم ولو كذبوه هذا مثل ما اقام صلى بغير خلاف بخلاف عامل الخراج الخراج هو الظريبة المال او الاجرة التي تكون على المساكن مثلا او المزارع او ما اشبه ذلك فيما اذا فتح المسلمون بلاد الكفار عنوة - 00:13:42ضَ
اه ثم بعد ذلك وقفها الامام ووقفا عاما وظرب عليها خراجا على اهلها على اهلها سواء كانوا من المسلمين سواء اسلموا عليها او لم يسلموا عليها او كانوا من الكفار فظرب عليها خراج مثل هذه المزارع ظرب عليهم خراج قال تعطونا مثلا مئة - 00:14:02ضَ
اه على كل مثلا بستان باقصع من كذا من البرم اقصع من التمر مئة اقصع من العنب او ظرب خراجا مثلا على المساكن او الاستراحات او القصور او ما اشبه ذلك. اجرة فهذا الخراج او الاجرة فهذا الخراج والاجرة آآ يؤخذ. لكن اذا كان عامل - 00:14:22ضَ
اذا قبضه عامل الخراج ولا يفرق بين عامل الخراج وعامل الزكاة. قالوا عامل الزكاة هذا عامل الزكاة هذا عبادة. ولهذا لا يستحلف عليها اهلها. ولهذا اهلها اذا دفعوا الزكاة صدقوا ولا يستحلف الناس على صدقاتهم كذلك ايضا العامل. بخلاف الخراج وهو اجرة تؤخذ - 00:14:42ضَ
على هذه المساكن او هذه المزارع او هذه البيوت او ما اشبهها. فاذا قام العمل خراج انه صرفه الى اهل المستحقين هل يقبل او لا يقبل؟ ظاهر كان مصنفا انه لا يقبل. والقول الثاني انه يقبل لانه في الحقيقة امين. ولانه في الحقيقة ايضا عامل - 00:15:02ضَ
كالوكيل كالوكيل بالجعر الوكيل الذي يشتغل مثلا عند انسان باجرة هو في الحقيقة يقبض مالا مستحقا على غيره. كذلك هذا يقبض على مستحق على غيره. فالاظهر انه يقبل قوله لان لان من من شروط عام الخراج الاسلام - 00:15:22ضَ
ان يكون مسلما مكلفا امينا. فاذا كان امينا فلا معنى للامانة الا قبول قوله. نعم هذا هو الاظهر. نعم. احسن الله اليكم. القاعدة الخامسة والاربعون عقود الامانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها ام لا؟ المذهب ان الامانة المحضة تبطل بالتعدي والامانة المتضمنة لامر - 00:15:42ضَ
اخر لا تبطلوا على الصحيح. هذه القاعدة وهي عقود الامانات. هل تنفسخ وتبطل بالتعدي بمعنى لو انك ائتمنت انسان امانة. قلت احفظ هذا المال عندك. وضعته مثلا في كيس او وضعته مثلا في صندوق - 00:16:05ضَ
ثم هو خان لما جاء وفتح هذا الصندوق هذه خيانة الان هل نقول تنفسخ الامانة هل تنفي صعود الامانات ام لا؟ المصنف يقول فيها تفصيل. المذهب ان الامانة المحفظ تبطل بالتعدد. ايش الامانة المحضة؟ هي التي قبضها لمصلحة - 00:16:25ضَ
مالكها مثل الامانة مثل مثل الوديعة. ومثل الوصي بغير وناظر الوقف وما اشبه ذلك فلو ان مثلا المؤتمن خان بالامانة فتحها مثلا جا عطاه فلوس وربطها لكن عددها بشوف وش بس مجرد شهوة وشهوة النظر هذي يعتبرونها خيانة - 00:16:48ضَ
مجرد شهوة النوم تعتبر خيانة. لانه يجب عليه ان يحافظ عليها. خاصة اذا كانت مختومة او عليها قفل. فكسره او ختم فكسره ففي هذه الحياة قالوا انها يكون خائنا ثم قال تبطل بالتعدي ثم ايش معنى تبطل؟ فيجب عليه ان - 00:17:16ضَ
نعم الواجب عليها في هذه الحالة خلاص ازالة يده الامينة زانت الامانة وصارت خائنة فحتى يأتمره عقد جديد. فلو انها فانه يظمنها. لكن القصد من هنا ليس مجرد الظمان الان. الكلام ليس في الظمان الان الظمان تقدم. الكلام في مسألة العقد الان اما يفرق - 00:17:36ضَ
حنا ما نتكلم لجنة الضمان الضمان واضح لكن نتكلم في العقد هل ينفسخ ولا ما ينفسخ؟ يعني لو لو انسان قال الان لو انسان مثلا في الامانة هذي مثلا التي فتح جو فتح القفل ثم بعدين تاب وقال انا خلاص توت يعود امين ولا ما يعود امين هذا الكلام المصنف انه لا يعود امينا - 00:17:59ضَ
لانه ما دام خائن لا يعود منه. والقول الثاني هو قول ابي حنيفة رحمه الله انه فهذا القول وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. وهو انها انه اذا عاد الى الامانة فانه يكون امينا - 00:18:19ضَ
وهذا القول جيد من جهة انه ربما آآ يترتب على عدم القول بامانته او بطلان امانته آآ اه شيء من المفاسد من جهتنا ربما ادعى عليه امورا لا تحسن او انه اه يدعي عليه في هذا المال يقول ان سرق منه او - 00:18:40ضَ
فاخذ منه فالاقرب والله اعلم انه اذا كان عاد الى معودة صحيحة فاننا نمضي امانته وذكروا مثالا على هذا واجراه بعضهم بعض اهل العلم انه قال ائتمنتك على هذا المال وكلما خنت فانك امين. هم جعلوه معلق على مثل هذا. واجره صحيحا. ففي هذه - 00:19:01ضَ
ما دام انه اه عاد الى امانة وخاصة تدارك تلك المفاسد فالاقرب والله اعلم انه يعود الى الامانة الا اذا كان في العقد ما يدل على خلاف ذلك فانه يعلم يعمل به. اه كأما القسم الثاني من - 00:19:21ضَ
وهي الامانة المتضمنة لامر اخر الامانة المتضمنة لامر اخر فهذه الامانة آآ يقول صنف لا تبطل. وعلى هذا يكون عندنا مثل ما تقدم عندهم تبطل امانة وسبق التفصيل في مثل هذا. من باب اولى ان الامانة اذا كانت متظمنة لامر اخر فانها وان بطلت - 00:19:41ضَ
الوجه فانها لا تبطل من وجه اخر. مثل مثلا الوكيل والمضارب مثلا الوكيل مثلا اذا تعدى فيما وكل فيه والمضارب مثلا اذا عمل شيئا لم يؤذن مثل انسان اه قال اعطى انسان مال فقال بع واشتر في هذا المال وبيني - 00:20:03ضَ
هناك الربح مثلا بالنص او الثلث لك والباقي لي وما اشبه ذلك وقال بع في العقار مثلا ولا تبع في الطعام او قال اه تاجر في الملابس ولا تتاجر مثلا في هذا النوع من تاجر - 00:20:23ضَ
قارب في غير ما عين له. هل يكون خائنا في هذه الحال هل تبطل؟ نقول لا. هو الوكالة او المضاربة تضمنت امانة وتضمن اذنا في التصرف. فكونه بطل ائتمانه لا يبطل اذن في التصرف. وهذا اه من السعة في الشريعة - 00:20:45ضَ
في مثل هذه الامور وخاصة ان هذه الاشياء ربما لو افسدناها وابطلناها ترتب عليها امور لا تحسن في ابواب هذه المشاركات والمظاهرات ففي هذه الحال نقول هو غير امينا وتنتفي عنه الامانة من جهة انه الان آآ لم يأت منه ومن جهة خيانته ومخالفة الامام ثم هو آآ اذن له بالتصرف - 00:21:05ضَ
فتصرفاتي ما نبطلها. فاذا باع بعد ذلك واشترى ثم ربح فلا نقول ان هذه العقود باطلة. بل انها عقود صحيحة لان الحقيقة شريكه وكذلك المضارب شريكه المضاربة قد اذن له في التصرف. في هذه الحال نقول لا بأس. ومن ذلك ايضا - 00:21:26ضَ
مثل ما تقدم ايضا مثل مثل الوصي الوصي على الصبي مثلا او على الصبي على الصغير عموما على القصر ففي هذه الحالة اذا تصرف تصرفا ليس بصحيح مثل كانت وصيا على صغير فباع بيته - 00:21:45ضَ
او باع سيارته بغير بدون ثمن المثل. تساوي مثلا مئة الف ريال. هذا الوصي حاب انسان وباعه اياه مثلا بخمسين الف ريال قل هذا خيانة ولا يجوز. وهذا عدم احسان في مال اليتامى وهذا منكر. يعني هل تحيط تصرفه ونلغيه؟ نقول في هذه الحالة هو - 00:22:05ضَ
الوصاية على ما تضمنت اذنا في التصرف وتضمنت امانة فاذا بطل احدهما لا يبطل اخر فعليها نمضي تصرف ونقول تصرفه الصحيح لكن ايش نقول؟ نقول نقول التصرف الصحيح مع ذلك ان ان انباع السيارة مثلا او باع الدار مثلا بنصف قيمتها يعني نمضيها ولا ايش كيف يعني؟ نصححه يعني ومال الصغير - 00:22:25ضَ
فليذهب يذهب والا والا ماذا؟ من؟ نعم اي نعم نقول يعني معنى اننا نمضيه معنى ان نمضي ان نقول التصرف صحيح لكننا نظمنه النقص. مثلا السير مئة الف ريال وتدفع ما بقي من - 00:22:45ضَ
فنجمع بين المصلحتين لان قد يكون المصلحة مثلا في امضاء البيع في امضاء البيع والمحاباة يتحملها ذاك او التفريط فيه فنمضي البيع وربما يجتهد العقوق وقد لا يتأتى في الحقيقة لوردنا ان ننقض هذه العقود او نفخها ربما لا يمكن فكان من مصلحة - 00:23:05ضَ
للجميع ومصلحة الموصى الموصى عليه ان نمضي هو ان نظمن الوصي هذا المال الذي فرط فيه النعم احسن الله اليكم شيخ عبد المحسن بالنسبة للامانة المحضة اذا مثلا انسان آآ اودع انسان اخر مثلا امانة مبلغ مالي والبعض يعني خاصة في هذا الزمان مثلا يقول آآ - 00:23:25ضَ
قد احتاج هذا المال جزء من المال فتصرف فيه لكن متى ما طلبه صاحب المال يعني لو استدين وارجعه كاملا اذا تصرف في هذا المال لا نقول نقول ما دام انه ائتمنه جعله عنده امانة بمعنى انه يحفظه لم يجعله مثلا قرضا ولم يأذن له في - 00:23:45ضَ
فهذا امانة لا يجوز ان يتصرف فيه ولا بفلس واحد. الواجب عليه ان ان يحفظه ولو انهم اخذ من هذا المال او اقترض نقول خائن انه جعل هذا خيانة ولا يجوز وفي هذه الحالة خرج عن عن حد الامانة ثم مثل ما تقدم هل يعود للامانة او لا يعود ولا يجوز ان يقترض - 00:24:05ضَ
او ان يتصرف فيه لانه لو لو قلنا انه يجوز انك تأخذ الان في الحقيقة صار صار مقترظ ما عاد صار امين وتحول العقد اه ثم ثم نقول مثل ما تقدم هل يعود امين او لا يعود امين؟ وهذه ايضا لها صور اخرى ايضا بل العلماء ذكروا اشياء تتعلق مثلا في من مثلا - 00:24:25ضَ
مثل ما اعتقدنا في من استأجر على حفظ شيء. انسان استأجر على حفظه شيء. فالواجب ان يحفظها اليس كذلك؟ فلو انه استأجرنا قلنا تحفظ هذا الشيء مثلا مدة شهر ثم حفظها نصف الشهر ثم تركه. نقول في هذه الحالة نقول انه آآ لا يخرج عن آآ - 00:24:45ضَ
آآ يعني بمعنى ان انه الان خرج عن حد الامانة لكنه ضامن فلو انه تلف هذا الشيء الان الذي امر بحفظه فانه يظمنه. ولو انه تركه يوما واحدا وهادفة الف ضمنها مع انه في الاول ايش كان؟ كان امين لا لا ضمانة ضمانة عليه لكن لما انه تركه ولم يحفظه فانه اذا تلف فانه يضمنه - 00:25:05ضَ
فكذلك ايضا اذا كان كذلك من باب الامانة المحضة من باب اولى انه يجب عدم التعرظ لها. والعلما ذكروا فيتعلق بالامانة شددوا فيها وهذا هو موافق مثل ما تقدم بالنسبة لشهوة النظر يا شيخ اذا كان الانسان مثلا تمرين على صناديق وكذا وخشي انه يكون فيه مبرر عليه كمؤتمن ونظر - 00:25:29ضَ
لكن من باب الطمأنينة على مثل هالاشياء اللي موجودة خوفا على نفسه مثلا من وجودها عنده لا هذا هذا من تمام حفظه اذا كان مثلا الصلاة ينظر اذا كانت هذه الصناديق من قصدك انها مقفلة ولا مفتوحة مثلا؟ لا مقفلة لكن يخشى مثلا ان يكون فيها يعني خشية ان احد يتعرض لها مثلا - 00:25:49ضَ
انه يكون يلحقه ضرر بحفظها مثلا شيء ممنوع او كذا. ويستحى من صاحبها ان يعني آآ يأخذ النعم لا هذا الواجب عليه اذا كان مثلا قد قبض هذه الاشياء ثم على جهة الامانة فلا يجوز له ما دام قبضها على جهة الامانة - 00:26:09ضَ
فلا يجوز ان يتعرض لها. اذا قبض على جهة اما اذا كان قبض على جهة الحياء الذي يعني احرج به وقبضها في الحقيقة كأنه مثل احرجه امام قوم او انه اثنى عليه بكذا وبكلماته حتى يحرجه فقبضها على وجهه في الحقيقة لا يعتبر قبضا من كل - 00:26:29ضَ
لوجه فهذا في الحقيقة في كونه قبظ نظر وفي كونه مؤتمن نظر ولهذا نص العلماء قالوا من دفع مالا لشخص امام الناس فانه لا يطيب لمن قبضه ولو انه اقبضه باختلاف فلو ان الانسان مثلا اثنى على رجل امام الناس - 00:26:49ضَ
وقال كذا وكذا يحرجه ثم احوجه الناس قال اريد شيئا من المال واعطني وانت كذا فاحرجهم الناس فاخذ منه مالا. لا يجوز ان ولا يطيب نداءك ولا يتصرف فيه لانه في الحقيقة قبضه بغير رضا. بغير رضا. بغير رضا والقصود معتبرة في العقود. فكذلك اذا كان قبض على جهة - 00:27:09ضَ
الحرج والخجل الذي كانه الجأ الى مثل هذا في هذه الحال نقول لا يجوز له ان يتعرض لها ولا يجوز له ان ان يمسكه فالواجب عليه ان يرجع له مباشرة ويتخلص منها نعم طيب يا شيخ احسن الله اليكم بالنسبة للامانة المحضة يا شيخ - 00:27:29ضَ
نعم. اذا اتى رجل واعطى رجل امانة مالا. نعم. كمثلا حوالة بنكية. فاختلط ماله بهذه الامانة. ثم صرف المال ولم يدري ان المال قد نفذ كله. ثم اراد ان يرجع الامانة فاستلف واعطى الرجل. آآ امانته او كذا فهل يعتبر هذا من تصرف الامانة او انه؟ لان هو اعطاه امانة - 00:27:48ضَ
اعطوه امانة نقود. وتعذر حفظها في البيت مثلا. نعم. فوضعها في البنك او انه اودعه اياها حوالة بنكية. فاختلط ماله بالامانة ثم تصرف طبعا هذي فيها تفصيل هذي هذي مسألة في الحقيقة يعني اذا كان اعطاه مال كثير. فالعلما يقولون ان حفظ كل شيء بحسبه. فاذا كان هذا المال كثير ومعلوم - 00:28:08ضَ
انه لا يمكن ان يحفظه في بيته وهو علم بالعرف ان مثل هذا المال يحفظ في البنك فكأنه قال احفظه في البنك. فاذا الا ان يقول احفظه في بيتك اما اذا حفظه في البنك فالواجب عليه ان لا يتعرظ له. فان اخذ فان كان اخذه على جهة الاختيار وسحبها جهة اختيار العلم فهذا لا يجوز له. وان كان سحب اخذ هذا المال - 00:28:28ضَ
بغير علم او ان غفل او نسي. فربما انه يعذر في مثل هذه الحال. والواجب عليه ان يرجع له المال بالطريق المناسب. احسن الله اليكم وبارك احبتنا الكرام انه لنصل بكم الى ختام هذا الدرس المبارك من دروس القواعد الفقهية. كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامي معلقا على كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد - 00:28:48ضَ
وصول قواعد ابن رجب شكر الله له شكرا للاخوة معنا في هذا الدرس. شكرا لكم على طيب استماعكم حتى الملتقى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:08ضَ