شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [29] | القاعدة الحادية والخمسون، والقاعدة الثانية والخمسون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم ايها الاحبة الى هذا اللقاء المبارك. ضمن لقاءات برنامج شرح القواعد الفقهية من - 00:00:00ضَ

تحفة اهل الطلب في تجديد وصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرون في بدء هذا اللقاء رحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. اهلا ومرحبا بكم شيخنا المحسن في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا يا شيخ عبد المحسن في اللقاء الماظي عند - 00:00:32ضَ

القاعدة الثانية والخمسين وقد ضاق وقت الحلقة بل عند القاعدة الحادية والخمسين. نعم. وقد ضاق وقت الحلقة عن ما تبقى في هذه القاعدة. وانتهينا الى المملوك بغير عقد. حيث قال المصنف رحمه الله - 00:00:52ضَ

نعم. وهذا كله اي ما مضى وهذا كله في المملوك بعقد. فاما تأمل مملوك بغير عقد فنوعان احدهما الملك القهري كالميراث وفي ظمانه وجهان. الاول انه يستقر على الورثة بالموت اذا كان المال عينا حاضرة - 00:01:12ضَ

يتمكن من قبضها وقال القاضي وابن عقيل لا يدخل في ظمانهم بدون القبظ ما لم يتمكنوا من قبظه والاول اصح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله - 00:01:32ضَ

في المملوك بغير العبد مما يدخل في ظمان مالك في ظمان مالكه. وتقدم المملوك العقد الاختياري وهذا المملوك عقد القهري وفي ظمانه في دخول في ضمانه لمالكه يعني معنى انه هل يدخل في ضمانه ام لم يدخل ام لا يدخل في ضمانه ذكر مصنف رحمه الله ان الملك القهري كالميراث فاذا مات - 00:01:52ضَ

الانسان وخلفه ورثه فانه يدخل المال في ملكهم قهرا. آآ ولكنه مملوك بغير عقد نعم لملوك بغير عقد بخلاف ذاك الذي قال فهو مملوك بعقد. فالمراد انه اذا كان بغير عقد وهذا واضح بمعنى انه اه دخل في ملكه - 00:02:22ضَ

قهرا بلا اختيار. وفي هذه الحال هل يكون اذا تلف يكون من ظمان من دخل في ملكه او لا يكون من ضمانه لانه دخل قهرا بغير اختياره ذكر رحمه الله انه قال ان ان فيه وجهين الاول - 00:02:42ضَ

الورثة بالموت لانه سبب الارث. قال اذا كان الماء لكن بشرط اذا كان المال عينا حاضرة. خلال ما اذا كان عينا غائبة فانه في الغالب لا يتمكن من قبضهم ولا قال عينا حاضرة يتمكن او يتمكن من قبضها فقد تكون العين حاظرة مثلا ويحال بينه - 00:03:02ضَ

وبينها لكن اذا كان المال موجودا ويمكن ان يقبضه ثم بعد ذلك تلف فانه يتلف على الواسع يأتلف على الوارث. هذا هو القول الاول والقول الثاني في مسألة انه لا يكون من ظمانه - 00:03:22ضَ

انا هذا لو ان انسان مثلا مات وخلفه بستان وسيارة مثلا ثم اوصى بالسيارة لانسان سيارة معينة. فبالموت يثبت تثبت الوصية. فاذا قبلها دخلت في ملك الموصى له البستان للورثة والسيارة التي خرجت من الثلث لمن؟ للموصى له. الان لو ان - 00:03:42ضَ

لو ان البستان تلف تلف او انه اذا كان مثلا آآ مثلا مملوكات اخرى مثلا سيئة اخرى مثلا تلفت الذي يخص الورثة. ولم يتتنا في الوصية. هل يكون تلف ماض على - 00:04:12ضَ

الوراثة وتبقى الوصية سالمة هذا معنى كونه مضمون على الورثة. اذا قيل انه يدخل في ظمان فالوصية تكون خالصة لصاحبها ولا تضمن ولا وليس للورثة حق في غير ماله الخاص المال المال الخاص لان تلك وصية معينة لشخص معين ثبتت له بالموت ودخلت ايضا في ملكه - 00:04:32ضَ

دخلت دخولا تاما بالقبول فعلى هذا لو لم يبقى من المال الا هذه السيارة الموصى بها او لم يبقى منه مثلا الا هذه الارض الموصل او هذا البستان مثل الموصى به. وما سوى ما له مما لم يوصي به مما يخصه الف. على الرواية الاولى التي تقول انه - 00:05:02ضَ

ويدخل في ضمانهم هل يلحقون الموصل الموصى له بشيء؟ ام يكون التلف خاصة لاحقا بهم؟ ايش نقول؟ نعم يكون بهم لان الان دخل في وهم متمكنون من القبر اه والعين كما نعلم حاضرة فانهم يضمنونه وهذا هو المشهور ذهب بعض اهل العلم - 00:05:22ضَ

لا يدخل في ظمانهم بدون القبظ. بمعنى انه لو كان خلفه مال مثل ما تقدم. خلفه مثلا مزارع وبساتين سيارات وعقارات واوصى في ثلث ماله المعين في المستعمل ثلث المال فافاقه فتلف جميع ماله مثل ما تقدم الا هذا - 00:05:42ضَ

اذا قلنا بالروح الاولى تكون الوصية السالمة. واظح هذا. اذا قلنا بالرواية الثانية انه لا يدخل في ظمانهم. ايش نقول فعلى هذا في الوصية كيف كيف نخرجها؟ ايش نقول؟ الثلث احسنت نعم تكون وصية الثلث معنى ان نخرج - 00:06:02ضَ

البستان ثلث البستان آآ فيكون يعني يكون معنى يكون معنى ذلك ان الهلاك على الجميع الهلاك على الجميع والضمان يكون ليس خاصا بالورثة فعلى هذا كأنه كأن الذي خلفه هو هو البستان - 00:06:22ضَ

ونعم فقط نعم. ثم بعد ذلك ثلث البستان يكون للوصية مقوم. والثلثان يكون للورثة. هذا هو القول الثاني في المسألة لكن القول الأول الذين قالوا انه يدخل في ضمن قالوا انه هم متمكنون من القبض مثل ما تقدم وليس هنالك ما يمنع واذا - 00:06:42ضَ

حصل التلف في هذا المال الذي يخصه في هذه الحالة يكون لاحقا بهم وربما ينسبون الى التفريط وكيف نجعل التلف لاحقا بالوصية التي هي في الحقيقة وصية معينة لصاحبها وقد ثبت الملك الحقيقي له وتيقنا دخولها في - 00:07:02ضَ

ملك الموصى له ايضا تحققت بوجود السبب التام وهو قبوله للوصية ثبتت لهذا نقول انه آآ مثل ما تقدم ان الوصية تكون سالمة. ويترتب على ذلك ايضا مسائل فيما يتعلق ايضا بزيادة الوصية - 00:07:22ضَ

نبات او ما اشبع ذلك لكن لديه شيء مصنف رحمه الله هو ما يتعلق بالظمان وهو الذي قدمه رحمه الله وانه يكون من ظمان الورثة نعم. احسن الله اليكم. والنوع الثاني ما يحصل بسبب من الآدمي يترتب عليه الملك. فإن كان فإن كان - 00:07:42ضَ

حيازة مباح كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها فلا اشكال ولا ضمان هنا على احد سواه. نعم. هذا هو النوع الثاني من اه ما يدخل بغير عقد في يدخل في ملكه بغير عقد - 00:08:02ضَ

هو ما يحصل بسبب من الادمي ما يحصل بسبب من العدم. لكنه مثل ما تقدم دخل بسبب اختياري لكنه بغير عقد لم يجري العقد مع احد انما ملكة مثل ما تقدم مثل لو احتج انسان احتش يجمع الحشيش مثلا او يحتطب - 00:08:22ضَ

فعلا كذلك والغنيمة التي يغنمها مثلا بلاد الكفار المحاربين ونحن فلا اشكال ولا ضمان هنا على احد فلو سواه سواه اه صاحب المال هذا الذي جمعه فلو انه تلف او هلك هل نظمن احد؟ ما نظمن احد. نقول دخل في ظمانك انت ولا - 00:08:42ضَ

على احد سواه فلا ينسب التفريط الى احد سواه ويهلك عليه لان كلامه الان فيما يتعلق دخوله في سواء كان مثلا بيعاقب ام بغير عقد سواء كان مثلا آآ ملكا قهريا او اختياريا كما تقدم نعم - 00:09:02ضَ

ولو وكل في ذلك او شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة. وكذلك اللقطة بعد الحول. لانها في يده ان كان تعين ماله في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور الا بالقبض. وعلى القول الاخر يتعين بالاذن في - 00:09:22ضَ

فالمعتبر حكم ذلك الاذن. كذلك ايضا لو وكل في ذلك او شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة. بمعنى ان وفي هذه الحال لو انه آآ مثلا تلف او ظمير مثل تقدم مثلا ان الوكيل والشريك ان الوكيل والشريك - 00:09:42ضَ

يكون ضمانه آآ يكون امينا يكون امينا ليس ضامنا ليس ضامنا انما يظمن بشرطه فالوكيل والشريك حكم حكم الامناء لا يضمنون الا بشرطهم. ولهذا قال دخل في حكم الشركة والوكالة. دخل في حكم الشريكة والوكالة يكون الظمان - 00:10:02ضَ

وكذلك اللقطاء بعد الحول لانها في يده فانها في هذه الحال تكون من ضمن ما له من ضمن لكنه اختلف العلماء بعد الحول مثلا اه ما حكمها؟ ما حكمها؟ لو انه اه جاء صاحبها يوم يدار؟ لو جاء صاحبها يوما من الدهر - 00:10:22ضَ

فالجمهور والعلماء على انها ترجع الى صاحبه وذهب اخر الى انها دخلت في ماله ومالك لها ولو تلفت فانها لضمان عليه في ذلك في هذه الحال يكون مالكا لها والمسألة فيها خلاف فيما يتعلق بدخولها هل يملكها او لا - 00:10:42ضَ

وكذلك ايضا اذا تعين اذا كان له مال في ذمة غيره في ذمة غيره. فهل يثبت مثلا فلو انه تعين له مال تعين له مال هذا المال المعين مثلا من ارض او دراهم لكنه لم يقبضه - 00:11:02ضَ

صاحب المال او صاحب الدين. ثم تلف. فهل يكون ظمانه على من؟ على صاحب المال لانه ومتعين اه معروف المال ويمكن اخذه او يكون من ظمان اه من عليه الدين لانه - 00:11:22ضَ

المال في الحقيقة في ذمة الان. وهو لم يقبضه ولا يثبت ولا يكون المال مال مثلا متمكن من ما دام انه اه ما دام انه عند ذلك الرجل لكن هنا قال انه تعين تعين وهو قال رحمه الله قال وعلى القول الاخر - 00:11:42ضَ

لابد من الاذن. وعلى هذا ينتهي الظمان بامرين. اذا تعين واذن في قبظه. اذن في قبضه وفي هذه الحال حينما يتعين مثلا عين له هذا المال الذي في ذمته تعين هذا المال في ذمة المدين واذن له في - 00:12:02ضَ

في قبضة ثم تلف فان التلف في هذه الحالة يكون منسوبا الى الى صاحب الدليل لانه فرط في اخذ من جهته انه في الحقيقة الان صار كالمال اشبه المال الذي المودع. واشبه الامين المحض من هذه الجهة. وهو في الحقيقة - 00:12:22ضَ

فيه شبه من الامين المحظ الذي تعين المال في ذمته بالتعيين ثم اذن في القبض ثم في هذه الحال لا ينسب الى شيء من التفريط فلا فيكون ضمانه على صاحبه على هذا قال فالمعتبر حكم ذلك - 00:12:42ضَ

اذا نعم. احسن الله اليكم. القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها وهي تنقسم الى عقود وغيرها. فالعقود نوعان. احدهما عقود المعاوظات. وتنقسم الى بيع وغيره فاما المبيع فحاصروا ما ذكره ان القبض فيه نوعان نوع يبيح التصرف وهو الممكن في حال العقد - 00:13:02ضَ

وقبض ينقل الضمان وهو القبض التام المقصود بالعقد. هذه هي القاعدة تتعلق في التصرف المملوكات. بخلاف القاعدة التي قبلها تتعلق بالظمان. لان لانه كما تقدم ان العقود يترتب عليها امر التصرف - 00:13:32ضَ

آآ ضمان وكذلك التصرف وكذلك سبق لنا القبض. بماذا يثبت؟ يقول التصرف النكات ينقسم الى عقود وغيرها. والعقود نوعان عقود المعوظات يعني وتنقسم الى بنين وغيره يعني كاجارة ونحوها فالبيع حاصل مع ذكر ابن رجب رحمه الله في الاصل ان القبض فيه نوعا نوع يبيح - 00:13:52ضَ

تصرخ ولا يعني والمعنى انه لا ينقل الظمان هذا معناه مذبوح التصرف ولا ينقل ضمان الظمان ونوى وهو وقبظ ينقل الظمان ولا يبيح تصرف. وهو القبظ التام المقصود بالعقد. وهذا الذي ذكر رحمه الله هو التحقيق - 00:14:22ضَ

وهو الذي يدل عليه تدل عليه السنة تدل عليه الادلة بخلاف من قال ان انه اذا جاز التصرف انتقل الظمان. والسنة دلت على التفريق وانه تارة يجوز ولا ضمان. وتارة يكون الظمان على المشتري ولا يجوز التصرف. وهذا في الحقيقة اذا نظرت - 00:14:42ضَ

وجدت ان الشريعة اه نظرت الى حال المكلفين في امور البياعات والمعاملات وجعلت الامر مبني على السعة وعلى الرحمة وعلى ان تكون العقود على وجه لا يحصل فيه ظلم لاحد. وهذا متبين لمن نظر في السنة. ولهذا تجد - 00:15:12ضَ

دائما من القول الاظهر في امثال هذه المسائل يكون هو موضع التفصيل دائما فكثير ما تشتبه مثلا الاقوال في بعض وتختلف ويختلف العلماء في هذا بالنظر الى الاجتهاد وبالنظر الى النظر في الدليل وما اشبه ذلك لكن - 00:15:32ضَ

القول مثلا الاظهر هو الذي يفصل في المسألة بحسب ما فصلت الادلة فيسير معها حيث سارت. ويجعل النص عام ويجعلها عاما وهكذا. فهذا النوع هو ما يتعلق بالمبيع المبيع نوع يبيح التصرف. بمعنى انه يجوز له - 00:15:52ضَ

وان يجوز للمشتري لمشتري هذه السلعة ان يتصرف فيها بالبيع ان يتصرف فيها بالهبة الصدقة في الوقف بالعطية يتصدق انواع التصرفات من الكتاب لا يمنع من التصرف وقد يحتاج الانسان الى التصرف في بعض - 00:16:12ضَ

ويكون هذا المبيع فيه بعض الامور التي تحتاج الى تكميل من جهة البائع فهل نمنع ونقول له اذا كان آآ المدة تطول واحتاج الى التصرف جاز التصرف. مثاله مما يبينه مثلا لو اشترى الانسان ثمرة نخل - 00:16:32ضَ

او بستان. اشتغل ثمرة خل تمر رطب. ناضج او بدأ فيه النضج. اذا بدأ النضج المرأة كاز بيعها اليس كذلك؟ لانها قد امنت العاهة والظرر وفي الغالب انه ينتفي الخطر فيجوز - 00:16:52ضَ

بيع البيع في هذه الحالة. انظر الى الشيخ الحكيم راعى مصلحة البائع في البائع. لا في البائع فيما يتعلق بالبيع اولا. من جهة انه سمح له بالبيع مع بدو النضوج وظهور الاحمرار والثمرة بادر اليها - 00:17:12ضَ

لان امتي ثم سامح او وسع للمشتري بعد ما ملك ان يتصرف فيها. هذا اسمه يعني من تمام النظر في مصلحتهما. ففي هذه الحال اذا اشترت ثمرة جاز للبائع ان يبيعها. لو - 00:17:32ضَ

مع ثمرة هالنخل هذا وهالبستان هذا جاهز له ذلك. او ثمرة الفاكهة اللي جاز له ذلك. طيب الظمان على من؟ في هذه لو ان هذه الثورة تلفت او هلكت هل نقول على المشتري يجتمع عليه الظمن والتصرف؟ او نقول مثلا - 00:17:52ضَ

هذا موضوع خلاف. موظوع خلاف بين اهل العلم. ومنهم من قال ان الظمان على المشتري اذا جاز للتصرف. قالوا انه لا يجعل الظمان على البائع ومنهم من قال لا الظمان على البائع وهذا اظهر واصح وان الظمان على البائع - 00:18:12ضَ

وعلى دلت السنة في الاحاديث الصحيحة من اشهرها انس رضي الله معناه انه اذا بعت قال عليه الصلاة والسلام اذا بعت من اخيك ثمرة فاصابته فلا تأخذ شيء بما تأخذ مال اخيك بغير حق. بما يستحل احدكم مال اخيه ما يلحق. ثبت هذا المعنى في عدة اخبار وفي حديث - 00:18:32ضَ

علي جابر في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام امر بوظع الجوارح. في لفظ النهى عن بيع السنين وامر بوظع الجوارح وهي الجائحة التي تجتاح الثمرة فلو ان انسان اشترى هذه الثمرة البستان فنزلت فنزل به جاحش سواء كانت الجبائح السماوية ام ارضية - 00:18:52ضَ

او ريح او مطر فاتلفت هذه الثمرة او ارضية مثلا مرض يعني سواء كانت يعني التي تكون من جهة اتلافها سواء كانت اتلافا عاما او خاص المقصود ما دام انها تلفت فانها من ضمان البائع - 00:19:12ضَ

لانه مثل ما قال بما تأخذه مع الاخرة لانه اشترى هذه الثمرة على ان على السلامة والشارع حكيم امر بوظع الجوارح وهذا والصواب انها توظع الجوارح مطلقا لا فرق بين الثلث او غيره كما قال في ذلك جماعة كمالك وجماعة قالوا ان اذا كانت الجائحة اقل من الثلث فانها لا توضع - 00:19:32ضَ

معنى النويسة اشترى ثمرة بستان مثلا فهلكت هلك ربع الثمرة ايش نقوله؟ هل هل نقول مثلا الضمان على المشتري ولا الضمان ولو كان لهلاك والتلف في شيء قليل نعم ذلك يقول المشتري المالك رحمه الله يقول اذا كانت اقل من الثلث فانها على - 00:19:52ضَ

لاني اقول شيء يسير. وذهب اخرون قالوا ما دام انها جائحة واعمى تكون على البائع. انما الذي يعفى فيها من البائع ما يسقط من الثمار او يأكل الطائرة وما اشبه ذلك. كل الشيء الذي لا يسلم من غالب. ما دام انها جائحة اصابت الثمرة فانها فانها تكون على الباء مطلقا. ثم تقدير هذا يختلف - 00:20:12ضَ

مثل ما امر النبي بوضع وعلى هذا ما اشترى الانسان منها ثمرة بستان مئة الف ريال ثم دفعها ثم تلف ربع الثمرة منها كم يكن للبائع منها؟ كم يكون حق البائع منها اذا تاليها ربعها؟ خمسة وسبعين خمسة وسبعين خمسة يكون له خمسة وسبعون الف ريال - 00:20:32ضَ

وربع الثمن يرجع لصاحبه اذا كان ربع الثمرة وهكذا وكلما زاد آآ بقدره حتى لو ترك جميع الثمرة فانه لا يأخذ من اخيه فعلى هذا يتبين لنا كما تقدم ان هذا النوع هو الذي يبيح التصرف آآ جاء يجوز التصرف فيه مثل ما تقدم - 00:20:52ضَ

بمعنى يجوز ان للمشتري ان يبيع هذه الثمرة. ويتصرف فيها لكن الظمان على البائع وعلى هذا لا التلازم بين الظمان والتصرف هذا هو الصواب. هذا هو الصواب في هذه المسألة مثل ما تقدم - 00:21:12ضَ

فيبيع ويتصرف فيهم. ما هو هذا؟ لان هذا هو الممكن حال العقد؟ لان لان البائع الان المشتري لو قلنا له الذين خالفوا وقالوا ما دام انه يجوز له التصرف والظمان عليه قالوا انه ملكة الان ويتصرف فيني ضمن عليه نقول الان - 00:21:32ضَ

صاحب لك لكن لو لو اراد ان ينقلها فانها تتلف الثمر عليه لان الثمرة اول ما تنضج واول ما يبدأ فيها النضوج تنضج شيئا فشيئا فلا يمكن يقال عليك ان تقطف الثمر جميع الثمر وتأخذه لا يمكن. ابدا. لانه لو لو امرناه بذلك لتلفت عليه ولا يمكن بيعها في الغالب - 00:21:52ضَ

ان الانسان اذا اشترى الثمرة سواء كان اشتراها للاكل او اشتراها مثلا للبيع في الغالب اللي يأخذها شيئا فشيئا وهي تنضج شيئا فشيئا ثم البائع في الحقيقة لا زال عليه علائق لا زالت اليس اليس يلزمه اتمامها من تمام السقي وربما تحتاج الى بعض الاصلاح فهذا - 00:22:12ضَ

لازم للبيع. فما دام ان هذا ان هذا لازم له كذلك ايظا ما يتعلق بالظمان وكما دلت عليه السنة قال ولهذا وهو الممكن حال العقد وهو الممكن في العقد. فالشارع الحكيم بين في مثل هذا. اه كما ترون. وعلى هذا لو انها - 00:22:32ضَ

تم نضجها تمت الان. وتكامل النضج ثم تأخر في قطفها. فتلفت. شو نقول الظمان على من على المشتري بانه مفرط مع ان هذي فيها خلاف لكن الصحيفة هذي من المسألة انه ما دام انه فرط فيها واخر في - 00:22:52ضَ

نقول انت الان رخص لك والبائع سقاها وتابعها حتى تكاملت وتمت وتم نهجها يجب عليك الان هو آآ قطف الثمرة فاذا هلكت وتلفت يكون التفريط من ظمن البائع على المشتري مثله ايظا - 00:23:12ضَ

كما سيأتينا لو ان انسان اشترى سلعة ثم تركها عند البائع فتلفت تكون من ظمان المشتري. هذا هذا هو الممكن في حلق وهو قبض وهو ينقل الظمان وهو القبض التام المقصود آآ بالعقد نوع - 00:23:32ضَ

نعم لا بس فاما الثمن نعم فاما الثمن فاذا كان معينا جاز التصرف فيه قبل قبضه سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه ام لا؟ سرح به القاضي وان كان مبهما لم يجز الا بعد تمييزه. وان كان دينا جاز ان يعاوض عنه - 00:23:52ضَ

قبل قبضه. او يعاود ان يعاوض عنه قبل قبضه. نعم. هذا اه في الثمن آآ فيما يتعلق العقود والمعاوظات سبق ما يتعلق بما يبيح التصرف. هنا ذكر فان اهم الثمن فان كان معين جهز التصرف - 00:24:22ضَ

فيه قبل قبضه. هذا في الثمن لكن يشار الى ما يتعلق بمسألة آآ الظمان ايضا ما يتعلق بالظمان سبق ان اشرنا الى ان القسم الاول اه انه نوعان نوع يبيح التصرف وقبض ينقل الضمان واه - 00:24:42ضَ

مما يتعلق بهذا ان الشيء ايضا كما تقدم قد ينقل الظمان ولا يبيح التصرف. لانه ذكر هنا في في الثمن والمنع جواز التصرف مثل ما تقدم في التصرف في المبيع كذلك التصرف لكن احيانا ينتقل الظمان على المشتري ولا يجوز التصرف عكس - 00:25:02ضَ

الاولى. عكس الاولى. مثال هو مثلا وان انسان اشترى اشتراء الطعام صبر الطعام او اشترى مثلا شيئا معينا اه حازه وقبضه قبضا تاما ولا زال في ملك لا زال مثلا في في مكانه الذي اشتراه. وهو ما يخص البائع ويخص البائع. في هذه الحال نقول الظمان على - 00:25:22ضَ

اشتري ضمان على المشتري لكن هل يجوز التصرف؟ ما دامت هذه الصبرة وهذه الطعام في حوزة او كان البائع نقول لا يجوز التصر لا يجوز التصرف فيها عكس التصرف الثمرة مثل ما تقدم اما هذي فلا - 00:25:51ضَ

هذا مثل ما تقدم يبين لنا انهما ان الضمان التصرف لا يرتبط. ولو انه مثل ما اشترى مثلا صبرة طعام او كومة او كومة مثلا من حبحب او غيره نقول انت ملكتها الان ودخلت في ظمانك لانها معينة ومميزة لكن لا يجوز لك ان تتصرف بها - 00:26:11ضَ

لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام اه اه انه نهى في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس نهى عن بيع الطعام قبل قبضة عن ابن عمر نهاية السلع في حديث زيد ابن ثابت نهى ان تبع السلع حيث مات حتى يحوزها التجار الى رحالهم الى رحالهم وجاء وقال ابن عباس - 00:26:31ضَ

البخاري قال ولا ارى كل شيء الا بمنزلة الطعام. فدل على ان الشيء المتعين المتميز الذي كونوا في خصوص مكان البائع لا يجوز بيعه حتى ينقل ولهذا كان الصحيح ان هذا شاملا لجميع المبيعات هذا هو الصواب. والمسألة هذي فيها خلاف وهو ما يتعلق بمسألة - 00:26:51ضَ

نقل الطعام اه وجواز بيعه. هل يكون خاص بالطعام او يكون عامل الصحيح انه عام في جميع المبيعات كون مذهب الشافعي رحمه الله اختيار تقي الدين والعلام القيوم لعموم الادلة في هذا الباب. التي اتوا بها التصرفات وعلى هذا نقول الان هو لا يجوز له التصرف فيه حتى ينقله. لماذا - 00:27:18ضَ

لانه ما دام الان لا زال في هذا المكان والمكان الذي يخص البائع او لاسباب اخر ربما انه اخرى تتعلق مثلا بالبائع ربما آآ ان البائع آآ عاد فيه وربما انه سعى آآ حينما يرى ان البائع المشتري ربح في هذا - 00:27:38ضَ

قد يسعى في بعض الاسباب التي تبطل البيع او ما اشبه ذلك. فالشاهد الحكيم سد هذا الباب وانهى عن التصرف في المبيع قبل نهى عن التصرف قبل نقله. آآ فلهذا آآ ايضا ما يتعلق بظمانه آآ ما يتعلق بظمانه ايضا فانه من ظمان - 00:27:58ضَ

ولعل يأتي الاشارة الى تمام الكلام على هذه المسألة في درس اتي ان شاء الله. الله المستعان. نعم. نستأذنكم الشيخ عبدالمحسن في الانتهاء عند هذا الحد. وسنكمل بمشيئة الله تعالى - 00:28:18ضَ

ما تبقى في الحلقة القادمة. احبتنا الكرام كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد الفقهية فشكر الله له. شكرا لكم على باستماعكم نسعد بتلقي اسئلتكم اه على اه فاكس البرنامج اربعين سبعة وخمسين خمس مئة وسبعة وخمسين والفاكس اربعة - 00:28:28ضَ

اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة. حيث سنخصص بمشيئة الله تعالى حلقات قادمة للاجابة عنها. شكرا لكم على طيب استماعكم شكرا الاخوة معنا في هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:48ضَ

- 00:29:03ضَ