شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [33] | من القاعدة السادسة والخمسين، إلى القاعدة الثامنة والخمسين

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك - 00:00:00ضَ

ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية والتي والذي نستضيفه من خلاله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في هذا اللقاء اهلا ومرحبا بكم شيخنا محسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة وبمشاركاتكم معنا - 00:00:26ضَ

عن طريق ما تبعث به من اسئلة واستفسارات في هذا الدرس المبارك وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس توقفنا شيخ عبد المحسن في اللقاء الماضي عند القاعدة السادسة والخمسين قال المصنف رحمه الله القاعدة السادسة والخمسون - 00:00:44ضَ

شروط العقد من اهلية العاقد او المعقود له او عليه اذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها ام لابد من سبقها المنصوص عن احمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة - 00:01:01ضَ

وفيه وجه اخر لابد من السبق وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:20ضَ

اما بعد هذي القاعدة فيما يتعلق بشروط العقد ومن اهلية العاقد او المعقود له او عليه. نعلم انه لابد للعقود من شروط فاذا توفرت الشروط ثبت العقد وصح واذا فاتت هذه الشروط فانه يكون الخلل - 00:01:33ضَ

العقد بحسب فوات هذه الشروط ولهذا لا بد ان يكون الشرط سابقا في الاصل وان يكون الشرط موجودا في الاصل قبل ابرام العقد من ذلك ان الانسان لا يبيع الا الشيء الذي يملكه. من شرط صحة المبيع ان يكون الانسان مالكا لما يبيعه - 00:01:54ضَ

ومن شرط ايضا ما يتعلق ايضا بالنكاح النكاح الانسان اذا تزوج امرأة ملك عصمته ثم بعد الزواج اذا بعد ملك العصمة يصح الطلاق اما قبل ذلك فلا يصح انه لم يملك عصمتها. كذلك الوكيل - 00:02:13ضَ

لا يصح ان يكون وكيلا حتى اه يوكل اليه الموكل التصرف التصرف في هذا الشيء. فاذا اه ثبتت الوكالة صح تصرفه بعد ثبوت الوكالة. اذ من شرطها ان يكون اه قد وكلها - 00:02:31ضَ

له ومن شرطها ايضا ان يكون الموكل مالكا بموكل فيه فلو وكل انسان انسانا شيئا هو لا يملكه لا تصح الوكالة لان الاصل وهو الموكل لم يملكه فكذلك فرعه ايضا من باب اولى. وعلى هذا يتضح كلام المصنف رحمه الله في هذه - 00:02:48ضَ

اذا علمنا انه لا بد ان ان العقود في الاصل ان تكون سابقة لكن لو ان العقود لو ان ان الشروط لابد ان تكون سابقة فلو ان الشروط وجدت مقارنة - 00:03:11ضَ

للعقد ليست سابقة له. هل يصح العقد ام او لا يصح العقد؟ مثاله مثلا في اهلية العاقد لو ان انسان لو اشتريتها من انسان هذا الكتاب اشتريته بمئة ريال وقلت له - 00:03:25ضَ

ابيعك هذا الكتاب بمئتين بشرط ان ارهنه على ثمنه. قد تتوثق ما تدري حتى تتوثق من المال ومن تسليم الثمن تريد ان ترهن عنه تقول ما سلم لك حتى تسلم لي - 00:03:41ضَ

هذا رهن للمبيع على ثمنه. وجائز على الصحيح يعني ربما يبيع انسان وربما يفوت حقه ليس عنده بينة وقد يكون عنده بينة ثم يحصل مشاكل في المطالبة والمخاصمة فاراد ان يتوثق في امساك المبيح حتى - 00:03:55ضَ

يدفع الثمن الان لو لو قال بعتك هذا بشرط فقال المشتري رضيت الان المشتري متى ملك ملكه بماذا؟ في العقد ومتى رهنه مع العقد رهنه مع العقد فوقع الرهن مقارنا للعقد - 00:04:12ضَ

ومن شرط صحة الرهن ان يكون مالكا له. فالانسان لا يرى للشيء الذي يملكه. لكنه رهن شيئا متى ملكه مع العقد هذا معنى مقارنة الشرط للعقد من حيث الجملة. في هذه الحالة هل يصح هذا الشرط؟ وهل يصح رهنه لهذا الشيء؟ الذي قارن شرطه - 00:04:36ضَ

ملكيته لهذا الشيء الصواب انه يصح لانه اه لا محظور فيه والاصل صحة العقود في مثل هذا ثم ايضا ربما اراد ان يبيع شيئا وهذا يريد ان يشتري شيئا. وكل منهما يريد المصلحة. هذا في الشراء وهذا في البيع. ولا يتم ذلك الا بان يرهانه على ثمنه فله ان يرهنه - 00:04:58ضَ

على ثمنه ولا غرار في هذا ولا مخاطرة في مثل هذا. ومن ذلك ايضا مثلا لو في في المعقود عليه لو قال مثلا اذا تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها - 00:05:22ضَ

عقد له الوكالة الان معلوم ان النكاح ان الطاعة يصح بعد النكاح يا ايها الذين نكحتون ومن ثم طلقتموهن ما قال اذا بلغتم ثم نكحتموهم فلهذا كان الصحيح انه لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق - 00:05:40ضَ

لا يصح لكن هو الان قال له مثلا ان تزوجت فلانة علقه فقد وكلتك في طلاقها فهل يصح تصح هذه الوكالة منهم من قال انه لا يصح لانه لو طلق الموكل - 00:05:59ضَ

لو طلق الموكل فانه لا يصح طلاقه في هذه الحال لانه ليس نكحا تفارعه من باب اولى ومنهم من قال لا هذه وكالة معلقة ليست مبرمة ليست معلقة ليست ما قال وكلتك الان في طلاق فلانة. فرق بين يقول وكلتك في طلاق فلانة التي ساتزوجها. فقال وكلتك في طلاق فلانة - 00:06:22ضَ

هذا هو الذي لا يصح. وكلتك بطلاقها الان. كما انه لا يصح ويطلقها الان حتى يجيها فرق بين الصورتين فنقول هي في الحقيقة وكالة معلقة وليست وكالة مبرمة حاصلة. انما قال اذا اذا نكحتك اذا نكحتها فوق قد وكلتك في - 00:06:46ضَ

في هذه الحال يقولون انه يصح هو بمجرد مقارنة الوكالة لهذه للعقد في هذه الحال وكذلك ايضا لو انهم كذلك في المعقود عليه مثلا المعقود عليه نعلم مثلا في مسألتنا اذا - 00:07:07ضَ

في مسألة فاذا تزوج اذا كان الانسان عنده امة يملكها معلوم انه لا يصح ان يتزوجها في حال ملكه لها لان النكاح لا يجامع ملك اليمين فلا تكون زوجة مملوكة - 00:07:27ضَ

وهذا محل اتفاق فلو انه مثلا قال لو انه قال اعتقتك وجعلت عتقك صداقك كما في حديث انس في الصحيحين جعل العتق مقارنا النكاح مقارنا للعتق في هذه الحال صحيح يصح وهذا هو لفصل الحديث لانه وجدت الكفاءة - 00:07:43ضَ

مع العتق. نعم. وجدت الكفاءة مع النكاح. هي صارت حرة وهو حر في الاصل. هو حر في الاصل وهي حرة في هذه الحالة يصح ذلك. يصح وفي الحقيقة قد يكون هذا دليلا في المسألة - 00:08:13ضَ

دليلا في المسح في جميع هذه المسائل هذا الحديث حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتقها وجعل عتقها صداقها قد يكون دليلا في مثل هذه المسائل من جهة انه يصح المقارنة ويكتفى بها كما انه على - 00:08:29ضَ

ايضا جعل عتقها صداقها لما انه قارنت الحرية النكاح ولم تسبق الحرية النكاح. يعني هم يقولون هم يقولون اه على القول مثلا بعدم الصحة لابد ان يعتقها اولا حتى تملك نفسها ثم تكون حرة ثم يرد عقد النكاح على - 00:08:45ضَ

حرة لكن لو قارن الشرط اللي هو الحرية عقد النكاح الصواب في هذه المسألة هو الصحيح وهذا نص الحديث في هذه المسألة وهو دليل ايضا في الحقيقة دليل في المسائل السابقة من جهة الاصل الصحة في مثل هذا ومثل هذا لو قال مثلا - 00:09:05ضَ

سيد لمملوكة اعتقتك وزوجتك فلانة زوج ابن فلانة حرة وهو مملوك وهي ليست كفؤا له يعني على خلاف مسألة الكفاءة على التبذير في هذا انه لو قال اعتقتك وزودتك فلانة - 00:09:27ضَ

هو في الحقيقة بمجرد العتق صار كفئا لها. فهل يصح عقد النكاح في هذه الحال؟ لان حريتها هي هي حرة في الاصل وهو حريته متى مقارنة لعقد النكاح. فهل يصح في مثل هذا؟ على قياس المسألة قبلها اعتقتك وجعلت عتقك صداقك انه يصح - 00:09:46ضَ

ولهذا كان هو الصواب في هذه المسائل انه يكتفى في المقارنة في مثل هذا ويصح هنالك وجه اخر اختاره ابن حامد كما ذكر والقاضي في الجملة يقول هذا قال لابد من السبق ولابد ان تكون الشروط سابقة لانها شروط سابقة على - 00:10:06ضَ

ولا يصح ان يكون آآ شرط مثلا مقارنا لما شرط له. للشيء الذي شرط له. بل لابد ان يكون سابقا عندهم ولهذا قال في الجملة من كلام القاضي من جهة لم يصحح لم يبطل لم يجعله مثلا شرطا دائما لكن في بعض المسائل وهذا في الحقيقة - 00:10:26ضَ

ربما احيانا يحصل يعني الاختلاف والقياس في بعض المسائل والنظر مع ان بابها واحد يدل على انهم لم يستندوا الى شيء صحيح في هذا الباب انما الى قياسات ومعاني قد لا تثبت ولا تصح. ولهذا كان الاصل ان يكون اجراؤها واحدا وان يكون بابها واحد. والنبي عليه الصلاة - 00:10:46ضَ

في عقد النكاح الذي هو من اعظم العقول اعتق صفية وجعل عتقها صداقها اوه ولهذا كان هذا حجة في مسائل هذا الباب نعم احسن الله اليكم القاعدة السابعة والخمسون اذا تقارن الحكم ووجود المنع منه - 00:11:08ضَ

فهل يثبت الحكم منه ام لا المشهور انه لا يثبت وقال ابن حامد يثبت وان تقارن الحكم ووجود المانع فهل يثبت الحكم معه فيه خلاف هذه القاعدة تقارن الحكم ووجود المنع - 00:11:28ضَ

يعني وجد الحكم ووجد ما يمنعه فهل ينفذ الحكم او لا ينفذ لوجود ما يمنعه. مثاله مثلا مما يوضحه لو قال رجل لزوجته انت طالق بعد انقضاء عدتك لو انه - 00:11:47ضَ

طلقها مثلا طلقة واحدة تعتد العدة المعلومة العدة المعلومة لكن لو قال لها وهي معتدة بعد انقضاء عدتك انت طالق هل يقع الطلاق ام لا يقع هل يقع الطلاق قال - 00:12:08ضَ

المشهور انه لا يثبت لماذا لانه في الحقيقة هي هي زوجة الرجعية زوجة ما دامت في حال العدة. لكن اذا علقه على امر بعد في في في او في حال انتهت الزوجية الان وخرجت من العدة - 00:12:31ضَ

في الصحيح انه لا يثبت ولا يصح الطلاق ولا يفوت لانه الان زوجة والا ليست زوجة ليست زوجة ووجد مانع او المنع من نفوذ الطلاق وهو ماذا نعم وهو عدم الزوجية وهو انتهاؤها وانقظائها بمظي العدة العدة. كذلك ايظا - 00:12:49ضَ

اه ايضا لو قال انت طالق بعد موتي الموت اعظم وابلغ في هذه الحالة لا ينفذ ولا يقع شيء وهي آآ في هذه الحال وجدت البينونة الكبرى يبينونها بينونة يعني - 00:13:12ضَ

يتعلق بالموت وانتهى الامر وليس له ذلك تعلق بها الا من جهة اخرى تتعلق مثلا بارثها منه والعدة وما اشبه ذلك. اه لانه ربما توهم انسان انها ما دامت معتدة عدة الوفاة انه يلحقها شيء من الاحكام مثلا - 00:13:31ضَ

ومثل ما تقدم انه لا يثبت. ومن ذلك لو اعتق الزوجان لو انه كان وجد زوجان اذا وهما مملوكان فاعتقهما سيدهما. اعتق الزوج والزوجة جميعا الزوج والزوجة في حال واحدة - 00:13:46ضَ

قال انتما حران في هذه الحال نعلم ان ان القمح اذا عتقت تحت عبد ماذا لها الخيار لحديث بريرة لما انا خيرت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في في قصة مغيث فاختارت نفسها ومعلومة القصة انه عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك وشفع اليها عليه الصلاة والسلام قال اتأمرني - 00:14:09ضَ

قال ان معنى ان انا شافع دل على انها لها انها ملكة نفسها على تفصيل في مثل هذه الحال لكن اذا كان عتقهما جميعا اعتقهما جميعا الان قارن الان وجد سبب الاختيار - 00:14:36ضَ

وهو الحرية الحرية لكن منع منها حرية ماذا؟ الزوج وجدت حريتها وجدت حرية الزوج وحريتها ربما كانت سببا في اغتيال نفسها هذا هو الاصل لكن منع منها ان الزوج حر للزوجة حر - 00:14:58ضَ

هل هل لها او ليس لها اه هذه ايضا تدخل في هذه القاعدة كما ذكر المصنف رحمه الله ولهذا جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها رواه ابو داوود - 00:15:18ضَ

لكنه عليه انه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن مملوك له ومملوكه كان ملوكيه واراد ان يعتقهما قال فامره ان يبدأ بالرجل قبل المرأة لماذا حتى يكون لا يكون لها الخيار لانه ربما يكون عليه ظرر في ربما لو انها عتقت فانه يكون لها الخيار يكون عليه الظرر في ذلك - 00:15:32ضَ

وهذا لكن هذا دليل المسألة فيما اذا تأخر فيما هذه في هذه الحال في هذه الحال اذا كان عتقه وحريته متأخرة عن حريته هذا هذا واضح لكن الكلام للاحوال ثلاثة تارة ان تسبق حريته حريتها حريتها هذا واضح لها الخيار - 00:16:01ضَ

وتارة تسبق حريته حريته هذا واضح ان لها انه لا خيار لها. والموظع الثالث هو الوسط وهو ما اذا تقارنت اذا وجدت حريتهما جميعا. هذا هو موضع الاشكال. وهو الذي يدخل تحت هذه القاعدة وانه هل يكون لها - 00:16:20ضَ

الخيار او لا يكون لها الخيار. هذه فيما اذا تقارن الحكم ووجود المنع وجود المانع عندنا ايضا امر اخر وهو وجود المانع وهو اذا قارن الحكم وجود المانع. وجود المانع - 00:16:37ضَ

في هذه الحال ما الحكم؟ هم ذكروا عليه مثال قالوا اذا وجد ذمي اذا كان الذمي له اولاد صغار ومات صغار قبل البلوغ ومات الذمي هم يقولون اذا مات احد الذميين - 00:16:57ضَ

الوالدين فانه يحكم باسلام اولاده هذا المشهور في المذهب يقول لو كان انسان يهودي ونصراني وله اولاد فمات اولاد يحكم باسلامهم يحكم بإسلامه قالوا لان الاصل فطرة. كل مولود كما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:17:16ضَ

انه كل مولود يجعل الفطرة بلسانه وهو الان مات احد احد ابويه الاصل فانه يرجع الى الفطرة ويكون مسلما. ولهذا يأخذ حكم الاسلام هذي مسألة فيها نزاع لكن نبين وجهة اخونا في كان يصلي ثم اشير الى شيء من النزاع هذا في هذه المسألة - 00:17:34ضَ

يقولون في هذه الحال اذا مات الان وحكمنا باسلام اولاده هل يرثون منه قالوا الظاهر من عليه السلام وحال اصحابه مع مع اهل الذمة انهم يرثون وان اولاده يرثون. ولهذا لو مات ذمي وله اولاد صغار فانهم يرثونه - 00:17:58ضَ

قالوا هذا امر بلا نزاع. انهم لانهم يرثونه. قالوا اذا كيف يرثون مع وجود المانع والاسلام؟ لان المسلم لا يرث الكافر. وفي الصحيح مسلم كافر والكافر المسلم المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - 00:18:19ضَ

فكيف ورثناه منه على قولهم على قولهم كيف يتخلص من هذا قالوا ان الاسلام متأخر والاصل هو بقاء على ذمته وهو لم نحكم باسلامه الا بعد الموت وارثهم اما سابق والاصل بقى ارث وهو مقارن والاسلام لم يوجد الا بعد ذلك - 00:18:39ضَ

واسلام الاسلام لم يوجد الا بعد الموت اما الارث فهو سابق ومحكوم له بهم والاصل بقاءهم على ذلك وعلى وعلى ملتهم. فلهذا قالوا انه سابق ان اصل ارث سابق والمانع متأخر وهو الاسلام في هذه الحالة لا يمنعون من الاثم. تخلصوا من من جهة ان الاصل انهم يورثون - 00:19:02ضَ

هذا مبني على اصل هذا الاصل الذي سبق لشرعيه وهو انهم يحكم بماذا؟ باسلامهم المسألة فيها اقوال هذا هو القول الاول. والقول الثاني هو المنصوص عن احمل التفريق بين الدار. فيما اذا كان اهل الذمة - 00:19:25ضَ

في دار الكفر يعني كفار في بلادهم او فيما اذا كانوا الكفار على الذمة اهل الذمة في بلاد المسلمين قالوا اذا كان في بلاد المسلمين فمات ذمي او مات احد ابويه فانه يكون ان اولاده يكونون مسلمين. ويحكم باسلامهم - 00:19:40ضَ

واذا آآ ولهذا قالوا اذا بلغ هذا الصبي يجبر على الاسلام والا يكون مرتدا لان حكم النبي اسلامه حكم اسلامه هل يفرق بين الدار؟ قال هذا هو المنقول عن احمد او المنصور عن احمد رحمه الله - 00:19:58ضَ

والقول الثالث في هذا هو قول الجمهور وهو الاظهر انه في الحقيقة لا يحكم ولا دليل على القول بالحكم بالاسلام لاولاد اهل الذمة لاولاد اهل الذمة بموت اباه ولم يعرف الاسلام انه فرق بين اهل الذمة وبين - 00:20:11ضَ

وما اكثر ما يقع هذا ان يموت اليهودي او النصراني او اليهودي او النصرانية ويكونون ويكون اولادهم تحت برعايتهم ولا يتعرض لهم ولم يعرف في في الاسلام انه تعرض لهم. فلهذا بل انه دعي الاجماع بذا في ذلك - 00:20:27ضَ

وانه لم يعرف نزاع في ذلك وانه لو كان اسلامهم هو يستقر بموت احدهم سواء كانوا في دار الاسلام او في غير دار الاسلام فانه آآ لابد ان يكون لديك امور او حوادث تنقل - 00:20:44ضَ

عليه الصلاة والسلام وعن اصحابه لما لم ينقل دل على انه كالاجماع المستقر الفعلي لانهم آآ يحكم بقائم على ديني ابائهم وامهاتهم وانه لا فرق. وعلى هذا تختلف هذه المسألة في في مائي فيما لو سبي - 00:21:00ضَ

او الاولاد واهل الذمة في في حال الجهاد هذي مسألة تختلف عن تلك ولهذا هم يقولون اجر المسألة فيما اذا سوق مع احد فقالوا لو سبي اليهود والنصراني اولاد اهل الذمة مع ابائهم وامهاتهم حكم بعدم اسلامهم. قالوا لانهم سبوا معهم - 00:21:18ضَ

واذا سئل سبي وحده او سبي مع ابي او مع امه فانه يحكم باسلامه كما سبق وان كان الاظهر في مسألة آآ السبي انه يحكم باسلامهم وان الاسلام يغلب لانه هذا ملك قهري في الحق عليهم. وانه يحكم باسلام - 00:21:40ضَ

اولاد اهل الذمة وكل من لم من لم يبلغ لم يبلغ فان الصحيح انه يحكم باسلامه ولو حتى ولو سبي مع ابويه وانا وسوبيا لانه ينفصل الحكم. ولهذا كان يكون الحكم اقوى في وينفسخ النكاح آآ - 00:21:59ضَ

فحكم الجهاد امره اقوى او نفوذه اعظم حتى بلغ الى هذا الامر وهي كان الصواب كما تقدم الفرق فيما حال الاستلام في حال الجهاد وانه يجري عليهم حكم الاسلام وانهم يكونون مسلمين حتى ولو سموا مع ابائهم وامهاتهم - 00:22:18ضَ

ما الفرق بيننا؟ وجود المانع ووجود المنع هذا والله اعلم مثل ما انه والله اعلم انه من باب يعني قد يكون باب التفنن في العبارة في في مثل هذا او يكون باب الاصطلاح ان هذا يسمى منعا - 00:22:38ضَ

وان هذا مانع تسمى هذه الاشياء مانع يمنع بها وتكون في مقام الدفع وذاك يصطلح مثلا على ان الاسلام مانع لانه كما قيل انها جمعوان يمنع الشخص من الميراث واحدة من اختلاف دينه فهذه المجموعة سميت موانع - 00:22:56ضَ

جمعها مفردها مانع هذا فالاسلام مثلا يمنع من الارث. فلهذا اصطلاحا هي تسمى موانع مفردها مانع. واما هذا فليس هنالك شيء مثلا اصطلاح مثلا ان يجعل هذا مانع لكن يكون في مقام الدفع وان يقال انه بعد انقضاء - 00:23:14ضَ

مثلا او بعد الوفاة يمنع من وقوع طلاق آآ ونفوذ الطلاق بعد آآ بعد ان ينتقل العدة او بعد الوفاة كما تقدم. نعم القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به - 00:23:34ضَ

تبادر الى الاقلاع عنه هل يكون اقلاعه فعلا بعده للممنوع منه او تركا له فلا يترتب عليه شيء من احكامه هذه عدة انواع نعم هذه القاعدة اذا تعلق الامتناع به - 00:23:54ضَ

من فعل هو متلبس به انسان متلبس بفعل هو ممنوع منه يعني معناه يجب عليه ان يقلي عنه لكنه بادر الى القاع لا شك ان المبادرة الى الاقلاع تحتاج الى وقت - 00:24:11ضَ

ووقت المبادرة او منذ ابتداء اقلاعه عن الفعل الى تركه للفعل ربما يستغرب وقت قد يستغرق مثلا دقائق قد يستغرق مثلا اه اكثر من ذلك هذا الزمن هذا الزمن وهو الاقلاع هل يكون فعلا - 00:24:26ضَ

مؤاخذا به او لا يكون فعلا وليس مؤاخذا به معنى لانه في الحقيقة هو غاية جهده وغاية قدرته واستطاعته على هذا نسميه الترك هل نسميه الفعل او نسميه الترك واذا سميناه تركا مثلا - 00:24:43ضَ

هل يكون فعلا؟ فقد نسميه ترك ويكون فعل مثلا. لكن اذا قيل ان اذا قيل ترك مقابل الفعل فهل هذا لا يكون فعلا؟ لانه مجرد تركه مجرد اقلاع والاقناع لا ينسب فيه الى تفريط ولا شيء. فلا يترتب عليه شيء من احكامه - 00:25:01ضَ

مثل ذلك مثلا الانسان اراد الاحرام لابس ثيابه لبيك اللهم لبيك عمرة. لبى بالعمرة. الان لما احرم دخل شرع في الاحرام وتلبس بالنسك الان. ومحرم الان وثيابه ماذا ثياب الان - 00:25:19ضَ

في هذه الحال ربنا امره بنزع ثيابه لان البحر يجب عليه يتجرد من المخيط في حال تجرده الان او قبل تجرد الان هو في لا زال لابس ولبس ثيابه من المخيط من القميص والسراويل والعمم ونحو ذلك لبسها وهو محرم - 00:25:40ضَ

في هذه الحالة هل نقول ان انه في حال نزعه هو مباشرة منذ ان احرم بدأ ينزع هل هو مثلا في حال نزع غترته مثلا في حال نزع ثيابه يعتبر فعل ويعتبر لبس لانه متلبس - 00:26:02ضَ

او نقول انه لا شيء عليه. ان قلنا ان الفعل وهو اختيار وهو مختار لهذا فيكون عليه الفدية. وان قلنا انه مجرد ترك وليس بفعل فانه لا شيء عليه. وهو في الحقيقة - 00:26:15ضَ

مجرد تخلص من هذا الشيء وان كان هذا هو الاظهر في الحقيقة لان هذا هو غاية قدرته وهو غاية استطاعته ولانه بادر الى الاقناع. هذا هو الاظهر في مثل هذه المسألة كما سيأتي الاشارة الى - 00:26:28ضَ

الانواع في هذه المسائل ان شاء الله. حقيقة نستأذنكم شيخ بن محسن في ان شاء الله ما تبقى من انواع هذه القاعدة القادم بمشيئة الله. حيث ان وقت هذه الحلقة قد ازف - 00:26:43ضَ

الكرام كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا بهذه القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب. من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله - 00:26:58ضَ

الملتقى بكم في الحلقة القادمة هذه تحية الزميل يحيى عبدالله من هندسة الخارجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:10ضَ