شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [66] | القاعدة السابعة والثمانون، والقاعدة الثامنة والثمانون
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ
في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه ومعنا كالعادة فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل - 00:00:27ضَ
شارحا لهذا الكتاب المبارك فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزل له الاجر والمثوبة. ونرحب به في بداية هذه الحلقة فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم قلنا حفظكم الله قد توقفنا - 00:00:49ضَ
في القاعدة السابعة والثمانين في صور ما لا يقبل المعاوضة وقد ذكر المؤلف منها مقاعد الاسواق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله - 00:01:07ضَ
ومنها مقاعد الاسواق كما تقدم فيما يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز نقله على سبيل. والمعاوضة وتقدم هذا في كلام مصنف رحمه الله وما يكون مما يكون من حق الاختصاص مما يكون من حق الاختصاص فينتفع به ثم اذا انتهى انتفاعه به انتقل الى غيره. منها - 00:01:28ضَ
مقاعد الاسواق فمقاعد الاسواق العامة من اراد ان ينتفع بها في البيع والشراء فلا بأس وكذلك ينتفع بها مثلا عموم الناس الذين يأتون ويساومون عليها فانه تنتفع بالمرور بها وكذلك من اراد ان يجلس في السوق في مكان متسع ويبيع فيه فانه من احق الناس به ما دام يبيع لكن - 00:01:50ضَ
تقدم لنا ايضا انه ان كانت مقاعد الاسواق هذه مما اختص بها دون غيره بان يكون اقطعته اياه الجهة المختصة من جهة الحاكم وولي الامر فانه يكون اولى الناس به حتى يتركه وحتى ينتقل عنه حتى يتركه وحتى ينتقل عنه ولا يزاحمه احد - 00:02:13ضَ
نعم. وان كان سبق اليه بلا اقطاع وبلا اختصاص مثلا من الجهة المختصة. فانه يكون احق به ما دام متاعه او ما يريد وان يبيعه فيه. فاذا انتقل او انتهى النهار من اخر اليوم لغيره ان يحل محله - 00:02:33ضَ
بان هذه المقاعد من سبق اليها فهو احق بها نعم هذي منها مقعد الاسواق نعم نعم المباح في دار الحرب كذلك المساجد المساجد اه حق عام لعموم المسلمين فمن سبق الى مكان فهو احق به - 00:02:50ضَ
ولهذا انجب النبي عليه الصلاة والسلام المبادرة الى المساجد والى الصفوف الاول فمن تقدم الى مكانه فهو احق به ولا يجوز لغيره ان يقيمه منه ما دام في هذا المكان. لكن اذا كان جالسا في المسجد ثم قام مثلا لعذر او لامر عارض لوضوء فانه احق به حتى يرجع - 00:03:06ضَ
من قام من مجلسه كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم حديث هريرة وكذلك جمعناه آآ في حديث اخر من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به. اما اذا قاموا ولغير حاجة عارضة - 00:03:26ضَ
فانه ليس احق به بل آآ من سبق اليه فهو احق به. ولهذا لا يجوز لغيره ان يقيمه. وقال النبي عليه والسلام ولكن تفسحوا لا يقيمن احدكم من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فاذا كان هذا في عموم المجالس كذلك ايضا في المجالس - 00:03:41ضَ
والمقاعد التي تكون في المساجد من باب اولى. ومن ذلك المجالس العامة مثلا حينما يدعى الناس الى مجالس عامة. فيتقدم اليها اناس فان من تقدم الى مجلس في مكان في مناسبة او في دعوة فهو احق به ولا يحق لغيره ان يقيمهم - 00:04:01ضَ
مباشرة او ان يخجله آآ حتى يقوم فليس اه فليس له ذلك بل هو احق به حتى يقوم. فاذا قام منه فلغيره يجلس فيه. الا اذا كان هنالك مثلا مجالس خاصة اعدها مثلا صاحب المنزل او صاحب الولي - 00:04:18ضَ
وجعل مجالس خاصة مثلا في صدر بيته لضيوفه لاناس دعاهم له ذلك ولا يتقدم احد اليها اه ممن اه لم بها لان لصاحب المكان التسلط على في ماله وفي مجلسه فيقدم من يرى ممن يضيفه ويكرمه. كذلك ايضا الطعام مباح في دار الحق - 00:04:32ضَ
اذا قاتل المسلمون الكفار فاستولوا على عليهم وغنموا منه اموال فان الطعام في داء الحرب يحتاج اليه. الطعام في دار الحرب يحتاج اليه. والمقاتلون يحتاجون الى الطعام ويحتاجون الى الشراب ويحتاجون ايضا اذا كان معهم - 00:04:52ضَ
يحتاجون الى ان يطعموها. فالطعام في دار الحرب كما تقدم ايضا مباح لكل لكل منهم ان يأخذ بقدر حاجته ولا يأخذ زيادة على حاجته فلا يأخذ مثلا ولا يرفع ولا آآ يكري شيئا او انه يدخر شيئا لغد لا يأكل بقدر حاجته. نعم - 00:05:09ضَ
ولهذا في حديث ابن عمر انه رضي الله عنهما انه قال كنا يعني في في في دار الحرب او في دار المشركين في نأخذ الطعام ولا نرفعه نأخذ الطعام معنى انهم يأخذون بقدر حاجتهم ولا يرفعونه. ثبت معناه عند ابي داود من حديث ابن ابي اوفى ايضا - 00:05:29ضَ
ثبت ايضا كما تقدم حديث عبد الله بن مغفل حينما اخذ جرابا من شحم فالتفت اليه النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم هل كان هذا في غزو الطائف؟ فاقره عليه الصلاة والسلام. فالمقصود لا بأس ان يأخذ منه. ولا يقال هذا غنيمة لا يجوز ان تأخذه. وهذا غلول لا هذا حاجة - 00:05:46ضَ
ولا يمكن يمنع الناس لهذه عن هذه الضرورات فلا بأس ان يؤخذ بقدر حاجته من طعام وشراب كذلك له ان يركب مثلا الدابة مثلا او الشي اللي يحتاج الركوب بقدر حاجته بقدر حاجته ثم آآ ثم يترك هذا الشيء ولا يفسده ولا آآ يتلفه على الغانمين. نعم - 00:06:03ضَ
الله اليك اذا تقدم شخص الى المسجد وجلس خلف الامام او قريبا من المؤذن ثم اتى شخص اكبر منه سنا وقدرا واراد ان يتنازل له عن هذا المكان فهل يعتبر هذا - 00:06:23ضَ
نوع من التفريط بقربه من الله سبحانه وتعالى؟ ام انه يعتبر هذا اكرام وتأليف لهذا الشخص؟ رأيكم فضيلة الشيخ يعني بحث ربما يعني يعني هو ما يتعلق بالمعان بالمقاعد اه له مناسبة لكن هو يتعلق الحقيقة بشيء ربما لا يكون له ذاك المساس بالقاعدة وان كان له وجه من جهة كونه في - 00:06:41ضَ
قواعد المساجد. نعم. هذه تتعلق بمسألة مسألة يسميها الفقهاء الايثار بالقرب. نعم. بعض اهل العلم قالوا لا اثار في بالقرب وجعلوها قاعدة ومنهم من ابطل هذا كما قال لا يصح ولا يجوز لا لا يصح ذلك. وقال لا اثار في القلوب كما تقدم وجعلوها قاعدة. ومنهم من قال - 00:07:04ضَ
لا مانع من الايثار في القرب وعلى هذا لو تقدم انسان مثلا لو جاء الى المسجد ثم جاء غيره مثلا جاء رجل ثم قدمه فله ان يقدمه وله ان يؤثره به. آآ له لكن نقول هذا في الحقيقة هذا ان كان الذي اثره - 00:07:23ضَ
وقدمه اثره لدينه من فضله لعلمه لا لدنياه لا لشرفه او خوفا منه او ما اشبه ذلك فان هذا لا بأس به فيما يظهر. نعم. وهو في الحقيقة نوع متاجرة مع الله. وان كان اثره كما - 00:07:42ضَ
اثره لاجل مثلا دنياه او لاجل شرفه في الدنيا فهذا غير مشروع. هذا غير الا اذا كان قصد بذلك مصلحة دينية من تقديمه لاجل ان يتألف ولاجل مثلا ان يتقدم هذا الى المسجد ويرى مثلا ان المصلين وان المتقدمين يجلونه - 00:07:57ضَ
يحترمونه ويحبون تقدمه الى الصلاة. فاكرمه واجل من هذه الجهة وان كان من اهل الدنيا. لكن لقصد مصلحة دينية شرعية في ضمنها وترغيب في الخير فهذا لا بأس وعلى هذا - 00:08:17ضَ
نقول قولهم لا اثار في القرب في صحة القاعدة نظر والاظهر والله اعلم اننا نقول الايثار ان كان على سبيل المتاجرة مع الله فلا بأس من ذلك كونه مثلا يقدمه مثلا يقدم انسانا برا به مثل ان بر بوالده فيقدمه لانه والده - 00:08:31ضَ
في هذه الحالة لا بأس في الحقيقة وهذا بر لوالده واكرام واكراما له او لرجل كبير مثلا له حق عليه فهو بر به التقديم في الحقيقة يؤجر عليه فيؤجر من جهته. من جهة تقدمه اه لانه تقدم ولا يذهب اجر ان شاء الله. ويؤجر من جهة اخرى كونه - 00:08:52ضَ
آآ اثره ولهذا آآ اكرام يعني ان من اجلال الله كما في الحديث عند ابي داوود واي حديث موسى ان من اجلال الله اكرام ذي شيبة المسلم. فاذا اكرمه بشيبته في الاسلام واكرمه لذلك. فان هذا امر مطلوب ومرغب فيه - 00:09:12ضَ
وثم جاء عن الصحابة ما يدل على هذا المعنى. ولهذا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين اشار الى الى هذا المعنى. اشار الى هذا المعنى وصحح ان الايثار مشروع مطلوب - 00:09:30ضَ
وذكر قصة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري حينما طعن عمر رضي الله عنه ثم بعد ذلك لما احس بالموت وكانت عائشة رضي الله عنها ارادت ان يكون المكان الذي - 00:09:42ضَ
الحجرة فضلة في الحجرة بعد دفن ابي بكر رضي الله عنه ان يكون لها وان تقبر في حجرتها مع مع زوجها وابيها مع زوجها النبي عليه الصلاة والسلام ومع ابيها - 00:09:52ضَ
فلما مات طعن عمر رضي الله عنه امرهم ان ان يستأذنوا ان يستأذنوا استأذن من عائشة وقبل ذلك استأذن من عائشة ان يدفن قبل موته ان يدفن في في مكانها فاذنت له فقال ان اذن فاذنت له رضي الله عنه وقالت - 00:10:02ضَ
كنت اريد لنفسي فلاوثرنه به اليوم. قال ان استأذن مرة ثانية. فان اذنت والا ردوني في مقام المسلمين. اه وهو في اول في اول الامر قالوا انها قد اذنت فقال الحمد لله ما كان علي امر اهم من هذا. ثم لما ادخلوه بعد وفاته رضي الله عنه استأذنوا له فاذنت له. في هذا اثار - 00:10:22ضَ
رضي الله عنه بالدفن في هذا المكان ولا شك ان هذا المكان له شرفه وله فضله فاثارة يدل على جوازه من ذلك ايضا ما وقع من قصة بكر وعمر في قول عمر - 00:10:42ضَ
في قول ابي بكرة رضي الله عنه دعني ابشر النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم الطائف نعم فاثر المغير رضي الله عنه آآ ابو بكر بذلك ابو بكر رضي الله عنه لم ير طلب ذلك امرا - 00:10:52ضَ
مكروها والمغيرة لم يرى ايضا طلبه كذلك. فهذا من هذه هذه وما جاء في معناها ايضا تدل على هذا. فاذا كان على سبيل الاكرام وعلى سبيل فيكون كما قال علام القيم رحمه الله نوع من المتاجرة مع الله فلا بأس به. اما ان يكون رغبة عنه رغبة عنه - 00:11:06ضَ
فهذا منهي عنه ولا اثار فيه. احسن الله اليكم واثابكم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمباح اكله من الزكاة نعم والمباح اكله من الزكاة والاضاحي. آآ المباح اكل من الزكاة لعله والله اعلم آآ - 00:11:26ضَ
هو في الاصل ايضا في رجب رحمه الله ذكر هذه عبارة آآ يتبين لي والله اعلم انه اراد المباح اكله من الزكاة هو ما لا زكاة هو ما تسقط زكاته حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث او الربع - 00:11:45ضَ
يعني ما تسقط زكاته ما تسقط زكاته من الثلث الربع على خلاف هل المراد مثلا اسقاط اه اسقاط مثلا آآ الثلث او الربع من الثمرة فلا زكاة فيه او المراد انكم تأخذون الزكاة كلها من جميع البستان - 00:12:07ضَ
وتبقون لهم ثلث الزكاة او ربع الزكاة على الخلاف لان فيه تأويلين. قيل المراد انهم انهم يخلصون الزكاة فاذا اخذوها اخذوا ثلاثة ارباعها او ثلثين او او ثلثي الزكاة وابقوا الثلث الباقي او الربع الباقي لهم آآ لهم - 00:12:25ضَ
لكي يتصرفون فيه ويطعوا ويعطونه قراباتهم على الخلاف وان كان الاظهر والله اعلم في هذا في الحديث انه انه ترك الثلث من نفس الثمرة فلا زكاة فيها هو الظاهر ان خرصتم فدعوا يعني ادعوا ثلث فلا تخرصوه بمعنى انه لا زكاة فيه. فالمقصود انه - 00:12:45ضَ
ان انه على على كلا التأويلين هذا الثلث وهذا الربع هذا الثلث وهذا الربع الذي لم يزكى او الذي لا زكاة فيه هذا مباح اكله جميعه نعم يباح اكله جميعا ولا زكاة فيه يباح لكن لا آآ او قيل مثلا ان المعنى ثلث الزكاة او ربع الزكاة - 00:13:05ضَ
فاذا تركت ترك ثلث الزكاة وربع الزكاة مثلا لصاحب النخل او صاحب البستان فانه في هذه الحال لا يبيعه. لانه مباح اكله لا يجوز ان يبيعه انما ترك له اباحة معنى انه مباح له آآ ان يتصرف فيه معنى انه يطعمه وان يتركه يطعمه الفقراء والمحتاجين - 00:13:25ضَ
وكذلك الاضاحي مثلا الاضاحي اذا ذبحت فالمشروع الاكل منها والمشروع اطعام الفقراء والاهداء منها فهو لا لا يبيعها لانه لانها مبنية على الاباحة في اباحة الاكل والتصدق واطعام والاطعام والاهداء. نعم. ومنافع الارض الخارجية - 00:13:45ضَ
نعم نعم كمل. فيجوز نقل هذه الاشياء بلا عوض. ويقوم الوارث فيها مقامه. نعم منافع الارظ الخراجية الارض الخارجية كما تقدم هي الارض التي اه من من الخراج وهو ما يخرج منها من ثمر ونحوه. التي يقدرها الوالي والحاكم - 00:14:05ضَ
على من يزرع الارض وهي الارض التي تفتح عنوة يفتحها المسلمون من بلاد الكفار فيبقيها الامام في ايدي اهلها او في غير في غيرهم من اهل الاسلام او من اهلها سواء كانوا اسلموا او لم يسلموا ثم يضربوا عليها خراجا مستمرا يقدر مثلا فيها كذا - 00:14:26ضَ
كذا صاع من التمر كذا هل هذا القدر المعين؟ فيخرجونه والباقي ينتفعون به. منافع الارض الخرجية منافع الارض الخارجية هذه منافع هذي المنافع الخارجية هذي تؤخذ وتصرف الى بيت مال المسلمين. تصرف تصرف الى بيت مال المسلمين. كذلك هي في الحقيقة تنتقل - 00:14:46ضَ
لو ان انسان عند هذه الارض خرجية عند هذي الارضية وهو يعمل فيها. فهي تبقى ثم بعد ذلك ورثته بعده يقومون مقامه يقومون مقامه ولا يبيعها ولا يتشرف تشبه الوقف من جهة لا ينقل لا يبيعها على غيره لا نقول انت انت لا تنقلها تبقى معك آآ تنتفع بها آآ ثم هو بعد - 00:15:08ضَ
انتقلت الى ورثته يعملون كعمله يعملونه ولا يجوز نقلها بالعوض البيع والشراء ولهذا يقوم الوارث فيها مقامه يعني ويخرج القدر الذي كان يخرجه نفس وموروثهم الذي قد مات. نعم والمنافع نوعان - 00:15:31ضَ
احدهما منافع الاعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع اعيانها فهذه قد جوز الاصحاب بيعها في مواضع نعم منافع الاعيان مثل ما تقدم منافع العيان اذا كانت اذا كانت اذا كانت في منافع الاعيان في منافع الاعيان مثل مثلا منفعة البيت منفعة الدابة مثلا - 00:15:50ضَ
وتقبل المعاوضة عليها ومثل ما تقدم مثلا لنا مثلا الاجارة منافع اعيان يعني يجوز ان يعوض عليها ويجول ان يؤجر عليها في بعض ولهذا قد جوز الاصحاب بيعها في مواضع في بعض المواضع يجوز ان يبيع نفعه في هذه الدابة يجوز ان يبيع مثلا نفعه مثلا آآ النفع له في هذه الدار بان - 00:16:13ضَ
على الخلاف المتقدم في هل يجوز باكثر او لا يجوز باكثر؟ تقدم انه يجوز مطلقا ولو باكثر على تفصيل سبق الاشارة اليه. نعم. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى منها اصل وضع الخراج اصل وضع الخراج على ارض العنوة - 00:16:33ضَ
اذا قيل هي شيء نعم نعم. كذلك اصل وضع الخراج على ارض العنوة ان اختلف فيها ارض العنوة حين يفتحها اختلف العلماء فيها هل مثلا هل تقسم هل تبقى؟ وان كان المقدم ما فعل فيه عمر رضي الله عنه - 00:16:52ضَ
عمر وتبقى فيئا لجميع المسلمين هذا هو الذي فعله عمر وهو الذي اه وافقه الصحابة عموما الصحابة في زمانه وخالف من خالفه لكن تبين صواب فعله رضي الله عنه هو خليفة الراشد الملهم المسدد - 00:17:09ضَ
فابقاها فيا لعموم المسلمين. وقال لا يريد لو قسمها لو قسمها فانه ينتقل المال العظيم من القوم ويكون في يد الرجل الواحد او المرأة الواحدة فينتفي فيذهب نفعه لكن ابقاها على الخراج ثم يظرب عليها هذا الخراج المتقدم ويقوم فيها - 00:17:23ضَ
هذا من يعمل فيها ونفعها يكون لمن دعم المسلمين لانه يؤخذ ويجعل في بيت مال المسلمين. نعم والمصالحة بعوض على وضع الاخشاب. نعم كذلك والمصالحة بعوض يعني هذا هذا القصد هذا التفريع على ما تقدم منافع الاعيان التي تجوز - 00:17:43ضَ
المعاوظة عليها التي التي تجوز المعاوظة عليها فانه عندهم عندهم كما تقدم لا لا يجبر الجار يمكن جاره من وضع خشبه على جدارة وعلى هذا لو اراد اذا كان يحتاج لوظع الخشب احتاج وظع الخشب على جدارة. يقول لا بأس ان - 00:18:01ضَ
يؤجل ان يقول اضع الخشب هذا على جدارك باجرة محددة وهذا مما لا يعني يكون فيه تحديد هجرة مقطوعة او شيء مقطوع يعطيه اياه. لكن اذا قيل اذا قيل بانه يلزمه ان يمكنه - 00:18:27ضَ
وان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليمنعن جارهم ليمنعن ليمنع في الارض لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه او خشبة في جداره. فانه يلزمه ذلك وهذا هو الصحيح لكن بشرط ان يكون بشرطين الشرط الاول حاجة وضع الخشبة. الشرط الثاني عد انتفاء الظرر على جدار - 00:18:43ضَ
الجار الذي فاذا وجد الشرطان في هذه الحالة الزمه بذلك ولهذا قال ابو هريرة لارمين ما لي اراكم عنها معرضين لارمين بها بين اكتافك لكن المصنف رحمه الله ورده على المشهور عند الجمهور - 00:19:02ضَ
وعلى القول الاخر لا ترد هذه لانه لا يجوز اخذ المعارضة عليها لارمين بها بين اكتافكم اي الكلمة هذا المراد قيل اراد يعني الخشبة التي انتم كانه والله ارى المنه باكتافكم يعني نشر هذا الحكم - 00:19:15ضَ
وكأنه يعني اراد قيل انه كان اميرا لو كان امير في ذلك الوقت يستطيع ان يلزمهم وان من لم يستجب فانه يجبر على ذلك ولو بالادب. نعم. الوجيه حتى يستجيبوا والاظهر والله - 00:19:29ضَ
لانه اذا بلغكم الحكم وجب عليكم العمل به ولا يجوز لكم التنصل عنه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفتح الابواب ومرور المياه ونحوها وليس بايجارة محضة المقصود كذلك فتح الابواب - 00:19:44ضَ
فتح الابواب كذلك لو ان انسان مثلا اراد ان يفتح بابا افتح بابا على آآ طريق لانسان ليس له حق فيه. طريق مثلا لو ان طريق سد مثلا لقوم وانسان اراد ان يفتح له باب له باب مثلا في جهة واراد ان يفتح بابا على جهة اخرى. نعم. له ان يفتح وله ان يأخذ - 00:20:01ضَ
وان يدفع اجرة على فتح الباب كذلك اراد ان يمر ماء مثلا مثل ما تقدم معنا اراد ان يمر الماء الى بستانه اراد ان يمر الماء الى بيته فله ان يمر الماء وعلى - 00:20:23ضَ
تقدم ايضا فهم يقومون في مثل هذا له لا يلزم وانه اذا اراد ان يمر الماء فانه يأخذ يدفع معه مقابل ذلك منفعة وكذا ونحوها قال وليس بي جهة محضة. وهذا هو موضع للدلالة. قول ليس بايجار محضة هذا هو تفريع على انه على - 00:20:36ضَ
على الاعيان التي تقبل المعاوظة تقبل المعاوظة في منافع الاعيان. مثل ما تقدم في اصبع الخراج مثلا اذا قيل انه اذا قيل انه فيء فهي في الحقيقة ان ان ما وظع عليه ليس باجارة - 00:20:56ضَ
ليس بايجارة محضة لانه لو كان ايجارة لوجب تحديد المدة لان من شروط الاجارة تحديد المدة. كذلك وضع الاخشاب على الجدار ليس باجارة ولا لا؟ لان لو كان اجاره اجرك جدار لمدة سنة بالف ريال - 00:21:16ضَ
ومع ذلك ولاء هو يأخذه يعني عقدا مطلقا بلا تحديد. اجري الماء يأخذه عقد مطلقا بلا تحديد ويفتح الباب كذلك لان هذه في الحقيقة لا يمكن ان آآ آآ لانه آآ فيه ظرر عليه فيه ظرر وكان من المصلحة انها تشبه - 00:21:31ضَ
بيع من وجه وتشبه الاجارة من وجه وجاز فيها الجهالة وهو التأبيد في العقد آآ مع اجراء النفع مع اجراء او اخذ الاجرة المقدرة سواء كانت الاجرة مثلا اعطاه اجرة مقطوعة - 00:21:51ضَ
او جعلها منجمة لكن لا لا يلزم فيها تحديد كما تقدم ولهذا قال وليس باجارة محضة. من جهة عدم عدم التقدير والمدة فيها. نعم. احسن الله اليك. مر بنا كثيرا كلمة - 00:22:07ضَ
على القاعدة. نعم نعم. بودي ان يعني تتحدث حفظكم الله عن معنى كلمة تفريع. المقصود التفريع في الغالب الفرع لا يكون الا آآ نابعا او خالصا او اخذ من شيء - 00:22:23ضَ
التفريع يكون على اصل معنى نقول هذا هذا فرع عن ذاك. نعم. يعني عن ذاك الاصل مثل ما نقول فروع القاعدة. يعني القاعدة عندنا كالاصل. نعم. ويتفرع عنها نعم. وربما يتفرع عن القاعدة مثلا قواعد. نعم. اصغر انا. مثل مثلا الطريق مثل مثلا في في الاشياء الحسية. الطريق الاساسي. نعم. الاساسي - 00:22:39ضَ
الواسع هذا هو الطريق الرئيسي يأتيك مثلا من المخارج من هنا تتبرع منه مخارج منه كذلك ايضا عندنا القاعدة الاساسية هي التي اضبط بها الفروع. نعم. ثم بعد ذلك اذا اردت ان ان ان تتمرن عليها وان تحفظها ان تحفظها وان تضبطها لابد ان تفرع عليها. تنطبق - 00:22:59ضَ
عليها فنقول هذا متفرعا يعني خارج عنه داخل في هذا الاصل نعم احسن الله اليكم واثابكم فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني المنافع التي ملكت مجردة عن الاعيان او كانت اعيانها غير قابلة للمعاوضة فهذا محل الخلاف - 00:23:19ضَ
نعم هذه المنافع التي ملكت مجردة عن الاعيان. نعم هذه هذا محل الخلاف مثل ما تقدم فيما يتعلق اذا كانت العين اذا ملك العين دون منفعتها هل يصح ان يجعل مثلا منفعة الشيء لفلان وعينه لفلان. سبق لشرائده ايضا اليه. آآ وان هذا موضع خلاف وان كثير من اهل العلم قال ان هذا لا يصح. كونه يقول - 00:23:40ضَ
واوصي في هذا البيت لفلان لكنه لكن منفعته لفلان اوصي بهذه السيارة لفلان لكن لكن منفعتها لفلان وفي الحقيقة اذا كانت منفعتها لفلان ما استفاد صاحب العين شيء هل يصح هذا؟ المذهب عندهم يصح. والقول الثاني ان هذا عبث في الحقيقة. ولهذا قال موضع الخلاف آآ - 00:24:05ضَ
موضع الخلاف لانه لانه في الحقيقة صاحب العين لا يملكه صاحب النافلة لا يملك العين ولا يمكن لو اراد مثلا انسان آآ يعني يعني اراد ان يبيح نقول ما يمكن يبيعها لانه غير لانه غير مالك العين ولو اراد صاحب العين ان يبيعها ممكن ان يبيعها - 00:24:31ضَ
اذا باعها مجردة من النفع ما في نفع وهذا في الحقيقة يعني نوع من العبث ولهذا القول بصحته موضع نظر الا اذا كان يعني هنالك مصلحة او كانت موقتة مثلا او كانت موقتة او مثلا اجريت على وجه مثلا تحصل - 00:24:53ضَ
بعد ذلك تحصل منفعة مثلا العين. يقول مثلا يعني مثلا يقول اه مثلا اه مثل ما مثل ما اجروا في مسألة العمرة والرقبة مثلا هذا ممكن يقول هذه العين والدار رقبتها لفلان عين حياته - 00:25:10ضَ
عين حياته ما دام حيا نعم ما دام حيا. على هذا يكون في الحقيقة ومنفعتها لفلان هذا ماشي لانه حينما قال منفعته اجمعين حياته فقد تنتقل عنه وتتحرر منه وتكون - 00:25:29ضَ
نعاينها بعد ذلك مملوكة للورثة ولهم ان يتصرفوا فيها. ولهم ان يتصرفوا فيها فهو لم يمنعهم منها. فاذا قال مثلا لفلان ثم رجعت الى الورثة مثلا فلهم بعد ذلك ان يتصرفوا فيها مثلا - 00:25:48ضَ
بان يجعلوها مثلا لفلان بمعنى انها انت قلت من شخص الى شخص فعلى هذا قد يقال انه يجري على هذا الوجه لكن قد يشكل عليه انه يقال الورثة ايضا هم مالكون - 00:26:00ضَ
للعين سوف تعود اليهم لكن الشأن انها لم تلقى لشخص واحد ربما اذا انتقلت الى شخص اخر مثلا وراء ان عدم النفع مثلا بالعين يرعى الاصطلاح مثلا مع صاحب النفع - 00:26:13ضَ
الاصطلاح مثلا على قسمتها مثلا تصالح على ذلك او ما اشبه ذلك نعم. انتهت احسن الله اليكم القاعدة السابعة والثمانون. نعم. ونبتدأ بالثامنة والثمانين. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والثمانون - 00:26:25ضَ
في الانتفاع واحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الامصار والقرى وهوائها وقرارها يمكن احتمال نعم. هذه القاعدة قوله هواؤها او في هوائها وقرارها محتمل. نعم. هذا في الانتفاع - 00:26:44ضَ
هذه القاعدة في الانتفاع اه في الانتفاع عن طريق الاحداث الطرق المسلوكة الطرق العامة التي لعموم الناس الامصار مثلا وفي القرى في الامصار وفي القرى وكذلك ايضا في هواء الطرق - 00:27:04ضَ
وفي قرار الطرق. يعني عندنا في الحقيقة ثلاثة اشياء. عندنا الهواء وعندنا القرار وعندنا اه وعندنا نفس جوف الارظ نفس جوف الارض فهو انتفاع مثلا بقرارها. اه بنفس اه باطن الارض. نعم. وانتفاع بقرارها - 00:27:22ضَ
وانتفاع بهوائها. كل هذه الاشياء هذه هذه الاشياء لها احكام في جوازها لانها منها ما يجوز ومنها ما يجوز ولهذا آآ ذكر من حيث الجملة سيأتي تفصيل الكلام عليه نعم نعم ثم قال المؤلف - 00:27:43ضَ
اما الطريق نفسه فان كان ضيقا واحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال. نعم اما الطريق نفسه الطريق العام المراد قول الطريق يعني الطريق المسلوك قال طرق المسلوكة - 00:28:00ضَ
هذا اذا فان كان ظيقا ضيق هذا الطريق لا يتسع الا مثلا مثلا مثل طرق السيارات. لا يتسع الا لطرق السيارة تمر من هنا وتذهب من هنا هذا الطريق نفسه لا يجوز الاحداث فيه - 00:28:17ضَ
لا يجوز الاحداث فيه ما هو هو في الحقيقة كونه ظيق يدل على لا يجوز الا فيه لظيق وفي الغالب ان الاحداث فيه يظر بالمارة سواء كان على اقدامهم ومن باب اولى بالمرور بسياراتهم فلو ان - 00:28:33ضَ
وهذا انسان مثلا يحدث مثلا في هذا الطريق بئر احفر بير على اساس انه يرتفعون ويشربون مثلا قل هذا لا يجوز. او اراد انسان مثلا يقول والله يريد ان يحدث مثلا - 00:28:47ضَ
شي مثلا يصعد عليه اه مثلا شي محل وضع دكة في هذا الطريق لكي يجلس الناس على هذا في هذه الدكة ويجلسوا عليها يقول مثل هذا ايضا لا يجوز. لا يجوز احداث مثل هذا الشيء. لان في الحقيقة ظرر بالطريق. فلا يجوز بكل حال هذا مع - 00:28:58ضَ
ولا يمكن ان يسمح ولو قال انسان انا انا شو من حليبي احداث هادشي ؟ نقول لا. هذا فيه ضرر. ولا يمكن ان يسمح لك بشيء فيه ظرر على عموسه. النبي عليه السلام قال لا ظرر ولا ظرار. فالمقصود انه - 00:29:21ضَ
مع الضيق قال وما يضر بالمارة فهم منها انه اذا كان طريق ظيق وانه لا يظر بالمارة انه لا بأس. لكن في الغالب انه يجب التأني في الغالب انه اذا كان الطريق ظيق - 00:29:36ضَ
لابد ان يحدث بالمرة. فقد يكون قوله والله اعلم واحدث العطف هنا عطف تفسير وبيان ليس من باب المغايرة عطف تفسير وبيان فيكون النهي مطلقا لضيق الطريق والله اعلم الله اعلم - 00:29:48ضَ
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد المحسن وارى ان الوقت آآ قد انتهى. نعم. ونكتفي بهذا القدر على ان نتم باذن الله تعالى ما توقفنا اليه في القاعدة الثامنة والثمانين في الانتفاع واحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الامصار والقرى وهوائها وقرارها. ان شاء الله - 00:30:07ضَ
احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبه ويجزل له الاجر والمثوبة على ما قدم - 00:30:26ضَ
وفي ختام هذه الحلقة هذه تحيات اخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبدالله الى الملتقى بكم باذن الله في حلقة الاسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:30:45ضَ