شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [8] | القاعدة التاسعة، والقاعدة العاشرة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك - 00:00:00ضَ

ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى مرحبينا في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ المحدث عبدالمحسن بن عبد الله الزامل. فحياكم الله الشيخ بن محسن. حياكم الله والاخوة المستمعين. توقفنا يا شيخ عبد المحسن - 00:00:26ضَ

الله اليكم في اللقاء الماظي عند القاعدة التاسعة ولم يسعفنا وقت الحلقة من اتمام ما ورد فيها من امثلة فسنعيد قراءة القاعدة التاسعة عليكم. ومن ثم نكمل بمشيئة الله تعالى شرح الامثلة الواردة فيها - 00:00:49ضَ

قال المصنف رحمه الله في العبادات الواقعة على وجه المحرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح وان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا - 00:01:07ضَ

وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهرهما عدمها وان عاد الى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون فللأول امثلة كثيرة منها صوم يوم العيد - 00:01:25ضَ

والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم اما بعد فكما تقدم في القاعدة - 00:01:47ضَ

التاسعة وهي العبادات الواقعة على وجه محرم. مثل ما تقدم كالصلاة والوضوء والصوم. والحج فهذه معنى انها واقعة على وجه محرم انها مخالفة لامر الشارع وهذا على اقسام تارة يكون يعود النهي الى ذات العبادة كما تقدم. نعم - 00:02:01ضَ

وتارة يعود الى شرقها على وجه اختص. وتارة يعود الى شرقها على وجه لا يختص. وتيرة لا يعود لا يعود الى شرط. الى غير شرط فالاول وهو ما يعود الى ذات العبادة. نعم - 00:02:24ضَ

ذكر مصنف رحمه الله له امثلة منها صوم يوم العيد نعلم ان يوم العيد لا يصام. وقد تواترت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سعيد الخضري ومن حديث ابو هريرة - 00:02:39ضَ

وحديث وحديث بيشة ابيشة الهدى في صحيح مسلم والاحاديث التي قبلها في الصحيحين. نعم انه نهى عن صوم يوم العيد. وفي اللفظ الاخر في ايام التشريق قال ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. في اللفظ الاخر هو بعال - 00:02:52ضَ

فهذا نهي عن صوم يوم العيد فهو تحريم لصوم يوم العيد فالنهي عائد للصوم في ذات اليوم يكون صومه محرما ثم على هذا يكون الصوم باطلا ولا يصح. وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب وهو الموافق للاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:07ضَ

حتى ولو نوى به امرا اخر لو نوى به مثلا واجبا عليه من نذر او نوى به امرا مسنونا مثلا مثل ان يكون نذرا نذرا مطلقا ثم اراد ان يقيده بهذه الايام نقول هذا لا يصح - 00:03:25ضَ

لانه عائد الى وقت الى ذات العباد. كذلك الصلاة في وقت النهي لا يجوز ولا تصح. الصلاة في وقت النهي لانه عائد الى ذات الصلاة. في في هذا الوقت وكذلك النهي عن الصلاة عند القبور او الى القبور. كله كله محرم ويعود الى ذات العبادة والمعنى انه باطل. ومن عمل - 00:03:46ضَ

عمل ليس عليه امرنا فهو رد كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وللثاني امثلة كثيرة منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة واشبه ذلك كذلك هذا الثاني وهو اذا كان يعود الى شرطها على وجه يختص. المعنى - 00:04:06ضَ

ان ان الصلاة بالنجاسة منهي عنها ولا يجوز واجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة هذا هذا كونه يعود الى شرطها وكونه على وجه يختص بمعنى ان اجتناب النجاسة لغيرها ليس بشرط. فالانسان يصح ان يصوم ولو كان عليه مثلا لو كان - 00:04:25ضَ

بعثه نجسا ويصح مثلا حجه ولو كان مثلا لباس نجسا ويصح ولو ذكر الله عز وجل وعليه شيء من النجاسة فانه يصح لكن للصلاة للصلاة لا يجوز لانه شرط للعبادة على وجه المختص بمعنى انها لا تصح الصلاة - 00:04:46ضَ

بالنجاسة لكن المصنف رحمه الله جعلها شرطا وهذا هو المشهور من المذهب والشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط وهذا متقرر في الاصول عند اهل العلم وهو واظح والقول الثاني في هذه المسألة ان اجتناب النجاسة ليس بشرط بل هو واجب وان كان اجتنابها واجب هذا هو الصحيح. وهو الاظهر بمعنى انه لو صلى بالنجاسة - 00:05:05ضَ

غير عالم بها او هو عالم بها لكنه نسي النجاسة ثم صلى. فالصحيح ان صلاته صحيحة ولو كان شرطا لاثر عدمه في عدم الصلاة بمعنى انه كمن صلى بغير وضوء فلو الانسان صلى بغير وضوء - 00:05:33ضَ

وهو ناسي للطهارة ايش حكم صلاته لا تصح لانه كما لان صلاته بغير وضوء مؤثر في عدم صحة الصلاة. وهكذا مثلا لو صلى الى غير القبلة بغير حاجة مثل ان يكون صلى في البلد - 00:05:51ضَ

او صلى بغير اجتهاد لانه بان استقبال القبلة شرط مع القدرة او مع تيسر ذلك فلهذا نقول الاظهر والله اعلم انها واجبة لكن ليست بشرط ويدل على حديث ابي سعيد الخدري الثابت باسناد صحيح ومعنى حديث ابن مسعود عند الحاكم - 00:06:10ضَ

انه عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه ثم خلعهما في الصلاة ثم قال ان جبريل اخبرني ان بهما قدرا ولم يعد ولم يستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام ولم يبني ولم يستأنف - 00:06:29ضَ

صلاته بل بنى عليها. فلو كانت شرطا لاستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام نعم وبغير سترة. كذلك وبغير سترة. بمعنى ان السترة في الصلاة شرط لها بمعنى انها لا تصح الصلاة الا بسترة. لا - 00:06:39ضَ

الصلاة الا بسرعة. بمعنى انه بمعنى انه يعود شرط يعود الى ذات شرط يختص بمعنى ان السترة في غير الصلاة ليست بشرط ليست بشرط وان كانت واجبة وان كانت في بعض المواضع تكون واجبة فلهذا - 00:06:55ضَ

فلهذا الصلاة بغير سترة كما تقدم لا تصح على خلاف في هذا لكن هذا هو المعتمد في هذه المسألة. نعم. نعم. احسن الله اليكم وللثالث امثلة منها الوضوء بالماء المغصوب - 00:07:15ضَ

ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير. ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة. كذلك ايضا وهذا يعود وهذا الثالث هو ما يعود الى شرط على وجه لا يختص بمعنى ان الوضوء شرط - 00:07:33ضَ

لصحة الصلاة لكن كون الماء مغصوب او غير مغصوب هذا شيء اخر. فهو مأمور بان بالوضوء لكن نفس الماء المغصوب وكذلك مأمور بالصلاة بالثوب فالصلاة الثوب شرط في صحة الصلاة الصلاة - 00:07:49ضَ

البقعة على خلاف في البقعة المقصودة فيها خلاف هذا واوضح من والاوضح في هذا الوضوء بالماء شرط لكن لكن الغصب محرم هل هل الوضوء بالمغصوب محرم لكونه اه توضأ من ماء مغصوب او ان الغصب محرم - 00:08:07ضَ

بالماء المغصوب سواء توضأ به او شربه او طبخه او اكله فانه الغصب محرم مطلقا. نعم. الغصب محرم سواء داخل توضأ المغصوب او لم يتوضأ به. لكنه توظأ بماء مغصوب فهو يعود الى شرط على وجه لا يختص. كذلك الصلاة في الثوب المغصوب. الصلاة في الثوب شرط - 00:08:28ضَ

لكن الغصب محرم يعني هو في الحقيقة يؤمر بازالة هذا الغصب خارج الصلاة داخل الصلاة خارج الصلاة فليس معنى انه لا يجوز له ان يصلي في الثوب المغصوب لكن يجوز له ان يجلس عليه يجوز له ان يزور به يجوز - 00:08:48ضَ

له ان يذهب لا يجب عليه ان يتخلص من المغصوب فالغصب منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة. وغصب الماء منهي عنه سواء توظأ به او شربه او وهبه او او باعه الى - 00:09:06ضَ

على صورة البيع وهكذا. كل هذا على كذلك الصلاة في البقعة المغصوبة البقعة المغصوبة هذا اذا قيل اذا قلنا ان البقعة شرط. المسألة فيها خلاف. معنى ان هل بقعة شرط - 00:09:20ضَ

ثم يأتينا مسألة خلافية هل تصح الصلاة في الطائرة هل تصح الصلاة مثلا في السفينة بمعنى انه اذا قلنا ان البقعة شرط فننظر هل الصلاة في الطائرة تتحقق فيها البقعة - 00:09:33ضَ

ولهذا العلماء اوردوا مثلا الصلاة لو الانسان في البرية وصلى على العشب المنتفش صار يضع رأسه على العشب لكنه لو ضغط برأسه لاصاب الارض لكنه سجد على العشب كما لو سجد على القطن او سجد مثلا على شيء آآ يعني منتفش - 00:09:49ضَ

فلو انه كالذي يسجد في الهواء كالذي ولهذا الصلاة مباشرة البقعة لا بد منها ولهذا ذكر العلماء الصلاة على البساط وعلى الارجوحة هل تصح او لا تصح لكن نقول اذا كانت اذا كان المكان الذي يصلي عليه امكن ان يستقر عليه - 00:10:11ضَ

والصحيح ان الصلاة تصح مثل ما لو ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفل على الراحلة لكنه كان يصلي الفريضة على الراحلة ولا على الارض؟ على الارض على الارض كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر كان يصلي على - 00:10:35ضَ

الراحلة النافلة فاذا جاء حضرة الفريضة نزل وصلى عليه الصلاة والسلام دل على ان الفريضة مع الامكان الواجب ان تصلى في الارض. فلو كان الانسان مثلا في يسير في سيارته وامكنه النزول في الارض وجب عليه ينزل - 00:10:49ضَ

لكن اذا كان في نزوله مشقة او لم يتمكن فلا بأس ان يصلي على حاله. كالصلاة في الطائرة او انسان مثلا في سيارة والمكان الذي يصلي الذي يحيط به فيه مطر وفيه زلق وفيه طين - 00:11:05ضَ

فلا بأس ان يصلي وقد ثبت في وقد جاء في الحديث من طرق انه عليه وسلم واصحابه صلوا على رواحلهم وتقدمه النبي عليه الصلاة والسلام والسماء من فوقه والبلة من تحت - 00:11:23ضَ

من تحت رواحلهم فلهذا عند الحاجة لا بأس. كذلك اذا ظاق الوقت وكذلك ايضا في المكان مثل ما لو صلى في الطائرة في المكان المستقر او لم يتمكن مثلي كان في كرسيه في الطائرة مثلا نعم او في السفينة - 00:11:33ضَ

ولم يتمكن واحتاج الى ان يصلي مثلا في كرسيه فلا بأس. اذا خشي فهو خروج الوقت لان ولا يجوز له ان يؤخرها حتى وقتها الا في الصلاة التي تجمع الى غيرها - 00:11:48ضَ

على وجه يشرع له الجمع كالمسافر هو المريض ونحوهما ولهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عن ابي سعيد الخدري وابي قتادة وابي هريرة وجمع من الصحابة رضي الله عنهم كما رواه سعيد وغيره باسناد جيد انه قال صلى - 00:12:03ضَ

صلى هؤلاء اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في السفينة. وان الجد قريب منهم الجد ما هو الساحر الجد وان الجد قريب منهم وهذا يبين انه اذا حصلت مشقة مثلا فلا يكلف الانسان نفسه امرا يحصل به مشقة فاذا ضاق الامر اتسع نعم - 00:12:19ضَ

وللرابع امثلة منها الوضوء من الاناء المحرم ومنها صلاة من لا من عليه عمامة حرير او غصب او في يده خاتم من ذهب. وهذا الرابع وهو وهو ما لا وهو الشيء الذي لا يعود الى شرط. وان عاد مثل قوله فان عاد الى ما ليس بشرط - 00:12:42ضَ

ينعاد الى ما ليس بشرط. ومعنى انه يعود الى ما ليس بشرط. يعني امر محرم يعود الى ما ليس بشرط من ان الوضوء من الاناء المحرم الانسان يجب عليه الوضوء - 00:13:03ضَ

لكن الوضوء سواء توضأ من اناء او توضأ مثلا من غدير مثلا او توضأ من بركة مثلا او توظأ من بئر او من نهر او المقصود المطلوب ماذا؟ الوضوء فهو لا فهو لا يعود الى شرط - 00:13:14ضَ

لا يعود الى لان ليس من شرط ليس من شرط صحة الصلاة الوضوء من هنا اليس كذلك؟ المقصود انه يتوضأ سواء من اناء او من الصنبور او من النهر او من البحر فهذا لا يعود الى شرط هذا معناه كذلك - 00:13:32ضَ

ايضا الانسان عليه عمامة او غترة الامام محرم على الرجال. او عليه غترة غصب هي مثلا حرير او غصب او في يد خاتم من ذهب ليس من شرط الصلاة ليس من شرط الصلاة ان يكون الانسان لابسا عمامة - 00:13:48ضَ

وليس من شرط الصلاة اه اه كذلك المقصود انه ليس من شرطها فلو الانسان صلى بلا عمامة فهذا لا يعود الى شرط فهذه هذه المسائل نعلم ان ان الغصب فيها محرم جميعا كما تقدم - 00:14:07ضَ

والمصنف رحمه الله اراد بهذا ان يبين ان هذه العبادات التي يعود التي تقع على وجه المحرم فيها خلاف ومنهم من يبطلها لكن الصورة الاولى وهو ما عاد الى ذات - 00:14:26ضَ

ذات العبادة نعم فانه محرم ولا يصح وهذا واضح. لانه عمل على غير وما سواه فيه خلاف وليس في المسألة دليل يدل على بطلان العبادة وبالجملة يقال ان الاصل هو صحة الصلاة. الاصل صحة الوضوء. الاصل صحة الصوم. هذا هو الاصل - 00:14:42ضَ

والعبد مأمور بالصلاة. ومنهي عن ماذا؟ عن الغصب مأمور بالصلاة ومنهي ان يتوضأ من ماء مغصوب فهو في الحقيقة ادى العبادة كما امر الله. لكنه عسى الله عز وجل اما بالوضوء من المحرم او لبس ثوبا مغصوبا - 00:15:04ضَ

مثلا او توضأ من اناء ذهب او من اناء فضة او ما اشبه ذلك. فجهة النهي مفكك كما يقولون بمعنى ان العبادة واقعة على ما امر وهي الصلاة وهي الصلاة. فهو مأمور بالصلاة منهي عن الغصب. فهو لم يؤمر بالصلاة مثلا في هذه البقعة. لا ولهذا لو انسان مثلا في هذه البقعة - 00:15:23ضَ

سبب منزلة مثلا الغصب محرم الغصب محرم. نعم لكن لو صلى في غير البقعة هذه الصلاة صحيحة. لكننا نقول لو كان مأمورا بالصلاة في هذا المكان وفي هذه البقع قد يأتي مثلا عندنا - 00:15:47ضَ

يعني شيء من التوهم ان يقال ان الصلاة لا تصح لان الشارع امر بالصلاة في هذا المكان في هذه البقعة. مثل ما لو كانت الصلاة في مثل ما الصلاة في المسجد واجبة. بمعنى ان انها لا تصح الا في - 00:16:03ضَ

مثلا مطلقا وكان المسجد مثلا هذا المكان مغصوب مثلا. اخذ على هذا يرد فيه. لكن ما دام انه مأمور بالصلاة منهي عن غصب فلهذا ذهب جم من اهل العلم الى صحة هذه العبادات الا ما توجه النهي فيه الى ذات العبادة لانه دل النهي الصريح عليه - 00:16:16ضَ

وما دل انه يصلي عليه وجب ابطاله. الحالة الاولى. وهي الحالة الاولى نعم. احسن الله اليكم القاعدة العاشرة الالفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لاعجازه بلفظه ومعناه - 00:16:36ضَ

فلا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى. نعم هذه القاعدة قاعدة مهمة وهي الالفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات. نعم ينبغي النظر في كلمة المعتبرة قوله الالفاظ المعتبرة الاعتبار هو الاستدلال بالشيء على الشيء هذا معنى الاعتبار - 00:16:56ضَ

والاعتبار منه يعني التعبير عما في الشيء يقول عبر عما في نفسه اي ابان وهو الاعراب والبيان هذا هو يعني بمعنى الاعتبار ومنه قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار والاستدلال - 00:17:16ضَ

الشيء على شيء ومنه العابر الذي يعبر الرؤيا بمعنى انه ينظر في نواحيها وجوانبها حتى عبرها فصار عابرا فكأنه نظر في هذه الناحية ونظر في هذه الناحية اه ومنه ناحية الوادي - 00:17:34ضَ

ولهذا لعل المراد بالفاظ المعتبرة بمعنى انه اعتبرت هذه الالفاظ واختبرت بغيرها اه من الالفاظ فتبين ان ان الالفاظ التي يعبر عما في النفس على انواع وهي في العقود والمعاملات - 00:17:52ضَ

لانه في الحقيقة يعني قد يكون اخبارا عما في النفس. ولهذا يختلف اذا قصد اللفظ والمعنى او قصد اللفظ وحده او قصد المعنى وحده او قصد المعنى وحده كما سيأتي. فذكر القسم الاول - 00:18:12ضَ

وهو ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن ويريد بذلك انه لا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى وذلك ان القرآن يعتبر لفظه بمعنى يجب اعتبار لفظه ومعناه ومعرفة لفظه ومعناه وهذا لا يكون - 00:18:31ضَ

لا يكون الا بالتلفظ به كما انزل الله ولهذا اذا فسر القرآن انه بيان لمعناه. فلا يحصل فيه الاعجاز فلانه مقصود منه الاعجاز وهو معتبر لفظه ومعناه ومعجز ولهذا لا يجوز ترجمة - 00:18:56ضَ

القرآن ترجمة حرفية لا تجوز لانه اذا ترجم ترجمة حرفية فات اعجازه. ولا يحصل اعجازه ولكن المقصود هو اداء المعنى ولهذا نقول مثلا ترجمة القرآن المراد بها ترجمة معاني القرآن - 00:19:16ضَ

ترجمة معاني القرآن اذا قيل ترجمة لان الترجمة معناها معناها التفسير. فاذا قلت ترجمة الغنف كاني قلت تفسير القرآن اذا قلت الترجمة لكن يقال مثلا ترجمة معاني من باب الايضاح والبيان لانه قد يوهم اذا قلت الترجمة ان الترجمة الحرفية وهذا لا يمكن لان الالفاظ العربية لا يمكن - 00:19:35ضَ

ان تجد ما يقابلها من الالفاظ الاعجمية لا يمكن لانها تختلف هذه عن هذه ويقصر بعضها عن بعض ولا يمكن ان تستبدل بلفظ يطابقها لفظ ابدا لا يمكن هذا. هذا في لغة العرب. فكيف بكلام الله عز وجل؟ فهو من باب اولى. ولهذا نقول - 00:19:59ضَ

لا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى انما يجوز تفسيره وبيانه وتفسيره على ان قسمين تفسير بمعنى بيان معناه مع الاستطراد والايضاح وهذا كما يجري في كتب التفسير مترجمة بمعنى بيان المعنى الكلي وهذا ما يعبر عنه بترجمة معاني القرآن بلغة اخرى لقصد بيانه لعموم الناس - 00:20:17ضَ

من لا يتكلم العربية يكون سببا في دعوتهم الى الاسلام فهذا لا تجوز الترجمة بلغة اخرى يريد بذلك الترجمة التي هي المراد بها الحرف ومن ذلك وعلى هذا جاء الخلاف في مسألة قراءة الفاتحة - 00:20:40ضَ

من كان لا يحسن عربية في سلة يحصل عربية لكنه يفهم الفاتحة من جهة المعنى هل يجوز ان ان يقرأها بلغته لغته بغير عربية في خلاف الصحيح انه لا انه لا يجوز - 00:20:57ضَ

ولهذا نقول اذا لم يستطع سقطت عنه وهذا هو قول الجمهور هذا في القرآن. اما غيره فسيأتي الاشارة الى شيء منه. نعم. احسن الله اليكم ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه - 00:21:16ضَ

الفاظ عقد البيع وغيره من العقود والفاظ الطلاق وهذا هو القسم الثاني من الالفاظ المعتبرة في العقود ومعاملات هذا القسم المقصود المعنى دون اللفظ وما قصد المعنى فباي شيء عبر عن حصل المقصود - 00:21:28ضَ

ولهذا الاصل في البيع الايجاب والقبول وعلى هذا كان الصحيح عند اهل العلم ان كل ما دل على الايجاب والقبول بين البائع والمشتري حصل به البيع وهذا هو الصوم وهي مسألته فيها كلام معروف لاهل العلم - 00:21:48ضَ

هذا مما يعبر عنه بالفاظ المتعاقدين سواء كان يتكلم بالعربية يتكلم عن ابيها وغيرها مثلا كذلك ايضا لو انهما عقدا البيع بغير العربية وهما يتكلم العربي هل يصح او لا يصح؟ الصح انه يصح - 00:22:04ضَ

لو عقد البيع بغير العربي وهما يتكلم عربي وكل منهم فهي المقصود الثاني تكلم معه فعقد ان صح البيع فلهذا لو انه يعني عقد معه بالعربية بغير العربية ثم انكر وجاء بشهود - 00:22:21ضَ

يترجمون وقالوا ان ان المشتري اجابه بالايجاب باللغة الاخرى. واثبت على ذلك ممن يحسنها فانه يثبت في حقه ويلزمه البيع. وان كان يتكلم العربية في العصر هذا يعني هذا المقصود منه من جهة عقد البيع وان كان التكلم بها في الاصل منهي عنه لكن لو فرض انه وقع على هذه الجهة صح ولهذا يصح - 00:22:36ضَ

ان يعقد احدهم بالعربية ويجيب الاخر في غير العربية. كذلك ايضا الفاظ الطلاق لو انه طلق بغير العربية مثلا او كذلك في الصحيح انه يقع بها ما دام انه وقع بهذا اللفظ - 00:23:01ضَ

سواء آآ يعني نفس الموقع او نفس من وكله بالطلاق آآ فلهذا ينعقد لان المقصود المعنى وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز - 00:23:18ضَ

ويدخل تحت ذلك صور كاقوال الصلاة الواجبة وخطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعن هذا القسم هو الثالث يعني في الحقيقة هو دون القسم الاول وفوق القسم الثاني. نعم يعني هل يعتبر لفظه ومعناه فيلحق بالاول؟ او يعتبر معناه فيلحق بالثاني ومتردد - 00:23:34ضَ

ولماذا؟ لان باب العبادة فيه اظهر لانها اما الفاظ تسبيح وركوع الفاظ واجبة في الصلاة او كذلك ولهذا من اقوال الصلاة الواجبة تسبيح في الركوع والسجود الصحيح ان هذه اذا كان قادرا عليها وجب عليه ان يسبح بالعربية - 00:23:57ضَ

ولا يجوز ان يسبح بغيرها وان لم يستطع اجزأه ان ان يدعو الله عز وجل وان يسأله بغير عربية. لان المقصود هو المعنى وكيف نمنعه مثلا ان يسأل الله عز وجل وان يدعو ربه وان يثني عليه سبحانه وتعالى. وقلبه متشوف متشوق الى مثل هذا - 00:24:22ضَ

اه ثم يحصل المقصود لان المقصود من هذا هو المعنى في الاظهر وهو الالحاح. ولهذا قال في الركوع فاما الركوع فاكثروا فعظموا فيه الرب. نعم. واما الدعاء فاكثروا من الدعاء فقمن ان يستجاب لك فقمن يعني حقي وجديع ان يستجاب لكم - 00:24:43ضَ

فهذا هو الاظهر مع القدرة عليها. اما مع قدرهم اذا كان مع القدرة فلا يجوز له ذلك. لانها باب عبادة. والاصل في العبادة اتباع. ولانه عدول عن العربية في مثل هذا الموطن الذي اصل فيه الاتباع. كذلك خطبة خطبة خطبة الجمعة تقال بالظن. قال خطب يخطب - 00:25:03ضَ

هذه في خطبة الكلام حينما يخطب ويعظ. هم. وخطب يخطب خطبة هذه في خطبة النساء. نعم ولهذا يتفقان في الماضي والمضارع ولكن يختلفان في ماذا؟ في المصدر في الجمعة يقول خطبة. اما في اذا خطب امرأة فيقال خطبة - 00:25:23ضَ

كما يقول تعالى وليس عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. جعلها وخطبة يقول خطبة الجمعة. نعم خطبة الجمعة هل تصح بغير عربية ولا تصح؟ فيه خلاف؟ الصواب هو قول الجمهور انها تجيء بالعربية مع القدرة - 00:25:46ضَ

فلو خطأ بغير العربية فلا يصح. بل تجب بالعربية. لكن عندنا مسألة هنا وتقع يسأل عنها بعض اخواننا خاصة في غير بلاد المسلمين لو كان الخطيب مثلا الذين عنده لا يحسن العربية - 00:26:03ضَ

لا يتكلم العربية كلهم او ليس فيهم الا نفر يسير مثلا يكون امام وهو يحسن عربية وهو الذي يخطو بهم نقول هل نقول هل يخطو بهم بالعربية او يخطو بغيرها. فيه خلاف. الجمهور يقول لا يجب ان يخطئ يخطو بالعربية. ولو كانوا لا يفهمون. نعم. لان المقصود هو الموعظة. نعم. والقول - 00:26:20ضَ

الثاني الاظهر والله اعلم انه لا بأس ان يخطب بغير العربية لان المقصود منه الوعظ ولا يحصل وعظ ما داموا في الحقيقة لا يفهمون ذلك وهذا اقرب الى تأثرهم. ولانها في الحقيقة اه تكون في في هذه الحالة يعني من القسم الثاني من جهة انه لا يقدر عليها ولا - 00:26:44ضَ

على ادائها لهؤلاء القوم الا على هذا الوجه. نعم. نعم ولفظ النكاح. كذلك لفظ النكاح واللعان ايضا هو من هذا الباب على الصحيح. يصح بغير العربية لكن من حصل خلاف اه من - 00:27:04ضَ

في هذا قال ان النكاح من باب يعني من باب العبادات من جهة انه عبادة واللعان لكن الاظهر ان المقصود هو المعنى فلو فلو اداه على غير وجه العربية النكاح بذلك ما دام فهم المقصود منه. نعم - 00:27:19ضَ

فضيلة الشيخ احسن الله اليكم وبارك فيكم وفي علمكم. اه بعض الالفاظ يا فضيلة الشيخ قد تكون مهمة قد يقول قائل قولا في البيع او في الطلاق وهو لا يقصد البيع او او غير - 00:27:33ضَ

لذلك او قد تكون الالفاظ اه لا يفهم منها اذا اطلقت الا معنى واحد. فلاي لايه النقاط التي مرت علينا او الاحوال التي مرت علينا تلحق هذه الحالة يلحق القسم الثاني وهو ما يعتبر معناه دون لفظه. ما دام انه تكلم بلفظ يعرف معناه ويفهمه ويعرف من خاطبه. فيؤخذ بهذا - 00:27:43ضَ

يؤاخذ بهذا. فاذا تكلم بهذا اخذ به مثل ما تقدم. نعم. السلام عليكم. شيخ المحسن بعض الخطباء خاصة عندما يعني يكون المكان فيه يعني جالية غير عربية يخطب خطبة الجمعة بلغته العربية ثم تترجم الخطبة بعد الصلاة فما رأيكم بهذا الفعل؟ هذا - 00:28:03ضَ

هذا طيب لكن يعني لو انه يخطب بالعربية ثم يصلي اذا انتهت الصلاة بعد الصلاة يترجم هذا ممكن يكون جمع بين قول الجمهور وقول من خالف في هذا لكن او انه مثلا لو انه - 00:28:23ضَ

خطب بالعربية خطب بالعربية فيها ثم في نفس الخطبة اعادها في نفس الخطبة ترجمها او مثلا كلما تكلم مثلا بجملة هو ينظر ما هو الاصلح ربما يكون هذا اولى حتى يحصل المقصود لانه ربما - 00:28:42ضَ

اه ذهب من ذهب يفوت عليهم يهود فالجمع بينهما اثناء الخطبة على وجه لا يحصل فيه مشقة ولا مضرة مع الاختصار فيها ربما كان اسلم الله فيكم. نستأذنكم شيخ عبد المحسن آآ نظرا لقرب آآ نهاية هذه الحلقة. وسنكمل معكم باذن الله تعالى ما تبقى من قواعد في حلقات قادمة. احبتنا الكرام - 00:28:59ضَ

نصل بكم الى ختام هذا الدرس المبارك من دروس شرح القواعد الفقهية كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل فشكر الله له شكرا لكم انتم على طيب استماعكم - 00:29:19ضَ

تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:29ضَ