شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [90] | القاعدة السابعة بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم اسبوعيا في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب - 00:00:00ضَ

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حياكم الله فضيلة حياكم الله وبارك الله فيكم - 00:00:35ضَ

حياكم الله فضيلة الشيخ اه كنتم حفظكم الله قد تكلمتم في الحلقة السابقة عن مقام النبوة وبعض التوجيهات الطيبة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم ان يجعلها في ميزان حسناتكم. نستأنف حفظكم الله تعالى في هذه الحلقة الحديث في القاعدة السابعة بعد المئة - 00:00:47ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى تمليك المعدوم والاباحة له نوعان احدهما ان يكون بطريق الاصالة والمشهور انه لا يصح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:10ضَ

هذا هو القاعدة وهي ما يتعلق بتمليك المعدوم والاباحة له لها ارتباط بالقواعد التي قبلها وهو ما تقدم من قوله نزل مجهول منزلة المعدوم وان كان الاصل البقاء كذلك ايضا في مسألة - 00:01:30ضَ

التي قبلها اضافة انشاءات والاخبارات الى المبهمات وكذلك في التي قبلها الرضا بالمجهول جنسا او قدرا ووصفا هل هو رضا معتبر لازم هذه القواعد يعني فيها بينها شيء من التلازم او الاتفاق في بعض الشيء ولهذا مصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق - 00:01:49ضَ

مثلا بالشيء المجهول والمبهم وكذلك فيما يتعلق تعلق الانشاء او الاخبار بالاشياء المبهمة وهذا يبين لنا ان الشريعة جاءت في مثل هذه الامور. لان الاشياء التي تكون مجهولة او معدومة او يكون - 00:02:12ضَ

التي يعقد فيها علقت وعقلت على شيء مبهر. مثل ما تقدم الكلام على عليه وذكر المسائل فيه. وان هذه الامور لابهامها او بها او لكونها امورا معدومة لابد ان يترتب عليها احكام. ولاجل فرق بين هذه الاشياء جعل المصنف رحمه الله لكل طالب فجعل - 00:02:35ضَ

مجهول اه قاعدة اذا يؤس منه وشق اعتباره وجعل ايضا تمليك المعدوم قاعدا. كذلك تعليق الانشاءات والاخبارات بالمبهمات جعلها امورا قاعدة والابهام في شيء اه هو موجود لكنه علق باحد شيئين. تمليك المعدوم قاعدة كذلك تعليق الانشاءات والاخبارات بالمبهمات - 00:02:55ضَ

جعلها امورا قاعدة الابهام شيء اه هو موجود لكنه علق باحد شيئين. والمجهول هو الأصل مو موجود لكنه لا يعلم الان ما هو حاله. اما المعدوم لا. هو اشد ولهذا المصنف ذكره بعد ذلك. آآ وانه آآ وان هنالك تعلق به شيء من الامور. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر هذه الامور كما تقدم - 00:03:18ضَ

وسبق ذكر الامثلة المتعلقة في القواعد السابقة ولما كان المعدوم اشد كان اضيق في باب الاحكام اما المجهول والمبهم لما كان اوسع كانت الاحكام المتعلقة به اكثر ولهذا المبهم والمجهول جرى في المبهم جرى يجري في امور تعلق بالنكاح وتجري وتعلق امور بالبيع - 00:03:45ضَ

مع الخلاف صحتها وكذلك المجهول اه يجري في بعض الامور المتعلقة بالبيع ومن صحتهم عدم صحته. اما المعدوم فهو اضيق والمراد تمليك المعدوم. لا تملك المعدوم. فرق بين تمليك المعدوم وتملك المعدوم - 00:04:10ضَ

وتمليك المعدوم اضيق من تملك المعدوم. وذلك انه المصنف رحمه الله قال تمليك المعدوم والاباحة. يعني اذا كان اذا اردنا ان نملك معدوما فالوصية للمعدوم مثلا او الوقف على المعدوم كما سيأتي. اما تملك المعدوم - 00:04:27ضَ

وانه يجري عليه الملك هذا شيء اخر. شيء اخر وهو متعلق بهذه المسألة من جهة انه معدوم مع انه دلت الشريعة على ان ان لم لم تعلق المنع بالمعدوم. لم تعلق المنع بالمعدوم - 00:04:46ضَ

الموجود انما علقت المنع بالغرر بالغرر. فالشيء الذي يجري فيه الغرر انه لا يجوز العقد عليه. لا يجوز عقد العقود على الاشياء التي هي غرر ومخاطرة دائرة بين بين الغنم او الغرم - 00:05:04ضَ

هذه هذا هو الذي جاءت الشريعة بالمنع منه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث هريرة رضي الله عنه انه عليه نهى عن بيع الغرم وجاء في احاديث في الصحيحين وغيرهما في النهي عن بيع الحصاة وامثالها من انواع البيوع التي هي نوع من المخاطرة. فالشريعة نهت عن - 00:05:24ضَ

بشيء هو خطر ومغامرة وفيه آآ غلبة لاحد المتعاقدين الاخر على سبيل المقامرة. اما نفس المعدوم او موجود لم يأت بالشريعة تعليق الصحة بالموجود ولا تعليق المنع بالمعدوم بل جاءت بالنهي عن بالنهي عن بيع اشياء موجودة وجاءت بجواز بيع اشياء معدومة - 00:05:42ضَ

وهذا في الحقيقة من تمام هذا الشريعة ويسرها ونفي الحرج فيها ولهذا مثلا في بيع الثمرة كما ره نهي عن عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها. فاذا بدا صلاحها جاز بيعها - 00:06:11ضَ

ولو كانت الثمرة متلاحقة يلحق بعضها بعضا معنى انها ما نضجت جميعا بقي فيها بعض الشيء لكن اه لا زال تتلاحق وفيها اشياء معدومة اه تخرج يخرج شيئا بشيئا فيكون المعدوم تبع للموجود - 00:06:28ضَ

مثل الايجار يستأذن انسان ثم هو في عقد على منافع هي غير موجودة لكن تحدث المنافع شيئا فشيئا ولهذا جاز هذا الشيء لانه تبع لغيره. اه وكذلك اه ولهذا قرروا في هذا في مسائل اخرى وبينوا ان - 00:06:44ضَ

هو جوازه تأصيلا على هذا الاصل المتقدم. ونهت عن بيع اشياء موجودة لوجود الغرر والمخاطرة لو انه قال بعتك ما في بيتي او ما في سيارتي شي موجود لكن يجهل - 00:07:04ضَ

يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز للجهل به مع انه موجود. كذلك لو باعه مثلا طائرا في السماء يراه او سمكة في الماء طيرا في الهواء مثلا او سمكة في الماء نقول لا يجوز مع انه موجود لماذا؟ لانه غرر ومخاطرة او انسان مثلا - 00:07:18ضَ

باع انسان مواد موجودة مثلا مثلا لا زالت في البحر معه اياها حتى الان هي لا زالت تسير في البحر ما قبضها ولا وصلت قرار ومخاطرة مثلا اه ولهذا مثلا لو باعه مثلا لو باع انسان سيارة له مسروقة - 00:07:36ضَ

او سيارة مغصوبة انا بشتري سيارة ابا اروح ادورها هذا صاحب السيارة التي قد سرقت وغصبت منه قد ضعف تعلقه بسيارته وربما يأس منها. هم. اه وهذا فلهذا يبيعها باي ماذا؟ باي ثمن - 00:07:52ضَ

وهذا يشتريها بهذا الثمن فيقول ان وجدتها فلا فقد حصل مقصودي وان لم اجدها فلا خسارات عليم. كذلك ذاك البائع يقول انا رابح وفي الحقيقة نوع من القمار لانه ان وجدها - 00:08:09ضَ

فقد قمر البائع ويحصل من الشحنة والعداوة بينهما الشيء الكثير ربما حاول البائع ان يسترد البيع ويقول ما علمت انك سوف تجدها. وما علمت انك سوف وظننت ما اشبه ذلك - 00:08:25ضَ

وربما ايضا نفس المشتري اذا اشتراها ثم ذهب فلم يجدها انت قمرتني. انا ظننت اني سوف اجدها. فتحصل المشاكل والخلاف والنزاع. وهي سد الشارع هذا الباب ومنع هذه البيوع. فدل على - 00:08:38ضَ

ان النهي عن البيع هو ما فيه غرر ومخاطرة. ولهذا حرم القمار بجميع انواعه انواع المقامرات التي تجري ومحرمة لان كل شيء كان من انواع القمار وهو ما دار بين الغنم والغم فهو حرام لا يجوز. معنى ان يكون يعني مثل بعض ما يجري من انواع - 00:08:54ضَ

الرهان الاشياء مسابقات على اشياء محرمة لماذا؟ لان الاصل ان الشارع الحكيم حرم بذل المال الا فيما يكون فيه منفعة من عقود البيوع وما اشبه ذلك. اه اما ما سوى ذلك فمنعه. ولهذا جوز الرهان - 00:09:15ضَ

توج الرهان وهو نوع من القمار في امور خاصة السباق على الخيل والابل والسهام وفي حكمها ما يكون طريقا الى ذلك من نشر العلم في المسابقة في حفظ القرآن وحفظ السنة وطلب العلم وما اشبه ذلك لانها - 00:09:32ضَ

من اعظم انواع الدعوة الى الله عز وجل فجاز هذا الامر بل شرع. كما فعل ابو بكر رضي الله عنه حينما ناهد المشركين ووقع حينما اه وضع جعل بينه وبينهم جعلا في انتصار الروم على الفرس في بضع سنين في القصة رواها الترمذي وغيره ولها طرق - 00:09:50ضَ

فلهذا كانت مشروعة مع انها نوع من القمار لكن لان مصالحها تغلب تغلب مفاسده جازت اما ما سوى ذلك فانه من انواع القمار المحرم الذي لا يجوز. فكذلك ايضا هذه المسألة متعلقة بتمليك المعدوم. والاباحة له - 00:10:08ضَ

معنى ان الاصل انه اذا كان معدوما فانه لا يملك لانه اذا كان معدوم كيف نملكه ومعدوه؟ لكن الشريعة جاءت على الصحيح بجوازها في بعض المسائل التي هي اوسع من البيوع واشباهها - 00:10:26ضَ

خاصة فيما يتعلق بانواع من العقود التي هي اشبه بالهبات والعطايا. مثل الوصايا ومثل الوقف يجوز فيها وما اشبهها لان بابها اوسع ولان الغرر والمخاطرة فيها ايسر. فلهذا جاز فيها اه كما سيأتي في كلام المصنف ولهذا - 00:10:42ضَ

يقول تمليك المعدوم والاباحة له نوعان. احدهم يكون بطريق الاصالة يعني ان يملكه مباشرة يقول وقفت على فلان ووقفت على على ولدك وهو ما له ولد وليس حملا انما على شيء سوف يقع او حمل يتوقع ان يحصل مثلا غير موجود - 00:11:01ضَ

فالمشهور انه لا يصح مع ان فيه قول اخر بصحته وسيأتي الاشارة اليه كالمصنف رحمه الله نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واثابكم الله احسن الله اليكم في هذا الزمان كثرت المسابقات والجوائز التي تصدر من كثير من الجهات - 00:11:22ضَ

فما ظابط هذه الجوائز التي تقدم من هذه الجهات؟ احسن الله اليكم وسبق الاشارة الى مثل هذا واننا نقول ان ان الاصل في القمار انه المانع كل ما كان من العقود التي هي دائرة بين الغنم والغنم سواء قل الغرم او كثر او قل الغنم وكثر فالاصل فيه المنع. قال النبي عليه الصلاة - 00:11:42ضَ

لا سبق الا في نصر او خف او حافر يا شباب يعني لا جعلا وقيل اه يعني لا سبق يعني انه نفي المال. هذا اه نفي له الا في هذه الاشياء - 00:12:09ضَ

الا في هذه الاشياء الا في نصل او خف او حرف. فاخذ العلا من هذا انه لا يجوز الا في هذه الاشياء لكن اختلفوا في هل يلحق بك في كل خف - 00:12:25ضَ

خف وكل دواة العافر. او انه خاص بالخيل والابل وكذلك ايضا بالسهام سبق ان قلنا ان ان على الصحيح يلحق به مسابقات لتكون مسابقات شرعية في المسابقة في على حفظ كتاب الله وحفظ السنة وكذلك دراسة العلم - 00:12:36ضَ

وما اشبه ذلك هذه امور مشروعة وهذا هو الصواب مع ان جمهور العلماء يمنعون من هذا كله. جمهور العلماء يمنعون من هذا كله الحنابلة والمالك والشافعية يقول لا يجوز الا في هذه الاشياء الثلاثة وما سوى ذلك حتى المسابقة عندهم في مسابقات في آآ هذه لا تجوز عندهم - 00:12:55ضَ

لهذا النفي والعمومة. ولكن الصحيح هو جوازه. وهو الذي رجحه صاحب الانصاف وابن القيم رحمه الله قول الاحناف او جمع من اهل العلم وقصة ابي بكر رضي الله عنه متقدمة دليل في هذه المسألة - 00:13:15ضَ

يسعد الله بسابقه من شاء من خلقه في مثل هذه المسائل. ولا شك ان فيها من النفع العظيم للشيء الكثير فاما ما سوى ذلك فالاصل فيه المنع آآ ما يكون من المسابقات التي تؤخذ بها الاموال وهذه واضح في الحقيقة لانها لان المقصود منها ان غالب المسابقات هي تجري ولا تكون - 00:13:29ضَ

مسابقات شرعية لا يترتب عليها مصالح. انما يترتب عليها اكتساب اموال. والقصد ممن يضعون هذه المسابقات هو جلب الاموال. وانهم يأخذون اموال الناس اما عبر مثلا ما ينشر مثلا دعاية لهم عبر ما يبيعون فيكون سببا في الدعاية لهم. فيقبل عليهم الزبائن - 00:13:49ضَ

يشترون مثلا بضائعهم مهما كانت هذه البضائع. اما كانت من البعض التي مثلا تلبس او تؤكل او تقرأ او ما اشبه ذلك. فالمقصود هو الدعاية في الحقيقة ليس هنالك مصالح شرعية ومقاصد يعني مرعية للدين لا مصالح شخصية آآ لاجل جلب - 00:14:09ضَ

اموال واخذ الاموال هو اقبال الناس عليها. ولا شك ان هذا عند اهل العلم يقولون انها ان بذل الاموال في مثل هذا لا منفعة فيه مصلحة الشرعية والقاعدة عند البداكرة اذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فانه لا يجوز - 00:14:29ضَ

لا يجوز كونه يحصل مصلحة مثلا لهؤلاء في جلب الزبائن لهم وانهم يشترون منهم ودعاية لهم هذا لا يخول اخذ الاموال حينما يقول الناس عليهم وهذا واضح فتجد مثلا حينما توضع الجائزة المعينة وتكون جائزة يسيرة او كثيرة فيقبل الناس بالاعداد الكثيرة في شراء هذا المنتج - 00:14:44ضَ

ايا مهما كان نوعه يجلب عبره اموال ضخمة وكثيرة يكتسبها اصحابها الذين دعوا ونشروا هذه المسابقة ثم يكون آآ مقابل ذلك مما ان يأخذ مثلا متسابق او متسابقا او اكثر شيئا من المال لكن هم اخذوا من ذلك - 00:15:04ضَ

اموالا كثيرة وهذا هو الواقع حينما تدور هذه العقود بين الغنم والغنم ولا فرق بين ان يكون المشترك فيها واحد او كثير بل اذا كان المشتركون عددا كثيرا كالامر اشد - 00:15:25ضَ

ثم هذا فيه من صرف الناس عن عن امورهم ومصالحهم الشيء الكثير وفيه من بذل المال في اشياء كثيرة ولهذا ربما يكون الشخص آآ يسلك طرق كثيرة لاجل ان آآ مثلا من طريقه ومن طريق غيره مثلا ويأخذ اسماء لغيره من الناس ويبذل الاموال الكثيرة - 00:15:38ضَ

اجني مثلا ان يحصل على هذه الجائزة ولا شك ان هذه من اعظم حكم الشرع في منع بذل الاموال الا فيما في مصالح مصالح شرعية واضحة؟ اما الانسان في تصرفه في ما له تصرف في ماله فانه يتصرف عن الوجه الشرعي. ولهذا الانسان لو انه تصرف في ماله تصرفا فيه نوع سفه الحجر عليه ومنع - 00:15:57ضَ

فكيف اذا كان هذا عن طريق الدعاية مثلا لهذه المسابقات التي بها تجلب الاموال وتؤخذ وليس هنالك صالح ان لاجل اه الدعاية كما تقدم وجمع الاموال هذا هو الاصل عند اهل العلم وهذا امر واضح وهذا في محل اتفاق من اهل العلم بلا اشكال عندهم. نعم - 00:16:18ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ ذكرتم اه قاعدة او هو حديثا يسعد الله بسبقه هذا من كلام بعض اهل العلم ذكره ابن القيم رحمه الله لا ادري هل هو يعني ابتداه من نفسه او ذكرها عن غيره ولعله ذكر عن غيره؟ هذا حينما قاله رد - 00:16:43ضَ

على من قال باشتراط المحلل في باب الرهان في باب الرهان في باب الخيل حينما قالوا انه اذا وجد متسابقان اراد ان يتسابق وان على فرسة وعلى خيل مثلا او ان يتسابق اثنان على صورة مثلا من كتاب الله فجعل مثلا من يسبق منهما مثلا فقال احدهما - 00:17:00ضَ

في هذا اليوم نحفظ مثلا سورة البقرة فاينا يحفظ اول مثلا آآ له الف ريال. فقال انت تدفع الف ريال وانا ادفع الف ريال. مثلا فالجمهور يقول لا يجوز ان يدفع الاثنان. بل يجب بل واجب يدفع - 00:17:20ضَ

احدهما ولا وقالوا ان هذا ولهذا وهذا يبين لك مثل ما تقدم تشديد في مسألة مسألة المنع. ولهذا قالوا لانه اذا دفع الاثنان فانه يكون العقد دائرا بين الغنم والغرم - 00:17:37ضَ

احدهما غانم والاخر غانم. فقالوا لاجل ان نخرج من هذا يدفع احدهما فيكون احدهما غارما. والاخر سالم ليس هكذا قالوا ولهذا قالوا انه اذا تسابق اثنان في مثل هذه الامور فيدفع احدهما او يدفع طرف ثالث مثلا يدفع احدهم او يدفع طرف ثالث - 00:17:52ضَ

من غيرهما اه ومن هذا يحل وابن القيم رحمه الله لما رد هذا القول وظعف الحديث اللي رواه ابو داوود وغيره في ذكر التحليل وانه لا يصح انه ينطلق بنات سفيان - 00:18:14ضَ

عن الزهري ورواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة. آآ وقال مثل ما ذكره بعض السلف ان الصحابة رضي الله عنهم حينما ذكروا هل هل يعد هل يعتمدون الدخيل وهو المحلل؟ قال قال احدهم قال اعف من ذلك. لا يعتبرون دخيل ولا يدخلون الدخيل. بمعنى - 00:18:26ضَ

جعل تجوز المسابقة على هذه الاشياء بدون دخيل بدون محلل. فانا لو تسابق اثنان تسابق اثنان مثلا فدفع هذا الف ريال وهذا الف ريال على حفظ سورة كتاب الله مثلا او في في في المراماة ونحوها مثلا فالصحيح لا بأس فيأخذ من من فاز منهم مثلا وسبق منهم فانه يأخذ - 00:18:46ضَ

خذوا مال صاحبه. اضافة الى ماله. هذا هو الصحيح. تقدم ان الجمهور قالوا يدفع وحدهما خروجا من سورة ومن شبه القمار. ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا اه وايده بالادلة وايده بالمعنى. من جهة ان هذا في الحقيقة هو الذي يحصل مقصود المسابقة - 00:19:07ضَ

والا لو دفع احدهم مثلا لا يحصل من الشدة ومن التحمس ومن الاجتهاد والجد. حينما يكون مثلا احدهما يدفع والاخر لا يدفع لا يحصل المقصود في الحقيقة ولو قال قال نقول لو قال قائل ان يخرج عن شبه القمار نقول ما الذي اجعله قيمار ما يغفر - 00:19:26ضَ

نقول هذا مستثنى من القمر يقول القمار محرم نقول لا القمار محرم في غير هذه الاشياء الثلاثة. وهذه وان كانت صورتها صورة القمار اما انا نسلم ان صورة او صورة قمار مثلا - 00:19:44ضَ

وتكون مستثناة وقاعدة الشريعة ان الشيء وان كان فيه مفسدة اذا غلبت مصلحته جاز مع وجود المفسدة. فلو سميته قمارا مثلا ونقول لا مانع سمه قيمان الشارع اجاز المسابقة في هذه الاشياء بلا قيد هو مثل ومعتاد ان المسابقة في مثل هذه الاشياء المعتاد انها في - 00:19:56ضَ

حينما تجري يدفع كل من المتسابقين مالا. ويكون لاحدهما لمن سبق منهما. او نقول انها ليست قمارا اصلا من جهة انها لما كانت مستثناة تكون داخل ولهذا الشريعة حينما حرمت الربا اجازته في العرايا مع ان نوع من المزابنة - 00:20:16ضَ

المصلحة الشرعية ولما حرمت مثلا الحرير اجازته مثلا في ثلاث اصابع اربع اصابع مثلا ولما حرمت مثلا الفضة اجازت في بعض الشيء الي يسير في بعض الصور هذي قاعدة الشريعة المطردة في اشياء كثيرة حينما تغلب مصلحتها على مفسدة وتكون مفسدتها منغمرة في مصلحتها - 00:20:34ضَ

فانه يجوز ولهذا آآ ذكروا الادلة في هذا وذكروا الاقوال عن الصحابة وانهم اجازوه على الاطلاق رظي الله عنه وهذا من فقههم وعلمهم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ واحسن الله اليكم - 00:20:54ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله والثاني ان يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والاجازة اذا صرح بدخول المعدوم فان لم يصرح وكان المحل لا يستلزم للمعدوم ففي دخوله خلاف. وكذا لو انتقل الوقف الى قوم فحدث - 00:21:09ضَ

يشاركهم ويتخرج عليها مسائل. نعم وهذا سيأتي في المسائل والنوع الثاني ان يكون بطريق التبعية يعني معنى اني ان يكون تمليك معدوم لا بطريق الاصالة. فيقول مثلا وقفت على فلان - 00:21:31ضَ

ثم على ولده مثلا او على فلان واولاده مثلا اذا فلان موجود الان ولد غير موجود. معدو ما له اولاد الان. لا بأس يصح الوقف على ولده وان كان معدوما وقت الوقف. لانه يكون تابعا له - 00:21:48ضَ

يكون تابعنا. فيصح في الوقف والاجازة. الاجازة يعني حينما اجازة الرواية من انسان يقول اجزت لفلان يروي عني هذا الكتاب. اجزت لك ان تروي عني هذا الحديث وما اشبه ذلك. فالاجازة اه والاجازة اه معلوم احكامه وذكرها العلماء في - 00:22:05ضَ

مصطلح وذكروا احوالها وانواعها لو اختلفوا فيما يتعلق بالاجازة المعدوم والمصنف رحمه الله آآ ذكر قال والاجازة بمعنى اذا قال اجزت لك ولولدك ويكون ولده داخلا بطريق التبعية داخلا بطريق التبعية حينما قال اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري - 00:22:24ضَ

اه واجهت لولدك وولده غير موجود فاذا صرح بدخول المعدوم يعني اذا صرح بدخول المعدوم معناه مثل قوله وقفت على وقفت على ولدك وعلى ولدك صرح هذا وولده غير موجود - 00:22:46ضَ

فان لم يصرح وكان المحل لا يستلزم للمعدوم ففي دخوله خلافا. ليش هذي المسألة لها احوال تارة مثلا يقول وقفت على ولدك وليس له ولد الان فهذا مستلزم لوجود الولد لانه حينما وقف على ولده وليس له ولد. استلزم الوقف - 00:23:05ضَ

المعدوم. وتارة يقول مثلا وقفت على ولدك وله ولد وقفت عليك وعلى ولدك وله ولد في هذه الحالة يقول وقف عليه ثم على ولده فلو حدث له ولد بعد ذلك هل يدخل - 00:23:34ضَ

او لا يدخل هذا هو موضع ايضا خلاف هذه المسألة. كما لو قال لي انا وقفت عليك وعلى ولدك او وقال وقفت على ولدك فله اولاد مثلا ثلاثة ثم حدث له ولد رابع. هل يدخل الولد الرابع هذا الذي حدث بعد ذلك وكان حين غير موجود - 00:23:50ضَ

بانه يشمله اسم الولد او لا يدخل لانه معدوم كما لو قال وقفت على ولد فلان وليس له ولد ليس له ولد. فقول وقفت على ولد فلان يستلزم المعدوم وثم يأتينا الخلاف في الوقف على المعدوم. فان قيل يصح الوقف على المعدوم - 00:24:11ضَ

ففي هذه الحالة يصح ويكون وقفا يلزم منه الوقف على الولد الذي هو غير معدوم وان كان له ولد فيصح الوقف على الولد الموجود والولد الذي يحدث بعد ذلك فيه خلاف - 00:24:31ضَ

وكثير من العلم يقول انه انه يصح الوقف على جميع اولاده الموجود والمعدوم وقوله على ولدك وان كان نصا في الولد الموجود لكن يدخل فيه الولد المعدوم لان قاعدة الموقف في الحقيقة الشخص اللي يوقف على شخص او على ولده لا يريد ان يخص ولدا دون ولد. ولهذا - 00:24:47ضَ

لو قال وقفت على ولدك وناديك جاءت الخلاف هل لي مثلا يدخل فيه ولده وولد ولده وسيأتي ايضا في كلام مصنف ذكر المسائل اه عليها كما سيأتي ايضا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واثاب - 00:25:11ضَ

الله ثم قال ويتخرج عليها مسائل منها الاجازة لفلان ولمن يولد له فانها تصح نعم كذلك الاجازة مثل ما تقدم اجازة لفلان ولمن يولد له فانها تصح. فيما اذا قال - 00:25:29ضَ

اه اجزتك ان تروي عني هذا الكتاب هذا واظح ما في اشكال حينما يجيزه له ان يروي عنه يروي عن هذا الكتاب ويقول اجاز لي فلان رواية هذا الكتاب ويرويه عنه بطريق اجازة وكذلك ايضا لولده ان - 00:25:51ضَ

هذا الكتاب عن آآ عن من اجاز اباه فانها تصح هذه لكن يأتي الخلاف فيما اذا قال اجزت لولدك ما تقدم. هذا اذا كان بطريق الاصالة في الماء فهذه مسألة الاجازة بطريق التبعية وبطريق التبعية تصح - 00:26:08ضَ

من العلماء قال انه لا يجوز. الاجازة على المعدوم مطلقا وذهب بعض العلماء ويروى عن ابي بكر ابن ابي داود انه اجاز ذلك وانه اجاز لفلان وقال اجزت لك ولحبل الحبل ولحبل الحبل ومنهم من توسع واجاز - 00:26:33ضَ

على المعدوم اصالة يا اما كونه تبعا فهذا عند من اجازه اصالة من باب اولى انه يجوز على عليه تبعا نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف ومنها الوقف على من سيولد له او على ولده وولد ولده - 00:26:51ضَ

نعم وكذلك اه هذه الوقف على من سيولد له او على ولده وولد وولده هذا المصنف رحمه الله اراد ان يبين ان هذا لا يصح مثل ما تقدم لانه وقف بطريق الاصالة على المعدوم وعندهم لا يصح الوقف على - 00:27:16ضَ

المعدوم. وذهب بعض العلماء الى صحته آآ وقالوا انه يصح وقالوا ان الوقف من باب الهبة يشبه الهبة والعطية وباب الهبة والعطية اوسع وليس كغيره من ابواب المعاملات الاخرى. فلهذا اجازه قالوا ان الغرر والمخاطرة فيها تجري في اشياء آآ ولهذا اجازوا في - 00:27:36ضَ

ما لم يجيزه في غيرها واجازوا في الوصية ما لم يجيزوا في غيرها. فلهذا مال بعض العلماء الى صحته ولو كان وقت حين الوقف ليس موجود لكن مقدم في المذهب هو عدم الصحة والله اعلم - 00:27:58ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم واسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم انتهينا حفظكم الله تعالى من القاعدة السابعة بعد المئة ونبتدأ في الحلقة القادمة باذن الله تعالى في القاعدة الثامنة بعد المئة - 00:28:13ضَ

الشكر موصول لكم احبتي المستمعين الكرام على حسن المتابعة والانصات. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم علما وعملا وتوفيقا لكل خير نلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نستودعكم الله احبتي المستمعين الكرام والسلام عليكم - 00:28:33ضَ

ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:28:53ضَ