شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [97] | القاعدة 111، والقاعدة 112
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:00:00ضَ
اهلا ومرحبا بكم. مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه ومعنا فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن - 00:00:27ضَ
حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد انتهينا في الحلقة الماضية من القاعدة العاشرة بعد المئة. نعم. نبتدأ باذن الله تعالى القاعدة الحادية عشرة بعد المئة. نعم - 00:00:49ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان الواجب بسبب واحد احد شيئين اذا كان الواجب بسبب واحد احد شيئين فقامت حجة يثبت بها احدهما دون الاخر فهل يثبت به ام لا؟ على روايتين ويتخرج عليها مسائل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:01:02ضَ
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه القاعدة طبعا في كلام مصنف رحمه الله ان بعض الواجبات يجب او توجب بسبب واحد احد شيئين فله ان يأخذ فله هذا او هذا - 00:01:28ضَ
له هذا او هذا اذا قامت الحجة يثبت بها احدهما دون الاخر هل يثبت به على روايتين ذكر مصنف رحمه الله تبين هذا اذا كان اذا ثبت واحد احد الشيعيين - 00:01:51ضَ
هو ثم قامت حجة باحدهما دون الاخر باحدهما دون الاخر هل له ان يأخذ به او لا يأخذ به كما لو مثلا اه قلنا مثلا لو ان انسان جرح انسانا جرح انسانا فان الجرح - 00:02:15ضَ
لا يثبت الا بشهادة رجلين وهذا حكي الاجماع عليه حكي الاجماع يعني القصاص لو مثلا قطع يده عمدا فانه لا يثبت الا موجب القصاص لا يثبت الا برجلين القصاص او المال لانه مثلا قصاص مثلا مثل القصاص كما قلنا يثبت به اما - 00:02:36ضَ
يثبت بحقه في الاقتصاص او الدية يثبت في حق الاختصاص او الدية وكل منهم له حجة. فالقصاص يثبت بشهادة رجلين رجلين لكن لو كان شيئا تثبت به الدية دون القصاص - 00:02:58ضَ
فان اثبات الدية شهادته اقل يثبت بشهادة رجل وامرأتين او رجل مثلا ويمين صاحب الحق يمين صاحب الحق فلو اراد مثلا ان يأخذ احدهما دون الاخر بالحجة الظعيفة بالحجة الظعيفة فهل له ذلك؟ فهذا فيه فهذا يختلف في الحقيقة - 00:03:18ضَ
هذا يختلف وسيأتي بك المصنف ما يبين هذا. نعم. نعم منها لو ادعى جراحة عمد على شخص واتى بشاهد وامرأتين فهل يلزمه ديتها على روايتين ما تقدم لو انه مثلا قطع انسان يد انسان - 00:03:41ضَ
حمدا وثبا وثبت ذلك فانه يثبت موجب ذلك هو القصاص والعلماء يقولون انما يثبت القصاص القتل وما دونه مما يثبت لا يكون الا بشهادة رجلين وذكروا في القصاص اجماع على هذا - 00:04:03ضَ
وانه اه لو اراد ان يقتص لا يثبت ذلك الا بشهادة رجوع فلو كان عنده مثلا على هذا الفعل شهادة رجل وامرأته او نعم او شهادته شهادة رجل ويمينه ويمينه - 00:04:21ضَ
قلنا هذه الشهادة تثبت الحق في المال الحق المال فلو انه جرحه اه مثلا خطأ خطأ جرحه خطأ يثبت له المال ولا يثبت له القصاص وما دام انه يثبت له المال - 00:04:37ضَ
فانه لو جاء برجل وامرأتين او رجل ويمينه على القول الاخر يعطى دية هذا الجرح يعطى دية هذا الجرح. ولو كان هذا الشيء لا يثبت به القصاص. لا يثبت به القصاص - 00:04:56ضَ
في هذه الحال في هذه الحال لو انه ادعى انسان على انسان انه قطع يده عمدا قطع يده عمدا ما عندك شهود قال عندي شاهد واحد وامرأتان وامرأة القصاص عند العلماء لا يثبت الا بشارة رجلين - 00:05:15ضَ
هذا محل اتفاق مينو وهذه الشهادة تثبت المال يثبت المال قال انا متنازل عن قصاص ابيكم تعطوني الدية وقطع ايده الان كم دية اليد؟ قانون نصف الدية انا ما اريد القصاص - 00:05:38ضَ
هل له ذلك؟ الان الواجب بسبب واحد احد شيء اما القصاص واما الدية فقامت حجة يثبت بها احدهما يثبت الان هذي الان شهادته مثلا شهادة رجل ويمينه قال انا الان معي شهادة وبحلف معه - 00:05:58ضَ
احلف معاه تدعي جراحها عمد انه قطع يدك عمدا والجرعة العمد تثبت ماذا القصاص انت الان لك حق القصاص لك الحق الاعلى وهو القصاص يكفيني الدية ما ابغى قصاص اصلا لا القصص لا يثبت لك - 00:06:16ضَ
ليس عندك الشهادة التامة اريد ما هو اقل نقول اذا كانت اذا كانت شهادة الشهادة التي معك وهي شهادة واحد ويمينك لا يثبت بها القصاص فكونها لا يثبت بها بدلها وفرعها وهدها من باب اولى - 00:06:40ضَ
انت الان نستدل ببينة لم تثبت الاصل فلا يثبت ما تفرع عنها وهو ماذا وهو المال وهو الدية الذي ادعاها. فعلى هذا نقول انه لا يجاب الى ذلك. لا يجاب لذلك. ولهذا كما قال المصنف رحمه الله - 00:07:03ضَ
هل يلزم هديته على روايتين والمقدم عندهم انه لا تلزم الدية. لان الدية بدل عن القصاص. لكن لو كان عنده شاهدان بذلك واراد الدية له ذلك له ذلك لانه طلب حقه الادنى. طلب حقه الادنى مثل ما تقدم معنا فيما في موجب العمد في موجب العمد وانه مخير بين - 00:07:22ضَ
من القصاص وبين الدية او العفو والعفو اكمل. ايضا منها ما يدخل في هذه القاعدة ايضا. نعم. يقال وهي ذكر في الاصل رحمه الله الحافظ ابو رجب رحمه الله. اذا قلنا موجب قتل - 00:07:48ضَ
احد الشيعيين قلنا موجب قتل العبد احد شيئين اما القصاص وان مادية وهذا هو الصحيح في حديث هريرة فاهله بين خيرتين اما ان يقتصوا او يأخذوا الدية فاذا ادعى اولياء المقتول على ويقاتل لو قالوا - 00:08:04ضَ
طلب اولياء المقتول من القاتل القسامة قالوا يريد لانهم قالوا ليس عندنا ليس عندنا بينة ونحن لا نحلف لو طلبنا مثلا من اولياء القتيل قلنا الان عندكم بينة؟ قالوا ما عندنا بينة - 00:08:23ضَ
تقسمون بالقشامة كما فالقسامة يقسم خمسون رجلا على رجل واحد فيدفع اليهم كما قال النبي يدفع اليكم برمته. فقالوا هذا لو قال هذا امر لم نشهده فلا نحلف عليه يقول يقسم - 00:08:42ضَ
اولياء القاتل يقسمون خمسين يمينا خمسيني وفي خلاف في مسألة الايمان هذه وتوزيعها. يقسم فاذا ادعوا وطلبوا ايمانهم اذا حلفوا انهم آآ على على اولياء المتهم ليس لانه ما ثبت انه قصد ليس القاتل المتهم الذي يتهم - 00:08:56ضَ
او او اتهموا مثلا هؤلاء القوم اذا حلفوا بريئوا ولدي اتى عليه لكنهم اذا ابوا لم يحلفوا نكلوا وامتنعوا في هذه الحال اه هل تلزم الدية او لا تلزم الدية - 00:09:18ضَ
يعني هل تلزم الدية اولياء الذين ادوي عليهم فيها خلاف قيل انها لا تلزم الدية وقيل تلزم الدين وهذا هو الصحيح يعني اذا قيل لا تلزم الدية يلزم سقوط الدية وسقوط الايمان - 00:09:41ضَ
وهذا في نظر كيف لان هناك لو امتعن عن الايمان وثم بعد ذلك نقول تسقط الديان فلا يطل دم امرئ مسلم وعلى هذا نقول تثبت الدية بمجرد نكولهم واذا كان النكول يقضى به على الصحيح فيما هو اقل من هذه الاشياء - 00:09:56ضَ
في امر ليس من باب الدماء اه فمن باب اولى في الدية في باب من قتل وادعي قتله على شخص معين يثبت لان النكول في هذه الحالة النكول بمثابة الاقرار - 00:10:14ضَ
بمثابة الاقرار كما تقدم معنا ولهذا قلنا انه لما يعني اذا كان هناك حقان تقدم على اصل وبدل امتنع فامتنع من البدل حكم عليه بالاصل يتقدم معنا في في من كان عليه حق وامكن استفاءه منه - 00:10:30ضَ
كان حقان اصل وبدل. اصل وبدل. مثل اليمين المطلوبة من انسان طلبت منه اليمين فنكل عنها ده كلام فنقول المدعى عليه نكون مدعى عليه في هذه الحالة يقوي جانب المدعي. يقوي جانب مدعي. لكن في هذه الحالة ما نرد. كما نقول ما في رد على الصحيح. لان الايمان كانت بجانبهم - 00:10:49ضَ
اصلا لان هذا على خلاف لان ثم هم لم يحلفوا فرددناها على المدعى عليه على خلاف الاصل كما هو ورد خبير في الخبر. وعلى هذا اذا نكل المدعي عليه امتنع عن هذا فنقول نكونه - 00:11:18ضَ
بمثابة الاقرار. الاقرار ويثبت الدية. فكأنه اقر بذلك. ولا نقول تسقط الدية وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ القسامة احسن الله اليكم هل هي واردة في حديث ام ان لها اصل شرعي؟ نافعا عن هذه المسألة - 00:11:33ضَ
هذه القساوة فيها بحث ممكن انه يأتينا ان شاء الله لكن نقول من باب ان القسامة حق قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام وقضى بها الصحابة والنبي كما ثبت عليه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم اقر القسامة على ما كانت عليه الجاهلية. هم. وكانوا يقسمون في قصة معروفة ذكر الحافظ ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه - 00:11:51ضَ
قصة مطولة في رجل من بني هاشم قتله رجل من غيرهم فذكر قصة الحليف فاقر النبي القسامة على مكانة الجهل جاءت في قصة حويسة ومحويصة في قصة عبد الرحمن ابن سهل وعبدالله ابن سهل - 00:12:10ضَ
لما خوتنا عبد الله بن سهل وفجأة ابن عم حويس ومحيصة وجاء اخوه عبد الرحمن بن سالم فقال النبي عليه السلام الكبرى الكبرى كبر كبر آآ ثم امرهم قال يقسم خمسون رجلا - 00:12:24ضَ
على رجل منهم يعني معين فيدفع اليكم برمته. فالواجب فيها هو اتفاق الاولياء وتعيين القاتل ان يقسم خمسون يمينا ان يقسموا خمسين يمينا على رجل معين. فاذا عينوا فانه يقتل - 00:12:38ضَ
وهذه القسامة من اعظم محاسن الشريعة الاسلامية من اعظم محاسن واخذت يعني من الحلف والقسم لانهم يقسمون اليها كي يحلفون انه قتله فلان نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ذكرتم احسن الله اليكم لو ان رجلا ادعى جراحة عمد على شخص. نعم - 00:12:59ضَ
واتى بشاهد وامرأتين ان هذه الشهادة ناقصة الا تقوم المرأة يا شيخ احسن الله اليكم مقام الشاهد شاهدين ولماذا كانت لا ما اقول ناقصة قلنا الشهادة. نعم. قلنا الشهادة. ايش الشهادة في في مثل هذا؟ لا تتم الا بشهادة رجلين. قالوا لان هذه لانها نعم - 00:13:16ضَ
لان مسائل الدماء مسائل الدماء وما يقع فيها قال العلماء ان هذه المسائل نعرف ان الشهادات الان في شي يقبل فيه النساء دون الرجال. نعم. وفي شيء يقبل فيه الرجال دون النساء. نعم. وفيه شيء يقبل فيه الرجال والنساء جميعا. نعم - 00:13:38ضَ
شارع لها تفاصيل كثيرة. ولهذا ذكروا فيما يتعلق مثلا بعيوب النساء ومسألة الولادة والثيوبة والبكارة. يؤخذ بقول امرأة واحدة يؤخذ بها بقول امرأة واحدة على الصحيح بل شهدت امة بل شهدت امة عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت اني ارظعتكما فقبل النبي شهادة - 00:13:56ضَ
جاءت امرأة فقال اني اضعتكم فقبل النبي شهادتها وقال كيف وقد قيل؟ وقال دعها عنك في مسألة مسائل الرضاعة لكن هذه المسألة مسائل الدماء وما اشبه ذلك. قالوا انها في الغالب تكون بين الرجال وفي مجالس وفي اماكن الرجال ولا يشهدها النساء. اما مسائل اموال وماله فهذه تكون للجميع. ولهذا - 00:14:16ضَ
اختلفوا في بعض المسائل فيما اذا حصل نزاع بين صبيان هل يثبت بها الشهادة ولا يثبت بها الشهادة وان كان الجمهور يقولون لو حصل مثل هذا مشاكل الان يعني حينما يحصل منازعات ومخاصمات ومضاربات بين صبية مثلا. نعم. صغار - 00:14:39ضَ
ثم بعد ذلك يأتون ويشهد بعضهم. فالجمهور على انه لا تقبل ولابد من بينة والقول الاخر هو قول مالك رحمه الله ان شهادتهم قبوله قبل ان يتفرقوا وهذا هو الصحيح. فلو حصل مثلا نزاع وخصام ومضارع بين صبيان مثلا وجاء من حضرهم - 00:14:57ضَ
شهد مثلا مجموع شهد آآ بعضهم على شخص انه ضرب فلان في مكان قبل ان يتفرقوا يعني قبل ان يذهبوا الى اهلهم فيقولوا فيلقنوهم قولوا كذا وقولوا كذا. فاذا تفرقوا وذهبوا الى اهلهم فانه يعني تبطل شهالاتهم لغلبة الظن على تلقيهم. فالشهادة في الشرع لا - 00:15:16ضَ
واحوال كثيرة تدل على العناية والحرص بامرها. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ عبد المحسن وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم انتهت القاعدة الحادية عشرة بعد المئة ننتقل للقاعدة التي تليها - 00:15:36ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشرة بعد المئة اذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الضرر وجب تقديم اخفهما مفسدة واقلهما ضررا. لان الزيادة لا ضرورة اليها فلا تباح بحال ويتخرج على ذلك - 00:15:50ضَ
هذه القاعدة وهي ما اذا اجتمع لمضطر امران محرمان وكلاهما لا يبحبون الظرر المكلف في هذه الحالة لا يجوز له ان يقدم على احدهما قبل النظر والتبصر بل عليه ان ينظر اخفهما مفسدة - 00:16:12ضَ
كما كان اخاف مفسدة فانه يقدم عليه وذلك ان الضرورة لها احكام ضرورة لها احكام فلهذا ينظر فما كان اخف ظررا فانه يقدم عليه. ومثال ذلك مسائل ولهذا لو ان انسان مثلا استيقظ - 00:16:32ضَ
استيقظ مثلا اه قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس لصلاة الفجر وهو لم يصلي الفجر غلبه النوم فقال الان دائرة الان بين امرين اما ان اغتسل او اتوضأ اتوضأ ثم اصلي ويلزم منه - 00:16:55ضَ
طلوع الشمس طلوع الشمس وهذه فيه مفسدة مفسدة او بين ان اتيمم الان واصلي مباشرة قبل طلوع الشمس وهذا في مفسدة وش المفسدة اللي فيه تيمم بدل الوضوء. ايه. فلابد ان يفوت امر. اما ان يؤخر الشمس يؤخر الصلاة حتى تطلع الشمس. او ان يتيمم - 00:17:16ضَ
فيختار مع اننا نقول ان ان هذه المسائل ربما ينظر فيها الى كما قلنا الى ما هو اخف مفسدة وبعض المسائل آآ تختلف حسب الترجيح مع ان هذه المسألة الصحيحة اننا نقول انه يتوضأ - 00:17:42ضَ
ويصلي ولو طلعت الشمس. لانه هو هو الاولى وهو الاكمل وهو الاخر مفسدة. لتحصيل الطهارة بالماء ثم هو في الحقيقة حينما استيقظ هو وقته هو وقته فوقته منذ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول - 00:17:56ضَ
من نام عن صلاته ونسيها فليصليها اذا ذكرها فهذا هو هو وقتها فهو ان كان مفرط نقول اثم بفعله ويصلي الصلاة ولو خرج الوقت. وان كان غير مفرط مثل يكون نام وغلبه النوم واتخذ الوسائل. نقول في هذه الحال هو لا اثم عليه - 00:18:12ضَ
وهذا في مسائل كثيرة ايضا مثل لو ان انسان ذهب الى مكة ثم آآ جاء الى عرفة متأخر ولم يصل الى عرفة الا قبل الفجر بدقائق دقائق وبينه وبين عرفة الان هو يمشي على رجليه. وبينه وبين عرفة مسافة الان - 00:18:30ضَ
وايضا ومع استعجاله نسي صلاة العشاء. ثم تذكر صلاة العشاء الان وهو يريد ان يحج هل يصلي الان يقف ويصلي صلاة العشاء ولو فات الحج مع انه جاء من بلاد بعيدة واحرم يترتب عليه فوات الحج ويترتب عليه امور من جهة قظايا - 00:18:48ضَ
حج واحرامها الذي ذهب عليه ثم هل احرامه هل هو عمرة او تحلل بطواف وسعي وليس بعمرة او ما ماذا يفعل؟ او اننا نقول انه يمضي ويستعجل ويمشي ولا يقف ويصلي وهو يمشي - 00:19:07ضَ
تحصيل المصلحتين. ينظر ايهما اخذ مفسدة وهذا القول ذهب لبعض علم وقالوا يا مصلي وهو يمشي لان في مصلحة ولن ثبت في الحديث ان النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام امر - 00:19:24ضَ
اه انا امر ان يصلي في قصة سفيان وخادم سفيان الهدى او سفيان بن خالد الهدلي حينما امره قال انه صلى وهو يمشي حينما خشي ان يفوته هذه مسائل تأتي في هذا ويأتي ايضا في اكل الميتة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله نعم نعم اثابكم الله - 00:19:36ضَ
قال منها لو وجد المحرم ميتة وصيدا فانه يأكل الميتة. نعم منها لو وجد المحرم انسان محرم والمحرم لا يجوز له الصيد لا يجوز له اصطياده ولا قتله ولا اكله محرم - 00:19:53ضَ
والان مفطر وعنده الصيد عنده ظبي الان مثلا او ارنب وعنده ميتة الان هل يقتل الصيد يذبح الصيد ويأكله او يأكل الميتة المقدم في المذهب انه يأكل بيته قالوا لانها اخف ظرر - 00:20:10ضَ
لماذا؟ قالوا لان الميتة يجتمع لان الميتة تباح له بالنص مباحة بالنص والصيد جوازه او حله بالاجتهاد وما كان جائزا بالنصر الا ما اضطررتم اليه فانه اولى مما هو جائز بالاجتهاد. ايضا قالوا ان الميت ان الصيد اجتمع لو قتل - 00:20:35ضَ
اجتمع فيه انه ميته عند بعض اهل العلم وانه محرم عليه وانه محرم تحريم قتله تحريم اكله ويكون ميته فيه انواع من المحرمات ثلاث تحريمات فهو اعظم مما اجتمع فيه امر واحد وكونه ميتة - 00:21:00ضَ
ولهذا قال نقدم هذا الشيء على هذا الشيء يقال انه اخف ظرر. والقول الثاني انه يقدم انه يأكل الصيد خاصة اذا عافته نفسه. وهذا اظهر في الحقيقة اذا اظهر انه يقدم اكل الصيد - 00:21:23ضَ
وذلك انه اذا كان مضطر في في هذه الحال فان لا نقول انه محرم عليه انه محرم عليه لانه اذا اضطر له ان يقدم على الصيد ولا يكون محرم. هم قالوا انه محرم ولهذا قال ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:21:41ضَ
والقتل النهي عن قتل يدل على انه ليس مذكى ويحتج بعضهم بالاية على انه اذا قتله ما يكون ذكي مثل غنى عن قتل النملة والنحلة والهنود والسرد ذكر القتل يدل على ان تأثير ذبحه يجعله مقتولا لا - 00:21:59ضَ
ليس ذكاة نعم حتى على الحلال اذا ذبحه محرم اذا ذبحه محرم. والقول الثاني انه لا يكون ميتة لكن على كل حال هم قالوا انه يقدم الميتة على الصيد والصحيح انه يقدم الصيد - 00:22:17ضَ
ثم ايضا الذين قالوا نقدم البيت عن الصيد آآ لهم ايضا آآ امر اخر قد يقل قائل كيف يقدم على الميتة والميتة الان مستخبثة كيف تقبل عليها يقول انه في هذه الحال وفي حال الظرورة يزول آآ زال وصف التحريم. واذا زال وصف التحريم فان وصف الخبث يقل او يزول - 00:22:38ضَ
وهذا في الحقيقة ايظا مشاهد وذلك ان الانسان اذا بلغ الى حد الظرورة فاننا نقول ان وصف الخبث هل هو باق او زائل وقد نبه العلام القيم رحمه الله في بعض كلامه في فتح دار السعادة - 00:23:02ضَ
الى ان هذا يعود الى معرفة اسرار الشريعة واسرار الطبيعة وذلك ان الانسان اذا بلغ به الحال الحالة التي تحل له فيها الميت ويشتد فانه يحصل له وصف اخر وذلك ان المأكول - 00:23:18ضَ
يتعلق بكما قالوا بمحل فاعل ومحل قابل المحل الفاعل وهو الميتة المحل القابل وهو الاكل الاكل. قالوا ان ان المضطر الى الميتة اذا اكلها فان ضررها في الغالب يزول ولا يحصل ذاك الضرر في حال فلو ان انسان اكلها في حال اختيار مثل من يأكلون الميتات ولا يحرمون المحرمات فان وصف الخوث باقي - 00:23:34ضَ
ويظهر اثره في البدن. اما من اضطر وصلحت اضطرار فان هذا الوصف يمتنع ويزول او يخف حيث ان الجسم له قبول في هذه الاشياء وهذا امر مشاهد في من يجد ميته ربما في حال الظرورة يجد لها شهوة ولذة - 00:23:59ضَ
مع انه يعلم ان الله حل له قد تكون هذه الذ اكلة اكلها من اكلات الحلال التي يأكلها في بيتهم عند اهله وهذا من رحمة الله ويبين لك هذا ايضا - 00:24:21ضَ
من جهة بعض الادوية الان بعض قد يكون فيها سموم قد يكون في اشياء ظارة المريض يتناولها ومع ذلك تقوى طبيعته ويحسن حاله ويحسن جسمه ولا تضره بل انه فكونوا على العكس لها نفع ولا تأثير ولو اكلها انسان صحيح وارسلت جسمه هذا مع انه ما في حال ظرورة انما هو حال حاجة - 00:24:34ضَ
فاذا كان وهو تداوي فاذا كان هذا في حال حاجة فكيف اذا كان في حال الظرورة التي يصل الجسم فيها الى حد الشدة في الشهوة الى اكل الطعام وقد سمعت وسمع غيري ممن اضطر الى بعض اكل الميتات - 00:24:58ضَ
في حال شدة ثم اكلها وجدها من من الطعام اللذيذ الحسم هذا من رحمة الله. وقد يقال ان وصف الخبث يزول عنها ويذهب وذلك ان الجسم له حالة اخرى. وهذا مشاهد ايضا في كثير ممن تصل بهم الحالة الى شيء من حالة الشدة في يقدمون على اكل الميتات - 00:25:19ضَ
فينتفع ويعوده جسمه وتعود له صحته تعود له حاله وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث ان الجسم يحصل له طبيعة اخرى غير الطبيعة التي كانت له في حال في حال السعة - 00:25:38ضَ
والشبع ولهذا قالوا لمن استمرت به الضرورة فان له ان يأكل الميتة ولو استمر عليها وضررها باذن الله منتفي عنه. وهذا من من عظيم يعني حكمته سبحانه وتعالى وسعة علمه. بما يصلح العباد - 00:25:55ضَ
الله اليكم هل هناك مقولة عفي عنه قدرا ذهب الضرر شرعا او شرعا ان هذا امر يعني عفي عنه من ناحية الضرورة يذهب غرره من ناحية الاذى الحقيقة ما ما في عفو من جهة القدر. العفو من جهة الشريعة. نعم - 00:26:13ضَ
القدر مقدر على كل انسان كلمة العفو قدرا ما في امور مقدرة يعني يمكن يقال مثلا انه ما يعني يعني هو هو اذا اذا مثلا عفي عنه من جهة الشرع وتشابه من جهة الشرع. نعم. لا شك ان الشيء الذي جاء الشرع - 00:26:37ضَ
العفو عنه والمسامحة فيه. نعم. لا تكون عاقبة الا حميدة ولهذا انظر الى مسألة لباس الذهب انظر الى مسألة اكل الربا مثلا العلماء قالوا ان الحريم لا يجوز لبسه بما يكسب البدن - 00:26:58ضَ
من الخيلاء يكسب البدن من الرقة والليونة والتشبه باعداء الله. ونص العلماء على انه في بعض الاحوال على خلاف انه يجوز لبسه على الحرب. نعم. قالوا لانه يكسب البدن شيء من القوة والتكبر على اعداء الله - 00:27:15ضَ
وهذا امر مطلوب وهذا يجعلها تتفانى في سبيل الدين. ولا يذهب عنها بخصال الخير بل يزيدها قوة وعزة فتذهب تلك المفاسد التي كانت موجودة في حال الامن او عدم قتال اعداء الله. كذلك ايضا الربا - 00:27:32ضَ
مع انه اجاز المجابنة في خمسة اوسخ فاقل والربا من اخبث ما يكون حينما يكون الانسان. في ضرره وافساده للقلوب والابدان. لكن اكله بعد العفو لا يحصل من ذلك ايضا ما ابيح من الذهب - 00:27:51ضَ
التابع اليسير وما اشبه ذلك. هذه امور حينما يعفو عنها الشأن الحكيم فان ضررها يزول. ثم اذا تأملت هذا وجدته في اشياء كثيرة فلا شك ان ما عفا عن الشارب - 00:28:07ضَ
اما ان يكون عصر العفو عنه ابتداء واما ان يكون مستثنى من اصل محرم. فهو على كل حال آآ لا يحصل منه اي ضرر من جهة الامور المقدرة نعم اثابكم الله وبارك الله فيكم. ثم قال ويقدم او ويقدم نكاح الاماء على الاستمناء - 00:28:17ضَ
هذا ذكروا فيما يعني قد علم انه يجوز النكاح الامة اذا وجد به حاجة وضرورة وليست عفوه خير اذا لم يجد مهر زوجة ولا الانسان ما عنده مال يتزوج ما عنده مال - 00:28:39ضَ
يعني مهر وكلافة النكاح وليمة النكاح ونحوه وليس عنده مال يشتري به مثلا امال لو فرض وجودها مثلا وفي هذه الحال واضطر الى النكاح ولم فهل يقدم نكاح الايماء على الاستمناء او انه قال واضطر انه يجوز له ان يستمني هذا فيه خلاف فيه خلاف - 00:28:55ضَ
والاظهر والله اعلم انه يقدم نكاح الامام لانه قد علم ان الاستمناء محرم ولا يجوز ولما فيه من الضرر والفساد فالواجب عليه سلوك طريق العفة بما اباح الله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واثابكم الله على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك - 00:29:22ضَ
احبتي المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذا البرنامج من شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نكرر الشكر للشيخ عبد المحسن - 00:29:43ضَ
ابن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا اللقاء والشكر موصول لكم. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات على حسن المتابعة. نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين هذه تحية لكم من اخي وزميلي - 00:30:00ضَ
في هندسة الصوت سهل ابن عبد العزيز الركوبي. نلتقي بكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:30:17ضَ