شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [ مكتمل ]

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي (10-01)الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام صبي الدين البغدادي في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول - 00:00:00ضَ

قال والمعتبر اللفظ فيعم وان اختص السبب وهذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء وقال في ذلك بعض اهل العلم وذكر عن مالك رحمه الله وقال ولهذا قال وقال مالك وبعض الشافعي اختصوا بسببه - 00:00:22ضَ

والحكاية عن مالك اختلفت في هذا رحمه الله وكذلك عن الشافعية وهذا يوجد في كتب الاصول وخاصة في بعض المسائل التي تنقل عن هؤلاء من الكبار ربما يكون النقل فيها - 00:00:48ضَ

ليس فيه تحرير ولا تكون المسألة منقولة عن اخص اصحابه به وبالجملة فهذه المسألة الجمهور على ان العبرة بعلوم اللفظ لا بخصوص السبب وقالوا ان المقصود هو الحكم المقصود هو الحكم فاذا نزل - 00:01:10ضَ

حكم في قضية من القضايا فان هو يعمه فانه يعم غيره. كما انه يخص من نزلت فيه هذه الواقعة بهذا الحكم او هذا الحكم في هذه الواقعة ولان المكلفين مستوون - 00:01:40ضَ

بادلة الشريعة وعموم احكامها فليس اختصاص واحد منهم الا بدليل لا لا يختص واحد منهم الا بدليل والذين قالوا يختص بسببه لم يريدوا انه لا يشمل غيره مطلقا مثلا ايات اللعان - 00:02:07ضَ

والظهار وكذلك وقائع اخرى جاءت فيها احكام بسبب سؤال الصحابة رضي الله عنهم فنزلت الاحكام فهل العبرة بعموم اللفظ بمعنى ان هذا الحكم يشمل جميع المكلفين بعموم لفظه كما ان من نزلت في هذه الايات او قيل في هذا القول - 00:02:35ضَ

داخل في العموم لكنه اول من يدخل في العموم ولان النزول نزول هذا الحكم فيه متيقن ولانه سببه ولهذا هو اول من يدخل فيه وغيره يدخل على سبيل العموم لان الشريعة عامة - 00:03:06ضَ

شريعة عامة والمكلفون مستوون في احكام الشريعة وقال بعض العلماء السبب خاص به يعني هذا السبب خاص به من جهة النزول. لكن كيف يلحق غيره به؟ قالوا يلحق غيره به بطريق القياس - 00:03:28ضَ

يقاس غيره من المكلفين به من جهة انه آآ مماثله في الحكم وانهم سواء لوجود اركان القياس وهذا فيه نظر والصواب ما تقدم ولان العموم ابلغ ولان هذا هو ظاهر تصرف الصحابة رضي الله عنهم. وهو ظاهر الادلة - 00:03:52ضَ

فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا لفظ عام لفظ عام ولهذا قالوا ان السبب يختلف بحسب الجواب فتارة يكون - 00:04:23ضَ

اعم من السؤال وتارة يكون مطابقا للسؤال فله احوال فقوله عليه الصلاة والسلام في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته نزل لما سألوا النبي عليه او قال هذا لما سألوه عن ماء البحر. قالوا انا نركب البحر ونحمل معنا القليم. فان توضأنا به عطشنا. افنتوضأ بماء البحر - 00:04:52ضَ

قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته حصل من هذا ان اللفظ النازل او الوارد على سبب تارة يكون عاما في هذا الحكم وتارة يكون فيها في عام في هذا الحكم وفي غيره - 00:05:23ضَ

فهذا لا يختص به بل به وبغيره. به وبغيره لانه جواب مستقل ولهذا يصلح ان تأخذ قوله عليه الصلاة رماه الحل ميتته بدون السبب مستقل فاذا كان الجواب مستقلا فانه عام - 00:05:47ضَ

ولا يتقيد بالسبب الذي نزل فيه او ورد فيه لانه جواب مستقل يصلح ان يستدل به على هذه المسألة وعلى غيره هو الطهور ماؤه. جملة مكتملة للاركان لا تحتاج الى ذكر السبب - 00:06:11ضَ

بل فيها عموم اخر اعم من المسألة التي سألوه فيها ما هو الحل ميتته. زيادة ولهذا لا نقول انه خاص بالصحابة الذين سألوا وغيرهم من الناس يلحقون بهم بطريق القياس نقول لا - 00:06:32ضَ

غيرهم داخل بطريق العموم لقوله عليه الصلاة والسلام جزاك الله خير هو الطهور ماؤه الحل ميتة حكم عام مستقل عن السبب الوارد فيه كذلك وهذا حق الرواية الخامسة وحديث صحيح وكذلك ما رواه الثلاثة واحمد بسند صحيح من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:06:56ضَ

انهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام البئر بضاعة وانه يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. قال عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:07:21ضَ

هذي جملة مستقلة وان كان والده على سبب فانه مستقل من جهة صحة الاستدلال به بدون ذكر السبب. بدون ذكر السبب. ولهذا نقول عبرة بعموم لفظه الى بخصوص سببه وكذلك ما تقدم من الاحكام النازلة في الظهار وفي اللعان فانها عامة - 00:07:42ضَ

قصة خولة معوس بن الصامت زوجها وكذلك قصة هلال بن امية في اللعان فان نزلت هذه الايات بهما في الظهار وفي اللعان لكنها عامة لجميع المكلفين اذا كان السبب اذا كان اللفظ خاصا. اذا كان اللفظ خاصا - 00:08:13ضَ

ولا يستقل بالجواب في هذه الحالة لا يقال العبرة بعموم اللفظ. يعني لابد من التفصيل فانه احيانا يقترن باللفظ ما يدل على انه ليس بعام ولا نقول عبرة بعمل لفظي مطلقا لكن هذا هو الاصل الا ان يقترن - 00:08:41ضَ

بهذا اللفظ النازل او الوارد على هذا الشأن الخاص ان يقترن به قرائن ودلائل تدل على الخصوصية فلا نحمله على العموم هل هناك امثلة لهذا وهو انه لا يحمل على العموم - 00:09:03ضَ

من جهة قرائن ودلائل مقترنة بهذا السبب النازل. نعم سالم مولى بحذيفة نعم. قال ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه تحرمي عليه ما هي القرائن على هذا لا يكون من باب يكون من باب - 00:09:26ضَ

تخصيص العام او تقييد المطلق ما يكن من من هذا الباب لان الادلة هنا منفصلة منفصلة بامر خارج عن هذا القول الذي جاء في هذا السبب في هذا السبب والجمهور قالوا هذا - 00:10:06ضَ

لكن يمكن يعني ان يقيد عمومه ببعض المعاني الواردة فيه. بالتأمل فيه يمكن. لكن يأتي على خلاف قول الجمهور. وهذه مسألة محل بحث يقيد لان اطلاقه ظاهره العموم لكن يمكن يقيد ببعض المعاني الواردة - 00:10:35ضَ

فيه على قول من قال انه يجوز في بعض الاحوال الخاصة بقولها ويدخل علي فضلى وانا فضلى يعني ان اه انها تبتلى بدخوله ويشق عليها يعني ان تحتجب كل ما دخل وما اشبه ذلك - 00:11:02ضَ

لكن هذا يأتي على خلاف قول الجمهور طيب هناك مثال اخر نعم ليس احسنت صحيح وش وجهه طيب؟ كيف يعني نعم ما هي القرينة على هذا ما يكون من باب يكون من باب تخصيص العام وتقييد مطلق - 00:11:25ضَ

معكم من هذا الباب اذا كان النبي عليه السلام اذا قلنا ليس البر وقلنا ان هذا الحديث ظاهره العموم والاطلاق. والنبي صام يكون من باب اما تقييد الاطلاق او تخصيص العموم - 00:12:02ضَ

مثل ما تقدم الهلال السابق نعم نعم لم يقل نعم احسنت يعني قصدك تقول انه عليه ما قاله الا لما رآه وسأل عنه ما شأنه ما امره ها فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما ما شأنه؟ قالوا صائم - 00:12:20ضَ

من شدة التعب بصومه بسبب صومه سقط قال عليه ليس من البر الصوم في السفر يعني اذا كان الصوم يوصل الى هذه الحال فليس الصوم في السفر في مثل هذه الحلبة قد يكون البر للفطر - 00:12:56ضَ

وليس اب مثل قول ليس المسكين الذي ماذا ها ترد التمر والتمرتان. لكن الذي ترده ليس مسكين لكن ليس المسكين الذي يحرص عليه لان هذا ربما يعني يندفع تندفع حاجته بسؤاله بحثه وربما يكون في مسكين متعفف ابلغ منه في المسكنة هذا المسكين الحقيقي - 00:13:16ضَ

ونعم وهذا له امثلة ايضا اذا هذا الحديث في سياقه ان ما يسبق وما يلحق يدل على انه عليه الصلاة والسلام قاله لما رهن الرجل ولم يقل ابتداء ليس من البر الصيام. لو قال ابتداء ليس من البر الصيام في السفر لقلنا هذا عام - 00:13:46ضَ

يحتاج الى ان نخصصه او مطلق يحتاج الى ان نقيده مثلا اذا كان هناك نصوص تقيده خصصه لكن هو قاله عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل الرجل الذي ظلل وسقط - 00:14:11ضَ

والله عز وجل لا يريد من العبد ان ان يكلف نفسه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ماتها والصوم والفطر مشروع وهو رخصة بل الذي الذي في البلد - 00:14:23ضَ

ليس مسافر اذا شق عليه مشقة تلحق بالمريض يحصل له ظرر يعني لشد كبره لضعفه مثلا او لمرضه فانه لا يصوم على تفاصيل الاحكام في هذا فالصائم فالمسافر من باب اولى - 00:14:41ضَ

ولهذا لو ان انسان صام الصوم الذي يظعفه عن العمل مع اصحابه يزعم انه يريد ان يصوم ويتحمل مشقة الصوم في سفرة حتى يجد التعب يضعف عن خدمة اخوانه ويضعف ربما عن بعض اعماله واوراده - 00:15:04ضَ

اذا زاحم امورا اخرى ومنافع متعدية فهذا ليس بر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالاجر الحديث في قول ليس من البر هذا نزل على شاب وليس عاما فلا نقول عبرة بعموم اللفظ - 00:15:28ضَ

لا ننظر الى السبب الوارد. نعم ننظر الى السبب الوارد في هذا لانه قاله النبي عليه الصلاة والسلام في سبب نعم وقال مالك وبعض الشافعي يختص بسببه فان تعارض عمومان - 00:15:50ضَ

وامكن الجمع بتقديم الاخص او تأويل المحتمل فهو اولى من الغائهما التعارض والتقابل والتمانع وقولهم تعارض هذا يطلقه الاصوليون وهي في الحقيقة ليست على اطلاقها والا فليس في الشريعة تعارض - 00:16:12ضَ

ولا تقابل فهذا يريده التقابل الجزئي لا التقابل الكلي وليس في الشريعة دليلان. متقابلان تمام التقابل. ابدا بل هو تقابل جزئي وهذا التقابل لان الذي نظر ربما لم يظهر له - 00:16:36ضَ

وجه التوافق او وجه الجمع نحو ذلك فهو تعارض في نظره وفي رأيه والا فليس في الشريعة تقابل ولا تعارض فان تعارض عموما وامكن الجمع بتقديم الاخص امكن الجمع بتقديم الاخص - 00:16:57ضَ

يقول او تأويل المحتمل فهو اولى يعني هذا طريق من طرق النظر في النصوص وهو الجمع بينهما والنصوص حينما تكون متعارضة في الظاهر مثل ما تقدم هذا التعارض في نظر ماذا - 00:17:21ضَ

في نظر المكلف في نظر من يتأمل النصوص والا فهي نفسها ليس فيها تعارض لك عدة طرق في النظر. ما هو الطريق الاول طريق الجمع الثاني فريق ترجيح النسخ النسخ والترجيح ما هو الارجح - 00:17:42ضَ

طيب عندنا اولا الجمع والثاني النسخ مقدم على الترجيح الترجيح مقدم على النسخ يعني انت حنفي يعني نعم النسخ مقدم لماذا يقدم النسخ نعم لانه اذا قلت الترجيح هل عملت - 00:18:11ضَ

بنص وبعض النص الاخر او الغيت احدهم وعملت بالاخر الغيت احدهم الغاء تاما وعملت بالاخر. هذا عند ماذا عند الترجيح عند الترجيح طيب اذا قلت بالنسخ اثبت النص المنسوخ اولا اليس كذلك؟ وانه قد عمل به. ثم النص الناسخ - 00:18:48ضَ

اخرا فاستقر فيكون اثبت العمل بالنص المنسوخ في وقت ما والنص الناسخ استغنى عنهم يكون في عمل بالنص المنسوخ في وقت وان الص الناسخ استقر راعي العمل وهو اولى من الترجيح الذي يترتب عليه الغاء الغاء احدهما الغاء تاما - 00:19:17ضَ

نعم الجمع والنسخ ثم الترجيح الترجيح هذا هو قول الجمهور هذا هو قول الجمهور الاحناف يقولون اولا النسخ ثم الترجيح ثم الجمع جعلوا الجمع الذي هو اولى واول وجوه النظر جعلوه اخرا - 00:19:39ضَ

الصواب هو قول الجمهور تقدم وهذا هو المنقول عن سنة الله عليهم وهذا هو اليقين في النصوص لماذا نلغي احدهما او نقول انه منسوخ وفي الغالب انه لا يكون هناك دليل بين على النسخ. ولهذا فان تعارض عموما وامكن الجمع بتقديم الاخص - 00:20:10ضَ

او تأويل محتمل فهو اولى من الغائهما وهذا يقع يقع النصوص مثلا عندنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وقوله اذا دخل فلا يجوز حتى يصلي ركعتين - 00:20:38ضَ

هذا تعارض يعني عمومان تعارض للوجه واحدهما اعم من الاخر من وجه نجمع بينهما بان نقول ان قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الا فيما له سبب. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين - 00:21:02ضَ

ثم هو في الحقيقة على العموم ارجح من وجه اخر وهو انه عموم محفوظ وقوله اذا دخل احدكم مسجد لم يخص منه صورة اما لا صلاة بعد العصر خص منه بعض السور - 00:21:35ضَ

من الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الفجر ومنه عصر يومه الذي فاته باتفاق لو ان انسان فاته فاتته صلاة العصر فلم يستيقظ الا عند غروب الشمس قبل ان تغرب - 00:21:56ضَ

ركعة مقدار ركعة. والنبي عليه نهى عن الصلاة في هذا الوقت عند غروبها وعند طلوعها عند طلوع لا تتحروا بصلاة طلوع الشمس وغروب. ورد نسخ خاص في هذا ومع ذلك اهل العلم مجمعون على ان عصر يومه - 00:22:21ضَ

مستثناة وانه له ان يصلي في هذا الوقت صلي في هذا الوقت كذلك ايضا حديث بشرى وحديث طارق بن علي حديث بشرى ما هو حديث بشرى؟ المشهور في هذا الباب - 00:22:43ضَ

بشرى من صفوان ما هو محد يطلق بن علي احسنت من مش ذكره فليتوضأ حذروا الخمسة وحديث ينطلق بن علي ما هو الخمسة ايضا هذا للحديثان لنا فيهما طريقان. طريق الجمع وطريق الترجيح. منها العلم من سلك طريق الجمع منهم من سلك طريق الترجيح - 00:23:02ضَ

على هذا يكون الترجيح داخل في الجامع وجوه الجمع في هذا تطول لكن اهل العلم قدموا عموم هذا الخبر قدموا هذا الخبر هذين الخبرين المتعريضين قدموا حديث بشرى حديث حليب اسرة - 00:23:33ضَ

من مس ذكره فليتوظأ من مس ذكره فليتوضأ حديث طلق هل هو ما هو الا بضعة منك؟ يعني قطعة من بدنك مثل ما لو مسست انفك او قدمك ونحو ذلك فلا ينتقض الوضوء كذلك لو مسست - 00:24:01ضَ

لكن حديث يجمع بينهما بان يحمل حديث بشرى على انه حكم مبتدأ ناقل عن الاصل حديث بن علي ناقل مبق على الاصل هناك وجوه اخرى لكن المتعلق بالجمع منها ان يقال ان حديث - 00:24:23ضَ

بن علي مبق على الاصل. وش معنى مبقي على الاصل ايش معنى ممكن على الاصل هل الاصل لو لو قال إنسان هذا ناقض ايش نقول الدليل ايه الدليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام هل ولي برأة منك - 00:24:54ضَ

على الاصل ان مس الذكر اصل فيه هل ينقضون ولا ما ينقضه الاصل الاصل لا ينقض الوضوء وليس هناك ناقض الا لو قال انسان مثلا هذا ينقض يقول ما الدليل؟ قل هاتوا برهانكم - 00:25:15ضَ

لابد من البرهان والدليل والحجة لو قال انسان من مس انثيه فليتوضأ وما الدليل عليه الخصيتين ما الدليل عليه ما عندنا دليل ليس عندنا دليل فلو قال النبي عليه السلام في فرضا - 00:25:29ضَ

يعني كل انثيين هما بضعة منك وقال ماشي شتهما بمعنى ان الاصل انها لا ان مس الانثيين لا ينقض كذلك النبي عليه لما قال مسست ذكري قال انه بضعة منك الاصل انه لا ينقض - 00:25:48ضَ

اللي لم يأتي ناقة وحديث بشرى حديث طلق كان في اول الامر جاء في رواية رواية عند ابن حبان او احمد او عندهما جميعا يراجع هذا انه قدم على النبي عليه السلام وهم يبنون المسجد في اول الهجرة. حديث بشرى - 00:26:08ضَ

متأخر يعني ولهذا كان ناقلا عن الاصل واذا وجد دليل مبق ودليل ناقل قدم المبقي على الناقل. ولا نقول نرجحه كلاهما صحيح ما نقول هو ارجح يقول كلاهما وصل لكن - 00:26:27ضَ

هذا كان على الاصل ثم نقلنا عن الاصل بهذا نحن نقلنا عن الاصل اذ الشريعة اذ الشريعة ناقلة للشريعة في الحقيقة تنقلك عن الصوم. ولهذا الاحكام كانت تأتي شيئا فشيئا - 00:26:46ضَ

كلما استجد حكم كلما نقلنا عن هذا الاصل. الاصل ان الصلوات الخمس ما تجب ما يجب صوم ولا صوم رمظان ثم نقلنا عن هذا الاصل الى وجوب الصلوات الخمس ثم النبي هاجر عليه الصلاة والسلام - 00:26:59ضَ

في مكة ما كان هناك صوم. الاصل عدم وجوب الصوم. اليس كذلك وهاجر والصوم ليس بواجب. واستمر حتى فرض الصوم في السنة الثانية فنقلنا عن هذا الاصل هو عدم وجوب الصوم بوجوب صوم شهر رمضان - 00:27:14ضَ

الحج ليس بواجب نبقى على هذا الاصل والنبي استمر عليه على هذا الاصل فلم يحج حتى العام العاشر لان الحج فرض اما في العام العاشر او في العام التاسع. فنقل عن الاصل وهو عدم وجوب الحج الى وجوب الحج - 00:27:27ضَ

فوجب الحاج فلم يحج العام التاسع اما لانه نزل في وقت متأخر وجوبه فلم يتيسر له عليه الحج لضيق الوقت ولانه يريد ان يهيئ او لانه عليه الصلاة والسلام كان في الوقت المتسع لكن - 00:27:47ضَ

اه اراد ان يهيأ البيت وان يحج ابو بكر قبل ذلك حتى يحج بالناس وقد خلا البيت من اصنام فيتهيأ له بيان الشريعة وبيان الاحكام وحج في العام العاشر. وهكذا الزكاة - 00:28:04ضَ

الاصل عدم وجوب الزكاة ثم نقلنا عن هذا الاصل بوجوبها. وهكذا ايضا الاصل عدم وجوب الوضوء من مسجد ذكر ثم نقيم نصل الى وجوب الوضوء من مس الذكر واما وجود اما من قال بالترجيح فذكر فسلك طريقا اخر - 00:28:22ضَ

ربما يضيفه الى اصل ناقل يقول ان احاديث بشرى اكثر الشواهد حديث بشرى تفوق عشرة احاديث نحو من ثلاثة عشر حديث كثير منها صحيح من حديث بن خالد محيي عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابي هريرة - 00:28:41ضَ

وهي حديث بعضها لا بأس به وكذلك حديث بشرى له شواهد عن الصحابة رضي الله عنهم له شواهد عن الصحابة انهم وهكذا يعني هذه اذا سلكنا مسلك الترجيح المؤيد للناقل عن الاصل. او تأويل المحتمل - 00:28:58ضَ

يعني بعضهم مثلا مثلا حتى يكون اقرب حديث بشرى على تأويل المحتمل حديث بشرى وحديث بعضهم جمع بهذا الجمع وبعضهم اوله اول حديث بشرى تأويلا محتملا لكي يتفق مع حديث - 00:29:20ضَ

بماذا اولوه ماذا نعم احسنت اذا كان بشهوة اذا كان هذا وجه وجه اخر اذا افضى يعني لكنه واجب لكنه واجب لكن نريد الجمع الذي يتفق مع حديث من علي نحي طلقي ابن علي يدل على ان الوضوء ليس بواجب. نعم - 00:29:43ضَ

باشره بيده اللحم باللحم يعني طيب يعني حملوا حديث بن علي اذا مسه من خارج الثياب وحديث بشرى اذا باشر اللحم اللحم. طيب هذا وجه حسن هذا وجه حسن. طيب - 00:30:19ضَ

لكن هذا آآ يعني قد يقال يعلم ان مسه خارج الثياب او فوق السياف لا ينقض الوضوء نعم هناك الوجه اللي سبق مع هذه الوجوه مسه بشهوة او ان يكون هناك حائل - 00:30:45ضَ

وجه اخر ان يحمل حديث بشرى على ماذا؟ على الاستحباب على نعم حديث بشرى على الاستحباب لقوله هل هو الوضع منك؟ فصرفه حديث بشرى من الوجوب الاستحباب بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام فلو الا بضعة منك. ولك قاعدة لبعض اهل العلم انه اذا وجد دليلان - 00:31:05ضَ

يدل احدهما على الجواز والاخر على الوجوب في صرف دليل الجواز دليل الوجوب الى الاستحباب واضح؟ مثل النهي عن الشروق قائم فشرب قائم شرب قائم فقالوا ان الشرب قائم خلاف الاولى لهذا الحديث - 00:31:29ضَ

للدلالة على انه شرب قائما عليه الصلاة والسلام وكذلك الامر بالقيام للجنازة اذا مرت النبي امر بالقيام له. وقوموا وقوموا له حتى تخلفكم. حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين وما جاء في معنى - 00:31:51ضَ

صحيح سهل بن حنيف واحاديث اخرى مع انه عليه الصلاة والسلام يا حي علي قام وقعد فقالوا حديث علي ليصرف هذه حديث من وجوب الاستحباب المسألة فيها خلاف لكن الشأن المثالي - 00:32:07ضَ

يعني هذه الاسئلة اللي ذكرت فيها خلاف لكن المقصود مثال وكما قال والشأن لا يعترض المثال اذ القصد الفرض والاحتمال. القصد الفرض وقد يكون المثال يرد عليه اشياء كذلك لو قيل مثلا ان البول قائم من هي عنه لانه نهى عن البول قائما - 00:32:25ضَ

والنبي قائما فبوله قائما يصرف النهي من التحريم الى الكراهة لفعله وفعله عليه الصلاة والسلام في حقه مندوب مشروع لانه يبين انه النهي ليس حراما هذا لو فرض ثبوت الاحاديث والحديث الورد في النهي ضعيفة لم يثبت حديث في هذا - 00:32:46ضَ

لا لا يصح في النهي عن البول القائم والحديث لكن كما تقدم الى الشأن التمثيل التمثيل وقد يمثل بشيء ليس بواقع وهذا يقع في كلام الاصوليين رحمة الله عليهم. فهذا من فهو اولى من الغاء ما والا فاحدهما ناسخ ان علم تأخر - 00:33:07ضَ

والا تساقط يعني ايضا عندنا من وجوه التعارض اذا تعارض خاصان هذا ايضا من يعني اشد انواع التعارض. العموم مع العموم او العموم مع الخصوص امر ايسر لانك تخص العام - 00:33:27ضَ

من كل وجه والعام من وجه والخاص من وجه تجمع بينهما في السورة التي لا يتعارضان فيها لكن اذا كان يعني عندنا يعني خاص من كل وجه وعام من كل وجه. هذا لا اشكال فيه - 00:33:50ضَ

وغالب النصوص الخاصة لكن اذا كان حصل من وجه عام ومن وجه خاص كلاهما مثل الصلاة الامر الصالح عند دخول المسجد والنهي عن الصلاة في وقت النهي هذا من هذا الوجه ومسائل اخرى - 00:34:09ضَ

لكن حينما يكون التعارض بين خاصين هذا من اشد انواع التعارض وهذا في الحقيقة لا يمكن ان يقع في نصوص الشريعة ابدا. ما يمكن ان يقع التعارض بين خاصين على وجه يحصل به التمانع والتقابل - 00:34:26ضَ

بل لا بد ان يكون احدهما خاص والاخر عام. احدهما مطلق والاخر مقيد احدهما دار على الجواز والاخر دال على احدهم على الاستحباب والاخر دار على الوجوب فيصرف هذا من الوجوب الاستحباب او من التحريم يذكره بسائر وجوه الجمع - 00:34:46ضَ

اما تقابل الشريعة فلا يكون. لكن قد يكون تعارض بين دليلين احدهما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام او من قوله ويأتي نقل عن بعض الصحابة يوهم خلاف فعله عليه الصلاة والسلام - 00:35:08ضَ

مثل ماذا يعني ينقل - 00:35:29ضَ