شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [ مكتمل ]
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي (10-02)الشيخ عبد المحسن الزامل
Transcription
مثل ماذا يعني ينقل بعض الصحابة شيئا قد يوهم خلاف فعله نعم فرآه يبول مستقبل القبلة يقضي حاجته ونقل انه رأيته على لبنتين وش وجه يعني وش وجهه يعني؟ لكن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:00:01ضَ
رأى يعني هذا رأى هذا هذا من قوله وهذا من فعله هذا من قوله وهذا من فعله لكن قد تقول يعني ان الصحابي فهم انه يعني ان هذا النهي مقابل هذا النهي لا ابن عمر رضي الله عنهما نقول عنه انه يخصه بالبنيان - 00:00:45ضَ
يخص بالبنيان مثل ما جاء. معنى الصواب العموم وهذا حديث لا دلالة فيه لكن مثل مثل قول عليه الصلاة والسلام آآ في بقول ميمونة انها قالت تزوجني وانا حلال ويقول ابن عباس تزوجها وهو محرم - 00:01:07ضَ
تزوجها وهو محرم والنبي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح وهي تقول تزوجني نعم وانا حلال وكذلك ابو رافع وبالحقيقة تعارض بين قولي صحابيين. او بين قولي عدد من الصحابة ميمونة وابو رافع يقولان - 00:01:34ضَ
انه تزوجها وهي حلال. وابو رافع كان الواسط بينهما قول ابي ميمونة ميمونة هذا في الصحيحين وكذلك حديث ابن عباس زوجها وهي وهو محرم كذلك حين يبي رافع عند احمد والترمذي. لكن - 00:01:59ضَ
رجحوا حديث ميمونة وابي رافع لان ميمونة صاحبة القصة ويعلم بشأنها وابو رافع والسفير بينهما وهو اكبر ابن عباس. ولهذا قال سعيد وهي رحم الله ابن عباس وهم حملوا اه - 00:02:15ضَ
حمل بعضهم هذا بمعنى انه محرم يعني في شهر حرام في شهر حرام هذا والله اعلم. طيب والا فاحدهما ناسخ ان علم تأخره نعم نعم هم نقلوا عن فعله. يعني ميمونة قالت ان تزوجها - 00:02:31ضَ
خويا حنان وابو رافع كذلك هذا من فعله وتزوجها بلا اشكال تزوجها ما في شي لكن تزوجها وهو محرم او تزوجها وهو حلال لابد ان يكون واحد من الامرين يكون واحد من ابراهيم - 00:03:07ضَ
فلهذا رجحوا قول ميمونة لما تقدم لان المحرم كما تقدم النهي ولو ثبت وجوه التخريج معروفة عند اهله لكن الشأن في ذكر مثال فيه في الظاهر تعارض نعم والا فاحد مناسخ علم تأخره والا تساقطا - 00:03:26ضَ
وهذا على قول الاحناف الذين يقولون آآ ان الناسخ ان المتأخر ناسخ مطلقا وهذا لعله يأتي الاشارة اليه ايضا لعله يأتي الاشارة اليه آآ وان الصواب ان من انه لا يحكم بالنسخ الا مع عدم الجمع والا فاحد مناسخ ان علم تأخره. هذا في - 00:03:52ضَ
يمكن يحمل على ما اذا لم يمكن الجمع وكلاهما يعني معاد للاخر ومقابل له. ولا يم ولم يحصل وجه من الجمع ولا وجه من وجه الترجيح فان احدهما ناسخ ان علم تأخره - 00:04:25ضَ
العلم تأخره وفي الغالب ان مثل هذه النصوص يظهر وجه من وجوه الجمع. انما علماء رحمة الله عليهم يفرضون فرضا والا فالنسخ نادر وقليل ولا يظهر تعارض لانه ان علم التاريخ - 00:04:44ضَ
علم التاريخ لاحدهما بتأخره وامكن الجمع فهو مقدم ولو علم التأخر على الصحيح ما دامك للجمع فانه مقدم على النسخ وان لم يعلم التاريخ وحصل وجه التعارض فهو تعارض نسبي ولابد ان يظهر لواحد من اهل العلم - 00:05:05ضَ
وجه من وجوه النظر اما بالجمع او الترجيع قوله الا تساقطا يعني تساقط تساقطت نسبيا في من لم يظهر لهم وجه من هذه والا فلا يمكن ان يتقابل ولا يمكن يقال ان نصين صحيحين يتساقطان ولا يقع هذا في الشريعة لانه - 00:05:29ضَ
عليه ان يكون جزء من الشريعة لا يعمل به والله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم الدين كامل ولا يجوز ان نقول ان هذين النصين ساقطان انما يريدون تساقط يعني الى وقت - 00:05:48ضَ
او عبارة احسن من تساقط والا فالتوقف هذا احسن من عبارة والا تساقطا كلمة تساقط الكلمة يعني ثقيلة وعلماء الاصول عندهم احيانا شيء من الجفا في عباراتهم يقع مثل ما يقع احيانا في عبارات بعض النحويين شيء من الجفاء في بعض - 00:06:04ضَ
وجوه النحو والقواعد النحوية التي ربما يعترضون بها على بعض القراءات الثابتة المتواترة فيجرؤ بعضهم فيقول هذه شاذة هذا لا يجوز ان يقال كذلك مثل هذا لا يحسن ان يقال تساقطا. بل يقال - 00:06:25ضَ
والا فالتوقف هذا هو الافضل وهو الادب كيف يقال تساقط في نصوص الشريعة وهي نصوص صريحة وين لم لا يقصدون لكنه سقوط الاسد به لكن يقصدون بذلك انت حينما لا يظهر لك وجه من هذه الوجوه - 00:06:48ضَ
سقطت سقط العمل بهما يعني الى وقت معين الى وقت تنظر فيه او ربما يتبين لغيرك لكن لا ينبغي التعبير بالتساقط من السقوط اسقط احدهما الاخر هل هذا يقال في نصوص الشريعة؟ ولهذا الاحسن يقال والا فالتوقف. وهذا هو الادب المشروع في الادلة ان يقال - 00:07:07ضَ
انه يتوقف حينما لا يظهر له شيء منه يقول يعني امنت لله ويقول سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا. الصحيفة انا سامع ومطيع لكن لم يظهر لي شيء فاسأل اهل العلم مثل ما اذا اشكلت عليه مسألة وهو من اهل العلم مسأل من المسائل لم يظهر له وجه من وجوه النظر - 00:07:31ضَ
ولا وجه من وجوه الترجيح فيكون فيها لحال مقلد. وهذا يظهر في هذه حينما لا يظهر له وجه من وجوه النظر فنقول انت في هذه الحالة مقلد. فاذا كنت مقلدا - 00:07:58ضَ
فعليك ان تتوقف لا تحكم. فكيف تقول ان النصين يتساقطان او هما متساقطان وهذا حكم والحكم لا يكون الا عن علم وانت في هذه الحال مقلد واذا كنت مقلدا عليك ان تتوقف - 00:08:11ضَ
واذا كان يتوقف في مسائل ربما يكون وجه النظر فيه ظهور ما لم يظهر له وجه وجه النظر من باب اولى. مع ان هذا في الغالب لا يكاد يقع الا - 00:08:29ضَ
نادرا والا فانه عند التبين يظهر ولله الحمد وجه من وجوه الترجيح او الجمع. يقول والخاص يقابل العام يعني عندنا انتقل رحمه الله الى الخصوص وبحثي الخاص قال يقابل العام - 00:08:44ضَ
الخاص يعني ما دل على شيء معين والعام ما كان دالا على جمع مثل المسلمين والمؤمنين والرجال ونحو ذلك قال وهو اي الخاص وهو ما دل على شيء بعينه كاحمد ومحمد وصالح - 00:09:07ضَ
شيء معين ولهما اي الخاص والعام طرفان يعني اخص شيء واعم شيء وواسطة بين اخص الاشياء واعم الاشياء عام مطلق ليس بعده عام وهو ما لا عمل كالمعلوم. المعلوم يقع على الموجود والمعدوم والمستحيل هذا معلوم - 00:09:34ضَ
تسأل عن اشياء انت تقول هذا معلوم الموجود لك الذي تراه معلوم الذي لا تراه معلوم فذهنك يعلم اشياء معدومة وموجودة ويعلم هذا ان هذا مستحيل وهذا لا يستحيل. فهو اعم شيء. وخاص مطلق. وهو ما لا اخص منه - 00:10:03ضَ
للشيء المعين مثل الشيء المعين يعني بالنسبة للاشخاص كزيد ومحمد بالنسبة كذلك للجموع كالمسلمين ومين هذا المسلم وهذا المؤمن وما اشبه ذلك وهذا الرجل يعني المعهود فهذا خصوص لشيء بعينه وما بينهما فعام - 00:10:27ضَ
بالنسبة الى ما تحته. بالنسبة الى ما تحته لفظ مثلا الحيوان يدخل فيه الانسان وسائر الحيوانات فهو عام لما تحته وهو بالنسبة لما فوقه خاص النامي يقول النامي يشمل الحيوان - 00:10:57ضَ
والنبات فهو اعم فهو اعم وهذي مباحث في الحقيقة لا فائدة فيها. ولا لا قيمة لها وليست في الحقيقة هي مباحث الاصول وليست مما يستفاد منه لكن طريقة اصوليين هو - 00:11:24ضَ
ان يشغلوا بمباحث في الحقيقة لو نزهت عنها هذه الكتب لكان اولى في شيء ينفع. والا ما الحاجة الى مثل هذا؟ وما حاجة. ما الفائدة؟ للمقصود من العلم العمل فعلم لا ثمرة له ولا وقع له لا فائدة فيه - 00:11:42ضَ
خاص عام بالنسبة الى تحته خاص بالنسبة الى ما فوقه كالموجود. فالموجود عام بالنسبة. كل موجود داخل فيه من والاشياء لكن هو خاص بالنسبة للمعلوم المعلوم يدخل في ماذا الموجود والمعدوم. فهو بالنسبة - 00:12:02ضَ
للمعلوم خاص مثل ما ذكروا في الجنس والنوع والخاص. الجنس والنوع والفصل يعني يعني ان النوع يعم افرادا والجنس عم انواعا وهكذا قال والتخصيص ما هو اخراج بعظ ما تناوله اللفظ - 00:12:25ضَ
يعني ان اللفظ العام شامل له هذا هو في الاصل شامل له مثل قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذا عام ثم استوثني من هذا العموم والمحصنات الذين اوتوا الكتاب من قبلكم - 00:12:50ضَ
فهذا العموم يدخل فيه الاصل النهي عن نكاح المشركات وكل مشركة من الكتاب وغيرهم فاخرج من هذا العموم ما تناوله اللفظ اخرج من اه هذا اللفظ وهو لفظ المشركين المحصنات من الكتاب. فيجوز نكاح - 00:13:15ضَ
كذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يشمل من شهده في السفر من شهده في الحظر من شهده وهو مريض استثني من ذلك ماذا من كان منكم مريضا او على سفر خرج من عموم هذا وهكذا سائر العمومات في الكتاب والسنن. مثل - 00:13:38ضَ
وقت المشركين حيث وجدتموه حيث اقفتموهم. هذا عام يشمل قتل كل مشرك لكن اخرج منه اهل الذمة واهل العهد وما اشبه ذلك والمستأمن فهذا غير داخل قال فيفارق النسخ لما عرفه - 00:14:01ضَ
اراد ان يبين الفصل بينه وبين النسخ بينه وبين النسق وهذه الفروق في الحقيقة يعني بحسب انه تختلف منهم من يذكر وجوه كثير منهم من يختصر من يعرف هذا ويعرف هذا فانه يتبين الفرق بينهما - 00:14:23ضَ
يتبين الفرق بينهما. ذكر مصنف رحمه الله فيفارق الناس بانه وقع لجميعه النسخ هل يكون النسخ في بعض لبعض النص او له كله له كله ها حينما ناسخ يا شيخ ماذا - 00:14:47ضَ
جميع النسخ او ينسخ بعضه ينسخه كله ينسخه كله هذا النسخ على طريقة المتأخرين اما على طريق المتقدمين فالنسف الخاص عندهم نسخ يعني مثل ما تقدم من ادلة خاصة تسمى عند السلف نسخ - 00:15:08ضَ
وعلى هذا يكون هذا البحث يعني من جهة النسخ الاصطلاحي والا فالنسخ عند السلف لا فرق عندهم بين النسخ الكلي والنسخ الجزئي. فيسمون التخصيص نسخ وهو الحقيقة نسخ لانه رفع لبعض - 00:15:28ضَ
الافراد الداخلة في اللفظ العام بدلالة ماذا النص الخاص فهو في الحقيقة نسخ نسخ له وقع لجميعه مثل نسخ القبلة الى بيت المقدس لما نسخت نسخت تماما الى جهة الكعبة. لكن قد يقع في النسخ في الحقيقة يعني كونه حتى يرد على كلامهم هذا - 00:15:47ضَ
ان النسخ يكون لجميعه. في الحقيقة هذا حتى فيه نظر لان الناس قد يكون للبعض الا يكون نسخ للبعض الا يكون النسخ للبعض؟ لا يكون النسخ للكل هل له مثال - 00:16:19ضَ
ممكن نقول نسخ للبعض يستحضرون مثال النسخ يكون نسخا للبعض لا نسخا للكل ها ارفع الصوت هذي عاد فيها بحث هذي هذي في بحث ولا وهي تدخل في مسألة اه - 00:16:36ضَ
يعني دلالة الناس هنا وصية لوارث لكن قول قول نعم بعد دراستك يعني من شرب الخمر لم تقبل له صلاة صباحا يعني يا ايها الذين لا تقرأوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون - 00:17:03ضَ
ايه وش وجه الدلالة؟ يعني قصدك انه انها كانت الخمر تجوز ثم بعد ذلك شربها في اول الامر ثم بعد ذلك حرمت هذا تدرج في تدرج في التحريم لان اول ما نزلت - 00:17:39ضَ
يعني اول نزلت اين اية النحل ومن ثمرات النخيل تتخذ سكرا ورزقا حسنا اول اية نزلت وهي اية النحل ثم بعد ذلك نزلت الايات الاخرى. نعم نعم ايه احسنت عشر رضعات في حديث عائشة في صحيح مسلم كان فيما انزل كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرم - 00:18:01ضَ
ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات قالت وكان بعضهم يتلوها. وهذه نسخ لفظها وحكمها في العشر وبقي خمس. الحقيقة هذا نسخ لبعض العشر وليس لها كلها. طيب وبجواز مقارنة المخصص نعم - 00:18:30ضَ
الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى ايضا من الوجوه التي يفارق فيها النسخ التخصيص يقول وبجواز مقارنة المخصص. بمعنى ان النص الخاص يجوز ان يقارن النص العام. مثل ان يقول - 00:18:54ضَ
اكرم الطلاب الا فلان. فيخص واحدا منهم او يقول ومثل قوله تعالى والعصر ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هذا مقارن هذا مقارن له وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مقاومته - 00:19:28ضَ
بمعنى ان المخصص لا يشترط ان يكون في رتبة المخصص بل ربما يكون المخصص نص في القوة دون المخصص فقد يخصص الاحاد المتواتر ولهذا تخصص السنة الكتاب. لم يخصص السنة عموم الكتاب ويخصص المتواتر عموم ويخصص الاحاد عموم المتواتر - 00:19:59ضَ
بخلاف النسخ فانه عندهم عند الجمهور لا يخصص الناسخ لابد ان يكون مساويا او يكون اقوى من المنسوخ يكون لا يكون دونه فلا ينسخ الاحاد المتواترة. فهم متفقون ان الكتاب ينسخ الكتاب - 00:20:33ضَ
وان الاحاد ينسخ الاحاد والمتواتر ينسخ المتواتر. واختلفوا في نشخ وكذلك المتواتر ينسخ الاحاد هذي اربع مراتب واختلفوا في الاحد هل ينشق الجمهور على انه لا ينسخ وذهب بعض العلماء الى انه ينسخ انه ينسخه لان الجميع - 00:20:57ضَ
وحي قال سبحانه ان هو الا وحي يوحى. والجميع من عند الله سبحانه وتعالى. ما دام النص ثابتا فانه ينسخه هل هو واقع او ليس واقع؟ الشأن انه ينسخه من جهة النظر - 00:21:27ضَ
الى الادلة. وان الجميع وحي وذكروا مثال على هذا وهو ان الصحابة رضي الله عنهم عملوا بخبر واحد مقابل خبر متواتر. هل تستحضرون هذا المثال؟ نعم نعم احسن تحويل القبلة - 00:21:47ضَ
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وكذلك جاء جابر وجاء ايضا من حي براء بني عاجب آآ في لكن في حديث ابن عمر هذا في في اهل قباء لما نزل تحويل القبلة - 00:22:10ضَ
من البيت المقدس الى الكعبة نزلت في صلاة الظهر او في صلاة العصر فبلغ فالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه الصحابة تحولوا الى القبلة واناس حول المدينة لم يبلغهم الناسخ - 00:22:28ضَ
صلوا الصلوات في ذلك اليوم المغرب والعشاء الى بيت المقدس والفجر اقيمت الصلاة الى بيت المقدس فمر رجل باهل قباء وهم يصلون الى بيت المقدس الفجر تكلم وهم لا يدرون من المتكلم - 00:22:44ضَ
ان القبلة قد حولت فاستداروا وهم في الصلاة استداروهم في الصلاة وهم كانوا ماذا على على نص متواتر والنبي عليه السلام واصحابه كان كان يصلي اليها في المدينة لكن اختلفوا هل صلاته في لما صلى للمدينة - 00:23:07ضَ
هل يعني كان عليه الصلاة والسلام من صلى الى الكعبة لما صلى الى الكعبة هل هو لانه امر لما هاجر لما نعم كان يصلي بيت المقدس كان يصلي الى بيت - 00:23:32ضَ
المقدس هل ان الصلاة كانت في مكة والمدينة او كانت او كانت في المدينة. قيل ان الصلاة في بيت مقدس كان يصلي في بيت المقدس كان يصلي قبل الهجرة الى بيت المقدس ثم استمر - 00:23:51ضَ
على الصلاة الى بيت المقدس لما هاجر لما هاجر لكن كان في مكة يصلي اليهما وكان يجعل الكعبة بينه وبين ماذا بيت المقدس لانه بامكانه وينوي باتجاه ماذا الاتجاه الى بيت - 00:24:09ضَ
المقدس والكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما هاجر لم يتهيأ له ذلك ولم يحصل له ذلك. اليس كذلك فليست الكعبة بين يديه ليست الكعبة بين يديه عليه الصلاة والسلام فصار يقلب وجهه عليه الصلاة في السماء - 00:24:28ضَ
يرجو ان يحول الى الكعبة وقيل هذي رواية جاءت ذكرها بعض المفسرين وهي موجودة عند الطبري او الطبراني او او عندهما جميعا وهو انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى الكعبة ثم - 00:24:47ضَ
ما هاجر امر ان يتجه الى بيت المقدس او انه امر بان يستمر على بيت المقدس الله اعلم. الشأن انه كان يصلي بيت المقدس ولا يترتب عليه ولله الحمد كبير وخلاف - 00:25:06ضَ
فالصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم الخبر ماذا صنعوا تحولوا بخبر ماذا في خبر واحد قالوا هذا نص هذا دليل يدل على نسخ المتواتر بالاحق الذين خالفوا قالوا هذا ليس فيه دلالة - 00:25:21ضَ
النبي عليه الصلاة كان يقلب وجهه في السماء. وكان ينتظر التحويل والصحابة يعرفون ذلك كانوا ينتظرون في كل صلاة تحول لان النبي عليه السلام كان ينتظر ذلك وهم يرجون ذلك فهذه ماذا - 00:25:40ضَ
يشتكون هذه المعاني ايش تكون يسميها العلماء قرائن قرائن ودلائل تقوي ماذا هذا الخبر فلما بلغهم هذا وكان عندهم تلك القرائن والدلائل التي يعرفونها قبل ذلك هذا الخبر فاوقع عندهم العلم. هكذا يقولون والله اعلم لكن كما تقدم جمع من اهل العلم يقولون لا دليل على المنع لان - 00:25:54ضَ
جميع من عند الله سبحانه وتعالى ودخول ودخوله على الخبر يعني ان النسخ بخلاف النسخ بخلاف النسخ يعني انه انه يدخل على الاخبار وهذا في الحقيقة يكون فيما ذكر بعد ذلك في قوله تعالى تدمر كل شيء باذن ربها - 00:26:25ضَ
ها كل شيء بامر ربها. نعم. بامر ربها. هذا اللي ذكره رحمه الله يعني فيه نظر حتى القول بانه مخصص القول بانه مخصصة بمعنى آآ ان هذا ان هذا هل هو في الحقيقة تخصيص - 00:26:56ضَ
آآ بالحس او انه في الحقيقة غير داخل اصلا. لان الشيء المحسوس المرئي لم يدخل ما دام انه محسوس ومرئي فكيف يقال داخلا انه مع عموم مخصوص وانها لم تدمر - 00:27:23ضَ
كل شيء انما شيئا خاصا ولهذا في قوله سبحانه ما اتت عليهم من شيء الا جعلته كالرميم يعني الاية الاخرى تدل على انها تدمر الشيء الذي اتت عليه دون الشيء الذي لم تأتي عليه - 00:27:43ضَ
ولهذا ذكر في المخصصات لما انتقلوا قال والمخصصات التسعة يعني هذه المخصصات المنفصلة. المراد المخصصات المنفصلة. اما المتصلة فستأتي من قوله ومنه الاستثناء فالمراد بهذه المخصصات المخصصات المنفصلة يقول الحس كخروج السماء من قوله تدمر كل شيء. لانها تشاهد وانها لم تدمر. ومنهم من يقول انه - 00:28:01ضَ
لا تخصيص لان المشاهد غير داخل في العموم حتى يخرج بالتخصيص كما علم عدم دخوله فانه ليس بخاصم. وهذا يقع احيانا في بعض النصوص التي تكون عامة. ويعلم ان هذا الشيء - 00:28:38ضَ
داخل حتى يقال انه مخصوص فمثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم لا يبولن احدكم في الماء الدائم. هذي نكرة في سياق النفي لا يبولن احدكم - 00:28:56ضَ
لان الفعل في معنى النكرة وهو مؤكد بنون التوكيد الثقيلة قال بعضهم مخصوص بماء البحر بالاجماع بالاجماع هذا قد يقال انه من الاجماعات التي تحكى ولا دليل عليها. يعني من نصوص قالوا هل يجمع السدل الى دليل او لا يستند الى دليل - 00:29:16ضَ
بعضهم حكى الاجماع في هذا قال ان البحر غير داخل فلا يقال لا يجوز لك ان تبول ان تبول في البحر العلماء مجمعون على ان يجوز البول في ماء البحر مع ان النبي عليه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم - 00:29:43ضَ
وهو داخل في هذا العموم. يعني من جهة عموم اللفظ اضطروا الى ان يقولوا انه خارج للعموم بالاجماع خير يوم الاجماع. الاجماع لابد له من دليل لابد له من دليل ولا يمكن ان يكون اجماعا ليس ياتينا ان شاء الله الا بدليل وبعضهم قال يكن اجماع - 00:29:57ضَ
هل له دليل لا نعلمه هذا يبعد لكن لا يمكن ان يكون اجماعا محققا الا وله دليل ابدا. اما دليل نص او استنباط او تنبيه ماء البحر يخرج بادلة يمكن ان يخرج بادلة تدل عليه وان الناس يركبون البحر في عهد النبي عليه السلام واذن في ركوب البحر - 00:30:19ضَ
والاذن في ركوب البحر في عهده عليه الصلاة والسلام يدل والناس قد يمكثون في البحر الايام والليالي وقالوا انا اركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء معلوم في ذلك الوقت - 00:30:48ضَ
انه ليست المركوبات مثل مثل ما عليه الان فيكون هنالك بعض النجاسات التي تفظل من الراكب البحر فيحتاجون الى ان يلقوها في البحر هذا دليل دليل في هذه المسألة لكن نقول فيما يظهر والله اعلم ان البحر غير داخل اصلا في العموم - 00:31:00ضَ
ان البحر غير داخل لان النبي لان الخطاب بحسب المعهود قول النبي عليه لا يبولن احدكم هل معنى ذلك يخاطب اهل المدينة يعني انكم لا تبولون في البراك والغدران والمئة القليلة وكذلك البحار. هذا يبعد ان يكون البحر يراد او داخل - 00:31:23ضَ
فنقول هو غير داخل اصلا فلا يحتاج الى اخراجه. كذلك ايضا مثل ما ذكر مصنف رحمه الله من التخصيص بالحس فانما كان محسوسا فالحس دليل على انه غير داخل فلا يتوهم لان المخصوص هو الذي يكون داخل - 00:31:46ضَ
اه في عموم اللفظ من جهة ان اللفظ اشمله يشمله في الظهر لكن حينما تكون الدلالة الحسية البصرية دالة على عدم على دخوله فانه لا يكون من باب العام الذي خص قال والعقل - 00:32:06ضَ
وبه خرج من لا يفهم من التكاليف من لا يفهم من لا يفهم عندكم من التكاليف التكاليف نعم من لا يفهم التكاليف وهذا في الحقيقة يعني قد يردوا عليه لا شك ان العقل يدل على هذا - 00:32:28ضَ
لكن هل يقال انه مخصص او يقال ان الشريعة اصلا لا تكلف من لا يفهم مع ان هذه العبارة على الاطلاق ليست بصحيحة من قال لنا ان الشريعة لا تكلف من لا يفهم - 00:32:46ضَ
بل نقول فيه تفصيل فالمجنون في بعض الاحكام مخاطب لكن وليه يقوم مقام والصبي كذلك والجارية بل ولو لم يكن مميزا انه تجب عليهما الزكاة لو كان مجنون له مال - 00:33:02ضَ
ورث مالا او عنده مال كثير ثم اصابه جنون فان الزكاة واجبة في ماله. من يخرج زكاته وليه. كذلك الصغير والصغيرة تجب عليهما الزكاة في مالهما لكن الوجوب وجوب الاخراج على وليهما. هم ليس عليهم تكليف من جهة انه لا يعذب - 00:33:22ضَ
لانه لا يفهم فلا يكلف من هذه الجهة المعاقب وليه لو ترك اخراج زكاة المال لكن هو من حيث الجملة تكليف من جهة وجود الاسباب من جهة وجود الاسباب يخرج مال لكن هو غير مخاطب - 00:33:48ضَ
ولا يطالب بشيء من الاحكام في هذه الحال والاجماع هذي مثل ما سبق ايضا قال والحق انه ليس بمخصص بل دال على وجوده. بل دال على وجود يعني على وجود المخصص وهذا سبق الاشارة اليه - 00:34:10ضَ
وان الاجماع اذا قيل مخصوص بالاجماع فالاجماع ليس دليل لان هل يقع اجماع الاجماع متى يقع؟ بعد النبي عليه السلام او في حياته او بعد حياته؟ او بعد وفاته بعد وفاته - 00:34:30ضَ
فما دام الاجماع يقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فليس دليلا انما هو دليل على الدليل دليل على الدليل فالمسائل التي فيها اجماع نعلم ان هذا الاجماع مستند الى دليل. وهذا المراد به الاجماع المقطوع به - 00:34:53ضَ
اما الاجماعات المدعاة فقد يكون الدليل الصحيح على خلاف على خلاف هذا الاجماع المدعى. لكن لو كان الاجماع اجماعا صحيحا فلا يكون اجماع صحيح الا وله مستند من الادلة. اما لو دعيت - 00:35:16ضَ
في مسألة انه وقع عليها الاجماع وجائنا دليل يخالف نقول اجماع لا يصح او ان الحديث لا يصح المذكور لابد وان اشكل علينا الامر من جهة الخبر محتمل وهذا الاجماع عند المدعى محتمل - 00:35:36ضَ
فيكونان كدليلين متقابلين فينظر المجتهد بينهما فيرجح احدهما ولا ينكر على من اخذ باحد هذين القولين هذا يقع في بعض المسائل التي يدعي بعض العلماء ان فيها اجماعا ويخالف اخرون ويقولون ورد فيه دليل على خلاف - 00:35:55ضَ
الاجماع بل ادعى بعض العلماء الاجماع على مسألة وادعى بعضهم اجماع على ظدها هناك مسائل يعني يقع فيها خلاف بين اهل العلم وقد ذكر ابن القيم رحمه نماذج وامثلة من هذه المسائل - 00:36:18ضَ
يعني مثل منهم مثلا من ادعى الاجماع على رد شهادة المملوك ومنهم من ادعى الاجماع على جوازه. وهذا جاء عن انس رضي الله عنه وهذا يبين لك انها ان هذه ليست حاجة الى تأني ونظر. ومثل طلاق الحائض - 00:36:37ضَ
والثلاث منهم من حكى الاجماع على وقوعه بالثلاث وكذلك طلاق الحائض والحق انه لا اجماع في المسألة. وان المسألة فيها خلاف قوي بين اهل العلم ولهذا يجتهد وينظر طالب العلم في هذه المسائل فاذا ترجح احد القولين اخذ به نكمل بعد الصلاة ان شاء الله والله اعلم وسنبارك - 00:36:55ضَ
على نبينا محمد - 00:37:20ضَ