شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [ مكتمل ]

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي (17)الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام المؤمن البغدادي رحمه الله صفي الدين في كتابه قواعد الاصول لا زال البحث - 00:00:00ضَ

اركان القياس قدم الكلام عليها ثم ذكر القاب العلة قال وله القاب والعلة من اركان القياس كما تقدم لانه مبني على الاصل والفرع والحكم والعلة. ولان المدار على العلة وبها يتعدى الحكم الى الفرع - 00:00:20ضَ

كثرت القابها واختلفت المعاني بزيادة وكثرة لكن في اصل المعنى واحد. انما تتفاضل المعاني منها العلة وقد سبق تفسيرها وهي التي يعلل بها الاصل ويلحق الفرع بتلك العلة الموجودة الاصل ووجد - 00:00:52ضَ

عينوها في الفرع وهي وصف ظاهر منضبط العلة وصف ظاهر منضبط وله شروط او ضوابط ايضا يأتي الاشارة اليه كان يصنفه رحمه الله والمؤثر يطلق على العلة المؤثر. وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة. اذا - 00:01:22ضَ

العلة تسمى مؤثرا بمعنى انها اثرت الحكم لان الحكم من وجوب او حرمة لابد ان يكون له علة وقد تعلم وقد لا تعلم الاحكام التعبدية لا نعلم علل لها لكن لها حكمة في نفس الامر - 00:01:52ضَ

والمؤثر بمعنى ان هذه العلة اثرت في هذا الحكم مثل الخمر لتخميرها العقل فكان الحكم بتحريمها وهذا الوصف وهو الخمري هو تغييب العقل اثر في الحكم فكان التحريم وهكذا سائر الاحكام الاخرى - 00:02:21ضَ

المعللة فان لها تأثير في قوله فانها من الطوافين عليكم فهذا اللفظ بجملته يدل على ان كونها من الطوافين انه علة لطهارتها. وطهارة سؤرها فاثر هذا الوصف وهو كونها تطوف علينا - 00:02:52ضَ

ان سورها طاهر. ومن باب اولى طهارتها في ذاتها وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا. المناط من النوط وهو تعليق الشيء بالشيء وهو اخص وهو اخص من العلة لان اناطة الشيء بالشيء - 00:03:19ضَ

يدل على انه علق به واذا وجد المناق وجد الحكم السلام وينه الى وين وش وقفنا عليه والسبب ها طيب لا بأس جزاك الله خير على التنبيه. بارك الله فيك. والسبب؟ نعم - 00:03:40ضَ

تقدمت اذا هذه كما ذكر اخوان اه فقوله هو السبب واصله ما يتوصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة والمتشبب المتعاطي لفعله ايضا من اسماء العلة السبب من اسماء العلة السبب واصله ما يتوصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة - 00:04:18ضَ

والسبب كل اه سبب علة وليس كل علة سببا يعني السبب قد يكون علة وقد لا يكون علة اما العلة فكل علة سبب وليس كل سبب علة لان السبب قد - 00:04:46ضَ

تقارنه المناسبة. نعم نعم ايش قلنا نعم يعني المقصود ان العلة تكون معها المناسبة العلة تكون معها المناسبة فاذا قلت هذا علة فهو مناسب والشباب لا يلزم منه ماذا؟ المناسبة. لا يلزم منه المناسبة. فايهما اخص - 00:05:14ضَ

ايهما اخص العلة ولا السبب العلة فكل علة ها كل سبب علة وليس كل علة الشباب مثل ما نقول كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ومثل الاحسان نقول كل محسن مؤمن ومسلم - 00:05:45ضَ

وليس كل مسلم او مؤمن محسن. نعم فهي اخص فهي اخص نعم صحيح والسبب واصله نعم ما يتوصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة الى ما لا يحصل بالمباشرة. مثل السبب الى البئر - 00:06:15ضَ

باخذ الماء المعنى انك اذا اردت ان تتوصل الى البئر باخذ الماء فلابد من سبب وكذلك السبب الى الاعلى فليمدب بسبب الى السماء يعني الى العلو الى السقف بحبل ونحو ذلك. واصل ما يتوصل به بالمباشرة - 00:06:41ضَ

والمتشبب المتعاطي لفعله المتشبب عندنا السبب لا يعمل الا بوجود المتعاطي. قد يكون الحبل موجود ها والبئر موجودة لكن لا يحصل الوصول الى الشيء الا بالتعاطي فلابد من المباشرة وتعاطي الفعل حتى تصل الى الماء ولهذا قال والمتسبب - 00:07:03ضَ

المتعاطي لفعله وهنا ما توصل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه بمعنى انه ينظر الى العلة وهو جرى على ان السبب هنا قارن المناسبة لانه اذا توصل الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه فهذا لا يكون الا علة - 00:07:32ضَ

لا يكون الا علة. اما السبب بمعنى انه غير مناسب هذا لا يقاس عليه. مثل زوال الشمس غروب الشمس هذا سبب لدخول وقت الصلاة فلا يمكن ان يقاس عليه لانه غير معقول لنا - 00:07:59ضَ

وهو تعبدي وهو تعبدي. ومنهم من قال انه يطلق على السبب احيانا علة. في بعض المواضع والمصنف رحمه الله جرى على تقول هذا السبب سبب هذا هذا الشيء. بمعنى علته فلا مانع - 00:08:19ضَ

اصطلاحا لا مانع ان تطلق على العلة السبب قال فيما لا نص فيه وذلك بان تلحق الفرع غير المنصوص بالاصل المنصوص بعلة جامعة ويا الشباب الذي حكم فيه بالاصل فاجريت الحكم على الفرع. وجزء السبب هو الواحد من اوصافك جزء العلة. العلة قد تكون وصفا واحدا وقد تكون اوصفا - 00:08:39ضَ

مثل قولنا القتل العمد العدوان العمد العدوان هذا اجزاء فجزء السبب واحد من اوصافه فلا بأس من ذلك فلا بأس من ذلك لان يكون اه السبب عدة الفاظ او عدة معاني وجزؤها جزء السبب. قال والمقتضي وهو لغة صيغة اسم فاعل. وهو لغة - 00:09:12ضَ

بالقضاء وهو لغة طالب القضاء فيطلق هنا لاقتضاء ثبوت الحكم. ايضا يطلق على العلة المقتضي هو في الحقيقة تطويل في التعريف والمعنى واضح فتقول الذي اقتضى هذا الشيء هو وجود هذا الشيء - 00:09:41ضَ

وش مثاله شيء اقتضى حكما لوجوده. اي علة من العلل مثلا مثل الخمر مثلا الشكر الخمر من شرب الخمر فشكر الشكر يقتضي ماذا؟ تحريم الخمر الشكر يقتضي تحريم الخمر موت الشاة حتف انفها يقتضي تحريمها - 00:10:04ضَ

وانها نجسة من علق بماذا في موتي ميتة ميتة فهذا يقتضي تحريمها في نجاسة لنجاستها حرمت عليكم الميتة وهكذا. والمستدعي وهو من دعوت الى كذا اي حثت عليه لاستدعاء الحكم - 00:10:37ضَ

استدعى الحكم اي دعاه اليه. فالذي ثبت الحكم او الذي دعا الحكم بالتحريم الخمر بتحريم الميتة. ما هو؟ هو الشكر الخمر وهو كون هذه ماتت حتف انفها فكانت ميتة وهكذا - 00:10:56ضَ

ثم الجامع هذا ما اخذنا ولا ما اخذناه نعم ثم الجامع ان كان وصفا موجودا ظاهرا منظبطا ظاهرا منظبطا معتبرا مطردا متعدا فهو علة لا خلاف يثبت الحكم به. الجامع يعني بين الاصل والفرع ان كان وصفا - 00:11:16ضَ

مثل وصف الشكر في الخمرية ووصف الطوفان في الهر وصفا موجودا وهو وجود معنى وجود الشكر من شرب الخمر فانه يحصل معها ماذا؟ الوصف موجود ليس وصفا منفيا يقال يقال من شرب الخمر - 00:11:41ضَ

فشكر ظاهر فالشكر امر ظاهر واضح منضبط ليس مضطرب لانه يحصل به تغيب العقل مناسب لا شك ان تحريم الخمس تحريم الخمس للسكر امر مناسب لما يحصل به من ذهاب العقل يترتب عليه الفساد والشر والتعدي - 00:12:06ضَ

معتبرا هذا معتبر في دلت الشريعة على اعتبار هذه الاوصاف وانه علق بها احكام تعلق باحكام فهو معتبر في الشريعة لان الشيعة جاءت بالاحكام المناسبة بالاحكام المناسبة. قوله قوله معتبر يعني ان هذا - 00:12:33ضَ

لابد ان يكون معتبرا اه اذا اردت ان تستنبط وصفا من الاوصاف لابد ان يكون هذا الوصف معتبر بدليل يعتبر لا تأتي بوصف لا دليل عليه ولو ان انسانا اراد ان يثبت حكما - 00:12:57ضَ

بمجرد المصلحة والمناسبة وليس عندنا دليل على اعتباره ونقول لا نثبت به حكما شرعيا لا نثبته حكما شرعيا لان هذا يسمى المصالح المرسلة حينما تثبت حكما بمصلحة مرسلة لا دليل المعتبر يعني ان يكون هنالك دليل - 00:13:18ضَ

يدل على اعتباره نستنبط منه العلة. اما ان تستنبط مصلحة انت ومناسبة اه وتثبت عليه حكم بلا دليل فهذا لا يجوز ولا يصح وهذا لا يصح بل لابد ان يكون معتبرا - 00:13:43ضَ

ولذا لو ان انسان قال السارق السارق يقتل او قال مثلا آآ يعني ذكر وصفا او حكما على وصف على وصف لم يعتبر للشريعة. نقول هؤلاء لم يعتبر بدين نقول هذا - 00:14:02ضَ

لا يصح لان هذا المعنى الذي ذكرته علة والعلة لابد ان تستنبط من دليل والا فلا تعتبر ربما يأتي بمثال مضطرد بمعنى انه كلما وجد الحكم وجد العلة وجد الحكم وجدت العلة مضطرد - 00:14:29ضَ

هذا في الحقيقة سيأتينا الاضطرار انه في العلل المستنبطة لا العلل المنصوصة. اما العلل المنصوصة فلا فلو فالمسافر يقصر الصلاة ها وقت الصلاة والحكمة ماذا؟ من القصر هو وجود المشقة. وجود المشقة. قد يسافر الانسان ولا يجد المشقة - 00:14:51ضَ

اذا وجد القصر ولم توجد الحكمة وهو المشقة هل نقول لا يقصر؟ نقول يقصر لان هذا حكم منصوص انما الاحكام التي ليست منصوصة مستنبطة عدم اضطرابها يدل ماذا على عدم صحتها على عدم صحتها - 00:15:12ضَ

يعني مثل قولهم مثلا في العلة الذهب والفضة انهما موزون جنس موزون جنس اذا كان ازن فعلى هذا اذا كانت موجود جنس فلا يجوز بيع الموزون بالموزون نسيئة اجمعوا على انه يجوز اسلام الذهب والفضة في الموزونات - 00:15:34ضَ

فدل على ان العلة هنا لم تطرد لجواز اسلام الذهب والفضة في الحديد بالاتفاق. فلو كانت هذه العلة الصحيحة لحرم هذا فعدم اضطرابه يدل على عدم صحته على عدم صحتها - 00:15:55ضَ

وهكذا مثلا قولهم في الماء اذا وقع فيه ظاهرات فانها تغيره اذا غيرته وقع فيه شيء طاهر فغيره فانه يكون طاهرا غير مطهر. طاهر غير مطهر قالوا والعلة وقوع ماذا - 00:16:16ضَ

اشياء طاهرة مثل ورق او زعفران او ملح وما اشبه ذلك هذه العلة هم لم يطردوا العلة. قالوا اذا وقع فيه ما لا يشق صون الماء عنه فانه طاهر. وان وقع فيه - 00:16:37ضَ

ما لا يشق صونه ما لا يشق صون الماء عنه فهو طاهر وان كان يشق فهو طهور هذه العلة مستنبطة ليست من الشارع مستنبطة وهم اجروها في في صورة وانتقضت في سورة يسمى يسمى - 00:16:59ضَ

النقض النقض النقض هو وجود الحكمة مع عدم وجود او وجود العلة مع وجود الحكم. العلة هو وقوع الطاهرات الان قلتم ان هذا الماء هذا الماء طهور طيب كيف يكون طهور وانت تقول اذا وقع فيه طاهر فاثر فيه - 00:17:21ضَ

آآ فانه لا يرفع لا يرفع الحدث فجعلته في هذه الصورة طه طهور وفي سورة طهور وهذا يدل على ان هذه العلة ليست بصحيحة لانتقاضها وهو وجود ماذا؟ وجود العلة - 00:17:45ضَ

عدم وجود الحكم ويسمى عندهم الانتقاض انتقاض وجود ماذا الحكمة مع عدم الحكم طيب متعديا اذا كان متعدي فهو علة هذا بمعنى انه يتعدى الاصل الى الفارع يتعدى الاصل. مثل انها من الطوافين عليكم الطوافات - 00:18:02ضَ

العلة كونها تطوف. الحق بها الفأرة كذلك الحق البعض من اهل العلم الحمار لانه من الطوافين وكذلك ايضا العلة الربا في الاصناف الاربعة فالتمس العلماء علة متعدية. وهكذا الاسكار في الخمر - 00:18:27ضَ

الحق به كل ما اسكر من انواع المسكرات الاخرى. فهو لا خلاف ثبوت الحكم الحكم به. بهذه الشروط اما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود يعني - 00:18:48ضَ

وجود العلة لابد بان يكون التعليل بالوجود بالوجود فاذا اردت ان تعلل حكما فتقول لي كذا وكذا. لكذا وكذا فتقول وجب قتله لكفره هذه علة وجودية الا وجودية اه واختلفوا في - 00:19:09ضَ

النفي وهذا سيأتي الاشارة اليه واما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي وذلك نعم نعم لاستمرار العدم فلا يكون علة يعني العدم. العدم لا يكون عل الوجود - 00:19:39ضَ

نفس العدم لا يكون علة الوجود لابد ان تكون هناك علة. اما مجرد العدم فالاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة فمن ثبت فمن ادعى ثبوت حكم فعليه الدليل فلا يكون العدم علة لوجود الحكم. اما النفي - 00:20:07ضَ

اه فقير يجوز علة ولا خلاف في جوازنا بالنفع النفي. هذا في الحقيقة له صور. تعليل العدم بالعدم والوجود بالوجود وكذلك العدم بالوجود والوجود بالعدم اربع اسور. العدم بالعدم والوجود الوجود هذا يعلى به - 00:20:29ضَ

والعدم والعدم بالوجود كذلك اما الوجود بالعدم هذا موضوع خلاف مثلا وهذا في الحقيقة يعني مثال واحد قد تجعله عدم تجعله وجودي. تقول لا يصح تصرفه لعدم رشده. تعليم ماذا العدم النفي بالنفي لا يصح تصرفه - 00:20:48ضَ

لعدم رشده فاذا قلت صح تصرفه لرشده كان تعني الوجود بالوجود مثلا وجب قتله لكفره لردته يعني مثلا وجود بوجود بوجود اه كذلك تعليل العدم بالوجود لا يرث لكفره او انتفى ارثه لكفره - 00:21:10ضَ

تعليل عدم بالوجود عكسه تعليل وجود اه مثلا بالعدم بالعدم. وجبت نفقته لعدم ماليته على وجبت نفقته على على قريبه لعدم ماليته ها ماذا تعني المال ايش قلنا العدم بالوجود. العدم بالوجود - 00:21:37ضَ

الوجود بالعدم. الوجود عللنا الوجود بالعدم وجبت نفقته. هم. هذا الوجود لعدم ماليته هذا ماذا العدم او النفي النفي. هذا وقع في خلاف لكن مثل ما تقدم المقصود المعنى. المقصود المعنى. اما ان قيل بعليته فظاهر - 00:22:04ضَ

اه يعني ان قيل انه علة اذا قيل ان النفي علة لانه في الحقيقة نفي بمعنى الوجود اذا قلت مثلا وجبت نفقته لعدم ماليته فجعلت عدم المالية علة فيكون في حكم الوجود - 00:22:32ضَ

وهذا مثل ما سب يبين لنا ان المقصود المعنى والا فمن جهة البقاء على الاصل يعني اذا قلنا انه لا يعلل به فمن جهة البقاء الاصل لكن هذا ليس بظاهر لان البقاء على الارض - 00:22:54ضَ

اصل حيث لا دليل ولا نص. اما حينما نعلل بالنفي فانه فان النفي هنا يستند الى علة وذلك حينما وجبت نفقته لعدم ماليته لان العلة قرابته العلة هي القرابة في الحقيقة - 00:23:08ضَ

وعدم المني فاجتمع منهما وجوب النفقة يصح فيما يتوقف على وجوده على ولي الامر المدعى انتفاءه فينتفي لانتفاء شرطه لا اه في غيره يعني يعني في بعض المسائل احيانا ننفي ها - 00:23:28ضَ

نم في العلة او ننفي تكون العلة نفيا تكون العلة نفيا لانتفاء الشر. مثل عدم او جواز او كعدم الربا في التفاح لعدم كيده لان الشرط هو الكيد لان الشرط فينتفي لانتفاء شرطه - 00:23:54ضَ

وهكذا فايدة وآآ انتفى الشرط شرط العلة انتفت العلة في هذا الشيء. قال والظهور والانظباط اللي يتعين المقصود من الظهور والانضباط حتى تتعين العلة تتعين العلة لان العلة حينما تكون منضبطة - 00:24:19ضَ

فانها اه تكونوا حين وتكون ظاهرة منضبطة تضطرد وتتضح ولا يحصل فيها اختلاف مثل مثل القصر في السفر. علة القصر السفر فلهذا شرع القصر في السفر واحيانا تكون العلة او الحكمة او تكون غير منضبطة اه فلهذا - 00:24:48ضَ

ربما تعلق على يعني الحكمة الحكمة مثل الفطر في رمضان فطر رمضان النبي عليه افطر وصام فدل على ان ليس العلة السفر. وان العلة شيء اخر اما القصر فانه قصر عليه الصلاة والسلام في كل اسواره. اما الصوم فتارة صام وتارة افطر - 00:25:20ضَ

ودل على ان السفر ليس علة والا لو قلنا ان العلة ان القصد ان الفطرة علة انا انه علة للفطر لكان الفطر مشروعا مطلقا الصواب انه يشرع الفطر اذا كان ايسر. وافضل الامرين من الفطر والصوم هو الايسر - 00:25:47ضَ

ولذا لما كان القصر علق على السفر ها اه كان منظبطا. والمناسبة وهي حصول مصلحة يغلب على الظن القصد. يغلب يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم بالحكم كالحاجة مع البيع والمناسبة وهذه المناسبة - 00:26:09ضَ

للعلة يعني معنى انه اذا كانت العلة مناسبة او اذا ظهرت المناسبة فانه يغلب على الظن ان القصد تحصيلها بالحكم تحصيلها بالحكم. مثل القصر في السفر القصد منه لحكم العلة المناسبة وهو التخفيف على المسافر - 00:26:38ضَ

وكذلك الفطر للمريض في رمضان القصد منه التخفيف عليه وهكذا كالحاجة مع البيع. البيع انت حينما تريد ان تشتري حاجة والبائع يريد ان يبيعها. فالبيع بين الناس حاجة انت تحتاج ان تشتريه يحتاج يبيع - 00:27:08ضَ

فالحكمة ظاهرة والمناسبة واضحة من من حل البيع وان الله حل واحل الله البيع فهذه حكمة مناسبة بنحل البيع وهكذا ما كان اشد حاجة فكلما كانت المناسبة ابلغ او اشد كلما كان امره اكد. مثل مسألة عندك البيع مباح النكاح ابلغ - 00:27:32ضَ

ان الحاجة اليه اشد وهكذا وغيره يعني غير ما تقدم وهو ما لم تظهر فيه المناسبة طردي ليس بعلة عند الاكثرين فردي ليس بعلة عند الاكثرين الطرد هو الذي لا يظهر فيه وصف مناسب وهي الاوصاف الطردية - 00:28:00ضَ

يقال هذا وصف طردي. هذا ليس بعلة عند الاكثري وهذا هو الصواب بمعنى انه اذا جاء حكم مقترن باوصاف فننظر في هذه الاوصاف. فالاوصاف الطردية نلغيها ليست بعلة وهكذا لا نعلل بالاوصاف - 00:28:27ضَ

الطردية لا نعلل بالاوصاف الطردية. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعللون بالاوصاف الطردية لان لانه لان المسألة في الحقيقة على ثلاثة على ثلاث صور. السورة الاولى ان يظهر الوصف المناسب. ان يظهر الوصف - 00:28:42ضَ

المناسب. فهذا يعلق الحكم به الحالة الثانية ان لا يظهر لكن مظنته معلومة مظنته معلومة فنعلمه بمظنته نعلقه بمظنته لخفائه يعلقه مظنته لخفائه اه حينما يكون الامر فيه اضطراب ونحو ذلك فلهذا علق مثل قوله عليه الصلاة في المواظح خمس في المواظع خمس - 00:29:00ضَ

ومثل قوله مثلا عليه الصلاة والسلام قرة عبد او امة علق الغرة باسقاط الجنين وعلق الخمس من الابل بالموضحة الموظة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة. وقد تكون بالطول وقد تكون بالعرض - 00:29:36ضَ

اه فلم ينظر الشارع الى هذا الوصف بل علقه الموظحة ولو كانت مقدار رأس الابرة كذلك في الصدق فيه خمس من اب صغير كبير ذكر انثى او نحو ذلك وكذلك ايضا علق - 00:29:55ضَ

ثبوت الولد بعقد النكاح مع الدخول والولد لا يكون الا بالنطفة اللي تستقر في الرحم. وتلقح البويظة آآ لكن اذا حصل عقد النكاح مع الدخول وامكن ذلك فانه يعلق ثبوت الولد به الولد للفراش. مع ان النطفة امرها خفي. وعنقها بالرحم لكن علقها بسبب - 00:30:19ضَ

ابو ظاهر شيء من الظاهر القسم الثالث ان تكون العلم ان يكون الوصف طرديا ليس فيه معنى مناسب فهذا يلغى فهذا ان ان اجتمع مع اوصاف عدة هذا له ان اجتمع مع اوصاف اخرى مناسبة فانه يلغى غير المناسب ويبقى غير - 00:30:51ضَ

ويبقى المناسب وان لم يكن معه وصف مناسب فلا يعلق به. وقال بعض الشاف يصح مطلقا وقيل جدلا بعض الشافعية قالوا يصح مطلقا قالوا يصح ان يعلق بالوصف الطردي وقالوا الوصف الطردي يمكن ان يكون - 00:31:11ضَ

هذا على سبيل الفرظ والا في الحقيقة لا يكاد ان ارادوا انه يصح مطلقا بمعنى انه موجود هذا في الحقيقة لا يكاد يوجد وصف طردي في الشريعة. وان قالوا يصح مطلقا بمعنى اننا نعلق - 00:31:34ضَ

حكم على وسط طردي هذا لا يصح ما دام ظهر لنا انه وصف لا مناسبة فيه ولا دليل على التعليق به ما عندنا دليل من الشأن علق الحكم به قال بعض الصحيح مطلقا ان ارادوا على سبيل الفرض - 00:31:48ضَ

الفرض واسع لكن مجرى الشريعة مجرى الشريعة في صدرها وردها لا تعلق الا بالاحكام الظاهرة او مظنة الاحكام او اسباب او علل عند التأمل فيها حكم. قد يبدو لنا شيء ويخفى علينا اشياء وهم قالوا يصح لماذا؟ قالوا لاننا رأينا الشريعة علقت الاحكام باوصاف تعبدية - 00:32:06ضَ

مثل زوال الشمس للصلاة قالوا هذا وصف تعبدي. طيب قلنا وصف تعبي لكن ليس طرديا الطرد الذي ليس فيه مناسبة اما هذا ليس وصفا طردية هذا وصف عظيم وسبب عظيم علق به وجوب الصلاة وزوال الشمس - 00:32:37ضَ

ولا شك ان زوال الشمس وهو ميلانها من المشرق الى المغرب حدث عظيم مثل سقوط الشمس بغروبها حدث عظيم وامر عظيم. فالله سبحانه احدثها للعباد او جعل هذه العبادة عند هذا - 00:32:56ضَ

الوقت فاوجب العبادة واوجب هذه العبادة في هذا الوقت وقد يظهر لنا بعض الحكم لكن لا نجده. وهناك حكم عظيمة الله اعلم بها. وبالجملة لو قيل به فان هذا منصوص. اما ان يثبت - 00:33:11ضَ

فبه حكم بسبيل اجتهاد وصف طردي فهذا لا يكاد يعني يأتي في الشريعة وقيل جدل يعني على سبيل الجدل النقاش والاخذ والرد بين المستدل والمانع ونحو ذلك في باب الجدل وباب الجدل امر واسع لكن اذا كان الجدل لا يترتب - 00:33:28ضَ

عليه حكم ولا يترتب عليه معنى فهي فهو عارية لان اي مسألة لا يترتب على الحبوب فهي عارية والمقصود من اصول الفقه وما يترتب عليه احكام فقهية مبنية على ادلة وقواعد شرعية - 00:33:51ضَ

ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر والا فهو مرسل يمتلئ الاحتجاج به عند الجمهور. الاعتبار بمعنى اننا اذا اردنا ان نجعل علة ان ان نستخرج علة او ان نعمل بعلة فلابد ان يكون المناسب معتبرا في موضع - 00:34:08ضَ

معتبرا في موضع اخر يعني مثلا تقديم الاخوة الاشقاء في الميراث هم اقوى عصوبة من الاخوة لاب هذا معتبر بالاجماع اذا تقديم الاخوة الاشقاء في باب ولاية النكاح معنى مناسب لاننا وجدنا الشارع اعتبر هذا التقديم - 00:34:32ضَ

في موضع اخر فهو اعتبار عين الحكم في جنسه في جنس الحكم باعتبار عين الحكم في جنسه. يعني اعتبر عين الحكم وهو ولاية النكاح للاخوة الاشقاء وانهم اولى من الاخوة لاب آآ لماذا؟ لانه معتبر في - 00:35:05ضَ

الحكم لا في عينه لا في عينه لا في باب الولاية في باب الارث في باب الارث فالاخوة الاشقاء مقدمون في باب الارث الاخوة اليوم هم يقدمون في باب الولاية في النكاح - 00:35:31ضَ

فهو في جنسة ليس في عين الحكم في الولاية لا في النكاح في الارث في باب التقديم. فالمعنى في التقديم فهم قدموا في الارث فيقدمون في باب الولاية ايضا ومثل ايضا اه اعتبار عين الحكم في عينه ايضا لكن هذا دليل واضح مثل كون الشارع - 00:35:46ضَ

جعل الولاية على الصغير في ما له ان ان الولي يلي مال الصغير يلي مال الصغير. كذلك ايضا يكون له الولاية في النكاح لكن هذا في الحقيقة دل عليه الدليل فلا نحتاج - 00:36:12ضَ

الى الاعتبار اعتباره في موضع اخر من باب العلة والقياس يعني دل عليه الدليل وان الولاية في النكاح تقول له بل اذا كانت الولاية في المال يعني من جهة المعاني كثيرة مقدمة فهي في رواية النكاح اولى. وهذا كما تقدم دل عليه الدليل ويكون من باب اجتماع الادلة - 00:36:29ضَ

والا فهو مرسل بمعنى انه مرسل غير معتبر مرسل المهمل معناه انه مهمل لم يعتبر وهو اعتبار جنس الاحكام جنس المصالح في جنس فيأتي انسان فيقول اعتبرت المصالح فانا ارى - 00:36:57ضَ

ان المصلحة تقتضي كذا وكذا في غير في الاحكام برأيه واجتهاده يغير في الاحكام برأيه في اجتهاده اه فيثبت بعض الحقوق وبعض الواجبات في اموال اه لانه مصلحة ولان فيه اه يعني - 00:37:14ضَ

آآ فيه عناية بالمحتاجين نقول هذا في فرض مال بغير دليل ولا وان توجب في المال حقا الا بدليل اما بشيء مستقر او شيء عاظم مستقر وهو وجوب الزكاة مع وجوب شرطها او عارظ - 00:37:34ضَ

عامل جائع وفي النوائب ونحو ذلك. اما ان يفرض على على الاغنياء مالا الفقراء غير هذه الاشياء من ان الشارع اعتبر هذه المصالح وهو اعطائه حقا من المال فهذا تغيير للشرع - 00:37:57ضَ

وهكذا كل من اراد ان يعتبر شيئا يترتب عليه تغيير الاحكام الشرعية فهي من المصالح المرسلة بمعنى انها مهملة وغير معتبرة. اما اذا بالمصالح المرسلة اه يعني مصلحة المصلحة الثابتة - 00:38:19ضَ

فليس هناك مصلحة تعتبر او مصلحة اه معتبرة الا والشريعة جاءت به ابدا. ما يمكنك مصلحة الا والشريعة جاءت بها اما منصوص او دل على لكن الشأن ان تعتبر مصلحة يترتب عليها تغيير الحكم الشرعي. ومنهم من اورد عليه - 00:38:39ضَ

المروي عن عمر رضي الله عنه روى مالك الموطأ والنسائي في الكبرى كثير من العلماء يثبت وهو في مسألة شارب الخمر وهو حده وان علي رضي الله عنه قال اذا شرب هذا واذا هذا افترى وحد المفتري - 00:38:59ضَ

ثمانون فالحق شرب الخمر قاذف والقاذف يجلد ثمانون. فاعتبر جنس المصالح مو مصالح من جهة ان الافتراء يحصل آآ بشربه الخمر وهذا مفتري فاعتبر آآ هذه المصلحة وهذا لا يصح هذا من اهل العلم - 00:39:15ضَ

والخمر اما ان يكون ثبوت ثبوت حدها بالدليل على قول او انها من باب التعزير على قول الجمهور وينظر فيه الامام ما هو الاصلح. والاضطراب شرط عند القاضي وبعض الشافعية الاضطراب عندنا هذا في باب ثبوت عند الاضطراد وعندنا الدوران - 00:39:40ضَ

الاضطراب هو الثبوت في الوجود والدوران والثبوت في الوجود والعدم. اما الدوران بمعنى انه اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت الحكم هذا علة ان كان في مناسبة هذا لا اشكال - 00:40:05ضَ

مثل وجود السكر عند شرب الخمر هذا العلة مع الدوران معنى انه يوجد الشكر عند وجود الخمر ينتفي هو ينتفي عند انتفائه. ينتفي عند انتفائه. فان لم يكن مناسبا فهو الدوران. فهو الدوران - 00:40:22ضَ

فكل حكم علق بعلة ان كانت العلة مناسبة هو الدوران مع المناسب وان لم تكن مناسبا لم لم يظهر لنا مناسبة فانه يكون الدوران وهو وجود الحكم عند وجود العلة عند وجود العلة - 00:40:49ضَ

لكن الاضطراد هو وجود الحكم عند وجوده له هل هو شرط؟ بمعنى انه لو انتفت احيانا في بعض الصور لو انتفت احيانا في بعض السور مثل ما تقدم آآ في انتفاء الربا بين - 00:41:06ضَ

الموزونات والذهب والفضة. يعني الحديد مثلا مع الذهب والفضة في هذه الصورة انتفى دل على عدم العلية. والصحيح انه ان كانت العلة منصوصة فهو علة ان كانت العلة منصوصة فهو علة. وان كانت غير منصوصة فليس - 00:41:26ضَ

علة فليس علة هذا هو الصحيح وله سيأتي المصنف شيئا سوف يتكلم عليه وسوف يذكرها اه بابسط من هذا في انعكاس العلة في انعكاس العلة وقال ابو الخطاب بعض الشافعية يختص بمورده. معنى انه من باب تخصيص العام. فلو ان العلة انتفت ببعض الصور - 00:41:46ضَ

لا يظر لا يضر بمعنى انه يكون انتفاؤها لاجل في هذا الموضع فيكون باب التخصيص والصحيح انه ان كانت العلة منصوصة فلا يظر انتفاؤها وان كانت العلة كانت العلة استنباطية عدم اضطرار يدل على عدم صحتها. مثل ما تقدم في وقوع الماء - 00:42:12ضَ

في وقوع الطاهرات في الماء اذا انتفى فانتفاء وصف او ثبوت الطهورية مع وجود الطاهر طاهر يدل على عدم صحة هذه العلة. ولا نقول هذا خاص نقول هذا خاص لو كان دليل. لو كانت العلة دليل من - 00:42:36ضَ

شارع اما اذا كانت استنباطية فانكسارها وهو عدم وجودها او عدم وجود الحكم مع وجودها يدل على عدم صحتها. والتخلف يعني تخلف العلة اما الاستثناء كالثمن في المصرات كالثمن في المسرات. يعني - 00:43:02ضَ

مثلا المسرات ما هي المصرات هي الشاة او البقرة او الناقة التي اه اشد اخلافها حتى يكثر ماذا؟ لبنها من اشترى شاة مصراتا يعني لبن وكثير يظن ان هذا ان لبنها كل يوم هكذا. ثم تبين ان اخلاقها قد ربطت له في هذه الحالة - 00:43:28ضَ

اذا اراد ان يرد فيرد اللبن الذي شربه صاعا من تمر. طيب الصاع من تمر غير اللبن هم يقولون الاصل رد المثل فرد في هذا الموضع التمر والقاعدة ان يرد ان ترد - 00:43:56ضَ

مثل المثلي وقيمة القيمة. فاستثنيت المصرات هنا والتخلف يعني معنى انه لم يجب في هذا اللبن لبن بل وجب ماذا؟ تمر فلا بأس اذا كان الاستثناء. وهذا مثل ما تقدم - 00:44:17ضَ

يدل على انه اذا كان التخلف او عدم قل لي اوعى الاضطراب لوجود دليل او نص من الشأن ما يكون باب التخصيص خص هذا الموطن فاوجب صاعا من تمر بدل اللبان. وذلك لان اللبن الذي قد يكون كثير وقد يكون قليل. مع ان هذا الموضع - 00:44:39ضَ

موضوع البحث في الحقيقة وكون الواجب الواجب فيه هو اللبن والصحيح ان كل مثلي له يرد مثله وكل هذا هو الاصل. ولو كان قيميا. لكن هذه الصورة وهي المصرات. لماذا امر النبي عليه السلام برد صعب؟ قطعا للنزاع - 00:44:58ضَ

لان اللبن قد يكون كثير وقد يختلط اللبن الذي موجود في ضرعها باللبن الحادث في ملكه. فيكثر النزع فجعل الشارع حدا يقطع النزع وهو وجوب صاع من تمر في المسرات. سواء - 00:45:25ضَ

كان اللبن كثير او قليل. كما اوجب خمسا من الابل في المواظح. سواء كانت الموظحة كبيرة يعني موظحة شجت نصف الرأس كم فيها وموضحة مقدار رأس الابرة كم فيها خمس من الابل مع ان ذي شجت الارض - 00:45:43ضَ

نصف الرأس تعادل هذه ربما مئات المرات في المساحة. نعم ومع ذلك كان الواجب فيها واحد قطعا للنزاع وهذا من حكمة الشرع حكمة عظيمة قول معارضة علة اخرى يعني آآ تركت هذه العلة لانه خلفها علة اخرى. مثل مثلوا على ذلك بان الولد - 00:46:04ضَ

اذا كانت امه رقيقة فهو فهو تابع لامه في الحرية ما لا ورق. فلو تزوج انسان امة مملوكة وولدت واولدها اولادها مملوكون لمن بسيد الامة يملكه اليس كذلك سيد الاباء - 00:46:34ضَ

طيب لو في هذه هذا هو الاصل يتبعون اما في الحرية والرق. لو تزوج انسان امرأة على امة لكن اه شرط انها حرة تزوج امرأة شرط عنا حرة او قال له انسان هذه - 00:46:53ضَ

الامة اعتقها سيدها غره فتزوجها ثم تبين انها ماذا مملوكة مملوكة في هذه الحالة يكون مغرور غرة غرة هل الولد حر ولا مملوك في هذه الحالة؟ اذا ولده هل الولد يكون حر ولا مملوك - 00:47:17ضَ

طيب مع ان الاصل ان الولد تابع لامه. هذا ليس كذلك في هذه الصورة قلنا لا يكون ماذا حران ماذا عارظ علية رق الولد تبع علة اخرى ما هي العلة الاخرى - 00:47:44ضَ

انه وطئها بنية حرية اولاده انعقد الولد حرا حرا فعارظها علة اعظم واقوى ويسمونه المغرور يسمونه هذا الذي غر ففي هذه الحال وقلبه بالتقدير ولهذا قال بعضهم انه يقدر مملوك - 00:48:03ضَ

فيخرج ثمنه لسيده اذا كان الذي غر غير السيد ويرجع على من غره هذا فيه خلاف. طيب او لعدم المحل لعدم المحل يعني مثل القصاص بالقتل العمد العدوان القتل العمد العدوان - 00:48:25ضَ

لكن لا يكون القصاص عند الجمهور مثلا بين السيد بين المملوك والحر على قوله خلافا الظاهرية وجمال وكذلك ايضا لا قصاص بين الولد والى الوالد وولده بين الوالد وولده فوات المحل هذا يعني العلة فاتت فلا يكون بينهم او فوات شرطه - 00:48:52ضَ

يعني تخلف العلم واتساب مثل مثلا ماذا زنا جنى الزاني المحسن يرجى اذا كان بكرا يجلد لا يرجم لماذا في فوات شرط الرج ما هو بشرط الرجم الاحصان كذلك ايضا لو سرق - 00:49:21ضَ

من حرز وش الواجب؟ القطع. اذا سرق من غير حرز لي فوات ماذا اذا سرق من حرز دون النصاب. لماذا؟ لفوات شرط القطع وهو بلوغ النصاب وكذلك ايضا وجوب الزكاة - 00:49:44ضَ

اذا وجد المال نصاب كامل. هل تجب الزكاة ولا ما تجب زي موجود السبب لكن الشرط نعم فشرق الحوض حلف انسان قال والله لا ازورك والله لا ازور هل يجب علي الكفارة ولا ما يجب على الكفارة - 00:50:08ضَ

او قال والله لا اسافر. والله لا اكل هذا الطعام هل يجب عليه الكفارة ولا ما يجب لا يجب لماذا؟ لفوات الشرطي والشرط الوجوب ها الحنف اذا حنث اذا حنث ها وجب عليه وجبت عليه الكفارة اذا حلف وجبت عليه الكفارة وهكذا - 00:50:35ضَ

فلا فلا ينقض وما سواه فناقض يعني معنى يقول ان تخلف هذا اشياء لا يضر فالعلة وان تخلفت هذه المواضع لا يفسدها لان هذه مستثناة ولانها علل منصوصة وخصت في هذه المواطن - 00:51:02ضَ

والتعدي يعني ايضا كذلك آآ تعدي العلة وفي الحقيقة ربما هو ادخل يعني بعض الاحكام في بعض والا فالتعدي هذا من اوصاف العلة. ليس من اسمائها من اوصاف هل يشترط في العلة التعدي ولا لا؟ كذلك التخلف - 00:51:17ضَ

ايضا هو ادخل بعض الاشياء آآ نعم كانه تابع لقوله اه والظهور والانظباط. طيب المقصود انه لان الغرض من المستنبطة لانه الغرض مستنبطة. فاما القاصي وهي وهي ما لا توجد في غير محل نص كالثمن في النقدين فغير معتبر هو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعية - 00:51:37ضَ

الله الحمد لله رب العالمين. يقول والتعدي لانه الغرض منه استنبطه ولهذا اختلف العلماء في العلة هل يشترط ان تكون متعدي او يعلل بالعلة القاصرة منهم من قال لا يعلل بالعين القاس فلا بد ان تكون متعديا لان فائدة التعليل هو التعدية - 00:52:06ضَ

اذا كانت قاصرة يكتفى بالنص ما يحتاج الى هذه العلة والاظهر والله اعلم انه لا بأس ان تكون العلة قاصرة ولان لها فوائد اما التعدي واضح لانه يعد الحكم من الاصل الى فرع - 00:53:06ضَ

وقد تكون بعض الاحكام عللها قاصرة فهم العلة ايضا يعين على الاذعان والقياد وان كان المكلف يذعن وينقاد وان لم يفهم لكن اذا كان هنالك علة في هذا الحكم ولو كان قاصد ونور - 00:53:24ضَ

نور وخير على خير ثم هو في الحقيقة يتعبد لله بهذه العلة حينما تكون علة ظاهرة فيتعبد لله ويؤدي ويؤدي هذه العبادة او هذا العمل الذي كلف به علته وان كان هو ينقاد لامر الله سبحانه وتعالى سمعنا واطعنا ولامر الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:53:44ضَ

لان فيه ايضا تقوية للحكم حينما يكون الحكم بالنص والعلة هذه العلة القاصرة ثم قد يوجد ما يلحق بهذه العلة لكن هو مفروظ على علة قاصرة مثل مثلا قصر الصلاة في السفر - 00:54:08ضَ

اصل الصلاة في السفر لا لا تقصر الصلاة الا في السفر. فالقصر خاص وعلته السفر في علة قاصرة خاصة بالسفر حينما علمنا ان علة قصر الصلاة والمشقة هو المشقة وهذا يترتب عليه ربما احكام يترتب عليه احكام اخرى - 00:54:28ضَ

فحينما يعلم هذه الحكمة المتعلقة بهذا الحكم وهي علة قاصرة يعلم رحمة الله سبحانه وتعالى ويزداد في خصوص هذا الحكم لان بعض الاحكام يعني تكون تعبدية معنى انه لا يظهر فيها لنا - 00:54:56ضَ

حكم ظاهر ومناسبة ظاهرة وان كانت في نفسها حكمة انما لم تظهر لنا ظهورا بينا. فحينما تظهر وتتضح ان هذا يدعو العبد الى آآ مزيد من التعبد والتقرب اليه سبحانه وتعالى ففيها فوائد وفيها حكم. فاما القاصر وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين فغير معتبرة - 00:55:17ضَ

غير هو قول الحنفية خلافا خلافا لابي الخطاب والشافعية وهذا موضع خلاف الثمنية في النقدين ثم تبين بعد ذلك ان ثمانية وهذي العلة ليست قاصرة ولهذا الحق بها ما ما شابه يعني ما كان قائما مقامها - 00:55:46ضَ

وهما سائل العملات الاخرى وهما سائلات اخرى وهو الثمانية في النقد مع انه اختلف في العلة في في النقد اختلف في العلة في النقدين منهم من لم يعلل بها من لم يعمل علل بعلة متعدية والصواب هو التعليل بهذه العلة - 00:56:09ضَ

ثم هذه العلة تبين ان انه يلحق بها اه ما استجد من هذه العملات وان لم يشهد لها اصل واحد الا اصل واحد فهو المناسب الغريب يعني غريفي الشريعة ولا يؤخذ به لا يؤخذ به لانه لا دليل على هذه المناسبة - 00:56:31ضَ

ولا دليل على هذه الحكمة. فلا نثبت بحكم لانه يكون اثباتا بالرأي. بمجرد الرأي. فاذا رأينا مناسبة من المناسبات وقررنا هذه العلة واراد ان نثبت بحكما بغير دليل لهذه المناسبة فان هذا لا يصح - 00:56:57ضَ

بل لا بد ان يستند الى دليل وهذي ممكن تظهر بالتتبع في بعض المسائل التي ربما يراد تقريرها آآ في خاصة في هذا الزمن في بعض المسائل المستجدة فيستنبط لها مناسبات - 00:57:17ضَ

آآ عامة لم يعرف من الشارع اعتبارها. لم يعرف من الشارع خاصة تقع في بعض مسائل الزكاة ونحن في الزكاة اه محدودة ومعدودة في اموال خاصة. فلو اراد انسان ان يوجبها في اموال اخرى - 00:57:40ضَ

او ان يجعل مثلا الزكاة مثلا في الزروع والثمار العشر ونصف العشر معتبرا في مال اخر فيوجب العشر ونصف العشر ويستنبط مصلحة مناسبة في ظنه نقول هذا لا اصل له والعشر ونصف العشر - 00:57:59ضَ

في هذه الزروع والثمار اما غيرها فلا يقاس عليها بل اما ان يكون له اصل اخر كعروض التجارة او اصل اخر كالاموال التي تكون اصولها ثابتة وريعها في الزكاة ونحو ذلك. مثل - 00:58:18ضَ

بعض الاموال التي آآ يستفاد منها في التجارة والبيع والشراء بماذا تلحق؟ خاصة بعض الشركات التي تكون لها اصول ثابتة اه ولها اموال تعمل بها بما لا تجارة او غيره تجارة اه مشى الى - 00:58:42ضَ

فيها خلاف وان كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته لقوله عليه صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على امه كذلك رأيت لو تموض فنبه بحكم على حكم وقيل لا - 00:59:02ضَ

يعني كون الحكم الشرعي يعلل به. يعلل به مثل مثلا حينما تقول من صح طلاقه صح ظهاره ما جاز مثلا او تقول حرم اه او تقول لا يصح بيع الخمر - 00:59:21ضَ

لا يصح بني الخمر لتحريمها كالميتة. مع ان هذا الحكم ثابت بالنص. ثابت بالنص. فالعلة الجامعية التحريم والعلة الجامعة في صحة الطلاق لمن صح اه ظهاره او ما صح الطلاق صح ظهاره لانه عقد - 00:59:48ضَ

عليها وكان زوجا لها فاذا ملك حل عقد النكاح ملك ما دونه ملك ما دونه ان كان هذا محرم وهذا آآ اما مكروه او محرم على خلاف هذه المسألة ومنهم من قال لا يعلل بالاحكام الشرعية. هذا حكم شرعي - 01:00:08ضَ

والعلة غير الحكم. العلة عندنا علة وعندنا حكم. وعندنا فرع اصل. فكوننا نعلل بالحكم جعلنا الحكم والعلة وهذا شيء اخر الشارع جاء بحكم. وهذه علة. فالعلة يتولد منها الحكم. والحكم سببه وجود العلة. والصحيح - 01:00:32ضَ

انه حينما تقول آآ مثلا تعلل بالحكم فلا يمكن الا ان يكون مع مناسب. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث لو تمضمضت قال لا شيء قال فما؟ لما جاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله صنعت امرا عظيم اليوم - 01:00:53ضَ

قال ماذا صنعت؟ قال قبلته وانا صائم. قبلته وانا صائم. قال ارأيت لو تمضمضت قال لا شيء. قال فما يعني كما ان المضمضة مقدمة لماذا نعم للشرب لو تمضمض الصائم لا يفطر - 01:01:14ضَ

كذلك القبلة مقدمة ماذا؟ للجماع فاذا كان من تمضمض وهو صائم لا يفطر وكذلك من قبل وصائم لا يفطر. فعلل الحكم بالحكم وهو صحة صوم من قبل بصحة صوم من تمضمض - 01:01:34ضَ

لكن هذا كله مبني على العلة ويرجع الى العلة. قال المصنف رحمه الله اشتراء ثم هل يشترط انعكاس العلة تقدم معنا الدوران يعني العلة من اه طرق تحصيلها الدوران. الدوران هو الوجود - 01:01:56ضَ

عند الوجود وانعدامه عند عدم مثل ما تقدم لنا ان السكر آآ في الخمر سوي لتحريمها. فهي كلها الشكر وجد الخمر. وكلما انتفى انتفى هل هو شرط؟ الصحيح انه ان كانت - 01:02:23ضَ

العلة مناسبة العلة مناسبة في هذه الحالة ليس بشرط لان المناسبة في هذه الحالة تكفي تكفي ثم المناسبة كانت منصوصة هذا واضح. ان كانت العلة ان كانت اه منصوصة كذلك ليس بشرط. وان كانت غير منصوصة فلا بد من اضطرادها مثل ما تقدم - 01:02:45ضَ

وجودا وعدم لابد من انعكاسها. انعكاس هو الانتفاع عند والاضطراب ووجودها وثبوتها. عند ثبوت الحكم. سبق لنا ان في مسألة وقوع الطاهرات في الماء الطائرات في الماء. هل ينقله من الطهورية الى الطاهرية؟ هم قالوا - 01:03:13ضَ

ينقله من الطهورية الى الطاهرية فلا يرفع الحدث. لماذا؟ لوجود تغير بالطائر فلا فلا يرفع الحدث طيب في بعض السور يوجد الطاهر ماذا الطاهر؟ مثل ان يقع فيه ورق شجر او زعفران او ورق شاهي ها - 01:03:36ضَ

لا يثبت الحكم. فقالوا ان كان سقوط الورق لشقة التحرز منه ايش حكم الماء عندهم طهور فلو كان عندك بركة مثلا يعلوها شجرة عنب هل يمكن ان تحترز من هذا الورق ولا ما يمكن؟ ما يمكن - 01:04:02ضَ

حكم الماء اذا تغير بهذا الورق تغير لونه طعم واحد حكم عندهم طهور. طيب لو كان عندك حوض انت المكشوف ليس فوقه يعني يتساقط فاتيت بورق شجر انت وحملته ووظعت فيه حتى تغير. وش حكمه عندهم - 01:04:26ضَ

مع ان المعنى واحد نقول هذا لا يصح والصواب ان العلة هنا لما لم تطرد ولم تثبت اثبتنا الحكم في احوال ونفينا في احوال دل على عدم صحتها اه فلذا - 01:04:45ضَ

الفرق في هذا الباب بين العلل الثابتة المنصوصة وغير المنصوصة. قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى هذه مسألة اخرى يعني اذا كان الحكم له اكثر من علة. اذا كان الحكم له اكثر من لا يشترط - 01:05:05ضَ

مثل مثلا انتقاض الوضوء بالبول والنوم واكل لحم الجزور فكونه يعني لم ينم او لم يخرج من رائحة لا يدل على انتقاض الوضوء لانه ربما ينتقض مثلا بعلة اخرى. فالشي اذا كان له علة اخرى ففي هذه الحالة اه - 01:05:26ضَ

لا يشترط لا يشترط وجود هذه العلة لان انتفاذ العلة يخلفوا علة اخرى اثبتن الحكم مع وجودها. وتعليل الحكم بعلتين في محلين او زمنين جائز اتفاقا اه كتحريم وطي الزوجة تارة للحيض وتارة للاحرام. يعني - 01:05:49ضَ

الزوجة نحرم يحرم واذا كانت حائض ويحرم وطؤه اذا كانت محرمة وكذلك يحرم واذا كانت معتدة من الغير بشبهة وطأت بشبهة فيحرم هذا مع اختلاف الزمن زمان الحيض نعم زمان الحيض - 01:06:17ضَ

وجمال احرام وقد يجتمعان قد يجتمع زمانه قد تحرم ويا حائض فتحرم لكونها حائض ولكونها محرمة ولكونها محرمة كذلك في محلين يجوز تعليمه في في بعلتين في محلين. مثل انسان قتل لردته. واخر قتل - 01:06:41ضَ

قصاصا لانه قتل كذلك. فاما مع اتحاد المحل او الزمان فالاشبه بقول اصحاب القلوب الشافعية يجوز. يعني مثل انسان شخص واحد اتحاد المحل مثلا شخص واحد نعم او الزمان كقتل انسان لردته. انسان قتلناه قتل لانه مرتد - 01:07:04ضَ

وجاناه محصن جناه محصن وقتل فيقتل هم. لردته ولزناه وهو محصن ولي جيناه وهو محصن. فهذا لا بأس اه بالتعليل به. قيل ويضاف الى حديث والصحيح بهما التكافؤ فالاقوى مع اتحاد الزمان او التقدم. هذه المسألة تتعلق - 01:07:32ضَ

نواة مثل نواقض الوضوء. نواقض الوضوء انسان متوظأ فبال وخرجت منه رائحة. هل نقول انتقض وضوءه لوجود هذين الحدثين يقول مع التكافؤ مع التكافؤ مثل مثلا بال خرج منه الاذى - 01:08:01ضَ

في حال واحدة في هذه الحالة كلاهما ناقض بالاجماع كلاهما ناقض بالاجماع. فنقول انتقض وضوءه باحدهما انتقض وضوءه باحدهما والا فالاقوى مع اتحاد الزمان او التقدم يعني لو انه مثلا نام انسان توظأ ثم نام - 01:08:31ضَ

ثم استيقظ فبال هل انتقاء وضوءه بالنوم او بالبول بالمتقدم ولو كان ضعيفا او اه توضأ فاكل لحم ابل ثم خرج منه رائحة الانتقاض وضوء نقول انتقاض وضوءه بماذا اكل لحم الابل بالمتقدم لكن لو اجتمعا جميعا - 01:08:58ضَ

اجتمع الاقوى والاضعف. الاقوى والاضعاف مثل يعني اه كما لو آآ اكل لحم ابل نعم وبال في حال واحدة ما هو الناقض؟ الناقض هو خروج البول لانه الاقوى. وهذا من عناية العلما بهذه المسألة - 01:09:27ضَ

لاجل آآ فهمها والا فالحكم واضح يعني لا اشكال وهذا من باب المبالغة في بيع الاحكام والا وهي واضحة ولله الحمد خاصة مسألة نقض الوضوء باكل لحم الابل هذي مسألة فيها خلاف - 01:09:52ضَ

وجمهور علماء على انه لا ينقض وذهب لاحمد رحمه جماعة الى انه ينقض وهو وهو الصحيح. وهو الصحيح يقول وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند اصحابنا والحنفية لوجوب قبول وان لم تعرف علته وعند الشافعية بالعلة - 01:10:11ضَ

بل حينما يثبت الحكم مثل تحريم الخمر يحرم الخبر هل تحريمها بالنص او بالاسكار يقول المصنف بالنص ثبتت الخمر لان الله حرمها ما نقول ثوب خمر لانها مسكرة لان هذا الوصف - 01:10:31ضَ

لانه قبل تحريمها كانت حلالا مع وجود الاسكار ثم حرمها سبحانه وتعالى. فدل على ان التحريم بالنص لكن علة التحريم لا شك ان هي سألنا علة الاسكار لان الخمر مسكر. ولذا - 01:10:54ضَ

يلحق بالخمر ما اشبهها من انواع الانباء ومثل بعض انواع الخمور المستحدثة اليوم التي ربما تسمى باسماء ليست اه يعني كاسماء الخمر من باب التلبيس وباب التغيير. والعبرة بالمعنى والعبرة بالحقيقة. فكل ما كان - 01:11:12ضَ

امر كل ما كان قمار كل ما كان ميسر داخل في مسمى القمار وداخل في مسمى الميسر وداخل في مسمى الخمر. لان الشريعة جاءت بالمعاني جاءت بالمعاني ولهذا نقول يحرم الخمر ها - 01:11:34ضَ

بالنص والاعتبار للنص ادعاء التحريم والاعتبار والمعنى لان الشريعة جاءت بالحكم والمعاني ولخلاف الحق الافضل هذا الخلاف لفظي وكثيرا ما يذكر المصنف رحمه الله يطيل عبارة بالفاظ قد لا يكون لها حاجة - 01:11:51ضَ

والاكثرون ان اوصاف العلم لا تنحصر في عدد وقيل الى خمسة وهذا في العلل قد يعلل الشيء بعدة اسباب مثل ما تقدم معنا الحدث ينتقض بعدة علل ما في مانع - 01:12:09ضَ

وكذلك من ثبوت القتل العمد العدوان هل العلل لها عدد؟ الصحيح انه كل علة ثبتت وكانت صحيحة فمعتبرة. فالعلة قد تكون واحدة قد تكون متعدية قد تكون ونحو ذلك مثل ما سبق في علة قصر الصلاة في السفر علة قاصرة - 01:12:24ضَ

وعلة واحدة وهي ماذا؟ السفر علة قصر الصلاة ماذا هو؟ السفر. فكل مسافر يقصر الصلاة. علة القصر ما هو؟ السفر ما الحكمة حكم المشقة يقول انا لا اجد مشقة. نقول تقصر الصلاة - 01:12:47ضَ

لان العلة ماذا هي؟ المشقة. سواء وجدت مشقة او لم تجد مشقة. وهي الحكمة لانها علة منصوصة علق الحكم عليها والشارع يعلق الاحكام بالعلل لانها مظنة لها فلهذا تقصر الصلاة وهو افضل من اتمامها. بخلاف بعض الاحكام قد تعلل بالمشقة مثل ما نقول في الصوم وسبق ذكره انه علق بالمشقة - 01:13:06ضَ

ولهذا المسافر قد يصوم وقد لا يصوم. ان وجد مشقة عليه فصامه افضل وان لم يجد مشقة فافطر فهو افضل لهذا النبي عليه الصلاة كما تقدم في الاخبار الصحيحة صام تارة وافطر تارة - 01:13:35ضَ

وفي يوم كان شديد الحر عليه الصلاة والسلام وقال ابو قتادة قتادة وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وكان احدنا يضع رأسه يدع يده على رأسه من الحر - 01:13:50ضَ

واكثرنا ظلا صاحب الكساء. وصام النبي عليه الصلاة والسلام. وافطر اصحابه رضي الله عنهم ويوم في يوم من الايام في احدى سفراته قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر الذين افطروا والنبي في بعض الاحوال صائم المعنى اذا - 01:14:07ضَ

كان يصوم ولا يجد مشقة وفي نشاط وقوته في جمع بين عبادة الصيام وعبارة الخدمة لاخوانه والنشاط واداء العبادات الاخرى. المعنى لا يؤثر كان الصوم افضل. والا كان الفطر افضل حتى لا تفوت المصالح الاخرى - 01:14:25ضَ

في هذا تجتمع الادلة وهذا الاصل يجري في مسائل كثيرة وان الافضل هو الايسر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:14:42ضَ