بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وهذا هو المجلس الاول من مجالس شرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة - 00:00:01ضَ

شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شرح شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى المقام في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض - 00:00:18ضَ

المنعقد في السابع عشر من شهر ذي القعدة في عام خمسة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة اربع عمر كلهن في ذي القعدة - 00:00:33ضَ

الاولى عمرة الحديبية سنة ست صده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صد هو واصحابه وحلوا الثانية عمرة القضية في العام المقبل دخلها فاقام بها ثلاثا ثم خرج الثالثة التي قرنها مع حجته - 00:00:51ضَ

الرابعة عمرته من الجعرانة ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة ما يفعله كثير من الناس اليوم وانما كانت عمره كلها داخلا الى مكة وقد اقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة - 00:01:15ضَ

لم ينقل عنه انه اعتمر خارجا من مكة ولم يفعله احد على عهده قط الا عائشة رضي الله عنها لانها اهلت بالعمرة فحاضت فامرها فقرنت واخبرها ان طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن - 00:01:35ضَ

وعمرتها ووجدت في نفسها ان ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين فانهم كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها امر اخاها ان يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها - 00:01:54ضَ

وكانت عمر عمره كلها في اشهر الحج مخالفا لهدي المشركين فانهم يكرهون العمرة فيها وهذا دليل على ان الاعتمار في اشهر الحج افضل منه في رجب ولا شك افضل منه في رجب بلا شك - 00:02:16ضَ

واما في رمضان فموضع نظر وقد صح عنه ان عمرة في رمضان تعدل حجة وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو اهم من العمرة مع ما في ترك ذلك من الرحمة لامته - 00:02:35ضَ

فانه لو فعل لبادرت الامة الى ذلك وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب ان يعمله خشية المشقة عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:02:56ضَ

وعلى اله واتباعه الى يوم الدين اما بعد يقول الامام شيخ الاسلام رحمه الله مختصر هدي النبي عليه الصلاة والسلام ابن القيم هدي في زاد المعاد هذا الكلام مأخوذ من مختصر زاد المعاد لشيخ الاسلام - 00:03:14ضَ

شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله بصره شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب اختصاره رحمه الله اختصار عظيم هذا الكتاب فقد اتى على مقاصد الامام القيم بلا اخلال وهكذا اختصار اهل العلم - 00:03:39ضَ

ترى اختصاره واضحا بينا حتى اتى كالمنسك المستقل مع انه رحمه الله تابعه على جميع اقواله وربما وقع للامام القيم رحمه الله كغيره من اهل العلم وهم وكأنه لم يرد تتبعه في ذلك رحمه الله - 00:03:55ضَ

ابن القيم رحمه الله ابتدأ هديه عليه الصلاة والسلام بذكر العمر. وذكر انه اعتمر اربع عمر. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام اعتمر اربع عمر وكلهن في ذي القعدة - 00:04:15ضَ

قال الا التي ما حجته. الا التي ما حجته فانها في ذي الحجة وفي حديث ابن عباس عند احمد وابي داوود الترمذي باسناد صحيح انها اربع عمر كلهن في ذي القعدة - 00:04:30ضَ

وعجب بعضهم الى عائشة انها روته في الصحيحين ما بمثل ما رواه انس وانا ما رأيت في الصحيحين عن عائشة انما الثابت في الصحيحين عن عائشة ان ان عمر ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اعتمر النبي وسلم في رجب - 00:04:47ضَ

قال وكنا نسمع اسنان عائشة فقلنا اسمعي ما يقول ابو عبد الرحمن قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر الا وهو شاهد معه يعني حاضر مع الناس وما اعتمر في رجب قط - 00:05:05ضَ

هذا الذي رأيته عنها وينظر هل روت صراحة كما روى انس وابن عباس وهذا يكاد يتفق عليه اهل العلم بان عمره اربع عليه الصلاة والسلام وجاء انه اعتمر في شوال عن عائشة - 00:05:23ضَ

باسناد صحيح لكن الاقرب انه شاذ وانه وهم وان ثبت فالمراد به عمرة الجعرانة حيث انه عليه الصلاة والسلام رصد الى مكة حينما قصد حنين والطائف بعد فتح مكة في رمضان وكان قصده - 00:05:39ضَ

والطائف في شوال ثم اعتمر عليه الصلاة والسلام وكانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة لعل من قال او لعلها قالت شوال من جهة ان ابتدائها كان في شوال وان لم يحرم بها في شوال - 00:06:00ضَ

وهذا وان كان فيه تكلف لكن لاجل الجمع والاقرب انه وهم من بعض الرواة ولهذا ثبت عنها باسناد صحيح عند ابن ماجة انها قالت ما اعتمر او لم يعتمر الا في رجب عليه الصلاة والسلام - 00:06:15ضَ

ومن قال انه اعتمر اربع عمر في رجب المراد انه انشأها في رجب. انشأها اذا اقعدها المراد انه انشأها في ذي القعدة هذا هو المراد وانس رضي الله عنه حينما قال الا التي مع حجتها المراد - 00:06:30ضَ

الفراغ منها انه فرغ من عمرته في ذي الحجة لكن متى ابتدأ عمرة العمرة التي من الحج متى ابتدأ عليه الصلاة والسلام ماذا نقول بدأها متى في ذي القعدة في اخر ذي القعدة - 00:06:50ضَ

لانه احرم كما سيأتي ان شاء الله في اخر ذي القعدة منذ الحليفة في السادس والعشرين والخامس والعشرين من ذي القعدة فمن قال في ذي القعدة المراد المراد انه ابتدأها في ذي القعدة ومن قال انها في ذي الحجة المراد ماذا؟ الفراغ - 00:07:07ضَ

منها وهذا جمع واضح الاولى من عمرة الحديبية والحديبية قيل انها تصغير اه حدبة وهي شجرة حدباء قيل غيرها سنة ست حينما قصد مكة عليه الصلاة والسلام العمرة فصده المشركون عن البيت صده المشركون عن البيت فنحر وحلق عليه الصلاة والسلام - 00:07:26ضَ

هو اصحابه وحلوا. وهذا محل اتفاق من اهل العلم في اه احلاله عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على ان المحصر يجب عليه الحلق وهذا هو ظاهر مذهب احمد رحمه الله وان كان ظاهر قول المتأخرين انه لا يلزمه الحلق - 00:07:48ضَ

والذي عليه ما لك رحمه الله احد القول وهو قول الشافعي وقول احمد رحمه الله او احد القول لاحمد ان المحصر عليه يحلق لان الحلق نسك وذهب ابو حنيفة الى انه لا يجب الحلق على المحصن - 00:08:07ضَ

ويمكن هذا يخرج على من قال ان الحلق تحلل من محظور والصواب انه نسك. الصواب انه نسك. فمن احصر فان عليه ان يتحلل. ان كان قد اشترطت حلل حلق وتحلل مجانا. وان كان لم يشترط في هذه الحال عليه - 00:08:22ضَ

ان اه جاني حرق ان كان معه هدي وتيسر ذلك فانه ينحر ثم يحلق ثم يحلق وان لم يتيسر هدي او لم يكن بقربه فلا نأمره ان يؤخر لان المقصود من - 00:08:42ضَ

التحلل عند الاحصاء هو الرفق به فلو قلنا له لا تتحلل حتى تجد الهدي فكان عكس مقصود التحلل عند الاحصاء والمقصود هو التخفيف لهذا قال سبحانه فما استيسر من الهدي - 00:09:00ضَ

صرت فما استيسر من الهدي فان تيسر هدي معه او قريب منه يمكن ان يشتريه ثم ينحر في مكانه ثم يحلق او يقصر هذا الواجب ان لم يجد شيئا او لم يتيسره فانه يحلق او يقصر - 00:09:19ضَ

ثم يتحلل مجانا ثم يتحلل وعلى الصحيح سواء كان احصار عدو او احصار مرض خلافا كما هو قول ابي حنيفة خلافا للجمهور وهو قول عطاء ايضا وعمرة القظية عمرة القظية من العام القادم في العام السابع - 00:09:36ضَ

والقضية ليست من القضاء هل من ماذا هل هي يعني نقول هل نقول من من القضاء او من المقاضاة قضية فلنقول سميت القضية من القضاء او من المقاضاة نعم من - 00:09:55ضَ

هل هي من القضاء لانها تقضى او من المقاضاة لان النبي قاضى قريشا ان يحج ان يعتمر من قابل من المقاضاة هذا هو من وهذا قول اه الجمهور وخالف ابو حنيفة وقال انها من القضاء والصواب انها من المقاضاة. يعني قاظاهم كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء - 00:10:15ضَ

وكذلك في حديث ابن عمر عند البخاري انه عليه الصلاة والسلام على ذلك ان يعتمر من قبل ان يعتمر من قابل هذه عمرة القضية من العام فدخلها فاقام بها ثلاثا. وهذا ثبت ايضا في الصحيحين من حديث البراء ابن عاجب انه اقم بها ثلاثا. كذلك - 00:10:40ضَ

ابن عمر انه اقام بها ثلاثا ثم خرج عليه الصلاة والسلام ملتزم ملتزما بالعهد الذي بينه وبينهم الثالثة التي قرنها مع حجته. والنبي قارئ عليه الصلاة والسلام كما سيأتي لبضعة عشر او لبضعة وعشرين دليلا كما قال ابن القيم رحمه الله - 00:11:04ضَ

والرابعة عمرته من الجعرانة عمرته من الجعرانة والجعرانة معروفة الى الان وهي شمال شرق مكة قريبة منها والجعرانة هذه عمرة خفيت لكنها ثبتت من حيث الجملة في الصحيحين. وثبت وجاء تفصيلها عند الثلاثة عند احمد وابي داود. والترمذي - 00:11:23ضَ

من حديث محرش الكعبي ببيان صفتها ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة خرج في رمضان خرج منها في شوال الى حنين والطائف ولما فتحها واخذ الغنائم ورجع رجع الى مكة فلما كان في الجعرانة نزل عليه الصلاة والسلام في الجعرانة قبل الحرم - 00:11:48ضَ

ثم قسم غنائم حنين في الجعرانة ثم نزل من هذه الليل من الجعرانة في الليل نزل في في الليل في ذي القعدة. وخروجه كان في شوال خروجه كان في شوال. ثم نزل اذ دخل مكة في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام - 00:12:16ضَ

ليلا وخرج منها ليلا يعني اخذ عمرته ليلا ولذا خفيت على كثير من الناس. جاء في رواية عند ابي داود من رواية عبد العزيز ابن مزاحم انه صلى في المسجد عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد - 00:12:33ضَ

وهذا ربما يكون حجة على مشروع الصلاة الركعتين في غير وقت الصلاة. لكن هذه الرواية ضعيفة. هذه الرواية ضعيفة لا تثبت نعم ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجة من مكة - 00:12:50ضَ

وهذا قرره القيم تقريرا عظيما وهو انه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ عمرة خارجا من مكة بل كانت عمره داخل داخل الى مكة جميع ما اعتمره عليه ولهذا وعليه الصلاة والسلام لما فتح مكة - 00:13:09ضَ

خرج منها ولم يرجع ولم يرجع لما خرج من من الحرم الى مكة ليطوف بل لم بل اخذ عمرته لما خرج للفتح للطائف حنين ثم بعد ذلك اخذ عمرة عليهم. وتقرير هذا وبسطه - 00:13:29ضَ

قد بينها العلم وادلته كثيرة. وان كان الجمهور على مشروعية هذه العمرة وسيأتي مزيد بيان ان شاء الله وقال وانه اقام عليه الصلاة والسلام بعد في مكة ثلاثة عشرة سنة لم ينقل عنه اعتمر خارجا من مكة صلوات وسلامه قبل الهجرة - 00:13:50ضَ

كانت الحج والعمرة معروف ومع ولم ينقل عليه الصلاة والسلام خرج من مكة لاجل عمرة. كذلك ايضا مكث في مكة في ايام الحج اصحابه وكانوا قد احلوا حللوا من حجهم بعمرة - 00:14:07ضَ

وكان اكثرهم قد تحلل وكانوا معه عليه الصلاة والسلام بالابطح قريب من الحرم وقريب من مكة من يوم الاحد الى اليوم الثامن الى اليوم الثامن يوم الخميس اليوم الثاني ويوم الخميس وهم متحللون. ومكة قريبة والحرم قريب. ولم يعرف انه امر احدا - 00:14:25ضَ

من اصحابه ان يخرج الى الحرم وان يدخل بعمرة قال الا عائشة بل ولم يفعله احد على عهده قط هذا النفي النفي اذا دلت القرائن عليه فانه لا بأس دلت القرائن انه - 00:14:48ضَ

يصنع هو عليه الصلاة والسلام ولا احد من اصحابه. ولهذا جزم المصنف بذلك رحمه الله. والشهادة على النفي قد تثبت بمثل هذا قال ولم يفعلوا احد على عهد قط الا عائشة رضي الله عنها وهذا ثبت في الصحيحين لانها هلت بالعمرة فحاضت فامرها - 00:15:06ضَ

فقرنت واخبرها ان طواف البيت بالصومورة قد وقع الحج او عمرته. هذا ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها عائشة لماذا اهلت هل اهلت بالحج مفردة او اهلت بالحج والعمرة قارنة او اهلت - 00:15:26ضَ

بالعمرة متمتعة لماذا اهلت احسنت اهلت بالعمرة رضي الله عنها هلت بالعمرة لان النبي عليه الصلاة كما في الصحيحين خيرهم عليه الصلاة والسلام بين العمرة والحج خيرهم هذا سيأتي بكلام مصنف رحمه الله - 00:15:46ضَ

عائشة رضي الله عنها فوجدت في نفسها ان ترجع صواحبها بحج وعمرة؟ من صواحب عائشة ارفع الصوت نعم امهات المؤمنات ازواج النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يبين سبب طلبها وان هي التي طلبته - 00:16:06ضَ

وابتدأت بذلك ان يرجع صواحبها بجميع ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا متمتعات ولهذا تحللنا بعمرة فانهن كن متمتعات ولم يحضن ما اصابهن ما اصاب عائشة رضي الله عنها يدخلنا الحج يدخلنا العمرة على الحج كما صنعت عائشة رضي الله عنها. لم يحتجن ولم يقرن - 00:16:29ضَ

ما لم يقرن يعني لم يحضن فيقرن لم يحضن فيقرن لان من حاضت وكانت قد لبت بالعمرة في هذه الحال ولم يمكنها الطواف اللي حيضها قبل ان تشرع قبل ان تطوف - 00:16:59ضَ

عليها ان تدخل العمرة الحج على العمرة. حتى تكون ماذا يدخل الحج على العمرة لماذا؟ لتكون طيب وترجحي بعمرة في ضمن حجتها ايش معنى في ظل؟ يعني ليست عمرة مستقلة كما قالت بعمرة - 00:17:14ضَ

مستقلين هي انا رجعت بحجة في ضمن عمرته. دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وصار عمل العمرة داخل في عمل الحج وصار عمل القارن عملا واحدا فامر اخاها يعني بعدما - 00:17:36ضَ

غلبت ذلك وبعدما رأت ازواجها قالت يرجع ازواجك يا رسول الله بحج وعمرة وارجع بعمرة ادت عذرها والا لم يأمرها عليه الصلاة والسلام ولم يطلب ذلك ولم يأمر احد من يصنع - 00:17:51ضَ

هذا هذه العمرة امر اخاها من اخوها الذي امرها النبي عليه السلام عبد الرحمن عبد الرحمن اخوها هو عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم تطييبا في قلبها هذا وان لم يكن واردا - 00:18:07ضَ

منصوصا عنها انما هو مفهوم في الحقيقة يكاد كالمنطوق النقاط يرجع ازواجك بحج وعمرة قالت كما جاء في رواية اخرى يعني انها ترجع بحج نرجع بحج يعني وحج وعمرة في او عمرة في ضمن الحج ليست عمرة مستقلة - 00:18:28ضَ

وبكت رضي الله عنها ولهي طيب النبي قلبها عليه الصلاة والسلام وقال هذا امر كتب الله على بنات ادم ثم لم يقول لها عمرة بل هي بعد ذلك طلبت رضي الله عنها - 00:19:01ضَ

امر اخاها يعمرها من التنعيم التنعيم وقال عليه الصلاة والسلام خذ اختك آآ ارضف اختك حتى اذا هبطت بها من الاكمة مرهى لتأخذ عمرة او لتهل بالعمرة فانها عمرة متقبلة - 00:19:18ضَ

وهذا هذه رواية اخرجها ابو داوود باسناد وهذا تطييب اخر لقلبها ومن لك بهذه ولهذا هذي الرواية ايضا تبين ذلك وانه عليه اراد ان يطيب قلبها باذنه لها بالعمرة وايضا انها عمرة متقبلة - 00:19:47ضَ

لان عمر صواحبها عمرة انشأن لها السفر من المدينة وهي لم تنشئ سفرا لها ثمرة خارجة من مكة هذي العمرة لم تنقل عنه عليه الصلاة والسلام وطيب قلبها وهذا لا شك امر خاص بها وهو كونها عمرة متقبلة - 00:20:09ضَ

ثم ايضا من الدلائل ان عبد الرحمن كان معها ولم يأمره عليه الصلاة والسلام ان يأخذ عمرة مع انه يذهب معها ويرجع معها ويطوف معها ويسعى معها وكانت عمره كلها - 00:20:34ضَ

وكانت عمر كلها في اشهر الحج مخالفا بهدي المشرك مخالفا لهدي المشركين فانهم يكرهون العمرة فيها اي في اشهر الحج اشهر الحج عمر النبي عليه كلها في اشهر الحج ولا شك ان هذا مخالفة لهدي المشركين - 00:20:59ضَ

انهم يكرهون العمرة في نعم في اشهر الحج ويقولون اذا برأ الدبر وعافى الاثر ماذا انسلخ سفر لانهم كانوا يسيئون الاشهر يجعلون المحرم سفرا فقد حلت العمرة لمن اعتمر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس - 00:21:21ضَ

العمرة لمن اعتمر. يكره العمرة في اشهر الحج. وهذا امر مما ابتدعوه ولم ينزل الله به سبحانه وتعالى سلطان. ولهذا بين النبي بطلانه اخذ عمره كلها في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام هو شهر - 00:21:43ضَ

من اشهر الحج ومن الاشهر الحرم ومن الاشهر الحرم لكن ليست عمرته في ليس امره بالتحلل لاصحابه لاجل ان يبين ان العمرة في اشهر الحج او في ذي القعدة انها جائزة - 00:22:06ضَ

انها جائزة لان النبي بين قبل ذلك بينه قبل ذلك في عمرته في حديبية وفي عمرته في الجعرانة العام السابع وعمرته في العام الثامن عمرته في العام السابع القضية وعمرته في العام الثامن والجعرانة وعمرته في العام العاشر ما حجت عليه الصلاة والسلام - 00:22:30ضَ

طيب لماذا سميت عمرة الحديبية عمرة؟ مع انه احصر عنها عليه الصلاة والسلام ولم يطوف ولم يسع مع ان الصحابة اجمعوا على انها عمرة سموها عمرة وفي الروايات يعني في روايات جاءت على انها عمرة - 00:22:55ضَ

والنبي عليه السلام احصر عنها ولم يطف ولم يسعى سميت عمرة ولم يطف ولم يسع لم يأتي عليه الصلاة هو لا شك حلقة لما احسن لكن لم يأتي بركن العمرة - 00:23:12ضَ

الطواف وذلك السعي ولم يعني تحلل لماذا سميت عمرة نعم لانه نواها وقصد اليها والاعمال بالنيات. والادلة على هذا متواترة. معنى ان من عزم على فعل فمنع منه او احصر عنه يكتب له عمله تام ولله - 00:23:37ضَ

نعم واما في نعم وهذا دليل على ان الاعتمار في اشهر الحج افضل منه في رجب الى بل قال بعض العلماء تكره العمرة في رجب ومنهم من لم يكرها. وجاء عن عمر انه اعتمر وفي ومنهم من لم يصح الرواية عن عمر وبالجملة رجب كغيره من - 00:24:07ضَ

يجوز العمرة فيه. لكن قصده خصوصا وتخصيصه بالعمرة هذا لا اصل له. لكن كون الانسان ياخذ عمرة في رجب فلا بأس اما ما جاء عن ابن عمر انه اعتمر في رجب عليه الغنم فهذا مما وهم فيه رظي الله عنه اذا اتفق اهل العلم على هذا ولهذا سكت ولم يرد على عائشة - 00:24:30ضَ

حينما قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن فدل على انه اما ان حصل عند التردد حينما قالت ذلك او انه وافقها رضي الله واما في رمضان فموضع نظر يعني المفاضلة بين العمرة في رمضان والعمرة في ذي القعدة او في اشهر الحج. وهذا فيه خلاف. قال - 00:24:49ضَ

وقد صح ان عنه ان عمرة في رمضان تعدل حجة وهذا لفظ مسلم ولفظ الصحيحين عمرة في رمظان تقظي حجة او حجة معي بالشك وجاء في رواية البخاري عمرة في رمضان تقضي حجة او نحوا مما قال او نحو فهذا الذي ثبت - 00:25:10ضَ

انها تعدل حجة. اما زيادة معي فلم يأتي نص يسلم من التعليم. ومن عزاها الى الصحيحين فقد وهم انما في الصحيحين بالشك والذي في مسلم تعدل احدى روايتي مسلم تعدل حجا - 00:25:36ضَ

وقد عزاها شيخ الاسلام رحم القيم يعطي كلامه الى الصحيحين ولعل هذا هو سبب عجوة الى الصحيحين بعض من يتكلم في هذا الحديث ولهذا ابن القيم رحمه الله لم يعزوها بهذا اللفظ - 00:25:54ضَ

الصحيحين بالعزاها قل تعدل حجة والمحافظة حجر لم يتكلم على هذه اللفظة ولم يشر اليها اصلا واشار اليها في شرحه وعزا لفظة الى ابن حبان حجة معي. وانا راجعة ابن حبان فلم ارى هذه الرواية عند ابن حبان التي عزا الحافظ - 00:26:06ضَ

وهي قوله معي في الصحيحين ما دام انها شك فلا يثبت بالشك شيء. وقد رواها الشيخان من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. رؤية ابن عباس قال او نحوا مما قال - 00:26:27ضَ

او نحوا مما قال وجاءت في رواية ايضا جابر معلق عند البخاري وهي عند احمد موصولة وغيره بنحو من لوح حديث ابن عباس وجاءت وروى البخاري موضع اخر ايضا من رواية حبيب المعلم عن عطا عن ابن عباس - 00:26:41ضَ

وانه قال تقضي حجة او حجة معي هذه جاءت هذه رواية اخرى تقضي حج او حجة معي وبعضهم توقف في ثبوتها ولهذا كثير ممن عزاها لم يذكرها في هذا اللفظ ومنهم من ذكر كما تقدم في كلام شيخ الاسلام - 00:27:01ضَ

وقد رواه ابو داوود من حديث ابن عباس في رواية عاصم عبد الواحد انه انه قال حجة معي تعدل حجة معي حجة معي ايضا هذه الرواية ظاهر اسنادها انها لا بأس به. وبالجملة - 00:27:23ضَ

يكفي ان قول النبي عليه الصلاة تعدل حجة وفي كلام شيخ الاسلام رحمه الله وانكر على من قال انها تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام من لا يقول هذا الا جاهل - 00:27:45ضَ

هذا الا جاهل انما المراد تعديل حجة مع النبي وسلم لمن كان معذورا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فمن اخذ عمرة من اصحابه وكان ينوي الحج معه فلم يتيسر لك كهذه المرأة ام سنان - 00:27:58ضَ

فان نيته تلحقه بالعاملين. فمن اخذ عمرة في رمضان فهي كحجة وحجته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ان العمرة في رمظان - 00:28:15ضَ

لا تعدل الحجة بالاتفاق لو انسان اخذ عمرة في رمضان وحج الحج افضل باتفاق اهل العلم. فاذا كانت عمرة الانسان في رمضان اذا كان حج الإنسان افضل من عمرته في رمضان - 00:28:30ضَ

فكيف يقال ان عمرته في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام معنى واضح ايش ظاهر بمعنى ظاهر ما ذكر رحمه الله وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من عبادات بما هو هم الى اخر ما ذكر رحمه الله - 00:28:42ضَ

والمعنى انه يقول ابن القيم هو توقف في هذه المسألة هل العمرة في رمضان او في ذي القعدة يقول من عنده فضل علم فليجود به ولا يقول ولعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك العمرة في رمضان - 00:29:03ضَ

خشية ان يشق على امته لانه لو اعتمر في رمضان اعتمروا ربما شق عليه وقت الصيام ربما ترك العمل ويحب ان يعمل به خشية ان يشق على امته عليه الصلاة والسلام - 00:29:17ضَ

فلا يدل على عدم فضيلته بل هو افضل لقوله عمرة فيما تعدل الحجة ولا يدل على ان فعله في هذه الحال افضل لكن فعله في حقه افضل فعله في حقه افضل عمرته في ذي القعدة لانه عليه الصلاة والسلام - 00:29:31ضَ

اما عمرته في حجته هذا واضح لان عمرة في حجته وافق حجه وعمرته في خروجه لحديبه لانه خرج في مكة عليه الصلاة والسلام فتهيأ وافق خروجه في شهر ذي القعدة. وعمرة من الجعرانة وافق ايضا كذلك. وافق ايضا كذلك. والنبي بين - 00:29:51ضَ

قد يكون اراد ان يبين في عام واحد. ثم اتفق بعد ذلك ان وافقت عمرته في ذي القعدة. عمرته في ذي القعدة. وليس كل عمرة اعتمر ذي القعدة لاجل ان يبين لنا العمرة في ذي القعدة جائزة لانه عليه الصلاة والسلام - 00:30:13ضَ

بينها وبينه مرة واحدة كاف في هذا كاف في هذا ولهذا فعله في حقه افضل وهو عليه قرن وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة - 00:30:32ضَ

تمنى عليه الصلاة والسلام التمتع لكن حاله التي هو عليها افضل فلو استقبل ما استدبر احرم بالتمتع لكنه لم يستقبل ما استدبر فيكون حاله افضل حاله الان افضل مثل انسان يكون على حال طيبة - 00:30:49ضَ

ويتمنى حالا اخرى يقول لو استقبلتم لفعلت كذا وكذا يقول ما دام فاتت هذه الحال وحالك الان لها فضلها وبنيتك تعطى ما نويت بنيتك تعطى ما نويت والنبي عليه له اجره - 00:31:08ضَ

بعمله حيث قرن وساق الهدي وساق مئذنه وله اجر المعتمر وله اجر الحاج الذي تمتع صلوات الله وسلامه عليه الذي تحلل من نسكه لماذا؟ لانه تمنى والواحد منا اذا تمنى الخير قاصدا له عازما عليه يكتب له كأنما عمله. فرسولونه اولى الناس بذلك بان يكتب له - 00:31:30ضَ

اتمنى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب ان يعمله خشية المشقة عليهم. فيكون حاله التي هو عليها افضل. مثل ما انه يترك بعض الشيء يحب ان يعمل به - 00:31:56ضَ

خشية ان يشق على امته عليه الصلاة والسلام. فيكتب له بنيته هذا العمل الذي تركه لانه تركه لسانه مثل انسان من اهل العلم يعمل امرا او يترك سنة مثلا خشية ان يظن من يراه انها واجبة ويحب ان يعملها. فتركه له - 00:32:13ضَ

وتركه هذا يؤجر عليه ونيته يؤجر عليه. يؤجر على نيتك كأنما عمل هذا الشيء ويؤجر بتركه لانه بين للناس ما هي السنة وان هذا وان هذا مستحب وليس بواجب. نعم - 00:32:35ضَ

ولم يحفظ عنه انه اعتمر في السنة الا مرة واحدة ولا خلاف انه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة الا حجة واحدة ولا خلاف انه صلى الله عليه وسلم - 00:32:56ضَ

لم يحج بعد الهجرة الا حجة واحدة سنة عشر ولما نزل فرض الحج بادر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير فان فرضه تأخر الى سنة تسع او عشر. واما قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله - 00:33:12ضَ

فانها وان نزلت سنة ست فليس فيها فريضة الحج وانما فيها الامر باتمامه واتمام العمرة بعد الشروع فيهما نعم. قال ولم يحفظ عنه ان نعتمر في السنة الا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام - 00:33:33ضَ

هذا واضح جميع عمرة في كل عام. عمرة الحديبية عمرة قضية في العام السابع عمرة واحدة الجعرانة في العام الثامن عمرة واحدة عمرته ما حجته عمرة واحدة يزد على عمرة عليه الصلاة والسلام - 00:33:49ضَ

هذا مثل ما تقدم في الاخبار كذلك ايضا لا خلاف انه لم يحج بعد الهجرة الا حجة واحدة وهي حجة هذه تواترت في هالاخبار عنه عليه الصلاة والسلام سنة عشر - 00:34:13ضَ

ولما نزل فظل الحج بادر اليه وهذا من المصنف رحمه الله دليل على ان فرظ الحج في العام العاشر او في العام التاسع مما في العام التاسع لكنه لم يتمكن من الحج عليه الصلاة والسلام - 00:34:27ضَ

لانه يريد ان يعلم الناس الحج او لانه ترك الحج لاجل ان يهيئ البيت ولهذا ارسل ابا بكر حج بالناس ومن حج مع ابي بكر فقد اسقط فرضه. لان النبي على الهام قد امر - 00:34:45ضَ

في الحج ولقد امره بالحج يقال ان فرض يتأخر الانسان تسع او عشر واما قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. هذه في العام السادس يوم الحديبية فيها اتمام الحج. استدل بها على ان نزول - 00:35:02ضَ

حج العام السادس وان النبي لم يحج الا في العام العاشر فيكون الحج غير لا فيكون الحج ليس على الفور. والصواب ان هذه في اتمام الحج واتمام الحج غير فرض الحج - 00:35:21ضَ

اذ اجمع العلماء على ان من دخل في الحج او في العمرة وجب عليه ان يتمها. هذا خاص الحج والعمرة يعني الاجماع في هذا والا هناك بعض العبادات فيه خلاف هل يجب اتمامها او لا يجوز اتمامها لكن حج العمرة هذا محل اتفاق من العلم لقوله تعالى واتموا الحج - 00:35:36ضَ

والعمرة لله. وفي وكذلك في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان من دخل في النسك ولهذا لا يحل حتى يكون الحل مثل ما قال فلا احل حتى انحر انه وان جلسنا ست فليس فيها فريضة الحج فيها الاتمام - 00:35:54ضَ

وانما فيها الامر باتمامه واتم العمرة بعد الشروع فيها والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر الا من العام العاشر لم يحج الا في العام العاشر ويدل عليه ان غالب الاخبار التي جاءت في دعائم الاسلام - 00:36:14ضَ

ليس فيها ذكر الحج غالب الاخبار التي جاءت في دعائم الاسلام فيها فيها ذكر الصلاة والزكاة والصوم. الحج لم يأتي فيها انما اتى في بعض الاخبار في بعض الاخبار ومما يدل على ان من ذكر - 00:36:30ضَ

من جاء ذكر الحج في رواية كما عند مسلم وكانت متأخرة بعد متأخرة بعد فرض الحج. ايضا دليل اخر ان اليقين براءة الذمة ولما اختلف العلماء هل فرض الحج في السادس - 00:36:51ضَ

التاسع والعاشر لا نوجب امرا بغير يقين. نبقى على هذا اليقين ونقول من قال ان الحج واجب. نقول لابد ان يكون هناك يقين هذا الحج لو انسان اوجب امرا من الامور بما دون الحج - 00:37:08ضَ

بدليل محتمل لم نشغل لا تشغل ذمة المسلم بامر ليس بيقين. كذلك الحج لا تشغل الذمة به الا بشيء يقين ولا يقين الا في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وهذه نزلت في الوفود - 00:37:26ضَ

آآ عامل في سنة في اخر عام التاسع واوائل العام العاشر نعم ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج اعلم الناس انه حاج تتجهز للخروج معه سمع بذلك من حول المدينة - 00:37:50ضَ

وقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة - 00:38:09ضَ

بعد ان صلى الظهر بها اربعا وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الاحرام وواجباته وسننه فصلى الظهر ثم ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه وخرج فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين - 00:38:29ضَ

لما عزم عليه الصلاة والسلام الحج اعلم الناس انه حاج ان هذا ارض لعموم المسلمين ممن يستطيع الحج والعمرة الناس يريدون ان يقتدوا به عليه الصلاة والسلام جهزوا للخروج معه ممن هو معه في المدينة - 00:38:51ضَ

ومن بلغه من خارج المدينة قدم المدينة وجاء جمع عظيم وهذا كله ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لما سمع الناس بذلك من حول المدينة قدموا يريدون الحج - 00:39:08ضَ

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وافاه في الطريق عليه الصلاة والسلام اناس كثير. يعني هو خرج بجمع عظيم والناس من بين يديه ومن خلفه وعن يمين وعن شماله مد البصر - 00:39:25ضَ

ينظرون ماذا يصنع صلوات صلوات الله وسلامه عليه. والوحي ينزل عليه ثم لما خرج لم يزل الناس يوافونه عليه الصلاة وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست باقين ذي القعدة - 00:39:37ضَ

بعد ان صلى الظهر او بها اربعا وهذا ثبت في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام - 00:39:55ضَ

وكان خروجه يوم السبت على الصحيح وهذا هو الذي يتفق مع تاريخ وصول صلوات الله وسلامه كما سيأتي ان شاء الله وقد وهم ابن حجر رحمه الله فقال خرج يوم - 00:40:14ضَ

الخميس خرج يوم وان كان عليه ان يحب ان يخرج يوم الخميس كما في الصحيحين لكن كان من المناسب ان يكون خروجه يوم السبت لان قبلها يوم الجمعة. ولذا قال اهل العلم - 00:40:29ضَ

ان يوم الجمعة يوم مناسب لان يخطب الناس ولا شك ان من اولى ما يبين في هذه الخطبة هو ما يتعلق بامر الحج والاحرام وما يحتاجه الحاج ثم من الغد خرج عليه الصلاة والسلام - 00:40:43ضَ

يوم السبت يوم السبت بعد ما صلى الظهر صلوات الله وسلامه صلى الظهر اربعا وصلى بذي الحليفة ركعتين هذا سيأتي ان شاء الله ان شاء الله اليه ايضا وخطبهم قبل ذلك خطبة - 00:41:04ضَ

في الاحرام ولعله يقصد يعني خطبهم قبل ذلك يعني يوم الجمعة. فعلموا فيها الاحرام وواجباته وسننه وايضا هو بين هذا وهذا عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يعني هذا يوم ماذا؟ صلى الظهر اي يوم هذا - 00:41:20ضَ

المصنف سبت نعم صلى الظهر هذا السبت لماذا في المدينة ثم ترجل شرح شعره والدهن اي دهنه لبس ازار عليه الصلاة والسلام ورداءه يا اهل الذي على الكتفين هذا ثبت - 00:41:39ضَ

عن ابن عباس في البخاري فليبين انه يشرع لمن اراد النسك ان يستعد في داره قبل ان يخرج يخرج يعني وهل يشرع لكل محرم هذا موضوع يمكن يقال ان من كان الميقات منه قريب - 00:42:06ضَ

انه يستعد في داره لكن استعداده بماذا من لباس اما الاحرام فانه لا يشرع الا من الميقات لا يشرع الا من الميقات. ولهذا اذا كان الانسان يعني يريد ان مثلا - 00:42:23ضَ

من يمر بالميقات ولا يقف او كما في الطائرة فيسن له ان يستعد قبل ان يركب يستعد حتى يتهيأ ولا يغفل عن شيء يستعد بمعنى انه يلبس الازار والرداء ويتطيب. ثم لا يكون الاحرام الا عند محاذاة الميقات. وهذا ايضا ثبت من حديث - 00:42:42ضَ

ابن عمر انه ادهن واستعد لاحرامه ثم يتطيب ايضا بطيب ليس له رائحة يعني ليست رائحته طيبة وهذا وهذا يعني امر شهد فيه لكنه اخبر عن النبي عليه السلام فعل ذلك يعني وهو الاستعداد للاحرام - 00:43:03ضَ

الميقات كما قال ابن عباس وكذلك البخاري عن ابن عباس هو واصحابه ايضا هو واصحابه. وذلك ان الحليفة قريب. قريب وانه اميال يسيرة من المدينة وخرج فنزل بذي الحليفة وهذا ايضا ثبت في الصحيحين من حديث انس فصلى بها العصر - 00:43:28ضَ

ركعتين فصلى بها العصر ركعتين عليه الصلاة والسلام نعم ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر وكان نساؤه كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة فلما اراد الاحرام اغتسل غسلا ثانيا لاحرامه - 00:43:47ضَ

ثم طيبته عائشة بيدها وبذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيس المسك يرى من في مفارقه ولحيته ثم استدامه ولم يغسله ثم لبس ازاره ورداءه ثم صلى الظهر ركعتين ثم اهل بالحج والعمرة في مصلاه - 00:44:08ضَ

ولم ينقل انه صلى للاحرام ركعتين نعم قال ثم بات بها بات بها ارجع الضمير على الحذيفة بات من الحليفة وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر اما من حديث انس - 00:44:29ضَ

هذا في الصحيحين ثبت انه صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر لانه قال صلى الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها حتى اصبح ثم ركب راحلته فلما استوت به اهلع بها اهل على البيداء - 00:44:50ضَ

انس فيه ذكر اربع صلوات ولهذا قال بعضهم انه احرم قبل صلاة الظهر كما سيأتي في القيم رحمه الله لكن جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام - 00:45:11ضَ

بعدما صلى الظهر اشعر ناقته ثم احرم بين انه صلى بها الظهر هذا الظهر شتكون اي صلاة كم صلى من صلاتي يعني في ذي الحجة من العصر الى الظهر. وجاء عند النسائي - 00:45:28ضَ

باسناد صحيح انه صلى الظهر ركب عليه الصلاة والسلام وقد عزى ابن القيم رحمه الله الصحيح وهذا وهم منه الصواب انها عند النسائي قال وكان النساء كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة وهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة - 00:45:51ضَ

انه طاف عليهن ثم اغتسل واصبح يأمر وطاف عليهن واصبح ينضح او ينضح طيبا ثم اغتسل يعني غسل الجنابة عليه غسل بعد الجماع فلما اراد الاحرام يعني في الحج اغتسل غسلا ثانيا لاحرامه. وهذا لم يثبت عنه بسند صحيح - 00:46:14ضَ

رواه الترمذي من حديثين ثابت من طريق عبد الله بن يعقوب المدني وضعيف روى الامام احمد من عن عائشة رضي الله عنها انها قالت غسلت رأس رسول الله بخطمي غسلت رأس رسول الله بختمي. وهذه ايضا فيها غسل الرأس. هي غسل الرأس - 00:46:39ضَ

قال فلما اراد ان اغتسل غسلا ثانيا لاحرامه ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان يرى في مفارقه ولحيته وهذا ثبت في الصحيحين ايضا - 00:46:58ضَ

انها طيبته عليهم ذريزة مسك حتى يرى مفارقه عليه الصلاة والسلام في مفارق شعره اما الغسل هل يشرع للمحرم او لا يشرع الغسل يشرع عند الحاجة اليه على الصحيح وليس من خصائص الاحرام - 00:47:14ضَ

اذ لا دليل يثبت على مشروعية الغسل لكن من احتاج اليه فانه يشرع له ان يغتسل مثل قلب الاظفار وحلق العانة لا نقول انه مشروع المحرم نقول انه من خصال الفطرة ومشروعي - 00:47:36ضَ

مثل انسان لو قال هل يستاك المحرم؟ نقول ان كان يريد معنى انه قبل ان يلبي يستاك مثل ما يستاك عند نقول هذا لا دليل عليه ولا اصل له يعني يقصد التسوك قبل نية الاحرام - 00:47:52ضَ

وان قال انه يستاك عموما لا بأس فهذه تشرع يشرع فعلها عموما وتشرع والغسل عند الحاجة وقلب الظهر عند الحاجة حلق العانة وهكذا ولد في الابط او حلق الابط كذلك - 00:48:09ضَ

فليس من خصائص ليس من خصائص الاحرام ولهذا هو غسل الا عبادة هو الاصل المقصود منه تنظف او التعبد به نعم ولا شك لكن شو المقصود منه النظافة المقصود من النظافة - 00:48:26ضَ

المقصود منه ولهذا امرت به من الحائض النفساء يغتسلان النبي امر عميس عليه عليه الصلاة والسلام ورضي عنها امران تغتسل كحديث عائشة وجاء في صحيح مسلم ان تغتسل كذلك حديث ابن عباس الحائض والنفساء تغتسلان وتهلان تحرمان. حديث صحيح عند الترمذي - 00:48:50ضَ

فهو غسل نظافة لا نقول غسل عبادة مقصود لذاته ولو كان الانسان اغتسل لو الانسان اغتسل الان ثم بعد ذلك نوى ان يحرم هل نقول مثل عروسة ثانية الانسان توضأ للتنظف - 00:49:19ضَ

لقصد تبرد ثم بعد ذلك نوى ان يصلي ركعتين ولا ما يجزئ يجب ان يتوضأ يجب عليه ان يتوضأ. لكن هذا الغسل يجزئك لان المقصود وبدنك الان نظيف. بل غسلك مرة اخرى اسراف - 00:49:40ضَ

ولهذا لا نقول ان التيمم يقوم مقام. من قال انه عبادة مشروع قال ان التيمم يشرع نقول غسل نظافة نظافة والمقصود منه التنظف. التنظف قد يشكل عليه في الحقيقة مسألة لكن تحتاج الى بحث وغسل يوم الجمعة - 00:50:00ضَ

اليوم الجمعة هل له بدل او ليس له بدل غسل الاحرام المقصود منه كما تقدم النظافة ولهذا امرت بالحائض والنفساء وجاء اخبار كما تقدم غسل المحرم لكنها لا تثبت منها ايضا حديث عن د الدار قطني عن عائشة - 00:50:22ضَ

في اغتسال طبعا هذا من يحتاج في السنة له الاغتسال ثم نعم ثم استدامه ولم يغسله ولا ثم لبس ازاره ورداء عليه الصلاة والسلام استدامه يرجع الضمير عليه ثم استدامه وش يرجع الضمير عليه؟ - 00:50:44ضَ

وش قصده من هذا؟ لماذا سيدي عبد اللطيف ثم شف اتى بثم للعطف مع التراخي على انه بقي ثم استدام يعني انه ما نزع الطيب ردا على مالك وجماعة ممن قال انه لا يجوز التطيب - 00:51:09ضَ

يجوز يتطيب المحرق بالاحرامة يستعد يتطيب لا بأس. لكن عند الاحرام الصواب انه يستديمه لهذا حديث عن ابن امية الصحيحين انزع عنك هذا منسوخ العام الثامن او ان المراد به الخلوق - 00:51:32ضَ

لان الرجل من هي عن قوطي معه وهو مما نهي عنه مما يكون من زعفران ونحوه ثم صلى ظهر ركعتين وصلى وبات بها ثم صلى الظهر ركعتين ثم اهل بالحج والعمرة - 00:51:56ضَ

مصلاها عليه اما صلاة الظهر ركعتين هذا ثابت تقدم البخاري من حديث عمر قال اتاني ات من ربي وقال صلي في هذا عمرة في حجة مراد صلي في هذا الوادي المبارك - 00:52:18ضَ

جاءه في تلك الليلة وصلى بها الظهر عليه الصلاة والسلام ثم اهل بالحج والعمرة في مصلاه على حديث ابن عباس الذي عند ابي داود والصواب انه اهل وهو على راحلته. لكن يمكن يحمل كلام المصنف مصلاه يعني في موضعه - 00:52:34ضَ

الذي صلى فيه المكان الذي صلى فيه والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركب راحلته ثم اهل وكله موضع موضع احرام موضع صلاة وليس المعنى انه اهل وهو في مكانه وهو جالس - 00:52:57ضَ

هذا هو حديث ابن عباس ابو داوود انه قال ثم قال لما ذكر وسئل عن اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لقد اهل في مصلاه وحين ركب رحلته وحين على على البيداء. هذا الحديث لو ثبت لو كان فاصلا في النزاع. لكنه حديث ضعيف طريق خصيب عبد الرحمن - 00:53:17ضَ

الجزري ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر في البخاري من حديث عائشة وابن عباس ابن عباس وجابر انه اهل لما استوى على راحلته وعلى راحلته. هذا هو الصواب ان الانسان يهل اذا استوى على راحلته دابة السيارة ونحو ذلك او على قدميه اذا توجه. ثم السنة - 00:53:37ضَ

ان يكون اهلالك حينما مستقبلا القبلة كما في حديث ابن عمر البخاري معلقة بجنوبه استقبل القبلة ثم بعد ذلك سبح الله وحمده وهلله وكبره هذه سنة يغفل عنها وهو التحميد والتسبيح والتهليل قبل الاحرام - 00:54:01ضَ

وذلك ان الاحرام التزام يشبه الصلاة الصلاة فكان استفتاحا لاحرامه كالاستفتاح للاحرام قبل الدخول فيه ولهذا استقبل القبلة كما يشتاق المصلي القبلة واستفتح كما يستفتح المصلي دعاء الاستفتاح بهذه الادعية - 00:54:24ضَ

الحمد لله والثناء فحمد الله وهلله وكبره ثم استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ثم اهل وهذا كله يبين انه اول ما ركب لكن لا يمنع انه اعاد اهلاله لاجل ان يسمعه الناس ويعلموا ما اهل به عليه الصلاة والسلام - 00:54:45ضَ

ولم ينقل انه صلى للاحرام اللام هنا للاختصاص صلى صلاة خاصة لكن صلى هو عليه السلام او احرم بعد صلاة الظهر لكن صلاة الاحرام لم يحفظ الا في ذاك الحي سبق - 00:55:05ضَ

وهو نعم وقلد قبل الاحرام بدنه نعلين واشعرها في جانبها الايمن صفحة سنامها وسلت الدم عنها وانما قلنا انه احرم قارنا لبضعة لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل - 00:55:19ضَ

وهو بالمعجمة وهو ما يغسل به الرأس من ونحوه. يلبد به الشعر حتى لا ينتشر واهلنا في مصلاه ثم ركب ناقته فاهل ايضا ثم اهل ايضا لما استقلت به على الميدان - 00:55:46ضَ

وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة. لان العمرة جزء منه ومن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل افرد وقول ابن وقول ابن حزم وقول ابن حزم ان ذلك قبل الظهر بيسير وهم منه. والمحفوظ انه انما اهل بعد الظهر - 00:56:03ضَ

ولم يقل احد قط ان احرامه كان قبل الظهر فلا ادري من اين له هذا نعم قال وانما قلنا احرم قارنا لبضعة وعشرين دليلا فنبت كما قال عن عن جمع من - 00:56:27ضَ

صحيحين من حديث ابن عمر عليه نبه بهما وكذلك في الصحيحين من حديث حفصة انه قد يرى ما بال الناس حلوا ولم تحنن قال اني قلدت هدي ولبت رأسي فلا احل حتى انحر - 00:56:43ضَ

في لفظ الصحيحين فلا يحل مني حرام حتى انحر كذلك ثبت في الصحيحين من حديث انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا. وفي صحيح مسلم من - 00:56:59ضَ

عنه قال ما تعدوننا الا صبيانا لما نقله قول ابن عمر في هذا وقال سمعت يهل بهما جميعا وكذلك ايضا هو متفق عليه من حديث علي لما ذكر له ان عثمان كان ينهى عن المتعة ثم قال - 00:57:12ضَ

او ما الى امر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم اهل حل بهما جميعا اهل بالحج والعمرة واخبر عن النبي وسلم هل به. وكذلك روى البخاري حديث عمر كما تقدم صلي في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق - 00:57:31ضَ

والعمرة في حجة بل جاء صريحا من عند ابن ما عند ابي داوود حديث ابن براء ابن عاجر اني قرنت من قوله عليه اني قرنت وهذه احاديث صريحة بين انه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي وجب ان يبقى على احرامه - 00:57:49ضَ

ولبد رأسه بالغسل وهو بالمعجمة على احدى ربطين وروايتين الغسل فعل بمعنى مفعول وهو ما يغسل به الرأس من انه يبوس وشدة بمعنى انه يتلبد مع الشعر ويكون سببا في دفع الهوام - 00:58:11ضَ

وجاء في حديث عائشة المتقدم انه عند احمد انه غسله بختمي ودهنه انه غسله بختمه ثم بعد ذلك حتى يمنع الهواء ونحو ذلك كذلك ايضا ثم دهنه عليه الصلاة والسلام - 00:58:33ضَ

لاجل الا يتشعث وحتى يتلبد يغسل به الرأس من يلبي يلبد به الشعر حتى لا واهلنا في مصلى وتقدم الاشارة اليه وركب ناقة عليه الصلاة ايضا كل هذا مأخوذ من حديث ابن عباس. متقدم والحديث ضعيف - 00:58:51ضَ

وهل لما استقلت به على البيداء؟ البيداء او شرف البيداء محل بعد المسجد بعد المسجد النبي عليه السلام جاء انه اهل ابن عمر كان ينكر اهلال ابيداء وانس وغيره يقولون اهل ولا خلاف وقال بيداؤكم اي تكذبون فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:59:10ضَ

فدائكم هذه التي تكذبون فيها عناصر ايش معنى تكذبون المراد الكذب العمد او الاخبار على خلاف يعني الواقع يظن صاحبه انه هو الواقع لغة قريش انهم يطلقون على من اخبر عن شيء وان كان مخطئا انه كذب وهذا موجود فيه - 00:59:33ضَ

وكذب ابو محمد كذب ابو السنابل الى غير ذلك جاء انه عليه الصلاة والسلام تستحل الحرمة قال كذب فلان يوم يوم تعظم فيه الكعبة وتكسى في الكعبة ذكر الحافظ حجر رحمه الله ما معناه انه عليه الصلاة والسلام - 00:59:54ضَ

لما لما اراد يصلي الظهر تقدم وصلى قريب من البيداء ثم ركب ناقته واهل قال انه يعني انه هلا لما كان اذا اراد انه تقدم عليه السلام وصلى هناك ثم ركب راحلته واهل عليه الصلاة والسلام - 01:00:18ضَ

وهلا يعني بما هل به من نسك وهو حج الحج والعمرة وقول المصنف رحمه الله وكان يهل بالحج والعمرة وبالحج تارة جزء من هذا الكلام هذا يحتاج الى تحرير يقال وكان يهل بالحج وهذا - 01:00:49ضَ

القيم رحمه الله كان يهل بالحج والعمرة تارة بالحج تارة العمرة جزء منه يمكن ان يكون مراده رحمه الله انه فهل بالحج والعمرة ما جاء في الاخبار ان هذا هو الصواب - 01:01:06ضَ

وانه لم يهل في الحج وحده ولا بالعمرة وحدها بل اهل بالحج عمرة قول بالحج تارة المعنى ان من قال اهل بالحج اراد به انه عمل اعمال الحاج ولم يزد عليها - 01:01:25ضَ

واعمال العمرة داخلة في عمل الحج. لان العمرة جزء منه. لان العمرة طواف وسعي زيادة فيها. طواف وسعي وتحل وهذا كله موجود للحاج لهذا من حج من قال انه افرد الحج - 01:01:47ضَ

نريده انه افرد اعمال الحج ما زاد على اعمال الحج يمكن ان يوجه على هذا على هذا والا هذه المسألة وهو مسألة ما احرم به جاءت الاخبار كثيرة وهي متآلفة ومتوافقة ولله الحمد - 01:02:09ضَ

وقد بسط ابن القيم رحمه الله بسطا عظيما وكلامه مأخوذ ايضا من كلام شيخ الاسلام لكن شرحه شرح عظيم وبينة وكل من جاء بعدهما ممن اراد تحقيق القول فلا يعدل عن هذا القول وهذا الجمع - 01:02:27ضَ

الذي ذكره وذكره غيرهما ايها رحمة الله على الجميع وعلى هذا هو اهل بالحج والعمرة وهذا هو الصحيح ما نقول انه لبى بالعمرة اولا رمى بعضهم يجمع قولهم انه آآ - 01:02:44ضَ

يعني لبى بالعمرة اولا ثم ادخل عليها الحج بعضهم قال بعضهم انه بالعمرة اولا ثم ادخل عليها الحاج الصريحة واضحة احرم بهما جميعا حديثا انس في الصحيحين كذلك الاحاديث تقدمت ايضا كلها تخبر انه احرم بهما عليه الصلاة والسلام - 01:03:00ضَ

من قال هو واني قرنت اني انه قرن الحج والعمرة واهل بهما ابتداء جميعا وها على هذا لا فرق وان يقول لبيك حجا وعمرة ولبيك حجا او يقول لبيك اه لبيك اللهم لبيك انوي الانسان الحج والعمرة جميعا - 01:03:26ضَ

النية مع التلبية انما هل يعني يكفي مجرد النية بلا تلبية هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف الجمهور على انه يكفي. وذهب الاحناف وشيخ الاسلام الى انه لا تكفي النية وحدها - 01:03:48ضَ

بل لا بد من شيء لان الحج التزام اشبه النذر والنذر لا يكفي مجرد النية فلو انسان نوى بقلبه النذر ما اجزأ كذلك الحج التزام. ولو ان الانسان نوى بقلبه لما مر بالميقات نوى بقلبه انه محرم - 01:04:05ضَ

عمرة او حج لا يكفي والجمهور على انه يكفي الجمهور على انه ابو العباس يقول لا بد من قول او فعل لا بد من تلبية او فعل مثل ان يقلد هديا كمع هدي - 01:04:23ضَ

او ان يشعره كان مما يشعر فمن ثم لما اشمعنا ثم نعم من هناك يعني ظرف من ثم اي من هناك قيل قرن وقيل تمتع وقيل افراد وكله في الصحيح. قيل قرأه في الصحيحين. وقيل تمتع في الصحيحين وقيل افراد - 01:04:38ضَ

هذي مسألة يطول بسطها لكن من قال تمتع فكلامه صحيح لانه جمع بين النسكين اشبه المتمتع اشبه المتمتع اذا قيل ان علة ان سبب تسمية التمتع هو الجمع بين نسكين في سفرة واحدة - 01:05:07ضَ

لكن ان قيل ان التمتع سمي تمتع لان المتمتع يتمتع بين عمرته وحجه بما يتمتع به المحل لان علة تسمية التمتع قيل بان المتمتع يجمع بين نسكين بسفرة واحدة وقيل لانه يتحلل بينهما فيتمتع بما احل الله له - 01:05:28ضَ

اذا قيل ان العلة هو كونه جمع بينهما في سفرة واحدة او متمتع من هذه الجهة وقيل نعم هذا واضح فالنبي قرن بينهما كما في الاخبار وقيل وتقدم المعنى ان عمله لم يزد على عمل مفرد - 01:05:55ضَ

قول ابن حازم ان ذلك قبل الظهر بيسير وهم منهم قال انه احرم قبل الظهر بيسير والمحفوظ انما اهل بعد الظهر كما تقدم عن ابن عباس انه صلى الظهر عليه الصلاة والسلام - 01:06:19ضَ

انس في الصحيحين قال انه بات بي حتى اصبح قال ولم يقل احد قط ان احرامه كان قبل الظهر يعني فرد ابن حزم فلا ادري من اين له عذاب يقول يمكن والله اعلم والله اعلم انه ان ابن حزم اخذه من قول انس رضي الله عنه - 01:06:32ضَ

وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها حتى اصبح ثم ركب راحلته عليه السلام. يعني ذكر بعد ذلك ركوب الراحلة. لكن هذه - 01:06:49ضَ

زيادة يعني عند البخاري وليس مسلم روى اوله. روى اول بات به حتى اصبح وتمامه رواه البخاري. تمام رواه البخاري وهو ذكر ركوب الراحلة انس لم يذكر صلاة الظهر حتى اصبح فكأن ابن حزم رحمه الله - 01:07:07ضَ

اخذ من قول انس وبات بها حتى اصبح. ثم ذكر بعد ذلك ركوبا راحلة والاحرام وهذا قد يفهم منه انه احرم قبل الظهر بعدها ولهذا لم يبين متى احرم متى احرم انما قبل الظهر بيسير - 01:07:24ضَ

وهذا الفهم مردود بصريح قول بل عند انا عن انس ايضا عند النسائي كما تقدم. نعم ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك - 01:07:43ضَ

ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها اصحابه وامرهم بامر الله له ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية وكان حجه على على رحل لا محمل وزاملته تحته وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في في المحمل - 01:08:01ضَ

والعمارية ونحوهما ثم نبى عليه الصلاة والسلام وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة في الصحيح انه لبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك - 01:08:22ضَ

وايضا في صحيح مسلم من حديث ورفع صوته بيد التلبية حتى سمعها اصحابه الصحيحين سمعتهم يصرخون بها صراخا وجاءت اثار عند ابن ابي شيبة من السلف عن بعض الصحابة وان ابن عمر كان يسمع ما بين الجبلين - 01:08:36ضَ

وامرهم بها وامرهم بامر الله ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية هذا رواه خمسة من حديث السائب لخلاد عن ابيه خلاد ابن السائب انه قال اتاني جبرائيل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية - 01:08:54ضَ

هذه الرواية الصحيحة وجاء عند احمد ابن ماجة من رواية السائب الخلاد عن زيد ابن خالد لكن ليس بمحفوظ كما قال البخاري والصواب من السائب عن ربيع. الشاهد ان قال - 01:09:12ضَ

امره ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم التلبية قال وكان انه كان الحج على رحل لا محمل وجاملته تحته يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان حجه على راحلة وكانت - 01:09:24ضَ

وجاملته تحته يعني متاعه الزاملة من الزمل من الجمل والجمل هو الحمل وسميت زاملة لانها تحمل متاع، تحمل متاع. وروى البخاري عن انس عثمان بن عبدالله بن انس ان انس حج على رحل - 01:09:47ضَ

ولم يكن شحيحا يعني على ناقة وهي رحله ولم يكن معه ناقة ناقة الثانية ما كان معه بعير اخر يحمل عليه المتاع محل ركوبه محل متاعه. قال حج الرسول على راحلته - 01:10:09ضَ

ولا وكانت وكانت جاملته يعني ان بعيره الذي ركبه هو البعير الذي يحمل متاعه طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام هذا مراده وقد اخبرني بجواز ركوب المحرم المحمل والعمارية العمارية يعني تشبه الهودج - 01:10:29ضَ

والمعنى انه هل يجوز ان يجلس في مكان يظلل تظلل به الصواب انه لا بأس به وثبت انه عليه الصلاة والسلام ضربت له القبة كما في صحيح مسلم في نمرة - 01:10:50ضَ

وكذلك ايضا ثبت ان بلال واسامة كانا يضللانه عليه الصلاة والسلام حديث ام الحوصين كان يضللانه في يوم النحر اما عند رمي الجمرة او بعد ذلك يعني يظللان من الشمس - 01:11:06ضَ

وهذا لا بأس به وهذه مراتب. اما ان يكون الشيء ثابتا كالبناء هذا لا اشكال في جوازه واما ان يكون يمكن نقلك كالخيمة كذلك على الصواب. واما ان يكون شيء مرفوع - 01:11:24ضَ

مثل الشمس اللي تظلل على الانسان ونحو ذلك فهذا الصواب انه لا بأس نعم. وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الاحرام بين الانساك الثلاثة ثم ندبهم عند دنوهم من مكة الى فسخ الحج والقران الى العمرة - 01:11:41ضَ

لمن لم يكن معه هدي ثم ختم ذلك عليهم عند المروة. نعم وخيرهم عليه الصلاة والسلام وهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة انه قال من شأنك ان يهل بحج ومن شاء ان يهل بعمرة فليهله بعمرة - 01:12:00ضَ

خيرهم عليه الصلاة والسلام بين الانساك هذا يبين انه لا بأس بها هذا هو الاصل انها كلها مشروعة. ثم ندبه عند دنوهم مكة الى فسخ الحج هذا ينظر هذا المكان - 01:12:17ضَ

ينظر هذا المكان اين هو؟ هل هو في سرف او غيره؟ لما ما يدل على انه في سرف مكان قريب من مكة الى فسخ الحج والقران الى العمرة لمن لم يكن معهدي - 01:12:32ضَ

والمعنى انه اولا خيره ثم ندبه. وجاء في الصحيحين من رواية عطا ابن ابي رباح عن جابر انه عليه امرهم لا قال انه قال عطاء ولم يعزم عليهم من قول عطاء ولم يعزم عليهم - 01:12:47ضَ

ثم بعد ذلك قال انظروا ما امرتكم به فافعلوا قالوا يا رسول الله يذهب احدنا الى منى وذكره يقطر قال لو لا اني سقت الهدي لتحللت وجعلتها عمرة والاحاديث في هذا كثيرة. حديث في هذا كثيرة في انه عليه الصلاة والسلام - 01:13:06ضَ

امرهم بالتحلل وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس وجابر وعائشة انه امرهم بالتحلل بل في حديث جابر انه شدد عليه في ذلك عليه الصلاة والسلام - 01:13:33ضَ

وكذلك في صحيح البخاري من حديث ابي موسى او انس انه امرهم بفصل الحج عمرة وذلك عند مسلم من حديث ابن عمر ابي بكر وابي سعيد الخدري انه امرهم عليه الصلاة والسلام بان يفسخوا الحج والعمرة - 01:13:48ضَ

وجاء ايضا في حديث انه قال عليه الصلاة والسلام ما لي امر بالامر ولا يفعل ثم دخل على عائشة فقالت من اغضبك اغضبه اه او قالت ادبه الله بالنور نحو ذلك - 01:14:03ضَ

المعنى انه امرهم بالفسخ فسخ الحج الى العمرة سيأتي الاشارة الى هذه المسألة ان شاء الله. نعم. وولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنهم فامرها ان تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل - 01:14:23ضَ

فيه جواز غسل المحرم وان الحائض تغتسل وان الاحرام يصح من الحائض ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم - 01:14:45ضَ

نعم الاسماء بنت عميس زوج ابي بكر رضي الله عنه وكانت قبل ذلك زوج جعفر ابن ابي طالب حميدا في موتى ثم تزوج ابو بكر ثم بعد ذلك من مات عنها ابو بكر تزوجها علي بن ابي طالب رضي الله عنه جميعا فامرها ان تغتسل - 01:15:03ضَ

وتستثمر بثوب ايش معنى الاستغفار؟ الاستغفار من ثفر الدابة المعنى انها تحكم ربط موضع خروج الدم لانها نفساء استثمار هو ان تأخذ خرقة عريضة ثم تشدها على الوسط شدا قويا - 01:15:20ضَ

ثم تأخذ خرقة اخرى تربطها الى هذه الخرقة المربوطة في الوسط من الامام ومن الخلف التبان السراويل الصغير الذي لكنها تشده شدا قويا تربطها من الامام ثم تربطها من الخلف و - 01:15:39ضَ

ايضا تضع وتحشو موضع الدم بما يمنع او يخفف نزوله. وتحرم وتهل وفيه دلالة على جواز وفيه جواز غسل المحرم والمعنى ليس الجواز يعني انه مجرد الجواز لا مراد نفي التحريم ولا ينفي بعد ذلك الاستحباب. وهو في حق النفساء والحائض متأكد - 01:16:03ضَ

وفي حق غيرهما ايضا هو مشروع من حيث الجملة وان الحائض تغتسل لان النفاس هو دم حيض واجتمع فاذا كانت النفساء تغتسل فالحائض ايضا تغتسل وان الاحرام يصح من الحائض وهذا موضع اجماع كما يصح من النفساء - 01:16:34ضَ

لكن لا تطوف البيت حتى تطهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته لبيك اللهم لبيك وتقدم المذكورة والناس مع يزيدون يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر - 01:17:00ضَ

وجاء عند ابي داوود بسند لا بأس به ويزيدون ذا المعارج جاء عن ابن عمر الصحيحين انه يزيد فيها بعض الكلمات رضي الله عنه وجاء ايضا عند احمد والنسائي بسند صحيح انه عليه الصلاة والسلام كان يقول لبيك اله الحق - 01:17:15ضَ

عند البزار بسند ضعيف لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ومن لزم تلبية النبي عليه السلام فهو افضل. ومن زاد شيئا لاجل النشاط يستعين به على التلبية فلا بأس نعم فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا. قال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه - 01:17:37ضَ

فجاء صاحبه فقال شأنكم به فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقسمه بين الرفاق وفيه جواز اكل المحرم صيد الحلال اذا لم يصد لاجله ويدل على ان الصيد يملك بالاثبات. نعم - 01:18:00ضَ

فلما كان في الروحاء الروحاء هذي جاء ذكرها في اخبار كثيرة وهي على ثمانية وثلاثين ميلا من المدينة من نحو سبعين كيلو او تزيد وجاء ايضا في صحيح مسلم ان - 01:18:19ضَ

عيسى عليه السلام قال النبي عليه السلام لما مر بها ليهلن ابن مريم حاجا ليهلن ابن مريم بالحج او العمرة او يثني او الحج والعمرة او يثنيهما يثني الحج والعمرة وان يأتي مهلا بالحج والعمرة ويمر بالروحة. والروحة سميت الروحاء اما من الريح - 01:18:41ضَ

طيب وفيها شجر ولهذا تكون مستراحا للحاج او المعتمر ممن يقصد مكة كالمستراح للمسافرين وحش عقيرا يعني قتله صاحبه الذي صاده قال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه النبي قال دعوه - 01:19:08ضَ

ثم لما جاء قال شأنكم به فامر الرسول ابي بكر فقسموا بين الرفاق لانه صاده له له ولم ير صده لهم وصيد البر للمحرم اذا لم يصد من اجله اذا صاده احد لكن لم يصده من اجل المحرم - 01:19:32ضَ

فامر فقسمه بين الريح فيه مشروعية القسمة والاجتماع على الشيء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان الاشعريين اذا ارملوا في السفر او قل طعامهم في الحضر جمعوا ما عندهم في اناء واحد - 01:19:54ضَ

فاقتسموه بينهم فهم مني وانا منهم. اذا قل طعامهم في الحضر او ارملوا في السفر جعلوا الطعام بينهم. بدلالة على انه لان القسمة لا بأس بها ولو كانت الاموال ربوية. لان القسمة ليست بيعا انما هي افراز - 01:20:14ضَ

فلو كان بين جماعة شيء من التمر فاقتسموه بينهم اجعل هذا قسم وهذا قسم ان قلنا ان القسمة بيع لا يجوز لانه لا يجوز بالاموال الربوية ان تكون على الخرس وان قلنا انها افراز حق فلا بأس ولهذا امر بقسمة - 01:20:32ضَ

اللحم وهو يعني مكيل مطعوم ومجون مطعوم فامر بقسمته بينهم وفيه دلالة على جواز يكون القاسم واحدا القاسم واحدا وقال اذا لم يصل الاجر تقدم. ويدل على ان الصيد يملك بالاثبات - 01:20:53ضَ

لا يملك بالاخذ. فلو ان انسان رمى صيدا فاثبته وجاء انسان فامسكه للممسك ولا للمثبت اثبته وحي ما مات لكن اثبته وجاء انسان اخر غير اللي صاده فامسكه متنازعة لمن هو - 01:21:15ضَ

الاول الذي اثبت الامام رحمه الله ان هذا الحديث فلما كان بالروحاء حمار وحش هذا نسيت التنبيه على على تخريجه وانه عند احمد والنسائي عمير ابن سلمة ابن كعب البهزي - 01:21:43ضَ

صحابي وكذلك الراوي عن عمر بن سلمة صحابي هو حديث صحيح حديث صحيح قصة الحمار الوحش العقير وفيه دلالة على ان المحرم يجوز ان يأكل الصيد اذا لكن لم يصد من اجله. وهذا هو الذي يجمع الاخبار وسيأتي ايضا اشارة اليه في حديث صعب بن جثامة - 01:22:06ضَ

وان هذا القول هو الوسط وعن ورد في حديث رواه واحمد حجاب صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه صيد البر ولكم ما لم تصيدوه او يصاد لكم. هكذا الرواية - 01:22:32ضَ

يصادف وهو مبني على وان علامة تحذف عند الجزم ربما ذكرت احيانا من باب الاشباع من باب الاشباع الم يأتيك والاخبار تنمى الم يأتيك والاخبار تنمى وبعضهم ذكره اول ما لم تصدوه او يصد - 01:22:47ضَ

صيد البر لكم حلال ما لم تصده انتم او يكون صيد من اجلكم. فاذا صيد من المحرم ففي هذه الحالة لا يجوز ان يكون بينهما على هذا الوجه لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله - 01:23:14ضَ

نعم ثم مضى حتى اذا كان بين الرويثة والعرج اذا ظبي في ظل فيه سهم فامر رجلا ان يقف عنده لا لا يريبه احد والفرق بينه وبين الحمار انه اذ - 01:23:38ضَ

انه لم يعلم ان الذي صاده حلال نعم ثم مضى عليه الصلاة والسلام قاصد الى مكة للحج حتى اذا كان بين الرويثة والعرج هذا المكان في الفرع والفرع معروف يعني اليوم وهو - 01:23:56ضَ

وهو شمال او جنوب المدينة بينه وبينها نحو مئة وخمسين وهذه عرج من عمل فرع واتابع له له فلما بلغ عليه الصلاة والسلام المكان غبي حاقف في ظل فيه سهم - 01:24:19ضَ

اما يعني من والحقف قيل انه هو الرمل المنعرج او انه نفسه حاقف اي ساقط قد مال رأسه وصاده انسان صاده انسان في في ظل فيه سهم امر رجل ان يقف عنده لا يريب احد لا يزعجه - 01:24:47ضَ

احد هذا المعنى حتى لا لانه لم يدرى عن حال من صاده من صعد الحمار قال والفرق بينه وبين الحمار انه لم يعلم ان الذي صاده حلال صاده حلال الى الحمار او الظبي - 01:25:14ضَ

ابو ظبي اما الحمار فامر ابا بكر يقسمه بين الرفاق. اما الظبي فلم يعلم فامر ان يحرسه انسان حتى لا يريب احد يبين انه الاصل ان المحرم لا يجوز ان يتعرض ليأكل الصيد ولانه لم يعلم حال صاحبه - 01:25:33ضَ

واذا اجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر وفيه دلالة على ان المحرم يأكل الصيد اذا لم يصد من اجله ثم سار حتى اذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة ابي بكر واحدة مع غلام لابي بكر - 01:25:55ضَ

وطلع الغلام وليس معه البعير. فقال اين بعيرك؟ قال اضللته البارحة قال ابو بكر بعيرا واحدا وتضله يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع - 01:26:17ضَ

ثم مضى حتى اذا كان بالابواء اهدى له الصعب ابن جثامة عجز حمار وحشي ورده وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. نعم ثم سار عليه حتى نزل بالعرج والعرج بعد الروحاء - 01:26:35ضَ

يبين انه عليه السلام كان ينزل في المراحل وكان كل ما بلغ مرحلة نزل باصحابه حتى يرتاح فهي كالمحطات والاستراحات للمسافرين ولهذا نزل بالعرج وهي بعد الروحة بنحو من اربعة وعشرين - 01:26:56ضَ

وكانت جاملته وجاملة ابي بكر واحدة وهذا النبي عليه السلام ليس معه كما تقدم كما في حديث انس وكانت زاملته كانت راحلته لكن يحتمل انه لما سار معي بكر جعل متاعه مع ابي بكر - 01:27:13ضَ

على راحلته التي يحمل عليها متاعه ولهذا قال وكانت جاملته وجاملة ابو بكر واحدة مع غلام لابي بكر تقوموا عليها فطلع الغلام وليست معه ليس معه البعير فسأله بكر انا ظللته البارحة - 01:27:36ضَ

قال ابو بكر بعير واحد يعني لو كان اكثر يعني المعنى انه لو كان اكثر لكان تضييعك اكثر او اشد ويستنكر عليه بعير لا تستطيع ان تحفظه لانها يدل على انه اهمل وظيع - 01:28:00ضَ

وطفق يضربه ورسوله يبتسم وفيه التأديب الرجل لغلامه ولولده انظروا الى هذا المحرم ما يصنع. اشارة الى انه لو تركه ان شاء الله الى تركه العفو عنه. لكن لانه رضي الله عنه - 01:28:22ضَ

خشي ان تبدو للنبي حاجة وعليها الطعام والمتاع فهذا هو الذي اغضبه رضي الله عنه لان عليها المتاع والطعام والشراب انظروا الى هذا المحرم ماذا ما يصنع والحديث رواه ابو داوود عن طريق محمد ابن اسحاق - 01:28:43ضَ

اسحاق مدلس محمد بن شحاق بيسار المطلب مدلس رحمه الله ثم مضى حتى اذا كان بالابواء. الابواء من عمل عسفان من عمل عسفان وعشفان يعني ليست بالبعيدة من مكة وهي معروفة - 01:29:00ضَ

اليوم وهي بلد فيها نخل وفيها مياه والابواء من عملها وعشفان قريب منها والابواء سميت الابواء لتبوء السيل فيها وعشفان لتعسفها لانها يحار فيها ويجتمع فيها والسيل ولهذا كثرت خضرتها - 01:29:19ضَ

وشجرها يقول لما بلغ الابواء اهدى له الصعب ابن جثامة جثامة بالتشديد الليثي صحابي جليل رضي الله عنه عجز حمار وحش وهذا هو الاقرب حمار لكن المراد اطلاق الكل وارادة الجزء. من قال من قال اهدى له حمار يعني بعظ حمار. لان المحرم - 01:29:41ضَ

لا تثبت يده على الصيد لكن تثبت يده على اجزاء على بعض الصيد اذا اهدي له لكن الذي اهداه لم يقصده به لم يقصده به رده وقال انا لم نرده. نرده احسن نرده - 01:30:12ضَ

لان ضمت الهاء الاحسن معها ان تضم ابدأ الاتباعا لضمة الهاء لا بأس نرده اصله هنا ردوده وهذا في المظاعف اذا دخل عليه جازم جاز فيه الوجهان ظم والفتح لكن هنا افصح لم نرده - 01:30:34ضَ

عليك الا اما اذا كان ردها هذا بالفتح لكن رده قال انا لم نرده عليك الا انا حرم النبي عليه الصلاة والسلام بين السبب الشباب لان الصحابة يهدون له وهذا الحديث استدل به من قال ان المحرم لا يأكل الصيد مطلقا حتى ولو لم يصد من اجله. لانه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم - 01:30:58ضَ

لكن كما قال الحافظ رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة العلة التي يمنع منها المحرم من قبول الصيد متى من علة امتناع المحرم من الصيد اذا اهدي له اذا اهدي له - 01:31:28ضَ

رصدا والا فان المحرم كغيره له ان يقبل الهدية من الصيد اذا لم يصد من اجله. ولما كان الصحابة يهدون للنبي عليه ويقصدون به يخصونه وغيره فكانوا يقصدون والنبي يعلم ذلك - 01:31:52ضَ

هم يخصونه ويقصدونه لذلك فبين له العلة والساب انها حرم وسكت عن العلة الاخرى وهو انه اذا لم يصد من اجله انه لا بأس به سكت عنها وسكونها لا يدل على - 01:32:13ضَ

نفي ذلك ليدل على انه يحرم عليه مطلقا ان بين العلة التي يمتنع من قبول الصيد فيها وهي حال واحدة وهو المحرم مع نية مع قصده بالاهداء الصريح في هذا - 01:32:35ضَ

هل احد منكم اشار اليه او دله عليه؟ قالوا لا. قال فكلوه فاكلوا رضي الله عنهم نعم هذا في الصحيحين ورواه ايضا مسلم من حديث ابن عباس وفي رواية من رواية - 01:32:56ضَ

وفي افضل ابن عباس قال الا تخبرني عن هذا قصة صعبة يسأل زيد ابن ارقم اخبره عن قصة اهداء النبي هذا الوحشي او عجز حمار. نعم فلما مر بوادي عسفان قال يا ابا بكر اي واد هذا. قال وادي عسفان - 01:33:13ضَ

قال لقد مر به هود وصالح على بكرين احمرين خطمهما الليف وازرهما العباء وارضيتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق ذكره احمد لما كان بسرف حاضت عائشة قال لاصحاب لاصحاب لاصحابه بسرف - 01:33:36ضَ

من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل. ومن كان معه هدي فلا وهذه رتبة اخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات فلما كان بمكة امرا حتما من لا هدي معه ان يجعلها عمرة - 01:34:03ضَ

ويحل احرامه ويحل من احرامه. ومن معه هدي ان يقيم على احرامه ولم ينسخ ذلك شيء البتة هل سأله سراقة بن مالك رضي الله عنه عن هذه العمرة التي امرهم بالفسخ اليها هل هي لعامهم ذلك ام للابد - 01:34:21ضَ

وقال بل للابد قال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان نزل بذي الطوى وهي المعروفة بابار الزاهر فبات بها ليلة الاحد لاربع خلون من ذي الحجة - 01:34:40ضَ

صلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض الى مكة ينبه انه في النسخة بعض النسخ السطر اول السطر سادس يرى يرى في مفارقه مصاحب ولحيته ولحيته لازم عندك وكذلك في صحيح مسلم وصحيح مسلم - 01:34:55ضَ

ايضا هذه الرواية في صحيح مسلم انها ترى في لحيته عليه الصلاة والسلام في مفارقه وفي لحيته نعم قال رحمه الله فلما مر بوادي عسفة بوادي عسفان وهو بينه وبين مكة نحو من ثمانين كيلو - 01:35:49ضَ

هو وهو بلد كبير فيه نخيل ومياه قال يا ابا بكر يا اباء بكر وعسفان هذا ايضا مثل روحاء لها ذكر في السيرة عن النبي عليه الصلاة السلام لما كان صائما وجاء فالمقصود جاء ذكره في عدة اخبار - 01:36:08ضَ

فلما مر بوادي عسفان قال يا ابا بكر اي واد هذا الحديث. الحديث هذا رواه احمد من طريق زمعة بن صالح الجند الجندي. عن سلمة بن وهران عن اكرم عن ابن عباس. جمعة بن صالح وسلامة مرام. وسلم ابو وهران في - 01:36:34ضَ

الحديث في هذا السند لا يثبت لقد مر بهود وصالح على بكرين احمرين الخطوم بهذا ان الانبياء حجوا بعض او بعض الانبياء عليهم كانوا يحجون البيت كان حجهم رضي الله عنه على صفة التواضع - 01:36:47ضَ

بلباس كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام انه حج على راحلته ما جاء من روايات انه حج عليه الصلاة والسلام على وحل رث وقطيفة لا تسارع الدراهم. هذا رواه ابن ماجة - 01:37:11ضَ

رواية يزيد ابن ابانا الربيع بن صبيح السعدي عن يزيد بن ابان الرقاشي اضعف يزيد اضعف منه انه ابو قطيفة لا تسألوا عن اربع دراهم وقال اللهم حجا لا رياء فيه ولا - 01:37:30ضَ

جمعة لا رياء فيه ولا سمعة ذكره احمد كما قال المصنف رحمه الله فلما كان بسلف حاضت عائشة رضي الله عنها حيض عائشة كان قريب بني مكة وشريف هو الذي بنى النبي عليه السلام به بميمونة رضي الله عنها في الصحيحين - 01:37:54ضَ

بها هو الموضع الذي ماتت فيه رضي الله عنها وقال لاصحابي بسيف من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعل عمره فليفعل ما كان مهدي فلا كما تقدم الاشارة اليه - 01:38:14ضَ

عليه الصلاة والسلام خيرهم اولا ثم هنا قال من احب فليجعل فليجعلها عمرة امرهم بلا امرا مؤكدا لكن لا على سبيل الوجوب تقدمي قول عطا جابر ولم يعزم عليهم وهذا كالتهيئة منه عليه الصلاة والسلام لهم حتى تتقبل نفوسهم - 01:38:28ضَ

الفسخ وهذي رتبة اخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. اللي في حديث عائشة في الصحيحين غيرهم بين الحج والعمرة الحج المفرد يعني والعمرة والتمتع او الحج والعمرة القران فلما كان لمكة - 01:39:01ضَ

من مكة وقديم مكة يصبح رابعة كما سيأتي امرهم يتحلل حتما من لا هدم من لا هدم ان يجعلها عمرة كما تقدم في الاخبار في الصحيحين اشار اليها ايضا في زاد رحمه الله امرهم امرا حتما لازما عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج الى العمرة تقدم للاشارة اليه انه متفق - 01:39:18ضَ

من حديث ابن عمر من حديث عائشة عباس وجابر وذلك عند البخاري انس وابي موسى عند مسلم من حديث ابن عمر حديث اسماء بنت ابي بكر ومن حديث سعيد الخدري - 01:39:49ضَ

كذلك من حديث البراء ايضا كذلك انه في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. في اخبار كثيرة الامر بالفسخ قال ما لي امر بالامر فلا يتبع عليه والسلام هذا متواترة - 01:40:02ضَ

الامر بالفسخ وعلة الامر بالفسخ هو لمن لم يكن معه هدي اما من قال ان الامر بالفسخ لاجل ان يبين لهم ان العمرة في ذي القعدة جائزة قول ضعيف قول ضعيف جدا مع ان الجمهور يقولون به - 01:40:25ضَ

بقول ابن عباس كانوا يرون العمرة في اشعج من افجر من افجر الفجور الاثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة هذا الخبر من كلام ابن عباس ليس من كلام النبي ثم ايضا ليس فيه - 01:40:46ضَ

بيان العلة انما في خبر عنهم انهم كان كانوا يقولون ذلك يقولون ذلك وليس فيه انه علة الامر بفسخ الحج الى العمرة وهذا الشيء ولهذا ذكر الخبر بعده ولم يقل - 01:41:06ضَ

ذلك بل ثبت في الصحيحين عنه عن ابن عباس انه امرهم بالحل قالوا اي الحل؟ قال الحل كله في الصحيحين عن جابر انهم انه امرهم بالحل قالوا يا رسول الله - 01:41:27ضَ

يذهب احدنا الى منى يقطر ذكره وفي لفظ عند البخاري يذهب الى منى وذكره يخطر من يا قال انظروا ما امركم به فافعلوا في صحيح مسلم قال جابر فكبر علينا - 01:41:47ضَ

وضاقت صدورنا وفي عند مسلم وليس بيننا وبين عرفة الا خمسة ايام هذه الروايات فيما يظهر والله اعلم ما يظهر عند التتبع هي العلة في هذا هي العلة في هذا ان العلة - 01:42:06ضَ

اما ان يكونوا كانوا يكبر عليهم ان يتحللوا والحج قريب وان يجعل بين الحج والعمرة حلا كبر عليهم ذلك ايضا جاء في رواية الصحيحين من حديث جابر وقد ونتحلل وقد سمينا الحج يا رسول الله وقد سمينا الحج - 01:42:27ضَ

انهم رأوا ان من سمى الحج عمرة والحج من سماه فانه لا يحل منه الا يوم النحر وكيف نتحلل؟ هذي علة اخرى وهذا هو اللي ذكره الصحابة اما ما ذكره ابن عباس فهو خبر عنهم - 01:42:59ضَ

والنبي عليه قد بين ذلك في عمره كما تقدم ثم هو ايضا قد بينه حينما قال لهم من شاء ان يلبي بالعمرة فليلبي في ذي الحليفة قد بينهم ذلك. يعني في ذي الحليفة قال من سيلبي بعمرة - 01:43:25ضَ

والمعنى ان من شاء ان يأخذ عمرة ثم ينهيها ويتحلل منها. قد بين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام ثم كما قال ابن حزم كيف يكون الصحابة وهم اصح الناس فهما - 01:43:48ضَ

وحفظا ونباهة ان يكونوا لم يدركوا ولم يفهموا ان العمرة في ذي القعدة جائزة والنبي عليه قد صنعها مرارا لا تجوز انها تجوز يصنعها ثم ثم بعد ذلك في أيام الحج - 01:44:08ضَ

يأمرهم بالعمرة ولا يقتنعون انها تجوز وقد صنع قبل ذلك هذا في الحقيقة يعني كما كما يقول بعض اهل العلم يقع في كذا هذا من وساوس الاقوال. يعني بعض الاقوال - 01:44:33ضَ

مثل بعض الاقوال نوع من الوساوس وساوس الاقوال مع انه يقول كثير من اهل العلم كيف يكون كيف يقال انهم امروا بالتحلل ببيان جواز التحلل بالعمرة في شهر ذي القعدة - 01:44:49ضَ

وهو النبي قد صنعها وصنعها معه ثم ايضا اذا كان الصحابة رضي الله عنهم تحللوا لاجل هذا الشيء لاجلها هذا الشيء ولاجل بيان هذا الشيء المعنى ان من بعدهم هم اقل من ان يدركوا ما لا يدركه ما لا يدركون - 01:45:12ضَ

كيف يكون من بعدهم يكون من بعدهم يعني له ان يصنع ذلك المقصود انك انت حينما تتأمل هذا القول يتبين لك ضعفه بطلانه وان الصواب ان العلة التي منعتهم من ذلك انهم سموا الحج - 01:45:39ضَ

لا انهم يتحللون بعمرة لا شموا الحج انهم انهم يحجون وكيف يفسخون حج عمرة او كما في حديث جابر انهم استنكروا التحلل بين الحج والعمرة. لا اخذ العمرة في الحج - 01:46:01ضَ

ان العمرة الحج قريب يظن ان من يعتمر ثم يحج ينبغي عليه ان يبقى على احرام العمرة. اما من يريد ان يعتمر ولا يحج هذا بينه النبي عليه السلام. ولم يبين لهم قبل ذلك - 01:46:19ضَ

ان هذي اول حجة له عليه الصلاة والسلام اول حجة وهو قد اعتمر ولم يحج بعدها ثمرة ولم يحج بعدها الا في هذا العام وهذا هو الذي اشكل عليهم لان الحج بعد العمرة - 01:46:32ضَ

فكيف يتحلل تحللا تحللا يحصل به جميع المحظورات ومنها حل الجماع وعرفة ليس بينه وبينها الا ايام ولهذا قال جابر يأتي احدنا منن وذكره يقطر وكذلك اللفظ الاخر وقد سمينا الحج - 01:46:49ضَ

وهذا هو الاصح ولهذا كان التحلل واجب او مستحب واجب على قول ابن القيم ابن عباس وابن حزم رحمة الله على الجميع او مستحب على قول جمهور المحدثين واختيار ابن عباس شيخ الاسلام رحمه الله - 01:47:13ضَ

واما الجمهور فيقولون لا يجوز ولهذا هذه المسألة ما فيها احتياط. هذه من المسائل التي ليس فيها احتياط احتياط انت ان احتض لقول الجمهور فيلزمك عدم التحلل وان احتضت لقوله - 01:47:30ضَ

من خالفهم انه عليك ان تتحلل اما استحبابا او وجوبا ما فيها تحل ما فيها احتياط الا احتياط خروج من خلاف العلا احتياط للسنة ما في انما انما قد تحتاط من الخروج من خلاف العلماء - 01:47:47ضَ

خلاف بعض العلماء ثم تخالف اخرين يترتب عليه اما موافقة سنة او مخالفة السنة ابدا. لا بد ان يترتب على هذا الاحتياط اما مخالفة السنة حينما لا تتحلل او موافقة السنة - 01:48:08ضَ

حينما تتحلل وتوافق احد الفريقين. وهذا هو الاحتياط الاحتياط في العمل بالسنة وان قال بعض اهل العلم خالفت البعض مثل صلاة التحية عند بعد العصر بعد العصر ليس فيه احتياط - 01:48:25ضَ

لانك حينما تصلي صلاتك عند بعض اهل العلم لا تجوز وحين تترك الصلاة تركك اما محرم خلاف الاولى على الخلاف في التحية مستحبة او واجبة وعلى هذا اقول في هذه الحالة - 01:48:47ضَ

هذي مسألة فيها خلاف قوي لكن القول الاظهر هو صلاة التحية والاحتياط لموافقة السنة بصلاة اتحد. يعني هناك بعض المسائل ما فيها احتياط الاخذ بجميع اقوالها العلم لكن بعض المشايخ تحتاط مثل انسان يتوضأ - 01:49:08ضَ

مثلا من خروج الدم من قال ان خروج الدم ليس الواجب لا يقول لا تتوضأ يقول تتوضأ وهكذا مسائل كثيرة قال رحمه الله لما كان امرا حتما لا هدي معه ان يجعلها عمرة - 01:49:27ضَ

انما الذي يحل هو الذي لا هدي معه. هذا عامة الصحابة والذين معهم الهدي قلة. ابو النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر وطلحة بن عبيد الله وعلي ابن ابي طالب - 01:49:51ضَ

هؤلاء هم الذين جعلناهم احرموا النبي عليه الصلاة والسلام من مسائل الاصحاب فكان تحللوا لانه لم يكن معهم هدي ولم ينسخ ذلك شيء البتة ما الذي يمنع من القول به - 01:50:05ضَ

وجوبا من سأله سراقة عن ما لك المدرج رضي الله عنه وهذا في الصحيحين من حديث جابر يسأل وان هذا ليس خاص بالصحابة بل هو باق يوم القيامة. وانها للابد - 01:50:28ضَ

في رد الحديث الذي رواه الحارث بن بلال بن الحارث عن ابيه بلال الحارث انهم سألوه عن هذي العمرة قال بل لكم خاصة وهذا الخبر يعني من العجائب ان يقول - 01:50:42ضَ

جمهور ان حديث بلال ابن الحارث ناسخ لهذه الاخبار كيف يكون خبر منكر المتن ضعيف السند ناسخ للاخبار المتواترة ولو كان اسناد الصحيح لكان شاذ فكيف وسنده ضعيف فيه مجهول - 01:50:57ضَ

ربما في علل اخرى له خبر منكر اما قول ابي ذر انه لاصحاب النبي خاصة فهو من قوله موقوف عليه يعني في صحيح مسلم ثم هذا الخبر لو ثبت المراد الخصوصية في وجوب التحلل عليه - 01:51:19ضَ

وذلك قول ابي ذر خاص بالصحابة يعني وجوب التحلل. على القول بان التحلل ليس بواجب. اما من قال ان التحلل واجب لا يرد الا ان يقول ان هذا رأي من ابي ذر - 01:51:42ضَ

على قول من قال ان التحلل مستحب سنحرم بحج بارد او متمتع وليس معه هدي سائل نقول سنة ان تتحلل طواف السعي وحلقة وتقصير السنة لكن ليس بواجب الا على القول الثاني - 01:51:54ضَ

ثم نهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان نزل به طوى وهي معروفة بابار الزاهر فبات بليلة الاحد لاربع خلونا من ذي الحجة الان يعني او هذا هذا المكان به - 01:52:13ضَ

ونزل بها النبي ليلة الاحد ليلة الرابع يوم الاحد اربعة ذي الحجة ثم بات بها عليه الصلاة والسلام واغتسل واختلف صلى الفجر بذي طوى او صلى بمكة ولى مكة ذي الحجة - 01:52:27ضَ

وهذي رواية صريحة بل هو في البخاري عن ابن عمر نعم كما جاء مصلى بها الصبح جاء خلاف فيها لكن حديث ابن عمر كذلك صلى بها الصبح عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل من يومه - 01:52:47ضَ

في دلالة على ان من نزل قريب مكة او نزل في مكة ايضا السنة ان يغتسل ان يغتسل والنبي اغتسل عليه وهذا غسل اخر مشروع. ثبت الغسل ثبت واغتساله لما اراد دخول مكة عليه غسله عند الميقات تقدم الاشارة اليه - 01:53:01ضَ

وانه اغتسل لما اصبح عليه الصلاة والسلام بعدما جامع اهله ليبين ان الغسل ليس سنة مقصود اكتفى بهذا الغسل عليه السلام والاخبار الواردة في غسله ضعيف ولهذا اغتسل انه بعد سفر طويل وذلك انه مشى - 01:53:21ضَ

عليه الصلاة والسلام يوم الاحد بعد الظهر ووصل ليلة الاحد ليلة الاحد يعني الليلة الثامنة يوم الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة السبت الاحد بقي في الطريق ثمانية ايام عليه الصلاة والسلام - 01:53:39ضَ

ثم اغتسل من يومه ونهض الى مكة يعني ضحى عليه الصلاة والسلام نعم. وكان في العمرة يدخلها من اسفلها حتى دخل المسجد وذلك ضحى وذكر الطبراني انه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة - 01:53:56ضَ

وذكر احمد انه كان اذا دخل مكانا مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا وذكر الطبراني انه كان اذا نظر الى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. نعم - 01:54:17ضَ

عندك عندك الاول وذكر الطبري هذا في الاوسط كذلك ايضا الثانية عند الطبراني الطبراني هنا فدخلها نهارا من اعلاها عليه من الثني العليا اللي تشرف على الحجون وهذا في الصحيحين من حديث - 01:54:35ضَ

ابن عمر وفي الصحيح من حديث عائشة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها. من اسفلها من جهة الشبيكة دخل من اعلاها جهات الحجول لانه اذا جاء من هذه الجهة يشرف على الحرم ويرى الكعبة هذا قبل - 01:55:04ضَ

المباني عملة ان تطولها المباني كان من يأتي من تلك الجهة يرى البيت فدخل النبي عليه السلام من اعلاها. وذلك انه دخلها يوم الفتح من اعلاها دخلها من اعلاها يوم - 01:55:20ضَ

جاء حاجا وخرج من اسفلها عليه فنام وهذا مثل ما انه اه عليه الصلاة والسلام حي جابر في العيد كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق. يعني يخالف الطريق الحذر - 01:55:38ضَ

لهذه العبادة وخالف الطريق ايضا في سفره للحج عليه الصلاة والسلام بين دخوله وخروجه وقال ابن حزم قولا ضعيفا بل منكرا رده القيم وانه عليه السلام قصد ان يدور على مكة ويكون كالذي استدار على مكة - 01:55:53ضَ

وذكر قولا كما يقول القيم لولا يعني خشية ان يتر به او لم اذكره لانه تشويد للقرطاس في كلام ممجوج سخف لا قيمة له وادعاء لا دليل عليه ولم يذكر شيء وان النبي عليه السلام - 01:56:09ضَ

يعني ذكر كلام معناه انه دار على مكة كلها مثل ما يدور الانسان على المكان والصواب انه عليه الصلاة والسلام دخل من هذا المكان وخرج من مكان الطريق دخل الطريق وخرج من الطريق الاخر - 01:56:33ضَ

ودخل من اعلاها لانه لما خرج عليه السلام من مكة واخرجوه اختفى عليه الصلاة والسلام واحتار تذكر نعمة الله عليه حيث دخلها منتصرا وقال ادخلوها كما قال حسان قال حسان رضي الله عنه - 01:56:48ضَ

لانه عليه الصلاة والسلام لان حسان رضي الله عنه قال علمت بنيتي ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء. يقول اهل مكة افتح وادخل واضمم واخرج افتح وادخل ايش معنى فتح وادخل - 01:57:11ضَ

ادع واظمم واخرج هدى كدى يعني خرج خرج من اسفلها. دخل من كدا وخرج من كذا وكان في العمرة يدخلها من اسفلها عليه الصلاة والسلام. هذا رواه ابو داوود باسناد صحيح - 01:57:27ضَ

في رواية ابن عمر من رواية ابن عمر ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى وفي انه بدأ بالمسجد عليه الصلاة والسلام مباشرة ان هذا هو السنة اذا تيسر للحاج والمعتمر - 01:57:44ضَ

وذكر هذا الطبراني في الاوسط انه دخل من باب بني عبد المناف يسمى باب بني شيبة وبالسلام وهذه الرواية ضعيفة مروان ابن ابي مروان وهو ضعيف هو ضعيف لم يثبت لكن هو المشهور عند الفقهاء رحمة الله عليهم - 01:58:02ضَ

وذكر احمدا وهذه ايضا رواها ابو داود والنسائي لكن هذه رواية ضعيفة في طريق عبد الرحمن ابن القمة الكناني الكناني وهو مجهول الحال انه اذا دخل دخل من دار يعلى استقبل البيت - 01:58:23ضَ

هذا ان ثبت يمكن هو انه عليه الصلاة والسلام يدخل من على احد لكن هذا يمكن هذا البيت هذا الدار مر به في طريقه حينما كان داخلا من اعلاها اما كونه قصده موضع نظر الرواية لا تثبت - 01:58:43ضَ

وذكر ايضا الطبراني كان اذا نظر الى البيت الله قال اللهم اجعل البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة هذا في الحقيقة لو ان المصنف لم يذكره لكان يحصل هذا الخبر لا يصح بل هو في عداد الموضوعات عاصم لسليمان الكوزي - 01:59:04ضَ

وهو متهم الجزم الطيالسي والدار قطني بانه كذاب وكأنه لم يستحضر حاله حال كتابة هذا الخبر. وان كان المعنى صحيح. المعنى صحيح في هذا الخبر. لكن ليس كل كلام صحيح قاله النبي. النبي عليه الصلاة والسلام - 01:59:26ضَ

لا يقول الا القول الحسن وليس كل قول حسن قاله النبي عليه ليس كل قول حسن تلفظ به. لكن كل قول حسن دعا النبي اليه وهو موجود في عموم كلامه - 01:59:44ضَ

وفي عموم معاني كلامه عليه السلام فلا يجوز للانسان ان يخترع قولا حسنا ثم ينسبه الى النبي عليه الصلاة والسلام فالانسان يدعو ربه ان يزيد اهل البيت تشريفا وتعظيما وتكريما الشاهد انه - 01:59:57ضَ

لم ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لانه من طريق هذا المتهم نعم. وروي عنه انه اذا كان وروي عنه انه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام - 02:00:13ضَ

اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من حجه او اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا وهو مرسل. نعم وهذا ايضا لا يثبت والمصنف حكم عليه وقوله مرسل هذه على طريقة - 02:00:35ضَ

بعض اهل العلم لا يفرقون بين المرسل سواء ارسله تابعي او تابع تابعي بان خبره الشافعي والبيهقي من طريق سعيد بن سالم القداح عن عبد الملك عنيزة بن جريج وهو من رؤوس الطبقة السادسة ليس تابعيا - 02:00:56ضَ

لكن لا مشاحة للاصطلاح كثير من المتقدمين يطلقون المرسل حتى على المعضلات من المراسيل ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان الذي ارسله ليس تابعيا هذا موجود في مراسيل ابي داود رحمه الله بعض - 02:01:13ضَ

الاخ ثابت ذكرها من اقوال بعض اتباع التابعين ومع ذلك ادخلها في المراسيم وعموما المتقدمين رحمة الله عليهم اوسع احسن وليس فيه المتأخرين نراهم في المرسل والشاذ والمنكر لا لا يفرقون في الغالب بين الشاذ والمنكر. انما هذا من اصطلاحات المتأخرين - 02:01:30ضَ

تفريق بين الشاب والمنكر ولهم في هذا موجودة في كلام احمد وغيره رحمة الله عليهم كذلك المنقطع تجدهم يطلقون عليه عليه المرسل فاصطلاحاتهم اوسع احسن ليس فيها ما فيها من التقييد الواقع في كثير من لكن لكن المتأخرون عليهم ارادوا ضبط العلم - 02:02:01ضَ

من باب ضبط العلم وتيسير العلم وهو لا يخرج عن حدود كلام المتقدمين فهو داخل في عموم لفظهم في عموم لفظ الفاظ كلامهم ومعاني كلام رحمة الله عليهم وروي انه كان عند رؤيته يرفع يديه. كذلك رفع اليدين لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام - 02:02:29ضَ

لم يأتي خبر في رفع اليدين في الحج لم يأتي خبر في رفع اليدين في اي موطن الا في موطن واحد في يوم عرفة هذا ورد في خطأ اما سائر المواطن - 02:02:50ضَ

ما ثبت رفع اليدين في اي موطن من هذه المواطن والجمهور توسعوا في هذا ورأوا رفع اليدين اه في عند الجمرتين وفي عرفة مزدلفة كذلك يعني في بعض المواطن عند الصفا والمروة ايضا وهذا قول الجمهور - 02:03:05ضَ

ولم يثبت في ذلك خبر عن النبي عليه السلام انما الذي جاء عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه في خبر رواه الطبراني وهذا الخبر من رواية محمد ابن الفضيل عن عطاء ابن السائب - 02:03:33ضَ

قد اختلط الاختلاط وجاء ايضا مرفوعا عن ابن عباس عند الطبري والطحاوي ابن ابي ليلى يقال لا ترفع اليد الايدي الا في سبع الا في سبعة مواطن في لفظ ترفع الايدي في سبعة مواطن - 02:03:50ضَ

عند رؤية البيت والصفا والمروة وفي المعرف والمزدلفة والجمرتين وفي ابن عباس وعند الصلاة هذا ايضا لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا لا مرفوعا ولا موقوفا وجاء عند احمد والنساء وعند عند النسائي بسند صحيح من حديث اسامة انه كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام - 02:04:09ضَ

من عرفة الى مزدلفة وانه عليه الصلاة والسلام سقط خطام ناقته تناولها باحدى يديه والاخرى رابعها يدعو بها. هذا يبين انه كان انه انه كان رافع يديه في عرفة. قال اخرى - 02:04:41ضَ

رافعها يدعو بها يدعو بها هذا في عرفة. والجمهور على قالوا به وذكروا اثار في هذا الباب. والمسألة تحتاج الى بحث والنظر في الادلة الجزم بها يعني يحتاج الى مزيد تحرير - 02:04:59ضَ

ونظر وجمع الادلة في هذا الباب. اما ما رواه مسلم من حديث هريرة في رفع اليدين عند الصفا والمروة. هذا احتج به صاحب المنتقى واحتج به جمع من العلم احتج به الجمهور - 02:05:17ضَ

لرفع اليدين عند الصفا وهو وارد في الفتح. في الحج هذه حديث جاء أبي هريرة في فتح مكة في فتح مكة انه عليه لما فتح مكة ولم يكن معتمرا وكان في رمظان لم يكن وقت الحج - 02:05:28ضَ

ولم يكن معتمد دخلها حلالا عليه الصلاة والسلام. وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلامة الحج السلاح والنعمة وعليه المغفر عليه الصلاة والسلام وثم عليك لبس العمامة لما خطب وفيه انه لما طاف ذهب - 02:05:43ضَ

ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. هذا لم يكن في نسك لا في حج ولا عمرة. ومنه اخذ بعض اهل العلم مشروعية رفع اليدين عند الصفا والمروة وثم جاحد جابر عند الترمذي - 02:06:01ضَ

انه انكر رفع اليدين حديث رواية منهم من لم يثبتها وقال انما يفعله يهود. يفعله يهود اما في الطواف فالسنة هل ترفع اليد او لا ترفع؟ هذا موضع الجمهور ايضا على انه يسن للطائف ان يرفع يده - 02:06:19ضَ

اذا اتى الركن اذا اتى الركن. اما رفع اليدين هذا لا اصل له رفع اليدين هذا لا اصل له انما هل يرفع اليدين؟ هل يرفع يده ويشير بها؟ هذا موضع نظر هذا لم يأتي في الاخبار - 02:06:38ضَ

دليل على مشروع رفع اليد الا في حديث ابن عباس كلما اتى الركن اشار اليه. ابن عباس هذه جاءت عند نفس البخاري من نفس المخرج شعر بشيء عليه الصلاة والسلام - 02:06:52ضَ

وهو العصا عصا انه اشار معنى انه اشار بالعصا هذا سيأتينا في مسألة استلام الحجر استلام الحجر من اخذ بعموم الخبر فلا بأس لان عمومه ربما هو دليل وهو قول الجمهور بالاشارة - 02:07:06ضَ

الاشارة باليد كلما اتى الركن لكن ليست اشارة تكبير اشارة هكذا اشارة هكذا كلما او اشارة باليدين هذا لا اصل له او يدعو بها نعم وهذا هو قوله اللهم انت السلام - 02:07:23ضَ

ومنك السرحيين رب هذا القدر جاء عن عمر رضي الله عنه اول الخبر جاء عن عمر عن عمر رواه ابن ابي شيبة عنه بسند ضعيف لكن صح عن سعيد بن المسيب رحمه الله اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا - 02:07:39ضَ

يعني يا ربنا السلام اما عن عمر موقوفا او عن النبي مرفوعا فلم يثبت لكن عن عمر ليس بشديد الضعف ليس بشديد نعم فلما دخل المسجد عمد الى البيت ولم يركع تحية المسجد - 02:07:58ضَ

فان تحية المسجد الحرام الطواف فلما حاذ الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه الى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه. ولم يقل نويت بطوافي هذا الاسبوع كذا وكذا - 02:08:16ضَ

ولافتتحه بالتكبير ولا حاذ الحجر بجميع بدنه. ثم انفتل عنه وجعله على شقه الايمن هل استقبله واستلمه؟ ثم اخذ على يمينه ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب ولا عند ظهور ولا عند ظهر الكعبة - 02:08:32ضَ

واركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينا. بل حفظ عنه بين الركنين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فلما دخل المسجد الحرم عمد الى البيت عليه مباشرة - 02:08:49ضَ

على انه لم يصلي ركعتين ان السنة للمن دخل الحرم ان يبادر ان كان محرما فانه يطوف اما طواف ركن او طواف القدوم بحق القارن والمفرد او طواف ركن في حق - 02:09:11ضَ

المعتمر في حقي المتمتع في حق المتمتع او في حق من يريد عمرة خالصة بلا حج اما اذا كان الداخل غير محرم هذا ان طاف فهو اولى وان صلى ركعتين - 02:09:31ضَ

فلا بأس لانه مسجد العموم المساجد وان تحيته ركعتان ولم يركع تحية المسجد ان تحية المسجد الحرام الطواف المسجد الحرام الطواف وهذا في الحقيقة موضع نظر تحتاج بحث ان تحية المسجد الحرام الطواف. هل يقال تحية المسجد الحرام الطواف - 02:09:50ضَ

الطواف وعلى هذا يشرع لمن دخل الحرام ان يطوف كلما دخل الذي جاء تحية الطواف في حق من كان محرم. هل يدخل فيه من كان حلال نحتاج الى تحريم تيسر له - 02:10:13ضَ

يذكر نقل في هذه المسألة هل يجود به وهي وهي تحرير تحية المسجد هل تحية الطواف؟ ظاهر عمرة ابن قتادة تحيته الصلاة يقال انه مخصوص من هذا العموم الله اعلم. تحتاج مسألة الى تحريم - 02:10:30ضَ

فلما هذا الحجر استلمه ولم يزاحم عليه عليه الصلاة والسلام. سيأتي الاشارة الى مسألة الحجر واستلام الحجر بعد ذلك لكن هنا اشارة الى استلامها ثبت في الصحيحين ولم يزاحم عليه عليه الصلاة والسلام - 02:10:48ضَ

بل كان في سيره عليه السلام في طوافه في مشيه بين المشاعر يسير سيرا هينا لينا فاذا وجد فجوة اسرع نصع كما في الصحيحين ولم يتقدم عنه الى جهة الركن اليماني - 02:11:03ضَ

ولم يرفع يديه بل هو حاذاه عليه الصلاة والسلام. حاذاه استلمه هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك ان يستلمه مراتب استلام الحجر وتقبيل الحجر ان شاء الله ولم يرفع يديه - 02:11:19ضَ

ولم يقل نويت بطوفي لان رفع اليدين للصلاة للصلاة ولا يشرع رفع اليدين بل لا اصل له هذا الفعل. ولم يقل ويطوى في هذا الاسبوع كذا وكذا. الاعمال بالنيات هو عبادة من سائر - 02:11:39ضَ

العبادات ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولا افتتحه بالتكبير ولا هذا بدنه يعني ما نقل انه لما جاء الى الحجر واراد يستلمه كبر يستلمه كبر عليه الصلاة - 02:11:53ضَ

سلام انما كان اذا مر به عليه الصلاة والسلام كبر وهو جاء ثم استلمه ثم سار عليه الصلاة والسلام الى جهة الحجر اليماني ولا حاذ الحجر بجيب بدنه الرد لمذهب الشافعية - 02:12:18ضَ

ذكروا صفة يصعب تصورها بصفة ربما يعني بعض يعني اهل العلم الذين قد يصعب ان يتصور هذه الصفة وهو ان يأتي ويقابل الحجر الحجر ثم يحاذيه بدنه ثم ينفتن على جهة دائرية - 02:12:35ضَ

حتى يحاذي الحجر بجنب بدنه ولا يكون جزء من بدنه خارج بالحجر وذكروا على صفة تحتاج الى مراجعة لا اذكرها الان هي موجودة في كتبهم موجودة في كتبهم ممن بسطها - 02:13:00ضَ

صاحب كتاب هداية الناسك احكام المناسك من الشافعية رحمه الله لعلكم تذكرون اسمه نعم احسنت ابن جماعة ابن جماعة جماعة له كتاب في المناسك عظيم وبسطة بسط ويقول هو اتيت الى الحجر - 02:13:15ضَ

او كنت اتيت الحجر لاستلمه فاذا امامي رجل لانه يعني من علماء من الشافعية الذين يتقيدون بها يعني قال قبله ثم رفع ثم استدار استدارة اكل وظرب فيها قدمي لو لم اكن ثابتا لسقطت - 02:13:41ضَ

معناه علمت ان هذا القول ضعيف من استدار خشية ان يكون شيء من بدنه خارج لم يحاذي الحجر هي صفة عامة كما ذكرت لا اذكر تفصيلا لكن تراجع في كلامهم - 02:14:11ضَ

هذي الحجر بجميع بدنه. والمقصود ان الامر ولله الحمد يسر وافعل ولا حرج ولله الحمد والنبي جاع واستلم الحجر ثم مشى اجعل البيت عن يسارك ثم انفتن عنه وجعل شقه على وجعله على - 02:14:26ضَ

نعم ثم عنه فليسبقها نفي من استقبله في الغالب يسبقنا في ثم فتن عنه وجعله شق الايمن قال ولم يجعله هم موجودة عبارة عن ممكن يعني يعني ممكن ممكن يعني ان المراد - 02:14:45ضَ

لانه اثناء اثناء تقبيله جعل على شقه الايمن تقبيلة الاشقه الايمن ثم انفتن وجعله عن يساره بل استقبله واستلمه لكن قول بل استقبله هذه تشكل عليه لم اصنع هذا بل صنعت هذا - 02:16:04ضَ

لانها تأتي لاستدراك تأتي في الغالب الاستدراك بل ولا ولكن يعني ثم اخذ على يمينه ثم اخذ على يمينه هذا واضح ولم يدعو عند الباب عليه الصلاة والسلام ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة واركانها. ولم يدعو عند الباب - 02:16:32ضَ

ولا تحت الميزان لم يأت شيء عنه عليه الصلاة والسلام انه عند الباب ولا عند ولا عند ظهر الكعبة ولا انما جاء عنه انه وظع صدره ويديه وذراعيه صدره وخده وذراعيه - 02:16:55ضَ

بين الحجر والباب. هذا جاء في حديث عبد الرحمن صفوان من طريق يزيد ابن ابي زياد الهاشمي وفي حديث عبدالله بن عمرو من طريق المثنى بن الصباح كلاهما عند ابي داوود والحديثان يعبد احدهما الاخر. لكن هذا ليس خاص لا بحج ولا عمرة. ولا اول النسك ولا اخره لن يأتي يفعله يفعله - 02:17:13ضَ

في اي وقت معتمر او غير معتمر محرم وغير محرم ولا عند الله الكعبة واركانها قولوا اركانها هذا ان كان المراد خارج الكعبة هذا صحيح ان كان مراد داخل الكعبة - 02:17:34ضَ

وقد ثبت احمد والنسائي باسناد صحيح من حديث اسامة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة قام الى ما امامه ثم حلل وكبر ثم وظع صدره وخده ويديه قال ثم صنع بالاركان كلها كذلك - 02:17:49ضَ

داخل الكعبة من دخل كعبة لا بأس ان ليضع بدنه على اركان داخل الكعبة. اما خارج الكعبة ولم يثبت شيء عند الميزان ولا عند ظهر الكعبة ولا اركانها الا من الذي جاء - 02:18:10ضَ

في حديث عبد الرحمن بن صفوان حديث عبد الله بن عمرو بين الباب والحجر. وجاء عن ابن عباس ان هذا وهو الملتزم مما يرجى في اجابة الدعوة لكن لم يأتي شيء عن النبي عليه السلام - 02:18:28ضَ

ولا وقت للطواف ذكرا معينا بل هو من المواظع التي الذكر فيها مطلق يدعو الانسان فتح الله عليه من خير الدنيا والاخرة عليه ان يعتني بالادعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة جوامع الدعاء - 02:18:43ضَ

من حفظ عنه بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا ثبت عند ابي داوود باسناد صحيح لعبد الله بن عمرو باسناد باسناد اسناد صحيح اسناد - 02:19:04ضَ

الحديث ثابت يدور بين الصحة والحزن وهو انى علي وانه علي عليه الصلاة والسلام دعا بين الركنين قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وحديث اخر ذكره ابن جماعة ويراجع - 02:19:20ضَ

وقال ابن جماعة ان اسناده صحيح وعزاه الى الحاكم هو انه كان يقول ربي قنعني ما رزقتني وبارك لي فيه. واخلف لي على كل غائبة بخير. ربي بارك لي فيما رزقتني. ربي يقنعني ما رزقتني وبارك لي - 02:19:34ضَ

واخلف لي على كل واخلف على كل غائبة لي بخير هذا صححه ابن جماعة رحمه الله ثم يدعو بما شاء كما قال المصنف نقف على هذا ونكمل الغد وبعد الغد ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 02:19:50ضَ

- 02:20:15ضَ