Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الاحد الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على قول - 00:00:00ضَ
اصول الفقه التي يعلم منها حاله. الامام يوسف الحسن بن عبد الهادي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله الاصل الرابع القياس وهو العصر الرابع من اصول الشريعة الكيدمية وهي اربعة - 00:00:31ضَ
اجمع العلماء عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس قال رحمه الله وهو فرع وهو حمل فرع على اصل في حكم اللجامع بينهما واركانه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع القياس اجمع العلماء على انه دليل - 00:00:50ضَ
الا خلاف شاذ من عند الظاهرية وبعض الظاهرية وافقوا على بعض انواع القياس مين هم النسب الى داوود ابن علي الاصبيهاني انه يقول بقياس الاولى لكن نفاه بعض الظاهرية وامامه في زمانه ابن حزم رحمه الله - 00:01:16ضَ
ونسب اليه عدم القول به لكن هذا مكابرة اذا قيل ان قياس الاولى لا يحتج به ولا يعمل به ولذا يذكر عن عن ابن حزم او نسب اليه رحمه الله - 00:01:41ضَ
انه يقول ما معناه لو لم يرد في الادلة تحريم اذية الوالدين بالسب والظرب لكان جائزا لان الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف لكن جاءت الادلة - 00:02:04ضَ
بالاحسان اليهما وعدم ايذاء الوالدين الصلة والبر لهما وان هذا يدل على ان مثل هذا لا شك ان هذا مكابرة ولا لا يقبل لا من جهة الفطرة والعقل ولا من جهة اللغة - 00:02:23ضَ
المقصود ان العلماء اجمعوا على بعض انواع القياس واختلفوا في بعض انواع القياس وانقياس الصحيح لابد ان يكون موافقا للنص الصحيح والناس الصحيح لابد ان يكون موافقا للقياس الصحيح والصريح - 00:02:47ضَ
اذ الشريعة تجمع بين الامثال والنظائر والمختلفات عكسا تفرق بين المختلفات عكسا. فهي جاءت بالطرد في باب الامثال والنظائر. وجاءت بقياس العكس في المتفرقات فلا تجمعوا بين متفرقين ولا او بين مختلفين - 00:03:12ضَ
ولا تفرقوا بين متماثلين هذا الاصل الرابع وهو القياس واصله في اللغة من الشيء بالشيء اذا قدرته يطلق على التقدير التقدير هو منه ان يقاس الثوب المتر نحو ذلك واذا قال - 00:03:43ضَ
هذا الشيء بهذا الشيء فان فان المعنى انك قدرته به وقد جاءت ادلة كثيرة الكتاب والسنة تدل على ان القياس اصل من اصول الشريعة ومن اشهر ادلة التي استدل بها العلماء في قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار اي بقصة - 00:04:15ضَ
بني النظير وهي اما من العبور من الاتعاظ والمعنى انه يعبر من هذه القصة وهذا المثل وهذا الشيء المضروب الى ما شابهه من الاعتبار فاعتبروا او من اعتبار من اتعاظ وهما متلازمان - 00:04:45ضَ
فينظر حاله حتى لا يشابه حال من اصابهم مثل هذا الشيء ان يصيبه مثل ما اصابهم ويعبر هذا الشيء منهم اليكم لانكم اشبهتم حالهم وجاءت ادلة كثيرة في هذا وجاء في النصوص - 00:05:09ضَ
انواع من القياس اشتملت على اركان القياس الاصل والفرع والحكم والعلة فقد ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت فلم تحج افاحج عنها - 00:05:33ضَ
انا رأيت لو كان على امك ديني كنت قاضيته؟ قال لا. قالت نعم. قال فاقض الله فالله احق بالقضاء جعل الدين الذي للادمي اصل وجعل دين الله سبحانه وتعالى على هذا على هذا القياس فرع - 00:05:57ضَ
مقاسه به والحقه به ذكر ايضا العلة في هذا وهو قوله اقضوا الله اي وجوه فالعلة هي وجوب القضاء العلة وجوب القضاء فيجب فكما انه آآ انا رأيت لو كان على امي فداء لكنت قاضيته هذه هي العلة - 00:06:21ضَ
العلة قضائي وجوب قظاء الدين قضاء الدين الحكم اه الحكم في هذا هو وجوب الدين او الحكم ووجوب قضاء الدين والعلة هو وجود الدين هو وجود الدين ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام في كنت قاضيته قال افلا فاقبض الله. فالله حق بالقضاء فاشار الى قياس الاولى في مثل هذا. اذا كان - 00:06:51ضَ
دين العباد يقضى فالله سبحانه وتعالى ما له من الحقوق من باب اولى. وهذا في الصحيحين جاء بالفاظ عدة عنه عليه الصلاة والسلام هل السائل رجل او امرأة وهل مسؤول عنه - 00:07:25ضَ
الام او الاخت وجاء روايات اخرى ايضا من حفظ الله بن الزبير في هذا عنه عليه الصلاة والسلام عند النسائي في قريب من هذا اللفظ باسناد جيد وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا - 00:07:41ضَ
قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود لانه يعارض بنافية قال عليه الصلاة والسلام هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال انها لورق يعني فيها - 00:08:01ضَ
مما هذا لونه كثير قال ان اتى هذا قال لعله نزاع قال لعل ابنك نزعه عرق ذكر الاصل وذكر العلة وذكر الاصل والفرع والعلة والحكم والعلة والحكم في العلة في هذا لعل ابنك نزعه عرق - 00:08:18ضَ
وثبت عند ابي داوود باسناد جيد ايضا من حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله جاء وقال آآ اصبت امرا عظيما يقول رضي الله عنه نحو من هذا اللفظ - 00:08:45ضَ
فقال ماذا صلاة؟ قال قبلت وانا صائم الارايت لو مظمظت وانت صائم وانت صائم. قال لا شيء قال فمه يعني انه لا شيء عليك النبي عليه الصلاة والسلام شبه القبلة - 00:09:02ضَ
بالمضمضة المظمظة اصل والقبلة فرع والعلة نزول الماء الى الجوف نزول الماء الجوف. والحكم هو اما فساد الصوم بنزول الماء او عدم فداه زاد بعدم النزول. كذلك جعل جعل المظمظة اصل فكما ان المظمظة للصائم لا تفطر الصائم - 00:09:23ضَ
لا تفطر الصايم فكذلك القبلة لا تفطر الصائم وكما ان المضمضة طريق قريب الى شرب الماء بمجرد ان يبتلعه. كذلك القبلة ربما تكون طريقا قريبا الى الجماع قريب الى الجماع - 00:09:53ضَ
ولهذا اذا لم يحصل انزال ولا جماع الصوم صحيح. فالعلة الانزال هنا او الجماع والعلة في فساد الصوم هو نزول الماء الى الجوف الماء الى الجوف فبين بهذا النظر وهذا القياس - 00:10:16ضَ
حيث لم يجبوا عليه الصلاة والسلام قال رأيت لو مضت وانت صائم ويمكن والله اعلم ينظر ايضا يمكن ان يستفاد من هذا الحديث فائدة اخرى في مسألة تتعلق بالصوم تتعلق بالصوم وانه كما ان - 00:10:41ضَ
من شرب ناسيا من اكل او شرب ناس فليتم اطعمه الله وسقاه كذلك لو وقع في الجماع لو فرض هذا مثلا وانه نسي مثلا اه فكما لا يفسد صومه في هذا كان يفسد صومه في هذه مسألة خلافية خلافية لكن يمكن ان يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:10:58ضَ
الحقه به وهذا والقبلة نظير المضمضة من كونها لا تؤثر من كون المضمضة لا تؤثر في الصوم كذلك القبلة وكذلك ايضا في النبائر والامثال لهذه المسألة كما لو شرب الماء ناسا كذلك لو وقع منه الجماع ناسيا - 00:11:24ضَ
والشاهد ان القياس له ادلة كثير والصحابة رضي الله عنهم جاءت عنهم في هذا كلمات كثيرة ذكرها العلماء وذكرها ابن القيم رحمه الله فرفا صالحا من هذا في اعلام الموقعين وذكر هذا غيره - 00:11:48ضَ
في استعمال القياس وانهم استدلوا به على بعض المسائل وهذا وقع منهم في في مسائل الفرائض وفي غيرها قال رحمه الله وهو حمل فرع على اصل الحمل هو الالحاق الحاق فرع باصل وحصل اختلاف في مسألة - 00:12:05ضَ
اه تعريفي مسألة تعريفي منهم من قال حق فرع في اصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هنا حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما اه فلهذا لا بد ان تكون العلة التي في الاصل لابد ان تكون موجودة - 00:12:31ضَ
في الفرع على الخلاف في هذه العلة على عصر في حكم يعني في حكم آآ من الاحكام لاجل ان يلحق الفرع الاصل في حكم جامع بينهما بين الفرع والاصل واركانه - 00:12:55ضَ
الاصل وهو المحمول علي او الملحق به والفرع وهو الملحق والمحمول على الاصل وحكم الاصل حكم الاصل هو حكم الفرع ويقضى على الفرع بما يقضى على الاصل والوصف الجامع بينهما والوصف الجامع - 00:13:16ضَ
بينهما وهذا له امثلة كثيرة مسألة الاصل الجمع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لعمر لما قال ارأيت؟ قال لا شيء والوصف الجامع بينهما بين هذا الاصل وبين هذا الفرع بين هذا الفرع - 00:13:49ضَ
ان هذه قبلة وهي مقدمة للجماع وهذا وهذه مضمضة وهي مقدمة للشرب وكلاهما لا يضر في وهذا الوصف لا يضر في الاصل فكذلك الفرع لا يظر لانهم ملحق به الرحيم ولو يشترط ان تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا - 00:14:19ضَ
اشارة تساوي علة الفرع علة الاصل قولها تساوي هذي قد يوهم ان ان ان للحاق يكون بالمساواة مع انه اذا كانت اولى علة الفرع اولى في اشتمالها على هذا الوصف من الاصل - 00:14:47ضَ
فهي ارفع من المساواة ارفع من المساواة ولهذا ذكر جماعة من اصوليين كالمرداوي التحبير يقول ان يشتمل على علة حكم الاصل ان يشتمل الفرع على علة حكم الاعصاب قد تكون يكون هذا الاشتمال - 00:15:21ضَ
ارفع في وجود هذه العلة يكون باب قياس الاولوي ويشترط ان تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا ظنا فاذا كان يعني هذا اقل ما يكون لو كانت دون ذلك فلا. لانها اما ان تساويها قطعا - 00:15:44ضَ
قطعا وفي هذه الحال قد يكون الفرع اولى بالحكم من الاصل. وقد يكون الفرع مساو للاصل في الحكم وقد تساوي علة وقد تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا ويكون الفرع اولى - 00:16:07ضَ
العلة من الاصل فيكون القياس اولى من باب الظن لا من باب القطع. وقد تكون العلة في الفرع مساوية للعلة في الاصل فتيكون قياسا ظنيا مساويا. قياس المظن ظنيا مشاويا - 00:16:33ضَ
والمصنف رحمه الله اختصر هذا الاصل واشار فيما تقدم الى نوع من المفاهيم تقدمت وهي آآ اصل في باب القياس واكثر مسائل باب القياس هي في باب المفاهيم. مفهوم الموافقة ومفهوم - 00:16:54ضَ
المخالفة ويشترط علة الفرع علة الاصل ظنا لا على سبيل القطع على سبيل القطع ومثل مثلا لما في قوله سبحانه وتعالى واشهدوا دواء عدل منكم وشرط الشهادة العدالة قال كثير من اهل العلم - 00:17:14ضَ
قالوا ان اذا كان اذا ان شهادة الفاسق لا تقبل لا تقبل وكذلك شهادة الكافر لكن هل عدم قبول شهادة الكافر على سبيل القطع او سبيل الظن منهم من قال انه على سبيل الظن لانه يمكن ان يراد بذلك ان - 00:17:47ضَ
ان عدم بل المراد بعدم قبول شهادة الفاسق انه لا يتحرج من الكذب الكافر قد يكون في دينه يحرم الكذب فيتحرز ولا يكذب ولا يكذب فتنتفي هذه العلة فقالوا هذه العلة موجودة على سبيل - 00:18:10ضَ
الظن ومثل ما ذكروا مثلا بالنهي عن التضحية للعوراء اربع لا تجوز في الضحايا. العوراء البين عورها وقالوا ان العمياء اشد لان اذا كانت عوراء هل العلة لاجل الخشاف عينها فيكون عيبا فيها من جهة الخلقة - 00:18:31ضَ
او العلة لانها اذا كانت عوراء فانها تأكل من شق واحد فلا تستوفي الاكل مع رفيقاتها فيصيبها الهزال لا تأكل الا من شق واحد ولا تبصر من الشق الثاني فاذا قيل ان العلة - 00:18:57ضَ
هي الخلقة بالخساف عينها له معنى له معنى وقد ينتفي هذا في العمياء ينتهي هذا في العمياء. واذا قيل العلة مثلا هو انه ايضا اه مثل ما تقدم انها لا تأكلن من شق واحد - 00:19:19ضَ
قيل انها لا تبصر هل تكون اولى او يقال ان العمياء يحظر لها مالكها العلف ويطعمها فلذلك يفوت هذا المعنى وفي هزالها فلذا قالوا ان هذه العلة من باب غلبة الظن - 00:19:47ضَ
مغالبة الظن معمول بها الشأن انه اذا غلب على العلة هذا الشيء في هذه الحالة اذا غلب ان العلة هي هذا جاز للحاق والقياس قال ويشترط ان تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا. فلو كانت - 00:20:14ضَ
دون ذلك فانها لا تلحق لا تلحق علة لا يلحق الفرع بالاصل لانه في الحقيقة قاصر عن ذلك فلا يساويه لان القياس هي مساواة مساواة نقدره به ويساويه اما ان يكون مثيله او ان يكون الفرع اولى - 00:20:33ضَ
هذا الوصف من الاصل فيلحق به باب المساوي او باب الاولوي ان كان دون ذلك فلا ولا يحسن القياس فيه ومساواة حكمه ومساواة حكمه حكما كذلك لابد من ان يساوي حكم الفرع - 00:20:55ضَ
الحكم الاصل لان لان الحكم اصل من اصول القياس فاذا انتفت مساواة الحكم فانه في حكم عدم المساواة في العلة فلابد من ان تحصل المساواة في هذه الاشياء حتى يصح القياس - 00:21:18ضَ
والقياس جلي وخفي الجريمة قطع فيه بنفي الفارق قياس جلي الجلي هو الذي يتضح وضوحا تاما لا يخفى القياس الجلي قد يكون مساويا وقد يكون اولويا قد يكون مساويا وقد يكون اولويا - 00:21:42ضَ
والقياس جلي وخفي الجليم قطع فيه بنفي والخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق مثلا الحاق آآ العبد المملوك بالامة في تنصيف الحج كما قال حفينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:22:11ضَ
فاذا كان على الامة النصف وكذلك على الذكر من مماليك النصر لان كون كونها انثى وذكر هذه اوصاف طردية لا يعلق الشارع بها علل مثل ما جاء مثل ما يأتي في كثير من الاحاديث - 00:22:43ضَ
هنا يسأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فعلت كذا وكذا ويكون في السؤال كما في حديث ذلك الرجل الذي اصاب اهله آآ حين قال احترقت قال وكان جاء رجل اعرابي - 00:23:08ضَ
وجاهد بعض الروايات ينتف صدره يلطم وجهه هذه الاوصاف كونها اعرابي كونه مثلا ينتف شعره ونحو ذلك هذه اوصاف لا يعلق الشارع بها معنى ولا حكم. انما يعلق بالاوصاف التي تحمل المعاني تحمل - 00:23:25ضَ
فلهذا كان القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق. ومن القياس الجلي القياس الواضح الذي يكون واجلى في الفرع مثل ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف فما كان - 00:23:52ضَ
اشد اذية من التأفيف فهو اولى بالحكم كذلك في قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ما كان اكبر من الذرة فانه اولى بان يرى هذا الجزاء في عمل الخير - 00:24:18ضَ
وكذلك لقوله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال يتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا في حكم اكله اتلافه مثلا بتغريقه اتلافه بتحريقه كل هذا داخل في التحريم - 00:24:39ضَ
مين بابي اولى قد يكون باب اولى وقد يكون مساويا وبعض هذه القياسات او بعض هذه الفروع التي تلحق قد تكون داخلة من جهة عموم المعنى من جهة عموم المعنى - 00:25:04ضَ
لانه اذا كان الذي يأكل المال ظلما يأكل المال ظلما بهذا الوصف انما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون ساعرا فالذي يتلفه يدخل في المعنى من باب اولى. لان الذي اكله قد يكون حصل فيه انتفاع من حيث الجملة - 00:25:23ضَ
اه وان كان حراما وان كان حراما لكنه انتفع به. لكن الذي يتلفه الذي يغرقه هذا فساد خالص اما هذا وان كان ظالما لكنه كان اكل مالا حرام عليم اما اغراقه احراقه فهو اشد في المسجد اما يكون من باب الاولى - 00:25:46ضَ
او يدخل في عموم المعنى ولهذا كثير من القياسات اللي تذكر ربما بعضهم يقول انها داخلة في عموم اللفظ داخلة في عموم اللفظ او داخلة في عموم المعنى ولهذا قد يستغنى - 00:26:14ضَ
عن ذكر القياس في بعض المسائل ولا يجري فيها الخلاف مثل قول القياس مثلا قياس النباش على الشارق هل يلحق النباش بالسارق بالقياس وان يكون باب القياس في اللغة او يستغنى عن ذلك بان يقال - 00:26:36ضَ
ان النبأ السارق ان وكذلك يعني ما طرار الذي يضطر الجيب ونحو ذلك هو داخل في قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فيقطع ديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز عكيم. فهو داخل في مسمى - 00:27:01ضَ
السرقة لانه سرق شيئا من حرزه فاذا توفر الشرط بان كان هذا يبلغ نصابا دخل بمسمى السرقة ولا يحتاج الى ان يقال يقاس به مثل مثلا ما يذكرون بعض الامثلة في هذا - 00:27:27ضَ
مثل قياس النبيذ الذي يشكر على الخمر قالوا ان الخمر تشكر ويجب فيها اه الرجال اختلف انه حد او تعزير ويلحق به مثلا او يقاس عليه بعض الانبذة المسكرة لكن الصحيح ان يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:45ضَ
وفهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحديث ابن موسى وجامعناك في حديث جابر وفي حديث عائشة - 00:28:14ضَ
هذا المعنى ما الخام ما اشكر كثيره فقليله حرام. الخمر يعني جاء ما اشكره فهو حرام تعليقه بالخمر كما في حديث عمر رظي الله عن البخاري الخمر ما خمر العقل - 00:28:27ضَ
مخابر العقل وجاء ايضا اه تسمية تشكيلة وخمرا وخمر الاعناب لم يكن في لم يكن منها شيء او كان قليلا جدا واطلق عليها جميعا اسم الخمر فهي داخلة في العموم اللفظ - 00:28:51ضَ
وعموم المعنى ولا يحتاج ان يقال انه يقاس به بل هو داخل في عموم النصوص. وهكذا كثير من المسائل التي يقع فيها خلاف هل يقال يدخل القياس فيها او لا يدخل القياس فيها - 00:29:17ضَ
مثل قياس الكفارات والحدود في التقديرات الرخص ونحو ذلك. فعند التأمل يتبين انها داخلة في عموم النصوص داخلة في عموم النصوص والمقصود هو فهم العلة والحكمة في هذا فهم العلة والحكمة - 00:29:40ضَ
وعموم المعاني ابلغ من عموم الالفاظ في كثير من المواظع. عموم المعاني. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان اذا قضاه غضبان فانه لا - 00:30:05ضَ
ينفذ قضاؤه ولو وافق الحق على القول الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي اذا كان قضاءه حال الغضب للنهي عن ذلك لا يقضي القاضي وهو للنهي عن ذلك - 00:30:26ضَ
واذا كان منهي عنه فهو مردود. فعليه ينظر مرة اخرى ولا يقل اني ان هذا اللي ظهر لي قد يكون لو اعاد النظر تبين له انه لم يستوفي لغلبة الغضب عليه. فالغضب غول العقل كالخمر غول العقل - 00:30:49ضَ
وقد يكون نظره بعد ذلك يتبين له ما لم يتبين له قبل ذلك وخصوصا اذا اغضبه احدهما حكم عليه مثلا فلا يأمن ان يكون وقع منه تجاوز فهل يقال مثلا - 00:31:10ضَ
في من غلبه الهم او شدة الجوع مثلا او شدة الظمأ هي في المعنى وهي داخلة اه في هذا في معنى قوله لا يقضي القاضي غضبان لان المعنى انه لا يقضي - 00:31:34ضَ
في حال انسداد الامر عليه وعدم استكمال النظر استكمال النظر بالأدلة اقوال الخصوم لكان يسمع منهم هذا المعنى موجود في بعض ما ذكر من شدة الهم او شدة الجوع نحو ذلك قد يكون ابلغ احيانا - 00:31:54ضَ
ويدخل في عموم اللفظ فيدخل في عموم المعنى والقيان والقياس جلي وخفي. الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق وكذلك في ابداء الجامع بينهما بان يكونا بينهما امر يجمع بينهما لانه لا فارق بينهما - 00:32:27ضَ
وهذا كلهم مما اجمع عليه اجمع عليه في مسألة القياس الجلي الواضح ولهذا اختلف وهذا يتقدم هل هذا من باب القياس؟ او من باب دلالة النص لانه مما يقطع به وان انكاره نوع مكابرة - 00:32:55ضَ
قال رحمه الله ويجوز التعبد بالقياس عقلا وهذا هو وهذه وهذه الكلمات يريدونها رحمة الله عليهم لان بعضهم غلا وذكر اقوالا منابذة لما جاءت به النصوص فقال بعضهم انه اه يعني اثبت امورا دلت النصوص على بطلانها - 00:33:21ضَ
وان الشريعة جاءت بشيء لو نظرنا اليه فهو جمع بين مختلفات وتفريق بين متماثلات ذكروا اشياء فقالوا انه لا يمتنع ربما التزموا في بعض الصور وبعض المسائل انها من باب المختلفات - 00:33:54ضَ
ومع ذلك جاء الشرع بها او من باب المتماثلات فرق الشرع بينها ولهذا قالوا قد يأتي على خلاف ما نعقل تعبدا وان الله امرنا بذلك تعبدا حتى نمتثل امره سبحانه وتعالى - 00:34:21ضَ
وهذا عند النظر يتبين بطلانه وان الشريعة انما جاءت بالامور التي تعقلها النفوس والفطر والعقول وهذا عند التأمل بين في ان كل ما امرت به الشريعة في مصادرها ومواردها ما اجمع عليه الصحابة - 00:34:44ضَ
كله مما دلت عليه العقول ولم يأتي ولم يقترح شيء العقل شيئا حسنا فقال يا ليت الشرع جاء بي الا والشرع قد جاء به ولم ينظر عقل نظر صحيح في امور فاسدة قال ليت الشرع انا الا والشرع قد نأها نهى عنها - 00:35:09ضَ
كل ما في الوجود وكل ما يقول الناس من الكلام الحسن والكلام الطيب جاءت به الشريعة في عموم النصوص وعموم الادلة وعموم الادلة كل قول حسن وفعل حسن دلت عليه الشريعة لكن ليس كل قول حسن - 00:35:34ضَ
قاله النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس في الدنيا قول حسن او فعل حسن الا والشريعة دلت عليه ونصت عليه بعموم الادلة وعموم قواعدها ومعانيها وفسروا آآ قولهم ويجوز التعبد - 00:36:00ضَ
عقلا انه الشارع لا يمتنع الشارع انه اذا ثبت حكم في صورة من الصور ومسألة من المسائل يعني لو انه ثبت لا يمتنع عن انه اذا ثبت ان يقول الشارع مثلا لنا - 00:36:26ضَ
التصور او من باب الفرض انه يقول اذا ثبت عندكم حكم في مسألة من المسائل ورأيتم صورة مماثلة لهذا الذي ثبت في الشرع انكم تقيسون هذه على هذه. قالوا لا يمتنع - 00:36:46ضَ
وهذا هو ما دل عليه الشرع الامر بالاعتبار وما جاءت فيه النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر انواع هي من الحاق الفرع بالعصا مما تعقله النفوس وتطيب له القلوب - 00:37:06ضَ
القياس اصل عظيم من اصول الشريعة لكن الشأن في كما يقول كثير من اهل العلم فهم القياس والصحيح بان القياس احيانا قد يخفى. ويظن بعض الناس ان هذا مخالف للقياس - 00:37:28ضَ
وان القياس يدل على خلافه. فلهذا يقولون هذا على خلاف القياس. مع انه جاء في الشريعة. كيف يقال على خلاف والله سبحانه يقول فاعتبروا يا اولي الابصار والنبي عليه الصلاة دلنا على القياس والنظر الصحيح - 00:37:53ضَ
في ادلة دلت على هذا المعنى وان لم يكن بنصه انما دلت على هذا معنى كما نص العلماء في بعض الاحاديث انه يجمع هذه الاصول الاربعة. الاصل والفرع والحكم والعلة - 00:38:13ضَ
ولهذا ترى في كلام كثير من المتأخرين آآ انهم يقولون هذا الاجارة على خلاف القياس. المزارعة على خلاف القياس وذكروا اشياء كثيرة يقولون انها على خلاف القياس وحين يتأمل يقال نعم هي على خلاف القياس الفاسد - 00:38:31ضَ
قياس الباطل الذي لا يصح من قياس الصحيح فهو اللي جاءت به النصوص وما ذكروا في باب المزارعة والمؤاجرة والمضاربة ونحو ذلك هي عين القياس عين الاعتبار وعين العقل وهي - 00:39:00ضَ
والمضاربة احل من المؤاجرة يعني حين يقولون اه احل من المؤاجرة لانهم يشتركان فاذا جازت هذه جازت هذه جاز هذا من باب اولى يعني قصدي المزارعة احل من المؤاجرة وهم قالوا مجارعة لا خلاف القياس - 00:39:24ضَ
اذا كانت اجمع العلماء على ذلك في باب الايجار والمؤاجرة فالمزارعة كذلك لان المؤازرة يؤجر الدار او الدابة او السيارة فيأخذ صاحبها الاجرة نثبت له وقد تفوت على المستأجر يفوت عليه النفع. هذا ضمن الاجرة - 00:39:51ضَ
المزارعة هما شريكان بالربح والخسارة. المضاربة شريكان في الربح والخسارة في الذبح والخسارة ولهذا يكون اطيب لنفسيهما من بعض العقود الاخرى ولذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم نزلوا بعض المسائل - 00:40:20ضَ
التي اه يحصل بين الناس التعامل بها في باب الغصب والتعدي على المال تعدي على المال وغصب المال مثلا او يغصب دابة سيارة دارا مثلا ثم يكريها ويؤجرها وينتفع وهو غاصب لهذه الدار ونحو ذلك - 00:40:46ضَ
كما روى مالك في الموطأ باسناد صحيح ان عبيد الله ابن عمر واخوه عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله وعبيد الله كان في البصرة او في الكوفة كان عند ابي موسى الاشعري وكان عاملا لعمر رضي الله عنه - 00:41:13ضَ
واراد الذهاب الى المدينة فقال ابو موسى رضي الله عنه وكان عنده مال يريد ان يبعث به الى عمر رضي الله عنه مائة الف درهم فقال لعبدالله اعبد الله ابن عمر - 00:41:43ضَ
تأخذان هذا المال فتعملان فيه وتؤديانه الى امير المؤمنين يعني انتم عليكم ان تحفظوا هالمال يكون ابو موسى رضي الله عنه يعني اراد بذلك النصح للمسلمين حتى يكون مضمونا لهما. لا يكون امانة يأخذان هذا المال على انه امانة فلو تلف - 00:42:02ضَ
او اه يعني اصابه شيء بدون تفريط منهما انهما لا يضمنانه اراد رضي الله عنه ان يكون نفعا للمسلمين ونافع عبد الله وعبيد الله فقال نعملان فيه وتؤديانه الى امير المؤمنين - 00:42:28ضَ
فاخذ عبدالله وعبيد الله المال مئتا الف وجعل يتاجران فيه وهم في ذهابهم في الطريق جعل يبي يبيعان ويشتريان فربح هذا المال ست مئة الف صار بدل ان يكون مئتي في الاصل مئة الف صار ثمان مئة الف. فالربح ست مئة الف - 00:42:56ضَ
فلما وصل الى المدينة قال عبيد الله بن عمر ساكت لم يقل شيئا قال يا امير المؤمنين هذا بعث به موسى مئة الف ربحه لنا ست مئة عمر رضي الله عنه يعرف برسالة ان المال - 00:43:19ضَ
ان اصله مئتا الف فقال عبد الله بن عمر قال عبد الله عمر رضي الله عنه ما طابت نفسه بهذا قال في مجمع من الصحابة وكان الصحابة متوافرين مجتمعين في المدينة - 00:43:39ضَ
وكان حاضرين اثناء مناقشة عبيد الله لعمر لابيه عمر وعبد الله ساكت رضي الله عنه لم يقل شيء فقال عمر ابن امير المؤمنين يعني اعطيتهم يا ابا موسى لكونهما ابن امير كانك - 00:43:57ضَ
بررتهم بهذا الشيء فاراد ان يأخذ عمال مع الربح ياخذ المال كله لانه ربح الذي هو لبيت مال المسلمين فشاور الصحابة رضي الله عنهم فقالوا له يا امير المؤمنين اجعله قيراطا اجعله قيراطا - 00:44:17ضَ
مضاربة وهذه لغة اهل الحجاز يسمونها واهل العراق يسمونها مضاربة فجعله قيراط وعلى هذا جعل اذا جعل قيراط على الاطلاق يكون اه خمسون للمضارب وخمسون للمضارب للعامل فيه فاخذ عبيد الله ابن عمر - 00:44:42ضَ
واخوه عبد الله من الست مئة ثلاث مئة الف وثلاث مئة الف من ربح المال مع مئتي الف لبيت مال المسلمين. فجعله قيراطا هذا من عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم - 00:45:06ضَ
والنظر الصحيح ولهذا هذا القول افتي به كثير من علماء الاسلام المال المغصوب كثير من اهل العلم يرى ان المال المغصوب ان ربحه لا يطيب منه للغاص بشيء وقالوا كله - 00:45:22ضَ
لصاحب المال ومنهم من قال كله للغاصب وليس لصحبنا شيء مولان في والوسط هو الصواب وهو قضاء الصحابة رضي الله عنهم خاصة في عهد عمر والصحابة متوافين رضي الله عنهم ان جعله قيراطا - 00:45:42ضَ
فلم يظع جهد جهد عبده عبيد الله بن عمر وعبد الله واخو عبدالله اه اعطاهم مقابل جهدهم نصف الربح. هذا وان كان وان كانوا هم اخذوه يعني ليس على وجه الغصب لكنهم نزلوا هم نزلوا من القصة ان من اخذ مالا على غير وجه حق لو بتأويل فانه يكون حكمه حكم - 00:46:02ضَ
الغاص وذكروا لذلك صور ولهذا يقول العلماء ان ما يأتي عن الصحابة في هذا الباب هو القياس الصحيح في هذا. كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - 00:46:26ضَ
التصدق بذلك المال الذي ثبت ذلك عنه ذكره البخاري معلقا عنه وصله غيره باسناد صحيح انه اشترى او باع نعم او اشترى من انسان ثم دخل داره لكي يعطي يعطيه المال فالمقصود انه خرج فلم يجد صاحب - 00:46:43ضَ
المال جعل رضي الله عنه يتصدق يعني ما احد عفى لم يجده يتصدق بالدرهم والدرهمين فقال ان وجدته فعليه يعطيه والا فلي والي او كما قال رضي الله عنه يعني انه يضمنه - 00:47:15ضَ
ويخيره لو وجده وعلى هذا فتوى اهل العلم في امثال هذه المسائل قال رحمه الله والاجتهاد العلماء يذكرون هذه المباحث الاجتهاد والتقليد في الغالب في اخر كتاب الاصول ويذكرون بعد ذلك ايضا الترجيح - 00:47:38ضَ
ترجيح وطرق الترجيح ومنهم من يقدم الترجيح الترجيح على باب الاجتهاد ولكل النظر ولكل النظر. قال والاجتهاد بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي الاجتهاد لغتان بذل والجهد. يقال الجهد والجهد وهو - 00:48:07ضَ
اه شرعا بذل الجهد لتعرف الحكم الشرعي او في تعرف الحكم الشرعي ويحتاج المجتهد الى بذل الجهد. بالنظر لان المسألة ليس دليلها نصا ظاهرا نصا او ظاهرا بل تحتاج الى نظر - 00:48:32ضَ
وتأمل بانواع من اما بعض انواع القياسات ونحو ذلك اه فلهذا قد يظهر له الحكم في هذه المسألة وقد لا يظهر وقد يحتاج لاعادة النظر والاجتهاد له شروط ولا يكون الاجتهاد الا في تعرف الحكم - 00:48:56ضَ
الشرعي فلا يدخل في ذلك مثلا ما يتعلق باللغة ونحو ذلك بل في الحكم الشرعي قد يبين الجد والهمة في البحث عن الحكم الشرعي. ومما يدخل في بذل الاجتهاد والجهد - 00:49:21ضَ
اقناع النية اخلاص اه العمل المتعلق في البحث في هذه المسألة لانه من اعظم عمل المكلف ما يتعلق بباب العلم. تأمله ونظره عبادة وذلك ان نفعها نفع متعد لعباد الله سبحانه وتعالى - 00:49:41ضَ
في حكم هذه المسائل حتى يتبين لهم الوجه الذي يعملون به في هذه المسألة كانت من النوازل ولم تبحث قبل ذلك. وقد يكون قد بحث قبل ذلك لكن لم يتبين حكمها تبينا تاما - 00:50:05ضَ
والمجتهد من صلح لذلك بان يعرف من الكتاب ما يتعلق بالاحكام اه وهذا يبين المجتهد من صلح لذلك بان يعرف كما سيأتي في كلام رحمه الله من مدارك الاحكام مدارك الاحكام والاصول المتقدمة - 00:50:24ضَ
وهذا يرجع الى الاصول المتقدمة قبل ذلك في معرفة الكتاب والسنة الاجماع والقياس والمسائل التي ذكرت في هذه الاصول وما يتفرع عنها الاحاطة بمداركها اوصيتكم من ذلك ما تيسر. ذكر على سبيل الجملة لانها ذكر مفصلة قبل ذلك - 00:50:53ضَ
فمن الكتاب ما يتعلق بالاحكام ما يتعلق بالاحكام وهو ايات الاحكام ايات الاحكام في حفظها واستحضارها والاستدلال بها وجميع ما يتعلق بذلك من الخلاف في هذه المسائل حتى يتسنى له عند النظر الترجيح - 00:51:21ضَ
فيما يتعلق بالاحكام وهذا يبين انه لا يلزم ان يتعلم اه ما لا يتعلق بالاحكام في باب التفسير فيما في القرآن من القصص ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالجنة والنار - 00:51:53ضَ
وكثير من اهل العلم وسع في هذا وقال قد تكون الاحكام تؤخذ من غير صريح ايات الاحكام بل من ايات تتعلق بقصص الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وكذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى من مؤخرة من امور الجنة والنار - 00:52:15ضَ
هذا باب خاضع للنظر والاجتهاد والاصل في هذا ومعرفة ايات الاحكام منهم من اراد ان يحد ايات الاحكام بعدد لكن هذا فيه نظر. هناك ايات احكام واضحة معروفة. وبينة في دلالات احكامناك - 00:52:38ضَ
ايات يختلف نظر الناس اليها يختلف استنباطهم لها كالشعر في الاحاديث هناك احاديث قد تكون عند بادئ النظر ليس لها تعلق بالاحكام عند النظر والتأمل حين يفتح الله على العبد - 00:52:56ضَ
لذلك فانه يستنبط احكاما عظيمة من نظر في هذه الاستنباطات وجدها واضحة بينة لكن عند اول الامر وعند اول النظر لا يظهر مثل هذا ابدا ولهذا قد يستنبط ربما عالم من العلماء يستنبط من اية او من حديث - 00:53:19ضَ
فائدة واخر يستنبط عشر فوائد والاخر يستنبط مئة فائدة. ذلك فضل الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم واعظم ما يعطى العبد في باب استنباط في باب العلم. وخاصة فيما يتعلق في باب الاحكام - 00:53:46ضَ
وهذا ايضا يعود الى معرفة بعض العلوم كما سيأتي فيما يتعلق بالنحو واللغة لان هذا له اثر في مسألة الاستنباط والنظر ومسائل الاعراب وان الاحكام قد تختلف بحسب الاعراب انه قال ومن الكتاب ما يتعلق بالاحكام. ومن السنة الصحيح من السقيم - 00:54:04ضَ
من السنة الصحيح من الشقين يعني وكذلك من السنة الاحكام ومن السنة ايضا ما يتعلق بالاحكام من لو بالاحكام من الكتاب والسنة لان الصحيح السقيم امر مسألة اخرى وهو ما يتعلق بالاحكام - 00:54:29ضَ
من الكتاب ومن السنة ومن السنة الصحيح من السقيم الا ان يقال قوم من السنة يعني ومن السنة الصحيح من الاحكام من السقيم هذا ممكن ولهذا قال الصحيح من السقيم لان السنة - 00:54:51ضَ
فيها ادلة ضعيفة ورد في بعض كتب الاحكام وكثير من كتب الاحكام احاديث ضعيفة. ففيها الضعيف لكن كتب الاحكام الغالب عليها آآ من السنة الاحاديث الصحيحة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ان العلماء قربوا باب الاحكام في باب السنة. وكذلك ايضا - 00:55:09ضَ
باب الاحكام في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير ففي كتب صنفت خاصة في احكام القرآن الكريم هذا واقع في وكذلك ايضا ومما يعتني بذلك القرطبي رحمه الله. وكذلك ايضا كثير من المفسرين الذين - 00:55:37ضَ
آآ فسروا قبل كثير وابن جرير يعتنون في مسألة الاحكام لكن منهم من جرد للاحكام او ان كان عنايته في الاحكام وذكر المسائل والفوائد في يوم الاحكام كثير مثل ما يقع القرطبي رحمه الله - 00:55:58ضَ
ولذلك ابو بكر العربي في احكام القرآن لكن القرطبي هو في تفسير القرآن واعتنى باحكام القرآن ويذكر ويستطرد فيه فوائد كثيرة وهكذا غيره كالجصاص وامثاله هذا ايضا في باب السنة. فالعلماء رحمة الله عليهم يسروا - 00:56:18ضَ
وقربوا كتب الاحكام وصنفوا كتبا خاصة في الاحكام كتبا خاصة في الاحكام. ومن اوسعها كتاب محب الطبري جمع احاديث كثيرة جدا كذلك يعني كثير من عبد الحق الاشبيلي الكتب التي صنفها الاحكام الكبرى والصورى والوسطى والصورى - 00:56:40ضَ
كذلك سلامنا المجد رحمه الله في المنتقى في الاحكام ثم بعد ذلك ابن دقيق العيد في الالمام ثم بعد ذلك آآ ابن عبد الهادي في المحرم ثم بعد ذلك الحافظ ابن حجر فيقولوا المرام - 00:57:11ضَ
وكتب كثيرة كتب كثيرة هو ابن النقاش في الاحكام مما خرج من بين شفتي سيد الانام وقبل ذلك وقبل الحافظ ابن حجر سبعمية واثنين وستين او كذا وكتب كثيرة في هذا وابن الخيضري ايضا هذا احد طلاب الحافظ والحجر ايضا كتب كثيرة صنفت بكتب الاحكام لكن من اشهرها - 00:57:38ضَ
المنتقى والبنوك والمحرر والالمام فهذه كتب قربت كتب الاحكام كثير منهم او كثيرا ما ينصون على ما فيه ضعف ولا يذكرون الضعيف الخالص الضعيف الخالص الا ما وقع احيانا للحافظ حجر رحمه الله - 00:58:07ضَ
لكنه في الغالب يبين الضعف وربما سكت رحمه الله ان هذه الكتب قربت كتب قربت احاديث الاحكام وجمعت ادلة الاجماع وادلة الجمهور ومن خالفهم فادى ادلة الطرف هذا والطرف هذا - 00:58:33ضَ
طالب في المجتهد لا بد ان يكون له عناية بهذه الكتب ومعرفة بهذه الاخبار تمييز الصحيح من السقيم حتى لا يستدل السقيم اه دون الصحيح حتى يتميز الدليل الصحيح من الدليل ضعيف فيكون عنده معرفة - 00:58:56ضَ
اذا كان عنده معرفة الخلاف يكون عنده معرفة الادلة والمعرفة الصحيح من السقي من اعظم المعينات على الترجيح بين الاقوال ودي اعرف الاقوال والخلاف لكنه يضعف في جانب الترجيح او يرجح قولا - 00:59:23ضَ
له دليل ضعيف لمعرفة السقيم من الصحيح الصحيح من الضعيف ما يعينه على ترجيح الاقوال ايضا في هذا الباب مما يعين المجتهد في هذا الباب هو معرفة الزيادات معرفة الالفاظ الشاذة - 00:59:43ضَ
لفاضلية فرد فيها بعض الرواة ايضا هذي من اهم المهمات للمجتهد وهذا يعتني به المحققون من المجتهدين حين ينظرون في الاخبار يتكلمون على بعض الاحاديث ويبينون ان هذا الحديث وان كان ظاهر الصحة لكن هذا اللفظ لا يثبت - 01:00:10ضَ
وهذه الزيادة لا تصح وهذا هو عين التحقيق الذي يجد فيه طالب العلم طلبته وحاجته وتحقيق الاخبار مع ان نضعها لسنادها الصحة التمييز الصحيح من السقيم وتمييز ايضا اه المحفوظ - 01:00:34ضَ
من المنكر المعروف من المنكر والمحفوظ من الشاذ وكما نص عليه مصطلح لكن يدخل في كلام الصحيح من السقيم لان هذه آآ لان هذه الالقاب تدخل في مسمى السقيم والناسخ من المنسوخ منهما يعني من الكتاب والسنة - 01:01:01ضَ
وذلك حتى لا يعمل بالمنسوخ يعمل بمنسوخ كفاءة الناسخ عليه هذا لا يكاد يخفى على طالب العلم المتوسط فكيف المجتهد وخصوصا مسائل الناس؟ لانها يعني مسائل يسيرة يسالي مسيرة وظاهرة لا تكاد تخفى - 01:01:26ضَ
عنا هذا الباب ينبغي الحذر فيه فلا يدعى النسخ بكل ما قيل كثيرا ما يدعى النسخ في مسائل لا نسخ فيها وكلاهما لا يثبت ولا يصح. مثلا ومعلوم وجوه النظر في الاخبار - 01:01:54ضَ
وان اولى الطرق في ذلك الجمع ولو كان احدهما معلوم التأخر ولا يقال ان المتأخر ناسخ ما دام يمكن الجمع بلا تكلف ثم بعد ذلك طريق النسخ الفريق الثاني طريق النسخ - 01:02:14ضَ
ثم الطريق الثاني طريق الترجيح وطريق النسخ مقدم عن طريق الترجيح لان النسخ عمل باحد النصين الدليلين في وقت من الزمن وهو قبل ان ينسخ والترجيح اهمال لاحدهما ولا شك ان تقديم النسخ اولى لانه اعمال لاحد النصين - 01:02:37ضَ
في وقت من الزمن والترجيح اهمال مطلق. اهمال احد النصفين اهمالا تاما. لان رجحه رجح غيره عليه واهمل الثاني والاعمال اولى من الاهمال ما دام انه يمكن ذلك وهذا حين لا حين يكون النص - 01:03:07ضَ
يعني مقبول من جهة اللواء اما اذا كان ضعيف فلا عبرة به في هذا الباب لكن اذا كان النص مثلا مقبول وطريقه جيد في هذه الحالة يكون النسخ ثم الترجيه هو الطريق الثالث ثم التوقف - 01:03:31ضَ
التوقف كما يكون توقف نسبي. والا فليس في الشريعة شيء اسمه التوقف ما في الا العمل انما ذكروا التوقف بالنسبة للناظر لمن ينظر في المسألة يعني انت حين تنظر المسألة - 01:03:52ضَ
وتنظر بين الحديثين قد لا يظهر لك ان من يحيط بالعلم ما احد يحيط بالعلم نظر بوجوه جمع ما تمكن نظر في وجه النسخ ما ظهر له شي ولا وجد ترجيح يتوقف - 01:04:10ضَ
يتوقع وهذا التوقف كما تقدم ليس توقفا مطلقا انما توقف النسبي ولهذا هذا المتوقف يتبين لغيره ان هذين النصين يمكن الجمع بينهما او يدعى النسخ لاحدهما او الترجيح لاحدهما عند ذلك - 01:04:26ضَ
يتبين الامر وليس يمكن ولا يقال ان هذه هذا الدليل وهذه المسألة يتوقف فيها ولا يعمل بها. هذا لا يمكن لان واذا قيل انها من الدين ومن الشرع فالدين قد كمل والشرع قد كمل - 01:04:52ضَ
ولا يمكن ان يعطل شيء من الدين وقال نتوقف الى متى؟ الوحي انتهى لكن هذا العالم وهذا الناظر لم يظهر له شيء الا كما قال اليوم واكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام - 01:05:07ضَ
والاجماع ايضا كذلك من شروط المجتهد ان يعرف الاجماع يدخل في الاجماع فيما يظهر والله اعلم معرفة الاجماع واحكام الاجماع وكهلني وما هو الاجماع ومتى يكون الاجماع؟ وهل هذا اجماع؟ او ليس باجماع؟ وما هي المسائل - 01:05:24ضَ
التي يعني يقال ان انه تم فيها الاجماع. ويدخل في الاجماع المسائل المجمع عليها يعني يعرف المسائل المجمع عليها وخصوصا المسألة التي ينظر فيها. وليس المعنى ان يحيط بجميع المسائل الاجتماعية. هذي - 01:05:52ضَ
يعسر عن لو قيل اني اجمع انه يعرف جميع المسائل التي وقع عليها الاجماع هذا يكاد يعسر ثم ايضا الدعامة مثل هذا قد ينازع فيه اما ما يكون من الاجماع القطعي في الغالب انه - 01:06:12ضَ
ظاهر بالاجماعات القطعية وهذا يكون في النصوص القطعية الظاهرة التي لا تخفى في الغالب على طلاب العلم طلاب العلم في الاجماعات الا في بعض المسائل التي تكون خفية وفي اجماع وفيها اجماع مقطوع لكنها ليست ظاهرة - 01:06:33ضَ
الا لاهل العلم في بعض المسائل فالمراد الاجماع في المسألة التي ينظر المسائل التي ينظر فيها ويبحث فيها ولو انه مثلا اراد ان يتكلم في مسألة فلا بد ان يعرف - 01:06:57ضَ
هذه المسألة فلا يتكلم ويقول ظهر لي ان القول في هذه المسألة كذا وكذا. ثم يتبين ان هذه المسألة موضع اجماع ويؤول الى ان يحرق الاجماع. يؤول الى ان يخرق الاجماع - 01:07:14ضَ
يكون الاجماع هنا معرفة الاجماع معرفة الاجماع واحكام الاجماع وكذلك معرفة المسألة او المسائل التي يتكلم فيها ويتعرض فيها من المسألة التي وقع عليها الاجماع حتى لا يفتي بقول وقع الاجماع على خلافه يخرق الاجماع - 01:07:30ضَ
ويمكن يقال ان هذا واذا قيل انه يعرف اه يعرف مثلا المشأة هذه هذه المسألة او هذه المسألة التي يبحث فيها يعرف هل وقع عليها الاجماع او ليس لم يقع الاجماع؟ ممكن ان يكون مبني على مسألة تجزؤ - 01:07:58ضَ
اجتهاد جزء الاجتهاد. لانه يجتهد في مسألة معينة وينظر في مسألة معينة فاذا احاط به احاطت تامة من لازم ذلك ان يعرف هذه المسألة هل فيها خلاف او اجماع فان كان في اجمع انتهى الامر ما يحتاج الى النفخ - 01:08:20ضَ
قال وتتقدم مسألة الاجماع ان الاجماع قد يكون الاجماع المقطوع وقد يكون من اجماع الظن واجمع الظن وهو الاجماع السكوت له مراتب تختلف احواله. تختلف احواله وهو ان يكون القول قد اشتهر وظهر وانتشر - 01:08:42ضَ
ولم يعلم مخالف ويكون من باب الاجماعات الظنية للاجماع يسميه بعظ العلما الاحاطي تقييديا رحمه الله بعض كتب الاجماع الاحاطي الذي يكون اجماعا مقطوعا به رحمه الله ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما - 01:09:04ضَ
من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد وهذه وتقدمت وهذا يعود في الحقيقة الى احكام الاصول يعني لا شك انه ينبغي للمجتهد معرفة النص من ظهر لانه - 01:09:27ضَ
يأتي لو اراد ان ينظر مثلا بين نصين احدهما نص والاخر ظاهر نص وظاهر في هذه الحالة النص ارجح من الظاهر مقدم على الظاهر النص مقدم على هذا نص في الباب - 01:09:54ضَ
وهذا ظاهر محتمل. هذا ظاهر محتمل وعلى هذا ينظر في هذا النص وينظر في هذا الظاهر فبينهما تباين وان كان بينهما اتفاق في اصل المعنى فلابد ان يفرق لاجل ان - 01:10:17ضَ
يعرف الحكم ليس المعنى انهما متعارضان لا لانه حين يكون هناك نص وهناك ظاهر فانه في هذه الحال لابد ان يكون هناك نظر في هذه المسألة لاجل الجمع بينهم والا لا يمكن ان يتعارض - 01:10:37ضَ
دليلان يقال هذا النص يعارضهم الظاهر. فنرجح ترجيح يترك به الظاهر لا يمكن ان يقال هذا نص ثابت هذا نص وهذا وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلاهما صحيح. لابد ان يكون احد النصين - 01:10:58ضَ
اما في غلط او ضعيف او اخطأ الراوي او اخطأ في فهمي لا يمكن وهذا لعله يأتي في باب الترجيح ان شاء الله لكن حينما يكون هناك نص وظاهر المسألة ترجع الى مسألة النظر بين هذه النصوص. وهذا يحتاج الى تأمل - 01:11:17ضَ
ربما عند التأمل في بعض النصوص يظهر من بعض الادلة ان فيها ما هو نص وما هو ظاهر وعند التأمل يكون معناهما متفق متفق اه ممكن مثلا والله اعلم يقال مثلا - 01:11:41ضَ
لقول النبي عليه الصلاة والسلام الجار حق بصاقبه الجار احق بصاقبه مثلا هذا نص لان الجار احق به ويدل على ان الجار يشفع اذا باع جاره وهو نص آآ في - 01:12:04ضَ
يعني هو هو نص في مسألة ان الجار يشفع الجار حق بسقب احق بجواره هناك دليل اخر جيد عن ابي هريرة الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا - 01:12:35ضَ
اذا كان طريقهما واحدة يظهر الله عنه يقال ان الجارح بسقمه ظاهر في الشفعة لا ينص ان الجار حق بساق به ظاهر في ان للجار الشفع على في مطلق الجوار. هذا هو الظاهر - 01:12:59ضَ
ظاهر في ان الجار حق بشفعة جاره يشفع اذا كان جارا له في مطلق الجوار ولو كان الطريق عاما ابو هريرة نص مفصل ولهذا يكون هذا النص مفسر لهذا الظاهر. ومبين لا يعترض معه - 01:13:20ضَ
لا يقال ان هذا الحديث يعارض هذا الحديث؟ لا هذا حديث مطلق لمسمى الجار وهذا مفصل يجار ومبين لي اجمالي هذا الخبر قد يقال ايضا في اجمال بينه وقال الجار حق بشفعة جاره - 01:13:47ضَ
اذا كان طريقهما واحدا جاره حقه بيشوفه عاد يجاري ينتظر بها. اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة بشر قوله الجار حق بصقبة هذا نص مفسر للظاهر فيجتمعان فلا يمكن ان يتعارض نص - 01:14:13ضَ
اوضاعنا وليس في الشريعة التعارض بين النصوص ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اختلفتم في شيء فحكمه الى الله عند الاختلاف يلجأ الى كتاب الله سبحانه وتعالى لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ففيها الشفاء - 01:14:38ضَ
لهذا لا يحصل اختلاف انما قد يحصل التعاظ في نفس الناظر والمجتهد في الادلة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز كذلك ايضا يعرف النصوص المجملة المجمل لابد من المجمل هو المجموع - 01:15:03ضَ
والمجموع لا بد من بيانه اذا كان هذا النص مجمل فلا بد من بيان يبينه يفرق بين المجمل ونبين والخاص والعام وحقيقة ومجاز واتقدم ان شاء الله هو الخلاف فيما على القول بوجود - 01:15:28ضَ
المجاز وعام وخاص فاذا كان هذا عام وهذا خاص فيحمل هذا النص على الخاص علاء الخاص اذا كان عاما وخاصا ومطلق ومقيد والعام عمومه شمولي. والمطلق عمومه كما يقولون بدلي - 01:15:48ضَ
التقييد هو فرد شائع في جنسه. فرد شائع في جنسه والتخصيص في النصوص كثير بنص عام يخص ببعض الادلة الاخرى النبي عليه الصلاة والسلام آآ بين كما في حديث ابن عمر جابر ان ما سقي بالنظح - 01:16:22ضَ
والثانية ففيه نصف العشر وما كان يباع لي والسماء ففيه العشر وظاهر هذا انه يجب العشر ونصف العشر في القليل والكثير القليل والكثير لكن بين الدليل اخر في حديث سعيد الخولي يحيي جابر ابن عبد الله ايضا ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة - 01:16:51ضَ
لابد ان يكون مقدار خمسة اوسق وذلك المطلق المقيد كما قيدت الرقبة في كفارة الظهار وكذلك رمضان الايمان لقوله سبحانه وتعالى في كفارة قد خطفت رقبة مؤمنة وهكذا سائر المقيدات الاخرى وتقدم امثلة عدة في باب التقييم - 01:17:16ضَ
والاطلاق وانواع المطلق والمقيد فلابد من معرفتها وهذا يرجع الى معرفة الاصول السابقة ولا يكفي معرفة الفروع فقط يعني ولا الاصول فالفروعي الذي يعرف الفروع والاصول الاصول الذي يعرف الاصول - 01:17:41ضَ
فاذا كان يعرف الاصول يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والمجمل ونبين والنص والظاهر وما اشبه ذلك من هذه الالقاب في الاصول هذا لا يعتبر مجتهد او كان فروعيا يعني يعرف الفروع - 01:18:05ضَ
وتقدم ان شاء الله الى مناقشة في هذا وانه اذا قيل انه فروعي يعرف فروع الفقه واحكى الاحكام الفقهية في الغالب ان الذي تكون له معرفة في الفروع في معرفة فروع الفقه - 01:18:27ضَ
انه لابد ان يكون له معرفة الاصول. وذلك ان بناء الفروع على الاصول لكن الاصول قد يكون انسان اصولي مثلا وليس له معرفة بالفروع بحاجة الفروع الى الاصول حاجة شديدة - 01:18:44ضَ
حاجة الاصول الى الفروع لكنها ليست بذاك يعني الشديدة يعني انه يمكن ان يعرف الاصول من جهة اللغة فيبني عليه هذه الاصول بدون ان يعرف الفروع المقصود ان من يعرف الفروع - 01:19:03ضَ
قد يقال انه اصولي وهذا واقع كثير من اهل العلم كثير من اهل العلم الذين آآ يعني بنيت فتاواهم على القول الصحيح والقواعد الصحيحة لم يدرسوا الاصول دراسة يعني كما يدرس هو غيرهم قرأوا كتب رسل انما درسوا الاصول من خلال كتب والفقه - 01:19:23ضَ
مليئة القواعد حينما تقرأ في كتاب الشرح الكبير والمغني من اوله الى اخره قواعد اصولية قواعد فقهية بل ان كتب الفقه مليئة بالقواعد تستطيع ان تستخرج الفقه اصول الفقه كلها - 01:19:49ضَ
من هذه الكتب المطولة هذه الكتب او المحقق او الكتب المحققة في الفقه وان لم تكن مطولة هذه الكتب. لكن بنيت على قواعد الاصولية يذكر حينما يذكر المآخذ لنا كذا - 01:20:06ضَ
يذكر ما يدل على العموم والخصوص والاطلاق وكثير من القواعد الاصولية والقواعد الفقهية. هذا يبرز من له عناية كتب الفقه من خلال قراءته دي كتب الفقه والفروع الفقهية كون الفروع مثلا - 01:20:22ضَ
انه لا يكفي هذا الباب موضع نظر. يمكن والله اعلم ان يقال فروعي الذي حفظ متنا في الفقه وحفظ كان ذلك عبر شرح مختصر مجرد حل الاقفال ولا يعتني بالقواعد هذا ممكن ان يكون انسان فروعي حفظ متنا مثلا في الفقه حفظه - 01:20:43ضَ
ولا تقرير شيخي له تقرير جامد على مذهبه بدون ذكر قواعد الفقه انما يذكر قواعد مذهبة في هذا فلا يذكر الادلة فيكون فقها جافا ليس الفقه المبني على الاصول والادلة والقواعد هذا محتمل والله اعلم - 01:21:10ضَ
قال رحمه الله ولا يشترط عدالته ولا يشترط عدالته ولا حفظه القرآن. يعني انه لا يشترط في المجتهد عدالته وهذا ولو عدم اشتراط العدالة المراد به كما النص على ذلك - 01:21:35ضَ
في اجتهاده هو. وفي نظره هو حين يتشاهد في مسألة حين ينظر اما عدالته في اخبار غيره فتوى غيره لابد منها لكن هو حين ينظر انسان قد يكون فاسق لكنه عنده الة اجتهاد - 01:22:00ضَ
عندها الة واجتهاد ومعرفة فمرت عليه مسألة من المسائل عليه ان يجتهد وينظر وما ظهر له يعمل به لكن لا تقبل فتواه لفسقه رزقه وهذا ناقش ابن القيم رحمه الله وذكر ان هذا يختلف بحسب الزمان - 01:22:20ضَ
بحسب الزمان وانه اذا كان بعض الامور فيعتبر ولا يكلف الله يعتبر بمثل اي زمان ويكلف الله نفسا الا وسعها ما لم يكن امرا يعني ظاهرا في خروجه عن اوامر الشريعة ونحو ذلك - 01:22:44ضَ
لكن الاصل هو اشتراط العدالة في خبره عن غيره لغيره وذلك انه لا يؤمن بمثل هذا لا يؤمن في الاخبار في عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في باب الاحكام الشرعية. اما ما يتعلق في عدالاته لنفسه ونظره لنفسه - 01:23:10ضَ
هذا لا يشترط فلو انه اجتهد في المسألة ونظر فيها وليس عدلا رزقه مثلا في هذه الحالة ما ظهر له يعمل به فلو احتاج في مسألة ينظر فيها فاجتهد فظهر له ان الحكم كذا لزمه - 01:23:32ضَ
ذلك ولزمه القول به والعمل به ولا حفظه للقرآن. وهذا على قول الجمهور قالوا انه انما المشترط كما تقدم معرفة ما يحتاج اليه من الاحكام. من الاحكام ومن اهل العلم من قال يشترط حفظه للقرآن. حفظه للقرآن ولا يمكن يعني يكون مثلا - 01:23:48ضَ
يتكلم في باب الاحكام والفوتيا وهو لا يحفظ القرآن لكن الذي اتفقوا عليه هو معرفته لايات الاحكام مع انهم قالوا انه لا لا يشترط حفظه ولكن يستحضرها لو انه سئل عنها ويعرف اماكنها اماكنها من كتاب الله سبحانه - 01:24:15ضَ
وتعالى تقدم ان تحديد ايات الاحكام بعدد معين موضع نظر بعضهم حددها بخمس مئة اية فالله اعلم والله اعلم لكن هناك ايات احكام ظاهرة واضحة بينة لا خلاف فيها هناك ايات احكام - 01:24:38ضَ
اه موضع نزاع وهناك استنباطات خاصة يستنبطها بعض العلماء من بعض الايات فيستنبط منها احكام لم تظهر لغيره كما ذكروا في بعض الاحاديث انه يكون وارد في مسألة النبي عليه الصلاة والسلام داعب بها صبيا - 01:24:54ضَ
من باب حسن خلقه عليه الصلاة والسلام يداعب صبيا يا ابا عمير ما فعل النغير. حديث عن الصحيح وما عليك استنبط منه بعض العلماء فائدة والف فائدة. كثير منها في باب الاحكام - 01:25:18ضَ
مع انه في باب في بادئ الامر لا يظهر منه اه يعني تلك الاحكام لكن حين ينظر في في تلك الفوائد تتبين تلك الفوائد المستنبطة اه في هذا الحديث منها - 01:25:33ضَ
حبس الصيد الحرم اذا صيد في الحل وادخل الحرم ومنها تقنية الصغير يا ابا عمير ما فعل النغير ومنها جواز حبس الطائر في قفص وذكروا اشياء كثيرة بعضها واحد من الخبر وبعضها يكون بالتأمل في الخبر. لكن حين تبدأ الفائدة - 01:25:56ضَ
تظهر ظهورا جليا وبعضهم يعني كما قيل بعضهم يستنبط فائدة وبعضهم فائدة والف فائدة وهذا واضح هنا حافظ ابن حجر رحمه الله في كثير من الاحاديث يذكر في اخر الحديث مثلا - 01:26:23ضَ
يشرح يقول استنبط منه كذا وكذا ويذكر فوائد كثيرة منها ما يكون هو ومنها ما يكون اخذ من غيره من اهل العلم مثل ابن ابي جمرة في شرحه في مختصر الذي شرحه للبخاري - 01:26:42ضَ
قال رحمه الله ويتجزأ الاجتهاد وهذا هو قول الجمهور يعني هم قالوا هل يتجزأ الاجتهاد الجمهور على ان الاجتهاد يتجزأ يعني ممكن انسان يكون اه مجتهد في هذا الباب من العلم - 01:27:00ضَ
وفي باب اخر من ابواب العلم لا يفقه منه شيئا هذا قول الجمهور وقع فيها خلاف كثير منهم من قال هناك كتب هناك احكام قد يشار فيها لانها مثل قالوا فيك - 01:27:26ضَ
في كتاب الفرائض ممكن ان يجتهد فيه دون غيره من ابواب الفقه منهم من قال قد يتقن مسائل في ابواب العبادات يتقن هذه المسألة ويعرفها ويعرف الخلاف فيها وقد يكون لا - 01:27:45ضَ
يحسن النظر ابواب اخرى او بقية ابواب الفقه ولا يستطيع مثلا النظر والترجيح في مثلا في بعض المعاملات والنكاح والجنايات والقضاء ونحو ذلك والاطعمة ونحو ذلك وقد يكون مثلا يحسن النظر في - 01:28:09ضَ
باب الاطعمة باب الاطعمة لان لانها مبنية على ادلة ونصوص واضحة في حل بعظ الاطعمة ونحو ذلك هذا يفتي فيها استوعبها بادلتها مثلا وقد وهل يكون هذا مثلا في باب تام مثلا في او مسألة او في مسألة من مسائل هذا الباب - 01:28:34ضَ
كثير من قال اذا كان باب يشمل مسائل فلا بد ان يكون لجميع مسائله لا في مسألة من مسائله. لانه يقال في هذه المسألة دون غيرها يعني المسائل هذا الباب تكون مترابطة. الانسان ينظر في كباب المياه في كتاب الطهارة - 01:28:59ضَ
لابد ان يكون معرفته لهذه المسائل كلها لا انه في مسألة واحدة مثلا منه الجملة قالوا يتجزأ الاجتهاد. وهذا روي عن الامام احمد وجماعة وذكر على انه قال لا انكر ان يستند رجل - 01:29:18ضَ
يحفظوا اربعة يستندوا الى سارية المسجد يتكلم فيه او قال يفتي الناس بها وكما قال رحمه الله فهذه المسألة وهو تجزؤ الاجتهاد هو قول جمهور اهل العلم لان الامر مبني على الاحاطة. فاذا احاط بهذه المسألة - 01:29:40ضَ
وقالوا له ذلك. ومنهم من قال ان الشريعة مصادرها ومواردها واحدة وتلتقي بقواعد عامة واصول فلا يمكن ان يجتهد ويتجزأ الاجتهاد وهو لا يتقنوا اصول هذه القواعد فاذا كان لا يتقن اصول وقواعد الشريعة فكيف يجتهد - 01:30:04ضَ
في باب دون باب مع ان الاصول خاصة القواعد الفقهية تشمل جميع ابواب الفك وكذلك القواعد الاصولية لجميع ابواب الفقه فكيف يقال لمجتهد في هذا الباب مع ان الاصل الذي استند اليه اصل - 01:30:26ضَ
مثلا في باب الامر والنهي والعموم والاطلاق لجميع ابواب الشريعة. وكذلك القواعد مثل اليقين لا يزول بالشك الامور بمقاصدها المشقة التاجر بالتيسير لا ضرر ولا ضرر عدا محكمة هذي هذي القواعد اكثرها تأتي على جميع - 01:30:47ضَ
اه ابواب الشريعة كيف يقال انه يمكن ان يجتهد في باب من الابواب ويستدل بقاعدة من هذه القواعد وهو لا يعرفها مطردة في جميع ابواب الشريعة. والجمهور على خلاف هذا القول وقال يمكن - 01:31:08ضَ
انه يفتي بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه من يسلم من الصحابة فيجلس معه الايام اليسيرة فيأمرهم بعد ذلك ان يقول ارجعوا الى دينكم فعلموهم صلوا صلاة كذا في في كذا. وهذا الحديث ممكن يستدل به الى الجانبين لان الذين يمنعون تجسد الانسان قد يمانعون - 01:31:28ضَ
في مثل هذا وخاصة في الصحابة الذين جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبركة الجلوس معه. وما من الله عليهم وما جبلهم عليه من معرفتهم باللغة وانهم هم القدوة وهم الاسوة وهم الاصل في هذا الباب. فقد يقال لا يقاس غيرهم عليهم - 01:31:56ضَ
الله عنهم خصوصا انهم اخذوا منه عليه الصلاة والسلام وهو الذي امرهم ان يعلموا ما تعلم منه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والمصيب من المسائل الظنية واحد وهذه اه في مسألة التصويب والتخطئة - 01:32:19ضَ
وان المصيب في المسائل الظنية واحد معنى انه لا يمكن عن اه يكون الحق متعددة وان من نظر في هذه المسألة فقال قولا يقال انه صواب والاخر قال في نفس المسألة قولا اخر يخالف يقال هو صواب - 01:32:43ضَ
صواب اننا هذه المسائل المصيب فيها واحد اذا اريد بالمصيب هو اصابة الحق اصابتك وموافقته اما اذا اريد ان بالمصيب انه مصيب في طريقة نظره وفي في بحثه فكلهم مصيبة. لكن احدهما - 01:33:10ضَ
اصاب في بحثه ونظره لاجتهاده واصابه من موافقة الحق والاخر اصاب في بحثه ونظره ولم يصب في موافقة الحق قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه - 01:33:36ضَ
اذا حكم الحاكم فاصاب اذا حكم الحاكم فله اجران واذا اخطأ فاذا اخطأ فله واذا حكم فاخطأ فاخطأ فله اجر واحد. فجعل للمصيب اجرين وللمخطيء اجر واحد وهذا نص في المسألة - 01:33:56ضَ
هذا قول عامة اهل العلم وان المصيب في المسائل الظنية واحد الحق لا يتعدد ولا يقال ان حكم الله في المسألتين هذا صواب وهذا صواب لان كلا منهم اجتهد. فان اريد - 01:34:22ضَ
الصواب موافقة الحق وانه وافق قول الصاف المصيب حي وان اريد بالصواب انه آآ غير آثم فهو مصيب وهناك مخطئ اه غير مصيب وهناك من هو مخطئ خاطئ؟ او خاطئ وهو الذي تعمد ترك الحق. لكن الكلام - 01:34:44ضَ
فيمن اجتهد ونظر ان اصاب الحق فله اجران وان لم يصب الحق بعد اجتهاده فله اجر واحد ولهذا فسر كثير من اهل العلم وقال ان الصواب في هذا ان يقال - 01:35:16ضَ
ان الناظر مصيب من جهة اجتهاده ومصيب من جهة وان هذا هو الواجب عليه هو مصيبة لكن اصابة الحق موافقة الحق ليست الا لاحدهما وهذا الحي كما تقدم نص في هذا - 01:35:35ضَ
الموضوع قال رحمه الله ونا في ملة الاسلام مخطئ اثم كافر هذه العبارة ذكرها جمع من الاصوليين في قولهم مخطئ لانه اشتهر هذا القول عن اثنين احدهما معتزلي وهو الجاحظ ابو بحر عمرو بن عثمان الجاحظ - 01:35:54ضَ
وهذا اقواله لولا ان لا تذكر والاخر احد علماء المسلمين ذكر عنه مثل هذا وهو عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي من قضاة المسلمين ومشهور مذكور بالفقه وثقه النسائي وغيره وترجمته حسنة في التهذيب وغيره. وروى له مسلم حديث ابو سنة في وفاة ابي سلمة - 01:36:28ضَ
زوج ام سلمة رضي الله عنها اه رواه مسلم حديثا واحدا عبيد الله الحسن فهو ثقة لا بأس به ظاهر ما نقل عن السلف انهم كانوا يجلونه وخاصة عبدالرحمن مهدي عن جلالته - 01:36:55ضَ
كان يعني ناقشه وعما يدل على ان عبيد الله بن الحسن هذا الى الحق ولهذا يبعد ثبوت هذا عنه وجاء عنه عبارة تدل على ذلك لكن ثبتت فقد ثبت عنه الرجوع. ونقل عنه الرجوع عن ذلك وانه ندم من هذا - 01:37:14ضَ
واخلق به ذلك لان ما ذكر ان يدل على خلاف حاله وكان يرجع في مسائل دون هذا. عبدالرحمن مهدي مرة كلمه في مسألة فقال له عبد الرحمن مع انه في في طبقة تلاميذه - 01:37:42ضَ
قال له اخطأت او لم توافق الحق فاستغفر رحمه الله وقال اذا ارجع وانا صاغر لان اكون ذنبا في الحق خيرا من ان اكون رأسا في الباطن كلمة عظيمة على رجوعه الى الحق - 01:38:03ضَ
اذا كان يرجع من المشرق فكيف في مثل هذه المسألة الظاهرة؟ هم ذكروا عنها انه قال لما ذكر عندها القدرية قال قد اصابوا. فذكر عنه الجبرية قال قد اصابوا صوب القدرية النفات - 01:38:30ضَ
وصوب الجهمية المجبرة الجبرية وهما متقابلان فقال هؤلاء نزهوا يعني القدرية النفات. وهؤلاء عظموا يعني القدرية المجبرة. الجهمية هذا يبعد هذا القول يعني ان ونقل عنه انه قال ما معناه - 01:38:47ضَ
ان القرآن فيه الدلالة على ان هذا كله صواب هذي اقوال باطلة فلهذا يبعد ثبوتها عنه رحمه الله في النظر في ترجمته لكن قد يكون زلت منه كلمة كما يقع احيانا لان السلف عندهم احتياط في هذا الباب رحمة الله عليه في من يتكلم في هذا - 01:39:14ضَ
حفظ الدين بانهم يضبطون من هذه الكلمات حتى يحذروا ممن وقع من هذا الشيء يمكن ان برز منه هذا او بدر منه على سبيل الغفلة وفلات منه شيء من ذلك - 01:39:41ضَ
فرجع رحمه الله ولهذا لما قال وانا في ملة الاسلام مخطئ اثم كافر هو هو لان بعضهم قال يعني ذكروا كلاما منكرا قبيحا. لو ان بعضهم قال تأملت الاديان فلم يظهر لي صحة دين الاسلام - 01:39:55ضَ
وقال بعضهم انه غير مخطئ انه غير مخطئ يعني بينظره وقال اخرون انه وان اخطأ فهو غير اثم ولهذا ذكر مخطئ ردا على من قال انه غير مخطئ وقال اثم رد على من قال انه مخطئ غير اثم. والذي قال غير مخطئ يعني غير اثم لا مخطئ ولا اثم - 01:40:17ضَ
والذي قال اثم غير اثم يعني قال وها هو وان اخطأ فانه غير اثم لانه اجتهد ونظر كافر اثبات هذه الاوصاف هذه الاوصاف كلها او هذي الاوصاف كلها اه كلها وهي - 01:40:49ضَ
اثمه وخطؤه وكفره وهذا امر يعني يستغرب ان يذكر مثل هذا لان مثل هذا القول يأتي على ابطال كتاب الله سبحانه وتعالى حين يقول تعمدت وجدت ان هذا غير صحيح ابطال لكتاب الله سبحانه ابطال للسنة ابطال للشريعة - 01:41:12ضَ
وكفى بمثل هذا القول بطلان وكان مثل هذا يعني فيما يظهر الله عنا مثل هذه الاقوال لا تحكى الا على سبيل الانكار وان اقوال باطلة وهذه من اشنع الاقوال فاذا كان بعض اهل العلم يحذر - 01:41:38ضَ
او اه يستنكر ذكر بعض من غلا من اهل البدع فكيف مثل هذه الاقوال التي بلغت من الفساد والضلال ما وصلت اليه قال رحمه الله مع ان مسألة يعني اول شيء يأتي في هذا يأتي مسألة - 01:41:57ضَ
المسائل القطعية المسائل والاجتهاد مسائل لانه ذكر المصيب في المسائل الظنية وما يتعلق بالمسائل القطعية قال وتعادلوا دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين التعادل هو التساوي بعضهم يعبر بالتقابل او التمانع التمانع لان اثبات احدهما يمنع ثبوت الثاني - 01:42:23ضَ
دعاء قد يعبر بالتعارض والمعنى انه لا يمكن ان يكون الدليلان القطعيان متقابلين لا يمكن لانه يلزم الاجتماع النقيضين وهذا يعني محال اجتماعهما وارتفاعهما لا يمكن ان يتقابل الدليلين القطعيان فهو باطل. لكن - 01:42:52ضَ
ينبغي ان يعلن كما نبه العلماء ان بعضهم فرق بين المسائل العلمية والعملية وقال ان المسائل عملية قطعية. والمسائل المسائل العلمية قطعية والمسائل العملية ظنية ورد عليهم ان كثيرا من المسائل العملية - 01:43:27ضَ
هي من باب الظن ربما يكون لا لا يقطع بها. وبعض المسائل العملية من امور مقطوع بها. انظر الى اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه اركان عملية - 01:43:47ضَ
وهي مقطوع بها قطعا لا ريب فيه ومعلوم ان من انكر شيئا منها فهو كافر. وهناك مسائل عملية وقع فيها خلاف. مثل رؤية رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام لربه ليلة - 01:44:06ضَ
يسرى مسألة علمية وقع فيها خلاف وبعض المسائل في باب الاسماء والصفات وقع فيها خلاف بين السلف وان كانت يسيرة جدا. في بعض مسائل الصفات بعظ مشاهد الصفات وقع فيها وهذا فرق بين - 01:44:23ضَ
طريقة اهل البدع وطريق وطريقة اهل السنة والجماعة الجماعة يثبتون الاسماء والصفات لكن قد يكون صفة معينة وقع فيها خلاف لان آآ دليل ثبوته مثلا ليس بينا تماما او القول - 01:44:43ضَ
بهذه الصفة ليست ظاهرة من نفس الحديث مثل بعض الصفات التي وقع فيها خلاف قد يقع في بعض الصفات خلاف بان تكون ثابت في السنة ولا تثبت في الكتاب. وقد يفسر ما في الكتاب بما في السنة - 01:44:59ضَ
مثل يوم يكشف عن ساق مثلا ذكر الساق وفي حديث سعيد الخودي يكشف ربنا عن ساقه هل يفسر تفسر الاية بما في الحديث او خلاف في هذا فالمقصود ان هناك - 01:45:20ضَ
بعض الصفات وقع فيها خلاف الخلاف بينهم هل هذه الاية وهذا الحديث دال على اثباتها اما طريقتهم هي اثبات الاسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله على الوجه اللات به سبحانه وتعالى - 01:45:39ضَ
من وكدا ظنيين وكذا ظنيين تعادل الظنيين يعني لو دليل ظني وانه لا يمكن ان يتقابل دليلان ظنيان وذلك ان الحق واحد وما عند وما كان في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله لا يمكن - 01:46:04ضَ
ان يتقابل تقابلا على جهة التساوي. على جهة التمانع. يعني احدهم يثبت شيء والاخر ينفيه مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هو الطهور ماء الحل ميتته الحل ميتته - 01:46:26ضَ
ظاهر هذا حل جميع ما في البحر ومن ضمنهم خنزير البحر انه حلال الحل ميتته سمي خنزير البحر يعني تفريقة بين خنزير برق. في قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طاعة مطاعم ليأكل ميتا او دائما مسفوحا او لحم خنزير - 01:46:44ضَ
ظاهر عموم الاية يدل على تحريم الخنزير في البر والبحر البري والبحر ولهذا لكن عند النظر لا تمانع ولا تقابل لان الاية عامة والحديث خاص البحر والطهور ماء الحل ميتته. الحل ميتة. مثل ما جاء في تحريم السباع ايضا - 01:47:04ضَ
تحريم السباع في حديث ابن عباس وحديث ابي ثعلبة حديث ابي هريرة وحديث وفي مخلف من الطير لكن تحريم السباع من السباع يحل ميتة يشمل كلب البحر ماء يكون شبيها بما في البر - 01:47:34ضَ
من السباع ما الذي في البر دل النص على تحريمه الصعلاء تحريم لنص يعني في في حديث ابي هريرة الحل ميتته. الحل ميتته هذا خاص ميتة البحر يا جمع جميع ما في البحر قد ذبحه الله. كما في حديث شريح رضي الله عنه - 01:48:07ضَ
ولا يصوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متظادين بل في بل في وقتين. هذا في الحقيقة ينقل عن كثير من الائمة. يسأل عن مسألة فيقال فيقول مثلا فيها يجوز او لا يجوز. وليس المعنى انه - 01:48:36ضَ
يقول قولا واحدا في وقت واحد لكن هو يسوقه مشاق الاحتمال الاحتمال وانه قد يجب هذا او لا يجب هذا مثل ما سئل احمد رحمه الله عن الحائض تؤخر الصلاة - 01:48:59ضَ
حتى يضيق الوقت في اخر الوقت في اخر الوقت فاذا طهرت هل يلزمها تقظية تلك الصلاة ذكر قولي وانا قال تقضي او لا تقضي وقال القضاء اعجب الي هو رحمه الله - 01:49:18ضَ
رجح وبين فلم يفت بقولين او لم يقل قولين متقابلين في وقت واحد. اما انه يورده على صيغة على صيغة اه التوقف وانه يحتمل ان سياق كلام يدل على ان هذا محتمل - 01:49:42ضَ
وهذا يقع في كلام العلماء كثير في كثير من المسائل مثل ما قال الشافعي رحمه الله في المسترسل من ريح وهذه من المسائل التي ذكرها الشافعية. في المسترسل من اللحية ذكر رحمه الله قال - 01:50:03ضَ
يغسله او لا يغسله يعني هل يعني يغسل ويغسل. وهذا بينوه وجهوه ليس على المعنى انهما قولان متقابلان وهذا واظح لان العالم قد يشكل عليه مسألة ويشكل عليه ماخذها فيوردها مورد التساؤل فيكون متوقفا - 01:50:17ضَ
او انه بعد ذلك يلحقه يلحق به كلام يدل على اختياره مثل ما قال الامام احمد رحمه الله عليك واعجب الي ان تقضي يعني ان تقضي اذا طهرت قال رحمه الله ومذهبه - 01:50:44ضَ
اخرهما مذهبه مذهب الامام آآ الذي قال قولين في هذه المسألة ان علم التاريخ وهذا يفسر ما تقدم. مذهبه اخرهما ان علم التاريخ لو قال قولين في مسألة واحدة ولا فينظر - 01:51:01ضَ
فان علم التاريخ انه قال القول الثاني القول الثاني تأخر عن القولون فمذهبه متأخر والا فاشبهما بقواعده واصوله. اذا قال قوله ولا يدرى ولا يعرف ما هو القول الذي افتى به - 01:51:26ضَ
وينظر الى قواعده واصوله كيف يخرج على قواعده واصوله انها اقرب الى اختياري واقربهما الى الدليل. وهذا اظهر وهذا اظهر ان ينظر اقربهما الى الدليل. لان رحمه الله قد تكون هذه المسألة - 01:51:46ضَ
لا تتخرج على اصل واظح ويكون احد القولين او تخرج يكون تخريجها مثلا تخريج احد القولين على بعض الاصول عنده. لكن القول الثاني اقرب الى الدليل وتخريجه على الدليل اظهر - 01:52:06ضَ
يكون قوله هو الاقرب الى الدليل لان قصد الائمة رحمة الله عليهم هو الدليل ولهذا كان يا اصول لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا خذ من حيث اخذوا هذه طريقتهم رحمة الله عليهم - 01:52:27ضَ
كانوا اذا رأوا الدين اتبعوه وهمتهم رضي الله عنه قال رحمه الله والتقليد والتقليد قبول قول الغير من غير حجة التقليد ايضا من الباحثة ذكروها بعد الاجتهاد لمناسبة لان المقلط ظد المجتهد - 01:52:43ضَ
المخلد يأخذ قول غيره بغير حجة فهو آآ لا ينظر في الادلة بل لا يطلب الدليل بل يأخذ قول الغير منه غير حجة ولهذا المقلد لا مذهب له ويدخل في المقلد - 01:53:09ضَ
من يقلد قول امامه قول امامه ولا ينظر في دليله. وهذا يقع في كثير ممن يتعصب للاقوال او يحفظ متن في مذهبه ولا ينظر في دليله. بل يكون دليله قول امامه. قول - 01:53:38ضَ
اه امامه في هذا مع ان امامه اذا اريد بالامام هو الامام المتقدم فانه انما صنف على مقتضى الدليل. لكن قد تصنف في ذلك بعد ذلك متون تحفظ وتجرد من الدليل فيأتي من يأخذها على انها كالنصوص - 01:54:05ضَ
الشريع ويقلد تقليدا تاما فهذا مقلد وان كان منتشبا اليه وان كان ينسب الى العلم في حفظ المذهب ما دام انه لا يعتني بالدليل ولا ينظر في الدليل ولا حجة هذا المذهب - 01:54:33ضَ
بل عنده الحق فيما قاله مقلده لانه قبل قول الغير قول غيره من غير حجة. ومن باب اولى من يأخذ فتوى من غيره بغير دليل وهذا اهون لان هذا يقع للعامي والعامي - 01:54:51ضَ
ليس له مذهب بل مذهبه مذهب امامه هذا شيء يأتي ان شاء الله والتقليد مأخوذ من القلادة كأنه يقاد والتقليد ذكر بعض البرى جماعة انه لا يعد من اهل العلم المقلد لا يعد من اهل العلم - 01:55:17ضَ
لانه لا ينظر الادلة ولا في العلل والمعاني بل همته في تقليدي قول من تقدم ولهذا قال قبول قول الغير من غير حجة. لان الحجة الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهذا لا ينظر فيها - 01:55:35ضَ
ويجوز في الفروع يجوز في الفروع التخليد في الفروع لان الفروع امرها ايسر. لكن يجوز فيها على غير وجه التعصب التقليد في الفروع يختلف قد يكون مقلد في الفروع ليس من اهل النظر. مثل العامي - 01:56:00ضَ
هذا لا حيلة له ولا قدرة له الا في التقليد هذه قدرته ولا يلزم بغير ذلك اما من له اهلية في النظر ومع ذلك يقلد في الفروع درجته ناقصة فان كان يقلد على وجه التعصب هذا لا يجوز - 01:56:23ضَ
وان كان يقلد على وجه لا هذه قدرته واستطاعته فلا يكلف الله نفسا الا وسعها واذا قيل يجوز في الفروع اذا كان لم يظهر له القول والا فلا يجوز له. لانه في هذه الحالة - 01:56:52ضَ
يكون مجتهدا اجتهادا جزئيا وهذا مثل ما تقدم في الاجتهاد الجزئي والاجتهاد يتجزأ لان بعظ من اه يحفظ هذه المتون مثلا في المذاهب الفقهية قد يكون له نوع نظر في هذه المسائل - 01:57:12ضَ
الخاصة في باب معين مثلا وان لم يكن مجتهدا في سائر الابواب ربما يتبين له ان القول الصواب خلاف مقلدة الذي قلده. في هذه الحالة لا يجوز له التقليد هذا يقع في كثير من المشايخ في ابواب المعاملات في ابواب العبادات والمعاملات والنكاح سائر ابواب الفقه - 01:57:33ضَ
يظهر له مثلا رجحانا مثلا انسان يقلد ابا حنيفة في مسألة الاحناف في جواز نكاح المرأة انت ان تنكح المرأة نفسها بغير ولي ويعلم احاديث صحيحة وما دل عليه القرآن - 01:57:57ضَ
ولا تعظوني تذهبوا ببعض ما اتيتموهن وما جاء لا اي امرأة ينكحت نفسها بغيرها باطل باطن لا نكاح الا بولي. الله! ويعلم لان هذه حالية مشتهرة ومعروفة. لا تخفى على من له نظر لا تخفى - 01:58:18ضَ
وهو ينظر فيها ويعلم صحتها لكن يتعسف في ردها وفي ليها عن دلالتها وعن ظاهرها هذا لا يعذر ولا يجوز له التقليد في هذا لكن من حيث الجملة يجوز التقليد في الفروع - 01:58:35ضَ
الفقهية وهناك نوع من المجتهدين قد يجوز لها التقليد لكن عند الضرور كما سيئت ان شاء الله. ولا لو لا في الضروريات الدينية والاحكام الاصولية الكلية. لا في الثروة الدينية الدينية ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة - 01:58:56ضَ
في في اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وفي الالوهية والوهية سبحانه والربوبية وكذلك احكام الاصولية دلوقتي اركان الاسلام واعظمها الشهادتان ثم اركان الاسلام. الصلاة والزكاة والصوم والحج اه هذه لا تقليد فيها - 01:59:15ضَ
لكن فيه تفصيل ان كان يراد بذلك لا تقليد فيها انه يعلمها كل احد حتى العامي يعلمها يعلم بيقين قلبه ويستيقن بذلك انه سبحانه وتعالى هو المعبود لتأله النفوس وانه لا وان عبادة ما سواه شرك وكفر. هذا يعلمه العامي - 01:59:40ضَ
لكن لا يلزم من ذلك ان يعرف الادلة هذي قد يقلد فيها يعني قد يسأل يقول لا هو يوقن بهذا يقينا تاما كذلك يعلم اركان الاسلام ويقطع بقلبه وجوب الصلاة يعلم ذلك. لا تخفى - 02:00:10ضَ
عند عامة الناس اركان الاسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه امور لا تقليد فيها لكن اريد بالتقليد مثلا كونه لا يعبر عن الادلة في هذا ولا يستحضر ادلة هذا الامر فيه يس - 02:00:28ضَ
التقليد فيه بمعنى انه لو سئل قال حتى اسأل وحتى هذا لا بأس به لكن الشاهد بما يقع في يقينه وقلبه من تحقق هذه الاشياء ومن معرفة اول مرة وقد غلا - 02:00:47ضَ
يعني بعض هالكلام والعياذ بالله غلوا فاحشا حتى ال بهم الامر الى التكفير والعياذ بالله وهذا واقع لكثير من اهل الضلال والبدع ممن ضل في باب التوحيد وباب الاسماء والصفات. حتى قال بعضهم لما قيل هو يجب على قولك ان تكفر - 02:01:12ضَ
يعني من سلف من ابائك واجدادك قال لا تثرب علي بكثرة اهل النار او نحو ذلك. قولا نحو هذا القول. هذه اقوال يعني فاسدة من افسد الاقوال التي يعني قيلت في هذه المسألة - 02:01:32ضَ
هذا ابو نابذ لما جاء في الكتاب والسنة اشترطوا فيه في باب التوحيد والاسلام والايمان جاؤوا بامور مصادمة ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه السلام وما اجمع عليه المسلمون الصحابة قبل الصحابة اولا ثم بعد ذلك ما زال عليه المسلمون في الدعوة - 02:01:52ضَ
الى الشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان هذا اول ما يدعى اليه في الدخول الاسلام وجاؤوا باقوال لا تخطر ببالي من سلف لكن هذا هو شأن من اعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسوله وسلم في باب النظر والاستدلاء - 02:02:13ضَ
قال رحمه الله ولا يجوز للمجتهد يعني لا يجوز للمجتهد التقليد المجتهد المجتهد نوعان مجتهد بالفعل مجتهد بالقوة المجتهد بالفعل الذي قد استحضر الدليل وعرف القول الصواب في هذه المسألة فهو - 02:02:36ضَ
ظاهر يظهر له الحكم ويظهر له الدليل في المسألة. هذا مجتهد بالفعل هذا لا يجوز له الانسان المسألة ظاهرة له ويعرف متى الانسان يعرف ان من اكل لحم الابل ينتقض وضوءه - 02:02:58ضَ
وقلد يقول انا اقلد من يقول لا هذا لا يجوز لان المسألة ظاهرة وواضحة او غيرها من المسائل ومجتهد بالقوة انسان عنده الة الاجتهاد لكن هذه المسألة المعينة لم تظهر له. لكن يحتاج الى النظر - 02:03:16ضَ
فاذا نظر في هذه المسألة نظر في الادلة يتبين له الصواب هذا عند ساعة الوقت لا يجوز لها التقليد. انسان نزلت به مسألة في باب الصلاة مثلا ومسافر وعادم للماء - 02:03:37ضَ
مثلا وهو في الطريق امامهما لكنه لا يصل اليه الا في اخر الوقت هل يجب عليه ان ينتظر او يجوز له ان يصلي مثلا يقول هو المسألة لم تظهر لكنه عنده اهل اجتهاد ممكن ان ينظر ويتأمل مسألة ويتبين هل يلزمه ان يؤخر الصلاة حتى - 02:03:52ضَ
يدرك الماء قبل فوات الوقت فيتوضأ يصلي او يجوز له ان يصلي الان في اول وقت الادلة جاءت بمبادرة الصلاة وهو مسافر اه ليس عندهما الان والله سبحانه يقول فلم تجدوا ما فنزل فانه يتيمم ويصلي ينظر - 02:04:15ضَ
ينظر فاذا ما دام عنده سعة في اه في هذه الحال فانه اه ينظر ويجتهد ولا يقلد. لكن لو ظاق الوقت انسان مثلا ظاق الوقت لم يبقى من وقت الصلاة الا مقدار - 02:04:37ضَ
ما يصليها ما يصليها مثلا مثلا او مقدار ما يسير واذا سار يصل الى الماء مثلا المقصود انه ضاق عليه الوقت ولا وضاق عليه النظر ضاق عليه لا يمكنه النظر - 02:04:53ضَ
او انه يحتاج النظر الى وجود الكتب اولا ما معك كتب. يقول انا احتاج الى وجود الكتب انا ما معي كتب الان مثلا اوليست بقلوب سواء كان حاضر او مسافر. والمسألة نازلة - 02:05:14ضَ
هل يسأل مجتهد اخر نقول في هذه الحالة يسأل لان لانه يلزم عليه لو قلنا تجتهد قد يخرج الوقت ولم يتبين له ذلك اما باستحضار الكتب مثلا او لان المسألة يقول تحتاج الى بحث ونظر طويل ووقف ضيق - 02:05:32ضَ
في هذه الحالة يجوز له التقليد ويكون كما قال الشافعي كالضرورة وهذا يقع احيانا يكون المجتهد مثلا يكون يكون انسان من اهل العلم. يكون انسان من اهل العلم لا يحسن النظر في النجوم واتجاه القبلة ام لا يحسن او لا يحسن النظر في الجهاد على الخلاف مسألة هل يحسن النظر فيها لكن لا يعرف - 02:05:53ضَ
الجهات مثلا لا يعرف الجهات هو من اهل العلم وعنده عامي يعرف الجهات ويقلد هذي تقليد اه في هذا تقليد اخر تقليد من نوع اخر. المقصود انه حين يحتاج الى التقليد فان عليه ان يقلل بل هو الواجب عليه. ولا ويلزم تكرار - 02:06:20ضَ
النظر عند تكرار الواقعة ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة هذه مسألة وهو لو ان انسان افتى في مسألة مثلا في مسألة من المسائل مثل فاقد الطهورين مثلا ماذا يصنع - 02:06:41ضَ
او انسان مثلا تيمم لصلاة الظهر تيمم لي صلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر وهو على طهارة التيمم هو قد كان يفتي في هذه المسألة ان من اه حضر الوقت وهو طاهر - 02:07:05ضَ
فانه لا يلزمه ان يتيمم مرة اخرى لان التيمم يرفع رافع حدثت له مرة مثلا او لغيره مثلا وافتاه ثم سئل عنها مرة ثانية بعد فترة من الزمن هل يفتي بنفس الفتوى يقول - 02:07:35ضَ
انك لا تكرر لا تعيد التيمم لانك باق عطر التيمم او عليه ان ينظر في المسألة مرة اخرى يقول يقول ويلزم تكرار تكرار الواقع. اذا تكررت واقعة ان يلزم. كذلك اي مسألة. لو مسألة في باب المعاملات مثلا - 02:07:58ضَ
وقعت له او لغيره فافتى فيها مثلا ثم تكررت مرة اخرى هل يفتي بفتواه الاولى او يعيد النظر والله اعلم انه ان كان يستحضر الادلة في هذه المسألة ونفس الادلة والادلة المستحضرة - 02:08:18ضَ
الاظهر انه له ان يفتي بها سوف يفتي نفسه او يفتي غيره بلا تكرار. لانه مستند له. وان كانت المسألة مثلا مضى عليها زمن كثير وغابت عنه غاب عنه الدليل انما يستحضر انه افتى وغاب عنه النظر في هذه المسألة ولا يدري - 02:08:44ضَ
فالامر في مثل هذه الحالة انه ينظر مرة اخرى لانه غير مستيقن. الا اذا كان الدليل ظاهرا الدليل ظاهر وهو حالف وتياه قديما كان الدليل عنده ظاهر وبين ولا اشكال في هذه على حاجة لكن حين يكون من المسائل التي - 02:09:04ضَ
يكون فيها الخلاف قوي خلاف قوي هذي تحتاج الى الانسان مثلا اه تيمم للصلاة. تيمم للصلاة ثم اثناء الصلاة اثناء الصلاة رأى ماء رأى الماء هل يلزمه الخروج من الصلاة - 02:09:25ضَ
او عليه او له ان يستمر في الصلاة هل تبطل الصلاة برؤية الماء او يستمر فيها يستمر فيها هذي فيها خلاف فيها خلاف وظاهر الدليل حديث ابي هريرة حديث ابي ذر رضي الله عنه فاذا وجدت فاذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته هذا عموم في - 02:09:47ضَ
الاحوال سواء قبل الصلاة او آآ اثناء الصلاة ما دام انه لم يفرغ منها من اهل العلم من قال انه اننا مجمعون على صحة صلاته قبل رؤية الماء نستصحب هذا الاجماع - 02:10:10ضَ
حال النظر هذا ما لابن القيم رحمه الله وقال اذا تأملته بمعنى كلامه في اعلام واقعيين رأيته قويا او نحو من هذا الكلام لكن اظهر والله اعلم ان وضع تيمم وهو يبطل - 02:10:32ضَ
لعموم اطلاق الخبر في قوله فليتق الله وليمسه بشرته. والله سبحانه مفهوم قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء هذا مطلق في جميع الاحوال في جميع الاحوال منه حال التي يجد فيها الماء اثناء الصلاة. المقصود انه احيانا قد يكون في الصلاة - 02:10:45ضَ
بنظره واجتهاده يتبين له مظيه او عدم مظية نكمل غدا ان شاء الله هذه الرسالة يوم غد ان شاء الله بقي شيء يسير من باب التقليد واخر باب فيها باب الترجيح - 02:11:04ضَ
اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع المني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 02:11:23ضَ