Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الاحد الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
هذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على قواعد اصول الفقه التي يعلم منها للامام يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي مقدسي الحنبلي رحمة الله علينا تقدم مما يشترك فيه الكتاب والسنة في المجمل والمبين وتقدم اشارة الى - 00:00:28ضَ
مباحثه رحمه الله وذكر ان المجمل هو لفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء كما تقدم سبق الاشارة الى هذا انه من المحتمل المحتمل المجمل هو المتردد بين لفظين او بين محتملين فصاعدا. محتملين فصاعدا - 00:00:49ضَ
فلهذا يحتاج الى مرجح وايضا من معاني المجمل هو ان يرد المجمل ولم تأتي صفته او بيانه في كتاب الله مثلا كالامر باقامة الصليبي قامت باقام الصلاة او ايتاء الزكاة - 00:01:14ضَ
هذا ايضا نوع من المجمل وان كان ليس على وجه الاحتمال لكن يأتي الامر اقامة الصلاة وايتاء الزكاة على وجه الاجمال ثم في السنة بيان الصلاة ما فيها من اركان واجبات وكذلك في ايتاء الزكاة والواجب فيها والمقدار الواجب وما هي - 00:01:34ضَ
وما تجب فيه الزكاة كما هو مفصل مبين في السنة ثم ذكر رحمه الله قال ويشتركان في المفهوم اي يشترك الكتاب والسنة في المفهوم المفهوم ان يكون معلوما من سياق الاية او من سياق الحديث - 00:02:03ضَ
بدلال بدلالة القرائن على ما يفهم منه. ثم قال وهم مفهومان. مفهوم موافقة يكون بكونه موافقا للمنطوق في الحكم. ومفهوم مخالفة بكونه مخالفا لكونه مخالفا ومفهوم الموافقة حجة المفهم نوعان - 00:02:28ضَ
وهذا البحث وجبدة القياس هو اهم مباحث القياس بما يترتب عليه وان كانوا يذكرون آآ بابا مستقيلا قياس لكنه داخل من جهة ان هذا المبحث من الباحث العظيمة التي دل عليها الكتاب والسنة في المفاهيم - 00:02:51ضَ
الواردة في هذه النصوص مفهوم الموافقة ان يرد نص في كتاب الله سبحانه وتعالى بامر او نهي ثم يكون هناك دلالة تفهم من السياق تفهم من السياق ويكون هذا المفهوم موافقا للمأمور به - 00:03:21ضَ
او موافقا بالمنهي عنه يكون في معناه يكون في معناه كقوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره معلوم انه اذا عمل مقدار من خير فانفقه في سبيل الله - 00:03:47ضَ
وكذلك لو انفق ما هو اعظم من ذلك من النفقات فانه من باب هكذا ايضا في قوله سبحانه وتعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان واذا كان - 00:04:13ضَ
اذا كانت الشهادة تكمل برجلين بثلاثة واربعة من باب اولى وهكذا كل ما ورد الاخبار به على هذا النحو ثم يكون له مفهوم هو اولى من المنطوق فان المفهوم لكونه موافقا للمنطوق - 00:04:35ضَ
اه فهو حجة فهو حجة وهذا المفهوم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالف ومفهوم موافقة اولوي ومفهوم موافقة مساوي ونوعان من جهة اقسامه مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة لكن مفهوم الموافقة وايضا مرتبتان المرتبة الاولى - 00:05:03ضَ
مفهوم موافقة اولوي مفهوم موافقة مساوي مساوي تقدم الاشارة الى مفهوم الموافقة الاولوي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن انفق مقدار كف اه مثلا من صدقة ونحو ذلك فهو اولى - 00:05:29ضَ
بان يرى كذلك في قوله سبحانه وتعالى في باب التحريم والنهي فلا تقل لهما اف مما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف هذه الكلمة وهي النهي عن التأثيث - 00:05:50ضَ
اذا نهي عن التأثيث والنهي عن السب اعظم واعظم منها الضرب كل ما كان اعظم في الايذاء فهو اولى بالنهي اولى بالنهي هذا في باب مفهوم الموافقة الاولوي ومنه ايضا مفهوم الموافقة المساوي - 00:06:09ضَ
مفهوم الموافقة المساوي المفهوم الموافقة المساوي مثل قوله سبحانه وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سيصلون سعيرا الذي يغرق ما له قوي وبمال اليتيم او يحرقه - 00:06:33ضَ
هو في معنى من يأكله ظلما من يأكله ظلما هذا مفهوم موافقة مساوي وهذا على سبيل القطع. هذا على سبيل القطع. هذا المفهوم على سبيل القطع هناك مفهوم هناك مفهوم موافقة - 00:07:01ضَ
على سبيل الظن على سبيل الظن مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام او كما في قوله سبحانه وتعالى ذوي عدل منكم يفهم منه ان الكافر لا تقبل شهادته لانه يشترط فيه الاسلام. الشاهد - 00:07:27ضَ
ان يكون مسلما هذا فالكافر من باب اولى الا تقبل شاة لكن هل عدم قبول شهادته على سبيل القطع او على سبيل الظن وشهادة مواضع اه وقع فيها الخلاف في قبولها في بعض المواضع - 00:07:53ضَ
في كما في قوله سبحانه او اخران من غيركم ليس البحث في هذا البحث فيما يتعلق في ان مفهوم الموافقة الاولوية يكون على سبيل القطع كما تقدم في الايذاء للوالدين باعظم من التأفيف - 00:08:12ضَ
في باب التحريم وفي باب الامر والحث على الخيرات النفقة اكثر من ذرة فانه اولى ان يراه بذلك ومفهوم الموافقة اللي على سبيل الظن كما تقدم شهادة الكعبة هل النهي عن شهادة الكافر - 00:08:29ضَ
او انه عدم قبول الكافر على سبيل القطع وعلى سبيل الظن قالوا انه على سبيل الظن ليس على سبيل القطع لانه قد يكون لان النهي في معناها عن شهادة في - 00:08:52ضَ
ليكون من ذوي العدل من اجل التحرز بالشهادة وظبط الشهادة حتى لا يقع فيها لا تقبل شهادة الكذاب ونحو ذلك قد يقول قائل ان الكافر قد يكون متمسكا بدينه محترزا - 00:09:10ضَ
من الكذب لان دينه مثلا يدعو الى ذلك وهو على كفره وضلاله لكن قد يحترز من الكذب بدل ما يحتلج مثلا من هو على بدعة وضلالة من المحرمات مثلا وقد يشدد في هذا - 00:09:28ضَ
على هذا قد قد يكون مثلا صادقا في شهادته هل يقال انه في هذه الحال يقال انه ليس على سبيل القطع بردها انما على سبيل الظن لاحتمال هذا المعنى كما تقدم - 00:09:46ضَ
ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن التضحية حديث براء بن عازم اربع في الضحايا لا تجوز. وقال من العوراء البين عورها العوراء البين عورها على هذا - 00:10:07ضَ
العمياء من باب اولى لكن هل عدم اجزائها من باب القطع او من باب الظن. قالوا انه من باب الظن لانه يمكن ان يكون النهي عن التضحية بالعورة لاجل العيب - 00:10:26ضَ
لكونها عوراء واذا كانت لاجل العيب لكون عورة فالعب يا من باب اولى. وقد يكون النهي فيكون هذا عيب. وقد يكون النهي ان العورة لا تبصروا الا بعين واحدة فتأكل من شق - 00:10:44ضَ
وسائل غنم يأكلن من الشقين تضعه في اكلها فيصيبها الهزال اما العمياء فانها يعطيها صاحبها من العلف ويختار لها ولهذا يفوت هذا المعنى فيها فلا تحصل العلة. لكن هذا على سبيل الظلة على سبيل القطع - 00:11:04ضَ
فلذا مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة آآ على هذا التقسيم نوعان مفهوم موافقة اولوي ومفهوم موافقة مساوي بعضهم ايضا يسمي مفهوم الموافقة الاولوية بفحوى الخطاب. فحوى الخطاب ويعود الى مادة الفوح من فاح الشيء او مفاح القدر - 00:11:31ضَ
فانه اذا فاح القدر تجاوزت الرائحة القدر وشملت او اه ملأت المكان فتعدت موضع القدر كذلك فحوى الخطاب تجاوزت موضع النص الى مواضع اخرى خارج النص او معاني اخرى خارج النص. من هذه الجهة كانت دلالته اوسع - 00:11:59ضَ
بخلاف المساوي فهو دلالته دلالة مساواة فهو في مثل ما نص عليه ثم اختلفوا هل نعم ولعله سيأتي؟ قال ومفهوم الموافقة حجة موافقة حجة وحكوا على ذلك الاتفاق وخالف اهل الظاهر في ذلك - 00:12:25ضَ
حتى انه مما اشتهر عن ابن حزم رحمه الله انه قال ما معناه لو لم يرد نصوص النهي يعني في السنة النهي عن ايذاء الوالدين بجميع انواع الايذاء. لم يرد في السنة لكان - 00:12:57ضَ
التأفيف المنهي عنه في كتاب الله هو الذي يحرم وما سواه فلا يجوز في الفئة او شاف شطف في الفهم وقرمطة في باب النظر في الخبر في في النصوص في كتاب الله - 00:13:20ضَ
وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وقالوا اقوالا استنكرها عليهم اهل العلم وصاحوا عليهم بهذا مما لا تقبله العقول ولا الفطر ومما يعلم ان مثل هذا لا يمكن ان تأتي به النصوص حتى شدد بعض الناس في النكير عليهم. لكن - 00:13:42ضَ
من قال مثل ما هذا القول من شدة تعظيمه للنصوص بالغ وغلى غلوا ادى به الى ان يقول مثل هذه الاقوال مفهوم الموافقة حجة حجة ومفهوم بالموافقة من اسمه موافق للنص ودال عليه والشريعة جاءت بالمعاني - 00:14:10ضَ
ان ربك حكيم عليم ان الله عليم. وكان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم. سبحانه وتعالى والشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات والنبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة عنه - 00:14:37ضَ
ظرب من هذا امثلة يفهم منها ان المعاني لها اثر لذلك وانه يعمل بها ويعتبر بها المقصود انه حجة بلا خلاف عند اهل العلم الا كان اقوال شادة في هذا واذا قيل ان دلالته - 00:14:56ضَ
نصية الامر ظاهر ولهذا قال ودلالته لفظية ودلالته اي دلالة مفهوم الموافقة لفظية يعني كأن النص دل عليها بلفظها. دل عليها بلفظها لماذا؟ لانها اولى لان هؤلاء سواء كانت الدلالة دلالة - 00:15:19ضَ
اولوية او مساوية او مساوية فدلالته لفظية. هذا على والقول الثاني ان دلالته اخذت من القرائن ومن الشياب وهذا ذكره بعض كثير من الشراح منهم صاحب الكوكب وقال يعني ان دلالته مأخوذ - 00:15:49ضَ
من دلالة السياق وقرائن الاحوال وان كان حكى عن الجمهور عن الامام احمد رحمه الله وانه اختار نص هذا يعني على هذا القول وهو قول الحنفية والمالكية الكلام انها قول الجمهور - 00:16:11ضَ
ان دلالته نصية يعني بدلالة النص بدلالة النص وقيل دلالته قياسية جمع من اهل الاصول مفهوم الموافقة دلالة قياسية لذا قالوا دلالة قياسية قالوا لانها اتهمت من السياق ومن قرائن - 00:16:32ضَ
التي احتفت بالنص ليس فيه لفظ من الشارع على هذا المعنى المفهوم انما هي دلائل من جهة القرائن والقياس الجلي الواضح فلهذا يكون فرعا على اصل وهذا هو حد القياس - 00:16:56ضَ
وان كان هذا الفرع اولى به اولى بالحكم لكنه لم يفهم الا من قرائن من القرائن محتفة بالنص ومنهم من قال لا دلالته لفظية لانه منصوص عليه منصوص عليه من قال ان دلالة لفظية قال ان قوله سبحانه مثلا قوله سبحانه وتعالى فلا - 00:17:24ضَ
مما يبلغن عندك الكبر احدهما او او كلاهما فلا تقل لهما اف. قالوا ان قولهم فلا تقل لهما اف المراد به انك لا تؤذيهما وجاء بما هو اقل انواع الاذى - 00:17:52ضَ
وهو التأفف او التأثيث المعنى لا تؤذيهم او لا تؤذيهما واذا قيل ان هذا هو المعنى وهو النهي عن الاذى فعل هذا يكون السب والشتم من باب اولى اعتداء عليهما بالظلم ونحو ذلك اقبح - 00:18:10ضَ
وداخل في مسمى الاداء ويكون ملفوظا به بما دل عليه النص من النهي عن هذا الوالدين ومن اهل العلم من قال اذا قيل ان ان الدلالة فيها من الدلالة فيها دلالة - 00:18:35ضَ
اه لفظية فيكون على هذا كمعنى النص انه كمعنى النص في بعض المواضع اذا قيل انه دلالته لفظية يكون كأنه ملفوظ ومنصوص ومنصوص عليه فعلى هذا قيل انه يجوز النسخ به - 00:18:59ضَ
والاقرب والله اعلم دلالته قياسية هذا هو الاقرب والله اعلم وقد يكون حتى من قال ان دلالة لفظية معنى عبارته ومعنى كلامه يدل على انه رد الامر الى القياس لانه ذكر معاني - 00:19:24ضَ
وهذه المعاني كالفرع عن ذاك العصر فالحقها بذاك الاصل وان كان الحاقها بذلك الاصل من باب اولى ومنها العلم من يجري هذه النصوص على عموم المعنى عموم المعنى فيقول ان المعنى دال - 00:19:43ضَ
عليه ولا يكون من باب القياس يكون من باب دلالة عموم المعنى مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان والمعنى النهي عن القضاء في هذه الحال لانه يشوش - 00:20:07ضَ
الفكر ويمنع من ويمنع من استكمال النظر والتأمل وقد يحمله شدة الغضب على الحيف والميل فالنفس ضعيفة الناس ضعيفة فلهذا من ذلك وهذا المعنى هذا المعنى يدخل فيه ايضا اوصاه اخرى - 00:20:29ضَ
الغضب يدخل فيه شدة الجوع شدة الهم مثلا نحو ذلك مما يمنع من استكمال الة النظر نحو ذلك يكون باب دلالة عموم المعنى قال رحمه الله وقد يقال الله اعلم اذا قيل دلالته اللفظية - 00:20:54ضَ
انها دلالة لفظية غير صريحة لكن هي لازم عن اللفظ الصريح وهي ما تسمى دلالة الالتزام. لانه يلزم منه هذا الشيء. فهي من دلالة التزام قال رحمه الله وشرط العمل بمفهوم نعم هو في موافقة - 00:21:20ضَ
مخالفة سيأتي ثم قال مفهوم المخالفة نعم بيكون مفهوم آآ وهو مفهومان مفهوم موافقة بكونهم بكونهم موافقة للمنطوق في الحكم ومفهومها خالفه بكونه مخالفا كونه مخالفا مفهوم المخالفة ان يكون - 00:21:44ضَ
المسكوت عنه مخالف للمنطوق لا موافق لا موافق وسيذكر آآ اقسام مفهوم المخالفة بعد ذلك هذا هو وجه تسميته مفهوم مخالفة لانه مخالف للمنطوق. لا موافق له اختلف فهو يحكم له بضد حكم - 00:22:09ضَ
هذا الدليل اما مفهوم موافقة يحكم له بحكمه ولهذا قال وشرط العمل مفهوم المخالفة الا تظهر اولوية ولا مساواة مفهوم المخالفة عمل به الجمهور وخال في ذلك الاحناف في جميع انواع المفاهيم ونفرق بين مفهوم ولا مفهوم وقولهم ضعيف - 00:22:36ضَ
وادلة العلماء الجمهور في هذا كثيرة للعمل بمفهوم المخالفة لكن مفهوم المخالفة له شروط دلتعة دل عليها الكتاب والسنة ذكر بعضها الا تظهر اولوية ولا مساواة بشرط الا تظهر اولوية - 00:22:59ضَ
ولا مساواة لانه اذا هبهرت اولوية كان مفهوم موافقة اولوي واذا ظهرت مساواة كان مفهوم موافقة مساوي مثل ما تقدم وقد يذكر مفهوم مفهوم المفهوم يكون محتمل محتمل فان كان ظهرت الاولوية - 00:23:21ضَ
مفهوم موافقة مفهوم مخالفة. ان ظهرت المساواة فلا يكون مفهوم موافقة لقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية ان يلقا ولا يفهم منه انه اذا لم يخشى الاملاء جاز ذلك - 00:23:52ضَ
يعني وهو ضد الاملاق الغناء لانه حين يكون الحال حال غنى الغنى فمن باب اولى انه يحرم اذا كان وهذا ذكر على ما كانوا عليه في الجاهلية لكنه ذكر وتعالى - 00:24:09ضَ
اه شيئا واقعا شيئا واقعا بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة اضعافا هذا ليس له يعني فلا يقال انه يجوز اكل الربا اذا كان بضعف واحد - 00:24:28ضَ
بل يقال انه يحرم الربا مطلقا سواء كان اضعاف مضاعفة او ضعفا واحدا لكنه ذكر حالا كانوا عليها وهناك ايضا آآ يعني شروط اخرى ذكرها العلماء في هذا في عدم العمل بمفهوم - 00:24:52ضَ
المخالفة مخالفة وهو ان يكون مفهوم المخالفة خرج على الغالب ان يكون خرج فليس له مفهوم مخالفة اذا كان خرج على الغار كما قوله سبحانه وتعالى وربائي في ذكر محرما قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم فيهن وربائبكم لا - 00:25:18ضَ
عامة اهل العلم الى قول عن علي رضي الله عنه مع انه ثبت عنه آآ انها تحرص سواء كانت الربيع سواء كانت في حجره في حجره لكن هذا خرج على الغالي وخرج عن الغالب - 00:25:42ضَ
كذلك اذا كان المقام مقام امتنان فليس له مفهوم مخالفة. كقوله سبحانه وتعالى وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا ولا يفهم منه ان القديد يحرم بذكر الطريق - 00:26:01ضَ
لان المقصود هو الامتنان لان وخرج مخرج الامتنان عليهم الطري وكذلك اذا كان خرج مخرج التفخيم والتعظيم قوله سبحانه وتعالى لا يحل لامراة تؤمن بالله والاموات ان تعد على ميت الا على زوج اربعة اشهر وعشرا - 00:26:23ضَ
الجمهور على ان الدينية كذلك خلافا للاحناف لكن هذا من باب التهييج باب التهييج امر الايمان وان المرأة المؤمنة هي التي تمتثل وهي التي تستجيب لخلاف غيرها فانها ليست كذلك - 00:26:48ضَ
وهكذا ما كان من هذا الوجه آآ من بعض انواع المفاهيم التي لا مفهوم لها لا مفهوم لها قال رحمه الله وهو اقسام اي مفهوم ان مخالفة مفهوم الاول مفهوم الصفة - 00:27:09ضَ
مفهوم الصفة مفهوم الصفة هو ان يذكر يعلق الحكم بصفة معينة يدل على ان ما سوى انه وهذه الصفة هو حكم اخر لقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة - 00:27:33ضَ
وصفها بالصوم مع النازع في هذا القرار في في كتاب الهروب في هذا ذكر ما يدل على خلاف هذا وانه ليس من هذا الباب لكن يدل على ذلك الغنم الشائمة - 00:27:55ضَ
ثم المعنى يدل عليه المعنى يدل عليه وانه يجري على الحكمة والرحمة الاموال الزكوية الاخرى وانه اذا كانت الغنم عندما تجي في الغنم السائمة وهي التي ترعى ويفهم منها ان التي تعلف لا زكاة - 00:28:12ضَ
كذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين لا تقربوا يعني في الحلو يا ايها الذين امنوا لا تقرؤوا الصلاة وانتم سكارى وهذا الوصف وصف وهو اه يعني والواو للحالي يعني حالة بكونه - 00:28:40ضَ
اه شرب مسكرا مشكلة وهذا لما كان قبل نزول اية التحريم الاخيرة التي دلت على تحريم الخمر دل على انه في غير هذه الحال لا بأس بها وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد ابرت - 00:29:07ضَ
فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع وصفها بصفة التعبير فاذا كانت مقبرة اي لقحت فهي للبائع فدل على انها اذا لم تكن مؤبرة فهي للمشتري فهي للمشتري يمكن والله اعلم - 00:29:26ضَ
هل هذا اه ذكروه؟ لكن يظهر والله اعلم ان يستنبط ايضا يقال قوله عليه الصلاة والسلام من باع يعني انه قد يجتمع المفهوم ان مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة ومفهوم الموافقة في هذا انها اذا لم تكن معبرة - 00:29:55ضَ
اذا كانت مؤبرة فثمرتها ان لم تكن معبرة فهي للمشتري وهذا كله مع عدم الشرط وقد يؤخذ منه مفهوم موافقة. اما اذا كانت مؤبرة وجرى التعبير مجرد تعبير لا زالت - 00:30:17ضَ
لم تنضج فاذا نضجت اذا كانت قد ابرت وقد اطلعت وصالحات وطابت لي الاكل ثم باع النخل وش يكون حكم الثمرة يكون حكم الثمرة للبائع من باب اولى يجتمع فيما يظهر والله اعلم - 00:30:40ضَ
للحديث مفهومان مفهوم المخالفة ومفهوم بالموافقة مفهوم الموافقة لان لا شك انه لانه عنده حال صلاحها لها حكم اخر يعني يجوز ان يبيع الثمرة وحدها بعد صلاحها. بخلاف حال التعبير قبل الصلاح لا يجوز ان يبيع الثمرة الا تبعا للنخل. يجوز - 00:31:03ضَ
الحديث يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال وهذا محل اتفاق فهذا مفهوم وصفة لها انواع يعني عند النظر في النصوص مما يأخذ حكما مخالفا وهذا هذي معاني صحيحة ان الشرع حينما يعلق - 00:31:29ضَ
ويذكر قيد لابد ان يكون القيد مقصودا كيف يقال ان القيد غير مقصود وان ذكره وحذفه سيئا ما هذا بالميزان يكون ذكره وحده سيان خلاف العدل والميزان لان اه ذكره - 00:31:58ضَ
نص او ذكر في الدليل بهذا القيد مع انه يزيد في المبنى ومقتضى ذلك ان يزيد في المعنى كيف يقال ان ذكره وحذفه سيان لو وقع في كلام غير النبي لكان حشوا - 00:32:23ضَ
وحاشاه عليه الصلاة والسلام ان يكون على هذا الوصف لابد ان يكون مقصود اذا المعنى على قول من قال ان فيها الزكاة انه لان لا فرق بين مثلا في الغنم السائم زكاة وفي الغنم زكاة - 00:32:48ضَ
مع ان اللفظ الاخير اخشى ودلالته على هذا اوضح ما يرد مثل هذا الاشكال عند ورود كونه يرد يقيدها بالسعيمة يدل على انه وصف مقصود وزيادة في المبنى والزيادة في المبنى زيادة في المعنى - 00:33:08ضَ
والزيادة في الوصف نوع تقييد وتخصيص وتخصيص ومن ذلك تخصيص الشائمة لوجوب الزكاة المعلوفة قال رحمه الله ومفهوم الشرط مفهوم الشرط كذلك مفهوم الشرط بينا وباحدى اخواتها وكل ما دل على هذا المعنى كقوله سبحانه وان كنا ولاة حمل - 00:33:29ضَ
عليهن حتى يضعها ان كنا ولاة حمل يدل على انها اذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها لا نفقة لا ايضا وان ورد في المطلقات ايضا يدخل في حكمه يعني هو فيه - 00:34:02ضَ
مفهوم مخالفة من جهة وفيه عموم من جهة كل ذوات الحمل يعني لو كانت مختلعة او مختلعة نفقتها على من خلعها وذكروا عليه الاجماع ايضا العامل لهالنفقة النفقة. وكذلك قوله سبحانه فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طبنا فان طبنا - 00:34:27ضَ
يفهم منه ان الشيء الذي يؤخذ عن فريق بغير طيب نفس مثلا وخاصة في اخذ الزوج من زوجته لانه ربما يكون اخذ عن طريق السؤال ولا تطيب بهم النفس كم من انسان يسأل مثلا - 00:35:00ضَ
مال يعطيه لمن سأله على سبيل الحرج خشية ان يذم بالبخل مثلا خاصة لو سئل مثلا في مكان عام او في مجلس ونحو ذلك وكذلك ايضا لو انا من الزوج - 00:35:25ضَ
الى زوجته يعطيه لاجل يكفي شره مثلا هو لم يسألها ولم يطلبها لكن ربما كان مؤذيا لها او مقصرا في بحقوقها الخاصة مثلا ونحو ذلك فتعطيه لا عن طيب نفس - 00:35:48ضَ
هذا يعلق بالقرائن والاحوال. وما يعلم بالقرائن والاحوال انه كالمنصوص عليه مثل ما تقدم في مفهوم الموافقة. يعني من جهة المعنى جهة المعنى انه في حكم لان ما دل عليه المعنى والقرائن والسياق فهو في حكم نصوص - 00:36:13ضَ
عموما معنا او من جهة القياس ومفهوم الغاية مفهوم الغاية والغاية تكون بإيلاء وحتى وحتى الغاية لا شك ان لها حكم وايضا الغاية يختلف فيها المهيأ هل يدخل هل تدخل - 00:36:31ضَ
فيما بعد حتى والى فيه او لا يدخل قوله سبحانه وتعالى فلا تحل لهم بعد يعني في بعض السور الصور قوله سبحانه وتعالى ومعيديكم الى المرافق وايديكم يا ايها الذين فاغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق - 00:37:12ضَ
الى المرافق حبيبي الى مفهومه مفهوم كذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره لا تحل له الا في نكاح زوج يدخل بها - 00:37:35ضَ
يقع منه الجماع كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته حتى يذوق عسيلتك ويذوق عشيلتها كما ثبت عنه وهو في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام كذلك قوله سبحانه وتعالى - 00:38:02ضَ
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل هذه مفاهيم وهو مفهوم غاية لكن سيأتي في بحث الحروب ان شاء الله - 00:38:20ضَ
الاشارة الى شيء من الهوى ان حتى للغاية حتى الحروف وهي للغاية. وان كان الصحيح والله اعلم والاظهر ان ما بعد حتى لا يدخل الا بدليل لا يدخل الا بدليل. هذا هو الاصل. والا فان اصل - 00:38:50ضَ
للغاية انه لا يدخل فيها فيما بعدها ما بعدها للغاية الا بدليل وهذا هو الذي يستقيم بالامر مثلا في قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض. الخيط الاسود من الفجر - 00:39:10ضَ
هذا له لكن الى تبين كما في الصحيحين ان رجل اعمال لا يؤذن حتى يقال حتى يقال اصبحت اصبحت وقوله سبحانه ثم اتموا الصيام الى الليل تمام الى الليل فلا - 00:39:28ضَ
آآ الى غروب الشمس. الى غروب الشمس لابد ان ينتهي مجرد انتهاء النهار يشرع الفطر ولا يجوه ولا بل لا يجوز نية الصيام بعد ذلك الا على الوصال. المسألة المعروفة - 00:39:50ضَ
كذلك قوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق الاصل ان الى الانتهاء الغاية ولا يدخل ما بعدها ما قبلها وهذه المسألة فيها خلاف في مسألة الى خلاف كثير كثير والاظهر هو انه لا يدخل - 00:40:11ضَ
الا بدليل ومنهم من قال اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل وهو قوس سيبويه قالوا ان المرافق من جنس اليد تدخل وقيل غير ذلك اقوال بين العلماء وكذلك علماء اللغة - 00:40:37ضَ
ولهذا لما دلت النصوص على وجوب غسل المرفقين تبين ان ما بعدها الى داخل فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ حتى اشرع غسل رجل قدميه حتى اشرع في الساقين قال رحمه الله - 00:41:00ضَ
ومفهوم العدد مفهوم العدد مفهوم العدد الجمهور علاء على على انه حجة مفهوم العدد فيه خلاف لكن هنالك العدد لا مفهوم لها وهنالك ما ورد ودل على انه مقصود وانه مفهوم اذا ورد بعدد - 00:41:24ضَ
مخصوص النصوص مثل قوله سبحانه وتعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا هو الواجب في جلد وجلد زاني البكر مئتان الجلدة هذا حد محدود ومنهم من يجادل في مسألة هذا يكون من هذا الباب او ليس من هذا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام - 00:41:56ضَ
خمس وربعات معلومات يحرمن وان ما مفهومه ما دون ذلك لا يحرم على الخلاف الوارد في هذا وذكر ثلاث رظاعات ولا تحرم المقصود ان انه ان هذا من مفاهيم العدد الواردة في هذا - 00:42:27ضَ
الباب وكذلك ورد في بعض انصباء الزكاة تحديد بعدد معين فلهذا قالوا ان المفهوم اذا ورد بان المفهوم العددي اذا ورد عن المعين يكون حجة في هذا الباب ومنه ايضا - 00:42:51ضَ
فليأخذ معه ثلاثة احجار او كما ورد حديث ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فدل على ان ما دون ذلك لا يجزئ وان كان هنا ورد في الحديث - 00:43:12ضَ
فانها تجزئ عنه. يعني ورد ما يدل على ان الانجاء منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاث فدل وهذا قد آآ يفهم منا انه حين ذكر تجزئ عنه ما يدل على انه لم يكتفي - 00:43:25ضَ
اذكر ثلاث دل على انها اه قد لا يؤخذ لا يؤخذ منه حجية مفهوم العدد في خصوص بعض هذا النص مثلا المقصود انه حجة عند اكثر اهل العلم وكذلك مفهوم - 00:43:41ضَ
اللقب وهو تخصيص بحكم وهو واللقب جعلوه في اسماء الاجناس واسماء الاعيان جميع ما يكون مخصوصا بعين او جنس مثل في الغنم الزكاة ونحو ذلك او في الابل الزكاة مثلا - 00:43:57ضَ
يدل على انه ليس في غيرها زكاة مثلا ونحو ذلك في اسماء الاجناس ولهذا الحجية منهم من حكى عن الاكثر حجة قول في الكوكب عن ما عليكم واحمد وداوود وجماعة - 00:44:19ضَ
من اهل العلم ومنهم مفصل ولعل التفصيل هو الاقرب وهو الذي اختاره المجد رحمه الله انه ان دل دليل على اه العمل به والا فلا الا فلا مثل ان يكون - 00:44:42ضَ
اللقب سبقه عموم يدخل فيه سبقه عموم يدخل فيه في هذه الحالة اه فانه يكون حجة بالسياق بالسياق بعد سابقة او شي عموم يدل على ذلك مثل مثلا مثل قوله عليه الصلاة والسلام - 00:45:03ضَ
وجعلت تربتها لنا طهور. وجعلت تربتها لنا طهور قال رحمه الله ان قوله وجعلت تربتها لنا طهور هذا يدل على ان كلمة تربة لها مفهوم لانه سبقه ما يدل على - 00:45:30ضَ
العموم لذلك جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا العموم من باب الامتنان وعموم النعمة في هذا دل على ان قوله جعلت تربتها اي تربة الارض لما انه ذكر قوله وجعلت مسجدا - 00:45:55ضَ
وطهورا فانه يدل على ان قوله وجعلت في اللفظة وجعلت تربتها جعلت نعم جعلت مسجدا وجعل وتربتها لنا طهور يدل على ان ذكر التراب بخصوصي يكون مقصودا مقصودا وقال كما لو قيل - 00:46:19ضَ
هل في البهيمة زكاة او في الانعام زكاة فقال في شئمة الغنم زكاة مثلا الغنم كونه مثل حين يذكر يسأل عن بهيمة الانعام هل فيها زكاة؟ فيقول في سائمتي الغنم او في شائمة الابل مع انه - 00:46:43ضَ
مفهوم لقب يعني جنس عام ثم ذكر ما يدل على خصوص بعض هذا الجنس فقال في سائمة الابل في سائمة الغنم يقول انه اذا سبق بعموم يشمله فان هذا القيد يكون مقصودا - 00:47:12ضَ
فيخص العموم السابق وقال المجد رحمه الله ان نصوص احمد المنقولة عنه لا تخرج عن هذا. عجيبة الامام احمد رحمه الله لا تخرجوا عن هذا القدر وقال ما معناها لعل هذا يعني - 00:47:43ضَ
لان هذا هو الارجح او الاقرب ونحو ذلك بالنظر في النصح ولا يقال انه حجة لانه يلزم عليه اليقين. حجة مطلقا يلزم عليها اقوال باطلة لو قيل مثلا محمد رسول الله - 00:47:59ضَ
يجب عليه انه ليس هناك رسول غيره عليه الصلاة والسلام هذا قول باطل باطل هو ظلال وكفر يعني لو فهم انما يعني هم اوردوا مثل هذه الامثلة واوردوا مثل هذه الامثلة - 00:48:15ضَ
بل اذا قال ما معناه انه لابد ان يقيد بمثل هذا لا يقال حجة مطلقا ولا تنفع حجة ولا تفوت حجيته مطلقا قال رحمه الله ويشتركان اي الكتاب والسنة في النص - 00:48:40ضَ
وهو الصريح في المعنى الكتاب والسنة شريكان في النص النص ما هو على المشهور عند هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا ما يحتمل غيره يا ايها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا - 00:49:04ضَ
مشروعية الذكر الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه نص في نفي الريب عن كتاب الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته نصب الامر بالتقوى وهذا غالب نصوص الكتاب والسنة - 00:49:25ضَ
الله عز وجل الرحمن على العرش استوى في استواء الرحمن على عرشه سبحانه وتعالى وهكذا سائر الصفات الواردة له سبحانه وتعالى كان الله عليما حكيما عزيزا حكيما وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم - 00:49:45ضَ
وما جاء في هذا في نصوص الكتاب والسنة وهذا هو اعظم ما يستدل به في ظهور النصوص الاصوليون يقولون ما يكون نصا في معناه ثم عمد كثير منهم عمد كثير - 00:50:11ضَ
من الاصوليين الى ما هي الى النصوص التي يقطع بظاهرها لفظا ومعنى وتواردت عليها الادلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاءت كالمقطوع بها واجمع عليها السلف ومع ذلك اوردوا عليها الاحتمالات - 00:50:34ضَ
الباطلة والاستعارات المجازات التي عند النظر يتبين انها خلاف ما دلت عليه النصوص وخلاف ما تفهمه النفوس والقلوب بالنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى والا فكيف يكون اعظم ما تطلبه النفوس والفطر والعقول السليمة - 00:50:58ضَ
في معرفة الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يكون غامضا ليس بواضح وقد اجمع العلماء على هذا في ظهور دلالة النصوص على ذلك يا ترى اعظم النصوص دلالة في هذا الباب - 00:51:30ضَ
من جهة دلالة اللفظ وضوحا دلالة المعنى النصوص التي وردت في صفاته سبحانه وتعالى وفي اسمائه لا في الكتاب ولا في السنة انظر الى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير - 00:51:56ضَ
سعيد ابي هريرة رضي الله عنهم جرير رضي الله عنه انكم يرون ربكم كما ترون الشمس ليس دون الصحيحين هل تظاع في رؤية الشمس صحوا ليس دونها قالوا لا يا رسول الله. هل تظارون في رؤية القمر - 00:52:15ضَ
ليلة البدر ليست قالوا لا يا رسول الله قال فانكم ترون ربكم كما ترون القمر وتشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرء بالمرء انما تشبيه للرؤية في وضوحها وانه يرى الشمس - 00:52:46ضَ
امامه فوقه والقمر كذلك وهنا مباحث شريفة عظيمة لاهل العلم النبي يخاطبه وهم اهل العربية ولم يقع في نفوسهم اي اشكال ولم يستفسروا لان الامر واضح ومع ذلك قد يستفسرون رظي الله عنهم في بعظ المسائل - 00:53:11ضَ
في باب الاحكام يستفسرون اما هذه الاخبار لم يستفسروا ويقولون كيف يكون ذلك بوضوحه بوضوح المعنى وهو دلالته دلالة على انه يرى حقيقة سبحانه وتعالى لكن يأتي المخالف في اقوال - 00:53:34ضَ
تؤول الى النفي يقول الى جحد المعنى يحج معنى النصوص بشدة صار الصرف الذي هو تحريف له في الحقيقة وان كان من وقع في مثل هذا القصد بذلك لكن بهم الى - 00:53:59ضَ
تعطيل المعاني الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يؤول بهم القول الى ان يقولوا اقوالا الواحد منهم اذا تأمل وحده يظهر له انه قول لا معنى له - 00:54:24ضَ
يرى بغير مقابلة ولهذا اقر كثير منهم من ائمتهم بان بان هذا القول مآله الى العلم انكار الرؤية قالوا ذلك صرح بعضهم قالوا ان معناه يؤول الى العلم انه يعلم - 00:54:46ضَ
يعلم انه الله وانه لكن لا يثبت الرؤيا. قالوا ذلك مثل ما قالوا في العلو علو معنوي ايات العلو التي فيها اكثر من الف دليل على هذه الصفة العظيمة ومع ذلك - 00:55:10ضَ
فعلوا فيها ما فعلوا فاعظم واولى ما يدخل في نص الكتاب والسنة هو اعظم ما تطلبه القلوب تطلبه النفوس وهو باب الاعتقاد الله سبحانه وتعالى برحمة الله كانت النصوص واضح ولهذا لم يقع خلاف بين السلف لكن بعد ذلك - 00:55:38ضَ
لما دخلت فارس الروم وجاءت كتب من بلاد وترجمت جاءت من بلاد مجوس نحو ذلك وحصل ما حصل حصل تلويث كثير من العقول ووقعوا فيما وقعوا فيه لهذا كان بعضهم - 00:56:03ضَ
يقول من ائمته من ائمتهم وكبارهم وما وقع لهم من اضطراب انه يستلقي على ظهره ووحدة حين يبحث يكون مقام مقام رد يقوى لكن حين يخلو وحده كما قال سبحانه - 00:56:33ضَ
وان كان هذا نزلت في خطاب في خطاب الله سبحانه وتعالى لكفر قريش لكن المعنى ايضا يعتبر به كل مسلم ولهذا قال قل انما اعظكم بواحد ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من - 00:56:54ضَ
هذا يقع الانسان حين يكون بين يدي الناس ونحو ذلك الجدال وخصام ورد له حال وحين يكون وحده له حال ولهذا اذا الواحد منهم يقول اني استلقي على ظهري واضع الملحفة - 00:57:14ضَ
على وجهي او على نصف وجهي فاستعرض حجج هؤلاء يعني الكلاميين في هذه في هذه المسائل في الصفات في العلو في الاستواء وكذلك في رؤية الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك من مسائل الكلامية التي - 00:57:30ضَ
ليس فيها الا ابرام ثم نقظ ونقذ ثم ابرام ثم نقض كذلك هذا ينقض هذا يبرم ويفطر هذا ينقض يقول استعرض حجج هؤلاء وحجج هؤلاء حتى يبرق الفجر ولم يظهر لي - 00:57:50ضَ
هذا القول هذا لا شك جزاء من اعظم النظر في الكتاب يعني يعني النظر النظر تعظيم ما دلت عليه النصوص الاسماء والصفات بجميع ما جاءت به في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال - 00:58:18ضَ
ويشتركان في النص وهو الصريح في المعنى وهذا على التقسيم المشهور بالنص وان كان ظاهر كلام اهل العلم انهم يقولون هذا ظاهر النصوص. ظاهر النصوص قد لا يفرقون لكن لا شك انه يعلم - 00:58:43ضَ
ان الادلة تختلف دلالته فيه ما هو دلالته نص يعني احيانا مثلا بعض النصوص وردت بالنص على العدد وصيام ثلاثة ايام حج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة تلك عشرة - 00:59:02ضَ
كاملة اهدنا الصراط المستقيم. طلب الهداية الى الصراط المستقيم امر مقطوع به لا يحتمل غير ذلك ولهذا ترى ايات الفاتحة من اعظم الايات في الدلالة على عظم المعاني ووضوح المعاني. قل هو الله احد - 00:59:21ضَ
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد عظم دلالة هذه الايات ووضوحها وقطعها على المعنى الذي دلت عليه هكذا سائر الايات في باب الاسماء والصفات. وهكذا ايضا الدلالة - 00:59:42ضَ
في الاحكام الاخرى التي جاءت للاوامر والنواهي ولا تقربوا الزنا انهي عن الزنا النهي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. في النهي نهيا صريحا عن الفواحش جميعا لكن - 01:00:06ضَ
لكن فواحش ما ظهر الوطن قد يقع خلاف في نفس الفواحش الظاهرة والفواحش الباطنة قد يكون في الاية اه معاني مع النهي فيها صريح لكن المنهي عنه تختلف قد يكون - 01:00:27ضَ
انواع ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر هاي كلها ادلة صريحة واصول في الامر بالعدل والاحسان وضد النهي عن الفحشاء والمنكر يا ايها الذين اذا نودوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرها. هذا صريح - 01:00:44ضَ
حين يسمع نداء الجمعة يجب السعي اليها ولا يجوز الاشتغال بغير ذلك في البيع والشراء وهكذا نصوص الكتاب والسنة كلها دالة على هذا المعنى قال عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات - 01:01:08ضَ
هذا صريح في ان العمل بالنية لكن تختلف الدلالة في انما الاعمال تقدير لكن انه بالنية هذا نص واضح لكن وجه الدلالة تختلف من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 01:01:30ضَ
مردود هذا قاعدة عظيمة لا ظرر ولا ضرار ولهذا هذه النصوص قواعد بني عليها قواعد عظيمة اجمع العلماء عليها. لكن يختلفون في فروعها وهو يفرق بين النص والظاهر النص نص في معناه لا يحتمل غيره - 01:01:50ضَ
والظاهر وهو محتمل معنيين وكان في احدهما اظهر الظاهر ما احتمل معنيين له معنيان لكن احدهما اظهر من الاخر قال عليه الصلاة والسلام ونتوظأ نتوضأ من لحوم الابل امر بالوضوء من لحوم الابل - 01:02:15ضَ
هذا ظاهر لان الامر بالوضوء هو الوضوء المعروف المأمور بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين قمتوا للصلاة فاغسلوا وجوهكم. الاية يتوضأ وضوءا شرعيا يتوضأ وضوءا شرعيا هذا ظاهر في وجوب الوضوء - 01:02:41ضَ
اللي يحتمل غير ذلك الوضوء يرد بمعنى غسل اليدين المظمظة وهذا وظوء في اللغة هذا وضوء في اللغة توظأوا من مشة النار ايضا كذلك ومن هذا الباب ظاهره الوضوء الوضوء الشرعي. هل يحتمل مثلا انه الوضوء بمعنى المضمضة وغسل اليدين - 01:03:06ضَ
هذا احتمال مرجوح مرجوح لان السنة دلت على ان الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي وهذا لعله يأتي الاشارة اليه في باب الحقيقة في باب الحقيقة وهي الحقيقة الشرعية لان الحقائق كما سيأتي ان شاء الله ثلاث حقيقة شرعية - 01:03:35ضَ
حقيقة اللغوية وحقيقة عرفية اذا جاء الامر بالوضوء وهو في الحقيقة الشرعية يحمل على الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي. بدلالة ان المظمظة مشروعة يغسل الفم واليدين مشروعة في من شرب لبنا - 01:03:56ضَ
نحو ذلك تمضمض وقال ان له دسما عليه الصلاة والسلام لكن الوضوء والوضوء الشرعي. توضأ لمشت النار يتوضأ مما مشت النار لكن هذا الوضوء الوضوء مشيت النار منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحب - 01:04:26ضَ
عمومه يدل على مشروعية الوضوء مما مشت النار سواء كان لحم ابل او لحم غنم او خبز او شرب قهوة او شاهي ونحو ذلك كل شيء مشته النار ظاهره يشرع الوضوء منه - 01:04:50ضَ
وذكروا له حكمة في هذا لكن كلام وتوضأ وهذا ثبت اي جريم ثابت حديث ابي هريرة بن ثابت حديث ابي هريرة في صحيح مسلم كذلك في صحيح مسلم من حديث ثالث - 01:05:10ضَ
في عنده عند النسائي عن امي حبيبة ايضا باسنان صحيح توظأ من مسأت النار في مسلم من حديث زيد بن ثابت حديث ابي هريرة رضي الله عن توظأوا مما مشت - 01:05:26ضَ
ولعل حديث عائشة الثالث الموصول ثلاث احاديث الامر بالوضوء بمشية النار لكن يظهر هذا عام يعني هذا الوضوء على جهة بدلالة ان الوضوء الواجب مسة النار اللي هو من لحوم الابل - 01:05:41ضَ
وان النبي عليه الصلاة والسلام اكل لحما كما في صحيح البخاري ثم جاءه بلال قال ما له تربت يداه فوضع السكين ثم قام عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ ولم يتوضأ كذلك في حديث غير مشروع عند ابي داود ايضا يحتج بكتف - 01:06:01ضَ
شاة مشوي الحديث وفيه المقصود ان هذا الظاهر انه هو الظاهر الراجح الثاني مرجوح المرجوح هذا لا يعمل به وهذه القاعدة وهذه اه كما لو كان عندنا احتمالان جعل لها نسبة - 01:06:24ضَ
النسبة الراجحة تدل للاحتمال الظاهر وهذا كثير في النصوص كثير في النصوص في ذكر الوضوء الا يدل دليل على يدل دليل على العمل بالاحتمال المرجوح في هذه الحالة يسمى هذا مؤول. هذا ذكره ما ذكره رحمه الله لكن اذا - 01:06:58ضَ
عمل بالدليل المرجوح يكون مؤولا ويكون العمل به لوجود دليل لوجود قرينة بوجود قرينة صرفت والا فالاصل البقاء على الاصل. هو ان يعمل بالظاهر. يعمل بالظاهر. لكن لو جاء دليل صرف - 01:07:31ضَ
الظاهر هذا الى عمل به لان المقام او المعول على الدليل. المعول والشارع والشارع حكم في هذا بهذا الاحتمال بحكم عظيمة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام وورد في عدة اخبار - 01:07:52ضَ
جابر وغيره اذا دعي احدكم الى الطعام وهو صائم فان كان مفطن فليطعم وان كان صائما فليصل صحيح مسلم ظاهروا فليصل صلي ركعتين هذا هو اللي ناقة مصلاه ركعتان هذا هو الظاهر - 01:08:17ضَ
والاحتمال المرجوح فليصل هو فليدعو على الحقيقة اللغوية لان عندهم الحقيقة اللغوية هذي الان مجاز وليست حقيقة هي حقيقة شرعية مقابلها الحقيقة اللغوية فتكون مجازا لغويا مع تكن حقيقة لانها قابلتها الحقيقة الشرعية فصرفتها فصارت الحقيقة للشرعية والمجاز للغة على تعبيرهم بالمجاز على - 01:08:43ضَ
مشهور عندهم قالوا ان هذا المجاز اللغوي اذا دل عليه معنى لكن لابد من دليل شرعي دليل شرعي اذا العيد اي شرعية في هذه الحالة راجح جانبه على الحقيقة الشرعية ورجح المجاز اللغوي - 01:09:12ضَ
في الاصل حقيقة لغوية وقد ورد عند ابي داوود باسناد جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فليدعو فان كان صائما فليدعو فليدعو فهذا يدل على انه انه له ان يدعو - 01:09:33ضَ
انه اذا دعي وهو صائم يدعو لهم. يدعو لاهل البيت ندعو لهم ولا يلزمه ان يأكل لماذا صرف هذا الدليل لوجود دليل هذا الدليل تأوهنا به قوله فان كان صائما فليصلي - 01:09:53ضَ
شرفنا قوله فليصلي يصلي بركعتين على ظاهر اللفظ وان لم يسبح بها الى فليدعو بالرواية الاخرى يكون صرف الدليل هذا تأويل والتأويل له مراتب تارة يكون تأويل مقبول بدليل قد يكون تأويل صرف - 01:10:13ضَ
فيكون مردود. يكون مردود والاظهر والله اعلم والاظهر والله اعلم انه مخير ان شاء صلى وان شاء دعا وان كانت الصلاة افضل فيما يظهر والله اعلم وان قوله فليصلي باق على حاله - 01:10:32ضَ
انه لا يصلي بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين آآ من حديث انس اما في بيت ام سليم العلف في بيت ام سليم ام سليم رضي الله عنها - 01:10:50ضَ
في حديث قصة وفيه انه زارهم عليه الصلاة والسلام فصنعوا له طعاما او او قدموا له شيئا من التكامر ونحو ذلك فقال عليه الصلاة والسلام تمرة في في وعائي لا ردوا تمركم في وعائه - 01:11:04ضَ
ولبنكم قال سمنكم في سقائه فاني صائم. ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام ويصلي ليبيننه لا وهذا وهذا لكن اوظح منه في الدلالة في صرف اللفظ عن ظاهر الى الاحتمال المرجوح - 01:11:30ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام الجار احق بصاقبه جار الدار احق بدار الجار. عن رواية اخرى الاصل الظاهر ان الجار حقه بساقبه والسقب هو الملاصق هذي رواية البخاري هذا حديث ابي رافع في قصة حكيم بن حزام - 01:11:49ضَ
مع سعد رضي الله عنه سعد ابن ابي وقاص ظاهره ان الجار احق بداره مطلقا الملاصق يعني هذا هو ظاهر اللفظ عن هذا الظاهر وهو احتمال ظاهر وهو الجار المناسب - 01:12:13ضَ
الى الجار المخالط الجار المخالط بدليل حديث ابي هريرة هذا الحديث عند الاربعة اسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا - 01:12:34ضَ
اذا كان طريقهما واحدا قد يبين ان الجار هنا ليس ايجار. الجار الخليط الجار المشارك الجار اللي بينه وبين جاره مصلحة بينهما مثل ان يكون بينهما طريق خاص بهما لا يدخل - 01:13:06ضَ
في هذا الطريق احد الابواب في هذا الطريق. خاص بها ما يمكن احد يدخل من هذا الطريق او يمنع الطريق لانه خاص له ويكون لهما هذا يدخل الى بيته من هذا الطريق من هذا الطريق الخاص او ما يسمى قديما سد - 01:13:25ضَ
مثلا وفيه ابواب اه للجيران لا شك ان المصلحة خاصة شركة خاصة شركة خاصة ومخالطة خاصة تكون يكون جوة اربعين هم اشد واعظم بخلاف الجار بمجرد الجوار بالجدار كذلك لو كان بينهما مشاركة - 01:13:42ضَ
في خزان الماء مثلا او في مكب النفايات مثلا محل بينهما بمكب خاص لهما ونحو ذلك فهذا صرف عن اللفظ الظاهر وهو الجار الملاصق الى الجار المخالط الاصل هو ان يعمل بالظاهر - 01:14:05ضَ
وقوله محتمل معنيين وكان في احدهما اظهر. كان في احدهما اظهر من الظهور وهو الوضوح والبيان يؤخذ بي الظاهر. والاصل هو الاخذ بظواهر النصوص. لان كثير من الالفاظ قد يكون لها احتمالات - 01:14:30ضَ
لكن النبي عليه الصلاة والسلام او في النصوص يأتي الخطاب بالشيء المشتهر بين الناس وقد يكون لمعان اخرى لكن هم لا يخاطبون الا بما هو ظاهر بينهم هو الذي يعمل به. قال واليقين وهو الاعتقاد - 01:14:53ضَ
الجازم يعني اعتقاد الجهاز وبعضهم يعلم في هذا بعض زيادات المطابق ونحو ذلك اليقين اعتقاد الجازم بمعنى انه لا تردد فيه وهذا يكون في المعاني ويكون في الالفاظ واعظم الاعتقاد - 01:15:11ضَ
هو الاعتقاد في باب التوحيد والعقيدة هذا اعتقاد جازم مطابق موافق لا تردد فيه ولهذا هنالك مقابل له والمتردد بين شيء الراجح ظن والمرجوح وهم وهذا في الحقيقة مثل ما تقدمت الظن - 01:15:39ضَ
والظاهر النص والظاهر النص والظاهر مثل اليقين والراجح اليقين امر منصوص امر او امر مقطوع به. امر من يقن الشيء يقن الشيء وهو ثباته ثباته واستقراره وهو الاعتقاد الجزم والمتردد بين شيئين - 01:16:01ضَ
الراجح ظن قد يكون مترددا بين شيئين لكن لا على آآ يعني ليس في احدهما قطع الاخر لا وجه للاحتمالية بل احدهما ظن والمرجوح الراجح ظن والمرجوح وهم. والمساوي شك - 01:16:32ضَ
اذا اذا كان عندنا لفظ يحتمل ثلاثة امور اذا كان مترددا فاما ان يكون راجحا فان كان راجحا راجحا فالراجح ظن والمرجوح وهم وهنالك احتمال ثالث اذا تساويا تساويا المساوي - 01:16:53ضَ
شك فإذا كان شاكا مثل هذا لا يأتي بالنصوص الا في بعض الالفاظ في بعض الالفاظ في الغالب ما يمكن يأتي هم يريدون هذه القسمة والا فلا ترد في النصوص ادلة - 01:17:22ضَ
ادلتها متكافئة لابد ان يكون فيها شيء يوضح ويبين انما يرد في بعض الالفاظ تكون من باب مشترك كما سيأتي تكون النصوص الاخرى مفسرة ومبينة المراد بهذا اللفظ ما هو؟ - 01:17:40ضَ
لان الشيء يكون له معاني بالفاظ ايه بلفظ واحد واحد وله معان متقابلة مختلفة وهذا هو المشترك. ولهذا قال ويشتركان في المشترك المشترك يكون الاسم الواحد لمسميين المسميات فاذا كان اسما - 01:18:04ضَ
واحدا بمسميين او اكثر فهذا يسمى المشترك واشهر ما يذكر في هذا مسألة العين العين يطلق على العين الجارية يطلق على عين الباصرة يطلق على عين الذهب والفضة يطلق على الجاسوس عين - 01:18:33ضَ
عين العدو مثلا يتجسس للعدو يطلق على اشياء كثيرة فهذه بلفظ واحد لكنها معاني مختلفة هذا هو العين اه وايضا مسألة اه القرعة والقرع فعدتهن ثلاثة قرون ثلاثة قرون اه - 01:18:57ضَ
القرب يطلق على الحيض وعلى الطهر في خلاف ابو حنيفة المذهب وقول الحناف انه الحيض. ومالك الشافعي انه والطهر والادلة اظهر في انه الحيض يدل على ذلك عليه السلام فصلي من القرب الى القرب - 01:19:32ضَ
وادلة اخرى دلت على هذا المعنى المقصود ان انه لابد ان يكون في النصوص ما يبين ثم ايضا ولله الحمد. المسألة قد يكون فيها خلاف ويكون خلاف قوي فمن اخذ بقول - 01:20:01ضَ
وعمل به قلدهم من قلده عليه اخطأ فله اجر واحد. واحيانا يجزم يكاد يجزم بالصواب واحيانا يتردد وهذا وقع من الصحابة رضي الله عنهم حين امرهم النبي عليه الصلاة والسلام - 01:20:15ضَ
الا يصلوا العصر الا في بني قريظة يعني من جهة السياق الا يصلي العصر بين واختلف عمر رضي الله عنهم بذلك وكذلك آآ الفاظ كثيرة مثل المولى له معاني كثيرة. الامة ان ابراهيم كان امة قانتا. لله حنيفا - 01:20:33ضَ
المشركين وهو قوله سبحانه وهو الامام. الامة الامام وقوله سبحانه وادكر بعد امة اي بعد وقت وزمن مثلا فوجد عليه امة من الناس يسقون اي جماعة فيطلق للامة على الجماعة من ناس ويطلق على - 01:20:54ضَ
الزمن الذي مضى مثلا ويطلق على الامام ان ابراهيم كان امة قانت الا حنيفا ولم يكن من المشركين ولا هي اطلاقات وهي بلفظ واحد والمعاني مختلفة وهذا من سعة اللغة. ايضا هناك - 01:21:13ضَ
وش جنوب ربما يأتي في باب الحقيقة والمجاز الفاظ من هذا الجنس مثل الرأس يطلق الرأس رأس الانسان رأس الجبل رأس الوادي رأس القوم يطلق على امور معنوية وامور محسوسة - 01:21:35ضَ
رأس المال لكن هذه في الحقيقة اضيفت الى ماء يميزها لانها اذا اشتراك الاشتراك وهذا ينفع في باب الحقيقة والمجاز. لكن المشترك الذي يكون مطلقا هكذا. كلمة العين لكن حين تقول مثلا رأس - 01:21:58ضَ
لكن هو في الحقيقة عند اطلاقه لا حقيقة لا وجود له في الاعيان انما وجوده في الاذهان فليس شيء من هذه الاشياء المشتركة يوجد في الاعيان هكذا رأس هكذا ما في شيء اسمه رأس - 01:22:24ضَ
مثل انسان كلمة انسان اذا قال انسان او رجل ما في شي رجل الا رجل مشخص انسان مشخص موجود اليه مثلا هذه لابد ان تضاف حتى يتميزوا بهذا ينفصل عن كثير من الشبه - 01:22:46ضَ
الضلالات في ما وقع في كثير في كلام كثير من المتكلمين اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته المشتركان في المشترك في المشترك والمشترك كما تقدم هو ما اتحد لفظه واختلف معنا - 01:23:08ضَ
وهل المشترك له عموم الجمهور على انه لا عموم مشترك لا يقال مثلا عندي عيون كثيرة قال انا عندي عيون كثيرة هل يصح؟ يعني الاشتراك لا بد ان يكون في اصل في المعنى - 01:23:34ضَ
هذا قول جمهور ومنهم من قال يصح ان يكون هناك عموم للمشترك لا مانع ويقول اعندي انا عندي عيون كثيرة. عندي عينان باصرتان وعندي عين ما نابعة وعندي عين من الذهب وعين - 01:23:52ضَ
من الفضة وكلها موجودة عنده مثلا فيسميها عيون سميها عيون هذا اختاره ممن اختاره العلامة الشنقيطي رحمه الله في ما في مذكرة او في رحمه الله الاصول مذكراته رحمه الله - 01:24:13ضَ
المقصود ان كلمة هذا هذا بعضهم قال يمكن لا مانع ان يقال عندي عيون لابد ان يكون الخطاب مما يفهم لان مثل هذا قد لا يتبادر فهمه الى هذا الشيء المقصود ان - 01:24:46ضَ
ان المشترك هو ما كان بلفظ واحد ومعانيه متباينة متباينة هناك انواع من الالفاظ هناك الفاظ من الالفاظ التي ادخل تحت هذا التقسيم. يسمونها المشكك والمتواضع المشكك والمتواضع. فهل هما - 01:25:07ضَ
او قسم واحد. المشكك يقولون هو ما يتحد في عصر المعنى ويتفاضل او اصل الصفة والمعنى واحد لكنه يتفاضل مثل ضوء الشمس وضوء السراج بياض الثلج وبياض العاج هو عظم الفيل مثلا او بياض البيض مثلا. البياض يختلف - 01:25:37ضَ
رياض الفضة ليس ذاك اللامع بل هو ليس بذاك بل دون ذلك بياض البيض اشد هنالك بياض يكون اشد آآ الجص ونحو ذلك يختلف هذا ايضا نوع من هذه الالفاظ - 01:26:03ضَ
فهل هو هذا البياض متحد او مختلفة يقع شك فيه يقال انه متواطئ هذا البياظ متواطئ يعني متحد او متوافق يقال لا مختلف فهو لفظ مشكك مشكك يعني شك فيه هل هو - 01:26:32ضَ
متحد او مختلف لكن اصل آآ وقد يقال والله اعلم يمكن واظن والله اعلم اني قرأت في كلام شيخ الاسلام رحمه الله اه انه انه مثل هذا متواطئ لا يسمى مشكك - 01:26:58ضَ
متواضع والتواطؤ يكون في اصل المعنى او في اصل الوصف الوصفة لان التواضع لا يدل على الاتحاد بمعنى ان يكون اصل البياض واحد اصل النور واحد ضوء الشمس مثلا ضوء السراج - 01:27:15ضَ
كله ضوء لكن متفاوت تفاوت عظيم ولهذا لا يقال مثلا ان مثلا ضوء الشمس وضوء السراج المشكك ما كيف يقال المشكك؟ يعني لا يفرق بينهما بل الاقرب والله اعلم يقال انه متواطئ - 01:27:36ضَ
بمعنى التواطؤ هو التوافق. التوافق في اصل الوصف التواطؤ في اصل المعنى في باب التواتر المعنوي متواطئ متفق في اصل المعنى وان اختلفت الالفاظ لكنها تواطأت في اصل المعنى البعض يجعل متواطئ - 01:27:55ضَ
هو اذا كان متفق للوحدة كالانسان مثلا الانسان هذا وصف لكل من في الكون من بني ادم هذا انسان وهذه سعادة رجل وهذا رجل وهذه امرأة وهذه امرأة فهي متفقة متواطئة - 01:28:19ضَ
في اصل بالمعنى وهذه الالفاظ بحمد الله سبحانه وتعالى لا ترد في النصوص. انما هذه من المسائل الكلام التي دخلت على على في باب الاصول. ولهذا ربما يصنف بعضهم مصنفا - 01:28:48ضَ
ولو حتى ربما يكون المتن مختصرا ويحشوه بمثل هذا التي بها هذه الالفاظ التي قد تشتت في الفهم وتقسي احيانا القلب في باب النظر في النصوص بالنظر في النصوص وتجعلها احيانا يورد بعض الايرادات وانه في غنى عنها والحمد لله لم يرد مثل هذا ولم يعرف عن السلف - 01:29:06ضَ
كما قال ابن عقيل رحمه الله فيما نقل عن القيم او غيره اقطع يقول اقطع ان ابا بكر وعمر لا يعرفون الجوهر والعرب ما ضرهم هذا والمتأخرون المتكلمين يبحثون في الجوهر والعرب والجوهر الفرد - 01:29:34ضَ
بحوث طويلة وتسويد لصفحات بمداد كثير ومع ذلك المآل والتحصين لا شيء ملأ كل شيء ولم يحصل شيء يعني من هذه البحوث لهذا قد يمضي في بحثه وفي اخذه ورده - 01:29:52ضَ
كما تقدم فتل ثم نقض ثم كما يقع احيانا عند بعض كتب الاصول التي قد تكون يعني اقرب الى توضيح الاصول لم تسلم منها الكتاب الامدي معا يورد هذي الاشكالات والردود صفحات كثيرة - 01:30:22ضَ
كيف غير من كتب الاصول الكلامية قال رحمه الله ويشتركان في في المشترك في المشترك بكون الاسم الواحد لمسميين. لمسميين وتقدم الاشارة الى يعني انهم المتواطئ ذكرت عبارة هنا له قال فان لم يحصل تفاوت في - 01:30:50ضَ
رادي فهو المتواطئ كالانسان فان الكل في جميع افراده هو الحيوانية والناطقية الحيواني والناطقية هي التفكير او العقل الناطقية هي التفكير او العقل ان هذا واحد. هذه الكلية لتجمع وصف جميع بني الانسان - 01:31:27ضَ
ردها الى مثل هذا قال والمترادف بان يختلف الاسم ويتفق المعنى هذا هو المترادف من الترادف وهذا وقع في خلاف في وقوعه في اللغة بان يختلف الاسم الاسم مختلفة ويتفق - 01:31:54ضَ
المعنى يتفق المعنى الترادف احيانا يكون اختلاف في الاسم واتفاق في المعنى اتفاق تام مثل البر والقمح مثلا والحنطة هذه اختلفت الفاظها اختلفت الفاظه اختلف الاسم ها المعنى واحد المعنى - 01:32:17ضَ
واحد وهو اختلاف اللفظ واتحاد المعنى منه ايضا على قول مثل السيف والمهند ويعني صارم والمهند والسيف اسماء كثيرة للسيف حاليا باب الترادق منهم من فرق بين انواع اه اختلاف - 01:32:50ضَ
المسميات واتفاق المعنى قال فان اتحدت من كل وجه بكل اعتبار فهو المترادف وان اختلفت باعتبار اخر في هذه الحالة لا يكون من باب المترادف. مثلا السيف له اسماء له - 01:33:26ضَ
وله المهند مثلا وقالوا ان السيف باسم ذات السيف الصارم باعتباري شرمه وقطعه المهند باعتبار نسبته وان نسبة الى الهند فقال هذا لا يكون من المترادف لان اختلاف الاسماء لها اعتبار - 01:33:53ضَ
اعتبار اخر بخلافنا البر والقمح والحنطة فهي باعتبار واحد. ليس هناك شيء يقال هو قمح باعتبار حنطة باعتبار مثلا بر باعتباره بان يختلف الاسم ويتفقا المعنى وهنالك الفات تأتي في اللغة - 01:34:18ضَ
تترادف لكن قال وليس ليس من المترادف ونص عليه في مختصر في مختصر تحرير في اصول الفقه يقول ولا ترى دفا في شذر مذر يقول شدى رمضان هذي من كلام العرب تفرقوا اياديسه وشرد شادر مدار تقطعوا قالوا بدر - 01:34:50ضَ
هذا من باب لا معنى لها. شجرة مذر شيطان ليطان حسن بشر مثلا وهكذا حار وميار وهنا الفاظ جاءت في لغة العرب يكون اللفظ الثاني تابع اللفظ الاول ولا معنى له - 01:35:15ضَ
فقالوا له الثاني ليس من باب المترادف اتفق اللفظ واتحد المعنى لكن هذا من باب الاتباع يقع في لسان العرب قال رحمه الله ويشتركان في الحقيقة في الحقيقة كما تقدم الاشارة اليه بمسألة الحقيقة - 01:35:36ضَ
الحقيقة من حق الشيء اذا ثبت باستعمال اللون في وضع اول وهي لغوية وعرفية وشرعية. الحقيقة هذي من اكثر المباحث التي يقع فيها اختلاف وتفريق وايضا في اثبات الحقيقة الشرعية - 01:36:05ضَ
الحقيقة الشرعية هل هي ثابتة او الاصل في الحقيقة اللغوية اللغوية قال ويشتركان في الحقيقة بمعنى ان ان في الكتاب والسنة ما يدل على هذا بان يستعمل اللفظ في وضع اول - 01:36:35ضَ
ثم بعد ذلك يستعمل في وضع ثان كما سيأتي في باب المجاز وعلى هذا اذا كانت مجازا فهي اما لغوية هي لغوية وعرفية وشرعية والاصل الحقيقة اللغوية الاصل الحقيقة اللغوية - 01:36:58ضَ
ولا ينتقل عن الحقيقة اللغوية الا باستعمال الا باستعمال ثاني اما ان يكون باستعمال الشرع بداية الشرع او بدلالة العرف. بدلالة العرف وهناك اسماء باللغة ثابتة لم تتغير. هي شرعا ولغة - 01:37:26ضَ
معناها السماء والارض متى البحر النهر الشجر الحجر هذي الاسماء مما وردت في وردت فانها معناها ما يتغير لا في الشرع ولا في اللغة ولا في اللغة وكذلك في العرف - 01:37:46ضَ
هي معناها واحد وهنالك الفاظ اختلف استعمالها اللغة فلها معنى في اللغة ولها معنى الشرع ولها معنى في العرف مثلا الدابة يقول الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجله ومنهم من يمشي على اربعة - 01:38:15ضَ
قال سبحانه وما من دابة في الارض الا على الله رزقها مستقرة ومستودعها فالدابة في اللغة كل ما يدب على الارض كل ما يشاء سواء كان على رجلين من بني ادم - 01:38:39ضَ
او على اربع من هاي الحيوانات الابل والبقر والغنم والخيل والبغار او على بطنه من الزواحف ايوة فان هذه كل ما يدب على الله فهو داء لكن تعارف الناس ان الدابة هي ذوات الاربع - 01:38:56ضَ
الاربع وكذلك ايضا هناك الفاظ جاءت الكتاب والسنة لها معاني الحج الصلاة الزكاة الصوم هذه اركان الاسلام الاربعة بعد الشهادتين الحج في اللغة القصد اللغة القصر قول الشاعر واشهد من عوف حلولا كثيرة - 01:39:26ضَ
يحجون سب الزبرقان المزعفرة العمامة يقصدون اليه يعظمونه المجعفر يحجوا ان يقصدون اليه يقصدون يذهبون اليه لعظمته عندهم الصوم اني نذرت للرحمن صوما والامساك على الكلام صيام وخير غير صائمة تحت العجاج اخرى تعلك اللجما - 01:40:12ضَ
اي بعضها لها صهيب وبعضها ممسكة عن الصهيب كذلك الصلاة سورة اللغة الدعاء الصلاة في اللغة الدعاء وتقدم النجاة في الشرع فليصل فليدعو قال فليدعو قال عليه السلام وقال رجل - 01:40:42ضَ
خذ من اموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من صدقة طهر وجهك وصلي عليهم. ان صلاتك سكن لهم. صل عليهم يدعو لهم وفي الصحيحين عن ابن ابي اوفى كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اتى قوم بصدقة دعا لهم واتاه ابي بصدقة فدعا - 01:41:13ضَ
له او نعم جعله كما قاله رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وفي الشرع جاءت مقيدة. هذه هذه المسميات جاءت في الشرع بقيود. قال سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الصلاة المعروفة - 01:41:36ضَ
ان الصلاة كانت عدم كتاب موقوتة هي الصلاة معروفة. صلوا كما رأيتم اصلي هي الصلاة مفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم يا اخوان وافعال وهي الصلاة المعروفة هذه الصلاة الشرعية الحج جهة الشرع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 01:42:03ضَ
حج البيت ليس لي اي قصد القصد خاص الصلاة ليست اي صلاة صلاة خاصة الصوم الشرع يا ايها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليه من قبلكم لعلكم تتقون - 01:42:25ضَ
بين انه سبحانه وتعالى ايام معدودات عدة من ايام اخرى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس فالصيام صيام شهر رمضان وكلوه واشربوا حتى يتبين لكم خيط ابيض وخيط اسود من الفجر ثم اتموا الصيام لليل - 01:42:44ضَ
وهو امساك عن جميع مفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس شهرا كاملا هذا هو الفرض الواجب هذا هو الصيام في الشرع الزكاة ايضا خذ من اموالهم صدقة ثم اعلموا ان في اموالهم صدقة - 01:43:09ضَ
تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم الخاصة عن صباه خاصة في اموال خاصة بشروط واشباب تبين الشارع هذه الواجبات وهذي اركان وانها ليست مطلقة ولهذا هل تقييدها نقل لها عن اللغة فتكون الحقيقة الشرعية ثابتة - 01:43:34ضَ
او ان الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ذهب بعضهم الى انها نقلت الى حقيقة اخرى الحقيقة الشرعية وجماعة من اهل العلم ان الشارع لم ينقلها هذه الحقائق ولم يغيرها. وان الحقائق اللغوية - 01:44:09ضَ
ان الحقيقة الشرعية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الواجبات الحقيقة اللغوية انما الشارع قيد اطلاقها لم يغيرها وهذا مبني على الاصل ان يقال الاصل البقاء على الاصل - 01:44:30ضَ
طبعا لا نقول ان الشارع نقلها ولا انه غيرها بدليل ان الصلاة الدعاء والدعاء هو العبادة الدعاء والعباد جعله الدعاء والعبادة هو مخ الصلاة وهو لبها اذا كان مخ الصلاة ولبها - 01:44:57ضَ
الامر انه قيد هذا الدعاء وانه ليس اي دعاء بل هو دعاء في افعال خاصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهذه الافعال فيها القيام تكبيرة الاحرام ثم القيام ثم الركوع ثم السجود - 01:45:17ضَ
على صفة الصلاة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا لكن لا شك انها حقيقة شرعية فاذا جاء في النصوص ذكر الحقيقة الشرعية فهي هذه الحقيقة هذه الحقيقة التي - 01:45:40ضَ
مقيدة بهذه القيود وهذا يجعلك تفزع الى النص اذا جاءك في النص الذكر الصلاة مثلا الصلاة الصلاة الشرعية كان النبي عليه السلام اذا حجبه امر فزع الى الصلاة الصلاة والصلاة معروفة ثم قول الصلاة - 01:46:01ضَ
الالف واللام هنا الصلاة المعهودة التي كان يصليها عليه الصلاة فافزعوا الى الصلاة صلاة الكسوف المراد والصلاة ليس المراد بمطلق الدعاء لك بدليل انه بعد ذلك ادعو وتصدقوا يعني في الحديث - 01:46:29ضَ
بعد ما يفرغ من صلاته وهكذا ايضا شاعر مثل الطهارة الوضوء الوضوء من الوضاءة الوضع اذا جاء ذكر الوضوء او الطهور فالمراد به الشرعية يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 01:46:55ضَ
قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي مالك الطهور شطر الايمان ظهور اي الوضوء الشرعي الوضوء الذي هو نفس افعال الوضوء افعال الوضوء من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين مسح الرأس وغاسل الرجلين او مسح الخفين - 01:47:21ضَ
هذا عند الاطلاق هو المراد لكن لو جاء ذكر الوضوء مثلا قد يراد به المضمضة وغسل اليدين وقد يدل عليه انه عليه الصلاة والسلام جعل الوضوء في حديث انه وضوء لمن لم يحدث - 01:47:49ضَ
وضوء من لم يحدث وهذا ورد في حديث جيد جيد عند احمد رحمه الله حديث علي انه رضي الله عنه اخذ كفا من ماء اخذ كفا من كف واحد غسل به وجهه - 01:48:22ضَ
ويديه ومسح به رأسه في ذلك اخبر عن النبي عن النبي عليه الصلاة ورثه وقال هذا وضوء من لم يحدث يحدث لان هذا والله اعلم لسبب خاص والا ورد ان وضوء ان وضوء من لم يحدث ايضا هو الوضوء الشرعي - 01:48:45ضَ
وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ من غير حدث عليه الصلاة والسلام الوضوء الشرعي التام انه يشرع تجديد الوضوء الوضوء في احوال لكن اختلف ما هو القدر الفاصل بين الوضوءين - 01:49:13ضَ
الا فيشرع تجديد الوضوء وضوء كامل لكن في الحديث لعله ورد على سبب. ورد عن عن علي رضي الله عنه هذا وضوء من لم يحدث وهكذا جميع المسميات جاءت آآ في - 01:49:31ضَ
الشرع هناك اسماء ترد في الشرع على اطلاقها لا تقيد وردت مطلقة لا تقيد مثل مسمى الخف شملوا قوي لا يقيد لا نقيده ولم يأتي عن النبي تقييد بمسماه ان هذا يجوز المسح عليه وهذا يجوز عليه - 01:49:56ضَ
شم الشفا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناة تقصروا من الصلاة هذا مسمى السفر على الظرب في الارض مثلا الماء الماء طهور لا ينجسه شيء مسمى مطلق الماء هذا الماء - 01:50:18ضَ
اللي هو الذي هو الماء حين يذكر في الاستعمال استعمال لكن الماء في باب القياس يعني في باب يعني ما يستعمل استعمال خاص للشرب مثلا للطبخ ربما يقيده العرف والعادة - 01:50:39ضَ
الانسان قال اعطني ماء اسقني ماء نروح مثلا يملأ كأسا من البحر ويقول اشرب ماء. هذا ليس ماء فالقياس ولا يمكن ان يكون وفاء مثلا او يأتي الى ماء متلوث في البرية مثلا متلوث - 01:51:03ضَ
في شدة حظرته وصفرته وفيه اوراق يعطيه في اناء ماء هذا في العادة ليس مما يشرب في حال السعة والاختيار وان كان في حال الظرورة يلجأ اليه لكن هذا الماء عند الاطلاق - 01:51:24ضَ
ولهذا يعني يقال بان مثل هذا الماء الاصل فيه جواز استعمال استعماله في الوضوء والاغتسال نحو ذلك. لكن هناك ما يكون في القياس وما يجري بين الناس استعماله هذا قد لا يدخل يسمى المال لا - 01:51:45ضَ
انه خارج عن مسمى الماء في النص لكن في باب الاستعمال وفي اعراف الناس ويشتركان في الحقيقة باستعمال له في وضع اول القول في وضع اول يعني هناك وضع اول ووضع ثاني كما سيأتي في المجاز - 01:52:05ضَ
وهذا مما نوزع فيه هل هناك استعمال اول واستعمال ثاني رد هذا جمع من ائمة اللغة العلماء على مر العصور ورد هذا وقال لا دليل على الاستعمال الاول. ولو قلنا - 01:52:23ضَ
من ادعى هذا القول متى هذا الاستعمال؟ لم يستطع ان يقول لاستعمال الاول بهذه الكلمة هو لهذا الشيء. مثل رأس ما هو لسانك؟ هل هو رأس الانسان مثلا رأس الجبل - 01:52:41ضَ
رأس القوم رأس الوادي عند اطلاق الرأس. لان الرأس مثلا له اطلاق بلا اضافة ولا ايوب وهذه الاسماء لا يمكن ان تأتي هكذا مجردة لانه لا وجود لها في الاعيان انما هي في الاذهان - 01:53:00ضَ
مثل من يتخيل انسان في الذهن ما في انسان متخيل في الذهن بل الذي في الواقع ان ما في انسان يعني على هذه الصفة يتخيله الموجود في الواقع هو متمثل - 01:53:21ضَ
رجل من بني ادم هذا لا وجود له كما تقدم وجوده في الادهان ليس له وجود في الاعياد. فلهذا من نازع في هذا انكر التفريط في هذا وانكر كلمة الوضع الاول والوضع - 01:53:36ضَ
الثاني قال ان كل اطلاق الاصل فيه الحقيقة. منهم من فرق في اطلاق المجاز ونفاه في اللغة مطلقا التفاهم في اللغة منهم من نفاه في في القرآن في القرآن ولم ينفه في اللغة لكن - 01:53:58ضَ
ومنهم من نفاه فيهما جميعا هذا هو ظاهر كلام القيم رحمه الله سماه في الصواعق الموصلي بمختصر الصواعق سماه الطاغوت فصل في كسر الطاغوت الثالث وهو طاغوت المجاز قال ان - 01:54:24ضَ
هذا الطاغوت كان معولا هدم النصوص في باب اسماء الله وصفاته وانه جعل كذلك وكلما ورد شيء من هذه النصوص في باب اسماء الله وصفاته قالوا هذا مجاز وان هذا لا لم يعرف في القرون الاولى - 01:54:47ضَ
انما وردت مثل هذه الاستعارات وهذي الكنايات ما يدعى من المجاز ونحو ذلك بانواع من العلاقات اه اوردوها في هذا انه انها كلها مما دخلت على اهل الاسلام من ما جاء - 01:55:11ضَ
من كتب النصارى او الكتب المترجمة قديما ومن كتب المجوس وامثالهم ومن قرأ هذه الكتب وتأثر بها حصل ما حصل من الفساد العريض قالوا ان القرون جرت على اثبات هذه - 01:55:38ضَ
اسمع هذه الصفة عند الله سبحانه وتعالى ولم يعرف بينهم خلاف حتى كان الاخذ بمثل هذا والقول سببا في تجهيل السلف وتصحيح طريقة الخلف وهما كما يقول مقدمتان باطلتان ما يترتب عليه من فساد العقل - 01:56:01ضَ
وفساد الشرع في الاخذ بهما ان التسليم بها يترتب عليه انكار لمعاني النصوص اللي يترتب عليه او يؤول الى السفشطة في السمعيات والقرمطة في العقليات او السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات - 01:56:29ضَ
ولهذا والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع اول بان نتقدم من الوضع الاول هو الحقيقة والوضع الثاني هو المجاز. فاللفظ المستعمل في غير وضع اول هو اه هو المجاز - 01:56:55ضَ
هو المجاز والذين انكروا هذا قالوا لا يمكن ان يدعى في لفظ انه مجاز وان له استعمال اول. وان كل ما ورد من هذه الالفاظ فان له وجه يصح بلا تكلف - 01:57:13ضَ
وظاهر واوردوا من هذا نصوص في هذا لكن لغة العرب واسعة ولا حاجة ان يقال ان هذا استعمال اول استعمال ثاني لكن هذا من نوع التوسع في المعاني وان هذا مما يجوز في اللغة لا يقال من المجاز - 01:57:31ضَ
انما مما يجوز في اللغة ان يستعمل هذا اللفظ في هذا الشيء مثلا من اشهر الامثلة من اشهر ما يقال في مثل هذا وهذا كما تقدم شباب اتسع فيه الامثلة التي اوردوها واجاب عنها اهل العلم المنكرون له - 01:57:54ضَ
ببيان واضح لكن ممن من اقوى ما يذكرون مثلا قوله سبحانه واسألي القرية اهل القرية اسوار جدران تسأل القرية هذا فيه مجاز للحذف والمعنى واسأل اهل القرية القرية لا تسأل - 01:58:19ضَ
اجيب عن هذا بان من قال ان هذا المعنى والاصل عدم الحذف كيف يقال ان المعنى واسأل اهل القرية والله سبحانه وتعالى في كتابه انما شم القرية قرية من التقري - 01:58:46ضَ
والتقري هو الاجتماع ولا تكونوا قرية الا بوجود اهلها فيها واذا لم يكن فيها اهلها فهي اطلال اطلال اليست قرية وان كانت المباني موجودة وان كانت اثارهم موجودة فلا يقال قرية - 01:59:08ضَ
قرية اصلها من التقري وهو الاجتماع ولا يكون الا بودان. فالذي يقول وسع القرية المراد القرية لاهلها لانه ليفهم وجود الاهل بذكر القرية اما قوله سبحانه او كالذي مر على قرية - 01:59:31ضَ
هذي لا يريدونها قال خاوية على عروشها يبين انها خاوية فاذا كانت خاوية ليست يعني القرية الواردة في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية هذا يبين ان هذه اذا كانت خاوية هي الاطلال وهي المباني - 01:59:54ضَ
بل هذا قد يكون دليلا على ان القرية باهلها قال خاوية ولو كان المعنى انها تسمى قرية بدون اه تسمى قرية بمجرد وجود البناء بذكر الذي مر على قرية لانه ما ذكر - 02:00:21ضَ
مر على اهل قرية مر على قرية وعلى قولكم ان القرية لا معنى لها الا بان يذكر اهلها الله سبحانه قال ذكر انها خاوية على اهلها كذلك قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل - 02:00:46ضَ
قالوا الذل ليس له جناح انما المراد التواضع نحو ذلك قالوا ان ان ان الذل ليس له جناح الله سبحانه وتعالى ما قال جناح الجناح الذل ووصفه بالذل مبينة وما الذي يمنع ذلك - 02:01:15ضَ
كما قال سبحانه جدارا يريد ان ينقضه وصفه بالارادة الله سبحانه وتعالى قال يريد ان ينقطع والله سبحانه قال وان من شيء لا يسبح بحمده وصف كل شيء كأنه يسبح بحمده سبحانه وتعالى - 02:01:38ضَ
يمتنع هذا كما انه لا يمتنع ان يكون ما في الكون يسبح وان من شيء يسبح بحمده الم ترى ان الله يسبح له ما في السماوات والطير صافات كل قد علم صلاته تسبيحا والله عليم ما يفعلون. الله عليم ما يفعلون - 02:02:00ضَ
الله عليم لارادة هذا الجدار وصفه بالارادة ثم شرفوا هذا الظاهر الى غيره وهكذا امثلة من هذا الجنس اجاب عنها العلماء رحمة الله عليهم قالوا الاصل الحقيقة واذا قال مثلا - 02:02:18ضَ
مثلا اذا قال مثلا فلان رأس القوم مثلا فلان له رأس مال مثلا هذا رأس الوادي هذه اسماء هذا اللفظ لا يطلق هكذا اطلاقا بلا قيد القيد يبين انه حقيقة - 02:02:44ضَ
في هذا وحقيقة في هذا لا ومن قال ومن قال لمن ادعى انه مجاز انه حقيقة في اه مثلا رأس القوم انه الرأس اللي هو رأس الانسان وانه اذا اطلق في غيره يكون مجازا - 02:03:16ضَ
قال لكما يعني وان اخذت انه ان هذا عند العرب ثم بعد ذلك جعلوه في غيره مجاز ولا ان يستطيع احد ان ينقل هذا ان اللغات نقل لن يستطيع انما هذا وقع في كلام المتأخرين - 02:03:33ضَ
فاذا قيل رأس القوم يعني رئيسهم وكبيرهم عنده رأس مال المراد به الماء ان ماله كثير رأس الوادي طرفه مثلا وهكذا اذا جاء هذا الوصف وهكذا كلمة العين مثلا العين لفظ - 02:03:54ضَ
مشترك لكن تختلف وفي كل مورد هي حقيقة العين الانسان التي يبصر بها عين الماء الجارية عين الذهب والفضة هذان الجوهران وهكذا ما جاء من فكل موضع ورد فيه هذا اللفظ فانه حقيقة فيه - 02:04:24ضَ
لهذا اشهر الامثلة في هذا الباب حين اجاب عنها العلماء كانت اجابة واضحة لا تكلم فيها وبهذا تكون نصوص على حقيقتها في هذا الباب وفي غيره انما الذي يصرف عن ظاهره - 02:04:53ضَ
ما جاء مثلا بدليل ثمان هذا الصرف الغالب انه يكون اصل المعنى واحد اصل المعنى متفق انما يخص ببعض مسمياته مثل ما تقدم في مسمى الوضوء والدعاء مثلا ونحو ذلك - 02:05:16ضَ
وترجع الى عصر واحد وان كانت حقيقتها مثلا في الشرع هذا الشيء وحقيقته اللغة هي هذا الشيء قال في غير وضع اول على وجه يصح هذا على التسليم بالمجاز على وجه يصح - 02:05:41ضَ
مثل البحر البحر يطلق البحر على بحر الماء يطلق البحر على واسع الجري يطلق البحر على الكريم يطلق البحر على بحر العلم مثلا الحبر البحر ابن عباس مثلا هذه كلمات - 02:05:59ضَ
تيار اه الفرات مثلا يطلق احيانا اطلق على بعضهم مثل لعله اطلق على عبيد الله بن عباس لكرمه سمي تيار الفرات مثلا وعلى ابن عباس في البحر في علمه فهذا يشبعهم لحما وطعاما وهذا يشبعهم علما عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم جميعا - 02:06:25ضَ
وعلى قولهم على وجه يصح هذا على التسليم المجاز اذا قلت مثلا فلان بحر تريد ان تصفه بسعة العلم سعة العلم من اراد ان يصف انسان انسان علمه كثير فيقول فلان بحر - 02:06:52ضَ
ان يتكلم انسانا شخص مثلا يقول قال كذا وكذا تكلم في هذه المسألة وذكر اقوالا كثيرة وادلة في سرد الاقوال الى غير ذلك انه بحر لا شك ان السامع يفهم - 02:07:23ضَ
ومهما صحيحة ولهذا قال على وجه يصح الوجه هنا يصح لان وجه الصحة هو تشبيه بشيء واسع وهو بحر الماء وهذا حسية وهذا واسع العلم سعة معنوية ولا تقول والله مثلا تصف انسان بانه - 02:07:48ضَ
عالم فلانة تكلم بكلام في هذه المسألة لم اسمع احدا تكلم قبله في هذه المسألة في ذكر الاقوال والادلة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وذكر ما - 02:08:15ضَ
من اشعار العرب واشار يسردها انه اسد هذي الغالب ما هناك وجه يصح مثلا او انه طائر انه يطير في السماء يعني ماء الوجه ما يصح هنا التشبيه. ولا يكاد يعني يفهم - 02:08:34ضَ
وجه لتشبيهه مثلا مثلا الاسد مثلا او نحو ذلك من الاوصاف اللي ما ليس فيها مناسبة بين وصفه وبين علمه بين تشبيه مثلا وهكذا مثلا ولهذا قال ولابد من العلاقة. هذه العلاقة - 02:08:54ضَ
هي التي تصحح المشابهة العلاقة لا بد من علاقة كل هذا على القول بالمجاز هم ذكروا علاقات هنا سلموا المجاز ذكروا علاقات علاقة تربط المشبه بالمشبه به مثلا يقول ترى انسان - 02:09:29ضَ
شجاع في قتال الاعداء وتقول فلان اشد فلان اسد حذفت يعني اداة تشبيه فلان كالاسد مثلا او فلان اسد هذا تشبيه ما وجه المشابهة بينهما وهي العلاقة بين هذا الرجل وبين الاسد. العلاقة الشجاعة. شجاعته - 02:09:51ضَ
وشجاعة الاسد مثلا فلابد ان تكون مثل ايضا ذكروا ذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة مراقبة رقبة مؤمنة في كفارة القتل خطأ ذكر الان قال فاتح الرقبة - 02:10:23ضَ
الرقبة جزء وهنا يحرر رقبة ويحرر الانسان كامل فما وجه العلاقة ما وجه العلاقة بين قول تحليل الرقبة وبين الكون الذي يحرر انسان لا يحرر رقبة ما في انسان يحرر رقبة يحرر انسان - 02:10:46ضَ
هذي بينة تكلفات في مثل هذا فقالوا العلاقة الجزئية لان الرقبة جزء من الانسان. فالعلاقة بين فتح رقبة وان الذي يحرر ليس رقبة ادمي كامل العلاقة الجزئية عكسه العلاقة الكلية - 02:11:06ضَ
يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصلاة يجعلون اصابعهم مع انهم لا يجعلون الا الانامل لكن من شدة انصرافهم عن الوحي وخير يجعلون عن سماع الهدى يجعلون كانهم يدخلون اصابعهم هذي العلاقة - 02:11:29ضَ
عكس تلك العلاقة الجزئية العلاقة الكلية لانه يدخلون جزءا لا يدخل اصبع قالوا فالعلاقة الكلية العلاقة الكلية هكذا سائر العلاقات الاخرى الاخرى مثلا مثلا اوجى احد منكم من الغائط الغائط - 02:11:53ضَ
العرف والفضلة هذه الانسان فقالوا انه ذكر المحل واراد الحال العلاقة لعلها يعني المحلية اللي هو ذكر المحل لان الغائط في اللغة هو المكان المطمئن كما في حديث في ذكر - 02:12:23ضَ
في غائط في اخر الساعة نشاط الساعة قوم بغائط من الارض قريب من بلاد غوطة وكذا من من دمشق مع ان هذا لا يحتاج اليه لانه في الحقيقة يقصد الى غائط من الارض - 02:12:45ضَ
اوجى احد منكم من الغائط من المكان الذي لان هذه اذا اراد قضاء الحاجة يقصد الى مكان منخفض حتى يستتر فيه الستر في هذا المكان المنخفض فهذا هو المكان يسمى غائط - 02:13:07ضَ
اه وهو المكان المنخفض كذلك علاقات اخرى اه يعني ذكروا على علاقة المآلية يعني ما يؤول اليه شيء او باعتبار ما يكون مثلا او ما يؤوله اني اراني اعصر خمرا - 02:13:27ضَ
مع ان الذي يعصر العنب فذكروا اشياء كل هذه الاشياء التي ذكرت في هذا الباب لا اه ترد على من المجاز في هذا واوردوا ما يبين ان الاصل في كلام الحقيقة - 02:13:51ضَ
وان اعظم يرد به على من صرف النصوص بل حرف النصوص عن ظاهرها وان اعظم متكلة متكأ لهم هو هذا الباب وهو باب المجاز يسماه القيم كسل رحمه الله بالادلة البينة. ولشيخ الاسلام رحمه الله - 02:14:13ضَ
رسالة عظيمة في فتاوى بنحو من مئة ورقة تؤتى تسعين الى مئة ورقة بين فيها هذا الباب وفصل تفصيل عظيم اسأله سبحانه وتعالى ان يرفع درجته في عليين وكرمه وان يغفر لنا وله اجمعين مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 02:14:35ضَ
- 02:15:04ضَ