Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
وهذا هو المجلس السابع السابع من مجالس التعليق على رسالة قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله قال الامام يوسف الحسن عبد الهادي رحمه الله في مباحث السنة قال رحمه الله والصحابة عدول - 00:00:31ضَ
وهو من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما او اجتمع به ولم يره العلة الصحابة عدون الصحابة جمع صحابي الصحابي كما عرفه رحمه الله وهم عدول هذا باتفاق اهل السنة اتفاق اهل العلم - 00:01:01ضَ
يا جماعة مقطوع به وعدول جمع عدل وعدل مصدر والمصاد تجمع عند كثير من ائمة اللغة وان كان يدل على القليل والكثير. لكنها هذا اصطلاح وهذا اللفظ اشتهر في كثير من المصادر - 00:01:28ضَ
في جمعها ومنه قولهم الصحابة عدول ويكفي في ذلك تعديل الله سبحانه وتعالى لهم. في ايات كثيرة عجل الله سبحانه وتعالى واخبر انهم من اهل الجنة وان كانت مراتبهم مختلفة - 00:01:51ضَ
ولهم المقام العظيم رضي الله عنهم وليس معنى انهم عدول انهم معصومين وانهم لا يقعون في الذنوب والمعاصي قد فانهم فانهم كغيرهم قد يقعون في الذنوب والمعاصي وهذا وقع في عهد النبي عليه بل وبعض الكبائر - 00:02:10ضَ
فان من فان النبي عليه الصلاة والسلام اقام الحد على من زنى من الرجال والنساء في زمنه وان كانت حوادث يسيرة وكذلك في من شرب الخمر وكذلك وكما تقدم فانه لا ينافي - 00:02:36ضَ
آآ ليس معنى ذلك العصمة انما معنى ذلك انهم بريئون من الوقوع في الكذب اه يا اختي يا اختلاط الكذب وكل هذا اجمع العلماء عليه ببراءتهم منه. قال الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين - 00:02:55ضَ
اولا الانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واعد لهم جنات تجري تحت لنا خالدين فيها ابدا. ذلك الفوز العظيم وقال سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة - 00:03:16ضَ
بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وذكرهم سبحانه وتعالى ايضا في ايات اخرى قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله - 00:03:34ضَ
اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش شح نفسه فاولئك هم المفلحون - 00:03:58ضَ
والذين جاء والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم قال سبحانه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل - 00:04:14ضَ
الى غير ذلك من الايات في بيان مراتبهم رضي الله عنهم وفي الايات في هذه الايات للفقراء المهاجرين والان هذه في المهاجرين والذين داروا الايمان من قبل هؤلاء هم الانصار - 00:04:31ضَ
ثم بعد ذلك من يأتي بعد ذلك ممن جاؤوا وهم يقل ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فلا يحمل الغل لهم الا من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا برسوله عليه الصلاة والسلام - 00:04:48ضَ
والانصار كما ذكره سبحانه وتعالى سورة التوبة والسابقون الاول من هاجرين والانصار. لقد وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الايات كثيرة في بيان آآ رفعة منازلهم رضي الله عنهم والاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا متواترة - 00:05:08ضَ
وخصوصا في اصحابه كبار اصحابه رضي الله عنهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بقية العشرة واصحاب بدر والشجرة رضي الله عن الصحابة اجمعين رضي الله عنهم ورضوا عنه قال وهو من رآه هذا تعريف صحابي وهو من رآه عليه الصلاة والسلام مسلم مسلما - 00:05:33ضَ
هذا حال حال كونه مسلما يعني لو رآه وهو على غير الاسلام ثم اسلم بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون صحابيا كذلك او اجتمع به او اجتمع به - 00:05:59ضَ
ولو لم يره او اجتمع به يشمل من اذ تجتمع به ولقيه مدة طويلة الصحابة الذين لازموه رضي الله عنهم ونازعوه عليه الصلاة والسلام من اول البعثة حتى توفي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة من مات في حياته ومنهم من قتل - 00:06:16ضَ
المعارك واستشهد رضي الله عن الصحابة اجمعين والصحيح انه ان كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام سواء طالت صحبته او قصرت بل ولو كان صحبة يسيرة او رآه رؤية مجردة حتى لو كانت رؤية يسيرة رآه جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع لم يره - 00:06:39ضَ
وقبل ذلك رأوه وكثير منهم رجعوا الى بلادهم ولم يروه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فكل من رآه فانه صحابي هناك اقوال كثيرة في هذا منهم من قال لابد من الغزو منهم من قال لابد ان يكون - 00:07:06ضَ
اه صاحبه سنتين او او اكثر وهذا يروى عن سعيد المسيم لكن لا يصح من طريق الواقدي ومنهم من قال غير ذلك والصواب ان فظل الصحبة وشرف الصحبة تنال بها الصحبة لكل من صحب - 00:07:26ضَ
ولا شك انها منازل يختلف الصحابة فمنهم من طالت صحبته واختص بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام فله من المناقب الشيء العظيم وهذا معلوم في الاخبار وفي عنه عليه الصلاة والسلام - 00:07:43ضَ
او اجتمع به واجتمع به ولم يره لعله كابن مكتوم مثلا عن ابي احمد ابني جحش مثلا آآ لم يره العلة العمى مثلا يحتمل ايضا ان يدخل فيه ايضا من رآه وهو دون التمييز. لان من رأى دون التمييز فهو صحابي من وجه - 00:08:00ضَ
وليس بصحابي من وجه ويعبر عنه العلماء بقولهم له رؤيا له رؤية مثل محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه هذا ولد في حجة الوداع رضي الله عنه في ذي الحليفة - 00:08:28ضَ
اسماء بنت عميس رضي الله عنها ومات ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان له دون ثلاثة اشهر نحو ثلاثة وثمانين يوم نحو ذلك فهذا له رؤية وهو صحابي من جانب من جهة شرف الصحبة. وان وان له رؤيا فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه لكن هو - 00:08:47ضَ
لا تمييز له. لا تمييز له. ولهذا يقولون له رؤيا. فهو من جهة شرف الصحبة الصحابي ومن جهة الرواية حكم رواية الحكم رواية كبار التابعين فهو حكم حديثه حكم مرسل - 00:09:11ضَ
الصحابي الكبير حكم رسل الصحابي الكبير الو قال رحمه الله واعلى مقام الرواية قراءة الشيخ انتقل رحمه الله الى بحث اخر يتعلق بالسنة وهو آآ في رواية الحديث وقراءة الحديث - 00:09:26ضَ
ان هذا مقام عظيم في حفظ السنة وظبط السنة قراءة قراءة الشيخ هو ان ليكون الكتاب بيد الشيخ كتاب بيد الشيخ فيقرأ من كتابه رحمه يقرأ من كتابه يقرأ من كتابه على - 00:09:50ضَ
طلابي وهم يسمعون لفظه او انه يقرأ من حفظه يسرد من حفظه هذا يسمى قراءة الشيخ ما يسمى قراءة الشيخ فاذا قرأ على الشيخ اذا سمع صوت الشيخ فانه يقول اثناء تحديثه عنه - 00:10:15ضَ
سمعت كما شيئت سمعت او حدثنا او انباءنا او انبأنا او اخبرنا على الصحيح انه لا فرق بين هذه لكن كثير من فرق بين السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ - 00:10:45ضَ
ولهذا قال ثم قراءته على القول الاكثر وقول الجمهور في الترتيب في ترتيب الرواة وان اعلى الرواية عن الشيخ او اعلى مقام الرواية هو السماع من لفظ الشيخ وقالوا كونه يسمع من لفظ الشيخ - 00:11:03ضَ
هذا اعلى رتبة لانه سمع الشيخ يقول ذلك فيروي كتابه بصوته المرتبة الثانية ثم قراءته على الشيخ. قراءته هذا يسمى عرظ السماع وهو ان يكون الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع - 00:11:21ضَ
والشيخ سواء الطالب من حفظه او قرأ من كتاب وسواء كان آآ هو يقرأ او زميله اصحابه يقرأون يعني يستوي في هذا اذا قرأ واحد وبقية طلاب يسمعون يسمعون يسمعون قراءة الطالب على الشيخ - 00:11:43ضَ
فاذا ارادوا ان يحدثوا فانهم في معرض الاخوة اللي قال ثم قراءته على الشيخ في معرض الاخبار ليروي عنه فاذا روى عنه يقول اخبرنا اذا روى الطلاب عن الشيخ في هذه الطريقة - 00:12:08ضَ
انهم لا يقولون سمعنا او حدثنا او انبأنا لانه لم لانهم لم يسمعوا منه ولم يحدثهم ولم ينبئهم انما سمعوا سمعوا انما الذي حصل اقرار الشيخ. حيث سمع القراءة اما - 00:12:28ضَ
سمع القراءة من احدهم سمع القراءة من احدهم فاذا سمع القراءة من احدهم فاذا فرغ الطالب هل اشترط ان يقول الشيخ نعم بعظهم اشترط ان يقول نعم ليكون ايقاظ. والصحيح انه لا يشترط لان سكوته اقرارا - 00:12:50ضَ
هذي هي المرتبة الثانية وهل المرتبة الاولى اعلى او الثانية اعلى او هما مستويان ثلاثة اقوال ثلاثة اقوال والاظهر والله اعلم ما قاله البخاري والامام احمد وجماعة وكذلك الحميدي انهما مستويان - 00:13:11ضَ
انهما مستويان. يسمى هذا عرض السماع معنا انه يقرأ الطالب على الشيخ او يقرأ الطالب والشيخ يقر ثبت في الصحيح ان رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا رسولك فزعم ان الله ارسلك - 00:13:34ضَ
ان علينا خمس صلوات الى غير ذلك فسرد اركان الاسلام ثم ثم قال الرسول صدق عليه الصلاة والسلام استج به جمل كالحاكم واستنبط بعض من هذا ان هذا فيه عرظ على - 00:14:00ضَ
العرض على الشيخ. فالنبي سمع عليه الصلاة والسلام سمع ذلك فهو بمثابة العرض. فالمقصود ان هذا صيغة وطريقة في الرواية منهم من جعل هذه الصيغة ابلغ واثبت من الطريقة الاولى - 00:14:18ضَ
قالوا الطريقة الاولى وهي قراءة الشيخ ربما يخطئ الشيخ او يعني يتجاوز لفظة او نحو ذلك فمن يرد عليه خصوصا اذا كان الكتاب بيده او كان يتكلم من حفظه والطلاب يستمعون فقد يخطئ - 00:14:41ضَ
وليحصلونه غلط وفي الغالب انه حتى ولو كان مثلا الطالب يعرف اه هذا الكتاب يعرفه هذا وقرأه قبل ذلك مثلا فانه قد لا يجرؤ على على الشيخ يمضي على الخطأ يمضي على الخطأ. بخلاف ما اذا كان الطالب هو الذي يقرأ - 00:15:04ضَ
هل هو الذي يقرأ والشيخ يستمر فهذا ابلغ في التثبت في صحة الكتاب الشيخ يسمعه ويصوبه اذا اخطأ يصوبه اذا اخطأ وقالوا انه ابلغ على كل حال من هذا. وبالجملة الظاهر والله عنه كما قال البخاري والحميدي وجماعة انهما سواء - 00:15:29ضَ
قال اخبرنا او سمعت او حدثنا كله لا بأس وان كان اه كثير من المحدثين يفرق بين اخبرنا وحدثنا اسحاق بن راهوية ولهذا يعرف بعض الرواة بصيغة تحذير فاذا قال اخبرنا قالوا مثلا انه اسحاق واذا قال مثلا حدثنا فهو - 00:15:52ضَ
قال رحمه الله ولرواية الصحابة الفاظ الصحابي يعني رواية لروايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام الفاظ سمعت وهذا صريح في سماع للنبي عليه الصلاة والسلام وحدثني وحدثني ومنها قول النبي قال حدثوني ما هي - 00:16:18ضَ
لما قال ان شجرة اه هي مثل المسلم تحات ورقها ولا يتحات ورقها فذهب الناس فالنبي عليه قال حدثوني ما هي حدثوني ما هي فجعل حديث كلامهم واخبارهم للنبي عليه السلام بمثابة اهلك عنهم حدث ولا قال حدثوني ما هي ببعض - 00:16:45ضَ
واخبرني ايضا فيقول مثلا الصحابي اخبرنا رسول الله وسلم او اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانبأني ايضا فان فان هذه الالفاظ كلها في اللغة معناها واحد. السماع والتحديث - 00:17:15ضَ
والاخبار والانباء انباءنا يومئذ تحدث اخبارها قال سبحانه ولا ينبئك مثل خبير جاء في اللغة ما يدل على ان هذه الالفاظ كلها بمعنى واحد قال وشافهني وشافهني. فهذه الالفاظ مرتبة واحدة - 00:17:37ضَ
يصيح الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ذكر قول البخاري عن الحميدي انه يقول كان ابن عيينة كان ابن عيينة يقول حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا هذا ذكره البخاري الحميدي عن سفيان - 00:18:03ضَ
ابن عيينة وذلك ان هذه الالفاظ لا تحتمل الواسطة بين الشيخ بين الطالب والشيخ اذا قال سمعته حدثني واخبرني وانبأني وشافهني. فهذه كلها الفاظ لا تحتمل الواسطة بين الطالب وبين الشيخ - 00:18:24ضَ
ثم قال رحمه الله ثم وشافهني ثم قال ثم قال ايضا من الفاظ ثم قال وزاد ايضا في نخبة وعن فهذه ايضا قال وعن هذه لا لا تدل على السمع. لكنها من الالفاظ - 00:18:43ضَ
التي يروى بها فيقول الرائي مثلا قال فلان او عن فلان هذي ايضا من صيغ الرواية التي يروى بها لكن فيها تفصيل عند اهل العلم. وبالحديث وان هذه تقبل من غير المدلس - 00:19:07ضَ
اما المدلس فلا بد من ان يصرح بالتحديث على تفصيل في انواع التدريس وقد يكون في بعض الالفاظ لا يقبل الا التصريح بجميع السند. بجميع السند فلا يكفي تصريحه عن شيخه وحده - 00:19:24ضَ
قال رحمه الله ثم امر عونها وامرنا ونهانا. هو قال وليلة الصحابة الفاظ لان الصحابة رضي الله عنهم يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام. فروايتهم ليست كرواية غيرهم انهم يروون عنه عليه الصلاة والسلام وهو الذي يأمر وينهى - 00:19:43ضَ
فاذا قال الصحابي سمعت وحدثني هذي لا تحتمل لا تحتمل اي شيء لانه حين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينقل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام يكون لفظ النبي علينا هو المنقول - 00:20:03ضَ
اما حين يقول امر او نهى او امرنا فهذه دون قوله سمعت وحدثني دون قول لانه لم يحكي لنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف سمعت فانه حكى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. اما اذا قال امر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:20:20ضَ
او نهى او امرنا او نهانا مثلا لم يحكي لفظه عليه الصلاة والسلام يحكي لفظه فهذه دون التي قبلها. لكن هي في حكم المرفوع عند اهل العلم قاطبة وذلك انه حين يقول امر - 00:20:47ضَ
فهو فالآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام ينصريح لاسناد الامر اليه عليه الصلاة والسلام صريح اسناد اليه عليه الصلاة والسلام فلا يحتمل امر اخر ولا يحتمل ان يكون فهم غير امرا او غير النهي نهيا - 00:21:18ضَ
مثلا لانهم رضي الله عنهم هم الذين شهدوا التنزيل شهدوا الوحي والتنزيل والتأويل رضي الله عنهم وهم ائمة اللغة ومن اعلم الناس اللغة بل هم حجة في باب اللغة فلهذا - 00:21:44ضَ
معرفتهم واماماتهم رضي الله عنهم باللغة ودقائقها لا يرد مثل هذا الاحتمال. لعله مثلا فهم امرا وهو في الحقيقة ليس اليوم. هذا قول ساقط هذا قول ساقط. فهم لي ايضا لما - 00:22:12ضَ
عندهم من الدين التقوى والورع وتزكية الله لهم مع الاصل في هذا الباب وهو انهم اعرفوا الناس بهذا الباب. اعرف الناس بهذا الامر. فلا يمكن ان يقول امر بامر امر بشيء ليس بامر او نهى - 00:22:33ضَ
عن شيء ليس بنهي يا اجمع العلماء على هذا ومنه ايضا عن الصحيح امرنا ونهينا امرنا يعني على صيغة البناء البناء يعني لم اه يصرح للامر لكن هذا ايضا حكمه حكم امرنا - 00:22:54ضَ
لان الصحابة رضي الله عنهم حين يقولون امرنا فالامراء هم النبي عليه الصلاة والسلام والناهي لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايضا عند عامة اهل العلم انه في حكم - 00:23:17ضَ
امرنا ونهانا او امر ونهى وان كان الاول اصلح في ذلك قال ثم من السنة اوجرت او مضت او كنا نفعل او كانوا يفعلون ان اضيف الى زمن النبوة فحجة - 00:23:30ضَ
هذي الالفاظ ايضا حكمها حكم مرفوع حكمها حكم المرفوع قيد المصنف انه اضيف الى زمن النبوة فحجة وكأن مفهومه انه اذا لم يظهر مزم النبوة موضع خلاف لكن الصواب الذي عليه عامة المؤمنون حكى اجماع - 00:23:51ضَ
انهم حين حين يقول الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون وكانوا يؤمرون فانه في حكم المرجو. سواء اضاف اليه النبي عليه الصلاة والسلام او لم يضيفه للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قوله من السنة هذا صريح - 00:24:11ضَ
لا ينبغي ان يرد فيه الخلاف لا ينبغي ان يرد فيه خلاف. قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو. بعد النبي حكاه باعصر على الصحيح وهو قول الاكثر - 00:24:29ضَ
هذا ربما يكون فيه خلافة ضعيف الصواب انه في حكم المرفوع السنة او نحن امرنا حكم الرفع ولو اما من السنة هذا لا ينبغي ان يكون في خلاف لكن امرنا - 00:24:46ضَ
اه وقع فيه والصحيح انه مثل امر ونهى اما من السنة قال بعض السلف هل يريدون بذلك الا سنته ثبت في صحيح البخاري عن الزهري في الحديث اللي رواه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصتهما الحجاج - 00:25:01ضَ
لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وكان الحجاج اراد ان يأخذ من ابنه عمر وان يكون يعني شاهدا بخطبته او شيء من ذلك او ان يبين الوقت الذي يروح فيه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:25:23ضَ
الى عرفة فجاءه وضرب عليه السرادق فخرج الحجاج فقال انظرني اغتسل يقوله ثم خرج بعد ذلك فقال سالم وكان يمشي الحجاج مع ابن عمر فقال له سالم ابن عبد الله رحمه الله ان كنت تريد السنة - 00:25:50ضَ
اقصر الخطبة اقصى خطبة او نحو ذلك فالتفت الحجاج الى ابن عمر فقال صدق. فقال صدق في رواية قال هل يريدون الا سنته صدقه ابن عمر معروف. معلوم ان المراد بذلك - 00:26:16ضَ
السنة سنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك سائل الالفاظ الاخرى ايضا حكمها حكم الرفع. بعضهم كأبي بكر اسماعيلي اه حكوا عنه انه يقول اذا كان لم يضيفه الى زمن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في قول كنا نفعل - 00:26:45ضَ
كانوا يفعلون ابو ماشب عليك من نحو عديل الفاظ يقول ابو بكر اسماعيل ان حكمه حكم موقوف لكن وجه الحافظ بن حجر ان المعنى انه موقوف لفظا مرفوع حكما وقال - 00:27:03ضَ
وعلى هذا لا يكون في المسألة اختلاف ان قوله موقوف يعني موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما على القاعدة فيما ينقل عن بعض الصحابة فيما لا يقال بالرأي فيكون من قوله لفظا وهو في حكم مرفوع - 00:27:21ضَ
وهو يأخذ المرفوع حكما قال رحمه الله وغير الصحابة يقول سمعت ايضا مثل ما يقول الصحابي رضي الله عنه يقول سمعت لكن غير الصحابي ما يقول امرنا ونهانا لانه لا امر الا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:39ضَ
قالوا غير الصحابة يقول سمعت وحدثني واخبرني وسمعته وقرأت وانبأنا وحدثنا قد يبين ان هذي الفاظ كلها في مرتبة واحدة. مرتاحة واحدة وبعض يفرق بين حدثني واخبرني خصوصا اهل المشرق ويقولون ان اخبارنا في عرض السماء وحدثني في السماع - 00:28:06ضَ
من لفظ الشيخ لكن الصواب انه لا فرق بينهما كان مالك رحمه الله لا يقرأ على احد رحمه الله بل يقرأ عليه لا يقرأ احد بل يقرأ عليه. فمن يسمع منه يقول حدثنا او اخبرنا - 00:28:35ضَ
او سمعت خير الصحابي يقول سمعت وحدثني ايضا كما تقدم في حكم في حكم سمعت وان كانت سمعت اصرح واقوى الصيغ واقواها والحافظ اشار الى هذا اولها ان اقواها واصلحها قال اصلحها اولاها او قال اولها اصلح الروايات في السماع - 00:28:56ضَ
لقوله سمعت ولكن في حكمي حدثني واخبرني فيها الخلاف المشهور وسمعته سمعته وقرأت وقرأت هذا اذا كان قرأ على الشيخ ولهذا آآ حين يقول اخبرنا هذا يحتمل ان السمع من الشيخ ويحتمل انه قرأ - 00:29:28ضَ
لكن اذا قال قرأت وهذا صريح انه قرأ على الشيخ التي يعبر عنها بعض العلماء بقوله اخبرني وانبأنا وحدثنا لكن منهم من يفرق فيما اذا سمع وحده او سمع مع غيره. فاذا سمع احدى قال حدثني - 00:29:55ضَ
اذا سمع مع غيره قال حدثنا واذا قرأ على هذا اصطلاح مع غيره قال اخبرنا. يعني اخبرني واخبرهم معي او هو الذي قرأ قال اخبرني يعني ان الاخبار له وحده - 00:30:16ضَ
ثم بعد ذلك يعني الطرق لهذه هذه وهذه هي الصيغة الثالثة صيغة الثالثة في الرواية لانها تكون بالسماع على هالتفصيل ثم القراءة على الشيخ ثم الاجازة ثم المناولة ثم المكاتبة - 00:30:33ضَ
الوصية والاعلام والاعلام يقدم المكاتبة واخرها الوجادة واخرها الوجادة هذه طرق ثمان طرق ذكر الله في باب الرواية ثالثها ثم بعد ذلك الاجازة الاجازة هي الاذن اجازه اذن له في الرواية - 00:31:01ضَ
الشيخ يجيز تلميذه يجيزه بالرواية عنه لكن قال وهي اقسام دجاجة معين لمعين ان يجيز لواحد من طلابه في صحيح البخاري يقول اجزتك ان تروي عني صحيح البخاري اجازه وحده - 00:31:30ضَ
في صحيح البخاري وحده. هذي اجازة معين لمعين ولمعين في بغير معين ان يقول احد طلابه اجزتك ان تروي جميع كتبي لان اجازة بغيري معين وتجوز بمعدون موجود ولمعدوم كما يقول اجزتكم - 00:31:56ضَ
يجيز عموما للحاضرين بدون تعيين اجازهم جميعا ولمعدوم تبعا مثل يقول اجزتك لمن يولد لك وهذا وقع في خلاف وان كان المصوب عندهم جواز ذلك ومنهم من اجازه حتى آآ دون ان يكون - 00:32:21ضَ
يعني حتى ولو لم يكن تبعا والحافظ ابن حجر رحمه الله لم يجز هذا في النخبة الو قال ولا تصح لمعدوم ومجهول والاجازة العامة ان يجيز عموم الناس عموم المسلمين في عموم كتبه - 00:32:44ضَ
منهم من خالف في هذا يجوز لموجود ولمعدوم تبعا موجود يكون تبع انه اذا لم يكن تبعا عجزت مثلا لمن يولد لك مثلا يكونوا اه اجازة مستقلة ليس تبعا لغيره ليس تبعا لغيره - 00:33:03ضَ
يجوز على هذا الوجه. ولا تجوز لمعدوم بل صرح وصرح بهذا المفهوم اللي معدوم تبع اللي موجود صرح بهذا المفهوم وفي المخالفة في قوله ولا تجوز لمعدوم والوجادة ما وجده بخطه لا يروي بها بل يقول وجدت. الوجادة هي اخر - 00:33:27ضَ
الطرق في هذا في الرواية والوجادة هذا مصدر وجد اجادة بان يكون وجد كتابا او اوراقا بخط ويعرف انه خطه لكنه ليس له اذن في الرواية ولم يجيزه بها فاذا فاذا لا تصح بها الرواية. فلا يقول اجازني ولا يقول يروي عن فلان لانه لم يجيزه ولم يرويه عنه - 00:33:54ضَ
بل يقول وجدت بل يقول وجدت وعمدة الناس اليوم هي الكتب والحمد لله يعني من جهات وجودها وانتشارها وبل من القديم لما كثرت هذي كتب اشتهرت وانتشرت عن ائمة كتب الحديث اشتهارا عظيما متواترا في - 00:34:26ضَ
بلاد المسلمين تجد الكتاب الصحيح البخاري تجد شرقا وغربا وجنوب وشمال نفس الصحيح تكن نسخة موجودة هنا هي نسخة نسخة الموجودة هنا نفس الاخبار ونفس الاحاديث ونفس الاسانيد فلهذا ثم بعد ذلك لما تطور الامر وكثرت الكتب - 00:34:50ضَ
اه فترى كتاب صحيح البخاري يطبع مثلا وكذلك سائر كتب السنن نفس يطلع طابعات كثيرة لا تجدها متطابقة تمام التطابق وهذه نسخة في الشرق وهذه نسخة في الغربتين الاصلية ما تيسرت سبل - 00:35:12ضَ
اه قراءة هذه الكتب ولهذا سلام لم يكن له رؤية لا يقول مثلا ارويه مثلا عن البخاري مثلا الرواية اليوم عن طريق هذه الكتب الموجودة التي كثرت واشتهرت ولله الحمد - 00:35:29ضَ
وتيسر الحصول عليها. قال والوجاه ما وجده بخطه لا يروي بها بل يقول جده. وهذه ايضا موجودة في كلام اهل العلم قديما في بعض الروايات التي لا يكون له بها رواية - 00:35:56ضَ
هذا قد احيانا لبعض الطلاب مثلا يكون قدرا وعن شيخه بل قد يكون سمع منه الاف الاخبار ويجد مثلا في بعض كتبه آآ احاديث هو لم يسمعها منه ولم يجيزه الشيخ بها - 00:36:10ضَ
فيجد ويعرف خط شيخه حين يروي قلوان وجدت بخط شيخي مثلا كما يقع في المسند الامام احمد رحمه الله عبد الله بن احمد سمع المسلم يبي هناك روايات يقول فيها وجدت بخط ابي - 00:36:31ضَ
وجدت في خط ابي فهذه رواها على هذه الصيغة لم بل ذكرها على ما وجدها. وجدت بخط ابي. فاذا بين ان هذا الاصطلاح معروف. قديم وانه متفق عليه وانه يقول وجدت بخط شيخي بخط ابي ونحو ذلك - 00:36:51ضَ
قال رحمه الله وانكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع الشيخ غير قادح في رواية الفرع اذا روى التلميذ عن شيخه حديثا انكر الشيخ قال انا لم اروي هذا او لا اذكر هنا ليختلف. تارة ينكره - 00:37:16ضَ
لم اروه مثلا يجزم ويقطع بانه لم يحدثه به فاذا قال اذا انكر وقال انا لم ارويه هو قال غير قادح لان يقول انا لا اذكره هذا لا اشكال في انه لا يؤثر - 00:37:48ضَ
يجوز الريابي لا اشكال وتارة يقول انا لم ارويه انا لم اروي في الصحيح ايضا وكذلك السورة الثالثة لو انه كذبه بهذا وقالوا في فيما اذا كذبوه فانه لا يروي - 00:38:07ضَ
من اهل من قال ان اليقين هو ثبوت لما دام الراوي ثقة يروي عن شيخه لا يؤثر سواء انكره بصيغة الجزم او غير ذلك الصواب انه له ان يرويه عنه - 00:38:33ضَ
انه له ان يرويه عنه لان الطالب متثبت في هذا وهو ثقة والشيخ قد يحسب له نسيان غفلة يقع به بان يجزم جزما تاما انه لم يرويه وهذا هو الصواب هو الذي اعتمده البخاري في صحيحه رحمه الله - 00:38:52ضَ
صحيح. السورة الاولى وهو ما اذا لم يذكره هذا ايضا وقع قديما في حديث قظى بالشاهد واليمين فيما رواه عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح - 00:39:12ضَ
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. رواه ربيعة عن سهيل عند ابي داوود فكان نسي صهيب ماشي يا سهيل كان بعد ذلك - 00:39:27ضَ
يقول حدثني ربيعة عني اني حدثته عن ابي فكان يرويه رأس شهيب حصل له علة حصله بعض التغير رحمه الله لكن كان مع ذلك يقول حدثني ربيعة ربيعة امام رحمه الوثيقة وهذا يبين انه حين يجزم الثقة - 00:39:43ضَ
لذلك ان الاصل ثبوت روايته كان يرويه الربيعة عن نفسه عن ابيه وهذا من غريب الرواية في الحديث لكن هذا هو الواجب هذا هو وكذلك على الصحيح لو انكره انكارا جازم ثبت في صحيح البخاري من رواية عمرو بن دينار عن ابي معبد - 00:40:05ضَ
مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اه قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير قال عمرو عمرو دينا ثم نسي معبد - 00:40:26ضَ
وقال لم احدث بهذا هذا عمر ونسي معبد او وكان نسي بانه نسي وكان يحدث مع انه انكر ذلك وجزم قال له محدث لكن مع ذلك رواه عنه واثبته البخاري في صحيحه دل على - 00:40:41ضَ
ان هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم هذا الذي يقتضيه المعنى. لانه اليقين وهو ثبوت عدالة من اثبت هذه الرواية هو المثبت وذاك منكر والمثبت معه زيادة علم والمنكر ينفي والنفي ليس بعلم - 00:41:02ضَ
غاية الامر ان يقول كأنه يقول غاية الامر كأنها لا يقول لا اعلم وان كان ينكر لكنه يؤوي الامر الى عدم العلم والراوي عنه يقول انا اعلم ذلك اثبت ذلك - 00:41:28ضَ
ولم يحصل عن تردد بل متيقن بذلك. فلهذا كان الصواب هو ثبوت روايته. وان جزم بانكاره بل لو كذبه بذلك ما دام ان الله مثبت وثقة والصواب هو قبول رواية قبول روايته - 00:41:43ضَ
وقول بعضهم ذكر بعضهم حججا ضعيفة قال هذا فرع وهذا اصل ولا يقدم الفرع الاصل هذه حجج من جنس حجج اهل الكلام التي لا تروج في مثل هذا المقام هذه حجج ضعيفة - 00:42:02ضَ
طالب فرع والشيخ اصل وكيف يقدم الفرع على اصله هذه حجج ضعيفة لا تمشي في مثل هذا الحجاج ولا تجري في مثل هذا الميدان لان اه هذا المقام يعود الى - 00:42:19ضَ
الحكمة والمعنى الصحيح في هذا والذي تعقله القلوب والعقول والنفوس ولهذا كان الصواب هو الرواية وان جزم الشيخ بانكار ذلك قال رحمه الله والزيادة من الثقة مقبولة لفظية كانت او معنوية - 00:42:41ضَ
اللفظية يعني كانت الافضل لا تؤثر في الحديث وهذا يقع في كثير من الاخبار. ان يزاد ان يزيد احدهم لفظا قد لا تزيد مثلا يعني في نفس معناه بمعنى انه يسوقه احدهم بلفظ والاخر يسوقه بلفظ اخر. والمعنى واحد - 00:43:06ضَ
لكن قد تكون الزيادة معنوية. تكون الزيادة معنوية. هل هي موضع الخلاف ان يزيد لفظا في الحديث زيد لفظا في الحديث وهذه الزيادة تكون زيادة معنوية معنوية لها اثر في تغيير حديث - 00:43:24ضَ
مثل حديث وجعلت تربتها لنا طهورا جعل التربتها هذا تخصيص التربة. فهو وهذا مقام في بحث كثير لكن الكلام بانه تخسيس التربة هذه زيادة لفظية وزيادة معنوية. يعني تخصص التربة - 00:43:47ضَ
هذا واقع الخلاف في هذه الزيادة خلاف كثير صعب ثبوته الصوب ثبوت الزيادة المعنوية وكذلك قوله عليه الصلاة وكذلك فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه يغسل ذكره ويتوضأ هذا في الصحيحين - 00:44:14ضَ
يعصم ذكره ويتوضأ عند ابي داود يغسل ذكره وانذيه وامييه محمد ابن سيرين لكن جاءت موصولة عند ابي عواء عن علي عن علي رضي الله عنه منقطع جاءت موصولة من طريق محمد سني عن عبيده بعمرو السلماني عن علي رضي الله عن ابي عوانة - 00:44:35ضَ
صحيح يغسل ذكره وانثيه. زادت الانثيين وفي هذه الزيادة معنوية وهي وجوب غسل الانثيين مع الذكر لمن امجع لمن امزع فهذه زيادة معنوية وهكذا ايضا في قوله في حديث الفطرة زكاة الفطر جاءت مالك - 00:45:00ضَ
على الذكر والانثى من المسلمين. من المسلمين. مع انها جاءت عن غير طريق مالك رحمه الله في صحيح مسلم. جاءت ايضا من طريق اخر وجاءت خارج الصحيح ايضا بمعنى انها جاءت هذه الزيادة. جاءت هذه الزيادة - 00:45:24ضَ
هذه الاصل قبول زيادة. هناك زيادات لا تصح. وهذا المقام في الحقيقة مقام زيادة الثقة مقام في تفصيل كثير عند اهل العلم في تفصيل كثير وموظوع يحدث في كتب المصطلح المصطلح وحاصل - 00:45:43ضَ
ما في هذا المقام تقريره ان الزيادة خمسة اقسام تنقسم الى خمسة اقسام كما حرره الجيلعي نصب الراية في كتاب واظن على حديث وجعلت تربتها لنا طهور. على وجعلت تربتها لنا - 00:46:06ضَ
طهورا جعل الزيادة خمسة اقسام وما ذكر من التقسيم هو مبسوط في كلام اهل العلم ومعلوم من كلامهم عند النظر في كلام ائمة حديث من حفاظ الكبار فان هذا التقسيم لا يخرج - 00:46:26ضَ
عن كلامهم في النظر في الاخبار وتعليل الاخبار تارة يجب قبولها مطلقا يجب قبولها قطعا متى جاءت من المسلمين من المسلمين في الصحيحين جات عن غير مالك تقبل على سبيل الظن لا على سبيل القدر مثل قول وجعلت تربتها لنا طهور. اي تقبل هذي علها بعضهم لكنها بالنظر يتبين انها زيادة مقبولة - 00:46:43ضَ
لكن قد لا يقطع بها مثل لا يقطع مثل ما يقطع بزيادة على الذكر والانثى من زكاة الفطر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر او شعير - 00:47:17ضَ
على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين. من المسلمين هذه الزيادة قوله في قطعا وقوله اجعله تروته هذا على سبيل الظن. وكذلك زياد فيما يظهر والله اعلم ويغسل ذكره وانثيه. يغسل ذكره وانثيه - 00:47:27ضَ
وان كان رواية ظاهر رواية ابي عونا انها على شرط الشيخين يحتمل تكون يقطع به او تكون مما يكون قبولها على سبيل الظن الراجح وهذا يكفي في قبول الروايات المرتبة الثالثة - 00:47:53ضَ
ان ترد على سبيل القطع احاديث كثيرة لكن لعل منها مثلا ام سلمة اذا قرأت بسم الله الرحمن الفاتحة اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فان احدى اياتها حديث ضعيف لكن فان احدى اياتها - 00:48:13ضَ
هذه مردودة قطعا مردودة قطعا والتأمل يتبين روايات كثيرة يكون اه قطعا ومنها لعله منها ايضا في سجود السهو في حديث اليدين حديث هريرة انه في السجود لما اراد ان يكبر - 00:48:41ضَ
سجود السهو قال كبر ثم كبر كبر مرتين للسجود هذه زيادة غلط هذه زيادة غلط من الراوي نعم القسم الرابع ان تكون مردودة على سبيل الظن. مردوده على سبيل الظن لا على سبيل القطع - 00:49:12ضَ
يعني محتمل انها رواية اه يعني يحتمل القبول لكن الاكثر والارجح هو عدم صحتها. عدم صحة هذه الزيادة مثل زيادة بسم الله الرحمن الرحيم في التشهد حديثي جابر بسم الله الرحمن الرحيم. انها لا بأس بها لكن ليظهر انها - 00:49:47ضَ
خطأ على سبيل الظن ويمكن بالنظر في الطرق ان يقطع بعدم صحتها المرتبة الخامسة ان ترد يحتمل ثبوتها يحصل تردد. هل هي ثابتة لان الطرق والروايات مختلفة ومحتملة محتملة في - 00:50:09ضَ
هذه الزيادة جاءت من طرق يكتمل ثبوتها او محتمل عدم ثبوتها عند التردد في في هذه الحال قد يجزم بخطأ هذه الزيادة وقد يجزم لثبوتها ولهذا كان الصواب اطلاقه رحمه الله قول الزياد مقبول في الاطلاق هذا نظر - 00:50:37ضَ
بهذا الاطلاق ناظر صواب ان الزيادة تقبل حتى وتارة حتى من الثقة. ولو كان ثقة الجواد قد يكبو وان كان اماما وعشت ابا عبد الله يقوله ابو سعيد القطان ابو سعيد الاعور بن سفيان - 00:51:07ضَ
الثوري عثمان بن سعيد لابي عبد الله سفيان ولو تعست ابا عبدالله قال كيف هو علم انه اخطأ سفيان الثوري جبل الحفظ رحمه الله والفهم سلم لابي سعيد مع القطان مع انه في رتبة تلاميذه. لكن ادرك مباشرة قبل ان يخبره - 00:51:30ضَ
ادرك رحمه الله انه قد اخطأ بالفعل لكن يتنبه حتى نبه يبين كيف ان الحديث وطرق الحديث والروايات قد امتزجت بلحومهم رضي الله عنهم امتياز عظيم فادرك ادراكا مباشرة بذلك وسلم - 00:51:56ضَ
ذلك ابو سعيد القطان جازم لم يتردد لم يقل يحتمل لا جازم وقاطع كالشيء الذي يبصره كما يرى الشمس هذا مما امتن الله به على علماء الامة خص في الحديث وتعليل الحديث - 00:52:20ضَ
يبصرون بنوري بنور الله سبحانه وتعالى آآ ولهذا يقول بعض الحفاظ والائمة ان للحديث وظلمة كظلمة الليل تنكره. يعني من الاحاديث المنكرة. والاحاديث التي لا تصح. سواء نكارة من جهات - 00:52:38ضَ
عدم الصحة والخطأ او نكارة من جهات انها في حكم موضوع تنكره القلوب وتنكره النفوس ولهذا كان الصواب والتفصيل في زيادة الثقة لا يقال بالقبول ولا عدم القبول وان كان الاصل - 00:53:06ضَ
كما يقول حافظ هو زيادة راويه مقبولة. ما لم تقع منافية اصح من هو اوثق ما لم تقع من هو اوثق لا تراويهم اي راوي للحسن الصحيح والحسن لكن هذي العبارة تحمل على الاصل ان هذا هو الاصل لكن مقام التفصيل - 00:53:25ضَ
بالتفصيل يؤخذ من كلام الائمة. ولهذا ترى ائمة الحديث رحمة الله عليهم المعلمون له الحفاظ الكبار حين يسوقون اخبار يقولون تارة هذه الزيادة صحيحة هذي الزيادة من كرة هذه الزيادة غير محفوظة - 00:53:48ضَ
وهكذا اه حين يطبقون الحديث ويسوقونه من طرقه فانهم لا يجزمون بحكم واحد لا يجزمون بحكم واحد بل ينظرون في الخبر ويتأملون ثم بعد ذلك يحكم الامام منهم بحكم معين على هذه الزيادة وهذا الحديث - 00:54:10ضَ
والزيادة من الثقة مقبولة لفظية كانت او معنوية قال رحمه الله وحذف بعض الخبر جائز الا في الغاية والاستثناء. حظ بعظ الخبر جائز يعني وهذا هو اللي سلكه البخاري رحمه الله في صحيحه قد يقطع الحديث الواحد في مواضع عدة اذا كان حديث جمل - 00:54:35ضَ
الارتباط ببعضها او معنى انه آآ يمكن ان تؤخذ هذه الجملة وحدها تقول انت تقول انما اعمال بالنيات ولا تغسلوا الحديث ولا تكملوا لانها جملة مستقلة يقول تقول حين تسأل عن البعض تقول هو الطهور ماؤه - 00:54:59ضَ
لان التطور معاه جملة من مبتدأ وخبر والجملة الثانية الجملة الثانية من مبتدأ وخبر يصح ان ان تستدل بهذه في مقام وهذه في مقام وهكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الا ما كان غاية - 00:55:22ضَ
معايا والاستثناء عدم ذكرها في تلبيس لو قال قائمها انها رسول الله عن بيع الثمار نهى عن بيع الثمار هذا كريم على النبي عليه ما نهى عن بيتنا نهى عن بيت ثمار - 00:55:42ضَ
حتى تزهى حتى يبدو وصلاحها حتى تحمار حتى تطعم قال قال ابن جابر قال حتى تحمر تصفار هذا من قول جابر رضي الله عنه جاءت الروايات بما بعد الغاية والغاية الى هذا الشيء - 00:56:06ضَ
فلو اخذ اقتطع اول حديث فكان فيه تدليس وعكس وقت الحديث الرسول ما نهى عن نها عن بيعها حتى يبدو صلاحها. نعم باعتبار حتى يبدو صلاحها كذلك يعني ما جاء في - 00:56:29ضَ
عنه عليه الصلاة والسلام مثلا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولدي وولدي والناس اجمعين لا يؤمن احدكم حتى لابد منها لابد منها يجوز حذف الغاية ولا الاستثناء قال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر - 00:56:53ضَ
ابن عباس حديث ابن عباس في قصة العباس الا فقال الرسول عليه السلام الا الابخر لان الاستثناء يكون استثناء مما سبق والذي قبله عموم واستثنى منه هذا الشيء. والغاية التخصيص - 00:57:25ضَ
الغاية التخصيص والاستثناء ايضا نوع تخصيص بالاستثناء. تخصيص من العموم والغاية نوع صفة في هذا. ولهذا آآ لا يجوز حذفها آآ في الغاية والاستثناء ونحوهما ممن هو يكون من هذا الباب ما يكون - 00:57:49ضَ
مثلا في حكم الغاية وفي حكم الاستثناء قال رحمه الله وتجوز رواية الحديث بالمعنى. رواية تحية للمعنى هذا هو قول جماهير العلماء ومنهم من شدد في هذا وقال لا تجوز رواية الحديث - 00:58:20ضَ
معناه قول محمد ابن سيرين وجماعة من السلف هو كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم لا يحددون عن النبي صلى الله عليه وسلم الا نادرا رضي الله عنه خشية ان يقولوا - 00:58:35ضَ
غير ما قال عليه الصلاة والسلام لكن الصواب هو جواز الحديث معنا والذين كانوا يتوقعون من الصحابة رضي الله عنهم انهم رضي الله عنه كانوا يحدثون لا يحدثون انما قد يتوقون كثرة الحديث - 00:58:48ضَ
خشية ان يقع الناس كما يقال بالصعب والذلول فيكثر الحديث فيقع فيه من لا يحسن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو لتعظيم امر السنة كانوا يصنعون ذلك رضي الله عنه مع ان - 00:59:11ضَ
ايها الصحابة اول كانوا يروون الاخبار وكثرت عنهم الرواية في هذا الباب والحديث من كان عارفا لمعناه كما يقول حافظ وان يجوز لعالم بما يحيل المعنى عالم بما يحب فمن كان عالم بما يحيل المعنى فان يجوز له رؤية الحديث. يعني انه لو روى الحديث مثلا - 00:59:28ضَ
واخل بمعناه مثلا او اه حصل خلافه انه يعلم يعلم ذلك لو مثلا وهو بالمعنى وحصل اخلال هذا يجوز له اذا كان عالما بما يحيل المعنى والذي لا يفرق بين المعاني لا يجوز له ذلك. لانه قد يذكر - 00:59:59ضَ
قد يترك شيئا هو نوع قيد او تخصيص او نحو ذلك مما يدل على ذلك ما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن انس رضي الله عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:00:18ضَ
ثم لما فرغ غرورقت عيناه ثم قال او فوقه او دونه او مثله او شبهه او نحو ذلك مثله او فوقه او او شبه نحو ذلك يعني يعني قلنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام - 01:00:36ضَ
قريب ما حدث فليبين انه يجوز التحديث بالمعنى وكان انس ايضا كما روى ابن ماجة باسناد صحيح اذا حدث عن الرسول وسلم قال او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:01:02ضَ
او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يدل عليه ان الحديث آآ يروى مثلا في الكتب الستة مثلا او في الصحيحين السنن يرويه البخاري يرويه مسلم فتجد الحديث عند البخاري عند مسلم وله سياق عند البخاري وله سياق عند مسلم المعنى واحد المعنى - 01:01:17ضَ
واحد لكن اللفظ مختلف اللفظ مختلف والمعنى واحد لا يختلف ولهذا تجد العلماء يقولون مثلا اه رواه الشيخان والافضلي ومسلم رواه الشيخان مثلا واللفظ البخاري مثلا او اللفظ لابي داوود - 01:01:38ضَ
وربما احيانا يكون احد اللفظين فيه زيادة في المعنى يكون التقييد اهم. لكن اذا كان الحديث عند الشيخين مثلا واللفظ اللفظ مختلف والمعنى واحد الامر فيه يسير ومن يعزو الخبر له ان يقول رواه الشيخان. لكن - 01:01:57ضَ
حين يكون الحديث فيه زيادة فيه زيادة وهذي زيادة زيادة في المعنى ولا يحسن ان تعزوه اليهما معا عند احدهما زيادة بل يبين ان الزيادة مثلا عند مسلم مثلا الزيادة عند - 01:02:20ضَ
البخاري مثلا او كانت زيادة عند ابي داوود مثل ما تقدم الحديث السابق في حديث علي رضي الله عنه ان النبي عليه قال لما قال يغسل ذكره ويتوضأ ويتوضأ الصحيحين ويمكن لم تكن باللفظ هذا لكنها بهذا المعنى بغسل الذكر والامر بالوضوء - 01:02:39ضَ
جاء في اللفظ اغسل ذكرك. اغسل ذكرك وجاي ارصد تقدم عند أبي داوود ذكره لا يحسن ان ان يقول الانسان مثلا يقصد ذكره وانثيه ويتوضأ روى الشيخان هذا لا يجوز لاحد - 01:03:07ضَ
ولا في المعنى لا يجوز لان هذا اللفظ ليس عند البخاري وليس عند مسلم. ذكر الانثيين هذا عند ابي داود وهو عند ابي عوانة متصل انت تقول مثلا واللفظ لابي داوود او تقول زاد ابو داوود وهذا اكمل - 01:03:24ضَ
جاد ابو داوود يعني فيه بيان غسل الاذنين مع غسل الذكر عند الامداء وهكذا في اخبار اه يكون فيها زيادات عن النبي عنه عليه الصلاة والسلام اه عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض - 01:03:42ضَ
روايات دون بعض فلا بد من البيان وهذا امر يعتني به علماء الحديث امر الزيادات امر مهم زيالات الاخبار وكان ابو بكر عبد الله محمد بن زياد النيسابوري امام كبير - 01:03:59ضَ
من علماء القرن الرابع توفي سنة دار قطني رحمه الله من اعلم الناس بالزيادات اعلم الناس بالزيادات ابو بكر بن زياد النيسابوري رحمه الله وتبين معرفة طالب العلم بالخبر قد يروي بعضهم اخبار لا يميز - 01:04:20ضَ
اين رواية الصحيحين ورأيت غيرهما بل قد يقع بعضهم لشدة جهله لا يميز بين الاخبار الموضوعة والاخبار الصحيحة هذا واقع ربما يكون بعض منتسب للعلم وخاصة ممن لا معرفة لهم بالاخبار - 01:04:49ضَ
حظهم اه في الاخبار ضعيف وقليل البضاعة ومزج البضاعة يذكر في هذا قوله مناسبة ما وقع بين عبد الله ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني اخو شيخ الاسلام - 01:05:10ضَ
الله اكبر منى اخو شيخ الاسلام احمد رحمه الله وهو عالم كبير ايضا ولما اه كان الامام شيخ الاسلام لعل في سجل القلعة كان معه عبدالله يخدمه رحمه الله فادخل عليه احد لعله - 01:05:40ضَ
العلماء من في ذلك الزمان امام المالكية وغيرهم ممن يخالفه في باب آآ الاعتقاد وحصل نقاش معه في الواسطية وغيرها آآ من المسائل جعل يناقش لكن عواره في الحقيقة كانت وبالا عليه مثل هذه - 01:06:03ضَ
المناقشات وهذه المناظرات قال له عبد الله يقول عبد الله ابن اخو شيخ الاسلام يقول له انت لو اخذتوا واوراقا ووضعت احاديث جمعتها من الصحيحين واخذت جملة من اخبار الموضوعات لابن الجوزي - 01:06:28ضَ
ومن شعري عنترة وضعتها في اوراق وقرأتها لم تميز ما في الصحيحين من شعر عنترة من الموضوعات. انت لا تميز كيف كيف تناقش هذه المسائل الكبار اذا تعلم لا شك ان بعضهم قد يعني كما يقال يضحك الثكلى وهي في همها وما هي فيه - 01:06:54ضَ
من شدة وبلاء ومع ذلك قد يضحك الثكلى عليه لجهله وهذا من رحمة الله ومن نصر هذا الدين ان يأتي هؤلاء بمثل هذه الطوام وهذي الاخبار المنكرة التي تفضح وتبين عوارهم - 01:07:18ضَ
امر الزيادات امر مهم ومعرفة الزيادات في باب الاخبار وكما تقدم في مسألة الرواية بالمعنى الزيادة قد قد تكون هذه الزيادة لها اثر يحذف منه او يزيد منه ما يكون في تحريف في الحقيقة للحديث. لكن هناك بعض الاخبار - 01:07:44ضَ
اه قد يكون فيها اختلاف في بعض لا يؤثر اولى علاقة لها بنفس الحكم هذه لا تؤثر. مثل مثلا حديث جابر رضي الله عنه لما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام - 01:08:11ضَ
منه جمله اشترى في في غزو معروف في الصحيحين وله روايات. واشترط جابر رضي الله عنه حملانه النبي اشترى اشتراه منه وكان قد اعيا عليه فضربه النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يسبق الجيش حتى يرد حتى - 01:08:26ضَ
يمسكه ويرده رضي الله عنه خشية ان ان يسبق ويتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام. القصة المقصود ان النبي فيه اختلاف في الرواية كم اشتراه باربعين درهم او باوقية او نحو ذلك. او باكثر او باقل. روايتك هذه لا تؤثر - 01:08:47ضَ
لا تؤثر في نفس الحديث في العدد اه اشار الى هذا البخاري رحمه الله. وهذا يقع في احاديث كثيرة. يقع في احاديث كثيرة هناك الفاظ هناك الفاظ قد تختلف ويختلف حكمها عند بعض العلماء وعند بعض العلماء - 01:09:06ضَ
يبين ان الحكم واحد. في الحديث سعد الساعدي رضي الله عنه المرأة الذي جات اه وقالت يا رسول الله عرض نفسه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث وفيه آآ ان النبي قالت ان لم يكن من - 01:09:27ضَ
فزوجني فالنبي عليه الصلاة والسلام او قال بعض او نعم قال بعض الصحابة ان لم يكن من لك به حاجة فزوجنيها يا رسول الله الحديث فيه ان النبي عليه السلام في نفس الحديث جاء روايته زوجتك - 01:09:47ضَ
ملكناكها مكناكها انكحتكها جاء نحو خمسة انفاق او ستة الفاظ هذه الالفاظ قد لا تجري على اصول بعظ اهل العلم ممن لا يرى ان صحة العبد الا بالنكاح والتزويج بهذين اللفظين. حتى لو قال جوزت - 01:10:04ضَ
قدم الجيم على الزاي ما صح كما هو المذهب يعني قد لا تجري هذه الالفاظ في ميدانهم لكن الصحيح هل يبين عمق فهم السلف الصحابة رضي الله عنهم بهذه الالفاظ وان - 01:10:29ضَ
انه لا يشترط لفظ معين وانه باي لفظ دل على مقصود العقد فانه يحصل به النكاح هذا لكن يأتي في مسألة البحث ما هي ارجح الالفاظ في هذا ما هي ارجح الفاظ في هذا - 01:10:48ضَ
وهي لان الحديث واقعة واحدة وحادثة واحدة. فالنبي ما قال له مرة ملكناك ومرة امكناك ومرة ان كعدتكها حجك وهكذا بل هو قال له مرة واحدة عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر الخبر؟ قال رحمه الله - 01:11:04ضَ
ويقبل مرسل الصحابي وهذا هو الصواب وهو قول عامة اهل العلم ان مرسل الصحابي مقبول الا ما يروى عنه او عزي الى ابي اسحاق ان مرسل الصحابي لا يقبل والصواب قبول مرسل. الصحابي - 01:11:24ضَ
وهذا في الغالب يقع في مراسيم صغار الصحابة مثل ابن عباس وابن الزبير وغيره من الصحابة من صغار الصحابة رضي الله عنهم ممن لهم سماع من النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها ايضا - 01:11:44ضَ
لها مراسي رضي الله عنها وان كانت آآ اكبر منهم سنا على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لها ثمانية عشر لكن هناك اخبار ايضا من كبار الصحابة من تقدم صحبتهم في احاديث رووها مرسلة عن بعض الصحابة. ومرسل - 01:12:02ضَ
مقبول بلا خلاف الا خلاف شاذ لان الصحابي لا يروي عن التابعي اخبار النبي عليه الصلاة والسلام يرون انما يروون عن الصحابة. خصوصا صغار الصحابة يرغون عن كبار الصحابة. كمواقع من ابن عباس رضي الله عنهما - 01:12:22ضَ
ابن الزبير هذا هو واقعهم رضي الله عنه قد يرون على سبيل الندور عن بعض التابعين اه خصوصا من كبارهم وخصوصا من يروي بعض الاخبار مثلا في كعب الاحبار. قد يروون عنهم اخبار لا علاقة لها - 01:12:45ضَ
في الحديث انه وقائع وحوادث هذا واقع على سبيل النذور وعلى سبيل القلة لكن روايتهم في الاخبار عن النبي عليه الصلاة واذا ولهذا حين يسأل يقول سمعت من فلان مثلا او حدثني فلان يقول ابن عباس حدادين اسامة ابن زيد ابن ربا في النسي وهكذا - 01:13:03ضَ
فلهذا كان الصعوب ان قبول مرسل الصحابي حجة عند عامة اهل العلم قال رحمه الله ثم بعد ذلك انتقل الى بحث اخر قال والحكم الشرعي الحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين. بالاقتضاء او التخيير او الوضع - 01:13:24ضَ
هذا هو الحكم الشرعي. والحكم الشرعي هو المصنف رحمه الله. قدم احكام تعلقها بالكتاب اه يعني ما يشترك ما يشترك في الكتاب والسنة ثم اه ما يشتركان فيه ثم يختص بالكتاب ثم يختص بسنة ثم انتقل الى الحكم الشرعي - 01:13:52ضَ
واهل الاصول في الغالب يقدمون الحكم الحكم الشرعي يقدمه في اول الاصول لانه هو المرتبط بعلم الاصول قالوا الحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع - 01:14:11ضَ
هذا هو الحكم الشرعي ما يقتضيه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين لان المقصود هو افعال المكلفين. بالاقتضاء هو الطلب نوعان. اقتضاء طلب واقتضاء فعل واقتضاء الطلب اما ان يكون على سبيل الايجاب - 01:14:31ضَ
ما هو الواجب او على سبيل الندب هو المستحب او على سبيل او اقتضاء النهي على سبيل جزم فهو الحرام او على سبيل اولى على سبيل الجزم فهو المكروه آآ - 01:14:52ضَ
هذا هو اقتضاء خطاب الشرع فالحكم الحكم واجب ومندوب وما قبيحة والكراهة مع ما حرم والحكم واجب ومندوب وما والمكروه مع ما حرم كما يقول العمريطي في نبض في نظمه في - 01:15:10ضَ
الاصول الحكم واجب ومندوب وما والمكروه معنى حرم مع الصحيح والفاسد مطلقا ايضا هذا هو القسم الرابع والخامس على تقسيم الجويني. وانه جعل الصحة والفساد تابعة للحكم الشرعي والجمهور يقولون - 01:15:43ضَ
الصحة والفساد من احكام الخطاب الوضعي. فقوله بالاقتضاء هذا يتعلق الحكم الشرعي ولانه هو المتعلق بخطاب مكلف او التخيير هذا المباح هذه خمسة اقسام وهي اقسام الحكم الشرعي الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه - 01:16:13ضَ
هذي خمسة اقسام. او الوظع وهذا سيأتي الاشارة اليه في كلامه في مسألة الوظع سيأتي ان وخطاب الوضع مستفيد بواسطة نصف الشارع علما معرفا لحكمه فالوضع ليس خطاب تكليف انما - 01:16:41ضَ
هي اسباب او شروط او موانع نحو ذلك مما وضعه الشارع وجعله علما معرفا على الحكم الشرعي. لا انه ونفس الحكم الشرعي الاحكام نوعان احكام شرعية واحكام وضعية. والمكلف مخاطب بالاحكام الشرعية اللي هي الاحكام الخمسة - 01:17:09ضَ
ثم الخطاب ان اقتضى الفعل جزما فايجاب هذا هو الواجب ثم الخطاب ان اقتضى الفعل جزما يعني كان طلب الفعل جزما فايجاب فايجاب. سيأتي تعريفه هذا الايجاب وسيأتي تعريف الواجب - 01:17:36ضَ
وهو ايجاب الحكم وايجابه فيها مع ذلك انه يجب تحصيله. لانه اقتضى الفعل جزما بلا تردد واقيموا الصلاة واتوا الزكاة يا ايها الذين اذا نودي الصادم جوعا فاسعوا الى ذكر الله - 01:18:02ضَ
يا ايها اتقوا الله حق تقاته هذا من الامر العام الذي يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب لان احيانا قد يكون الامر يدخل فيه الواجب ويدخل مستعجل يقول الواجب وتارة ان يكونوا للمستحب - 01:18:23ضَ
يا ايها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولله على الناس حج البيت كل هذه اوامر تقتضي ايجاب. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها - 01:18:36ضَ
هذه اوامر تقتضي ايجاب هذه الافعال قال والا فندب والا فندب هذا الندم يعني وهو طلب الفعل من غير جزم من غير جزم وعلى هذا الندب هو ما فعله لا على شيء وهو ما مدح فاعله ولم يذم تاركه - 01:18:55ضَ
بعضهم قال ان الاقرب الحوثيين يقال ما مدح فاعله ولم يذم تاركه وبعضهم قال ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا التعريف المشهور ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن استدرك - 01:19:27ضَ
على هذا قيل ان هذا اه تعريف له بالحكم. لا تعريف له بالحد. لان هذا هو حكمه الحكم الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لكن حده ما مدح فاعله ولم يذم تاركه ولم يذم - 01:19:45ضَ
تاركه كما في الواجب يأتي ان شاء الله ما مدح فاعله وذم تاركه ما مدح فاعله وذم تاركه قال والا فندم للندب هو في الاصل الدعاء. الاصل الدعاء للشيء والحث عليه. كما قال قريط ابن انيف العنبري لا يسألون اخاهم حين يندبهم على ما قال في النائبات برهانا - 01:20:05ضَ
قال قبل ذلك لو كنت من نازل لم تستبح ابلي بنو من ذهل ابن شيبانا وكان اه قد اغار عليه آآ وسرقوا منه ثلاثين بعيرا وطلب من قومه انا فلم يجيبوه. طلب منهم ان - 01:20:40ضَ
يستنقذ ابله فذهب الى بني مازن وهم بنو عمه. هم بنو عمه فقاموا معه واستنقذوا ابله وزيادة فاستنقذوا مائة بعير بدل ثلاثين بعيرا. فمدحهم وقال ولكن لكن قومي وان كانوا ذوي عدد - 01:21:10ضَ
ليسوا من الشر في شيء وانهانا يعني هو دم في معرض المدح في معرض هو ذنب وليس وذكر ابياتا في هذا. فالشاهد ان قال لا يسألون اخاهم حين يذبح حين - 01:21:41ضَ
اه يطلبهم حين يسألهم ويدعوهم على ما قال في النائبات في الشدائد برهانا بل يقومون معه. وهذا هو الشاهد الندب والدعاء وكان والعلما استخدموا المندوب وهذا اتى في الحقيقة من قولهم مثلا المستحب - 01:22:02ضَ
او المرغب فيها والرغيبة مثلا او النافلة او التطوع نحو ذلك يعني مما يعطي شيئا خاصا من قالوا المندوب وعلى هذا يغني قولهم المندوب عن جميع الاصطلاحات التي ذكروها. لان ذكر بعضهم الرغيبة والنافلة - 01:22:26ضَ
والتطوع نحو ذلك واختلفوا في هذه الاصطلاحات هل بينها فروق او ليس بينها آآ قالوا ان المندوب هو اتمها لان المندوب يشمل هذه كلها. يشملها كلها من يدخل فيه جميع هذه الاشياء - 01:22:52ضَ
وكل مندوب غيبة وتطوع ونافلة ونحو ذلك فهما طلبا الشارع في العلا من غير جزم كما قال رحمه الله او الترك جزما او الترك جزما يعني هذا اقتضاء بطلب الترك - 01:23:18ضَ
الحرام اذا كان اقتضاء اي طلب بترك الفعل فحرام فيجب اجتنابه وهو في تعريفي يعني الى في تعريفه على وحده ما عوقب ما عوقب فاعله ما عوق فاعله وقيل ما ذم فاعله ولو قولا وعملا قلب ما ذم شرعا - 01:23:44ضَ
فاعله ولو قولا وعمل قلب هذا للتعريف ذكره البيظاوي نقلوها عن البيضاوي وبالجملة المقصود من الحد هو التقرير لان غالب الحدود عليها ايرادات كثيرة لا يكاد يسلم حد من الحدود. ومعلوم كلامه الاصول - 01:24:28ضَ
ايراد ورد وفتل ونقظ والمقصود هو ان يكون الحد مقرب اما ان يأتي حد تماما فلا يكاد يسلم حد ابدا. لان هذه الحدود من كلمات الناس كلمات البشر الناس ينقض يعني بعضهم ينقض هذا وبعضهم ينقض هذا لا يكاد - 01:24:47ضَ
يعني يتفق الناس على حد معين ولهذا المقصود من الحدود هو تقريب المعنى ومما اصطلح عليه وفي هذا كما تقدم مثلا في الواجب ما اثيب عوقب تاركه هذا التعريف وان كان تعريفا بالحكم لكنه اقرب وامس - 01:25:11ضَ
الى الالتزام بالفعل يعني حين مثلا يخاطب لسان عامة الناس. فيقول الحرام ما دم شرعا او او مثل واجب ما ذم تارك شرعا تاركه شرعا مثلا اه في مسألة الواجب - 01:25:42ضَ
ثم تارك شرعا قصدا مطلقا هذا يحتاج الى تحليل ونظر واحترازات ونحو ذلك. لكن اذا قيل ما اثيب فاعله وعوقب تاركه كل يفهم هذا اذا فعلت هذا فانك تثاب وان تركته فانك تعاقب - 01:26:07ضَ
انت حين تذكر له هذه الالفاظ يدرك هذا المعنى يعرف وتذكره بالله وبالدار الاخرة والجنة والنار وانك ان اجبت فان فانك تجازى بالثواب العظيم. وان تركت فانك عرضة للعقاب والمقصود من - 01:26:29ضَ
العلم هو العمل المقصود من العلم هو العمل فاذا كانت هذه الحدود سبب عن عمل كانت من الامر المطلوب لكن هم لهم عناية في هذا حتى يحترزوا من بعض ولهذا قال - 01:26:55ضَ
اه كما تقدم في كلام ما ذم اشتاركوا شرعا قصدا مطلقا في الواجب. ما دم شرعا تاركه قصدا ما ذم قالوا ما دم لانه قد لا يعاقب ما دم تاركه - 01:27:11ضَ
يعني ما يقال يعاقب لانه قد لا يعاقب اذا قلت ما دم لا يلزم منها يعني العقاب لا يلزم منه العقاب مع ان هذا الايراد فيه نظر لان قول ما عوقبت عليكم - 01:27:33ضَ
واذا قيل وعظمت عليكم لا محظور في ذلك. لانه اذا نعلم يقينا انه يدخل اناس من اهل التوحيد النار. يعاقبون بذنوبهم. وهذا يكفي في حصول او كما يقال الماء صدقة يعني انه صدق على بعض الناس - 01:27:52ضَ
صدق على بعض من الذنوب انه عوقب. وهذا يكفي. وليس المعنى انه يعاقب كل من ترك الواجب عنه قبل ان يدخل النار فلهذا ما دام انه كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وان بعضهم يدخلون النار - 01:28:08ضَ
هذا حصل بذلك مصداق هذا التعريف في قولهما عوقب تاركوه وليس المعنى ان يعاقب كل تارك سبحانه وتعالى له يعفو سبحانه وتعالى وتحت المشيئة لكن هم قالوا ذلك لاجل احتراز من هذا ما ذم شرعا تاركه قصدا - 01:28:31ضَ
رصدا يعني قصدا قالوا يخرج الواجب الموسع الذي دخل علي وقت الصلاة وترك وقت الصلاة في اول وقت وما تركها انما تركها في هذا الوقت مع نية يفعلها في وسط الوقت - 01:28:54ضَ
او ان يفعلها في اخر وقت ما تركها تركا في جميع الوقت انما في اول وقت او في وسطه ونحو ذلك. مطلقا ليخرجوا الواجب المخيم وادي مخيم فمن وجبت عليه الكفارة - 01:29:17ضَ
كفارة عام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة او تحريره رقبة ترك قطعة عشرة مساكين على نية الكسوة او ترك الاطعام والكسوة عن التحرير رقبة - 01:29:38ضَ
ما ترك تركا مطلقا ترك تركا مقيدا ترك الاطعام او ترك الكسوة او ترك عتق الرقم سوف يفعل واحد من هذه الثلاثة نعم قال جزمة في الحرام والا فكراها وانا ذكرت الواجب لانه - 01:30:00ضَ
نعم اذا ذكر الايجاب قبل ذلك. قال والا فكرها والكراهة ما مدح تاركه ولم يذم فاعله او ما اقتضى الترك لا على سبيل الجزم ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الجزم - 01:30:26ضَ
فهو مدح تاركه ولم يذم فاعله او يقال ما اذيب تاركه ولم يعاقب فاعله على تعبير مشهور ما اثيب تاركه لان ترك امرا مكروها لله سبحانه وتعالى ولم يعاقب فاعله لانه ليس حراما - 01:30:49ضَ
ومثل هذه الاشياء احيان ترجع الى مسألة النية في مسألة الترك في مسألة الترك الترك الترك له اثر في مسألة النية مسألة النية ومن ترك شيئا آآ من المحرمات مستحظرا - 01:31:17ضَ
تركعوا لله سبحانه وتعالى فانه يؤجر على الترك ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي ان انما تركها من جرايا اي من اجل تركها من اجل فهذا يتعلق بالترك وهل يؤجر الانسان على الترك او لا يؤجر - 01:31:44ضَ
يؤجر حين يترك الشيء قصدا الى ذلك اما من كان معرضا عنه اعراضا تاما الاعمال بالنيات انما تكون حينما يستشعر قلبه وخصوصا حين تدعو نفسه الى الحرام ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. فاشعر قلبه بذلك - 01:32:02ضَ
هذه تقوى والتقوى يؤجر عليها اجر عظيم. والتخيير فإباحة او التخيير في اباحة كما تقدم. فهي حكم شرعي. لان القول فيها حكم شرعي. اشارة الى الخلاف بالاباحة قال في مختصر التحرير في الاباحة هو ما خلا عن مدح او ذم. ما خلا عن مدح - 01:32:25ضَ
الاباحة ما خلا من مدح او ذم لم يدم فاعله ولا تعرفه مثل ما يكون في حياة الانسان اليوم في لبسه لثيابه في لبسه لحذائه في خروجه في دخوله في اكله في شربه - 01:32:49ضَ
في ركوبه لدابة في ركوبه لسيارته في ذهابه الى سوقه الى عمله آآ ما يعمله في يومه من اعمال هذي كلها مباحات كلها مباحات لانها لم يدخلها بالذات امر يتعلق باجابة وفعل. فان - 01:33:17ضَ
مثلا ان يذهب الى هذا المكان او الى هذا المكان من امور مباحة ان شاء ان يفعل هذا الشيء يلبس هذا الثوب يلبس هذا الثوب يأكل هذا الطعام يأكل هذا - 01:33:37ضَ
الطعام يركب هذه السيارة هذه الدابة ونحو ذلك يجلس على هذا البساط او على هذا البساط يلتحف بهذا الفراش او بهذا الفراش كلها ما دامت كلها في دائرة الاباحة لم يقع في امر محرم ولا في امر مكروه من هذه الاشياء الامور فانه يخرج عن دائرة الاباحة - 01:33:47ضَ
اذا كان هذا الشيء يعني غير مباح مكروهة ومحررة هذا شي لكن اذا كانت كلها في دائرة الاباحة. المباح في ذاته هو خلعا مدح ذنب. لكن قد يعتريه ما يجعله - 01:34:07ضَ
مطلوبا لا بالذات لكن بالتبع او بالوسيلة والقصد مثل لبس الثوب. لبس الحذاء. اكل الطعام نحو ذلك هذه امور مباحة لكن قد تكون مطلوبة يؤجر عليها العبد بحسب نيتي. ولهذا قد يكون الانسان - 01:34:28ضَ
في جميع اعماله مأجورا مثابا بنيته الانسان يلبس ثوبه مثلا لكن حين يلبسه بنية ان الله سبحانه وتعالى كساه يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى. ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون - 01:34:56ضَ
آآ كل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده الطيبة خالصة يوم القيامة الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة. هذا مدح لهم بهذا ولا يمدحون الا على امر آآ مما - 01:35:17ضَ
احبوا الشارع وهذا يكون بان يستحضر هذه النعمة وهذه المنة من الله سبحانه وتعالى حيث كساه واطعمه وسقاه يا عبادي كلكم جائع كلكم عاري الى الحديث الا من اطعمته الا من كسوت فحين يستحضر العبد هذه النعم العظيمة - 01:35:36ضَ
يقوده ذلك الى شكره سبحانه وتعالى على نعم عظيمة. هذا يكون من اعظم العمل من اعظم البر اذا لذلك حين يتناول الطعام اصل تناول الطعام ولكن من الامور مباحة وفعله المستقر في الجبلة - 01:35:57ضَ
الاكل والشرب فليس ملة وفعله المركوز في الجبلة الاكل والشرب فليس ملة يعني في ذاته لكن الاكل باليمين هذا ملة الواجب الاكل مما يليه اكل من ماء يليه مثلا الاستعانة بالطعام على طاعة الله الاستعانة بالطعام على طاعة الله - 01:36:19ضَ
وهكذا سائل ما يفعله من الواحات لبس الحذاء النبي عليه الصلاة والسلام اخبر يعني عن ان لا يزال الرجل حافيا من تعل لا يزال حافيا يعني مدة دوامه حافيا مدمع مصدرية ظرفية - 01:36:45ضَ
اي مدة دوامه فاذا كان منتعل فانه كالراكب يعني كان راكب الذي ليس على الارض لانه هناك شيء يقيه من الارض. يقيه من الشوك يقيه من التراب والحصى ونحو ذلك هذه نعمة عظيمة. اذا استحضر هذه النعمة العظيمة ثم استحضر مع - 01:37:13ضَ
تطبيق السنة اذا لبس حذاء يبدأ باليمين واذا نزع يبدأ بالشمال كما ذكرت في الصحيحين اذا انتهى احدكم فليبدأ بيمين واذا انتهى واذا نزع فليبدأ بالشمال تكن يمنى اولهما تنعل واخرهما تنزل - 01:37:39ضَ
وكذلك اذا توضأتم ولبستم فابدأوا بمياملكم فابدأوا بمياملهم هذه رواية جيدة وان جاءت بعدة روايات آآ يعني انه كان اذا قميصا بدأ بميامينه كما عند الترمذي وجه بعضهم حين يبتدأ باليمين في لباسه يدخل يده اليمنى - 01:37:53ضَ
ثم اليسرى السراويل يدخل الشق الايمن ثم الايسر كان النبي عليه الصلاة يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقال الايمنون الايمنون الايمنون قال انس فهي سنة فهي - 01:38:16ضَ
سنة فهي سنة وهذا الايمنون في كل شيء ومن ذلك في المجالس والشرب ونحو ذلك فمن استحضر هذه الافعال كان على خير عميم بل الصحابة فهموا ذلك كان انس رضي الله عنه لما رأى ان النبي عليه الصلاة يتتبع الدباب في الصحفة - 01:38:31ضَ
وكان انس بعد ذلك يحب دب القرع يقول ولم يصنع لي طعام الا امرت ان يجعل فيه الدب يجعل فيه الدبان فاحبه لحب النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه امر يعود الى الجبلة والطبيعة - 01:38:53ضَ
ومع ذلك انس رضي الله عنه شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالدبان يجعل في طعامه كذلك ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين حديث ابن عباس في قصة الظب الذي اهدته ام حفيد رضي الله عنها الحديث وفيه ان ميمونة رضي الله - 01:39:08ضَ
قالت اخبروا النبي عليه الصلاة والسلام لانه جيء برب مشوي ضب مشوي قد يتغير هيئته وشاكله فلا يتبين ان ظبه وليس برب الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كف يده لما قيل انضم - 01:39:26ضَ
قالت ميمونة فلا اكل ما لا يأكل النبي عليه. هي لم تحرمه لكن لما ان النبي لم يأكله هي تركته من شدة محبتهم. للنبي عليه السلام قالت لا هي تأكل - 01:39:40ضَ
لكن قالت لا اكل ما لا يأكل النبي عليه الصلاة والسلام فامر مباح له شأن في الشريعة فهو في نفسه ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك بالقصد والذات انما بالتبع - 01:39:50ضَ
ولذا تكون حياة مسلم على ذلك كلها طاعة وعبادة خروجه ودخوله مع ان الادلة جاءت في ادعية الخروج والدخول لكن في القصد في الخروج حين يخرج بيته نفس مثلا خروج وبدأ باليمين حين يخرج البيت - 01:40:09ضَ
نبدأ باليمين حين يدخل البيت والذكر عند الدخول والذكر عند الخروج نفس الخروج اذا نوى العبد الخير يؤجر على ذلك يؤجر على ذلك بل يكون تحت راية ملك وتكون الراية فوقه حتى يرجع. كما روى الامام احمد رحمه الله - 01:40:33ضَ
من ما من عبد الا وبه رايتان. راية بيد ملك وراية بيد شيطان فان خرج لما يرضي الله لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع. وان خرج الامامين ما يخطئ لم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع - 01:40:51ضَ
حتى يرجع. وجاء في معنى اخبار هذا الحي وين كان في زمان دليل لكن المعنى صحيح من جهة ان الاعمال بالنيات وهذا يشمل جميع الاعمال حتى خروجه ودخوله لان الصحيح انه ليس التقدير الصحة - 01:41:07ضَ
تقديم في هذا الحديث انما وجود العمل. حصول العمل يشمل الاعمال ليدخلها الصحة. كالصلاة والصوم والحج والاعمال التي لا يدخلها الصحة كسائر اعمال عبد يدخل في جميع لان الاصل عموم التقدير. العموم واللام هنا اللام للعموم وليس معهود. هناك يرجع اليه - 01:41:24ضَ
انما الاعمال بالنيات يشمل جميع اعمال العبد كل عمل يعمله العبد فهو بنيته الاعمال الواجبة والمستحبة والمباحة كلها انما الاعمال بالنيات. فشأن مباح شأن عظيم ولهذا العبد تكون اعماله كلها لله بالنية الحسنة - 01:41:44ضَ
بالنية السيئة حتى في جلوسك اهلك في جلوسك مع اخوانك حين ينوي الخير. قال الامام احمد لما سئل احمد رحمه الله عن ذلك يعني قال تكون له نية يكون له نية - 01:42:05ضَ
يعني انه يستحضر النية. لما ذكر عن اخلاص النية في طلب العلم قال تكون له نية معنى انه ينوي نية الخير. من نوى نية الخير كان في عمله ذهابا وايابا - 01:42:25ضَ
قياما وقعودا نوما ويقظة بالله وبالله وينام على ذكر الله ويستيقظ على ذكر الله ويخرج من بيته بسم الله ويدخل الى بيته بسم الله ويدخل المسجد ذاكرا ويخرج المسجد ذاكرا - 01:42:39ضَ
فامره كله بالله سبحانه وتعالى فلا حول ولا قوة الا بالله. ولا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه. قال رحمه الله نعم والواجب كما ما ذم تاركه قصدا شرعا وهذا تقدم الاشارة اليه عند قوله جزما فايجاب - 01:42:56ضَ
وهو مرادف للفرظ الترادف هو اختلاف اللفظ واتفاق المعنى. وهذا مما كما تقدم وقع فيه الخلاف في وجوده. لكن هو على المشهور وعند الجمهور ان الواجب مرادف للفرظ وان الفرض والواجب واحد - 01:43:16ضَ
لكن من حيث اللغة اللغة الواجب آآ قد يكون واجبا على سبيل القطع وقد يكون واجب دون ذلك لان الفرض من فرض الشيء وهو الحج والتأثير. الفرض هو الحج والتأثير - 01:43:37ضَ
مثلا حين يقع شيء اه على الارض كيف يؤثر فيها يكون نوعا من الوجوب القوي. قال سبحانه فاذا وجبت جنوبها هاي سقطت سقطت والوجوب هو السقوط. سقوط فالواجب وجب على الانسان عليه فلا محيد عنه لانه واجب عليه - 01:44:05ضَ
يقال فرض الثوب المسمار. اي قطعه اي قطعه فهو على الصحيح مرادف له. ولا شك ان بعض الواجبات اخذ من بعض بعضهم يكون وجوه مقطوع به. بعضه يكون وجوبه ليس مقطوعا بهم - 01:44:40ضَ
بعضهم جعل المقطوع به فرض والذي ليس مقطوعا به واجب. لكن على المشهور وانه لا فرق بينهما. فرض رسول الله صدقة الفطر ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة - 01:45:01ضَ
الفطر وكذلك ايضا جاء في حديث كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد قبل ان يفرض علينا كل هذا بمعنى واحد معنى واحد انما هناك خلافة لبعضهم في التفريق بين الفرض الواجب - 01:45:14ضَ
ولعلهم قالوا الفرظ هو ما اجمع عليهم والواجب ما لا يجمع عليه كما وقع الخلاع في اصطلاحات اخرى مثل رد عليك الصحة بذلك البطلان والفساد. قال والاداء ما فعل في وقته - 01:45:42ضَ
والقضاء بعده والاعادة بعد فعله هناك اصطلاحات جاءت دي الاصول الاداء القضاء الاعادة الصحة الفساد الرخصة العزيمة الشرط السبب المانع المانع مثلا هذي عشر ربما تكون اكثر بعضهم جعلها كما سيأتي هذه من خطاب - 01:45:59ضَ
الوظع والخطاب الوضع وبعضها قد يكون له الوصفان وهذا شيء يأتي ذكر ان شاء الله في تعريف خطاب الوضع قال والاداء ما هو على وقته. الاداء هو الاذن. اداء الصلاة في - 01:46:38ضَ
في وقتها او فعل الصلاة في وقتها اداء فعل الصوم في وقته وكل شيء فعل فعل في وقته فهو كذلك زكاة الفطر في وقتها فهو والقضاء بعده القضاء بعده هو ما فعل بعد وقته - 01:46:56ضَ
وتارة يكون القضاء بسبب اه بسبب معذور فيهم. وتارة بسبب غير معذور فيه من كان بسبب غير معذور فيه بسبب معذور فيه فهو في الحقيقة قضاء واداب هو قضاء من جهة انه صلاها - 01:47:27ضَ
خارج الوقت وادى لانه في الحقيقة صلى في الوقت الذي غضب به اذا استيقظ النوم كان نائما او تذكر اذا كان ساهيا او غافلا مثلا وهذا لا مشاحة. قد يقال مثلا انه اداء. قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته فليصليها اذا ذكرها - 01:47:51ضَ
فليصلها اذا ذكرها بعضهم يجعله باب القضاء والاظهر والله اعلم انه ان كان عن سبب معذور فيه فهو اداء لكنه معذور فيه. معذور من نام عن صلاته فليصلها اذا ذكرها. لكن قوله فليصلها اذا ذكرها وجعله نوما قد يساعد قول من قال انه - 01:48:17ضَ
قضاء لانه صلاها بعد الوقت الذي حده الشارع وهو معذور وكأنه وكان كمن صلاها في وقتها ما دام انه معذور بالنوم او النسيان لكن ان تركها عمدا ترك قضاء الصلاة ترك الصلاة في وقتها عمدا - 01:48:41ضَ
ترك الصوم في وقته عمدا الجمهور على انه قضى وذهب اخرون من اهل العلم انه لا ينفعه القضاء لان هذه الصلاة غير مأمور بها والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها - 01:49:01ضَ
ولم يقل من ترى من نام عن صلاة او نسيها او تركها فليصليها اذا ذكرها من ذكر من نام ونسيوا عند مسلم او غفل عنها او غفل عنها هؤلاء الثلاثة ومن في حكمهم - 01:49:22ضَ
هم الذي هم هم الذين يأمرون بالقضاء اما من ترك الصلاة عمدا كيف يقضيها القضاء يحتاج الى امر جديد وليس هنا امر جديد ترك الصلاة حتى خرج وقتها كيف يصليها بعد خروج وقتها - 01:49:44ضَ
هل هناك دليل على انها تقضى؟ ليس هناك دليل. هم ذكروا ادلة يعني من نفس هذا الحديث قالوا واذا كان النائم يؤمر بالقضاء والناس التارك عمدا هذا قياس لا يصح - 01:50:03ضَ
كيف يقاس التارك عندنا الواقع في الجرم والاثم العظيم على المعذور على المعذور بذلك. وانه لا شيء عليه وليتم عليه هل هذا الا كقياس الجاهلية قياس الربا على البيع قالوا انما البيع قياس الحلال على الحرام - 01:50:20ضَ
كيف يقاس الحرام على الحلال قياسات لا تصح ثم القاعدة انه لابد من من الامر من امر جديد بالقضاء قالت معاذ رضي الله عنها ابنة عبد العدوية عائشة يسأل ام المؤمنين رضي الله عنها - 01:50:47ضَ
اتقضي الحائض الصوم تحرورية انت قالت لست بحرورية انما اسأل الجميع عشر كنا يعني كنا نحيد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 01:51:11ضَ
نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر اذا استدلوا على قضاء الصوم بالامر ولو انهم لم يؤمروا بقضاء الصوم لم يؤمرن لو انهن رضي الله عنهن ونعام لم يؤمرن بقه والصوم لم تقضي الحياة الصوم - 01:51:36ضَ
كنا نؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولهذا الحياة تركت يجب عليه ترك الصلاة في هذه الحال معذورة يجب عليه الصلاة بل لا يجوز لها الصلاة لماذا وهذا عداد دلالة على الفقه العظيم - 01:51:54ضَ
ولهذا رأس الفقه والعلم والعمل المأخوذ عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذين اخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام كلماتهم فيها النور وفيها الهدى وفيها العلم والقواعد والاصول. كنا نؤمر بقضاء الصوم هذه كلمة عظيمة من عائشة رضي الله عنها. كلمة يسيرة - 01:52:16ضَ
تحتها قواعد عظيمة اخذ العلماء كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة فلهذا اذا ترك الصلاة يقال ما الدليل على قضاياه المقصود انه يقول والقضاء بعد هذا من جهة الحكم العام - 01:52:39ضَ
ومن ذلك قضاء الصوم مثلا الصوم من كان منكم مريض او على سفر فعدة من ايام القضاء بعده هنا نوع من القضاء محتمل هل يجعل في الاداء او في القضاء - 01:53:02ضَ
وهو من ادرك بعض الوقت الصلاة وباقي الوقت خارج من باقي الصلاة خارج الوقت. ادرك بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت ادرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس - 01:53:20ضَ
او ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس الاوقات ادرك ركعة من صلاة الظهر قبل دخول وقت العصر ادرك ركعة من صلاة المغرب قبل دخول وقت العشاء على الخلاف في وقت - 01:53:42ضَ
العشاء ادرك وقت العشاء ركعة قبل دخول وقت الفجر على الخلاف في انتهاء وقت العشاء لكن اظهر هذا اللي ورد في حديث خاص صلاة الفجر وصلاة العصر بمن ادرك ركعة من صلاة العصر - 01:54:00ضَ
قبل ما اغيب الشمس صلى ركعة او ركعتين ثم صلى ركعتين او ثلاث ركعات بعد غروب الشمس. هل يعد مؤديا او قاضيا. قال عليه الصلاة والسلام من ادرك ركن الصلاة - 01:54:18ضَ
انه يكون مدركا ويدخل فيه عند جمهور العلماء تارك عمدا والتارك اه نوما او نسيانا دخل التارك عمدا لانه في الحقيقة ما فاته جميع الوقت. ادرك بعض الوقت ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة كما في الصحيحين. لان هذا الحديث من ركعك من الصلاة - 01:54:32ضَ
يشمل جميع الاوقات حديث وكلاه عن ابي هريرة وحديث من ادرك ركعة من العصر وادرك ركعة من الفجر ورد في خصوص الفجر والعصر وذاك الحديث عام في جميع الاوقات دل فهذا الحي دل على ان من ادرك ركعة من الصلاة - 01:54:57ضَ
قبل مغيب الشمس او ركع ده من الصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة الفجر فقد ادرك ويدخل فيه يدخل فيه اه من تركها عمدا لكن من اخرها عمدا يكون اثم وان ادرك الصلاة لانه صلى ركعة في الوقت - 01:55:19ضَ
ومن ادرك ركعة من الصلاة لكنه معذور بنوم ونسيان ومدرك بلا شك لانه اذا ادرك الصلاة اذا كان لا يجمع عليه وتكون الصلاة التي صلاها ولو خارج الوقت ذلك وقتها - 01:55:41ضَ
كما قال عليه الصلاة والسلام فمن باب اولى من ادرك ركعة من الصلاة لانه معذور والاعادة بعد فعله الاعادة في الوقت اذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الظهر فهالاعادة تحتمل - 01:56:03ضَ
انه اعاد الصلاة لانه تذكر انه محدث. ثم عاد وهذا هو الاظهر والله اعلم انه انه مثل هذا فيجعله عداوة لان تلك الصلاة لم تصح تبين انه محدث مثلا ليس على وضوء - 01:56:22ضَ
في هذه الحالة تلك الصلاة ليست اعادة لانها صلاة لا تصح اذا تذكر انه على غير وضوء فهو في الحقيقة آآ يصليها مرة ثانية الصلاة تنصحيه وما صلى فانه لا لكن يؤجر - 01:56:42ضَ
فيما وقع من افعال من ذكر وقراءة القرآن يؤجر عليها لكن لو انه صلى الظهر ثم ادرك جماعة لم يصلوا الظهر صلى العصر ثم ادرك جماعة لم يصلوا العصر صلى - 01:57:00ضَ
الظهر للمسجد ثم دخل المسجد بحاجة. فوجد الناس يصلون يصلي معهم وعلى الصحيح حتى ولو كان في صلاة المغرب او صلاة الفجر هذا ثبت في احاديث صحيحة كثيرة حديث عن النبي عن حديث ابي ذر - 01:57:19ضَ
حديث ابن مسعود عند مسلم عند كذلك حديث اخر عند ابي داوود والترمذي صلينا في رحالنا ثم اتيتم نافلة فانها لكما نافلة فيه دلالة على ان الصلاة تعاد لسبب لكن لا تعاد - 01:57:45ضَ
قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر عند ابي داود وغيره بسند صحيح لا صلاة في يوم مرتين. لفظ لا تصلوا صلاة في يوم مرة وهذا فيه خلاف. وابن عمر كان لا يرى اعانته مطلقا. والصواب - 01:58:16ضَ
وكأنه لم خفي عليه تلك الاخبار الدالة على انه لا بأس باعادته اذا كان هنالك سبب. لانه رأى قوم يصلون البلاط وقد اتى اليهم فلم يصلي معهم. لانه قد صلاه واستجى وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة - 01:58:30ضَ
في يوم مرتين المناصلات يعني بلا سبب اما اذا كان هناك سيف يدعو الى عائلتها هذا لا بأس به بل هذا مشروع والصلاة الاولى فرض وهذه نافلة وهذه ومثل فعل معاذ رضي الله - 01:58:46ضَ
عنه حين كان يصلي بقومه. قال والاعادة بعد فعله يعني في الوقت وفرض الكفاية واجب على الجميع يخاطب به الجميع لانه متوجه الى جميع المكلفين اتوجه الى هذا من حيث الخطاب - 01:59:00ضَ
انسان يحتاج الى من يوقظه من الغرق عنده جماعة من الناس انسان احتاج ان ينقذه من الحرق حريق مثلا وعنده جماعة من الناس نحو ذلك انسان مثلا احاط به ناس لظلمه واعتداء عليه - 01:59:27ضَ
مثلا او شخص لظلمه وعنده جماعة من الناس انسان مثلا حارث به السباع وعنده جمع ناس كلها وهم يستطيعون اسرته. او فكهم ما فيه. فالخطاب متوجه للجميع في انقاذ الغريق والحريق ونصرة المظلوم - 01:59:52ضَ
انقاذ هذا من ضرر السباع ونحو ذلك وان سائر انواع الواجبات كذلك ايضا تغسيل الميت وتكفين الميت ونقل الميت والحفر وهكذا كثير من الواجبات الكفائية في باب الجهاد في سبيل الله او في طلب العلم ونحو ذلك من الواجبات الكبيرة التي ذكرها اهل العلم - 02:00:12ضَ
واجب على الجميع الديانة ثم يسقط بفعل البعض بفعل البعض ممن تقع بفعل لان قال بفعل يعني انه حصل بهم الكفاية فاذا حصلت الكفاية مثلا بواحد سقط الواجب على الجميع - 02:00:35ضَ
فانه آآ في هذه الحالة لا يشرع بعد ذلك لانه لان فرض الكفاية هو ما لا تتكرر فائدته بتكرره بعد اداء هذا الواجب انتهى الخطاب لو ان انسان مثلا كان غريقا - 02:00:51ضَ
غريق فانقذه جماعة ثم جاء شخص بعد موته اراد ان يدخل في البحر مثلا ما الفائدة؟ لا فائدة لان لان فعل هذا الواجب انما يكون والدك ان تتكرر فائدته بتكرره دخل انسان - 02:01:15ضَ
على ان هو الذي يستطيع فلم يتمكن. وجب ان يعينه ثاني. ما تمكن وجب ان يعيد ذلك. يعني ان تتكرر الفائدة بتكرر الفعل وهو بالاعانة حتى يؤدى هذا الواجب خلاف فرض العين - 02:01:36ضَ
اه كما سيأتي ان شاء الله فهو ما تتكرر فائدته بتكرر فعله قال ويسقط من فعل البعض وفرض العين افضل منه فرض العين هو ما خاطب الله به عباده. فرد ام فردا مكلف مكلف - 02:01:51ضَ
قال الله عز وجل وما تقرب في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي ما افترظته عليه ثم قال ولا يزال يتقرب بالنفل ما افترظته عليه يتقرب الي منهم فرض افضل - 02:02:08ضَ
واعظم الفروض هو يتقرب الي وهذا واضح انه مراد بفرض العين قال يجعل عبدي هذا عموم العباد جميع العباد للجميع عبدي جميع عباده الجنس لجميع العباد فيشمل جميع العباد وهو لا يكون الا في الفرظ الذي هو فرض عين - 02:02:22ضَ
حتى احبه وذلك ان فائدته تتكرر بتكرر بتكرره مثل الصلاة المفروضة الصلاة مفروضة واجب على كل مكلف. وهكذا سائر المفروظات العيني وهذا قول جماهير العلماء. وذهب جماعة من اهل العلم كابي اسحاق نصفراييني - 02:02:43ضَ
معالي الجويني ووالده وجماعة من العلم الى ان فرض الكفاية افضل قالوا لان فرضا الكفاح يسقط به من فعله الاثم عن الباقين وهو اسقط الاثم عن الباقين فكان افضل لكن - 02:03:09ضَ
اه هذا معنى محتمل لا يقوى على معارضة الدليل البين في هذا في قوله ولا وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه حتى احبه حتى احبه لان هذه الامور والمصالح والمعاني - 02:03:33ضَ
امور قد تخفى على العباد وهذي يتعبد لله سبحانه وتعالى بجميع الناس جميع العباد مكلفون به هو افضل من هذه الجهة ولهذا ذهب اليه جميع اه جماهير العلماء والامر بواحد كخصال الكفارة - 02:03:58ضَ
مستقيم الامر بواحد كفارة فكفرت عنه عشرة مساكين من اوسط اهليكم او كسوتهم وتحرير رقبة مستقيم يعني مستقيم في العقل مستقيم في النظر يعني انه شيء جائز وانه آآ شيء لا يعني بعضهم - 02:04:18ضَ
ربما يستنكره يعني يعني او او الكلام هذا للرد على من آآ يورد بعض الايرادات لكن في غير هم جهة العمولة في غير الواجبات الشرعية اللي عنده ما دام امر به شرعا فما امر شرعا فهو عين العقل - 02:04:38ضَ
الحكمة عين العاقل والحكمة ولهذا لا بأس ان يعني ثم هذا في الحقيقة من من البحوث التي نوع يعني جعلها في اصول الفقه احكام اصول الفقه الموضوع نظر الاول مستقيم - 02:04:56ضَ
يعني الله سبحانه وتعالى خير في خصال كفارة كما خير في مسألة الوجه موسع اصلي في اول وقت في وسطه في اخره وهذا كله على فرض ان له ذلك لكن حين يكون اداؤه في اول الوقت او في وسطه مثلا - 02:05:22ضَ
لوجوب شيء عاقل كوجوب الجماعة مثلا يتعين عليه ان نصلي في اول وقت ما دام ان الجماعة يصلون في اول وقت لكن هذا من حيث تأصيل الحكم ثم هو لا يمتنع - 02:05:41ضَ
يعني لا في كلام الناس ولا في اعرافهم ان يأمر انسان بافعال ويخيره يقول افعل هذا او هذا او هذا يأمر مثلا الولد والده آآ مثلا او يأمر مثلا خادمه - 02:05:56ضَ
ونحو ذلك شيء يقول لك ان تفعل هذا او هذا او هذا او الرئيس مرؤوس او نحو ذلك. كل هذا امر ليس مستنكر ثم هذه فيها من الحكم والمعاني العظيم الشيء الكثير. هذا من السعة - 02:06:18ضَ
لاحكام الشرع فكما ان السعة في الوقت شعب في الاعيان فلم يقيده بعين واحدة بل قد يستطيع هذا وغيره يستطيع هذا واخر يستطيع هذا والواجب واحد لا بعينه وهذا واضح والواجب واحد لا بعينه لانه لم يوجب عليه - 02:06:37ضَ
الجميع ولم يوجب عليه واحد بعينه لكن ما هو الواجب ما يدرى الله اعلم حتى يفعل فاذا فعل واحدا من هذه الخصال كان هو الواجب الصلاة وكذلك ايضا بعد ذلك - 02:07:04ضَ
ثم قال والواجب واحد لا بعينه لا لا بعينه من هذه الخصال. مثل ما تقدم لو امر اه خادمه او ولده مثلا اما ان تفعل هذا او هذا او هذا - 02:07:26ضَ
لم يقل هذا يجب او هذا او هذا. بل الواجب واحد يعيده واجب واحد بعينه والآمر هنا لا يعلم لكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية يعلم ما العباد فاعلون. ما العباد عاملون - 02:07:39ضَ
لكنه برحمته وحكمته وسع عليهم في ما يجب في اعيان مثل مساء الكفارات او في سعة في الوقت ولهذا قال والفعل والفعل الموسع والفعل في الموسع جميعه اداء الفعل في الموسع اذا كان الفعل الموسع كما تقدم - 02:07:58ضَ
اه لان الفعل قد يكون بقدر الوقت وقد يكون الفعل قد يكون الوقت اوسع من الفعل. وقد يكون اوسع من الفعل والصلاة تجد في اول وقت او في وسطه او في اخره - 02:08:25ضَ
فله ان يفعل الصلاة في اول الوقت او وسطه في اخره وهو جميعه اداء جميعه اداء فان ادى في اول وقت ادى الواجب في اوله. ان ادى في وسطه ادى الواجب في وهكذا في اخره. الا - 02:08:50ضَ
ان يكون مضيقا من وجه موسع من وجه. مثل بعض الاوقات مثل وقت العصر وقتها الواجب الى اصفرار الشمس هذا الاسم المستحب. وبعد اصفرار الشمس الى غروبها هو وقت لكنه اضطراري - 02:09:09ضَ
يحرم تأخيرها الى هذا الوقت كما تبعد هذه الاخبار وكما في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال تلك صلاة منافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا - 02:09:27ضَ
لا يذكر الله فيه الا قليل كما كما في عند ابي داود باسناد صحيح تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق كررها ثلاثا صنعتم السلام هذا اذا اداها - 02:09:41ضَ
الصلاة بدأ لكنه حرام هذا الفعل يؤدى فيه الفعل ويكون صحيحا حراما ما دام انه تعمد ذلك تقدم حديث من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس وادرك. هذا يشمل من تركها عمدا ايضا - 02:09:56ضَ
فالموسع في جميع اداء اذا كان الفعل موسعا وقد يكون الفعل بقدر الوقت مثل صيام رمظان صيام رمضان يجب شهر رمضان وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهذا الوقت لا يسع غير الصيام. لا يسع غير الصيام - 02:10:14ضَ
فيجب فعله في جميع الوقت. ولهذا لو انه اخلى لو انه اخلى الصوم اخلاء بعض الوقت من الصوم ما صح الصوم. لو انه لم يدخل في الصوم الا بعد طلوع الفجر. لم يصح صومه - 02:10:38ضَ
بل يجب عليه ان ينوي الصوم لا صيام لمن لم يجمع صيام لا صيام لمن لم يفرظه من الليل والفعل في الموسع جميعه اداء. فالواجب الموسع كما تقدم كالواجب المخير - 02:10:54ضَ
على هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 02:11:14ضَ