شرح مجمع الأصول للإمام ابن المبرد

شرح مجمع الأصول للإمام ابن المبرد | المجلس العاشر

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين التاسع وعشرين من شهر ذي الحجة لعام - 00:00:00ضَ

الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على كتاب قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله وهذا المجلس - 00:00:26ضَ

لله وتوفيقه سيكون هو المجلس الاخير في هذه الرسالة الموقف في باب للتقليد تقدم صدر هذا الباب الى قوله قال رحمه الله ولا يجوز الفتيا والحكم الا من مجتهد تقدم - 00:00:43ضَ

في كلامه رحمه الله وكلام جماهير العلماء ان الاجتهاد يتجزأ فربما ان هذا الاطلاق يفهم منها او يوحي بالتعارض بين كونه لا يكون الا مجتهد ما ذكروا من ان الاجتهاد يتجزأ - 00:01:12ضَ

اذا كان يتجزأ في هذه الحالة يكون المراد والله اعلم هنا مطلق الاجتهاد لا المجتهد المطلق للمجتهد المطلق الذي توفرت فيه الالات التي ذكروها في المجتهد وان يكون مجتهدا في جميع ابواب الشريعة. دليل تجزء الاجتهاد كما سبق الاشارة اليه - 00:01:34ضَ

كما نص عليه جماهير العلماء على الخلاف في تجزؤ الاجتهاد معنى هذا في هذا السياق وهو سياق منه في الاثبات للاثبات يكون المراد اي مجتهد يمكن ان يحسن المسألة او يحسن الباب - 00:01:58ضَ

ويفهم مآخذه ويكون قد احاط به في هذه الحالة له يتكلم في هذه المسألة ان يفتي فيها الا ان يكون مرادهم في قوله من جهة آآ اجتهاده لنفسه ومن جهة نظره لا انه - 00:02:25ضَ

ينظر لغيره او يفتي لغيره. وهذا خلاف ما تقدم لاطلاق كلامهم وايضا وخلاف مقتضى الادلة بلغوا عني ولو اية بلغوا عني ولو اية وقال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ اوعى من سامع وجاء - 00:02:47ضَ

الادلة في ابلاغ العلم وهذا يشمل كل من اتقن مسألة من المسائل وفهمها انه بلغه والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون الحديث الواحد من النبي عليه الصلاة والسلام فيبلغونه ويسألون عنه فيبلغون - 00:03:11ضَ

ما علموا من العلم لكن لا شك انه لابد ان تكون الفتيا عن ثبت بان يكون احكم هذا الباب لان بعض الابواب في ابواب الفقه تحتاج الى اه اصول وقواعد قد - 00:03:30ضَ

لا يتقنها من هذا الباب وكذلك الحكم وهو القاضي وهو القاضي والقاضي ذكر العلماء شروطه واداب القضاء والحكم في ابواب مستقلة قال رحمه الله ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل اي لا يشترط - 00:03:49ضَ

آآ التقليد ان يكون لافضل من يكون في البلد او في هذا المكان بل يجوز من المفضول مع وجود الفاضل تقليد المفضول وان كان هناك من هو افضل منه واعلم لا بأس بذلك والرواية هذه احدى الروايتين او احدى القولين والقول الثاني والرواية الثانية - 00:04:14ضَ

رحمه الله انه لا يجوز لا يجوز بل يكون تقليد لمن كان اقوى او افضل وعللوه بانه بان اجتهاده اقوى واقرب الى الاصابة لكن قول الجمهور هو الجواز وهو ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم - 00:04:42ضَ

من محال اطلاق الادلة ان وكما سيأتي بعد ذلك ان العامي ومن يسأل لا مذهب له لا مذهب له فله ان يقلد من يثق في دينه وعلمه والصحابة رضي الله عنهم - 00:05:11ضَ

كانوا يسألون والناس يسألونهم ولم يكن من يسأل يتخير او يقول من هو اعلم من في البلد او نحو ذلك اذا كانوا يسألون من علموه بالعلم وثم هذا لا يكاد ينضبط لكن لو فرض انه آآ يعني تميز - 00:05:27ضَ

احدهم او جماعة بالعلم برزوا في هذا وغيره دونه فانه يجوز تقليد هذا المفضول مع وجود الفاضل. وكما ايضا في اطلاق الادلة في قوله سبحانه وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا اطلاق لكل من - 00:05:53ضَ

كان من اهل الذكر ولا شك انهم متفاوتون وهذه الاية اول من يدخل فيها الصحابة رضي الله عنهم بل هم النبي عليه نزل القرآن عليهم عليه الصلاة والسلام وفيهم الافضل وفيهم المفضول - 00:06:14ضَ

وهذا امر معلوم بل مقطوع به. وكان الناس يسألون الصحابة رضي الله عنهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل من يعلم الناس من يعلم الناس امر دينهم والمقصود ان يكون عالما بما يعلم - 00:06:39ضَ

به الصحابة رضي الله عنهم في زمانهم كانوا تفرقوا في الامصار فكان الناس يسألونهم ولم يكن هناك آآ تشديد في هذا الباب بان لا يكون السؤال الا لمن في البلد. لان هذا فيه تضييق - 00:06:56ضَ

وفيه تشديد على السائل وعلى طالب العلم فلهذا اطلاق الادلة وعمل الصحابة رضي الله عنهم وما جرى عليه المسلمون هو على هذا فيجوز اه تقليد المفضول مع وجود الفاضل لكن لا شك ان على من يقلدا يتحرى وينظر - 00:07:16ضَ

والا يكون المفضول متساهلا مثلا او لا يعتني بالنظر في الادلة هذه امور لابد من العناية بها وان كان هذا ليس من شأن المقلد لكن عليه ان يجتهد في اعيان المفتين - 00:07:42ضَ

لا ان يجتهد في انه هذا اعلم وهذا اعلم فاذا تحرى لنفسه فلا بأس من ذلك الواجب عليه ان يتقي الله ما استطاع في امره كله قال رحمه الله ولا يلزم العامي التمدهب - 00:08:02ضَ

لان التمذوب لا يكون الا لمن له نظر له النظر وبصر بالمذاهب وهذا لا يكون في العامي بل العامي مذهبه مذهب شيخه مذهب من يسأله ثم من يسأل من يسأل - 00:08:24ضَ

لا يقع في نفسه ولا يخطر بباله آآ مذهبا معينا ولا قائلا معينا لا يخطر بها لانه اذا كان هذا اه قصده في الغالب انه يكون له نوع نظر والا فانه لا يكون له قصد الى هذا - 00:08:49ضَ

قد نبه عليه شيخ الاسلام رحمه الله كما نقله عن القيم او سأله عنه ابن القيم رحمه الله انه قال ان ان من يسأل ليس له آآ او لا يخطر بباله قول قائل معين او مذهب معين بل يريد الحق - 00:09:10ضَ

يريد ما دل عليه الدليل يعني من جهة المعنى وان كان لا يسأل عن الدليل لكن هو يريد الحق من جهة المعنى فالمعنى يريد مدلة عن الدليل وان كان هو لا يسأل الدليل ولا يقول ما دليلك لانه لا - 00:09:33ضَ

لا يعرف هذا ولا يقول اه من قال بهذا القول ونحو ذلك من وافقك هذا لا يحسن ولا يلين. لان هذا لا يكون اه من العام حين اه يسأل مثلا او حين يجاب ولهذا لا يلزم العامي - 00:09:47ضَ

تمذهب ولا يصير بذلك حتى لو سأل مثلا من هو من اهل المنتسبين اين مذهب من المذاهب لو كان يسأل مثلا انسان منتسب الى لا يكون بسؤاله مثلا لهذا العالم المنتسب الى احمد ان يكون حنبليا - 00:10:08ضَ

او الى مالك او الى الشافعي او الى ابو حنيفة لا يكون بذلك منتسبا الى واحد من هذه المذاهب لانه لا مذهب له بالواجب عليه هو سؤال اهل الذكر ولا يلزمه ان يتقيد - 00:10:28ضَ

بعالم معين بالماء ما تيسر الشأن انه يتقي الله ما استطاع ويجتهد في تحري اه البراءة لمسألته التي يسأل عنها. هذا فيما يتعلق بالعامي. ولهذا يقال لا مذهب له وعلى المجتهد ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه - 00:10:45ضَ

يعني ما يوجبه بموجب اي ما يوجبه اعتقاده وما يقتضيه اعتقاده هذا هو الواجب عليه هذا هو الواجب عليه آآ فيما له وفيما عليه ومن ذلك ان ينصف في كلام يكون منصفا - 00:11:12ضَ

وفي مدارسته للعلم وتقريره للعلم ايضا فان هذا يدعو الى ان يكون قوله قويا وان يكون قوله مقبولا حين يعمل بموجب اعتقاده لما دل عليه الدليل فيما له وفيما وفيما له وعليه - 00:11:31ضَ

ولو تبين له خلاف ما كان عليه عليه ان ليعمل بما تبين له ذلك لو كان مثلا يقول قولا ويعتقد قولا ثم تبين له خلافه فعليه ان يعمل بما استقر عليه - 00:11:58ضَ

لان هذا هو آآ من يريد الحق ويتبع الدليل فلا يكون ثابتا على قول او جامدا على قول بل يمكن ان يجتهد في وقت في مسألة من المسائل ثم يتبين له بعد ذلك ان الصواب في ان الصواب خلافها فعليه - 00:12:24ضَ

ان يصير الى ما تبين له قال رحمه الله وله رد فتوى وتم غيره. وثم غيره اهل وله رد الفتوى وثم يعني اذا كان هناك هذا ظرف مكان يعني اذا ردوا الفتوى يعني لو انه سئل عن فتوى - 00:12:50ضَ

وهناك غيره وهو اهل فلن يرد الفتوى الى غيره وان كان آآ ليس مشغولا عن الفتوى لا يلزمه ذلك. ما دام انه آآ لا يضيع السعي. بل يقول سلف له - 00:13:15ضَ

وهذا واقع الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم كانوا يتدافعون المسألة من ثبت عنه رضي الله عنه في القصص كأنه يتدافعون المسألة هل يسأل هذا ويسأل هذا حتى قيل انها حتى ترجع الى - 00:13:36ضَ

المسئول الاول المسؤول الاول وهذا واقع ايضا في قصص وقعت لعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر وابن عباس في بعض المسائل في المناسك وغيرها انه لما سئل قال سل فلان ثم - 00:13:50ضَ

رجع لي او قال اخبرني بما اخبرك ارده معروفة عنهم رضي الله عنهم. وهذا في الحقيقة فيه فوائد في فوائد عظيمة فيه التحري في الفتوى. لان هذا لا يكون الا عند التوقي والتحري والفتوى - 00:14:05ضَ

فيما يتعلق المسؤول الامر الثاني فيه تعظيم امر الفتوى للمسؤول والسائل لان السائل حين يرى انه رده الى غيره يرى ان الامر ليس بالسهل ولا بالهين وانه لم يجبه بل رده الى غيره - 00:14:24ضَ

الامر الثالث انه قد يتبين له يتبين له علم اذا رده الى غيره قد يجتهد او يسأل السائل ماذا قال لك مثلا كما وقع للصحابة رضي الله عنهم في مسائل - 00:14:46ضَ

الامر الثالث او الرابع ان من يسأل قد يكون له قول في المسألة ثم اذا ردها الى غيره علم هذا القول او بلغه هذا القول مثلا فيتبين له للمسألة دليل اخر - 00:15:07ضَ

سيعود الى اجتهاده الاول فقد يفتي بما اه افتى بغيره وقد يوافقه على فتواه على فتواه فلا شك انه ان هذا له فوائد كثيرة والمقصود من هذا ان له رد الفتوى - 00:15:28ضَ

رد الفتوى وليس هذا من كاتم العلم ما دام لانه قيد المصنف رحمه الله بان غيره اهل والامر متيسر وقريب يعني لا يرد الى غيرهم مثلا الى فلان في غير البلد - 00:15:50ضَ

يسافر او يشق عليه لا في هذه الحالة يلزمه الفتوى ما دام ان المسألة متبينة له لكن بشرط ان يحيله على اهل ومفهوم لا يجوز ان يحيله على من علم وليس اهل مثلا متساهل في فتوى نحو ذلك - 00:16:06ضَ

آآ او يفتي مثلا آآ بغير دليل او يتعصب في مثل هذه المسائل فلا يفتي بما هو الحق. والا لزمه يعني اذا لم يكن ثم غيره بوجوب جواب السائل وانه لا يجوز له كتم العلم في هذه الحال فيكون متعين عليه وقبل ذلك اذا كان - 00:16:24ضَ

اما غيره لا يكون متعين عليه يكون باب فرض الكفائي ولا يلزمه ولا يلزمه جواب ما لم يقع ولا يلزمه جواب ما لم يقع ايضا لو كان السائل يسأل عن مسائل مفترضة - 00:16:48ضَ

ذوق لها لا يلزم المسؤول ان يجيب لان المقصود من العلم العمل هذا هو المقصود من العلم في الاصل المقصود منه العمل اما ان تكون المسألة واقعة او ان يكون جنسها مما يقع - 00:17:18ضَ

ويكون السائل سأل لقصد التعلم لان اه السائل قد يكون من عامة الناس يسأل عن مسألة حاضرة نازلة وقد يكون من اهل العلم او من طلاب العلم الذي يمكن ان يسأل عن مسائل لم تقع لكن جنسها يقع - 00:17:38ضَ

والناس قد يسألون عنها مثلا فيسأل في هذه الحالة ايضا عليه ان يجيب لان اه جواب طالب العلم والجواب في مجالس العلم غير الجواب في المجالس العامة او الجواب لعامي ونحو ذلك - 00:18:01ضَ

هذا يختلف ولهذا العصر انه لا يلزمه جواب ما لم يقع لان هذا فيه تكلف ولان الانسان حسبه ان يجتهد له فيما وقع ولهذا كان بعضهم اذا سئل عن مسألة فيقول - 00:18:23ضَ

هل وقعت فاذا قال لا قال انتظر فاذا وقعت تكلفنا لك الجواب وكانوا يكثرون من قول لا ادري وبعض الناس يفرض مسائل نادرة الحصول قد يعيش ويموت لا تقع له مثل هذه المسائل - 00:18:42ضَ

ويفرع فيها هذا لا يا جمهور جوه بل يبين له ويحذر من سلوك هذا المسلك لانه يوقعه في شر كثير ويصرفه عن العمل في تشقيق مسائل التي هي من يعني - 00:19:01ضَ

راديو قد يقطع بالا تقع مثل هذه المسائل الا كما تقدم من جنس المسائل الواقعة التي يقع مثلها ويكون القصد في البحث فيها ومدارسة العلم وقد سئل احمد رحمه الله سأله رجل - 00:19:27ضَ

عن مسألة في الوضوء والاهل يا يابا يا ابا عبد الله هل اتوضأ بماء الشجر هل اتوضأ بماء كذا يعني امور نادرة يمكن ان يعيش ويموت ولا تقع له مثل هذه الامور ابدا - 00:19:43ضَ

احمد رحمه الله اجابه اجابه ثم لما اراد ان يذهب ينصرف امسك بثيابه. طلع في ثوبه قال هل تحسن كيف تقول اذا دخلت المسجد؟ قال لا. هل تحسن كيف تقول اذا خرجت من المسجد؟ قال لا - 00:20:07ضَ

هل تحسن كيف تقول اذا دخلت بيتك اذا خرجت من بيتك؟ قال لا هذا قال الامام احمد رحمه الله احسن هذا ثم سل عن هذا رحمه الله يعني هو الان يسأل عن مسائل نادر لا تقع له لا تكاد تقع قد يعيش ويموت وهي لم تقع له. ومع ذلك هذه المسائل - 00:20:32ضَ

التي تقع له في اليوم مرات عديدة. دخول المسجد وخروج المسجد. دخول البيت وخروج البيت ومع ذلك لا يحسن لا شك ان هذا آآ طريقة منحرفة في طلب العلم وبحث العلم - 00:20:55ضَ

انما يكون في مجالس العلم مع طلاب العلم قد يبحث بعض المسائل التي كما تقدم جنسها يقع لكن لا يفترض مسائل ليست واقعة فالانسان حجم يتكلف للمسائل الواقعة او ما كان جنسها يقع وهذا في مجالس العلم - 00:21:16ضَ

ويجتهد طالب العلم في قول لا ادري وقد ثبت عن السلف هذا في قصص كثيرة كما قال محمد العجلان من ترك لا ادري اصيبت من قاتله من سئل يعني وان سئل فاعجب الناس بكل ما سألوه فهو مجنون وقال - 00:21:41ضَ

بعضهم فانهم يسألونك حتى لا تدري حتى لا تدري يعني حين يجيب في كل شيء ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا ينفع السائل او لا يحتمله هو في معنا كذلك ما لا ينفع السائل - 00:22:10ضَ

كذلك مثل ما تقدم ايضا في احمد رحمه الله لكن احمد رحمه الله قد يؤدب يؤدب في مثل هذا فيجيب احيانا ثم يبين يبين ما الواجب عليه؟ ما الواجب عليه؟ فلا يترك المسألة هكذا - 00:22:36ضَ

فما لا ينفع السائل ليس من العلم اعوذ بك من علم لا ينفع وحديث عبد الله بن عمرو خبر كثيرة لهذا ينفع الذي لا ينفع علم لا ينفع وقد يضره - 00:22:57ضَ

والمقصود من السؤال هو حصول العمل وهذا هو الذي ينفع والعلم ما عمل به حصل به النفع وحصلت به البركة والخيرات وما لا ينفع السعي، لان المقصود هو نفع السائل - 00:23:18ضَ

او لا يحتمله ايضا. اذا كان شيئا من غرائب المسائل ونحو ذلك او في باب يعني في بعض المسائل في باب التوحيد والعقيدة. وقد لا يفهمها ولا يحتملها مثلا او في دقائق المسائل - 00:23:40ضَ

التي تبحث في مجالس العلم هذه لا يتكلم فيها للسائل او في المجالس العامة. وهذا جعلني احمد رحمه الله انه اجتنب الغرائب بل ونهى عن ذلك رحمه الله في مجالس العامة وكذلك ما يكون سببا نشر - 00:24:00ضَ

اه بعض المسائل او الاخبار التي يكون ضررها اكثر من نفعها. قد يكون فيها نفع لكن ضرروها غالب قال علي رضي الله عنه فيما رواه البخاري في كتاب العلم عن علي رضي الله عنه - 00:24:24ضَ

لو قال حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله في رواية زيادة ذكرها الحافظ رحمه الله وعزاها في بعضهم في كتاب لعل في كتاب العلم لبعضهم ودعوا ما ينكرون - 00:24:44ضَ

يحدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه انه قال ما انت محدث قوما في حديث لا تبلغ لا تبلغ الا كان لبعضهم فتنة. ما انت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولكم - 00:25:07ضَ

الا كان لبعضهم فتنة هذا يعني رواه مسلم يقدم صحيحه صحيح لانها المشي ليست من شرطه رحمه الله على ما ذكر بعضهم المقصود ان ولهذا ينبغي ان يقيد المقدمة كما يقال رواه مثلا - 00:25:39ضَ

البخاري معلقا ما يقال ما رواه مسلم ما يقال في المقدمة فلا يقال رواه البخاري ولا ويسكت فلا يقال رواه معلقا مثلا مع ان بعظهم عزاه المسلم واطلق ولعل الحافظ منهم ايظا في بعظ المواظع - 00:26:08ضَ

الفتح وقال رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق عن ابن عباس في لانه سئل رضي الله عن تفسير اية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. يتنزل الامر وهي تعلم ان الله على كل شيء قدير. وان الله قد احاط - 00:26:25ضَ

كل شيء علما آآ انه سئل عن التوسعة عليها فقال ما يؤمنك ان اجبتك وكفرك تكذيبك يعني التفسير ولهذا اه كان هذا الطريق هو الذي بينه الصحابة رضي الله عنهم وانه ينبغي - 00:26:57ضَ

ان يحدث السائل بما يحتمله وما يدركه حتى لا يكون سبب في ظلاله وانحرافه في قوله سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون ذكر البخاري في الصحيح عن بعضهم ان من كلام وكلام غيره انه قال - 00:27:29ضَ

كانوا يربون بصغار العلم قبل كباره. بصغار العلم قبل كبار كبره يعني دقيقه الذي قد اختلف في تفسيره لكن من ما قيل فيه دقيق العلم الذي لا يدركه الا من كان متقدما وكبيرا في العلم فيبدأ بصغار العلم الواضحة البينة - 00:27:53ضَ

وهذا هو آآ هو عامة ما في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله كما قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر لكن هناك بعض المسائل او بعض الايات وبعض قد يرد في تحتاج الى بيان والى شرح من اهل العلم - 00:28:19ضَ

ولهذا قال وما لا ينفع السائل او لا يحتمله ولا يحتمله من جهة المعنى ويستنكر بنظره وعقله فيقع في ظلال والمعلم عليه ان يعلم طالب العلم ما ينفعه ويجتنب ما - 00:28:43ضَ

يضره لكونه لا يحتمله عقله ولا يستوعبه او لم يطلق سمعه قبل ذلك قال رحمه الله ولا يجوز اطلاق الفتوى في اسم مشترك. المشترك كما تقدم هو تعدد اللفظ اتحاد اللفظ تعدد المعنى - 00:29:03ضَ

مثل مسألة العين العين تطلق عليه الباصرة والعين الجارية وعين الذهب والفضة والجاسوس ونحو ذلك. يطلق عليه لكن المعنى مختلف فاذا سئل عن مسألة مثلا فعليه ان يبين فلا يطلق لانه قد يكون واضحا له لكن السائل لا يدري - 00:29:26ضَ

اذا قال لو سأل السائل متى نصلي العشاء؟ قال بعد مغيب الشفق قد يكون مراد به الابيض قد يكون مراد بحمرة الشفق مع انه وان كان مثل هذا في الغالب اطلاق الشفق يكون الشفق الاول لكن لو آآ - 00:29:48ضَ

يتبين ويلتبس مثلا وخصوصا اذا كان المقام في بحث المسألة وكان فيه ذكر خلاف الجمهور مع الاحناف مثلا دي مسألة انها تكون بعد الشفق الابيض فاذا قال ذلك قد يفهم انه يقول مثلا بقول ابي حنيفة مع ان ادلة دلت على ان - 00:30:15ضَ

لا من جهة ادلة الا من جهة اللغة وكلام الصحابة رضي الله عنهم. ولا من جهة الاخبار واردة في هذا الباب في توقيت الصلاة وانه بعد ثور الشفق فور الشفق وهو ثورانه في حديث عبد الله ابن عمرو عند مسلم - 00:30:41ضَ

وان المراد ذلك الشفق الاحمر الشفق الاحمر وهكذا سائل الاطلاقات التي تكون مثلا مثل مثلا في هذا في اخر هذا مثلا في اول اه في اول الليل وكذلك في اخر الليل - 00:30:58ضَ

مثلا الى متى نمسك عن الصيام قال بعد طلوع الفجر الفجر فجران الفجر الكاذب وهجر الصادق يبين ان ان الفجر المراد الفجر يعني قيمتها نمسك الفجر الذي يحرم في تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام - 00:31:20ضَ

ذا الفجر الذي يحل فيه الطعام وتحمو فيه الصلاة قد يلتبس مثل هذا وهذا ورد في حديث ابن عباس وجابر في ذكر هذين الفجرين وان المقصود هو الفجر المستطير الذي ينتشر - 00:31:45ضَ

وهو الفجر الصادق. وهو المراد لقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قال رحمه الله في باب الترجيح وما ترجح قدم المرجحات - 00:32:03ضَ

التي ذكر رحمه الله هو وغيره بالنظر فيها انها هناك مرجحات تعود الى المتن متن الحديث وهناك مرجحات تعود الى السند الى سند الحديث وهناك مرجحات تعود الى الراوي مثل ما وبثقة بثقة وعلم ورع - 00:32:23ضَ

وبالسند في قول مسند ومتصل على منقطع مثلا وايضا اه في مرجحات تعود الى دلالة المتن. الى دلالة المتن مثل قوله ومفهوم موافق على مفهوم المخالفة مثلا ومجرى على العموم على على - 00:32:42ضَ

المجرى على عمومه على المخصوص وهكذا. وكذلك آآ نعم دلالة المتن دلالة المتن ممكن المداعة المتن في قوله المثبت على النافي. المثبت على النافي لاثبات على النفي هذا احسن. وايضا مرجحة تعود الى قاعدة اصولية. قاعدة اصولية - 00:33:04ضَ

مثل المجرى على عمومه على المخصوص هذي ايضا ترجيح ترجح بقاعدة اصولية بقاعدة اصولية وكذلك مفهوم موافقة على مفهوم المخالفة مع انه قد تجتمع دلالتان في الحديث الواحد قد تجتمع دلالتان هو بالنظر مثلا وهو موافق على المخالفة هو يرجع الى قواعد قواعد الاصولية ويرجع الى دلالة - 00:33:31ضَ

المتن لان دلالة المتن من جهة لفظه وانه مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة وكذلك ايضا ما يعود من المرجحات ما يعود الى امر خارج هذا الدليل. خارج هذا يعني من نص اخر - 00:34:02ضَ

منه ما ذكر في قوله وما عوض بكتاب او سنة او عمل الخلفاء الراشدين. قال رحمه الله وما ترجح قدم هم يذكرون ما ترجح قدم وبعضهم يعبر بباب التعارض بين النصوص او التعادل - 00:34:19ضَ

بعضهم يعبر التعادل آآ مثلا او اه تعادل او التمانع او التمانع ايضا وتقدم ايضا اشارة اليه في كلامه اشار اليه في مسألة باب الاجتهاد لما قال وتعادل دليلين قطعيين. سبق الاشارة اليه - 00:34:41ضَ

انه باطل وكذا ظنيين اه فهم ذكروا في اصول الفقه المرجحات واختلف اه ترتيبهم له منهم من يذكرها في اخر الاصول بعد الاجتهاد ومنهم من يذكرها قبل ذلك قبل باب الاجتهاد - 00:35:07ضَ

لانه لابد ان يكون المجتهد عالما بذلك عالم بذلك وحين حين يذكرون مثلا التعارض او التعادل التعادل يعني هو التقابل هنا والتمانع اه التعادل هو التساوي والتعارض كذلك بان يقابل النص بالنص - 00:35:30ضَ

والتمانع بان يمنع احد الدليلين دلالة الاخر هذي عبارات يظهر والله اعلم انها لا فيما يظهر والله انها لا تكاد تخطر في بقى للسلام رحمة الله عليه الالفاظ ولا تكاد توجد هذه الالفاظ - 00:35:53ضَ

يعني مسألة التعب والتعادل والتمانع لكن معلوم ان اصول الفقه لما دخله ما دخله ورد مثل هذه الاشياء ثم يمثلون باشياء او يذكرون انواعا من التعارض والتعادل لا يكاد يوجد لها مثال ولهذا يفرظون يقول لو فرضنا لو فرضنا - 00:36:12ضَ

وهذا لا ينتفع به طالب العلم. لان المقصود من ذكر هذه القواعد وهذه الاصول هو الانتفاع والعمل وذكر امثلة فلا يكاد في كثير ما يذكر لا يكاد يوجد له بدال وخصوصا ان بعضهم ذكر اشياء كثيرة - 00:36:32ضَ

من باب التعاون والا قد اجمع العلماء وامر مقطوع به لا تعارف بين النصوص ولا تعادل ولا لكن هم اطلقوا العبارة ويريدون به التعارض او التعادل في نفس المجتهد الذي يجتهد وينظر لانه لقصور نظره الانسان مهما كان لا يحيط - 00:36:54ضَ

ما احد يحيط بالعلم. مهما بلغ لكنه يحصل له قصور مثلا آآ يظهر له الترجيح عند ذلك يتعادل عنده النصان او يتعارض عنده النصان يعني في اجتهاده. لو يقطع بانه لا تعادل - 00:37:20ضَ

ولا تعارض ولهذا غيره يبين له ذلك وسبق باب النظر في النصوص انه عند جمهور العلماء ان النظر يكون بالجمع بين النصين ثم الترجيح على الصحيح ثم اي ثم النسخ على الصحيح ثم الترجيح ثم التوقف - 00:37:37ضَ

منهم من قدم النسخ النسخ آآ ثم الترجيح ثم الجمع كما يقع في كلام بعض فقهاء الكوفة هذا قول ضعيف من هو منابد الادلة؟ منابذ الادلة ولهذا ترى كثيرا ما يذكرون النسخ ويكثر عندهم القول بالنسخ - 00:37:57ضَ

ويدعى اه النسخ في اه مسائل لا يصح القول يا مسخ لا يصح القول فيها بالنسخ. بل وفي مسائل لا يثبت فيها من دعي بل هي احاديث ضعيفة وبعضها لا اصل لها - 00:38:26ضَ

المقصود ان هذا اه كما تقدم فرضه في نظر من مجتهد الا فما عند الله سبحانه وتعالى وما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حق ولا يمكن يحصل فيه تعال وتعادل - 00:38:49ضَ

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والدين كبر ولو كان هناك تعارف تعادل كان نقص اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا - 00:39:09ضَ

تم وكم والحمد لله لا ليس فيه شيء من هذا انما يذكرونه كما تقدم لانه قد يقع في نظر المجتهد شيء من هذا فيرد مثل هذا فلهذا اطلقوه بناء على ذلك - 00:39:22ضَ

واوردوا امورا كثيرة والمصنف رحمه الله ذكر جملة منها ساقها رحمه الله وابتدأها في قوله ويرجح وما ترجح قدم ما ترجح قدم وهذا كله ان كان لا يمكن الجمع لان هذا مفروظ عند اه التعادل او التقابل - 00:39:38ضَ

اه في اي ورقة ما وبعض اهل العلم قال ائتوني يقول ابن خزيمة رحمه الله المعروف بامام الائمة ائتوني باي نصين متعارضين فانا اجمع بينهما رحمه الله وقال الخلال قبله ايضا هذا الكلام - 00:40:10ضَ

قال لا يمكن ان يوجد ابو بكر خلان رحمه الله تعال سنة ثلاثة وستين وثلاث مئة ونحو ذلك. ثلاثة وستين وثلاث مئة اه قال لا يمكن ان يوجد نصان متقابلان - 00:40:35ضَ

الا اما ان احدهما لا يصح او منشوخ او غلط او غلط في الناقل. غلط في الناقل. يعني يدور بين يقول ابو بكر لا يعني في معنى كلامه يتحصن كان انه لا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون غلطا ناقل - 00:40:57ضَ

وهذا يقع كثير في الروايات قد يغلط ولو كان ثقة او ان ليكون منسوخا او ان يكون لا يصح لا يصح الخبر ولا يمكن ان يقع او تعارض بين النصوص - 00:41:17ضَ

ولهذا ما يذكر في هذا ما ذكروه رحمه الله ليس من باب الترجيح في العقيدة غالبه ليس غالبهم من باب بين ما ثبت وما لم يثبت ما ثبت وما لم يثبت - 00:41:40ضَ

مثلا قول ويرجح ويرجح يرجح متواتر على احد يرجح يعني هل يمكن ان يقال من هنا احد حديث احاد صحيح يقال متواتر اين مثاله هذا؟ اين مثاله متواتر على احاد - 00:41:58ضَ

لكن هذا الاحاد حين النظر فيه حين النظر فيه اما ان يكون كما تقدم يعني يكون بينهما نسخ او تخصيص او ان يكون يكون سند مستقيم لكن اه شاذ ضعيف - 00:42:20ضَ

هو مخالف فيكون منكر وهذا مثلا ممكن ان يذكر له اه ما رواه ابو داوود من رواية عبدالرحمن الميسر الحظرمي رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه توظأ فغسل وجهه - 00:42:41ضَ

وثم غسل يديه ثم مضمض واستنشق. جعل المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين مرفقين لا بأس هذا الحديث لكن بالنظر في الخبر الخبر لا يصح خبر او منكر على طريقة المتقدمين - 00:43:04ضَ

وان كان معاويه لا بأس به يطلق منكر احيانا على احد على بعض الصحيحين لا انه منكر الحديث لان لان روايته منكرة فرق بين منكر حديث ويروا او روى شيئا منكرا مثلا او هو فلا فرق بين ان يكون وصف النكارة له او ان يكون وصف النكارة لما روى - 00:43:26ضَ

هذا قد يقع في بعض رواياته ولا يجب ان يكون منكر الحديث لكن اجتنب ما غلط فيه ويقبل ما لم يغلط فيه. اما ما من كان النكارة وصفا له بحديثه - 00:43:52ضَ

يكون ضعيفا مطلقا هذا الاحاديث متواترة في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد بني عاص والمازني عن عبدالله بن عثمان رضي الله عنه والصحيحين وحديث ابن عباس صحيح البخاري حديث علي رضي الله عنه رواه ابو داوود من ست طرق كلها - 00:44:06ضَ

صحيحة وبعضها اه في درجة عالية من الصحة وحديث ابي هريرة وعبد الله بن عامر والربيع بنت معوذ جماعة من الصحابة رضي الله عنهم احاديث صحيحة. كلها في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام - 00:44:27ضَ

فهم اتفقوا على ذكر المضمضة والاستنشاق يا جماعة غسل الوجه مضمض واستنشق وغسل وجهه عليه الصلاة والسلام يأتي هذا الحديث الفرد ذكر المضمضة واستنشاق بعد غسل اليدين هذي الرواية لا تصح - 00:44:41ضَ

وان كان راوهم حيث الجملة لا بأس به وكذلك ايضا اه ما هو اشد نكارة مثلا ما جاء في حديث ابن مسعود روي عن غيره آآ انه عليه الصلاة والسلام كان يكبر التكبيرة الاولى - 00:45:02ضَ

يرفع يديه في التكبيرة الاولى ثم لا يعود ثم لا يعود. هذه رواها يزيد ويزيد يزيد. كما قاله بعض الحفاظ يزيد يزيد بزياد وهذي ولا تصح والاحاديث الصحيحة الثابتة حديث ابن عمر وغيره - 00:45:21ضَ

صحيحين حديث علي رضي الله عنه حديث ابي حميد الساعدي حديث ابو هريرة كله اثبتت الرفع عند الركوع اما تكبيرة الاحرام هذا متواترة تواترا في احاديث كثيرة لكن رفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع هذا فيه احاديث كثيرة وجاء عند الرفع من التشهد - 00:45:45ضَ

الاوسط ايضا في البخاري وغيره فيرجح متواتر على احاد ومسند على مرسل ومتصل على المنقطع وحاصله انه يقدم الحديث الصحيح على الظعيف هذا واظح المرسل ظعيفة والمنقطع ظعيف والمسند يعني يريدون يريدون به - 00:46:12ضَ

هو المتصل المرفوع. المسند هو المتصل المرفوع فيه المسند يعني ما كان متصلا مرفوعة والمرفوع لا يلزم منه ان يكون متصلا ان يكون متصلا. قد يكون مثلا اه مرفوع لكنه فيه انقطاع. وليه قالوا متصل على - 00:46:38ضَ

من قطر لان عندنا مسند ومتصل ومرفوع بينها عموم وخصوص بينها عموم وخصوص لكنها تختلف لا تقول بعضها في بعض دخولا كليا فالمسند جمع بين وصفين الاتصال والرفع المرفوع جمع له وصف الرفع لكن لا يلزم منه - 00:47:13ضَ

الاتصال المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا لا يجب ان يكون مرفوعا. لان اذا كان عندنا اثر مروي عن مجاهد رحمه الله او قتادة مثلا رحمه الله. هذا متصل - 00:47:46ضَ

وكذلك اذا كان مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ايضا آآ متصل وقوف متصل موقوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل مرفوع اما المسند فهو ما جمع الوصفين الاتصال والرفع هذا احسن ما قيل في تعريف هذه الاصطلاحات الثلاثة وحصل فيها خلاف لكن هذا - 00:48:10ضَ

واختاره غير واحد المسند على المرسل المسند متصل ومرفوع على المرسل المرسل له اطلاقان الاطلاق والاصطلاح الاصطلاح هو قول التابعي قال رسول الله وسلم الاطلاق عند اهل الحديث متقدمين يطلقونه على اي انقطاع. يقول هذا حديث مرسل - 00:48:36ضَ

اي منقطع قد يكون منقطع في اوله يكون معلقا. قد يكون منقطع في اخره فيكون مرسلا. قد يكون منقطع في وسطه. فيكون مثلا معظلا او منقطع الانقطاع الخاص في موضع واحد - 00:49:06ضَ

ينقضي في موضع واحد وهذا منقطع انقطاع الخاص او في موضعين انقطاع ايضا في موضع او منقطع او في آآ او بسقوط واسطتين هذا هو المعضل المسند مقدم رسل متصل على المنقطع - 00:49:19ضَ

وبالجملة كما تقدم آآ يراد بالتقديم الثابت على ما لم يثبت مما يذكر في هذا في هذا من الاحاديث وان كانت ليست وصفة لانها مرسلة منقطعة لكنها لا تثبت لا تهبط - 00:49:35ضَ

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه في حديث عبد الله بن العاص ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة - 00:50:03ضَ

لا يحل لامرأة لا يحل لامرأة عطية في مالها بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذنه رواه ابو داوود هذا الحبيب واسناده السلامة لكنه مخالف للخبر في الصحيحين حديث ميمونة رضي الله عنها - 00:50:27ضَ

انها قالت يا رسول الله هل شعرت اني اعتقت صفية مولاة لها اعتقتها بدون ان تعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك - 00:50:56ضَ

وعند النسائي باسناد صحيح اما انك لو افتديتي بها ابنة اخيك من رعاية الغنم كان اعظم لاجرك وثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب النساء يوم العيد قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكنا ولم يقل استأذنا ازواجكن - 00:51:13ضَ

حديث صحيح تدل على خلاف هذا الخبر تدل على خلاف هذا الخبر ولو قيل ان هذه الاخبار من باب التواتر المعنوي لا يدخل فيها مخالفة الاحاد للاخبار المتواترة ايضا ثبت في الصحيحين ثبت يعني عند الثلاثة من حديث بريدة الحصيب رضي الله عنه - 00:51:36ضَ

ان النبي عليه السلام جاءه رجل يخاتم من شبه لخاتم من صفر الى مالي ارى عليك ريح الاصنام اهل الجنة لما جاء بذهب ثم لما جاء بخاتم الحديث قال ما لي اجد منك - 00:51:59ضَ

ريح اهل النار او كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال اتخذوا من فضة ولا تتمه مثقالا هذا الحديث رواه الثلاثة واسناده مقارب منهم من اثبته ولو شاهد عن عبد الله ابن العاص عند النسائي - 00:52:19ضَ

ومنهم من قال انه لا يصح لانه يرجح عليه ما ثبت في الصالحين من حديث ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديث - 00:52:39ضَ

مشوار او خاتما من حيث وهذا ايضا مبحث يتعلق بشذوذ الرواية. وان كان ظاهر اسنادها السلام لان الراوي قد يخطئ ويغلط ويغلط وان كان لا بأس به مع ان باقي الجمهور وجهوا هذا الخبر - 00:52:53ضَ

وجهوا هذا الخبر على وجه لا يعارض حديث الساعد يلتمس ولو خاتما من حديث التمس ولو خاتما من حديد دال على جواز الخاتم ومن احتج بحديث بريدة قال لا يلزم من ان يكون اه - 00:53:13ضَ

انه يتختم به ونحو ذلك من وهناك حديث مرسلة هناك احاديث مرسلة دلت آآ السنة على عدم صحتها مثل حديث ابي العالية المرسل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي باصحابه فمر رجل اعمى - 00:53:35ضَ

سقط اه في حفرة او نحو ذلك فضحك من معه عليه الصلاة والسلام فامرهم ان يعيدوا الوضوء والصلاة. هذا الخبر منكر لا في متنه وايضا شبه الريح يعني ضعيفة جدا - 00:54:04ضَ

مع ما في متنهي من النكارة في متنه من النكارة لاقربنه يعني لا اصل لها وانه موضوع او دلت السنة على ان واجب يعني ان ان اهل العلم ليس اجماع لكن دلت السنة على ان - 00:54:26ضَ

الوضوء لا يكون الا من نواقض معروفة هذا مخالف لما دلت عليه السنة ايضا ثبت في الصحيحين او جاء من حديث انس ومن حديث ابي هريرة في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد - 00:54:46ضَ

فيه ان النبي عليه السلام قال اهريقوا على بولي سجنا من ماء انه امر ان يهرب على بول السجن مما عليه الصلاة والسلام مرسل عبد الله معقل مقرن المزني وثقة تابعي من ثالث الثقة - 00:55:07ضَ

عن النبي عليه الصلاة والسلام قال احفروه والقوه خارج المسجد او كما قال عليه الصلاة والسلام امرهم بحفر او ازالة هذا التراب الذي فيه البول وهذا مخالف في الصحيحين عن ابي حريق على بوله سجلا مما - 00:55:28ضَ

نعم قال رحمه الله وبثقة وعلم وورع وضبط وكونه صاحبا. القصة او مباشرا لهم او مشافها او مشافهة. هذا آآ البحث يشبه ما يذكر في كتب المصطلح. في مسألة بثقة وعلم - 00:55:49ضَ

يعني اذا كان الراوي ثقة ومن خالفه ليس اه بثقة مثلا او دونه فانه يقدم عليه او علم او ورع او ضبط لا شك ان رواية الحافظ الظابط مقدمة على رواية غيره - 00:56:15ضَ

فيكون مثلا روايات تكون روايته مرجوحة. بجانب روايته بل قد يكون اه قد يكون مثلا الراوي لها حافظ لكن من خالفه احفظ منه تكون الرواية مثلا هذه فيها نكارة مثلا - 00:56:33ضَ

مثل مثل حديث ام سلمة عند الداراقطني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها هذا مخالف لما صحيح مسلم والاخبار الصحيحة الدالة - 00:56:52ضَ

على انه لم يكن يقع بسم الله الرحمن الرحيم او يجهر بها عليه الصلاة والسلام. ولان بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة. هي ليست من الفاتحة لقوله عليه عليه الصلاة والسلام - 00:57:07ضَ

يقول الله عز وجل هذا في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث نصفها لي نصفين عبدي ولعبدي ما شاء وفي حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا - 00:57:23ضَ

يستفتحون بالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. لا بسم الله الرحمن الرحيم وهذا نبحث فيها ادلة كثيرة لكن الشأن اشارة الى هذه الرواية وقد يكون الراوي ثقة حافظ. لكنه اخطأ - 00:57:39ضَ

مثل شعبة رحمه الله على جلالته رحمه الله كان يخطئ في قد يخطئ في الاسماء وقد يخطئ المتون هم ذكروا انه قد يخطئ الاسماء رحمه الله يخطئ وقع له بهذا. ولهذا كان - 00:58:00ضَ

احيانا يضبطها ببعض المعاني لما روى حديث من طريق ابي الحوراء السعدي كتب فوقه حور عين حتى لا يشتبه بابي آآ بابي لما رواه طريق ابي الحوراء الحور عين لا يشتم بأبي الجوزاء - 00:58:18ضَ

يعني الجوزاء وهما ثقتان كلاهما لكن هذا ابو الحوراء وهذا ابو الجوزاء ولا يفرق الا النقط ومن الاحاديث المشهورة من طريقه رحمه الله حديث ابي هريرة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:58:41ضَ

كان اذا قال ولا الضالين قال امين وجهرا فيها برفض ورفع والحديث عند ابي داود والترمذي وهذا هو اللفظ الصحيح من طريق سفيان الثوري قال جهر بها ورفع بها صوته - 00:59:02ضَ

وله شواهد رحمه الله قال وحفظ بها صوته هذا مما وهم فيه شعبة رحمه الله فالمقصود انه حين يفضل الراوي بها شيء من هذه الصفات فانه يكون ارجح ولا يلزم من ان لا يلزم من ذلك ان ان تكون روايته - 00:59:16ضَ

ارجع مطلقا لا قد يكون مثلا اوثق وتكون رواية من خالفه ومن هو دونه هي الثابتة لانه وافقه غيره وليس على اطلاقها انه يعني يرجح لا لان الصواب في مسألة الترجيح بين الاخبار - 00:59:42ضَ

انه ليس له قاعدة يعني كونه يقولون ساق هذا على انه قاعدا الصواب انه ليس له قاعدة وهي طريقة الحفاظ واهل العلم ليس لهم قاعدة وطريقة معينة بل كل حديث - 01:00:02ضَ

له حكمه الخاص يسألون عن حديث يوردهم من طرق. كما هو واقع في كلام الدارقطني في العلل وكلام ابن ابي حاتم. وكذلك في كلام ابن زرعة والامام احمد رحمة الله عليهم - 01:00:15ضَ

الائمة الكبار البخاري ومسلم كان يسوق الخبر مثلا ويقولون رواه فلان وفلان ثم ينتهي بعد ذلك وصى ويقول في النهاية والصواب مرسل والصواب انه موقوف انه مرفوع المعنى ليس هناك قاعدة معينة في - 01:00:32ضَ

ولهذا ذكروا بزيادة الثقة انها تختلف يحكم بثبوتها وتارة تارة يحكم بنفيها وتارة يتردد يعني لها خمسة احكام وكونه صاحب القصة. ايضا اه والماء يؤثر في هذا ان بعضهم لعل عبد الرحمن مهدي وينه؟ قال اي ما احب اليكم - 01:00:55ضَ

سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود سفيان عن إبراهيم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - 01:01:27ضَ

عم منصور عن إبراهيم منصور المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود او شعبة عن ابي عن ابراهيم عن ابن مسعود عن إبراهيم عن ابن مسعود - 01:01:41ضَ

قالوا ابراهيم الاعمش عن الاعمش عن ابي وائل الاعمش عن ابي وائل السلامة آآ شقيق بن سلمة الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود سفيان منصور عن إبراهيم عن علقمة عن مسعود - 01:02:03ضَ

او الاعمش عن ابي واعن عن عبد الله قالوا الاعمش عن ابي علقمة عن ابي وائل عن عبدالله عن ابي وائل عن ابن عبد الله ليس بينه وبين الصحابي الا واسطتان - 01:02:30ضَ

ابو وائل اما الواد سفيان عن منصور عن ابراهيم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله اطول اسناد اه سفيان قال لهم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقة بن عبد الله فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه فقيه - 01:02:50ضَ

والاعمش عن ابي وائل عن عبد الله اه شيخ عن شيخ شيخنا شيخ يقوله والمعنى ان اولئك جمعوا الفقه والحفظ كما اشار اليه يعني بالعلم فهذه امور تعود الى نظر الحافظ المحدث في ترجيح رواية بعضه على بعض كما تقدم ليس لها ضابط معين. بل بابها واسع بابها واسع في الترجيح بين الرواية - 01:03:26ضَ

قال او كون صاحب القصة او مباشرا لها او مشافها صاحب القصة او مباشر كأن معناه صاحب القصة المباشر لها والمباشر لها يعني اذا كان صاحب القصة فهو مباشر لها. يعني لا فرق بين صاحب القصة ومباشر لها. وهذا مثاله المشهور - 01:03:59ضَ

اه قول ابي رافع رضي الله عنه في قصة تزوج النبي عليه السلام لميمونة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول زوجهم واحرم ابو رافع يقول وهما حلالان كما عند احمد الترمذي - 01:04:20ضَ

قال وكنت السفير وكنت الرسول بينهما. رضي الله عنه كنت الرسول بينهم بين جاء روايتان في بعضها ذكره السفير وبعضها ذكر الرسول لكن رواية احمد الترمذي انظر له لكن عند احمد والترمذي قال وكنة - 01:04:44ضَ

السفير بينهما وقال الرسول بينهما وهذي رواية يشهد لها رواية ميمونة رضي الله عنها وفيها الناقات تزوجني ونحن حلالان يمكن كون صاحب القصة اللي هو ميمونة هذا احسن. كونه صاحب القصة ان ميمونة صاحبة القصة. والمباشر لها هو ابو رافع - 01:05:07ضَ

لانه هو الواسطة هو الرسول بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا يرجح على قول مسعود تزوجها وهو حرام حرام ولهذا قال ابن سعيد رضي الله عنه وهل ابن عباس وهل حصل له وهم في هذا - 01:05:31ضَ

الجمهور تأولوا يعني حرام في البلد الحرام وفي الشهر الحرام كما قالوا قتل الخليفة بن عفان محرما رضي الله عنه البلد الحرام يعني وان هذا المراد لكن على كل حال - 01:05:52ضَ

مهما قيل فالقصة ثابتة صاحبة القصة هي ميمونة رضي الله عنها والرسول بينهما وهو ابو رافع رضي الله عنه. او مشافها. المشافه الذي يشافه من يروي عنه وهذا مثل قول القاسم - 01:06:13ضَ

عروة في قصة بريرة وكان زوجها عبدا الاسود بيزيد يقول وكان حرا لكن الاسود لا يدخل عليها اجنبي عنها اما القاسم وعروة احدهما ابن اخيها والاخاه ابن اختها فهذان يشافيان ولهذا قال البخاري - 01:06:32ضَ

اه ما معناه انه مرسل او انه لم يسمع منها او نحو ذلك ولهذا كان الصواب رواية المشافه وهو رواية القاسم او القاسم وعروة وكذلك مما يترجح به نص على - 01:07:03ضَ

الظاهر نص على ظاهر آآ وهذا لان النص عند اه عند الاصوليين هو الشيء الذي لا يحتمل الا وجها واحدة تلك عشرة كاملة وصيام ثلاثة ايام في اجر سبعة اذا رجعتم - 01:07:22ضَ

يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نصوا في شهر رمضان ولله على الناس حج البيت نصوص واضحة فهذا هو النص على الظاهر الظاهر الذي - 01:07:50ضَ

يحتمل وجه لكنه مرجوح مقابل الوجه الظاهر. فاذا جاء حديث نص فانه يقدم على الظاهر مثلا ممكن يمثل لي مثلا بحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت العيون - 01:08:05ضَ

والسماء العشر كان في ما سقي بالنضح نصف العشر هنا في هذا ظاهره انه يجب العشرة ونصف العشر بالقليل والكثير ولو كان دور خمسة اوسق اطلاق الحديث ظاهر الحديث هذا هو ظاهره - 01:08:26ضَ

لكن جاء في حديث ابي سعيد خود يحيي جابر ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة في من حب ولا ثمر صدقة. هذا نص بان الصدقة لا تجب الا في خمسة اوسق - 01:08:53ضَ

في خمسة او سوق ولهذا هذا النص قاضيا على ذلك الظاهر ومخصصا له اقوى منها وهو يدخل باب الخصوص والعموم ايضا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اي امرأة نكحت بغير اذن ولي فنكاحها باطل - 01:09:13ضَ

هذا نص في انه يجب الوادي في النكاح للمرأة حديث وفي حياء والحديث في الصحيحين الحق بنفسها انها احق بنفسها في انكاح نفسها حتى تستأمر قال احق بنفسها يعني انها لا تزوج - 01:09:41ضَ

الا باذن صريح صريح من هذا المرد فلا دلالة فيه على انها تتولى امر نفسها وان كان لو لو تجرد وحده عن تلك النصوص محتمل. لكن هذه الاحاديث صريحة ونص - 01:10:16ضَ

الباب وانها لا لا وانه لابد من كذلك والظاهر على المجمل والظاهر على المجمل ايضا يدخل فيه ما تقدم ايضا في قوله لا يمحق بنفسه هذا لفظ مجمل فسره حديث - 01:10:40ضَ

اه لا نكاحي الا بولي شعر النصوص الاخرى تفسرها ايضا قوله سبحانه وتعالى فيطعم ستين مسكينا حمله بعضهم واطعام طعام ستين مسكينا هذا تفسير يعني مخالف لظاهر الخبر ظاهر الاية ظاهر الاية وظاهر الادلة ايضا - 01:11:04ضَ

لما امر النبي عليه الصلاة والسلام اطعام في رمضان ايضا وكذلك لابد من ستين مسكين في الديار وفي الجماع في رمضان المراد ان يطعم ستين مسكينا لا انه يقال اطعام طعام وان المراد انه يخرج طعام طعام ستين مسكين ولو اعطى مثلا مسكينا واحدا ستين يوما - 01:11:29ضَ

انما هذا قد يكون عند الحاجة او لا يكون يجد الفقراء هذي مسألة اخرى والحقيقة على المجاز وهذا كله على التسليم بهذا وعلى القول بان هناك مجاز ومعلوم النزاع في هذا - 01:12:00ضَ

وانه لابد ان يكون النصوص مع النصوص لابد ان يصحبها ما يبينها ويوضحها كل ما قيل انه مجاز يعني انه من الامر الجائز ومما يجوز ويجري في اللغة لا انه من المجاز الذي هو الوضع الثاني والحقيقة هي الوضع الاول. وان هذا ايضا - 01:12:21ضَ

لا يمكن ان يثبت على قدم الشيء هذا ولا يمكن ان يدعي انسان ان الحقيقة هي لهذا الشيء دون هذا الشيء لان منازعه قد يقول الحقيقة في هذا الشيء دون هذا الشيء - 01:12:44ضَ

فكيف يدعي ان الحقيقة مثلا لمسمى الرأس او في مسمى العين او في غير ذلك هي لهذا الشيء مثلا دون هذا الشيء مع ان العرب تطلقها اطلاقا واحدا وان هذه الاطلاقات لا اه تذكر هكذا - 01:13:00ضَ

لابد ان تظاعف في الوجود انما يعني في الاعياد لابد ان تضاعف اما ان تذكر هكذا فلا وجود لها الا في الاذهان لا وجود لها في الاعيان كالرأس والعين فلا بد ان تظاف اظافة تبين حقيقتها - 01:13:19ضَ

لكن على ما ذكروا اه في مسألة المجاز في مثل المجاز فالاصل في الاطلاق الحقيقة وهذا يجري في بعض الالفاظ التي لها الحقيقة الشرعية ولها حقيقة لغوية وحين تصرف من الحقيقة اللغوية الى - 01:13:37ضَ

الحقيقة الشرعية تكون مجازا في احدهما. مثل مثلا الصلاة مثلا معناها في اللغة دعاء اه الطهارة او الوضوء معناها في اللغة هو غسل اليدين والفم مثل الصيام اللغة الامساك ومثل - 01:13:59ضَ

الحج والزكاة لها معاني في اللغة والشرع. جاء بمعاني وقيدها على هذا نقول الاصل البقاء على الحقيقة. فان كانت هي الحقيقة الشرعية فكذلك مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام - 01:14:17ضَ

اذا دعي احدكم وهو صائم اذا دعي احدكم فليجب. فان كان صائما فان كان مفطرا فليطعم. وان كان صائما فليصل فليصل هل معناها يحمل على الحقيقة لغوية او يبقى بمعنى انه معناه الدعاء - 01:14:35ضَ

او يقال على الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية وكذلك في عند ذكر الوضوء. ذكر الوضوء. لكن هنا يقول والحقيقة على المجاز الحقيقة على المجاز مثلا حين تطلق مثلا لفظ الاسد فانهم يقولون له حقيقة وهي الحيوان المفترس - 01:14:59ضَ

وعند هذا عند الاطلاق وقد يشرف الى المجاز حين تكون هناك قرينة مارينا فاذا قال رأيت اسدا فالمعنى انه رأى اسدا حق الحياء المفترس. لكن اذا قال رأيت اسدا يجول على فرسه يقتل اقرانه. هذا يكون معناه الرجل الشجاع - 01:15:24ضَ

مثلا ونحو ذلك من الالفاظ يقول اصل الحقيقة الحقيقة تغلب على المجاز كل هذا مبني على هذا الاصل على القول بالمجاز المفهوم موافقة على مفهوم مخالفة الموافقة في معنى النص - 01:15:49ضَ

دلالة من دلالة النص وهو دلالة النصب في محل النطق في محل النطق لانه تعداه اما على سبيل التساوي او اه من باب اولى مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة على مفهوم المخالفة لانه - 01:16:14ضَ

ولين ما هو مخالفة لا عموم له. لا عموم له. فلهذا يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم مخالفة مثل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجس اليوم. ما حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 01:16:41ضَ

اذا بلغ الماء قليلا لم يحمل خبيث. مفهومه عند بعضهم انه اذا كان دون قلتين فانه يحمل خبيث. فلو وقعت في نجاسة فانها تؤثر فيه ولو لم تظهر النجاسة انه في هذه الحالة يحكم له بالنجاسة - 01:17:05ضَ

لانه دون قلته لمفهوم المخالفة. لمفهوم المخالفة الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام اه اذا بلغ المعقولتين لم يحمل الخبث لكن مفهومه في قوله عليه الماء طهور لا ينجسه شيء - 01:17:24ضَ

طهور لا ينجس شيء. دلالة على عموم الطهارة في الماء وان الماء باق على اصل الطهارة. باق على اصل الطهارة ولا ينجس فلهذا لم يعتبر هذا العموم او هذا المفهوم - 01:17:48ضَ

لان هذا المفهوم هذا المفهوم يعمل به في سورة واحدة يعمل به في سورة لانه لا عموم فيه خلافي مفهوم الموافقة وله عموم له عموم وهذا المفهوم لا عموم له - 01:18:08ضَ

فاذا قلنا ان الماء اذا كان قلتين اذا اذا كان دون قلتين قد يحمل الخبث النبي عليه قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم موافقة انه قل لاتان فاكثر لا يحمل خبثه - 01:18:25ضَ

هذا واضح في مفهوم انه لا يحمل خبث. ما دون القلتين ساكت هل يحمل الخبث او لا يحمل الخباث وقالوا مفهوم المخالفة انه يحمل الخبث او لا يحمل يحتمل ونقول في هذه الحال ان الماء اذا كان دون قلتين ووقعت في نجاسة ولم تؤثر فيه - 01:18:42ضَ

ينظر فيه ويتأمل لا يستعجل فان ظهر انه تأثر بالنجاسة تبين انه حمل الخبث فيجتنب وان لم يتبين انه حمل النجاسة وظهر انه طاهر فيجوز التوضأ به. يعني انه لا يهجم عليه مباشرة بل عليه ان يتأمل. وهذا الانتظار او هذا النظر والتأمل - 01:19:12ضَ

نوع عمل بمفهوم مخالفة وهذا يكفي في العمل بمفهوم هذا الحديث والحظر على الاباحة وعلى الندب لان الحظر مفسدة والاباحة اباحة يعني ليس فيها مفسدة. ليس فيها مفسدة فاذا كان الشيء مثلا - 01:19:39ضَ

محتمل للحل والاباحة مثلا هذا ربما يمثل له بعض الحيوانات التي محتمل تحريمها ومحتمل على تحريمها التي وقع فيها الخلاف بين العلماء هل تحرم او لا تحرم الاصل الحل الاصل الحلم - 01:20:07ضَ

اجتمع فيها الاباحة العصر واجتمع فيها الحضر احتمال تحريمها احتمال تحريمها فهل تجتنب وتترك لاجل احتمال تحريمها فان تناولها على هذا الوجه وقوع في مفسدة في مفسدة مثل بعض الحيوانات التي يختلف فيها مثلا - 01:20:27ضَ

في البحر او في البر مثلا هل هي حلال او حرام فاذا قيل بحلها مستند الى اصل واذا قيل بتحريمه استند الى عصر الحظر والحظر يقدم على الاباحة وبالجملة انه لا يمكن ان يكون صورة من هذه الصور الا يتبين انه داخل في قاعدة تحرمه او قاعدة - 01:20:56ضَ

يحلله تجعله حلال تجعله حلال مثل مثلا يعني آآ خنزير البحر يقول الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر والطهور ماؤه الحل ميتة والطهور ماء الحل ميتته. ظاهر حديث حل ميتته وقوله سبحانه وتعالى حل لكم صيد البحر وطعامه - 01:21:23ضَ

صيدهم الصيد وطعامه ما طافى كما قاله بعض الصحابة رضي الله عنهم وظاهر على حل الخنزير. وان الخنزير لا بأس به البحر لكن قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي لي محرم على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة او داما مسفوح او دما مسفوعا او لحم خنزير فانه رجس او فسق - 01:21:50ضَ

اهل لغير الله بها هذا هذا النص في في ذكر الخنزير خنزير يدل على التحريم وقوله سبحانه وتعالى وقول النبي عليه الصلاة والسلام حلي ميت وقوله سبحانه وتعالى حلق صيد البحر وطعامه دال على الحل. فهل يعاني - 01:22:10ضَ

يرجح جانب الحظر او جانب الحل لكن بالنظر يتبين ان الحلم اظهر لان الحديث ورد خصوصا في البحر والنبي عليه الصلاة قال له الحل ميتته ولم يخص شيئا من ذلك يشمل جميع ما في البحر. فهو يقضي على ما خالفه - 01:22:35ضَ

وهناك مسائل يقع فيها خلاف يقع فيها خلاف هل هي يعني بعض مثلا بعض اختلف مثل الظبع اختلف هل هناك او اسنانه صفيحة؟ بعضهم يقول اسنانه صفيحة واحدة ليس له ناب. وذكر بعض العلماء - 01:23:01ضَ

البعض يقول له نام انه يعني حكمه حكم ذوات الانياب. وورد في الحديث عن النبي عليه السلام في حديث جابر انه صيد وانه يفديه المحرم هذا لا شك مما وهذا يدخل فيما فيما يأتي انه عضد - 01:23:19ضَ

بدليل خارج عظي بدليل خارج قد يكون مثلا حديث اه مثل ما تقدم ميتته مع قوله سبحانه وتعالى قل لاجدهما اوحي اليهم حراما طعام يطعما ايضا له ادلة تعضده من خارج - 01:23:39ضَ

تعبيده من خارج وان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون البحر وكانوا ياكلون ما صادفوا ولم يكونوا يسألون عنه. ومن ذلك العنبر لذلك بعد ما توقفوا ثم بعد ذلك تبين لهم كما في قصة ابي عبيدة رضي الله عنه في حديث جابر رضي الله عنه - 01:23:59ضَ

نعم وعلى الندب لانه في بعض النسخ والواجب على الندب. والواجب على الندب تقديم الواجب على الندب ومحتمل تقديم الحظر على الندو وهذا يعني كذلك ايضا الحظر على النادي ممكن ان يمثل له مثلا - 01:24:22ضَ

بدخول المسجد مثلا عنا حينما النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي فليصلي ركعتين قبله يجلس. هذا امر وفي رواية في الصحيحين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من حديث ابي قتادة. جاء الامر وجاء النهي. جاء الامر بالصلاة قبل الجلوس وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة - 01:24:44ضَ

في الركعتين الامر بهما قبل الجلوس والنهي عنهما قبل الجلوس. وفي صحيح مسلم من حديث ابي قتادة انه جاء ودخل المسجد والنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام مع اصحابه فجلس قال صليت ركعتين؟ قال قال قم فاركعهما. وفي حديث جابر ايضا - 01:25:07ضَ

لما دخل ذلك الرجل ان يصلي الركعتين يوم الجمعة فكلها دالة على الامر بذلك فاذا لكن هذا في يوم الجمعة فاذا دخل المسجد وقت العصر العصر وقت نهي وحضر والركعتان مأمور بهما - 01:25:24ضَ

فهل نقدم جانب الحظر فلا يصلي او جانب الندب فيصلي ولهذا اختلف العلماء في هذا وكما تقدم هذه المسائل لابد ان يكون لها دليل من خارجه هناك ادلة من خارج - 01:25:46ضَ

تبين يعني لا في خصوص دليل هذا الدليل وانه دليل خاص وكما سيأتي انه آآ عموم محفوظ كما سيأتي على العموم مخصوصة وهناك ادلة كثيرة تؤيد الصلاة قبل الجلوس وان هذا هو الصواب وهو مذهب الشافعي رحمه الله جمع من اهل العلم - 01:26:07ضَ

لكنهم يقولون على الحظر لان الندب تحصيل المصلحة. الندب تحصيل مصلحة والحاضر لدفع مفسدة لكن اشترط في المفسد ان تكون غالبة ليس دفع درع المفاسد مقدم على جل مصالح لا ليس مطلقا المراد دفع لدرء المفاسد الغالبة - 01:26:38ضَ

لانه اذا لم تكن غالبة وتحصل المصالح مصالح على المفاسد اذا لم تكن غالبة وقوله عليه الصلاة عليه السلام عليه الصلاة والسلام على فعله على فعل كذلك قوله عليه الصلاة والسلام - 01:26:58ضَ

هديه عليه الصلاة والسلام وسنة قوله وفعله وتقريره او تقريره فقال يقدم قوله عليه السلام على فعله لان دلالة القول ابلغ من دلالة الفعل يعني في دلالتها على اللزوم وربما على الوجوب في بعض - 01:27:18ضَ

الالفاظ يتقدم حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة محرم هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وفي حديث عمر رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 01:27:40ضَ

مسلم عند ابن حبان ولا يخطب عليه هذا قوله هذا صريح لا يحتمل اما آآ كونه تزوج ومحرم وهذا بالصحيحين على فرض التسليم بدلالة هذا الخبر وانه لم يقع فيه اختلاف - 01:27:57ضَ

فهذا وجهه هذا وجهه معه وتقدم ان قالت اميمونة رضي الله عنها وابو هريرة رضي الله عنه وانه تزوجها وهي وهما حلالان كما قالت رضي الله عنه انا والمثبت قالوا لان فعله يعتريه ما يعتريه. لان فعله عليه الصلاة والسلام يعتريه ما يعتريه - 01:28:21ضَ

وهذا قد قد يمثل له اشياء كثيرة في اشياء كثيرة في افعاله عليه الصلاة والسلام مثل انه عليه الصلاة والسلام اه لم يكن يداوم على سنة الضحى لم يكن دعاء - 01:28:55ضَ

وثبت من قوله الامر بسنة الضحى ركعتان عن ابي ذر وسع يا ابا هريرة وابا ذر ابو هريرة في الصحيحين وابا ذر في مسلم وابا الدرداء في سنن النسائي باسناد صحيح - 01:29:11ضَ

صلي ركعتين الا يدع ركعتين من الضحى وصاهم بثلاثة ومنها الركعتان في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام يكون يداوم عليها يؤخذ بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح - 01:29:34ضَ

صلاها فرار يسيرة وتركها عليه الصلاة والسلام وبين السبب في ذلك خشية تفرض على امة لكنه حث على قيام الليل عليه الصلاة والسلام حث على قيام ليل وبين بقوله انه قال اني خشيت ان تفرض عليكم لان فهم الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد عمر رضي الله عنه فهم انه امر بها - 01:29:53ضَ

ولهذا قامها عمر رضي الله عنه ولم يزل المسلمون على ذلك الى يومنا هذا في اقامتها في المساجد وكذلك ايضا قد يقدم مثلا قوله على فعله في تركه حتى على تركه مثلا انه النبي عليه السلام ترك اشياء - 01:30:15ضَ

لم يفعلها مع ذلك لا بأس من فعلها فبين النبي انه لا بأس بذلك ايه يا بشاميل عليك مثل لما ترك اكل الضب لكن بين بقوله انه حلال الحرام هو هو يا رسول الله قال يا خالد رضي الله عنه - 01:30:40ضَ

الذي اهدته ام حفيد وضب مشوي قال لا ولكن لم يكن لم يكن بارض قومي فاجد واعافه تبين بقوله سبب تركه عليه الصلاة ولهذا ذكروا ايضا في بيان قوله في تقديم قوله عليه الصلاة والسلام على - 01:31:01ضَ

فعله وكذلك على تركه عليه الصلاة والسلام المبين سببه قال رحمه الله والمثبت والمثبت على النافي ما لم يستند النافي الى علم بالعدم هذه قاعدة ان المثبت من العلم في غاية امره انه ينفي شيء يعلمه - 01:31:22ضَ

الا اذا كان النفي نفي احاطة وهو النفي المحصور النفي المحصور في حكم الاثبات المحصور في حكم اثباته مثل قول ابن عمر رضي الله في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام يكن لما ذكر رفع اليدين - 01:31:50ضَ

يرفع اليدين احرام وعند الركوع منه ولم يكن يفعل ذلك في السجود هذا انا في محصول السجود هذا في حكم الاثبات ما قال ما رأيته لم يكن يفعل ذلك لم يكن يفعل ذلك في السجود. هذا نفي محصور - 01:32:10ضَ

وكذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى السفر فرأى قوما يسبحون بعد الصلاة فقال لو كنت مسبحا لا تموت. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر فلم يكونوا يجدون - 01:32:34ضَ

على الركعتين او كما قال رضي الله عنه. فهذا نفي محصور لانه نفي للصلاة النافلة بعد الصلاة وهذا امر محصور هو حضره وشاهده حضره وشاهده فنفى نفيا محصوما. فالنفي المحصور في حكم الاثبات - 01:32:52ضَ

واذا استند النفي الى علم هذا علم بالعدم علم بالعدم فهو في حكم الشيء المثبت ومما ذكروا في هذا في النفي هلا الذي يقدم عليه الاثبات مثل في احاديث كثيرة في احاديث كثيرة قد يعلمها - 01:33:11ضَ

بعض الصحابة دون بعض يعلمها بعض الصحابة دون بعض مثلا ابو هريرة رضي الله عنه كان يقول من اصبح جنوبا ولا يصوم على خلاف عنه في هذه الرواية طلع ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ام سلمة عائشة على ما لم يطلع عليه ابو هريرة. فكان بعد ذلك يحيل - 01:33:35ضَ

آآ الى غيره رضي الله عنه احال الى غيره من الصحابة فقال قال حدثني لكن حدثني قال الفضل رضي الله عنه. وفي الصحيحين حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي يعني دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام - 01:34:01ضَ

لما خرج عليه كان ابن عمر اول من لقي وسأل بلال ماذا صنع؟ قال صلى ركعتين بين العمودين المقدمين. جعلها من خلفه عمودا عن يمينه وعمودا يساره وصلى وفي اللفظ الاقصى جعل بينه وبين الجدار ثلاثة اذرع - 01:34:26ضَ

اسامة رضي الله عنه قال لم يصلي انما كبر في نواحي البيت كما عند مسلم اسامة رضي الله عنه جاء في رواية الصحيحين وخارج السنن مسند في مسند احمد سنادها جيد - 01:34:49ضَ

جاء ما يدل على انه رضي الله عنه اه ذهب او ان النبي ارسله ان يأتي بسطل من ماء لكي يمسح وكأنه في هذه الحال غاب عن النبي هذه الغيبة اليسيرة - 01:35:18ضَ

فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قدم اثبات الي الانبياء كان معه لان بلالا كان معه اه اثبت انه صلى لهذا مثلا لو قاله مثلا كنت معه كنت معه منذ ان دخل فلم يصلي - 01:35:31ضَ

هذا في هذه الحالة يتقابل الخبران لابد ان يكون يعني في احدهما وهم لابد وان يقع مثل ما وقع في حديث ابن عباس في قصة ميمونة انه اذا قال له انه معه حتى ولان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا وخفاء مثل هذا - 01:35:55ضَ

قد يقع حتى ولو كان معه لانهم اغلقوا باب الكعبة اغلقوا ومعلومة انه اذا اغلقت يكون الجو ليس فيه نور لهذا قد تخفى الحاء فالمقصود انه عن النافي يرجح ويقدم ما لم يزد النفي الى علم بالعدم. والموجب على الباقي - 01:36:18ضَ

هذا في الحقيقة ليس من باب الترجيح هذا اشبه يكون بالقواعد الاصولية هذه هذه قاعة هذه اشبه بالقاعدة الاصولية وان يعني الناقل عن البراءة مقدم على المبقي عليها هذا يعني الناقل عن الناقل مقدم على المبقي. وهو واللي قال الموجب - 01:36:43ضَ

مع ان المعهد عن المسألة نقل عن البراءة. عن نقل عن البراءة الاصلية على الباقي او على المبقي الناقل على المبقي. فاذا مثلا قال يعني اثبت حكما هو فيه ابقاء على العصر. واخر جاء حكما جاء بحكم يخالفه وهو ناقد. قدم الناقل على المقيم. واشهر ما - 01:37:13ضَ

في هذا حديث بشرى وما في معناه من الاحاديث الكثيرة نحو اكثر من عشرة احاديث نحو ثلاثة عشر حديث تشهد اسرة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام نمسي ذكره فليتوضأ - 01:37:46ضَ

جاء بالفاظ كثيرة من مشى ذكره فليتوضأ اول خمسة صححه البخاري يقابله حديث طلق بن علي الحنفي بضعة منك الحديث رواه الخامس وصححه علي المدين واسناده جيد لكن حديث يجتمع فيه - 01:38:04ضَ

عدة امور مرجحة كونه ارجح لكثرة الرواة. كونه ارجح بظبط الرواة كونه ارجح بالمرجحات الخارجية بادلة اخرى من حديث ابي هريرة عن زيد بن خالد الجهني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 01:38:24ضَ

واحاديث اخرى تؤيد بعضها جيد. او كثير منها اسنادها جيد هذا الحديث هذا الحديث يعني يدخل في ابواب مرجحات اخرى لكنه يدخل في هذا الباب وهو على هذه على القاعدة - 01:38:42ضَ

ولهذا لو قيل مثلا لو لو جعل مثلا واحد ما لي مرجحات فانه يأتي اما لشواهده او لكثرة رواته ونحو ذلك لكنه ايضا موجب لان الاصل عدم نقض الوضوء الاصل ان النواقض - 01:39:05ضَ

محدودة معدودة وانها آآ لا تثبت الا بدليل فلا يقال هذا ناقض الا بدليل فلما قال في حديث طلق بن علي يا رسول الله الرجل يمس ويكرع وارايت الرجل يمس ذكره - 01:39:25ضَ

اه قال هل هو الا بضعة منك والمعنى ان الاصل عدم النقض كما لو مس انفه او مشى اي جزء من بدنه الاصل عدم النقض فهو مبق على الاصل على الاصل - 01:39:47ضَ

ولهذا اذا جاء حديث اخر فلا يقال ان حديث البشرى ناسخ ما يقال حديث وحديث بشرى ناسخ لحديث طنط بن علي من حديث بشرى ناقل عن الاصل مثل ما جاء في الادلة من ايجاب واجبات لم تكن واجبة قبل ذلك - 01:40:06ضَ

وجبت كان الاصل براءة الذمة على العصر والاباحة والسلامة ثم اوجبت الشريعة شيعة فيقال هذه الاشياء الواجبة تنقل عن الاصل او ناقلة عن الاصل وليست ناسخة والمجرى على عمومه على المخصوص - 01:40:26ضَ

هذا يسميه العلماء العموم المحفوظ والعموم المخصوص محفوظ واشهر ما فيه ما تقدم في حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة قال اذا دخل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 01:40:49ضَ

انا هذا عموم محفوظ. عموم محفوظ لم يخص من سورة خلاف اوقات النهي فانها قد خص منها صور بعضها بالاجماع كعصر يومه بالاجماع. عصر يومه بالاجماع مخصوص من الاحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر - 01:41:08ضَ

ولو ان انسان استيقظ من نومه قبل مغيب الشمس بركعة انه يصلي مع انها اشد اوقات اشد اوقات النهي بعد العصر شده عند غروب الشمس تغربين قرني شيطان قال عليه الصلاة والسلام - 01:41:29ضَ

من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك. قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك. فان استيقظ قبل غروب الشمس وان كان يصلي ركعة صلي ركعة صلى ركعة ادرك ادرك - 01:41:55ضَ

الثلاث خارج الوقت لكن ركعة قبل غروب الشمس فيكون مدركا للعصر. مع انه وقت نهي العصر يومه بلا خلاف وكذلك عصر غير يومه او اي صلاة نسيه لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسيها فليصلها اذا ذكرها - 01:42:11ضَ

وكذلك بالاجماع على الصلاة على الجنائز بعد العصر انه ايضا ذكروا فيه الاتفاق هذا النهي فيه ما هو مخصوص بالنص حديث قال لي من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس من قد ادرك - 01:42:31ضَ

وبالاجماع الصلاة عالجنائز بعد العصر وايضا في حديث جبير مطعم رضي الله عنه عند الخمسة يا بني عبدي منافق لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار - 01:42:55ضَ

في لفظ اخر او صلى. وهو معناه وصلى يعني اوصل لان او تأتي بمعنى هذا ايضا عام في جميع اوقات الطواف من طاف بعد الفجر له ان يصلي اطلاق الحديث - 01:43:22ضَ

جاءت نصوص دالة على تقصير العماة فالدل على ان العموم المخصوص المجرى على عمومه مقدم على مخصوص. ولهذا كان الصواب هو جواز صلاة الركعتين بعد العصر لمن دخل المسجد والمقبول على ما دخله النكير - 01:43:42ضَ

يعني اذا كان هناك دليل حديث رواه والمقبول على ما دخله النكير هلا محتمل هل يريد مثلا ما كان الخبر بلفظ نكارة او دخلهن لما قال النكار النكير النكير يعني - 01:43:59ضَ

لان راويه انكره. كان هذول المراد فانه اذا كان الذي انكره انكار على سبيل الجزم وان كان انكار على سبيل التردد هذا له حكم وان كان قال لا ادري انا حدثتك او لم احدثك فالصواب - 01:44:30ضَ

انها مقولة الرواية انها مقولة الرواية وهذا وقع وصلنا في الخطيب البغدادي كتابا كبيرا سماه باب كتاب من حبه. من حدث ونسي من حدث ونسي وذكر في ذلك امثلة كثيرة - 01:44:52ضَ

واختصره بعض الحفاظ وقد يكون انكاره على سبيل الجزم الصحيح انه اذا كان المثبت ثقة انه لا يرد قوله قوله مثبت ولا يقبل قول منكر وان جزم بانه المحدث ما دام ان كليهما ثقة - 01:45:13ضَ

هذا جازم فلا يقبل قوله عليه وقد يكون ما دخله النكير يعني من الرواية التي فيها نكارة. الرواية التي فيها نكارة او استنكرها بعض العلماء فلا شك يقدم الرواية المتفق عليها عن الرواية التي - 01:45:34ضَ

فيها نكارة وهذا ايضا يقع في بعض الالفاظ تقدم الاشارة الى شيء من هذا ان بعض الالفاظ آآ تروى من طرق تروى من طرق وتكون اسنادها لا بأس بها لكنها مخالفة - 01:45:57ضَ

او شذ بها راويها. شذ بها راويها فتقبل الرواية التي لا نكارة فيها تقدم على هذه الرواح بل قد يجزم بان هذه الرواية لا تصح قال رحمه الله وما عرض بكتاب او سنة او عمل الخلفاء الراشدين - 01:46:20ضَ

كذلك اذا كان هذا له عاطل تقدم الاشارة الى مثل هذا وان الشيء قد يكون له عاضد من الادلة يعني يكون هذا الحديث له عاضد من الادلة تشهد لهذا الحديث يشهد لهذا الحديث وهذا واقع في بعض الروايات - 01:46:43ضَ

كما تقدم في مسألة آآ الولي الولي المرأة في باب النكاح وان له شواهد وانه عبود ايضا في الكتاب ولا تعبرهن ان ينكحن ازواجهن ومعلوم انه لا يكون عضل الا اذا كان له ولاية - 01:47:05ضَ

لا يكون له عظم وهو المانع الا اذا كان له ولاية. واذا لم يخاطب بذلك لم يخاطب بذلك. فهذا ايضا مما يعبد الدلالة في قوله لا نكاح الا بولي او سنة كذلك ايضا اذا جاءت احاديث اخرى هذا يأتي في كثير من الاخبار - 01:47:29ضَ

يكون له شواهد تؤيده وتدل عليه تدل عليه في انه هو الصواب وان هذا القول هو او ان هذا القول هو الذي تؤيده الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام - 01:47:50ضَ

مثل ما جاء في بعض الروايات من قول عليه الصلاة والسلام اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر اسفروا بالفجر هل معنى اسفروا بالفجر اي اخرجوا منها ادخلوا فيها مسفرين يخرج منها مسفرين وانه لا يدخل في الفجر الا بعد ظهور الضوء - 01:48:10ضَ

على ظاهر هذا الخبر هو حديث السنادي لا بأس به هذا الحديث اسفروا بالفجر هل معنى انك لا تدخل الفجر الا بعد ظهور الظوء ظهور الظوء او ان المعنى اسفروا بالفجر - 01:48:32ضَ

اي تحققوا من طلوع الفجر والاشفار به يكون بعد خروجه وذلك لان في الحديث انه ينتشر وليس الذي يقول هكذا. كذانا بالسرحان انما الذي يقول هكذا ومد يديه عرضا عليه الصلاة والسلام. اي ينتشر في الافق هكذا وهكذا. وفي الغالب انه يظهر - 01:48:48ضَ

وهذا هو انتشاره وظهوره والاسفار به او تأويث ثالث اختارهم القيم رحمه الله قال ادخلوا مش في آآ آآ اسفروا بالوجب. عايز تصحبوا الاسفار. يعني ادخلوا مغلسين اخرجوا مسفرين وهذا فيه نظر - 01:49:09ضَ

هذا فيه نظر للاخبار الصحيحة تدل على انه عليه الصلاة والسلام يخرج ولا يعرف الرجل جليسه والنساء لا يعرفن من فهذه الرواية جاء احاديث كثيرة تدل على انه عليه الصلاة والسلام - 01:49:32ضَ

يخرج منها بغلس مع انه كان يطيل القراءة هذي كلها ادلة تدل على آآ عض احد القولين وتقويته من خارج من خارج هذا النص. معنى القول بالاسفار هو قول الاحناف - 01:49:49ضَ

وانه يدخل فيها مسفرا بعدما يظهر الضوء وهذا خلاف هديه عليه خلاف سنته وايضا او عمل الخلفاء الراشدين هذا ايضا فيه عمل خلفاء الراشدين في صلاة الفجر في صلاة الفجر - 01:50:06ضَ

يدل على انهم يدخلونها بغلس كورونا بغلس ما صح عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق وغيره انه كان يصلي للفجر بالبقرة رضي الله عنه ومعلوم ان صلاة الفجر يؤذن لها - 01:50:24ضَ

ثم ينتظر يصلى ينتظر الناس ومعلوم من صلاته بكر رضي الله عنه كما قالت عاش رجل اسيفة لا يكاد يعني يتبين صوته من البكاء ومعلومة في تلاوتهم من التبين والتأني والتدبر - 01:50:43ضَ

رضي الله عنهم فكان ابو بكر رضي الله عنه يصلي ويقرأ بسورة البقرة. في سورة البقرة معلوما ان مثل هذا يعني لو قد يقول قد يمكن ان تطلع الشمس حتى قال - 01:51:03ضَ

يا امير المؤمنين كانت لو طلعت لم تجدنا غافلين. لم تجدنا ما يدل على انه كانوا يدخلونها بغلس ويبادر بها بغلس ايضا هذا ثابت من فعل عمر رضي الله عنه انه كان يقرأ - 01:51:20ضَ

آآ سورة يونس يوسف يقرأ في احدى الركعتين والحج كذلك كما عند البخاري معلقا وكانوا يسمعون نشيجه كما يقول عبد الله بن شداد يسمع نشيجه من اخر الصفوف رضي الله عنه - 01:51:40ضَ

كذلك من عمل الخلفاء الراشدين ايضا مسألة المزارعة المزارعة فيها كلام كثير وان الصواب ما دلت عليه السنة وانها هي آآ المنهي عنه امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز كما - 01:51:59ضَ

رحمه الله وهو ان يزارع بجزء من الارض يقول مثلا لي ثمرة الارض التي هي شمال البئر او جنوب البئر او جنوب البستان او يعني يحدد ارضا معين. هذا غرر وقمار - 01:52:17ضَ

هل يجوز ان تثمر هذه كما قال ابو رافع؟ ربما اثمرت به ولم تثمر به. اما بشيء معلوم مظنون فلا بأس به. امر اذا اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا بأس به كما قال الليث رحمه الله فيما رواه عنه البخاري معلقا مجزوما - 01:52:39ضَ

رحمه الله فهذا هذي المزارعة كما قال البخاري نقلها عن سائر الصحابة عن ال عمر ويعني وذكر مجموع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولو كانوا كانوا يزارعون رضي الله عنه ان هذا - 01:52:59ضَ

المنقول يكاد يكون اجماع يعني ان كان هناك اجماع فلا اجماع الا مثل هذا الذي نقله ذكره البخاري معلقا عنهم رحمة الله عنه رضي الله عنهم قال والثابت بالاجماع على الثابت - 01:53:21ضَ

بالنص الثابت بالاجماع على الثابت بالنص. هذا مبني على قولهم تقديم الاجماع يعني هو يعني حين يقولون يقولون ثبت بالاجماع والكتاب والسنة مع ان بعض اهل العلم يقول في هذا نظر الصواب ان يقال ثبت بالنص في الكتاب والسنة والاجماع - 01:53:39ضَ

لان المعول عليه النص ولانه لا يجمع الا بنص اصلا لا اجماع الا بنص ولا يمكن ان يكون اجماع الا بدليل يعني المراد بالنص يعني الدليل سواء كان نص دليل - 01:54:03ضَ

او دلالة ظواهر الاخبار والكتاب والسنة او من قياس ونظر صحيح فلا بد من دليل يدل على ذلك لكن اذا كان هناك اجماع محقق مقطوع به فلا شك انه آآ امر لا يمكن ان يعارضه شيء لثبوته بالاجماع ودلالة - 01:54:17ضَ

النص لا يمكن ان يثبت نص على خلاف الاجماع ابدا اما ان يكون الاجماع لا يصح او ان يكون دليل هذا لا يصح وما يذكر احيانا من جماعات ثم يذكر دليل - 01:54:42ضَ

هذا لا يمكن ان يقال ان الاجماع يخالف ابدا فلابد اما ان احدهم ولا يثبت وكم حكي من اجماعات ولا تثبت واخذ بالدليل. ولهذا ذكر تقي الدين رحمه الله ذكر ابن القيم معنى كلامه في كلام الله - 01:54:59ضَ

في بعض كتبه انه حين يدعى حين يذكر اجماع في مسألة ويذكر خبر فينزل الاجماع منزلة الخبر الظني مع هذا الخبر ويكون موضع اجتهاد ونظر في الترجيح بينهما في الترجيح بينهما. فقد يتبين لعدم صحة الاجماع - 01:55:20ضَ

هذا المدعى لانه اذا كان اجماع فلا بد ان يظهر ويتبين بدليله ويتبين ان هذا الخبر لا يثبت الخبر لا يثبت ذكر ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتاب الشرح الى الترمذي اجماعات كثيرة مدعاة - 01:55:38ضَ

جماعات كثيرة مداعات وذكر اخبار جاءت آآ عند النظر هي على خلاف الاجماع وعند التأمل فيها كما يظهر من كلامه ان هذا الخبر لا يصح مثل ما جاء في حديث جابر عند الترمذي - 01:55:58ضَ

قال آآ انه لبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان وذكر النبي بالاجماع انه لا يلبى عن النساء وان الصواب لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وان هذه الرواية لا تصح وعلى هذا لا يكون معارضة اجماع - 01:56:15ضَ

بدليل لانه اما ان يكون النص لا يصح او منسوخ او غلط ما تقدم في كلام بكر الخلان رحمه الله فلا بد ان يكون اه الشيء الراجح معه ما يبينه. وكثير من التنظير الذي يذكرونه يكون من باب - 01:56:36ضَ

التنظير الذي ليس له مثال ليس له مثال ان يكون اجماع على ثابت يا جماعة للثابت بالنص كيف يكون ثابت واجماع وهذا ثابت بالنص لابد ان يكون هناك ما يبين - 01:57:00ضَ

انه اما منسوخ هذا النص انه منسوخ او انه ضعيف او انه وقع فيه غلط او كما تقدم في كلامي او نحو ما تقدمه كان ابي بكر خلان رحمه الله. قال رحمه الله في ختام هذه الرسالة المباركة والمرجحات كثيرة - 01:57:21ضَ

ضابطها اقتران احد الطرفين بامر نقدي او اصطلاحي او عقدي نقلك ما تقدم او اصطلاحي ايضا في بعض الاصطلاحات التي ذكروها في الاصول وكذلك عقدي في بعض المفاهيم ونحو ذلك - 01:57:40ضَ

آآ بدليل انهم ذكروا في باب الاصول مرجحات كثيرة جدا في وخاصة في كتب الاصول المطولة يسردون كثيرا من وجوه الترجيحات بين النصوص. لكن كثير يسوقها بلا ذكر امثلة وطالب العلم الذي ينظر ويبتغي - 01:57:58ضَ

الحق اه باذن الله يسدد ويعان بنظره وبحثه وابتهاده في التماس الحق نسأله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعلى اخواني بالعلم النافع والعمل الصالح كما اسأله سبحانه وتعالى ان يغفر - 01:58:22ضَ

الامام يوسف المقدسي رحمه الله على هذه الرسالة النافعة ان يغفر لنا وله وان يرفعنا واياه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وان يغفر لنا لوالدينا ومشايخنا ويسر امورنا وان يصلح احوالنا - 01:58:42ضَ

بمنه وكرمه وان ينصر دينه وكتابه ويعلي كلمته وان يسدد ولاة امرنا على كل خير وصلاح وان ينصر بهم الاسلام وينصر الاسلام بهم بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:59:05ضَ

- 01:59:26ضَ