شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول (مكتمل)

شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 36 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين واتبعا باحسان الى يوم الدين. ربي يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والثلاثين. من التعليق على كتاب ملتقى - 00:00:00ضَ

وقد وصلنا الى قوله وشرط حكم الاصل ان يتفق عليه مع خصم له او مطلقا لم ينتسخ قال انه يشترط في حكم الاصل ان يتفق عليه الخصمان وكيل لابد من اتفاق جميع العلماء عليه - 00:00:20ضَ

ويشترط فيه ايضا انه ان يكون باقي الحكم. غير منسوخ فاذا كان حكم الاصل منسوخا لم يصح القياس. بطل القياس. قد انتمى للشرع لم ينتسخ. قد الشرعي مع الثبوت عن دليل شرعي. قد قد انتمى للشرع يعني ان يكون حكما شرعيا. اذا كان الملحق شرعيا - 00:00:40ضَ

لان القياس يجري في العلوم الاخرى. قياس يجري في اللغة يجري في غير ذلك من العلوم. ولكن في الشرع اذا كان الملحق شرعيا ينبغي ان يكون الاصل ثابتا بدليل شرعي. ان يكون شرعيا ان يكون الاصل شرعيا - 00:01:10ضَ

وان يكون ايضا ثابتا بدليل شرعي. من نص او اجماع اتفاقا. وقد تقدم الخلاف اه في ثبوته بالقياس؟ هل يمكن ان يكون العصر ثابتا بالقياس؟ ام لابد ان يكون ثابتا بنص او باجماع - 00:01:30ضَ

اعلاهم المسكوت عنه حلامثلا لمنطوق به. او اعلى. في بعض النسخ اجلاه اعلاه اي اقوى انواعه. وفي نسخة اجلاه اي اظهر انواعه. بل مسكوت عنه حل امثلا لمنطوق به او اعلى. يعني ان اظهر انواع القياس او اقوى انواع القياس - 00:01:50ضَ

هو ما كان المسكوت عنه مساويا للحكم آآ لحكم المنطوق به او اولى منه. وهذا هو الذي يسمى مفهوم الموافق. وقد تقدم ذكره في مباحث الالفاظ بناء على ان دلالته من قبيل دلالة النص لان العلماء اختلفوا في مفهوم الموافق - 00:02:20ضَ

فمنهم من جعل دلالته عقلية. وهذا يعزل الامام الشافعي رحمه الله تعالى وسماه القياس في معنى الاصل وجمهور الاصوليين يذكرونه في باب دلالة النص ولا يعتبرونه من من القياس لان الفاظ تدل عندهم بمنطوقها وبمفهومها وبمعقولها. لفظ يدل - 00:02:50ضَ

وهذا قدمناه المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق ويدل بمفهومه والمفهوم كسمان موافقة ومخالف. ويدل بمعقوله وهو القياس. لكنهم اختلفوا في قسم مفهوم الموافقة. هل هو من دلالة اللفظ بمفهومه؟ يكون من دلالة النص - 00:03:20ضَ

وحينئذ يكون تابعا للنص بان يكون مثلا من دلالة القرآن او السنة وليس ولا وليس مثلا من دلالة القياس الذي هو دليل نازل في الدرجة عن عن دلالة الكتاب والسنة. او هو من دلالة - 00:03:50ضَ

من الدلالة العقلية فهو من اقسام القياس. على كل حال ممكن القياس قالوا به. الظاهرية يقولون بمفهوم الموافق لانه عندهم ليس من القياس. فهو عندهم من قبل دلالة المفهوم. قال اعلاهم المسك - 00:04:10ضَ

عنه حلامثلا الامامنطور به. وهو مفهوم الموافقة والاكثرون جعلوه من باب دلالة لهم. وعلى القول بان دلالته قياسية فهو اجلى انواع القياس واقوى اعلاهم المسكوت عنه حلا مثل اللي منطوق به او اعلم. ثم مثل لقسميه وهو المساوي والاولى. وقال - 00:04:30ضَ

العبد والامة في الاعتاق. مثال ما جزم فيه بنفي الفارق واستوى فيه حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به قياس الامة على العبد في سراية العتق النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. فاعطى شركاءه حصصهم - 00:05:00ضَ

عتق العبد والا فقد عتق منه ما عتق. اذا باع الرجل عبدا يملك كان يملك نصف عبد مثلا فاعتقه. كان يملك نصف عبد فاعتقه. هنا اذا كان في في ماله ما يمكن ان يشتري به بقية العبد ليعتقه فانه يلزم بان يشتري بقية العبد ويعتق - 00:05:30ضَ

قاس العلماء وهذا من باب مفهوم موافقة ومن باب قياس الأفارقة. الأمة الأنثى على العبد ذكر. لأنه لا فرق فكذلك اذا كانت له امة فاعتق نصفها وكان في ماله ما يمكن ان يشتري به بقية - 00:06:00ضَ

ليعتقها فانها ايضا اه حينئذ يلزمه عتق بقية. اذا كالعبد والامة في الاعتاق اي في سرايا العتق والمساواة قد يجزم بها وقد تكون ظنية. قد يجزم بها وذلك كمساواة احراق مال الايتام لاكل لان الاتلاف - 00:06:30ضَ

متحقق فيه ما معه. وقد تكون مظنونه كمسألة العبد مثلا والامة فالعبد بما انه ذكر قد ياه يستفاد منه في بعض الاشياء التي لا تفيد فيها كالقتال مثلا لا تفيد فيها الانثى. قد توجد هناك - 00:07:00ضَ

طرق وهذه الفروق تنزل بهذه المساواة عن القطع الى الظن تكون المساواة حينئذ مظنونة وليست مقطوعة بها لانه قد يوجد فارق حينئذ ومثال الاولى الضرب والتأسيس. فالله سبحانه وتعالى نهى عن - 00:07:30ضَ

على الوالدين. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف طبعا الضرب من باب اولى داخل من باب اولى كما هو معلوم وكذلك هنا الاحراوية ايضا التي في الضرب قد تكون متيقنة وقد تكون - 00:08:00ضَ

تكون متيقنة كهذا المثال. فالضرب قطعا اه اولى بالنهي من التأجيج لانه ابلغ في الاذى من التأفيف الذي هو مجرد تضجر. وقد تكون احروية مظنونة. وذلك ما اذا عللنا مثلا النهي - 00:08:30ضَ

في عيوب الاضحية مثلا بعضها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع منها العوراء البين عورها. العورة لا تجزئ بالاضحية لكن هل تجزئ العمياء؟ المتبادر ان هذا من باب - 00:09:00ضَ

قياس الاولاد لانه اذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمل من باب اولى. لكن هذه ايه الاولوية لا يقطع بها. هي مظنونة. ما وجه تطرق الظن هنا للاولوية والاحراوية؟ هو انه - 00:09:30ضَ

قد يقال ان العوراء نهي عنها لنقص بصرها وهذا مظنة نقص رزقها لانها لضعف بصرها قد لا تأكل اكل الغنم مثلا آآ العادي. بينما العمياء اصلا اهلها لا يكلونها الى نفسها. فيعلفونها. لانها لا لا ترى فاهلها يعتنون بها - 00:09:50ضَ

فيمكن ان يدعى الفرق بين العورة والعمياء. وهذا الفرق ينزل بالاحراوية والاولوية هنا عن مستوى القطع الى مستوى الظن. فتكون الاحراوية هنا والاولوية في النهي عن التضحية عمياء هو هي احروية مظنونة. وليست متحققة. مفهوم. قال كالعبد - 00:10:20ضَ

والضرب والتأفيف في الالحاق. وفي النصوص جلهم قد جعلها. يعني ان هذا القسم وهو ما يسمى القياس الجلي. واكياسنا في فقه معظم الاصوليين جعله من باب دلالة النص ولم يجعله من القياس. وفي النصوص اي في دلالة - 00:10:50ضَ

الة النص جلهم اي جل الاصوليين جعلهم. يعني ان معظم الاصوليين جعل هذا القسمة من دلالة الناس وليس من دلالتي وليس من القياس. وممكن القياس ممن اعمله. الذين ينكرون القياس يقولون به. لانهم لا - 00:11:20ضَ

يرونه قياسي رونه من دلالة النص. ممكن القياس كتداود الظاهري ممن اعمله اي قلوبه. ومن الى القياس قد عزاه قياس لا فارق قد سماه. من عزاه الى القياس جعل دلالته من باب دلالة القياس وليس من باب دلالة النص. سماه قياسا - 00:11:40ضَ

الى ذلك ويسمونه القياس الجلي بسم الله ثم يلي ذو علتي ايليه بالقوة قياس العلة. وهو الذي في وصفه الجامع حكمه احتذي هو الذي احتذي اي اتبع الحمل فيه لوصفه الثابت الجامع بين الاصل والفرع الذي يتضح تأثيره - 00:12:00ضَ

كاليسكاري مثلا. فهذا وصف ظاهر منضبط. مؤثر والقياس فيه يسمى قياس علة. ومثل له قال كمنع بيع الخمر للتحريم حملا على محرم الشحوم اه كتحريم بيع الخمر. لتحريم شربها. قياسا على - 00:12:40ضَ

وتحريم بيع الشحوم على بني اسرائيل لانها محرم لانها عليهم اكلوها. فالله سبحانه وتعالى حرم على بني اسرائيل الابل هذا حرمه اسرائيل اصلا على نفسه كما قال الله تعالى الا ما حرم - 00:13:10ضَ

اسرائيل على نفسه وهو الابل فهي محرمة عليه. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. الا ما حملت ظهورهما او او ما اختلط بعظم. فالابل محرمة مطلقة. والبقر والغنم شحومها محرمة الا الاستثناءات الواردة في الاية - 00:13:30ضَ

حرام عليهم ايضا بيعها. فنقول ايضا يحرم بيع الخمر لحرمة شربها حملا على تحريم بيع الشحوم على بني اسرائيل قياسا على تحريم اكلهم لها. كمنع بيع الخمر للتحريم حملا على محرم الشحوم. ومنع غضبان من القضاء قسى عليه كثرة - 00:13:50ضَ

الاعياء والجوع مع افراطه والعطش وكل ما عن نظر يشوش ولا يقاس تافه الاشياء لان فعلا للامتلاء. احسن هذا. يعني انه من قياس ايضا اه الاصل قياس مثلا كثرة العياية على الغضب. الوارد في قول النبي - 00:14:20ضَ

صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء القاضي في وقت غضبه. قال قيس عليه كثرة الاعياء. اذا اذا كان متعبا تعبا شديدا فانه لا ينبغي له ان يقضي. والجوع اذا كان جوعانا - 00:14:50ضَ

الجوع لا ينبغي له ان ينهي قضية في هذه الحالة. والجوع مع افراطه والعطش. وكل ما عن نظر ليشوشوا وذلك كما اذا كان حازقا او حاقنا حاقنا يعني الشخص الذي يحبسه البول - 00:15:20ضَ

هذا ايضا والحازق مثلا الشخص الذي اشتدت نعله على رجله حتى المته مثلا كل ما يشوش الذكر يمنع من القضاء حملا على الغضب هذا نهيه عن عن قضاء القاضي وهو غضبان. قال ومنع غضبان من القضاء قسى عليه كثرة العيال - 00:15:40ضَ

جوع مع افراطه لشدته والعطش وكل ما عن نظر يشوش. ولا يقاس تافه الاشياء. لا يقاس شيء التافه الذي لا يشوش تشويشا معتبرا. لماذا؟ استنبط هنا استنباطا لغويا جميلا يعني - 00:16:10ضَ

اه يدل على ارتباط العلوم. وانه لابد المشتغل بالعلوم الشرعية ان يكون متقنا للغة العربية مما هو مقرر في علم التصريف ان ان فعلان تأتي للابتلاء شبعان ريان من معانيها الامتلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي القاضي وهو غضبان. ففعلان - 00:16:30ضَ

اصلا تأتي للابتلاء معناه ان انه لابد ان يكون مبتلئا غضبا فلا يقاس عليه الشيء التافه ليسير. انما يقاس عليه ما كان صاحبه مبتدئا منه اي تعب شديد مثلا او عطش شديد او جوع شديد مثلا فلا يقاس - 00:17:00ضَ

تعرفوا الاشياء لان فعلانة لان الصيغة فعلانة اصلا من معانيها الامتلاء. ولا يقاس تافه الاشياء لان فعلان للامتلاء وهو يعني قياس اه قياس الحجة قياس العلة وهو من الحجة دون باسها عند جميع مثبتي القياس. هم مثبتوا - 00:17:20ضَ

قياس اتفقوا على بعض صور القياس واختلفوا في في بعضها. قياس العلة لا خلاف فيه بينهم الا وهو اي قياس العلة من الحجة دون بأس. عند جميع مثبت القياس. اي عند كل من يثبت القياس - 00:17:40ضَ

وبعده المنسوب للمناسبة وسوف يستوفى بحيث ناسبه. بعده اي بعد قياس قياس المناسبة وسوف يستوفى ان يذكر مستوفا بحيث ناسبه اي في محله المناسبة في محله المناسب. فالمناسبة المسالك التي سيذكر ويبين في محله ان شاء الله. ثم يليهما قياس الشبه - 00:18:00ضَ

ومالك كغيره قال به. يعني يلي ذلك قياس الشبه. وقد قال به ما لك رحمه الله تعالى كغيره قال انتبه كثيرا منها اهل العلم. وقياس الشبه منه ما يسمى بقياس غلبة الاشباه - 00:18:30ضَ

وهو ان يتردد فرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به وذلك مثلا كالوضوء في اشتراط النية. فانه متردد في الشبه بين من التيمم بجامع ان كلا منهما طهارة حدث. وبين - 00:18:50ضَ

انتبهي ازالة الخبث. بجامع ان كلا منهما فيه ازالة بالماء مثلا التيمم يحتاج الى النية اجماعا لانه عبادتنا غير معقولة المعنى. وطهارة الخبث لا الى النية اتفاقا. ازالة النجاسة لا تفتقر الى النية اتفاقا. لانها معقولة المعنى متمحضة - 00:19:20ضَ

معقولين واضح مقصد الشارع منها امر يراد تحصيله وهو ازالة الخبث. ونوضو والوضوء متردد في الشبه بينهما فهل يقال بوجوب النية حملا على التيمم؟ او يقال بعدم وبالنية حملا على طهارة الخبث. جمهور العلماء من غير الحنفية حملوا - 00:20:00ضَ

على التيمم فاوجبوا الوضوء اوجبوا النية في الوضوء. هذا مذهب جماهير اهل العلم من غير السادة الحنفية اذا هنا عندنا فرع يتردد بين اصلين. فالحقناهما الحقناه باكثرهما شبها به ومن قياس الشبه الحاق الفرع بالاصل لشبهه به في الصفة في صفة - 00:20:30ضَ

ليست مناسبة بذاتها وقد تستلزم المناسب. ليست مناسبة بذاتها ولكنها تستلزم المناسب. وذلك كالحاق الارز القمح في الربوية. وقد ذكر ذلك بقوله وهو الذي يكون في فيه وصفه ليس بعلة اي ليس مناسبا بذاته وهو في الحقيقة منزلة بين - 00:21:00ضَ

والمناسب. لان الوصفة منه ما هو طردي وهو ما لا يصلح للتعددي كلوني مثلا والطول والقصر ونحو ذلك. فهذه اوصاف لا مناسبة فيها لتعليق الاحكام عليها وتسمى بالوصف الطردي لا يصلح التعليل به. والمناسب هو الذي فيه مناسبة كالاسكار فانه مشتمل - 00:21:30ضَ

على الاخلال بالعقل وتعليق الحكم عليه مناسب من جهة ان في ذلك صيانة للعقل وهو من حفظ الضروريات كما هو معلوم. وقد يكون الوصف طرديا باعتبار مناسبا باعتبار اخر فالذكورة والانوثة مثلا وصفان طرديان في العتق. من لزمه لزمته كفارة واراد ان يعتق لا - 00:22:00ضَ

فرق بين ان يعتق عبدا او ان يعتق امة. لا فذكورتنا والانوثة طرديا. وكذلك ايضا في باب قصص فالرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. ولكنهما اصفان معتبران علقت عليهما احكام اخرى في ابواب - 00:22:30ضَ

اخرى كالارث مثلا يختلف فيه آآ رجل من المرأة والشهادة ونحو ذلك. فهذا وصف طردي كبار مناسب باعتبار اخر. قال وهو اي قياس شبهي كتشبيه الارز مثلا بالبر في وصف عليه اشتمل بشرط ان يكون ذلك - 00:22:50ضَ

وصفه ذا اعتباري كالطعم الذي هو العلة عند السادة الشافعية في طعام الربا العلة عند المالكية هي الاقتيات والادخار. كما قال خليل رحمه الله تعالى علة طعام بالرباقتيات وادخار. هذه هي العلة عند المالكية. وعند شافعيته هي الطعمية كون الشيء - 00:23:10ضَ

عامة. وعند الحنفية والحنابلة هي الكيلو او الوزن فهذه الاشياء هي آآ حمل الارز يشبه القمح في الاقتيات والادخار. وهذا الوصف ليس مناسبا في ذاته ليس مثل الاسكار ليست مناسبته مثل مناسبة - 00:23:40ضَ

الاسكار الذي هو موجب مثلا لعلة واضحة. فهو تشبيه لحكم آآ تشبيه لمحل اخر لشبهه به في الصفة. وكذلك اذا جرينا على التعليل بالطعم او جرينا على التعليل بالكيل والوسام - 00:24:10ضَ

وينبغي ان نعلم ان القياس له تقسيمات اخرى. ايضا يقسم باعتبار قوته وضعفه الى جلي واخا فيقال قياس جلي وقياس خافي. فالجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق او كان احتمال الفارق فيه ضعيفا. هذا يسمى قياسا جليا. والقياس - 00:24:30ضَ

الخفي وما كان احتمال الفارق فيه ظاهرا. وذلك كقياس القتل بالمثقل على قياسب المحدد القتل بالمحدد. في القصاص كان القصاص علته القتل العمد العدوان لمكافئ. قتل العمد العدوان وهي علة مركبة. والعمد امر خفي. لانه من الامور القلبية التي لا نطلع عليها - 00:25:00ضَ

قتل الانسان بالالة التي لا تقتل عادة كالشيء الثقيل الذي ليس فيه تحديد يجرح ولا يخرج دما. عند الجمهور يجري في القصص لانه ظاهر في المساواة للمحدد من جهة الازهاق. ولكن احتمال الفرق فيه ايضا وارد - 00:25:40ضَ

ان يقال ان العمد امر خفي فلا يطلع عليه فينبغي ان لا يعمل فيه الا بالآلة المخصوصة التي من شأنها فعلا ان تزهق لاننا نستدل على امر خفي فينبغي ان نستدل على هذا الامر الخفي بشيء - 00:26:10ضَ

ان يحقق ويقسم القياس باعتبار اخر باعتبار العلة الى ثلاثة اقسام كسولة مقياس الافارقة. يقسم باعتبار العلة لها ثلاثة اقسام. قياس الافارقة وهو مفهوم الموافقة اللي تقدم القسم الثاني كاس العلا. وقياس العلة هنا نعني به ما هو اشمل من الوصف المناسب - 00:26:30ضَ

اعني به ما يشمل قياس العلة كالاسكار وقياس الشبه لان قياس الشبه ايضا الجمع فيه بنفس العلة والقسم الثالث ما يسمى بقياس دلالة. وقزي قياس الدلالة هو جاء الجمع بين الاصل والفرع لا بنفس العلة. وانما بلازمها او اثرها او حكمها. اذا - 00:27:00ضَ

ثلاثة اقسام. اول شيء قياسنا في الفارق هذا يسمى بمفهوم الموافقة. هذا تقسيم القياس باعتبار علته. قياس لا فارق وهو مفهوم موافق وذكرنا الخلافة فيه. القسم الثاني قياس العلة ونعني به هنا ما يشمل ما ذكره هو ما سماه هو بقياس العلم - 00:27:30ضَ

وايضا ما سماه كذلك بقياس الشبه. لان الفرق بينهما هو ظهور المناسبة في قياس العلة وعدم ظهورها في قياس الشبه القسم الثالث ما يسمى بمقياس الدلالة. والقياس قياس الدلالة هو الجمع بلازم العلة. او اثرها او حكمها - 00:27:50ضَ

مثال الازهر الجمع بلازم العلة ان يقاس مثلا آآ النبي على الخمر بجامع الرائحة المشتدة. فالرائحة ليست هي العلة. ولكنها لازمة عن عن العلة لازمة عن كونه خمرا. فهذا جمع باللازم. ومثال الجمع - 00:28:10ضَ

بالاثر قياس القتل بالمثقل على المحدد بجامع الاذن والاذن مو اثر الاثم ليس هو العلة. العلة هي العمد العدوان. والاثم انما هو اثر من اثار العلة فقط. فهذا جمع بالاثر. باثر العلة - 00:28:40ضَ

ومثال الجمع بالحكم ان يقال يجوز رهن المشاع قياسا على به. المشاع معناه الجزء الشائع. كمن يملك ربع دار مثلا او ثلثها او خمسها جزءا شائعا. هذا يسمى بالمشاع. يجوز - 00:29:00ضَ

طعنه قياسا على بيعه آآ الجواز حكم فانت هنا لم تجمع بالعلة وانما جمعت بحكمها. اذا قياس الدلالة هو اللي يكون في جمع اما بلازم العلة او باثرها او بحكمها. وانا اقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:29:20ضَ