رحمه الله وان نقص النصاب في بعض الحول ان نقص النساء في بعض الحول المعنى انه لا تجب فيه الزكاة اذا نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بجنسه - 00:00:00ضَ

لا فرارا من انقطع الحول انقطع الحول لان بشرط وجوب الزكاة وجوب وجود النصاب والنصاب والحول مبني على النصاب لان اه اني صعب سبب والحول شرط وانما يثبت الحكم بثبوت سببه - 00:00:23ضَ

فاذا لم يوجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب في هذه الحالة انقطع الحول لانه لان الحول لا يبتدأ الا بعد وجود السبب. ولا ينعقد وهو الشرط الا بعد وجود السبب فهو مبني عليه. متفرع عنه - 00:00:48ضَ

فاذا هذا السبب في هذه الحالة لا حول ولا انعقاد للحوض وان نقص النصاب اي نصاب في بعض الحو ظاهر قوله في بعض الحوض سواء كان في اول الحول او في وسطه - 00:01:11ضَ

او في اخره. لكن هنا قيد سوف يذكره المصنف رحمه قيد مهم فلو كان عنده مثلا يصعب من الذهب او الفضة او عروض التجارة يتاجر فيه الى ما قبل نهاية الحوض - 00:01:31ضَ

بايام بعشرة ايام فاشترى حاجة او قلية في بعض هذا النصاب او بهذا المال الذي بلغ النصاب. فنقص على النصاب انقطع الحول فاذا تم النصاب مرة اخرى ابتدأ الحول من حين ما تم من حين ما تم النصاب - 00:01:54ضَ

ولو كان عنده مثلا اربعين شاة وهو يصومها البرية او في المقصود وقبل تمام الحول في شهر ذبح منها واحدة باع منها واحدة في هذه الحال انقطع النصاب ولو كان عنده مثلا - 00:02:26ضَ

خمس من الابل اذا ماتت واحدة او باع منها واحدة انقطع الحول لفوات السبب وهو الشرط قال او باعه كذلك اذا باعه لو كان عنده مثلا خمس من الابل مثل ما تقدم - 00:02:56ضَ

اذا باع هذا النصاب او بعض هذا النصاب حتى نقص انقطع انقطع او ابدله بغير جنسه هذا واضح لان وجوب الزكاة لا يكون الا بعد بلوغ النصاب واذا فات النصاب فات السبب - 00:03:25ضَ

او باعه او ابدله بغير جنسه ابدله بغير جنسه لو كان عنده مثلا اربعين شاة اربعين شاة ومضى احدى عشر شهرا ثم باعها في عشر من الابل في هذه الحالة - 00:03:49ضَ

هل تجعل الزكاة او انقطع الحول انقطع الحول لماذا ان ابدأ له بغير جنسه مفهوم قوله بغير جنسه انه اذا ابدله بجنسه وش مثاله ابدله بجنسه هل يشترط ان يكون - 00:04:22ضَ

النوع او لو كان نفس النوع يعني انواع طيب لو كان عنده مثلا اربعين من النجد مثلا وابدلها باربعين من النجد هذه الحالة الزكاة ثابتة ولا غير ثابتة ولا ينقطع الحول - 00:04:52ضَ

ولا ينقطع الحوض كذلك لو ابدلها بنوع اخر لا ينقطع طيب هذا صحيح وهذا هو قول الجمهور الشافعي رحمه الله يقول ينقطع الحول لانه ابدله بمال اخر وان كان من جنسه - 00:05:17ضَ

هذا قول ضعيف وذلك ان النصوص واضحة في وجوب الزكاة في او الابل او البقر اذا بلغت نصاب اذا بلغت نصاب وكونه ابدلها بغير جنسها هذا لا يؤثر وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال - 00:05:40ضَ

حتى يحول عليه الحول لا يدل على انقطاع الحول انه استدل بهذا الحديث قال هذا مال محل عليه الحول هذا مال ما حال عليه الحول قبل حوالين الحول ماذا باعه - 00:06:11ضَ

بمال اخر سؤال اول يدل على وجوب الزكاة لانها شاملة من كان هذا المال الاربعين شاة مثلا بقيت حتى دار عليه حول او ابدلها بغير جنسها اذ المعنى واحد ثم قوله عليه الصلاة والسلام - 00:06:29ضَ

لا زكاة فيمن حتى يحوى الحول هذا في الحقيقة هذا العموم مخصوص بعض المسائل التي سلم بها الجمهور فلم يجروا عمومه مطلقا هلك المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحوض - 00:06:53ضَ

مثلا من من الابل والبقر او ربما يكون بعض المال تجي فيه الزكاة ولو لم يمضي عليه الا ايام مثل ماذا النتاج. النتاج انما اذا كان النمأ يجب فيه الزكاة ولو لم يمضي لتبع - 00:07:11ضَ

الامهات النتاج الشائمة وكذلك نماء المال عروظ التجارة بين ماء المال ان ماء الماء العروظ التجارة التي ربما لم يمظي عليها الا ايام فحوله وحول عصرها كذلك ايضا هذا المال المبدل بمال من جنسه وداخل في عموم النصوص - 00:07:39ضَ

لكن هذا ينبغي ان يعلم ان هذا الابدان اذا لم يكن على سبيل التجارة لم يكن على سبيل التجارة اما اذا كانت على سبيل التجارة في هذه الزكاة واجبة على كل حال ابدله بجنسه وبغير جنسه - 00:08:02ضَ

لو كان عند انسان مثلا عنده اربعين شاة يتاجر فيها فابدلها في عشر من الابل في هذه الحالة تجب الزكاة ولا ما تجب الزكاة هل تجب الزكاة؟ زكاة سايم ولا زكاة تجارة - 00:08:21ضَ

طيب هو هو ينميها جعلها للدر والنسل ويبيع ويشتري يبيع ويشتري فيها نعم لان كثير من الناس اليوم الان اصحاب الجلب يجذبون الاغنام ويبيعون وهم في البرية كثير وربما انا هل هم يزكون زكاة شائمة او زكاة تجارة - 00:08:47ضَ

نقول لهم نقول عليكم زكاة او زكاة تجارة نعم يقول انا فقير بعد ما عندي الا هالغنم ما عندي الا الغنم نؤدي الزكاة لاحظ حظه حظه ولده حظي كان هناك ملاحظة - 00:09:18ضَ

فانا احب ذلك لان كثير من الناس يعني يجعل السائم في البرية ويجعلها ربما للدر والنسل فيأكل منها ويذبح لضيفه ويبيع اذا هي تجارة تجارة عروض ما دامه يبيع يا شيخ - 00:09:44ضَ

لو اكل منها ينضبط الاغلب هنا تحتاج الى تعامل المسألة في الحقيقة ربما بعضهم يعمل على هذا ويعمل على هذا مسألة فيها بعض اهل العلم يقول يزكي زكاة يقول يزكي زكاة سائبة - 00:10:07ضَ

هذا مذهب مالك والشافعي ومذهب احمد ابي حنيفة قال يزكي زكاة تجارة هذا اذا كان يعني اذا بلغت نصابا بلغتني صعبا ها وهو يبيع فيها يشتري قالوا لان الذين قالوا انها مجمع عليها - 00:10:36ضَ

مجمع عليهم واقطعوا بها جاكيت التجارة هي قول عامة اهل العلم وان كانت لم تبلغ النصاب هذا لا يزكي زكاة ماذا وكان عنده عشرين شاة يبيع فيها يشتري زكية زكاة في جناك الاشكال اذا بلغت نصاب - 00:10:59ضَ

الخمس من الابل مثلا او بلغت اربعين شاة من الغنم وثلاثين من البقر في هذه الحالة يزكي زكاة السائمة لانها بلغت النصاب او زكاة تجارة لانه يتاجر فيها نعم يفرق بين - 00:11:15ضَ

هذا واظح واذا كان انه ما نوى التجارة وهو يشوبها وربما جالس يشتري في هذه الحالة يظهر والله اعلم ليزكي زكاة السائمة الا اذا كان متصدرا لهذا الشيء الناس يعرفون - 00:11:45ضَ

يقصد ربما تبدل الحو وربما تبدلت السائمة في الحول مرات هذا تجارة لكن اذا كان الانسان هو يشوبه ربما مر به عابر سبيل مثلا ونحو ذلك اشترى منه في هذه الحالة هذا لا - 00:12:02ضَ

هذا لا يضر مثل ما يأخذ لحاجته هو هذه زكاته زكاة سائبة ويمكن ان يقال والله اعلم في مثل هذه الحال ان كان صاحب ماشية يسومها ثم هو في اخر الحول يبيعها - 00:12:24ضَ

يبيعها قبل تمام الحول ويشومها لاجل ماذا؟ بيعها لبيعها حتى تشمل وتنموها فهو يعدها للتجارة ويتخفف بصوم اهل البرية الاظهر والله اعلم ان هذا يزكي زكاة تجارة ما دام انها - 00:12:55ضَ

يعني لا تتم الحول مثلا لكن لو اتمت الحول وهي سائمة زكاها زكاة انما اذا كان يسومها ثم بعد ذلك يبيع فيه ويشتري وربما بقي بعضها ولو بقي مثلا مقدار نصاب منها - 00:13:21ضَ

لكنه من نيته ان يبيعها كلها قد قد يبيع الجميع وقد يبيعها هذي زكي زكاة تجارة هذا قسم النجم الثاني عنده اصول عنده وصول يسومها البرية ولا يبيع الاصول الاصول باقية يحافظ عليها - 00:13:41ضَ

النمرة دي للدر والنسل فيبيع من اولادها هذا الاظهر والله اعلم نزكيها زكاة سائمة لانها هي العصر وهي المجمع عليها وفي الغالب انه تغلب نية الصوم في هذه الحال مثل هذه لا تحصل فيها - 00:14:01ضَ

التجارة الواضحة البينة التي يكون فيها ابدال الاصول وهو اولى ان يزكي زكاة سائبة الانسان لا يعرض لا يعرضها ولا يعرض اولادها. انما يجعل اولادها للدر والنسل ولحاجته ولضيفه. وربما باع منها احيانا لاجل - 00:14:20ضَ

بنفقته من اجل نفقته في بيته يحتاج مثلا احيانا وهذا ايضا يزكيها الزكاة وهذا واضح لمن يعني يغلب عليه باب التجارة في الشائبة التي يسومها الصورة التي يجلبون هؤلاء لما كان اقل من النصاب - 00:14:41ضَ

قال له انت معاملة عروض لماذا لا نقول هذا ايضا حتى اذا بلغت نصابا وننزل محل التجارة انه يجلب يعني لماذا قلنا اه انت هنا جبت زكاة تجارة. تجارة والاخرى - 00:15:15ضَ

نقول انه نصابا يعني. واذا بلغ نصاب في الحقيقة فيه التفصيل لا نقول ان يزكي زكاة سائبة لكن الذي لم تبلغ نصاب في الحقيقة في هذه الحال ينظر ينظر يعني ما يظهر والله انها تجب زكاة - 00:15:35ضَ

على كل حال حتى الذي يظهر الله اعلم لو كان عنده مثلا دون حتى التفصيل هذا يظهر والله اعلم انه يمكن ان نرده على ما اذا كانت دون النصاب اذا كانت دون النصاب - 00:15:57ضَ

وهو قصد لم يقصد بها التجارة يشوبها ويدون النصاب ثلاثين من الغنم ثلاثون من الغنم لكن احيانا ربما يبيع منها يبيع منها في حاجته والله اعلم لا تجب عليه الزكاة - 00:16:13ضَ

تجارة ما دام انه ما اعدها للتجارة انما ربما باع من اولاده احيانا له قصر قصد من ذلك تربيتها للدر والنسل ولحاجته الامر لا تجب لا جاكات التجارة ولا لا جاك متاجر فيها - 00:16:34ضَ

ولا جاك الشاي انما هو يزكي المال الذي عنده اذا بلغ النصاب وحال عليه الحكم نعم تقدم ايضا انه اذا ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة على هذا انه - 00:16:51ضَ

ابدال بغير الجنس بشرط الا يكون قصده الفرار من الزكاة من الزكاة لو انه عنده اربعون من الغنم وفي اثناء الحول باعها في خمس من الابل او بعشر من الابل - 00:17:18ضَ

في هذه الحال نقول لا زكاة لانه ابدله بغير جنسه وجنس الابل غير جنس الغنم والزكاة الواجب غير الزكاة الواجبة فلا زكاة فيها. لكن بشرط الا يكون قصده الفرار اما اذا كان قصده فيعامل بنقيض قصده وذلك انه في الحقيقة ايضا اراد ان يبطل حقا واجب - 00:17:44ضَ

ولا يجوز التحيل على ابطال الحقوق ومن تحيل على ابطال الحقوق حيلته باطلة والحق لازم ولا يمكن ان نسقط الحق الواجب بهذه الحيلة الباطلة والاعمال بالنيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ترتكب مرتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى - 00:18:08ضَ

ولان المقاصد معتبرة في مثل هذا والاعمال بالنيات ولذا قد يكون البيع في صورته سورة بيع ويكون في الحقيقة ربا يكون حراما قد يكون قرضا حسنا وقد يكون ربا ولا يمكن ان تتغير العقود - 00:18:25ضَ

وان تبطل الاحكام الفاسدة وكذلك ايضا الحقوق الواجبة في هذا المال لا يمكن ان تبطل بمثل هذا والا لشاغ لكل انسان يبطل هذه الحقوق الواجبة بهذه النية الفاسدة هذا مراغمة ومصادمة للشرع - 00:18:47ضَ

والمعاني العظيمة في الشرع في ايجاد الحقوق وايجاد الزكاة لا يمكن ان تسقط بهذه النية الفاسدة من المحرمة التي فيها تعدي على حقوق لها واسقاط هذا الفرض الواجب وهذا من حيث الجملة محل اتفاق - 00:19:07ضَ

من اهل العلم اذا بشرط ذلك الا يكون فرارا من الزكاة الاعمال بالنيات وهذا باب واسع ومن ظمن هذه المسألة ينقطع الحول اذا كان لكن هل نقول هذا الابدال الابداع سواء كان في اول الحول - 00:19:26ضَ

او في وسطه او في اخره او نقول لابد ان يكون هذا الابدال في اخر الحول لو ان انسان مثلا عنده اربعون من الغنم بعد ما مضى شهر باعها بعد مثلا ما مضى ستة اشهر مثلا - 00:19:53ضَ

ستة اشهر باعها في اربع من الابل قبل انتهاء الحول بستة اشهر او سبعة اشهر ونوى بذلك اسقاط الزكاة في هذه الحالة يعتبر قصده هل نقول في هذه الحال ولو كان الحول - 00:20:14ضَ

بقي عليه الاكثر الا اقل الحول اقل من النص مثلا او نقول هذا لا يعتبر الا مع قرب انتهاء الحول الذي هو مظنة الفرار اما اذا كان قبل ذلك فمظنة الفرار - 00:20:45ضَ

يعني ضعيفة ضعيفة وش يظهر لانه هو مظنة الفراق قبل ذلك يعني لكن لو علمنا انه قصد الفرار نجري عليه الحكم لو علمناه ها يجري عليه الحكم. نعم هذا هو الاظهر والله اعلم - 00:21:07ضَ

المذهب يقولون لا اذا كان في اول الحول في وسط الحول وان قصد لكن مظنة الفرار وان كانت موجودة لكنها ضعيفة من راعى المعنى ولهذا عبادة تصنف ايضا اطلق رحمه الله - 00:21:35ضَ

انقطع الحول وان ابدله بجنسه بنى علاون هذا تقدم السلام عليه - 00:21:57ضَ