Transcription
قاعدة وهو تخصيص عموم المتواتر بعموم الاحاد قاعدة اصولية هل يخصص عموم بعموم الاحاد لان قوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج في الثلاث ايام في الحج. هذا عمومه يشمل جميع ايام الحج. ومنها ايام التشريق. وهذا اه - 00:00:00ضَ
عموم مع عموم الاحاد في ايام التشريق في ايام التشريق في خلاف بينها لكن يعضد عموم الاية ما رواه البخاري من حديث عائشة وابن عمر اه رضي الله عنهما ان - 00:00:31ضَ
انهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصامنا الا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. وقد رواه الطحاوي الدارقطني مرفوعا. صراحة - 00:00:51ضَ
انه قال قال عليه انه عليه الصلاة والسلام لم يرخص صرح بالقائل وهو لانه عليه لم يرخص ايام تشديد الرسالة الا لمن لم يجد الهدي لكن هذه الرواية نبه الدار غير لانها وهم لان الذي صرح به هو يحيى بن سلام عن شعبة - 00:01:09ضَ
ويحيى بن سلام ليس بالقوي والرواة عن شعبة. غندر وامثالهم من اصحابه الثقات الكبار محمد بن جعفر. اه لم يذكروا هذا. ولهذا وهم لكنها عند الجمهور في حكم المرفوع قول لم يرخص فقول الصحابي لم يرخص هذا في حكم مرفوع لان الذي يرخص هو النبي عليه - 00:01:29ضَ
الصلاة والسلام. ترخيص في مثل هذا. لان الرخصة مقابل العزيمة. الرخصة مقابل عزيمة. وهذه لا تكون الا من الشارع هو النهي عنها عزيمة في باب النهي. والرخصة هذه سعة في باب صومها لكنها - 00:01:49ضَ
خاصة رخصة خاصة لمن لم يجد الهدي - 00:02:11ضَ