كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وقفنا في فصل تقول المصنف يحرم على واهب ولا يصح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على - 00:00:00ضَ
اشرف المرسلين رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم على واهب ولا يصح - 00:00:22ضَ
ان يرجع في هبته بعد قبض ولو نقوطا اوحى اوحى حمولة في نحو عرس للزوم هذه وكره رجوعه فيها قبله اي القبض سواء كان الواهب ابا او غيره الا من وهبت - 00:00:38ضَ
الا من وهبت زوجها شيئا في مسألته ثم ضرها بطلاق او تزوج عليها والا الاب فله ان يرجع باربعة شروط ان لا يسقط حقه من الرجوع والا متصلة وان تكون العين باقية في ملكه وان لا يرهنها. يقول يحرم على واهب - 00:00:55ضَ
ولا يصح ان يرجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته يا الكلب يقي ثم يعود في قيءه وهذا لا شك ان فيه تبشيعا ذلك لكن التي يحرم - 00:01:21ضَ
الرجوع فيها هي التي قبضت يعني اذا اقبضتها للموهوب له اه يحرم ان تقول خلاص. رجعها لو سمحت لكن لو لم تقبضها اياه. يعني لو برزتها ونويت انك تهبها لاحد - 00:01:40ضَ
ولكن لم يقبض بعد جوع جائز لانها لا تلزم الا بالقبض قال ولو نقوطا او حمولة في نحو عرسك. يعني ولو كانت آآ النقوط هذي اللي هي كان عندهم عادة قديمة - 00:01:57ضَ
انهم كانوا يعطون اموال يرمونها هكذا في العرس احيانا يسوونها يعني النون او اموال هذا النون واحد اللي في فلوس وحلاوة وكذا اذا قبض ما يصير تقول له خلاص رجعوا لي اياه - 00:02:15ضَ
حتى لو كان بهذا الشكل يعني قال وكره رجوع فيها اي في الهبة قبله اي قبل القبض ولا يحرم مجرد كراهة لو قلت حق واحد ترى هذي الفلوس راح اعطيك اياها ان شاء الله - 00:02:34ضَ
بعدين هونت يقول لك مكروه ولا يحرم سواء كان الواهب ابا او غيره في حالة يجوز الحالات التي يجوز الرجوع فيها بالهبة ذكر منها الشيخ هنا حالتان الحالة الاولى من وهبت زوجها شيئا - 00:02:51ضَ
في مسألته هو اللي طلب لكن لو تبرعت لا يرجع لا يحق لها ان ترجع اعطيني كذا اعطيني كذا استوهبها ووهبت له ثم ضرها بطلاق او تزوج عليها فلها الحق ان ترجع تقول له عطني - 00:03:13ضَ
اعطيتك اياه هذي الحالة الاولى الحالة الثانية الاب اذا وهب احد اولاده هبة فانه له الحق ان يرجع بشروط اربعة اولها ان لا يسقط حقه من الرجوع اذا وهبه قال غير مرجوع - 00:03:34ضَ
او انا اسقط حقي في الرجوع الشرط الثاني الا تزيد زيادة متصلة كشاة سمنت الثالث ان تكون العين باقية في ملكه ما يكون تصرف فيها هذا الابن بيعا او وهبها لغيره - 00:03:58ضَ
والا يرهنها يكون وضعها رهنا فانه لا يستطيع في هذه الحالة ان يرجع فيها ان اسقط حقه او زادت نحو سمن او تلفت او رهنها فلا رجوع ولا يصح الا بالقول فيقول رجعت فيها او ارتجعتها او - 00:04:15ضَ
ونحوهما الدالة عليه علم الولد اولى. ولا يحتاج الى حكم حاكم وله اي الاب الحر ان يتملك بقبض مع قول تملكت او معني التملك لان القبض اعم من ان يكون للتملك او - 00:04:38ضَ
فاعتبر القول او النية يتعين وجه القبض. مما لولده متعلق يتملك غير سرية اي امة الابن وطئها فليس فليس لابيه تملكها ولو لم تكن ام ولد انها ملحقة بالزوجة نصا - 00:04:57ضَ
ما مفعول يتملك شاء اي اراد سواء كان ذلك بعلم ولده او بغير علمه صغيرا كان او كبيرا ذكرا او انثى راضيا ساخطا مع حاجة وعدمها. ما لم يضره اي يضر الاب ولده بما يتملكه منه. فان ضره بان تتعلق به حاجة - 00:05:17ضَ
كالة حرفته ونحوها لم يتملكه لان حاجة الانسان مقدمة على دينه هو طبعا هذي المسألة مسألة اخرى وهي يعني اصل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك - 00:05:37ضَ
لابيك هل يحق للاب ان يأخذ من مال اولاده رظاهم اه يجوز بشروط ستة ذكر الشيخ منها هنا بعض الشروط في قوله هنا اه وله اي الاب الحر ان يتملك بقبض مع قول او نية الى ان قال - 00:05:54ضَ
ما لم يضره هذا اذا الشرط الاول الا يترتب على هذا التملك ظرر على الابل بحيث اه يعني يكون مثلا اه متعلق حاجته به ينقص شيئا من طعامه او شرابه - 00:06:19ضَ
او يكون مثلا اه ملتزم مع ناس في شيء معين اذا اخذ من هذي الاموال لن يستطيع ان يسدد وهكذا اذا كان في ضرر يحرم على الاب يأخذ شيئا اذن - 00:06:40ضَ
لا يأخذ الا اذا كان فاضلا عن حاجة ابنه ولا يتضرر به هذا واحد. اثنين عدها مع كلام المصنف بعد شوي. نعم او لم يكن كمنلكه ليعطيه الاب في ولد اخر فليس له ذلك نصا. هذا الشرط الثاني - 00:06:55ضَ
الا يأخذ الاب المال من ولده ويعطيه ولدا اخر ياخذ من هذا ويعطي هذا ما يصير ما يخفى ما في هذا من ايغار الصدور او ما لم يكن التملك في ماضي موت احدهما اي الاب اي الاب او الابن لانه - 00:07:14ضَ
المرض قد انعقد السبب القاطع للتملك هذا الشرط الثالث الا يكون هذا الاخذ بمرظ موت احدهما. يعني الاب او الابن ان مرض الموت له احكام في الامور المالية يقطع التملك - 00:07:40ضَ
لا يستطيع ان يهب الميت عفوا هذا المريض مرض الموت احد لان كل تصرف في مرض الموت متهم صاحبه متهم صاحبه بالاظرار الورثة او ما لم يكن الاب كافرا والابن مسلما. هذا الشرط الرابع - 00:07:56ضَ
ان لا يكون الاب كافرا والابن مسلما او العكس او العكس كذلك يعني ان يتفق دين الاب والابن فليس له ان يتملك من مال ولده المسلم ولا يصح ولا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه ولا - 00:08:16ضَ
غريم ولده ولا يملك قبض دين ولده من الغريم لان الولد لا يملك الدين الا بقبضه من غريمه ولو اقر الاب بقبضه وانكر الولد او اقر رجع على غريمه رجع الغريم عن اب - 00:08:39ضَ
وليس لولد ولا في ورثته اي الولد مطالبة ابيه مدين كقرض وثمن مبيع ونحوه اي الدين كقيمة متلف وورش جناية واجرة ارض بزرعها ودان يسكنها ونحوه. لحديث انت ومالك لابيك - 00:08:57ضَ
بل اذا مات الاب اخذه من تركته من رأس المال الا ارسى الجناية يسقط موت الاب وليس الولد الرجوع به في تركته. بل للابن بل للابن المطالبة بنفقة واجبة على ابيه لفقره وعجزه عن الكسب زاد في - 00:09:15ضَ
وحبسه عليها هذي شروط اربعة صح زيد عليها شرطين اشار لاحدهما الكلام المصنف اللي هو الشرط الخامس في قوله اه وله في اول المسألة اه هاي الاب الحر ان يتملك بقبض - 00:09:33ضَ
مع قول تملكت او مع نية التملك يعني هذا الشرط الخامس ان يكون تملك الاب بالقول او بالفعل الدال على التملك مع نية التملك واضح الشرط السادس ان يكون ما تملكه الاب عينا موجودة - 00:09:50ضَ
ما يتملك دين ابنه وهذا اشار اليه المسألة تحت ولا يملك قبض ديني ولده من الغريم يعني ما يروح ولده يطالب واحد بفلوس يروح حق هذا المدين يقول انا ابو - 00:10:09ضَ
فلان سدد لي انا هذا الشرط السادس ان يكون الدين يكون عفوا ما تملكه الاب عينا لا دينا صارت الشروط ستة. نعم من كان مرضه غير مخوف كصداع وحمى يسيرة كيوم قاله في الرعاية - 00:10:28ضَ
رمد وجرب فتصطفه التصرف صحيح حتى لو صار مخوفا ومات به او اي اي او اي ومن مرضه مخوف كبرسام بكسر موحدة وهو بخار يرتقي الى الرأس يؤثر في الدماغ فيختل به العقل - 00:10:53ضَ
وقال عياض هو ورم في الدماغ فيتغير منه حق الانسان ويهذي واسهال متدارك وهو الذي لا يستمسك وان كان ساعا. طبعا هنا دخل في مسألة اخرى متى نصحح تصرف المريض ومتى لا نصححه - 00:11:14ضَ
وقسم المريض هنا قسمين مريض مرض غير مخوف يعني في العادة والغالب هذا المرض يعني لا يموت منه عادة هذا حاله حال الصحيح تصرفاته تصرفاته الصحيحة يعني بيعا وشراء وهبة الى اخره. ثم ظرب امثلة - 00:11:33ضَ
في مثل هذا النوع من المرض هذي لو اصيب به الانسان لا نبطل تصرفات المالية تدارك وهو الذي لا يستمسك وان كان ساعة ان الذي يلحقه ذلك اسرع في في الهلاك - 00:11:57ضَ
اسهال معه دم. لانه يضعف القوة. طبعا هذا كل المرض مخوف يعني او ومن مرضه مخوف يعني طبعا لا شك ان الاعمار بيد الله لكن في الغالب ان هذا المرض يموت منه الناس - 00:12:15ضَ
وضرب امثلة المرظ الاول البرسام هكذا البرسام وهو بخار يرتقي الى الرأس يؤثر في الدماغ فيختبل به العقل نوع من الله يعافينا واياكم النوع الثاني والمرض الثاني ما سماه هنا بالاسهال المتدارك - 00:12:33ضَ
يعني ما يمسك نفسه وهذا يقولون هذا يعني يموت منه الناس عادة. نعم وذات الجنب وهي قروح بباطن الجنب دائم وفالج في ابتدائه في انتهائه كذلك من كان بين الصفين ومن الامراض كذلك الرعاف الدائم نزيف دائم مستمر - 00:12:50ضَ
اللي ما وقف يموت الانسان الفالج الفالج هو نوع من الشلل ابتدائه وسلفي انتهائي يعني الفالج يكون مخوف اذا كان في اوله بس اذا عدى مرحلة معينة يصير خلاص مو مخوف - 00:13:14ضَ
السل كذلك في اوله مو مخوف بس في اخره مخوف وهذه الامراض طبعا تتغير احكامها بتغير الطب فهذي يمكن يمكن هذي الامراض يمكن كلها مو مخوفة الحين وذلك لتطور الطب فليست القضية نصية ان هذه الامراض من اصيب بها - 00:13:30ضَ
لأ القضية معللة قل من اصيب بمرض يقرر الاطباء ان هذا المرض مخوف يعني او ظاهره عدم السلامة ما يسمى مرض مخوف او مرض موت وبالتالي يأخذ احكاما فقهية معينة - 00:13:51ضَ
ومن لا فلا فهذي كلها امثلة قابلة للتغير حسب تطور الطب اه يعني تطور الناس والاعراف وكذلك من كان بين الصفين وقت الحرب كل من وكل من وكل من كل من الطائفتين مكافئ - 00:14:13ضَ
او هو من الطائفة المقهورة لو كان باللجنة وقت الهيجان باللجة يعني البحر وسط البحر اللجة كان باللجة وقت الهيجان لو وقع الطاعون ببلده او قدم للقتل او قدم للقتل - 00:14:35ضَ
يعني محكوم عليه بالاعدام هذا معناته يعني حكم عليه بالاعدام. نعم او قدم للقتل او حبس او حبس له لو جرح جرحا موحيا او اسر عند من عادته القتل عند عند الطلق - 00:14:54ضَ
عند الطلق مع الالم حتى تنجو من نفاسها. شف سبحان الله شدة حمل الفقهاء يعاملون الحامل في اثناء ولادتها معاملة المرض المخوف يعني من تصرفت اثناء الولادة في تصرف مالي - 00:15:12ضَ
ما يمشونه يعتبرونه مرض مخوف سبحان الله او هاجت به الصفراء او البلغم ما قال مسلمان عدلان لا واحد ولو عدم غيره عند اشكاله اي المرض انه مخوف كوجع الرئة والقورنج - 00:15:36ضَ
وهو مع وهو مع الحمى اشد خوفا لا يلزم طيب اذا حكمنا ان هذا مرض مخوف ما يترتب على ذلك بدعات ببيان هذه الاحكام اولا لا يلزم تبرعه تبرعاته ما تلزم - 00:15:57ضَ
تمشي صاحب المرض المخوف لوارث بشيء ولا يلزمه طبعا لازم تبرعه للوارث ماذا لان هذا يعامل معاملة الوصية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية للوارث ولا يلزم - 00:16:18ضَ
تبرعه بما فوق الثلث اي ثلث المال فقط لغيره اي الوارث وهو الاجنبي الا باجازة الورثة ومن امتد مرضه بجذام ونحوه كفالج في دوامه وسلى لا في حال انتهائه. ولم يقطعه المرض بفراش فك صحيح. وان قطعه بفراش - 00:16:43ضَ
يعتبر عند الموت اي موت واهب او موصل كونه او اي كون منو اي كون من وهب له من قبل مريض هبة او او وصي له بوصية وارثا او لا - 00:17:02ضَ
فلو اعتق عبدا لا يملك غيره فلو اعتق عبدا لا يملك غيره ثم ثم ملك مالا فخرج العبد من ثلثه تبينا انه عتق كله انه عتق كلهم وان صار عليه دين يستغرقه ولم يعتق منه شيء لان الدين مقدم على الوصية - 00:17:17ضَ
وتفارق العطية الوصية في اربعة في اربعة احكام احدها ما اشار اليه بقوله ويبدأ بالاول فالاول بالعطية والوصية يساوي بين متقدميها ومتأخريها ومتأخريها. الان هذي مسألة حلوة. من الفروق من الفروق الفقهية. طبعا الفروق الفقهية نوعان - 00:17:38ضَ
عروق فقهية النوع الاول المسائل المتشابهة بيان الفروق بين الابواب المتشابهة ما الفرق بين العطية والوصية او ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف بينهما خمسة فروق بينهما اربع فروق - 00:17:58ضَ
ما الفرق بين الايجار والجعالة وهكذا هذا نوع من أنواع الفروق الفقهية في نوع ثاني وهو الفرق بين مسألتين متشابهتين مع اختلاف حكمهما بيان لماذا حكم هنا بشيء وحكم هنا بشيء مع - 00:18:17ضَ
اختلاف مع اشتباه التشابه المسألتين الفرق بين آآ هذا وهذا كذا وكذا لماذا اه يعني مثلا لماذا اعتبرنا الماء رافع والتيمم مبيح كلاهما من موارد الطهارة يقول لك الفرق بين الماء والتراب كذا وكذا وكذا - 00:18:41ضَ
هذي اللي صنف لها كتب الفروق مثل كتاب الفروق السامري وكذلك الفروق اه للزريران هو في الحقيقة اختصار كتاب السامري سامري ما طبع منه الا مجلد مع الاسف. مع انه موجودة - 00:19:05ضَ
كتاب حري بالعناية بصره الزريران وكذلك هذا عند الحنابلة في عند الشافعية كتاب او الحنفية الفروق للكرابيسي ونحوها اما الفروق بالمعنى الاول فهذا الذي صنفه او صنف فيه القرافي الفروق - 00:19:25ضَ
الفروق للقرافي هو بالمعنى الاول يقول لك المسألة الاولى الفرق بين الشهادة والرواية يعدد لك الفرق بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة كذلك الشيخ السعدي رحمه الفروق والتقاسيم النافعة بين النوعين من كلاهما يسمى فروقا - 00:19:57ضَ
هذا الفروق بالمعنى الاول وهو الفروق بين الوصية والعطية هناك علم ايضا شبيه بعلم الفروق يسمى علم الاشباه والنظائر بل يكاد يكون داخل فيه اصلا ومن اشهر من الفي السيوطي في كتابه الشهيد اشواه النظائر - 00:20:24ضَ
نظير هذه المسألة في باب كذا وباب كذا وباب كذا. هذه العلوم لا شك انها تقوي الملكة الفقهية معرفة الفروق سواء بالمعنى الاول او بالمعنى الثاني معرفة الاشباه معرفة النظائر - 00:20:50ضَ
لا شك ان مهمة جدا لطالب العلم حتى انمي ملكته الفقيه فهذه منها يقول لك يعني بدال لا تدري اسباب تكتفي بدراسة باب الهبة باب الوصية يزيدك اتقانا فيقول لك انتبه - 00:21:04ضَ
بين الهبة والوصية فروقا اربعة تظبطها وتيسر عليك اتقان البابين اول بين العطية والوصية طبعا العطية والوصية يشتبهان امر ويختلفان في امر مشتبهان في ماذا لان كلاهما تمليك للغير بدون مقابل - 00:21:24ضَ
بينما العطية وهي الهبة هدية كلها بنفس المعنى يقول في الحياة والوصية تكون بعد الممات ما الفرق بينها؟ اول فرق قال ويبدأ بالاول فالاول بالعطية والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها - 00:21:50ضَ
يعني لو واحد لك هدية مئة الف وانت لك الفين الف يمتلك ثلاثة الاف اذا جمعنا كل هالهدايا هذي ما توفي ما تكفيهم فماذا نفعل؟ يقول لك اولا نبدأ باول واحد - 00:22:14ضَ
تعطيه كامل المبلغ اللي وهب له والثاني نفس الشيء ثالث نفس الشيء اذا خلصت الفلوس نقول حق الاخير لكن في باب الوصية بعد الموت ما يقدم احد على احد يعطون جميعا بالتساوي فاذا - 00:22:35ضَ
زاد زادت الوصايا على الثلث هو المفروض ما يطلع منه الوصية ماذا يحصل يتحاصون يعني يدخل النقص على الجميع بالتساوي هذا فرض من الفروق بين العطية والوصية. نعم والثاني ما اشار اليه بقوله ولا يصح الرجوع فيها اي العطية - 00:22:58ضَ
بعد لزومها بالقبض وان كثرت لان المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة لا لحقه فلم فلم فلم يملك اجازته ولا ردها الوصية بخلاف ذلك فيصح الرجوع فيها ان التبرع بها مشروط بالموت فلم يوجد فيما قبل الموت كالهبة قبل القبول. الوصية يقدر يرجع عنها الموصي - 00:23:24ضَ
متى ما شاء لين يموت اذا وصى متى ما شاء يلغي هذه الوصية يكنسلها اما العطية والهبة مرت معانا مساع انه اذا قبضها لا يجوز الرجوع فيها الا بالحالات اللي مرت معانا حالتين - 00:23:46ضَ
الثالث ما اشار اليه بقوله يعتبر قبولها عند وجودها والوصية بخلاف ذلك لانها بعد الموت فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله يعني لو واحد رد الهدية هذي الهدية انا ما ابيها - 00:24:02ضَ
خلاص ليس له الحق ان يطالب بها بعد ذلك لكن الوصية لو واحد اوصى لفلان وعلم فلان انه اوصله وقال انا ارفض هذه الوصية قبل وفاة ميت ثم مات الميت فله الحق ان يأخذها - 00:24:22ضَ
لان قبوله ورفضه قبل الموت لا قيمة له مثل ما بالضبط لو قلت حق واحد انا راح اعطيك هدية ان شاء الله. فاذا قلت اي او لا لا قيمة لرفظك. متى يعتبر لرفظك قيمة - 00:24:42ضَ
لما تستحقها متى تستحقها؟ بالقبض خلاص هو اول شيء الوصية بالمرض المخوف لا لا لا تعتبر طبعا اول شيء الوصية للابناء ما تجوز لانه لا وصية لوارث لا تعتبر الا اذا اجازها الورثة - 00:24:56ضَ
الا اذا الورثة قالوا احنا راظين ان يعطى من اوصى لهم الميت رقم اثنين في حال مرض الموت المخوف ما في تصرفاته لا تعتبر اذا اوصى قبل معناته الغاء في مرض الموت المخوف ايضا لا اعتبار له - 00:25:33ضَ
الرابع ما اشار اليه بقوله ويثبت الملك فيها اي العطية من حينها والوصية بخلاف ذلك كله كتاب الوصايا جمع وصية كقضايا جمع قضية يقال وصى توصية واوصى ايصائا والاسم الوصية والوصاة والوصاية بفتح الواو وكسرها وهما بمعنى - 00:25:57ضَ
وهي لغة وهي لغة الامر. قال الله تعالى وصى بها ابراهيم بنيه يعقوب. وقال تعالى ذلكم وصاكم به وشرعا الامر بالتصرف بعد الموت كوصيته الى من يغسله او يصلي عليه اماما ونحوه - 00:26:22ضَ
الوصية بمال التبرع به بعد الموت. ولا يعتبر فيها القربى لانها تصح لمرتد وحربي بدار حرب كالهبال. واركانها اربعة. موص وصيغة وصيغة موصى له موصا وموصى به ويشتاق في الموصي ان يكون عاقلا لم يغرغر - 00:26:38ضَ
لم تصل روحه حلقومه ولو من مميز يعقلها. فان غرغرة لم تصح وفي الصيغة ان تكون بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف. وبخط ثابت انه خط انه خط موصل باقرار وارثه او - 00:26:58ضَ
تشهد انه خطه وفي الموصى له صحة تملكه من مسلم وكافر معين ولو مرتدا او حربيا كما تقدم انفا وفي الموصى به اعتبار امكانه فلا تصح الوصية بمدبر وام ولد - 00:27:15ضَ
او حمل امته الايسة او خدمة امته الزمنة ونحوه والوسيط تعتليها الاحكام الخمسة فقال رحمه الله تعالى يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا فلا يتقدر بشيء يعني الوصية اما تجب - 00:27:33ضَ
او تستحب او تباح او تكره او تحرم بدأ بالمسنون متى تسن الوصية؟ يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا فلا يتقدر بشيء الواصية بخمسه بخمسه اي المال في قوله تعالى - 00:27:48ضَ
كتب عليكم اذا اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. هنا فهم خاطئ عند بعض الناس. كثير من الناس يوصي بالثلث الحقيقة اه لا يستحب الوصية بالثلث - 00:28:06ضَ
وذلك في امرين الامر الاول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الثلث على مضض في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لما كان اراد ان يوصي بجميع ماله قال لا - 00:28:25ضَ
قال بشطر ما لي؟ قال لا قال بثلث مالي قال الثلث والثلث كثير فقبل النبي عليه الصلاة والسلام الثلث على مضى ثم علق بما يشعر بعدم استحباب ذلك حيث قال لان - 00:28:41ضَ
يذر احدكم ورثته اغنياء خير من ان يذرهم عالة يتكففون الناس الامر الثاني اثر ابن عباس رضي الله عنهما يقول وددت لو ان الناس غضوا عن الثلث لذلك قال هنا تستحب الوصية - 00:29:00ضَ
الخمس وليس الثلث يعني عشرين في المئة هذا الافضل طيب في قول الله سبحانه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية وهنا ايضا تنبيه اخر مهم سبب حالات كثيرة مرت علي - 00:29:21ضَ
يوصي الميت سواء كان بالثلث او غير الثلث في جميع ما له اذا قال انا اوصي في ثلث اموالي صدقة ماذا يعني هذا يعني هذا ان كل ما تركه حتى القلم - 00:29:42ضَ
يؤخذ ثلثه الفقراء مساكين وهذا فيه مشقة عظيمة لو قال ثلث اموالي اوصي بثلث اموالي هذا معناته انه يعني كل ما ترك من اموال النقود او منقولات او عقارات او كل شي - 00:30:04ضَ
المفروض ثلثها يذهب لي الصدقة والفقراء او ما اوصى به طيب ما الحل؟ ما هو الانسب؟ الانسب اما ان يحدد مبلغا معينا او يحدد عقارا معينا او جزءا معينا من ما له - 00:30:28ضَ
هذي انا اوصي بها يعني ينبغي ان يعني تشاع ثقافة الوصية فقه الوصية حتى لا يقع الموصي بحرج وكذلك ورثته التنبيه الاول مثل ما قلنا ان ينزل عن ينبغي ان يكون ثلثا ينزل عن الثلث - 00:30:49ضَ
التنبيه الثاني من اراد ان يوصي وهذا امر يشكر عليه وجزاه الله خير لكن لا يشق على ورثته فيخليهم في كل تركت كل شيء في حتى المصباح لو ترك مسباح ثلثه راح يدخل في الوصية - 00:31:09ضَ
الحل اما ان حدد مبلغ من المال خمسين الف ستين الف ايا كان المبلغ بشرط ان يكون اقل من الثلث او يحدد اصلا من الاصول اما بالكامل او نصفه او ثلثه او ايا كان - 00:31:26ضَ
حتى ينحصر حصل الوصية في جزء معين ولا تدخل في بقية حتى لا يعني شق على الورثة تقدير الوصية فيما بعد ويعطل ويعسر عليهم توزيع التركة الوصية ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث - 00:31:46ضَ
اجنبي او ايوة تحرم الوصية ممن يرثه غير احد الزوجين لوارث بشيء مطلقا نصا اي سواء كانت الوصية في صحته او مرضه. وتصح هذه الوصية المحرمة حال كونها موقوفة على الاجازة - 00:32:10ضَ
ويسن ان يكتب الموصي وصيته ويشهد عليها. وان وان يكتب في صدرها هذا ما اوصى به فلان انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله - 00:32:27ضَ
ان الجنة حق وان النار حق وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور واوصي اهلي ان يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين. واوصيهم بما اوصى به ابراهيم بنيه بنيه ويعقوب يا بني - 00:32:43ضَ
ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وتكره الوصية من فقير وارث محتاج وتباح كان غنيا تصح ممن لا وارث له بجميع ماله. وتجب على من عليه دين او عنده وديعة بلا بينة - 00:32:59ضَ
وتبطل بخمسة اشياء برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه اذا بين اول شيء متى تسن؟ ثم متى تحرم؟ قال يحرم الوصية باكثر من الثلث ويحرم الوصية لوارث هذا الحرم - 00:33:14ضَ
وهذا الوصية المحرمة حكم حكمها التكليفي الاثم تحريم لكن حكمها الوضعي لا تصح بشرط اجازة الورثة يعني لو الورثة اجازوها خلاص صحت ثم تكلم هنا عن النوع الثالث متى تكره الوصية؟ قال تكره الوصية من فقير - 00:33:30ضَ
وارثه محتاج يعني انت بروحك فقير وعيالك محتاجين وفقراء تروح تعسر عليهم بالوصية هذي فيها كراهة فليكره ذلك وتباح ان كان غنيا مباح كان غنيا تصير مجرد وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله - 00:33:53ضَ
واحد ما له وارث كيف عاد تتصرف بجميع ماله متى ما شاء والحكم الخامس متى تجب الوصية يجب على من عليه دين او عنده وديعة بلا بينة وهنا يحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح - 00:34:16ضَ
صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به ان ينام الا ووصيته مكتوبة عند رأسه يعني اذا عليك حق هذي متى هذا يكون اذا انت - 00:34:34ضَ
عليك حق للغير بحيث اذا لم تكتب هذا الحق ومت محد يدري عن هذا الحق عدم كتابتك له ذريعة لتضييع حقوق الناس يمكن هذا المسكين يأتي بعد الوفاة ويطرده الورثة - 00:34:50ضَ
قولوا له ما لك شيء روح ايش دراهم يأتي واحد يقول انا طالب ابوكم اذا ما في دليل ولا بينة ولا شهود الورثة اصلا ما يعطونا المفروظ شو الدليل الا اذا صدقوه - 00:35:14ضَ
فلذلك واجب شرعا يعني يأثم اللي يفرط في هذا واحد عليه دين للغير بقيد انه ان لم يكتبه لكن اذا اذا وثق دولة هذا شيء ثاني ديون الدولة والاقساط هذي - 00:35:32ضَ
لا تخاف عليهم لا اتكلم عن الديون التي اه يعني بين الافراد والتي لم توثق متسلف من واحد ماخذ او يطالبك احد يجب يجب وجوبا شرعيا دونها وصية لورثتك في مكان - 00:35:54ضَ
يعرف تقول حق الورثة ترى بعد عمر طويل ترى في وصية موجودة في المكان الفلاني حتى تعرفون شنو اللي لي وشنو اللي علي هذا في حال اذا وصى بشنو ثلث امواله كلها - 00:36:13ضَ
ثلث امواله كلها راح يدخل في كل امواله كل شيء يؤخذ منه الثلث الكاش اذا عنده مئة الف راح ناخذ ثلاثة وثلاثين الف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين دينار من الكاش - 00:36:52ضَ
العقار ثلثه كل شيء ثلثه يصير بس هذا يبي له حسبة معناته راح تضطر تقيم كل شيء قيم القلم والمسباح كل شي كل شي هذي المشقة اللي انا اقصدها واكيد ما راح يعطي الهذا لكن هي راح تحتاج تقييم - 00:37:07ضَ
هنا الاشكالية ان كان غنيا. ايه الغني اللي هو يملك اه يعني مستغن عن غيره في شؤون نفسه مو الغني بمعنى الثري نشوف هني تستحب لمن ترك مالا كثيرا عرفا هذا اللي يسمونه الثري - 00:37:35ضَ
عنده ثروة في فرق بين الغني والثري. الغني مستغني عن غيري بس ما عنده اموال كثيرة اصحاب الثرى. هذا غني يعني مو محتاج لغيره يعني عنده اموال اه مشي اموره وزيادة شيء بسيط - 00:37:58ضَ
هذا مباح الوصية له لكن من عنده اموال كثيرة ثري هذا اللي يستحب يبطل بخمسة اشياء بالرجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه وبموت الموصى له قبل موصي. وبقتله للموصي. هو بيرد - 00:38:17ضَ
برده للوصية بتلف العين المعينة الموصى بها ويأتي هذا الحكم وان لم يفي الثلث اي ثلث ماله بالوصايا ولم تجزئ الورثة تحاصوا اي الموصى لهم فيه اي ولم تجز ما اجازوا - 00:38:35ضَ
عندك لأ ولم تجزي ولم تجز عفوا من الاجازة ليس من الاجزاء لم تجزي يعني ما ولم تجز عفوا ما اجازوها يعني في الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة اي الموصى لهم فيه اي الثلث - 00:38:55ضَ
مسائل العون كيف يدخل على كل منهم بقدر وصيته ولو عتقا فلو اوصى لواحد بثلث ماله ولاخر بمئة ثالث بعبد قيمته خمسون وبثلاثين لفداء اسير ولعمارة مسجد بعشرين وكان ثلث ماله مائة - 00:39:24ضَ
بلغ مجموع الوصايا ثلاثمائة نسبت منها الثلث فهو ثلثها فيعطى كل واحد جلوس وصيته وان اجازها الورثة بلفظ اجازة او امضاء او تنفيذ لزمت. وهي تنفيذ لا يثبت لها حكم الهبة فلا يرجع اب - 00:39:43ضَ
ولا يرجع اب اجاز ابنه ولا يحنث بها من حلف لا يهب ولا يثبت الملك للموصى له الا بقبوله بعد موت الموصي ان كان واحدا او جمعا محصورا فورا او متراقيا - 00:40:02ضَ
ان امتنع من القبول والرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية وان قبلت ثم رد لزمت ولم يصح الرد ندخل في ملكه من حين قبوله قهرا وما حدث من نماء منفصل قبل القبول فالورثة - 00:40:16ضَ
ولا عبرة بقبوله ورده قبل الموت وان كانت على غير محصور كالعلماء والفقراء لم يشتط قبول ولزمت بمجرد موت وتخرج وتخرج الواجبات على الميت من دين وحج وزكاة ونحوه من رأس المال مطلقا - 00:40:34ضَ
سواء كان اوصى به او لم يوصي فان لم يفي المال بالواجب الذي الذي عليه حاص والمفرد لذلك وصية المفرد لذلك وصيه ثم وارثه ثم الحاكم يعني عندنا امران قبل لا نوزع التركة اولا - 00:40:52ضَ
ثلاث امور اول شي الديون اللي عليه ثانيا اه حقوق الله اذا كان عليه كفارات او عليه حج ما حج او زكاة متأخرة ونحو ذلك هذا كله من راس مرفوع من راس المال قبل التوزيع - 00:41:08ضَ
ثالثا الوصايا هل في وصية ما في وصية بعد ما فرغنا من ذلك نوزع التركة ولا ولا تصح لكافر غير معين كاليهود والنصارى ونحوهم بمصحف ولا بعبد مسلم ولا بسلاح - 00:41:27ضَ
ولا بحد قذف فلو كان العبد كافرا ثم اسلم قبل موت الموصي او بعده قبل القبول بطلت وتصح الوصية لعبده ايقنه ومدبره ومكاتبه وام ولده بمشاع من ما له كثلث منه او ربع ونحوه - 00:41:49ضَ
ما ان اوصى له بمعين لا يدخل هو فيه كدار وفرس وثوب ونحوه ويعتق منه اي العبد بقدره اي الثلث ونحوه فلو كانت الوصية لعبده بثلث ماله وقيمته مائة ولو سواها خمسون - 00:42:08ضَ
اوتق نصفه ان نصفه يقابل خمسين وهي ثلث المئة وهي المئة والخمسين فان كانت الوصية بالثلث مثلا وفضل منه شيء بعد عتقه اخذه وصى له بالثلث وقيمته مائة وله سواه خمسمائة - 00:42:25ضَ
عتق واخذ مئة لانها تمام الثلث الموصى به وان وصى لهم ربع ربع المال وقيمته مئة سواه ثمانمئة عتق واعطى عتق واعطي مئة عتق واعطي مئة وخمسة وعشرين تمام الربع - 00:42:45ضَ
تصح لعبده بنفسه او رقبته بان يقوله اوصيت لك بنفسك او رقبتك كما لو وصى له بعتقه كله قبوله ان خرج من الثلث والا بقدره ولا تصح غيره قاله في المنتهى وهو وهو معنى ما في التنقيح - 00:43:08ضَ
وقال في المقنع وتصح لعبدي غيره قال في الانصاف هذا المذهب وعليه الاصحاب انتهى وجدنا به في الاقناع وعليه فتكون لسيده بقبول القن ولا يفتقر ولا يفتقر الى اذن سيده - 00:43:27ضَ
وتصح الوصية بحمل وفرس او نحوهما اذا تحقق وجوده حينها وتصح الوصية لحمل اذا تحقق وجوده وجوده اي الحمل ايضا بنت بند تضعه حيا بدون اربع سنين ان لم تكن فراشا لزوج او سيد - 00:43:40ضَ
اقل ستة اشهر فراشا كانت اولى من حينها. وان قال ان كان في بطنك بطنك ذكر فله كذا وان كان انثى فله كذا فكانا فلهما ما شرط وطفل من لم وطفل من لم يميز وصبي وغلام وغلام ويافع ويتيم من لم يبلغ - 00:44:01ضَ
قال في الفتح الباري في حديث علموا علموا الصبي الصلاة ابن سبع يؤخذ من اطلاق الصبي على ابن السبع الرد على من زعم انه لا يسمى صبيا الا اذا كان رضيعا ثم يقال له غلام الى ان يصير ابن ابن تسع ثم يصير يافعا الى عشر ويوافق الحديث قول الجوهري الصبي غلام - 00:44:23ضَ
ولا يشمل اليتيم الزنا مراهق من قارب البلوغ وشاب وفتى منه الى الثلاثين. وكحل منها الى الخمسين وشيخ منها الى السبعين ثم الى اخر عمره وتقدم بعضهم في الوقف وتصح الوصية للمساجد والقناطر والثغور ونحوها ولله ولرسوله. وتصرف في المصالح العامة - 00:44:43ضَ
من وصى باحراق ثلث ماله صرف في تدمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه بالتراب صرف في تكفين الموتى رميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد. يعني اذا كانت وصية الميت مو واظحة - 00:45:11ضَ
او فيها اشياء مثل اوصي بحرق مالي اوصي بكذا فانها تحمل على احسن المحامل اوصى بحرق ثلث مالي يشترى بخور للمساجد ويحرقونه في تطييب المساجد قال اوصي ان يدفن مالي - 00:45:29ضَ
يوضع في الاكفان وما يوضع للقبور فتحمل الوصية على احسن المحامل ولا تصح الوصية لكنيسة لكنيسة ولا لبيت نار او مكان من اماكن الكفر سواء كانت ببنائه او بشيء ينفق عليه لانه - 00:45:45ضَ
معصية فلم تصح الوصية به لبيعة ولا لصومعة ولا بها او قناديل ولا لاصلاحها وشعرها وخدمتها ولا لكتب التوراة والانجيل والزبور ونحوها كالصحف لو من ذمي لانها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز ولا ولا لملك لملك او ميت - 00:46:02ضَ
الصحة الوصية ولا لبيعتي كان تعبدا اليهود ولا لصومعة مكان الرهبان اماكن كفؤ يكفر فيها الله سبحانه وتعالى فلا يوصى لها بشيء اوصى لفرس زيد صح ولو لم يقبله زيد وصرف في علفه. فان مات الفرس فالباقي الورثة لتعذر صرفه كالموصى له كما لو رد موصى له الوصية - 00:46:25ضَ
ولا يصف ولا يصرف في فرس حبيس اخر نصا. وان وصى لحي وميت يعلم موته او لا في الحي النصفي فقط ولو لم يقل بينهما من وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له. كما اذا وصى لزيد ولجبريل عليه السلام - 00:46:59ضَ
قول زيد وحائط او لزيد وحجر واذا وصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال وصية نصا ولجيرانه تناول اربعين دارا من كل جانب نصا لحديث ابي هريرة مرفوعا الجار اربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا - 00:47:20ضَ
احاديث ضعيفة هكذا يعني هكذا يعني في كل اتجاه يعني اربعين بيت في كل اتجاهين هكذا يعني شرقا وغربا وشمالا وجنوبا والجار وجار المسجد من سمع الاذان وتصح الوصية بشيء مجهول كثوب ونحوه. ويعطى ما يقع عليه الاسم فان اختلف الاسم بالحقيقة - 00:47:40ضَ
والعرف ولبت الحقيقة الشاة والبعير والبعير والثوب والفرس والرقيق اسم للذكر والانثى من صغير وكبير وحصان بكسر الحاء المهملة وبغل وجمل وجمل وحمار وعبد للذكر فقط والحجر والناقة والاتان والبقرة اسم للانثى. والحجر - 00:48:06ضَ
والحجر والناقة والاتان والبقرة اسم للانثى. والدابة اسم للخير والبغال والحمير وتصح الوصية ايضا من شيء ما عدوم كما تحمل صواب بما تحمل امته وصية تحمل امته فبما تحمل امته او او - 00:48:28ضَ
شجرته ابدا او مدة معلومة. فان حصل شيء فهو له الا حمل الامة فله قيمته يوم الولادة بان لا يفرق بين ذوي الرحم في في الملك. وان لم يحصل شيء بطلت - 00:49:00ضَ
لانها لم تصادف محلا كما لو وصى بثلثه ولم يخلف شيئا. وتصح باناء ذهب او فضة وبما فيه نفع مباح من غير ككلب صيد وزرع وماشية وجرو لما يباح اقتناؤه منها وبزيت متنجس لغير مسجد وله ثلث الكلب والزيت ان لم تجد الورثة - 00:49:14ضَ
وتصح الوصية ايضا بما لا نقدر على تسليمه كآبق وشارد وطير في هوى وحمل ببطن ولبن بضرع او بمنفعة مفردة في خدمة عبد عبد واجرة دار وثمرة بستان او شجرة سواء اوصى بذلك مدة معلومة او بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله - 00:49:37ضَ
يعتبر خروج جميعها من الثلث. وما حدث بعد الوصية ولو بنصب احبولة قبل مدته فوقع فيها صيد بعده يدخل ثلثه في هاء الوصية وان قتل وان قتل ان قتل واخذت ديته فهي ميراث تدخل في وصيته يقضى منها دينه - 00:49:56ضَ
وتبذل تبطل الوصية بتلف شيء معين وصي به سواء كان قبل موت الموصي او بعده قبل القبول وتقدم من وصى الانسان بمثل نصيب وارث معين بالتسمية كقوله ابني فلان او بالاشارة كقوله ابنتي هذه فله اي الموصى له مثله اي مثل ذلك الوارث بلا زيادة ولا نقصان حال كونه - 00:50:21ضَ
مضموما الى المسألة اي مسألة الورثة وبمثل نصيب ابنه وله ابنان فله ثلث. وان كانوا ثلاثة فله ربع وان كان معهم بنت فله تسعان. يعني دا واحد عند اولاد واناثا فقال انا اوصي لفلان - 00:50:48ضَ
يأخذ مثل واحد من عيالي ينحسب له كأنه واحد من عياله فمسألة المواريث اذا كان عنده ثلاث ابناء يخلوه يخلونه رابع يعطى مثل ما يعطى واحد من الابناء طبعا اذا كان دون الثلث - 00:51:10ضَ
شرط ان يكون دون متى ما يصير اذا كان عنده ولد واحد كان عنده ولد واحد ولد ياخذ كل المال فراح يصير نصه بنص ما يجوز. تجاوز الثلث. فيرد الى الثلث في هذه الحالة - 00:51:27ضَ
ابن ياخذ البقية وان وصى لشخص بمثل نصيب احد ورثته فله مثل مال اقلهم. اي الورثة نصيبا انه جعله كواحد منهم وليس وليس جعله كاكثرهم نصيبا فجوع اليك اقلهم لانه اليقين - 00:51:44ضَ
وان وصى بسهم من ماله لانسان فله اي الموصى له سدس. بمنزلته في منزلة سدسين مفروض ان لم تكمن فان لم تكمن فروض المسألة او كانوا عصبة اعطي سدسا كاملا. وان كملت - 00:52:06ضَ
اعيلت به كزوج واخت لابوين او لاب فهي من ستة وتعال بسبعة يعطى لو كانت عائلة كما اذا كان في مسألة جدة فهي عائلة الى سبعة ويزاد في عولها بثمن يعطاه - 00:52:24ضَ
وان وصى له بشيء او حظ او جزء او نصيب او قسط فيعطيه الوارث ما شاء. مما يتمول. قال في المغني لا اعلم فيه خلافا لان كل شيء ان كل شيء حظ وجزء ونصيب وقسط - 00:52:41ضَ
وقسط شيء وكذا لو قال اعطوا فلانا من مالي او ارزقوه لنا ذلك لا حد له لغة ولا شرعا فهو على اطلاقه وصف في بيان الحكمة في بيان حكم الموصى اليه - 00:52:56ضَ
المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما الموصي فعله وتسره فيه حال حياء تدخل النيابة بملكه وولايته الشرعية والدخول في الوصية للقوي عليها قربة وتركه اولى في هذه الازمنة - 00:53:17ضَ
ويصح الايصال الى كل مسلم لان الكافر لا يلي مسلما مكلف اي بالغ عاقل رشيد عدل اجماعا ولو كان عدلا ظاهرا او اعمى او امرأة او ام ولد او قن او قنا ولو كان لموطن - 00:53:33ضَ
يصح الانسان من كافر الى مسلم والى كافر عدن في ولا يوصي الوصي الا ان جعله له الموصي ولا يصح الايصال الا في معلوم يعلم الموصى اليه ما وصي به اليه اذ صدف فيه كما كما امر - 00:53:49ضَ
يملك الموصي فعله اي فعل ما وصي فيه لانه اصل لانه اصل والوصي فرعه فلا يملك الفرع ما لا يملك الاصل كما اذا بقضاء دين وتفريقة وصية ورد الى اهلها ونظر في امر غير مكلف ونحو ذلك - 00:54:11ضَ
ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره وان قال ضع ثلث مالي حيث شئت او اعطه لمن شئت او تصدق به على من شئت لم يجز له اخذه ولا دفعه الى - 00:54:30ضَ
اي الوصي الوارثين الوارثين اغنياء كانوا او فقراء نصا ولا الى ورث الموصى قال في الشرح قال في شرح المنتهى لانه قد وصى باخراجه فلا يرجع الى ورثته ومن مات بمحل بلده او برية او غيرهما ولا حاكم فيه اي المحل الذي مات فيه ونحوه ولا وصي - 00:54:42ضَ
له بان لم يوصل الى احد فلكل مسلم حضره حوز تركته اي الميت وتولى امره ورفع الاصلح فيها اي التركة من بيع من بيع ما يصرف اليه الفساد لبقاء غيره ونحو ذلك. لان موضع ضرورة لحفظ ماء المسلم عليه اذ في تركه اتلاف له - 00:55:08ضَ
نص عليه في المنافع والحيوان وقال واما الجواري فاحب ان يتولى بيعهن حاكم من الحكام وله تجهيزه منها اي التركة ان كانت وامكن ومع عدمها اي التركة بان لم يكن معه شيء او مع عدم الامكان يجهز حاضره. منه ويرجع بما انفقه عليها اي - 00:55:30ضَ
ان وجدت او على من تلزمه نفقته ان لم يكن له تركة ان نواه اي الرجوع انه قام عنه بواجب او اي ويرجعوا بما انفقه ان استأذن حاكما في تجهيزه على تركته او على من تلزمه نفقته - 00:55:51ضَ
الا يمتنع الناس من فعله مع مع الحاجة اليه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:56:09ضَ