فوائد من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد

كنا نعزل والقرآن ينزل | الحديث 44 | ثلاثيات مسند الإمام أحمد

عبدالمحسن الزامل

نعم هذا الحديث ايضا بهذا الاستشياق وهذا الاسناد وظاهره انه سمعه من جابر. لكن جاء في رواية احمد والنسائي ان سفيان سأل عمرو هل سمعه من جابر؟ قال لا وعمرو سمع من جابر - 00:00:00ضَ

كثيرا ثبت في الصحيحين هذا الحديث من رواية عمرو عن عطاء ابن ابي ربح وهذا يبين ان عمر حصل له نزول في هذا الحديث نزل به درجة فرواه عن عطاء - 00:00:24ضَ

والحديث في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل في صحيح مسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في صحيح مسلم قال سفيان ولو كان شيء ينهى عنه القرآن لنهى عنه القرآن - 00:00:45ضَ

قال سفيان ابن عيينة وظاهر هذه اللفظة هل هو او هذه اللفظة؟ هل هو مرفوع من قول جابر او من قول سفيان اختلاف ذلك آآ المصنفون صاحب العمدة رحمه الله - 00:01:06ضَ

جعلها من كلام جابر وعليها شرح ابن دقيق العيد رحمه الله وخالفهم بعض اهل العلم الحافظ ابن حجر وقال انها من قول سفيان وانها مدرجة ومن جعلها مرفوعة فقد وهن - 00:01:22ضَ

وقد وهن وعلى كل حال ما قاله سفيان دل عليه دلت عليه رؤية اخرى لقوله في صحيح مسلم ايضا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وهذا صريح - 00:01:41ضَ

وهذا قد يؤيد قول العمدة ومن تبعه انها مرفوعة وان سفيان قال ذلك وشكت ولم يقل يعني اقول لو كان شيئا ينهى عنه القرآن اقول لانه فيما يظهر والله اعلم - 00:01:58ضَ

قوله لو كان شيء لو كان شيء ينهى عن القرآن ها ينهى عنه القرآن هذا ظاهره انه من الخبر. لو قال اقول لكان هذا بحثا منه لا رواية وفرق بين البحر والرواية - 00:02:24ضَ

البحث يكون على جهة الرأي اقول هذا لكن ما جاء على انه رواية فالاصل انه كذلك ينظر في سياق الروايات في سياق الروايات التي ذكرها سفيان هل تؤيد هذا وانه ساقها مساق الرواية وان بعض الرواة قال قال سفيان يعني انه زاد على غيره زاد على غيره - 00:02:42ضَ

بقوله ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن لان الرواية الاخرى فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وهذا ايضا ثبت في اخبار عدة في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ايضا ان رجل قال يا رسول الله ان لي - 00:03:08ضَ

ان ليج رية هي خادمنا وسانيتنا واني اطوف عليها وانا اكره ان تحمل. قال اعزل عنها ان شئت. فسيأتيها ما قدر لها. ثم جاءه. فقال يا رسول الجارية اخبرتك قد حملت - 00:03:32ضَ

قال اني رسول الله فقال اعزل عنها ان شئت وجاء في الصحيحين حديث سعيد الخدري انهم كانوا مع النبي غزو فطالت عليهم العجبة. وجاء في رواية ونحب الاثمان الاثمان فسألنا الرسول عن العزم - 00:03:52ضَ

قال لا عليكم الا تفعلوا وفي الصحيحين لما يفعل احدكم ذلك ما من نسمة الا هي كائنة قبل يوم القيامة قال الحسن كأن هذا نهي لا عليكم الا تفلوا الا تفعلوا ما قال لا عليكم ان تفعلوا الا تقال كان هذا نهي كأن هذا نهي - 00:04:15ضَ

هذا ايضا في دلالة على الجواز وان كان يشعر بان الترك هو الاولى الترك هو الاولى المقصود انه جاء الابن بلادي في قوله اعزل عنها ان شئت واختلف العلماء في العزم منهم من قال لا يجوز ومنهم قال مكروه ومنهم من قال انه مباح - 00:04:48ضَ

انه مباح وظاهر ادلة ان الصحابة فعلوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جابر يدل على الجواز حبيب سعيد الخوخي يدل على انه ان تركه هو خلاف الاولى وهذا يدل على انه لا بأس به الا اذا كان العزل على جهة سوء الظن بالله عز وجل خشية تحمل - 00:05:11ضَ

نفقات ما يلحق بذلك من مؤنة الاولاد ونحو ذلك من الامور التي هي تدل على ضعف الايمان واليقين. اما اذا كان بغير ذلك هناك شيء قد تدعو اليه وان كان هناك شاب يخون فتنتفي الكراهة تنتفي الكراهة. وذلك ان العزم قبل الانعقاد للولد قبل انعقاد - 00:05:40ضَ

الولد لهذا جاز مع انه خلاف الاولى الاولى ولها احكام له احكام كما تقدم وترتب عليه ايضا امور تعلق بالاجهاض واسقاط النطفة وجاء اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جدا بنت وهب - 00:06:09ضَ

ان انه سئل عن العجل قال ذاك الوأد الخفي وهذا ايضا من ادلة من قال بالتحريم. ذاك الوأد الخفي. ومنهم من قال هذا الحديث مقابل باحاديث اخرى اكثر منه معناه حديث صحيح مسلم. تدل على الجواز حديث ابي سعيد. حديث ابي هريرة حجاب رواه النسائي. وان النبي سئل عن - 00:06:35ضَ

العزل وان اليهود او قيل له ان اليهود تقول ان العزل الموؤدة الصغرى. قال كذبت يهود. كذبت يهود. فقالوا هذا يدل على تكذيبهم منهم من رد ذاك الخبر. والصواب انه لا منافاة بين الخبرين - 00:07:00ضَ

ان قوله وهذا من احسن من جمع بهذي ابن القيم رحمه الله وقال ان قوله كذبة يهود رد لزعمهم ان العزل يمنع انعقادا وانه لا يكون الحمل مع العزم لا يكون الحمل مع العزل - 00:07:19ضَ

قد يعزل ويوجد الولد ثم تقدم ما من نسمة الا كان يوم القيامة. وكذلك خبر لما قال سيأتيها ما قدر لها وهو يعزم فحملت سعيد الخضري انه لما سئل عزل قال عليه الصلاة والسلام ما من - 00:07:41ضَ

ليس ما من ليس الولد من يعني ليس كل الولد من الماء يعني انه لا لا يكون من الماء قد يكون باسباب اخرى وان عزلت وان عجلت فان الله عز وجل اذا قدره ولو كنت عزلت - 00:08:05ضَ

ولهذا اثبت الطب الحديث انه ربما يكون بالنذي ربما ايضا يعني يعزل ثم بعد ذلك يحصل انزال خارج الفرد ثم ينزل سواء فيعلق بادنى شيء. يعلق بادنى شيء وذكروا ايضا ان الانسان ربما يكون في بوله بعض الحيوانات احيانا - 00:08:27ضَ

واه ربما يحصل به وذكروا اشياء من هذا وهذا دل على الحديث انه ليس يعني كل كل الولد من الماء بمعنى هذا الخبر من حديث ابي سعيد الخدري والله اعلم والله اعلم اه فالمقصود اه - 00:08:52ضَ

ان هذا ان قوله كذبة يهود يعني انه لا يمكن ان يكون مع العزم ولد فهم كاذبون في هذا اما قوله في حديث في ذاك الوأد الخفي لما سئل قال ذاك الوأد الخفي - 00:09:13ضَ

فهذا من جهة ان الوأد وأد ظاهر بالمباشرة والقصد ووأد خفي بالقصد دون المباشرة يسمى الوعد العاجل وعد لان الوأد الظاهر بالقتل كما كان الجاهلية. يباشرونه بالفعل والقصد. والوأد الخفي كونه يقصد عدم الحمل - 00:09:36ضَ

فهو بالقصد اراد عدم الحمل. فسمي من هذه الجهة وأدا. ولهذا قال بعض العلماء بمنعه وتحريمه آآ لهذا الخبر ومنهم من جمع بما تقدم والاخبار في هذا كثيرة اما عند الحاجة فلا بأس به يترتب عليه مسائل كثيرة واقعة في هذا العصر وقبله وما يتعلق باسقاط النطفة - 00:10:04ضَ

او اسقاط الحمل قبل التخلق في الاربعين الاولى والثانية والثالثة وفيه التفصيل من جوزه مطلقا قبل الاربعين في الاربعين قبل الاربعين الرابع قبل ان يتجاوز او يدخل في مرحلة نفخ الروح - 00:10:34ضَ

منهم من منعوا مطلقا وهو المالكية. ومنهم من جوزه وهو قول الشافعية على خلاف عندهم هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير ولا يكاد تتحرر المسائل في هذا او المذاهب في هذه المسألة ومنهم من - 00:10:57ضَ

في الاربعين دون ما بعده وهو مذهب مذهب مذهب الحنابلة وهو عند الحاجة في الاربعين لا بأس به عند الحاجة في الاربعين. اما بعد الاربعين فيشتد الامر كلما اه ازداد تخلقه - 00:11:13ضَ

فاذا كان قد تخلق في الاربعين الثانية والثالثة وهنالك ظرورة وتقرير الظرورة تقديرها يكون للطبيب الثقة في هذا فيجوز وهل يجوز بعد ذلك بعد التخلق لا يجوز بالاجماع لا يجوز بالاجماع الا في مسائل خاصة وبحدود ظيقة ولا يكون هذا كما يعني لا يكون - 00:11:34ضَ

اه هذا على سبيل العموم بل لكل حالة اه تشخيص مثل ان يترتب على عدم الاسقاط موت امه ويكاد يقطع بهذا ويدور الامر بين هذا وهذا ففي احوال خاصة وظرورة والظرورة تقدر بقدرها - 00:12:07ضَ

وكذا ويدخل في هذا النطق سواء كانت نطفة آآ حتى ولو كانت مطلقة من حرام لو كان الزنا فلا يجوز فلا يجوز. وذهب الرملي وجماعة قال قد يتخيل ان نطفة الزنا يجوز - 00:12:27ضَ

وهذا فيه التفصيل والاصل ان لا فرق بين هذا وهذا ولهذا وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقائع في من زنات والنبي عليه الصلاة اخر الحج ولم يأمر باسقاط - 00:12:41ضَ

هذه النطفة بل بقي حتى ولدته وارضعته حتى اكل الطعام فالمقصود ان هذا هو الاصل ولا فرض لكن في احوال خاصة لاسباب وكل حالة لها جوابها الذي يخصها. نعم الصوت - 00:12:55ضَ

العامة اهل العلم منهم يحكي اجماع انه لا يعزل عن الحرة الا باذنها ما في اجماع هذا قول الجمهور. والمحقق عند الشافعية انه لا حق لها. يعني يقال الا في المرة الاولى. لكن الصواب قول الجمهور - 00:13:31ضَ

انه لا يعزل الحرة الا باذنها. وهذا ورد في حديث عند احمد وطريق ابن لهيعة لكن هذا هو المعروف عند اهل العلم انه لا يعزل عن الحرة الا باذنه. ذلك ان - 00:13:48ضَ

انه ليس من المعاشرة بالمعروف حيث يفوت لذة الجماع منها وكذلك اه ايضا ربما يكون سبب لامور ومشاكل بينهما خاصة اذا كان ليس هناك سبأ لكن اذا كان هناك سب يستدعي ذلك سيستدعي ذلك - 00:13:58ضَ

فهذا له حكمه اذا كان هناك سبب يستدعي ذلك وقد يكون بتراضيهما واذا لم مثلا لم ترضى ربما هي تطلب ذلك ها اذا كان يضرها اذا كان يظرها عليه ان يستجيب - 00:14:27ضَ

ما ارادته منه نعم - 00:14:50ضَ