مقاطع مفيدة

ما حكم لبس حذاء مغلق الكعب والجوانب فيه فتحات أثناء العمرة؟

عبدالمحسن الزامل

يسأل كثير من الناس عن لبس حذاء في العمرة وهذا الحذاء له في العقب شكل مغلق ويغطي الكعب اشبه ما يكون بالجزمة لكن في فتحات في الجوانب نعم هذه المسألة وهي مسألة ما يغطي - 00:00:00ضَ

وجوانب القدم هذا اذا اولا نقول ان الحذاء الذي يلبسه المحرم اذا كان يغطي القدم مع الكعب هذا لا يجوز لبسه بلا خلاف لبسه بلا خلاف ولو كان في فتحات - 00:00:25ضَ

اذا كان يغطي القدم ويغطي الكعب لا يجوز لانه في الحقيقة مثل الخف الساتر الذي يغطي الكعبين والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الصحيحين النبي قال يا رسول الله ما يلبس المحرم - 00:00:50ضَ

قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين الا احد لا نعلين فليقطع الخفين حتى يكونا اسفل من الكعبين ثم هذا كما هو معلوم نسخ بحديث ابن عباس - 00:01:10ضَ

في عرفة وامر بلبس الخفين اذا لم يجد ولم يأمر بقطعهما وكما انه كذلك لم يأمر بفتق السراويل لا في المدينة ولا في عرفة اذا كان هذا النعل ساتر للقدم وساتر للكعبين فهذا لا يلبس - 00:01:27ضَ

ولو كان في فتحات في الجوانب لانه ينطبق عليه الاسم مثل لو انسان لبس جورب مخرق مخرق فيه خروق مثلا فانه يجوز المسح عليه على الصحيح ولكن لا يجوز له لبسه. الحال الثاني - 00:01:50ضَ

اذا كان هذا الكعب اذا كان هذا النعل يغطي ظاهر القدم. وجوانب القدم لكنه مكشوف الكعبين هل يجوز لبسه او لا يجوز لبسه؟ جمهور العلماء قالوا لا يجوز ما يستر القدم ولو كان كاشفا للكعبين - 00:02:08ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا احد لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين فلم يجوز لبس الخفين المقطوعين الا مع عدم وجود النعلين فمن كان عنده نعلان وعنده خف مقطوع قالوا لا يجوز ان يلبس الخف - 00:02:28ضَ

المقطوع لان عنده نعلين وعلى ظهر الحديث وذهب الاحناف اختار التقي الدين شيخ الاسلام رحمه الله الى الجواز وقال ان الخف المقطوع في حكم النعل في حكم النعل بدليل انه عليه الصلاة والسلام - 00:02:48ضَ

امر بعد ذلك بلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما يعني اه اذا لم يجد النعلين ومعلوم انه ذكر الخفين المقطوعين بعد ذلك ولم يفصل ولم يذكر هذا التفصيل. وان هذا الحكم خاص بالنعلين. بالنعلين - 00:03:09ضَ

فدل على ان ان ان حكم الخفين المقطوعين حكم النعلين بدليل ان الخفين المقطوعين لا يجوز مسح عليهما في الوضوء لو انسان لبس لبس مثلا جوربا او خفا او جوربا الكعبان ظاهران - 00:03:27ضَ

لا يجوز وان كانت هذه في مسألة اللباس في الاحرام وهذه في مسألة الوضوء اهل السنة دلت على ان هذا الحكم يتعلق مثلا بخف وهذا الخف الذي لا يلبسه المحرم هو الذي هو الذي يمسح عليه المتوضأ - 00:03:47ضَ

فكان الخف الذي يقطعه المحرم هو الذي لا يمسى عليه بوضوءه لانه جعل عنه وصف الخف وان كان من حيث الجملة يشبه الخف انما اه لما بان الكعبان كما لا يجوز مسح عليه - 00:04:09ضَ

كذلك كذلك يقول تقي الدين وهو قول الاحناف انه يجوز لبسه هذا قولهم لا شك ان قول قوي. قول قوي كما تقدم انما عند اهل علم خاصة في المسائل الجهادية اللي يكون فيها الخلاف قوي. وهذه منها الخلاف فيها قوي - 00:04:32ضَ

ويكون الخلاف قويا فلا يخفى الاحتياط ينبغي الاحسان الانسان الا عند الحاجة مثل انسان يقول هو في الحقيقة يحتاج الى لبس هذا هذه الكنادر ويتضرر لو لبس النعل ومحي في الطواف السعي يحتاج - 00:04:54ضَ

وهذه وهذا وهذه الكنادر او هذا النعل مساتر مع الجوانب لكنه مكشوف الكعبين عند الحاجة في هذه الحالة لا بأس يقال لا شيء عليه يكون وسطا بين المنع للمحرم مطلقا وبين - 00:05:15ضَ

الايد اللي هموت الغنم وعند الحاجة يكون لحكمها وجاءت مسألة الحاجة في باب الاحرام في مسائل عدة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في الشعراوي الفتق لم يقل يعني من لم يجد ازارا. قال فلبس السراويل - 00:05:38ضَ

من لم يجد اجارة فليلبس سراويل ولا لا فدية عليه ولم يأمر بفتقه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بفتقه مثل ما امر بقطع آآ الخفين فدل على ان هذه الاحكام الشارع له اجتهاد فيها وله نظر - 00:05:58ضَ

فلهذا فرق في الاحكام وعند التأمل يتبين حكم واحكام عظيمة في احكام الشريعة - 00:06:18ضَ