متى نعمل بالاحتياط حينما حينما تكون ادلة في نظر الناظر متقابلة ولم يظهر بشيء. في هذه الحالة يكون احتياط وقد قرر البخاري رحمه الله في كتاب الطهارة هذه المسألة لما ذكر باب الفخذ عورة وذكر حديث انس وان النبي اجرى في زقاق خيبر - 00:00:00ضَ

انس وان فخذه لتمسوا فخذ النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عن جرهد عن النبي قال غطي فخذك قال البخاري رحمه الله حديث انس اسند وحديث جرهد احوط خروجا من اختلافهم - 00:00:23ضَ

وقررها ايضا في اخر باب الغسل على حديث علي رضي الله عنه وكذلك ابي ابن كعب وعثمان مرفوعا حينما كان الغسل ليس واجبا اينما كان الغسل انما حينما يجامع فانه يغسل فرجه - 00:00:39ضَ

يتوضأ وهو قول علي والزبير وطلحة موقوف موقوفا عليهما في الصحيحين. وهو مرفوع من حديث علي من عثمان ابي ابن كعب ابي ابن كعب مرفوع ايضا قال البخاري رحمه الله - 00:01:02ضَ

والغسل احوط للدين قرر في كتاب الطهارة الوضوء مقررة في باب العورة. وقرره في الغسل. قال والغسل احوط للدين وبعضهم انكر هذه العبارة على البخاري. قال كيف يقول الغسل احوط للدين - 00:01:20ضَ

والغسل واجب بالاجماع وش الواجب بالاجماع في هذه المسألة؟ قال احوط للدين مع انه واجب يعني من جامع ولم ينزل هذا نسخ نسخ كما في حديث ابي بن كعب كان الماء من الماء في او نوم - 00:01:37ضَ

خرجوا هذا على على عبارته قالوا انه لا لا يتنافى في مثل هذا وانه آآ الدال على وجوب الغسل ومثل ما يتقدم ايضا المسألة ايسر لان محمد بن جحش وابن عباس وابو هريرة في الفخ العورة. حديث علي. وفيها خلاف في ثبوته. وابن عباس ايضا. لكن الصحيح - 00:01:54ضَ

الحديث صحيح لكثرة طرقه لانه انما البخاري قرر هذا فالاصل مقرر. وشيخ الاسلام يقول الاحتياط ليس بواجب وليس بمحرم. ليس بواجب ليس بمحرم. بمعنى انه احيانا تحتاط بفعل هذا الشيء واحيانا - 00:02:22ضَ

يكون الاحتياط استدراك عن الشارع. ويكون احتياط العمل بالسنة ليس الاحتياط مشروع على كل حال. احيانا يكون احتياطك بعضهم قد يكون احتياطه ترك للسنة اذا ترتب الاحتياط مخالفة للسنة وترك السنة لا يجوز في مثل هذه الحال - 00:02:40ضَ

او او ترتب الاحتياط مثلا حرج مثل ما يقول الشوكاني الذي ارى للمكلف الا يدخل المسجد انسان بعد العصر لانه ان صلى فانه خالف قول من قال تحرم الصلاة وان جنس خالف قول من قال تشرع الصلاة تجب تحية زمزم وهذا قول - 00:02:57ضَ

ضعيف جدا وكذلك ايضا مسألة الحج الى العمرة ما يمكن احتياط فيها الجمهور يقولون متأخرين يحرم وكثير من المتقين يقول يجب وقول ابن عباس ابن القيم شيخ الاسلام وجمال الحديث انه مستحب. ما في احتياط - 00:03:22ضَ

لانه ان فسخ خالف قول الجمهور الذي يقول يحرم وان لم يفسخ خالف قول من قال انه يجب او من قال انه يستحب. فاذا ظهرت السنة فالاحتياط هو العون بها. اذا لم تظهر السنة الاحتياط هو ان تحتاط للقولين - 00:03:43ضَ

مثل ما الانسان يعني الجمهور الذي يقولونه لحم الابل لا ينقض الوضوء يقول الاحتياط الوضوء لانهم حينما يتوضأ الواحد يتوظأ من يقول ان لحم الابل لا ينقضه اذا توظأ وش يكون وظوءه - 00:04:00ضَ

وضوءه صلاة الصحيح وان لم يتوضأ فلاحد القولين انه ترك اه صلى ومع وجودنا مع وجود ناقض فيحتاط كذلك احتياطي بعض المسائل مثلا خروج الدم هل يحتاط لكن هذي فيها نظر الاحتياط حينما يكون هناك دليل لكن حينما لا يكون هناك دليل - 00:04:15ضَ

فلا يشق الانسان عن نفسه فلا نقول اذا خرج من قطرات من الدم مثلا يتوظأ لان القول به ضعيف ولا دليل عليه. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:04:37ضَ