رسالة شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبدالوهاب [ مكتمل ]
مقدمة - رسالة شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبدالوهاب -المسجد النبوي
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا والدرس باذن الله في كتاب او رسالة شروط الصلاة للامام الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والامام محمد عبد الوهاب - 00:00:04ضَ
توفي سنة الف ومئتين وستة للهجرة. وقد جدد من درس من معالم الدين واظهر التوحيد وصنف رحمه الله مصنفات ونفع الله بعلمه وكثر طلابه وتلاميذه في هذه البلاد وغيرها هذه الرسالة من الرسائل التي يعتني بها العلم - 00:00:24ضَ
في المساجد وغيرها وكذلك سائر الرسائل رحمه الله وهي تقرر مع رسائل اخرى اه مثل كتاب التوحيد ومرسول كذلك الاصول الثلاثة والمسائل اربع وما اشبه ذلك من المسائل مهمة. ولذا اعتنى هذا الامام رحمه الله بامر الصلاة - 00:00:54ضَ
ففيها هذه الرسالة الخاصة ومعلوم ان الصلاة من اجل الاعمال البدنية او هي اجل الاعمال البدنية. ومعلوم ما جاء في الصلاة من النصوص الكثيرة عن النبي عليه الصلاة السلام وان الله سبحانه وتعالى فرضها عليه عليه الصلاة والسلام ليلة الاسراء والمعراج - 00:01:24ضَ
وسوف نبدأ باذن الله في اخذ هذه الرسالة بحسب ما يتيسر من الشرح والبيان مما ذكر اهل العلم رحمة الله عليهم عندك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام - 00:01:54ضَ
الاسلام شروط الصلاة قال شروط الصلاة قال الاسلام والعقد والتلميذ ورفع الحدث وازالة وستر العورة ودخول الوقت. واستغفار الجنة والنية. نعم. يقول رحمه الله شروط الصلاة الصلاة او شروط الصلاة جمع شرط والشرط كما - 00:02:24ضَ
يقول العلماء ما يلزم من لا يلزم لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مثل الطهارة. الطهارة شرط لرفع الحدث. فاذا كان الانسان محدث فلا تصح الصلاة - 00:03:04ضَ
الا بالطهارة. سواء كان الحدث اكبر او اصغر. فيلزم من عدم الشر وهو الطهارة عدم صحة الصلاة وكذلك كل ما تشرط له الطهارة. لكن لا يلزم من وجود الشرق وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا؟ لا يلزم من وجود الطهارة. قد تكون انت متطهر - 00:03:24ضَ
لكن لا تجب عليك الصلاة. اما لفوات شرط اخر. او لعدم وجود سبب من اسباب وجوب هذا الفعل. فانت حينما تتطهر مثلا الضحى من من النهار قبل دخول وقت صلاة الظهر. هل تجب عليك الصلاة؟ لماذا؟ لعدم وجود - 00:03:54ضَ
السبب لعدم ولهذا قال لا يلزم من وجوده وجود. لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة وهو وجوبها ايضا قد تتطهر بعد دخول الوقت. معنى ولد سببها لكن لابد لهذا الشرط من شروط - 00:04:24ضَ
اخرى من شروط اخرى فهناك استقبال القبلة وهناك ايضا على قول الجمهور اجتناب النجاسة كما سيأتي الى غير ذلك من الشروط الاخرى. اهل العلم رحمة الله عليهم ارادوا ان يحدوا الشرط - 00:04:44ضَ
في كلام يفصله عن غيره. المانع والسبب والشرط. فلهذا قالوا ما يلزم من عدم العدم. فاذا كان الانسان محدث حدث اكبر او حدث اصغر. فلا تصح الصلاة ولو توفرت شروطها الاخرى. ولو وجدت اسبابها لو كنت الان بعد دخول وقت الصلاة مستقبل - 00:05:04ضَ
في القبلة بثياب طاهرة في جميع الشروط تمت لكن بقي شرط الطهارة فاحرمت بالصلاة. نقول لا تصح الصلاة ولو وجدت الشروط الاخرى وكذلك الاسباب هذا لفوات هذا الشر. فيلزم من عدم الشرط وهو الطهارة عدم صحة ماذا؟ الصلاة - 00:05:34ضَ
اريد ان المصنف رحمه الله ذكر هذه الشروط كما ذكرها العلم وذكروا انها تسعة. وقولهم تسعة هذا ليس من كلام عليه الصلاة والسلام انما العلماء عرفوا ذلك بالاستقراء بتتبع الادلة بتتبع الادلة. وهذه الشروط - 00:06:04ضَ
منها ما وقع عليه الاجماع كما سيأتي رحمه الله بيان هذه الشروط. منها ما وقع عليه الاجماع ومنها ما هو قول الاكثر من اهل العلم ومنها ما يقع فيه اختلاف. ما يقع في اختلاف. وسيشرح المصنف رحمه الله شرطا - 00:06:24ضَ
شرط ثم ذكر بعد ذلك الشرط الاول اللي ذكره وهو الاسلام. نعم الشرط الاول. رحمه الله الشرط عمله والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعبدوا مساجد الله على انفسهم بالكفر اولئك هم الخالقون - 00:06:44ضَ
وقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمله فجعلناه نعم. الشرط الاول وهو اهم الشروط. هذه الشروط منها ما هي منها ما هو شرط للطهارة ولغيرها او للصلاة ولغيرها شروط عامة. شروط عامة ومنها - 00:07:24ضَ
ما هي شروط خاصة؟ الاسلام والعقل والتمييز. هذه شروط شروط عامة ويأتي خلاف في بعضها. الاسلام شرط لكل الاعمال. شرط لكل الاعمال. فلا صح عمل من الاعمال الا بالاسلام. لا يصح عمل ولا يقبل عمل الا - 00:07:54ضَ
الاسلام. ولهذا قال الاسلام. الاسلام ما هو؟ الاستسلام لله. والانقياد له بالطاعة. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. والخلوص والبراءة من الشرك واهله. او الخلاص من الشرك واهله بان تستسلم لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. هذا هو الاسلام. واذا قيل الاسلام - 00:08:24ضَ
المعنى انه يشمل جميع الدين. جميع الدين فيدخل فيه الاسلام فيدخل فيه الايمان والاحسان. الاسلام اذا ساطلق دخل فيه جميع الدين الاسلام وضده الكفر الكفر ضد الاسلام وسمي الكافر كافرا من الكفر. وهو الستر. لان الكافر جحد نعمة - 00:08:54ضَ
الله سبحانه وتعالى ولم يعترف بها ولم يقر بالنعمة وظلم بذلك. والكافرون هم الظالمون وكل كفران فهو جحود. وذلك انه سترها وغطاها. ومنه تكفر فلان بالسلاح. ومنه لا ارجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. على احد القولين كفارا اي متكفرين. بالسلاح - 00:09:24ضَ
اي يكون شاكي السلاح على اخوانه. وايضا من معناه الكفر الاصغر على هذا على التفسير الثاني في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا. فلهذا قال وضده الكفر سمى البحر كافرا والليل كافرا لان الليل يستر بظلمته ما فيه. وكذلك البحر يستر في باطنه - 00:09:54ضَ
ما فيه. وكذلك كل ما ستر شيئا شماكه كما في قول الشاعر في تلاتين كفر النجوم غمامها. كفر النجوم غمامها. الغمام فاعل يعني الغمام وهو السحاب. كفر لو جمعنا كفر النجوم نعم غطاها. يعني اذا كان هناك سحاب لا تبصر النجوم - 00:10:24ضَ
هذا هو معناه في اللغة. سمي الكافر كافرا. والكافر عمله مردود. حابط باطل مردود لا قيمة له. مهما عمل اي عمل جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن ابراهيم عازب - 00:10:54ضَ
انا يا رسول الله اسلم او اقاتل. قال اسلم ثم قاتل. اسلم ثم قاتل. وفي صحيح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها ان عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الا ابن جدعان كان يفعل كذا وكذا - 00:11:14ضَ
وكان يقري الضيف يعني كان له اعمال كثيرة في الجهل فهل هذا نافع؟ قال اني نافعه في الاخرة قال انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهو شرط قبول العمل وهو الاسلام. لم - 00:11:34ضَ
يسلم لم يؤمن فاق عمله لا قيمة له. ولو عمل من الاعمال في باب النفقات والصدقات اي عمل لا قيمة له. المؤمن ذرة من العمل تحسب في الميزان الذرة هذه هي الهباءة على احد القولين. الهباءة التي تكون مع الكوة في الشمس. لو جمعت يديك - 00:11:54ضَ
انك لا تقبض منها شيئا. ما تقبض منها بشيء. هذه الذرة التي لا توزن في موازين الدنيا توزن يوم القيامة. في الميزان وهذا الميزان يوم القيامة لا يزن الكافر عند الله. السكاهر السبيل العظيم - 00:12:24ضَ
لا يزن عند الله جناح بعوضة. لو وضع في الميزان لا يؤثر في الميزان. لا يتحرك الميزان. لكن لو وضعت فيه الذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الذرة لها اثر في الميزان. الكافر لو عمل اي عمل - 00:12:44ضَ
في الدنيا لا قيمة لعمله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء هو ما يكون من اثر شعاع الشمس في الباب او في الكوة على احد الاقوال - 00:13:04ضَ
للكافر لا قيمته هباء منثور للمؤمن هذه الذرة تزن عند الله بل قد تكون ذرة تلقاها سبحانه وتعالى ويقبلها ويعظمها. كما في الصحيحين ابي هريرة ما تصدق عبد بعدل كف من - 00:13:24ضَ
كشف طيب الا تلقاه الله بيمينه فيربيها كما يربي احدكم مغره او فصيلة ثم ماذا اتكون؟ وش قال في الحديث؟ حتى تكون ماذا؟ اعظم من الجبل. اعظم من الجبل لان العبرة ليس بمقدار ما تتصدق. العبرة بما يقوم بقلبك. فقد تكون الصدقة يسيرة - 00:13:44ضَ
انها عند الله سبحانه وتعالى. وقد تكون الصدقة عظيمة. لكن لا قيمة ولو كان في مسلم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمل ولدا. كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. قد يكون - 00:14:14ضَ
يوسف بريان وقد يكون ايضا انفاقه مع عدم الايمان فهذا لا ينفعه. فالكافر عمله مظلم وقال سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط العمل لا قيمة للعمل. فعمل الكافر لا قيمة له. مثل الذين كفروا اعمالهم - 00:14:34ضَ
ان اشتدت به الريح في يوم عاصف. يوم عاصف اشتدت ريحه تناثرا وتفرق في الجو فلم يعثر على شيء منه. كذلك يوم القيامة لا يجد شيئا. ولا يرى اثرا ولا - 00:15:04ضَ
نمرا ولا ثمرة لطاعته. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولهذا قال المصنف رحمه الله والكافر عمله مردود. ولو عمل اي عمل. وفي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه - 00:15:24ضَ
انه عليه الصلاة والسلام قال ان الكافر اذا عمل حسنة في الدنيا اطعمه الله بها في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وليس له شيء. يعطيه سبحانه وتعالى في الدنيا اما سعة في المال او الولد. او الجاه او ما اشبه ذلك - 00:15:44ضَ
من امور الدنيا فلا يظلم لانه فقد شرط القبول. انما يتقبل الله ممن نعم من المتقين والمراد اصل التقوى في هذا وفرعها لكن اصل التقوى الايمان اصل التقوى فمن كان عنده الايمان ان عمله مقبول من حيث الاصل. وما منع ان تقبل - 00:16:04ضَ
النفقات الا انهم كفروا بالله ورسوله. ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. لماذا لم تقبل النفقات؟ لانهم كفروا الله ورسوله. هذان الاصنام. ان تعرف ربك سبحانه وتعالى. وان تحقق التوحيد - 00:16:34ضَ
وتؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فبهذا يتحقق التوحيد. ولهذا قال رحمه الله ولو عمل اي عمل فلا قيمة لعمله. لكن ذرة من العمل مع الايمان تبلغ درجات عظيمة. عائشة رضي الله عنها مر بها مرة فقير. وكانت تأكل قطفا من العنب - 00:16:54ضَ
وكانت تحب الصدقة رضي الله عنها. وتفرح بها الصدقة فيها معاني عظيمة يا اخواني. يجد لذتها المخلصة المحققون يجدون لذة الصدقة. ولهذا لا يريدون جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون قبلها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا. انما نطعمكم لوجه الله - 00:17:24ضَ
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مر بها سائل فلم يبقى معها او عندها الا حبة عنب حبة عنب فلم تحقرها لا تحقرن من المعروف شيئا ابدا لا تحقرن لجارتها ولو في الاستناسات. هذا من فقه وغيره رضي الله عنه. فاعطته هذه الحبة. فقالت - 00:17:54ضَ
مهتجة فرحة رضي الله عنها. كم كم فيها من مثاقيل الذر؟ هذي حبة عنب حبة لكن كم فيها المثاقيل منهم المعنى بما يقوم به القلب اما من لم يكن من اهل الاسلام فلا قيمة لعمله - 00:18:24ضَ
كل عمله مردود حابط باطل. لان اصله مفقود. ولهذا عمله مردود وما بني على غير اصل فهو على شفا جرف هار. فانهار به في نار جهنم. لا قيمة له. قال والدليل قوله - 00:18:44ضَ
تعالى ما كان للمشركين ان يعبروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك الذين ابتعدوا عدو وضلوا ولهذا جاء بهذا الظمير الدال على البعد في الظلال اولئك حبطت وهو البطلان بطلان حبطت اعمالهم. لا قيمة لاعمالهم. ولو لجمع ولو كانت اعمالا كثيرة - 00:19:04ضَ
حبطت اعمالهم. وفي النار ولهذا قدم حبوب العمل. ثم بين الجزاء بعد ذلك لعملهم كانت النار كانت النار جزاءهم. وفي النار قوله في النار تقديم الجار والمجروم تقديم جار والمجرور يؤذن بالاختصاص. يؤذن وهذه من وهذه ايضا من ادلة لاهل السنة والجماعة - 00:19:34ضَ
في ان العاصي لا يخلد في النار والادلة كثيرة لكن من خصوص الايات عند التأمل ايات كثيرة لان قال وفي النار اي الكفار هم الذين يخلدون في النار. اما اهل الاسلام وان وقع منهم ما وقع. وان اقترفوا شيئا من المعاصي - 00:20:04ضَ
والكبائر وان عذب في النار لكن ليس خالدا في النار. خلود الكفار وفي النار اي هم اي الكفار الذين هذا وصفهم هم خالدون وفي النار هم خالدون دون غيرهم. والمعنى انه - 00:20:24ضَ
وان دخلها بعض اهل الاسلام وعذب فانه لا يخلد في النار. الشاهد ان هذا ان هذا الشرط اللي ذكره المصنف رحمه الله شرط ما ذكر رحمه الله فيما يتعلق بشروط الصلاة شرط لجميع الاعمال. شرط لجميع الاعمال. ولهذا قدمه لانه هو الاصل الاصيل - 00:20:44ضَ
في هذه العبادة وغيرها. وقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل. فجعلناه هباء منثورا فعمله حافظ وقدمنا الى ما عملوا من عمل الى ما ما اسم موصول واسم الموصول من صيغ العموم عند اهل العلم. كل اعمالهم التي يعملون - 00:21:14ضَ
سواء اخلصوا فيها او اشركوا فيها. يعني اخلص المعنى انه يزعم انه مخلص. يعني بعض صار قد يتصدق يتصدق لكن وينوي بصدقته مثلا وعامل مسكين والظعيف لكنه فاقد لشر. وقد يتصدق كافر ريان كبعض اهل الاسلام هم اعمالهم حابطة - 00:21:44ضَ
حتى التي خلت من الرياء خلت لكن الشرط الاعظم والاكبر في هذا هو الاخلاص والمتابعة. وهذا لا يكون الا مع التوحيد. اولئك تكون ان لم تكن وهذا هو معنى ما تقدم من جهة انه لم يرائي فيها. فلا قيمة لعمله - 00:22:14ضَ
ولهذا المسلم لو انه تصدق بصدقة رياء فهي حابطة فهي حابطة لكن هذا الحظوظ ليس لهذا العمل خصوصا دون غيره. اما سائر الاعمال الاخرى التي لم يشرك لم يرائي فيها فهي على بابها - 00:22:44ضَ
اما الكافر عمله كله لفقد شرط القبول وهو اللسان. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء المنثور قيل انه هو الذي يكون في قوم العاصف الريح شديدة حينما تأتي وتحمل معها التراب فيتفرق ويتناثر. وقيل على القول الثاني - 00:23:04ضَ
وهو ما يكون في الكوة حينما يصل اليها شعاع الشمس فما ترى من خلل هذه قوة من هذه الذرات التي لا وزن لها هذا على احد القولين هو الهباء والشاهد واضح - 00:23:34ضَ
واضح ان عمله هابط لفقد شرط الاسلام فهذا هو الشرط الاول من شروط الصلاة. نعم حتى والدليل رفع القلب عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يغيب والصغير حتى يكبر. نعم - 00:23:54ضَ
الثاني الشرط الثاني العقل العقل سمي عقلا من العقال لانه اعقل الانسان ويمسك به الاقدام عن الامور المضرة. ولهذا لما كرم الله الانسان بالعقل كلف بتكاليف الشرعية. الثاني العقل. العقل هو - 00:24:24ضَ
التكليف فمن لا عقل له لا تكليف عليه. وقد يكون ذهاب العقل ذهاب كلي وقد يكون ذهابا عارضا. وضده الجنون. والمجنون مرفوع عنه القلم. وهذا باجماع اهل العلم يدخل في الجنون من جهة المعنى المغمي عليه. المغمي عليه - 00:24:54ضَ
كذلك يدخل فيه النائم. والسكران على تفصيل في هذه الاشياء وليس معنى ذلك انه ليس باثم يتعلق بالسكران لكن في حال شكره في حال شكره ولهذا قال العقل وضده الجنون. فالمجنون مرفوع عنه القلم. القلم هذا يعني انه لا يكتب عليه - 00:25:24ضَ
وهو ما يتعلق ما يتعلق بالشر. اما الخير فهذا موضع خلاف ما يتعلق بالصبي فانه يكتب له ما يكون من الخير مما يصح منه مثل الحج يصح حج الصبي غير المميز. واجره له كما في حديث ابن عباس وجاني. نعم - 00:25:54ضَ
في اجر الهذا حج؟ قال نعم. لان عقله ليس مسلوب. لان هو موجود لكنه لا زال شيئا فشيئا حتى يبلغ التكليف. قال والمجنون مرفوع عنه القلم مرفوع القلم في حال جنونا. لكن لو كان انسان يجن احيانا ويفيق احيانا. هل يكلف - 00:26:24ضَ
يجن احيان ويفيق احيانا. نعم متى يكلف؟ في حال الافاقة. في حال لوجود مناط التكليف وهو العقل ولهذا لو انه مثلا يفيق وقت يمكن ان يؤدي فيه الصلاة. فانه تجب عليه - 00:26:54ضَ
ويلحق به الان وكذلك ايضا آآ ما يصاب به بعض الناس من خرف وما مرض زهايمر ونحو ذلك يسموه زهايمر العت الذي يشبه المجنون لكن المجنون في الغالب قد يقع منه - 00:27:14ضَ
مباراة متعدي احيانا بخلاف مثلا من يكون يصاب بالخرف ونحو ذلك فيكون فاقد للذاكرة فهذا لا تكليف عليه لا تكليف عليه لفقد مناب التكليف وهو العقل. فمن كان بهذه الصفة سقط عن - 00:27:34ضَ
ولا يجب عليه لا صلاة ولا صوم. ولبعض الناس يقول طيب الصيام هل يكفر عنه؟ اذا كان الانسان اه مثلا اصيب بالخرف. وقلنا ما يصح من الصوم. هل يطعن عنه او يقاس عن التكليف - 00:27:54ضَ
ذاك المجنون؟ نقول ساقط عن التكليف. هل يتصدق عنه؟ هل يتصدق طيب الصدقة لا بأس بها عند جمهور العلماء فاذا كان في حق المجنون في حق من يكون فاقد الذاكرة من بابها - 00:28:14ضَ
فجمهور العلماء يقولون تصح الصدقة عن المجنون. لكن هل يصح من الفعل هو؟ لو انسان مثلا تقول له لبي بالحج هل يصح من التلبية الحج؟ نعم؟ لا يصح. الصحيح انه لا يصح. هناك قول ضعيف يقول بعض اهل العلم انه يصح ان - 00:28:34ضَ
يلبي لكن الحاقا له بالصبي لكن الصبي نقول لا يصح منه ما دام غير مميز وهذا سيأتينا ان شاء الله. انما يحرم عنه من؟ وليه يحرم عنه وليه. ولهذا قال نعم ولك اجر. اما من - 00:28:54ضَ
هذا ليحج عنه فهذا يرجى على قول العلماء ان يبلغه الاجر. لان القلم المرفوع هو قلم الاثم اما ما يتعلق بالخير فهو ثابت في حق الصغير. ولذا قال نعم ولك اجر - 00:29:14ضَ
وهذا الرفع يتعلق في باب التكاليف الشرعية. لا في باب الاحكام ماذا الوضعية الاحكام عندنا قسمان احكام الاحكام الشرعية قسمان احكام تكليفية واحكام وضعية الاحكام التكليفية ما كلف به العبد الحرام الواجب المباح المستحب ماذا؟ المباح المكروه - 00:29:34ضَ
هذه الاحكام التكليفية هذه احكام تكليفية. لا لكن هناك احكام ماذا؟ وضعية. احكام وضعية بمعنى ان الشارع قال وظعت عند وجود هذا الشيء وجوب هذا الشيء. وجوب هذا الشيء. فهذه الاحكام الوضعية - 00:30:04ضَ
لا تسقط عن المجنون والصبي والنائم ايضا. ولهذا يثبت مقتضاه لو ان المجنون اتلف مالا لغيره. مثلا اتلف مالا لغيره. او الصبي اتلف مال غيره. شيكون الظمان؟ في ان كان له مال. والمسؤول عنه من؟ وليه. ولا اثم عليه. ولا اثم عليه. انما ظمان - 00:30:24ضَ
هذا المال المتلف على من؟ في مال الصبي. في مال المجنون. وهكذا. الزكاة هل تجب في مال الصبي؟ والمجنون؟ ها؟ لماذا؟ لانها من الاحكام الوضعية. هذا مسألة فيها خلاف. الجمهور يقولون نعم. الاحناف يقولون لا. لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لان هذه هل هي - 00:30:54ضَ
عبادة في حقه فعلى هذا لا يكلف فيها. او انها من باب الاحكام الوضعية التي اذا ولد سببها وجب ما وجب على هذا السبب. ما وجب على هذا السبب. وهو كذلك لان - 00:31:24ضَ
لها شرطان شرط هو سبب وهو ماذا؟ وجود سببها ما هو؟ الزكاة سببها النصاب اول النصاب وشرطها حول الحوض الزكاة سبب وشرط اذا ولد الشاه والشرط ولوا الزكاة والاسباب والشروط من باب ماذا؟ الاحكام الوظعية الاحكام وضعية - 00:31:44ضَ
يعني هذا السبب وهذا الشر. ولا هناك شروط شرعية مثل الطهارة. لكن هذا اللي هو السبب والشرط. ولهذا هذا هل نخاطب بهم ونكلف او ليس المكلفين به؟ الفرق بين السبب والشرط الشرعي ان الشرط الشرعي مخاطم مكلفهم والشرط - 00:32:14ضَ
غير الشرع لست مخاطبا ولا مكلفا به واضح هذا؟ الطهارة للحدث هذا شرط شرعي. لكن حولنا الحول هل هو هو شرط شرعي والا شرط وضعي. لماذا؟ وضعي. ليس لنا ان ليس لك قدرة عليه. طيب - 00:32:34ضَ
النصاب النساء سبب ماذا؟ وضعي ولا شرعي؟ وضعي يعني الشارع قال متى ما ولد النصاب وجبت الزكاة بشرطها. لا بد ان يقارن السبب ماذا؟ الشر. فاذا قارن سبب الشرط وجبت عند ذلك الزكاة. عند ذلك الزكاة. لكن ينبغي ان يعلم هنالك اسباب ها نستطيع تحصيلها. ومع ذلك لم - 00:32:54ضَ
مخاطب بها. هنالك اسباب يمكن انت ان تستطيع ان تحصل السبب. اليس كذلك؟ ممكن الانسان يتكسب ويكون عنده ماذا مصر اليس كذلك؟ لكن هل يجب عليك ان تتكسب لاجل ان تجب عليك الزكاة؟ لا لا يجب عليك ذلك. لا يجب عليك ان تتكسب لاجل ان تجب عليك - 00:33:24ضَ
وهنالك اسباب لا قدرة لك بها. مثل زوال الشمس ليس لاحد قدرة فيه. فالاسباب نوعان الاسباب الوظعية منها لك قدرة عليه وانت غير مخاطب به. وهذا من حكمة الشرع. ومنها اسباب لست واشوى شروط لست مخاطب بها ولست - 00:33:44ضَ
قادما عليها. فالاسباب والشروط الوضعية هذه لست مكلف بها. سواء كنت قادر او غير قادر. قادر او غير قادر ولذا السبب الزكاة لها سبب وشرط. سببها ماذا؟ وجود النصاب. اي واحد عنده نصاب - 00:34:04ضَ
عندك نصاب عنده مثلا اربعون من الغنم سائبة. اربعون غني سائبة. انعقد سبب وجوب زكاة ماذا؟ عنده خمس من الابل الانسان عنده خرج من الابل نقول عقد وجوب زكاة الابل عنده خمس من الابل سائمة ترعى في البرمية طيب متى تجب عليه الزكاة - 00:34:24ضَ
بعد الحوض وهو شرط وجوب الزكاة في النصاب. شرط السبب شرط السبب ولهذا يقال بذاته لذاته لان السبب انعقد لكن ليش ما اخرج من واجبة الزكاة فيه؟ لا لنقص الشباب لعدم وجود ماء او لعدم مقارنة الشرط لعدم مقارنة شرط. فاذا وجد والشرط وجبت الزكاة - 00:34:44ضَ
فعودا على ما تقدم اختلفوا في وجوب الزكاة على الصبي على بعضهم قال عبادة كالجمهور هي ركن اركان الاسلام. ومن احناف من نظر الى شرطها وسببها. شرطها فقال هي في الاصل هي في الاصل - 00:35:14ضَ
مبنية على شرط وسبب شرط وسبب وضعيين. فلا تجعل الزكاة. لكن يدل على لقول الجمهور قول النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من من؟ من اغنيائهم - 00:35:34ضَ
عام اظافه مثلا الى الظمير اظافه الى الظمير وهنا الاظافة تدل على ماذا؟ العموم. بوصف الغنى والصغير قد يكون غني اليس كذلك؟ يكون غني. فلما وصفه بالغنى قال ترد على من؟ الى فوق. ترد - 00:35:54ضَ
الى فقرائه. فهذا يبين ان الزكاة واجبة. ثم عموم الادلة عموم الادلة. فلذا كانت زكاة واجبة كما تقدم في مال الصبي ومال المجنون لعموم الادلة في هذا الباب وانه والمخاطب بها من؟ هل هو مخاطب المخاطب بها؟ وليه. وليه. لا يخاطب بها. ولي - 00:36:14ضَ
يجب عليه ان يخرج الزكاة. فالعقل العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق افاق يفيق افاقة وهو انكشاف وذهاب جنونه عقله اليه. يدخل فيه كما تقدم صور. هناك المجنون هذا متفق عليه. اختلف في بعض السور - 00:36:44ضَ
في بعض الصور وفي بعض الاحاديث مثل مثلا المغمي عليه. المغمي عليه هل هو مكلف او غير مكلف؟ انسان مثلا اغمي عليه قبل زوال الشمس بلحظات. وافاق بعد غروب الشمس. هل - 00:37:14ضَ
تجب عليه الصلاة الظهر والعصر نعم من قال لا تجب ما تعليله؟ غير مكلف في هذا الوقت. نعم في هذا الوقت مناط التكليف غير موجود. اذا هو غير مخاطب هو غير - 00:37:34ضَ
مخاطب ما دام ان مناط التكليف وهو العقل غير موجود عقله الان في الحقيقة غير مسلوب عندنا عقل مسلوب وهو المجنون. وعندنا عندنا مسلوب ومغلوب ومحجوب. المجنون مسلوب. المغمي عليه - 00:37:54ضَ
مغلوب والنائم محجوب والنائم محجوب. لكن لما كان المجنون اشدهم وكان عقله مسدود اتفق العلماء على ذلك. المجنون المغمي عليه المغمي عليه آآ اختلف فيه. النائم مكلف لكن في حال نومه غير مكلف او غير مخاطب - 00:38:14ضَ
غير مخاطب. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. ولهذا لو ان انسان نام قبل صلاة قبل زوال الشمس. غلبه النوم. ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس. ثم بمجرد - 00:38:44ضَ
استيقاظه مات هل يأثم؟ بترك صلاته ما دام انه ليس غلب النوم ليس التفريط في النوم كما في صحيح مسلم ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة. ان يترك الصلاة حتى يحضر وقته التي تليها. وهذا لفظ ابي داوود. ولد مسلم - 00:39:04ضَ
معناه رحمه الله ما دام انه غير مفرط في هذه الحالة لا اجماع عليه لا اجماع لانه لم يحصل وقت يمكنه ان يؤدي ماذا؟ الواجب. انسان افطر في رمضان عشرة ايام. امرأة افطرت - 00:39:24ضَ
مسافر افطر مريظ افطر مثلا ثم في ثم توفي توفي الليلة الثانية اه او قبل طلوع الفجر من ثاني شوال قبل طلوع الفجر. هل في شيء؟ طيب هل يقضى عنه الصوم؟ ها؟ يقض عنه ما يقرأ عن الصوم. واضح - 00:39:44ضَ
سؤال توفي قبل طلوع الفجر من اه او نقول قبل التمكن من الصوم قبل التمكن من قبل التمكن من الشروع في القضاء. في هذه الحالة هل هل او يكفر عنه يكفر عنه؟ هل امكنه ان يقضي هو؟ ما امكنه. اذا لا قضاء - 00:40:14ضَ
علي ولا تفرطوا. لكن لو انه عاش مدة عشرة ايام من ايام الفطر ثم توفي. لا اجماع عليه لكن ماذا؟ ان امكن يصام عن مصاب او يطعم عنه لانه امكنه القضاء وهو لا تفريط عليه لان مدة القضاء - 00:40:44ضَ
امتد الى ماذا؟ الى نهاية شعبان الى رمظان الثني. كله فدى القضاء. فعدة فمن كان منكم او على سفر ايش قال؟ فعندي ايش معنى الاية تقضي الاية؟ فافطر المراد فافطر يعني هذا هو لا بد من تقديره ان كان منكم - 00:41:04ضَ
يسافر قد يصوم والمريض قد يصوم. لكن مراد من كان منكم مريضا وسفر فافطر. وليس ان المريض لا بد ان لكل مريض عليه القضاء وكل مسافر لا ما احد قال هذا من اهل العلم انما فافطر لان الدال لان ذكر عنه يحتاج الى الفطر - 00:41:24ضَ
المسافر قد يحتاج للفطر وقد يحتاج كذلك الميت لكن آآ ذكره بحديثه ذكر هذه الحال وهي حال الرخصة لمن كان مريض او مسافر. في هذه الحال لا تكليف عليه ما دام انه لم يحصل له مدة يمكن ان - 00:41:44ضَ
فيها المغمي عليه المسألة السابقة حتى لا تفوت علينا يعني قلت انه لم يعني اغمي عليه قبل زوال الشمس وافاق بعد غروب الشمس. هل يقضي صلاة الظهر والعصر او نقول لا لا قضى عليه. نعم. يقضي هذا قول اللي - 00:42:04ضَ
بعض اهل العلم ومذهب احمد رحمه الله وابي حنيفة في هذه الصورة اتفقوا عليها. اتفقوا عليه وهما اذا كانا ذات يوم فاقل. مدة يوم فاقل. ما زاد عاليوم هذا موضع خلاف. لكن اذا كان ثلاث صلوات اغمي عليه ثلاث صلوات اربع - 00:42:34ضَ
الى اربع صلوات هذه في مذهب احمد وابي حنيفة يقضي يقضي خمس صلوات عند يقضي ومذهب احمد يقضي ما لم يمتد الاغماء مدة طويلة ويشبه المجنون عندهم فلا يقضيه لكن عندهم - 00:42:54ضَ
عليه مكلف مكلف واختلاف قولهم في التفريق بين اليوم واقل من اليوم او ثلاثة ايام او اذا امتد الاغماء يدل على ضعف هذا القول. يدل القول دائما تستدل على ضعفه بعدم انضباطه - 00:43:14ضَ
خاصة في مثل هذه العبادة المهمة. حينما تأتي امور صعب انضباطها. او يقال اغمي عليه وامتد الى متى يمتد؟ الى متى؟ ولهذا كان الاظهر للاحوط الاحوط شيء الاظهر هو مذهب مالك والشافعي. مذهب مالك والشافعي يقولون - 00:43:34ضَ
من اغمي عليه من اغمي عليه جميع الوقت فان الصلاة التي يغمي عليها اللي فيها لا تجب عليه. لفقد ماذا شرط؟ التكليف وهو العقل العقل. وهذا من جهة لكن القول الثاني احوط. الاحتياط من اراد ان يحتاط شيء اخر. ولهذا لو سأل مثلا وانه - 00:43:54ضَ
عليه مدة يوم مدة يوم ونحو ذلك وسأل يقال الاحوط ماذا؟ ان تقضي ان لان باب الاحتياط مشروع في ماذا؟ هل هو في كل مسألة او المسائل التي يكون الخلاف فيها ماذا؟ قوي يكون - 00:44:24ضَ
خلاف فيها قول. وهذه المسألة فيها خلاف قوي. فاذا كان الخلاف قويا. يمكن ان تقول انه لا يلزم لكن الاحوط ماذا؟ ان تفعل هذا الشيء. تفعل هذا الشيء. ولهذا مثلا على قول الجمهور - 00:44:44ضَ
والذين لا يرون نقض الوضوء بلحم الابل. والقول الثاني نحن اللي ينقظ. نحن اللي بينقظ. هم لا لا انه يشرع له ان يتوضأ من لحم الابل. لماذا؟ لان القول الثاني له قوته. بل هو دليل نصفي هذا - 00:45:04ضَ
حجاب سمرة وحديث البراء من عازل واحاديث اخرى تدل على وجوب الوضوء من لحم الابل. وهكذا مسائل كثيرة. مسائل كثيرة في باب الطهارة والصلاة والمعاملات يحتاط الانسان تحتاط ان وش معنى احتياط؟ هو العمل بكلا القولين بشرط - 00:45:24ضَ
عدم الخروج عن السنة هذا الاحتياط. ان تعمل بجميع القولين بشرط عدم مخالفة السنة. اما اذا ترتب على عمل ملك باحد القولين مخالف السنة هذا ما يعتبر احتياط. انت اذا دخلت المسجد شنقول لك؟ اذا دخل المسجد ايش يشرع له - 00:45:44ضَ
تحية المسجد. هل هي واجبة؟ الجمهور لا تجد. بعض العلماء ايش قال؟ تجد من دخل المسجد في شرع لك نقول وين كانت واجبة؟ لكن تحت هناك قول قوي يقول بوجوبها. اذا دخل احد وجهه فلا يجلس حتى يصلي - 00:46:04ضَ
ركعتين امر وجاء حديث بالنهي عن الجلوس قبل الصلاة في الصحيحين. جاء بالامر بالصلاة قبل الجلوس وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة. اجتمع فيها الامر بها. والنهي عن الجلوس قبل ادائها - 00:46:24ضَ
قول الجمهورين القوي لكن تحتاط لقول من اوجبها. لقول من اوجبها من اهل العلم. لكن اه ولهذا اذا صليت مثلا فانت باجماع المسلمين لم تخالف اي قول من الاقوال. لم تخالف اي قول - 00:46:44ضَ
من الاقوال فتعمل بالقول الذي يكون ما لم يكن عليك بمشقة يعني احيانا ربما الاحتياط اذا كان في مشقة ما يؤمر الانسان مثلا وقت لو دخل الانسان وقت العصر دخلت - 00:47:04ضَ
وقت العصر. هل نقول تحتاط وتصلي ركعتين؟ او تحتاط وتجلس او او تحتاط تقف؟ ماذا تصنع واضح هذا؟ انت دخلت المسجد في اي وقت هذا لكن وقت النهي دخلت بعد العصر. دخلت بعد العصر. هل - 00:47:24ضَ
نقول ان الاحتياط الصلاة واضح السؤال؟ لماذا بعد العصر؟ لان بعد العصر وقت ماذا؟ وقت نهي وبعض اهل العلم يقول لا لا تصلي وقت النهي لا تصلي وقت النهي. وبعض العلماء يقول لا تحية المسجد من ذوات الاسباب فتصلي. اذا هذه مسألة - 00:47:44ضَ
كما يقال يقتنفها الامران. ان صليت خالفت قول من قال لا تصلي وقت النهي ويدخل في هذا النهي تحية المسجد. والذي الصلاة يقول لا تصلي. ويدخل في العموم وقت العصر - 00:48:04ضَ
وهذا اصح لكن الشأن المسألة فيها خلاف. حتى ان بعضهم شدد في هذا وقال ان لم يكن هناك ظاهر الدخول فلا يدخل المسجد بعد العصر. هذا قول ضعيف. هذا قول ضعيف. لا يمكن يقال مثل هذا - 00:48:24ضَ
وان كان الصحيح انه يصلي انما هذه مسألة قد يقال انها من المسائل التي آآ تحتاج الى النظر احتياط وان خالفت. ولهذا نقول تصلي تحية المسجد. وان خالفت قول من قال لا تصلي. لان ادلة واضحة ومسألة فيها كلام كثير - 00:48:44ضَ
والادلة فيها واضحة ان من مقصد التمثيل والا دلالة القول بانك تصلي ادلة ظاهرة بينة واضحة ولهذا هو الاحوط للسنة وان خالف مخالف. مثلا انت جئت حاج جئت حاج ولبيت - 00:49:04ضَ
بالعمرة لبيت قارنا جاء انسان قارن او مفرد ثم طاف ثم سعى المفرد اذا طاف الطواف الاول وش وش يصير هذا الطواف؟ اول ما الطواف قدوة والسعي؟ سعي حج سعي حاج - 00:49:24ضَ
قال انا جئت قادما مهردا جئت قادما قارنا. قلنا له الافضل بحقك ان تجعل احرامك هذا عمرة. ان تتحلل ماذا؟ بعمرة. بمعنى انك ان كنت لم تطوف اذا كان سألنا قبل ان يطوف قلنا تطوف بنية ماذا؟ العمرة وتسعى بنية العمرة - 00:49:44ضَ
نية العمرة وبهذه الحالة تفسخ الحج اللي هي لبيت به الى سعى يقصر من جمع رأسه او يحلق اذا كان ايام الحج بعيدة فيحلق ويكون ماذا؟ متمتعا. جمهور العلماء يقول لا - 00:50:14ضَ
ما دمت لبيت بالحج فلا يجوز ان تفسخ الحج الى العمرة دلت السنة على انه يشرع لك ماذا؟ ان تتحلل. النبي عليه امر الصحابة الذين احرموا بالحج مفردين او امرهم وكانوا الوف مؤلفة لان اكثر الصحابة لم يكن معهم هدي. حتى يمنعهم من التحلم. كانوا جمع - 00:50:34ضَ
كثير ممن معه وممن لحق به والتقى به في طريقه او التقى به في مكة عليه الصلاة والسلام. وكان جلهم واكثرهم كانوا اما احرموا بالحج مفردا او بالعمرة. امر النبي عليه اصحابه ان - 00:51:04ضَ
قال له لما فرغ من السعي وكان على المرأة امرهم ان يتحللوا ان يحلقوا. او يقصروا. ويكون طوافهم ثم ماذا؟ عمرة. الجمهور يقولون لا يجوز. جمهور الفقهاء متأخرين. انت الان حينما تتحلل تخالف - 00:51:24ضَ
قول من؟ الجمهور. بل عندهم يحرم. عندهم يحرم. لكن دلت السنة على خلاف في هذه الحالة هل في احتياط؟ لاحد القولين؟ لو امرناك ان تحتاط وتأخذ بقول الجمهور شو يترتب عليه؟ يترتب عليه - 00:51:44ضَ
مخالفة السنة وهذا ما سبق ذكرت اذا لم يترتب على الاحتياط للقول مخالفة السنة في هذه الحالة تعمل بالسنة ولو ترتب عليه مخالفة قول الجمهور او غير الجمهور. لان الواجب متابعة النبي عليه الصلاة - 00:52:04ضَ
والسلام. وجميعهم قصدوا ذلك لكنهم اجتهدوا رحمة الله عليه. هم اجتهدوا هم ارادوا بذلك السنة. وكم من مريد للخير ان لم يصبه ولهذا اذا ظهرت على تبين لك القول الصحيح في هذه الحالة تعمل به تعمل به - 00:52:24ضَ
ما في احتياط لاحد القوانين احتياط العنوس وهي قالوا ما لم يترتب على الاحتياط لاحد وليل مخالفة السنة. ويترتب عليه مخالفة السنة في هذه الحالة الواجب العمل السنة ولو خالفت احد - 00:52:44ضَ
القولين في هذه المسألة انت لا تحتاط لهذا القول انما تعمل بالسنة. ما تقدم من السابقة وهي مسألة المغمي عليه سبق ان الاظهر هو قول مالك رحمه الله وابي حنيفة مالك والشامي مالك - 00:53:04ضَ
والشافعي وانهم قالوا ان من اغمي عليه جميع الوقت فلا قبله. فلا قضاء عليه لانه في الحقيقة آآ يعني هل هو اشبه بالنائم او اشبه بالمجنون نعم لا نقول وكالمجنون لا فرق بين الجنون ونومه. الاغماء يجوز على الانبياء يجوز على - 00:53:24ضَ
والجنون لا يجوز ان لم يغمى النبي عليه اغمي عليه. لكن نقول من باب الالحاق من باب الالحاق وليس المعنى يشبهه يقول لا. لان تغمي عليه اذا نبه ما يتنبه. يبقى حتى يفيق. ولهذا حتى هنا قال حتى يفيق ولهذا - 00:53:54ضَ
قد نستدل بقوله حتى يفيق من جهة التعليق بالعلة. يمكن ان تقول لما قال حتى يفيق علقه بالعلة دائما المجهول يمكن ان يفيق فكذلك المغمي عليه اذا افاق فحكم حكم المجنون. فهو في الحقيقة ليس لا نقول - 00:54:14ضَ
انهم باب غلبة الاشباه لان غلبة الاشباه قياس ظعيف. قياس ظعيف انما الاحسن يقال من جهة العلم وان المغمي عليه مغمي عليه هو في المعنى. هو في المعنى كالمجنون. فهو داخل في عموم المعنى في النص - 00:54:34ضَ
لا انه ملحق بالقياس. وهذا احسن في الدلالة. يقال ملحق به او هو او هو داخل دليل من جهة عموم المعنى لا من جهة قياسه على المجهول. لان هذه رد عليها اشكالات. قال حتى يفيق. والمعنى اذا فهمته - 00:54:54ضَ
لا تتردد بالحاق صور كثيرة. والشريعة عموم المعاني يا اخواني اوسع كثيرا من عموم الالفاظ. المعاني فيها سعة ولا تجد في نصوص الشريعة كثير من المعاني تتسع ما لا تتسع له - 00:55:14ضَ
الاقوال ومثل هذا حتى يفيق ما نلحقه بالنائم الذين قالوا ان المغمي عن المكلف قالوا كالناي لا النائم اذا نبه ماذا؟ يتنبه والنوم النوم جبلة وطبيعة والاغماء مرض ولا قياس ولا ينحق فالنوم في حق الانسان نوع كمال ولا نقص في حق الانسان - 00:55:34ضَ
كمال كمال يعني هو حق كمال يعني في حق الانسان نفسه. هو من جهة نقص لا شك لكنه لكنه هو حينما انسان يعني يصيبه الارق الشديد لا ينام وش يكون هذا؟ مرظ ونقص في حقه. يعني مثل الحيظ حق المرأة - 00:56:04ضَ
اذا المرأة التي لا تحيض نوع مرض ونوع مرظ ولهذا نوع نقص من هذه الجهة اذا كانت لا تحيض لا يلحق بالنائم مثل ما تقدم لانه لان النائم اذا نبه يتنبه تنبهه - 00:56:24ضَ
ثم جاء الدليل واضح في هذا. النبي عليه السلام قال في الحديث ايش قال؟ من نام عن صلاة اولى شيئا فليصلها اذا ذكرها فليصلها اذا ذكرها. طيب عندنا مسألة وهي البج. البنج حينما الانسان يحتاج الى عملية. فيقع - 00:56:44ضَ
تحت البنج قبل زوال الشمس ولا يفيق مثلا الا اليوم الثاني بعد الزوال اليوم الثاني مثلا نعم بمعنى واحد ليس قبله صلاة. يعني افاق مثلا قبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر لان الضحى بين وقتي ليس مرتبط لا بالفجر ولا بالظهر. فيعني اغمي عليه قبل - 00:57:14ضَ
من الزوال وافاق قبل الزوال. افاقه الزوال. وش فات كم فات من الوقت عليه؟ كم فات من وقت هو اغمي عليه هو يعني دخل تحت البنج قبل الزوال وافاق قبل الزوال - 00:57:44ضَ
كم فاتح؟ خمسة الظهر والعصر في نفس اليوم والمغرب والعشاء والفجر من اليوم الثاني لان بطلوع الشمس فات وقت الفجر يعني لو انه لم لم يضل بعد طلوع الشمس هذا الحكم واحد ما يتغير. حكم واحد ما يتغير. في هذه الحالة هل نقول - 00:58:04ضَ
ان حكم حكم المغمي عليه حكم حكم مغمي عليه لا يكلف بهذه الصلوات او حكم حكم النعيم. نعم. حكم حكم النائم. هذا احد الاقوال المسألة. حكم حكم النائم قالوا لا يلحق بالمغمي عليه. لان المغمي عليه ماذا؟ هل هو سبب اختياري والا؟ غير اختياري - 00:58:24ضَ
والبنج اختياري البنج اختياري. قالوا انه مكلف لانه هو الذي اختار الشيء هذا وهو البنج او جلوسه وقوعه تحت القول الثاني نظروا الى معنى اخر وانه وقع تحته لحاجته. والعلاج امر ماذا؟ مشروع بل عند الجمهور مستحب. عند الجمهور مستحب. فهو لم - 00:58:54ضَ
يعني يقع تحت البدء عبث. وليفرقوا بين من يتعاطى البنج عبث وبين من يتعاطاه من الانسان قفز قفزة لهو. وسقط واغمي عليه. انسان يلعب. مثل مثلا بعض من يعاني بعض - 00:59:24ضَ
اللي فيها شدة وعنف غير محتاج لها فسقط فاغمي عليه. فاغمي عليه هل هو حكم حكم المغمي عليه المغلوب او حكم حكم من عبث بنفسه بنج نفسه مثلا هذا ايضا مثله هذه صور واقعة فيها خلاف. فبعض اهل العلم فرق بين ما يحتاج اليه من التداوي العلاج فيصيبه البنج اذا كان - 00:59:44ضَ
يعني اذا كان البنج هذا ليس جزئي. معنى انه خلاص فاقد وعيه. فاقد وعيه. وهذا القول وهو انه اذا احتاج للبنك ولم يكن عن طريق العبث ولا اللعب فالحاقه بالمغمي عليه اظهر من جهة المعنى اظهر له المعنى - 01:00:14ضَ
وانه في هذه الحالة غير مكلف غير مكلف. والمسألة فيها خلاف قوي ولاحوط ان يعيد. لكن من نظر الى جهة فانه يقول هو غير مكلف ولانه محتاج لهذا الشيء بخلاف من كان آآ - 01:00:34ضَ
اخذوا ولهذا قالوا السكران. انسان شرب الخمر وسكر. قبل الزوال فلم يغضب الا من اليوم الثاني في هذه الحالة شنقول؟ هل هو اذا يقضي او لا يقضي؟ يقضي. هناك قول ضعيف يقول لا يقضي - 01:00:54ضَ
وذكر شيخ الاسلام في بعض كلامه اشار الى لكنه ذكر في الفتاوى المصرية رحمه الله انه بالاجماع لزمه القضاء. وهذا قد يشيه الى الفرق بين من يغيب عقله اختيارا وبين من ضرار او يكون هو ان قعدت الشريعة في الحاجة والضرورة انه متقاربان. والذي ذهب عقله - 01:01:14ضَ
او وعيه ظرورة لغير اختياره هذا مثل ما تقدم غير مكلف ويلحق به فيما يظهر من كان محتاج الى ذلك لان بعض الناس ربما يترك التداوي يقول انا آآ قد احتاج الى البنج مدة - 01:01:44ضَ
فاذا علم انه يلزمه قضاء تلك الصلوات قد يضر بنفسه يقول لا انا لا اريد اذا كان يلزمني بعض الصلوات فاتحمل المرض لانه يضعف عن ماذا؟ قضائها بعد ذلك لكثرتها. ولهذا الشارع الحكيم اسقط القضاء عن المرأة - 01:02:04ضَ
هاي قضاء الصلاة دون الصوم. شف انظر. الصوم تقضي والصلاة ما تقضيها. الصلاة لماذا؟ لماذا؟ الفرق بين الصلاة والصيام ها؟ المشقة على الاظهر والله اعلم. وان كان بعض اهل العلم يقول هذا تعبدي. كما قال ابو الزناد - 01:02:24ضَ
ان وجوه الشرع لتأتي كثيرا على خلاف العقل او على خلاف الرأي ان وجوه الحق ايها الاحكام لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي - 01:02:44ضَ
هو يقول هذا امر تعبدي. لماذا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة بنت عبد الله العدوية لما قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احرورية انت؟ قالت له - 01:03:04ضَ
انما اسأل قالت كنا كنا في عهد النبي سلم او قالت كان يصيبنا ذلك في عهد الناس فنغمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقال ان عائشة رضي الله عنها جعلت الامر تعبدا لكن هذا في هذا نظر. هي عائشة كرهت - 01:03:24ضَ
التعنت والمبالغة في السؤال عن الحكمة. سؤال عن حكمة بالمبادرة. لا يظهر من جوابها انها تمنع النظر بالحكمة ولهذا الحكمة ظاهرة في باب الصوم والصلاة لان الصوم في العام ماذا؟ وجوبه - 01:03:44ضَ
مرة وشهر واحد شهر واحد. يعني في العام مرة واحدة. ولذا حينما تفطر تفطر تقظي ولا مشقة ولا مشقة عليها. في هذا اه وليس هنالك فرق واخر في شهر من الشهور حتى تعوض ما نقصها في رمضان. بخلاف الصلاة الصلاة حينما تطهر المرأة - 01:04:04ضَ
ماذا؟ لا بد في الغالب ان يحضرها وقت للصلاة في اليوم والليلة خمس صلوات. اما ان تطهر في الوقت او قريب من الوقت يعني اذا طهرت في وقت ليس وقت صلاة كالظحى مثلا فالصلاة قريبة حاظرة يعني تعوض الصلاة التي فاتتها في تلك الايام - 01:04:34ضَ
بان الصلاة حاضرة في اليوم ولا خمس مرات بخلاف الصوم فانه في العام مرة واحدة ولو لم تؤمر بقضاء الصوم فاتها هذا الشهر ونقصت صيامه وليس هنالك عوظ في شهور اخرى. اما الصلاة هنا العوض - 01:04:54ضَ
مباشرة الصلاة واجبة في اليوم والليلة. هذا قد يشهد والله اعلم بما تقدم انه مع وجود الحاجة مع وجود الحاجة انها في هذه الحالة اذ تقوى على اسقاط الوجوب وخاصة - 01:05:14ضَ
اذا خشي ان يترك الدواء خشية ان يكلف بالقضاء. ان يكلف بالقضاء. وهذا قول جيد هذا قول جيد لان المعنى ظاهر وهو ان مناط التكليف غير موجود وهو العقل وهو العقل. وان كان كما تقدم - 01:05:34ضَ
من باب الاحتياط ظاهر باب الاحتياط ظاهر ولهذا فرق حتى من قال ان الصائم ان ان عليه لا يقضي الصلاة قالوا الصوم يقضيه. يعني المالك والشافي رحمة الله عليه فرقوا بين الصوم والصلاة فلو ان انسان اغمي عليه جميع الشعر - 01:05:54ضَ
هل يسقط عنه رمظان؟ جمهور العلماء الائمة اربعة واتباعهم جماهير العلماء المتقدمين متأخرين قالوا لا يسقط الصوم يعني اهل المشهد انظر الى تفريق بين الصوم والصلاة في حق مثل ما تقدم في حق الحائط بين الصوم والصلاة - 01:06:14ضَ
ولعل هذا اصل ايضا يؤيد قول من قال ان الصوم لا يسقط عن المغمي عليه. فلو ان الانسان اغمي عليه مثلا قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس فالصوم عليه واجب قضاؤه. ولا يقال انه فقط لشرط التكليف اه وهو - 01:06:34ضَ
من ضلوع الفجر الى غروب الشمس او اغمي عليه جميع الشواهي كان هناك قول اختار بعض العلماء وقال انه يسقط عنه من جهة المعنى لكن من نظر الى ما تقدم وهو التفريق بين الصوم والصلاة في باب القضاء وان الصوم - 01:06:54ضَ
في مرة في العالم مرة واحدة بخلاف الصلاة فالحكم يظهر والله اعلم انه يجري في هذه المسألة كما يجري في حق الحائل حيث تؤمر بقضاء الصوم لا بقضاء الصلاة. نعم. قال والدليل عليه حديث رفع القلم - 01:07:14ضَ
عن ثلاثة الحديث. هذا الحديث حديث صحيح. رواه الامام احمد وابو داوود عن عائشة وعن علي وعن عمر عن هؤلاء الصحابة. لكن جاء نصا عن علي وعن عائشة وعمر وعن علي. وجاء عن عمر رضي الله عنه ان - 01:07:34ضَ
عمر رضي الله عنه في خلافته اوتي بامرأة مجنونة زنت. فاراد ان يقيم عليها الحد. فذهب عمر علي رضي الله عنه الى امير المؤمنين عمر علي فقال ان كان لك سبيل عليها - 01:07:54ضَ
فليس لك سبيل ثم قال الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن نحتسب على الصغير حتى يكبر. قال بلى. قال فلما تقيم؟ قال لا شيء. يعني كانه اما - 01:08:14ضَ
كأنه كان ناسي فتذكر رضي الله عنه او تأول في امرها وانه يعني ظن ان لها حال فاقة او نحو ذلك فلما تبين انها مجنونة جنون مطبقا او ان اه وقوع الزنا منها حال جنونها في هذه الحالة - 01:08:34ضَ
انها غير مكلفة. الشاهد ان عمر رضي الله عنه قال بلى وهذا واضح انه اقره على رواية الخبر. وهذه القصة ايضا رواها ابو داوود احمد وهي عند البخاري معلقا مختصرة. وعند ابي داوود واحمد اه مطولة وفيها الخبر تام كما هنا - 01:08:54ضَ
في قوله رفع القلم عن ثلاثة. والصغير حتى يبنوا. اختلفت الوقت. قيل يبلغ وقيل يكبر قال يكبر ويكبر وقيل حتى يحتلم. واثبت الروايات حتى يحتلم. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم - 01:09:14ضَ
مع ان كلمة يبلغ ربما تكون اوسع من جهة اخرى. لان البلوغ يكون بماذا ها؟ الانبات وبلوغ خمسة خمسة عشر عاما او او يعني اش معنى قلوب خمسة يعني تمام يعني حتى يتم خمسة عشر عاما ويدخل في السادسة عشرة. نعم - 01:09:34ضَ
والاحتلال. الاحتيال محل اجماع. الاحتلال محل اجماع. وكذلك البلوغ على قول الجمهور. كذلك ستة عشر عاما وكذلك على الصحيح ايضا الانبات بلوغ خمسة عشر سنة هذا لما في الصحيحين من حديث ابن عمر الاحتلام هذا نص - 01:10:04ضَ
القرآن وجاء ايضا في احاديث عن علي وغيره. واما بلوغ خمسة عشر عاما هذا في الصحيحين من حديث عمران انه انه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم احد قال فلم يرني بلغت. ثم عدت عليهم الاحزاب فرآني بلغت - 01:10:24ضَ
فلم يجز لي فعود للحجاب فاجازني. جاء في رواية صحيح عند ابن حبان ورآني بلغت وكان له خمسة عشر عاما. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما حدثه نافع بهذا الخبر قال هذا فصل بين الصغير والكبير - 01:10:44ضَ
يقول عمر فجعل من تم له خمسة عشر عاما كتبه في الديوان جعلهم كالبالغين ومن كان ذلك جعله في في الذرية للصغار فيما يتعلق بالعطاء وان عطاءهم وقسمهم يختلف عن عطاء وقسم من - 01:11:04ضَ
فعلا مين البالغين؟ اما نبات الشعر الخشن الشعر الخشن نبات الشعر الخشن. حتى يخرج ما يكون من الشعر الخفيف الذي لا يعلق به شيء آآ الشعر الخشن حول القبل من الذكر والانثى - 01:11:24ضَ
هذا لما رواه الاربعة بسند صحيح عن كعب القرظي انه في قصة بني قريظة لما انهم غدروا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمقاتلة المقاتلة فقتل مقاتل ومن شك في امري كشف عن مؤتزره. قال - 01:11:44ضَ
لما اوتي كشفوا عن مأتزرة وهل دلالة على جواز الكشف عين الشوقة يعني في القبر الدبر عند الحاجة. ومنه هذه القصة فرأوني لم انبت. فجعل الذرية فسلم من القتلة ينفذ ثم من الله عليه الاسلام وله من اشهر اخبار هذا الخبر رضي الله - 01:12:04ضَ
عنه فهذا دليل لمسألة البلوغ وللصغير حتى يبلو النعم الثالث قال رحمه الله الثالث التمييز صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. وفرقوا بينهم في مضاجع. نعم - 01:12:34ضَ
الثالث التمييز. الثالث التمييز. مسألة سبق نشرت اليها وفيما يتعلق اه نعطي اه والصغير حتى يبلغ. ولهذا قالوا رفع القلم رفع القلم عنها. وثم قال انه حتى يستيقظ المغيم ماضي والغاية مضارع. فكيف يكون تكون الغاية - 01:13:14ضَ
لن قال رفع القلم في الماضي حتى يستيقظ يعني المراد انه رفع القلم ولا يزال القلم مرتفعا. لا يزال قلم هذا المعنى. رفع القلم مثلا يعني ولا يزال القلم مرتفع. ويستمر رفع القلم حتى يستيقظ. وفيه وصل الماضي - 01:13:54ضَ
بالمضارع لان المضارع للحال والاستقبال. للحال رفع القلم ولا يزال مرتفعا لان مغية لم حتى الان الغاية لم تحصل حتى وحتى هذه في مفهوم واضح مفهوم واضح يخالف ما قبلها ما بعدها. فما قبلها وهو عدم بلوغ - 01:14:24ضَ
هذا الشيء وهو آآ خطاب التكليف بان يستيقظ آآ النائم ان يفيق المجنون وان يبلغ الصغير وان يبلغ الصغير. النهب النائب حتى يستيقظ تقدم ايضا ان المراد به هو في هذه الحال غير مخاطب لكنه - 01:14:54ضَ
متعلق بذمته متعلق بذمته. فالشارع اتى خطاب يدخل فيه رفع رفعا مطلقا ومن رفع رفعا مقيدا رفع رفعا مقيدا. فالمجنون اشدهم يليه الصغير النائم النائم مكلم من حيث الجملة. ولذا حينما يستيقظ يؤدي ما فاته - 01:15:24ضَ
الصغير اذا بلغ فانه يبتدأ العمل. ويكون محرما. كذلك المجنون ذلك المجنون. ولذا لو ان الصغير على الصحيح بلغ في اثناء رمضان. اذا عندنا في وسط رمظان من اول رمظان او من اخره يبلغ من الساعة الثانية عشرة ظهرا - 01:15:54ضَ
الان الولادة تحدد معنا بدا قبل ربما الثانية. اليس كذلك؟ قد يعلم الانسان ان ولده يبلغ مثلا الساعة العاشرة تبي يتم له خمسة عشر سنة لان هذه العلامة ظاهرة بينة بين - 01:16:24ضَ
بخلاف ربما الانبات هذي قد تخفى. ولهذا ربما الصبي يبلغ بها قبل بلوغ خمسة عشر هل ينبغي الانتباه لها ايضا؟ ينبه الصغار الى مثل ذلك. ينبه الصغار نص العلماء على هذا الشيء. وهو تعليم الصغار هذا الشيء - 01:16:44ضَ
انه ينجح يجهل هذا الشيء ويخفى على والديه وخاصة مثلا مثلا انبات ولهذا لو انه نبت الشعر الخشن قبل تمام خمسة عشر عاما في حق الغلام وفي جارية كان مكلفا كالرجال والمرأة كالنساء المكلفين. يكون مخاطا بذلك مكلفا. حكم حكم - 01:17:04ضَ
المكلفين المسألة سبقت وهو بلوغه وهذا مثل ما تقدم قد يعلم ان او الساعة الثانية عشر الساعة العاشرة يتم له خمسة عشر عاما. يكون الان مكلف تجب عليه الصلاة التي باشر تحضر فلو انه مثلا يبلغ الساعة الواحدة وصلى - 01:17:34ضَ
صلاة الظهر قبل الساعة الواحدة. وبلغ الساعة الواحدة في الظهر. هل تجب عليه صلاة الظهر ثانية او لا تجب عليه صلاة الظهر هذي من العلم يقول يجب ان يصلي الصلاة ثانية لان التي وقعت ماذا - 01:18:04ضَ
نافلة والان الوقت حاضر والنبي وما ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك وادرك الصلاة ادرك ركعة فاكثر هم وهو بالغ. فيجب عليه. والقول الثاني انها لا تجب عليه الصلاة لانه - 01:18:24ضَ
الداء ولا صلاة في يوم مرتين. كما حديث ابن عمر ولا صلاة في يومه. ولهذا قالوا لو انه بلغ في اثناء اليوم من رمضان الساعة اثنا عشر. ابتدأ الصوم الى الساعة الثانية عشر نفل والا فرض؟ لا - 01:18:44ضَ
قبل البلوغ. نهب. ثم بلغ في وسط النهار. وش يكون؟ يكون نصفه نفل ونصفه فر. هل يجب استيقظ هذا اليوم ايضا فيه خلاف والجمهور او الاكثر يقولون يجب عليه. ومن يقول لا كما لو اسلم الكافر اسلم الكافر - 01:19:04ضَ
النهار من رمضان يجب عليه ماذا؟ الامساك. هل يجب عليه يقضي هذا اليوم؟ لا يجب عليه ان يقضي هذا اليوم على الصح. قل للذين ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا سلف في حال كفره. انتهى وهو الان يبتدأ ولهذا الصحيح انه لا - 01:19:24ضَ
هذا اليوم والمسائل كثيرة فيما يتعلق بهذه الفروع لكن ان تنظر اما الى عو الدليل ان كان الدين العام او المعنى ان كان معلقا بمعنى. اما ان تتمسك بعموم الدليل او عموم المعنى وهو العلة - 01:19:44ضَ
ماذا تكون اخذا بالدليل الدال على القول الاظهر في المسألة. يقول الثالث يقول رحمه الله الثالث من شروط الصلاة. التمييز. التمييز من ميز الشيء وهو الفصل تكاد تميز من يتقطع. يعني يميز هذا من هذا. يعرف هذا من هذا - 01:20:04ضَ
التمييز التمييز الخاص ليس تمييز. التمييز العام يمكن يميزه حتى المجنون احيانا. البهيمة تعرف ان هذا يضرها فتجتنب وهذا ينفعها فتتناوله. فتجتنب ويضرها وتاب وتتناول ما يفهم لكن هذا التمييز الخاص قال التمييز وظده الصغر الصغر الذي دون - 01:20:34ضَ
التميمي وحده سبع سنين حده سبع سنين هذا الحد اخذ من قول النبي عليه السلام - 01:21:04ضَ