Transcription
احسن الله اليكم يقول السائل صيام ثلاثة ايام من ارتكب محظورا هل على الفور في مكة ام يجوز تأخيره الى حين يرجع الى بلده. وهل يجوز صيامها في عشر ذي الحجة؟ ان كان يريد طقم محظور - 00:00:00ضَ
من محظورات الترفه. دوس الثياب التطيب هذا صحيح. وان اراد محظور فان هذا مثل ترك واجب ترك الاحرام من الميقات ترك المبيت منى ترك الرمي ما اشبه ذلك. فهذا ليس فيه صيام. الجمهور عندهم فيه ذبح شاة - 00:00:20ضَ
كأنه يريد بذلك المحظور متعلق باللباس فاذا تعمد بغير عذر تعمد بغير عذر لا يجوز عليه التوبة الكفارة الكفارة في هذه الحال تجب نعم تجبر عليه تجب عليه لكن مخير من صيام او صدقة ونصوم صيام ثلاثة ايام او ستة مساكين يكون مسكين صعب - 00:00:40ضَ
او ذبح كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين فسر النبي عليه الصلاة والسلام وبين الاية صلوات وسلامه عليه وهذه واجبة على الفرض على الظاهر في الادلة ان الاوامر - 00:01:10ضَ
لكن ان كان هذا الفعل بسبب معصية فيتأكد تتأكد الفورية. ان كان ولهذا يقول العلماء عندهم كل ما كفارة سبب والمعصية فهي على الفور. ولهذا قال بعضهم كانت كان ليست المعصية - 00:01:30ضَ
سببها فانها لا تجب على الفور. والاظهر والله اعلم انها تجب على الفور. لكن من كان من كان لسان معصية بلا عذر فالامر في حقه اشد يبادر اما من لم من كان معذور - 00:01:50ضَ
ويبادر الى الصوم وله ان يصوم وله ان يصوم في هذه الايام له ان يصوم ما وبعد ذلك نعم - 00:02:10ضَ