منظومة أصول الفقه وقواعدة للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله [ مكتمل ]
منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله [03]-المسجدالنبوي
Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة اصول الفقه وقواعده - 00:00:04ضَ
وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا. وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهج واقتفى اثارهم - 00:00:22ضَ
باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الناظم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا وايكم مبينا لامر فالحكم فيه حكم ذاك الامر - 00:00:42ضَ
كل هذا يدخل فيه كل فعل لان كل من اوسع وابلغ صيغ العموم عند علماء الاصول رحمة الله عليهم وكل فعل من نبي من افعاله عليه الصلاة والسلام مظاهر العبارة - 00:01:04ضَ
تشمل كل افعاله كل افعاله لان اضاف الفعل اليه مع عموم قوله وكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم جردا يعني لم يقترن بامر يدل على وجوبه بل ليس فيه الا وصف الفعل انه فعل عليه الصلاة والسلام - 00:01:25ضَ
غير واجب بدا وفعله عليه الصلاة والسلام اقسام كثيرة وهذه المسألة وقع فيها خلاف كثير بين اهل العلم في اقسام افعاله وفي صفاتها وانه واجب او ليس بواجب او التفريق بين بعض الافعال وبعضها ولا شك ان هناك افعالا اتفقوا على انها - 00:01:52ضَ
ليست محلا للاخذ وهي الافعال الجبلية الجبلية المحضة وافعاله اقسام الاول ما كان فعلا جبليا محضا مثل مشيه وقيامه وقعوده ونومه وكذلك سائر ما يفعله على هذا الوجه مثل اللباس - 00:02:23ضَ
اللباس ونحو ذلك فهذا فعل جبلي محض فعل جبلي محض ولا يقال انه يقتدى به ويؤتسى به في هذا الفعل وهناك بعض انواع هذه الافعال محل اتفاق انه لا يقال - 00:02:58ضَ
انه يؤتى به فيها لانه جبلي. مثل المشي والقيام. فلا يقول انسان انا امشي اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام انا اذا قمت من المكان واذا جلست في هذا المكان واذا نمت في هذا المكان وما اشبه ذلك افعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:21ضَ
واذا مشيت في هذا الطريق فاني افعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لانه يمشي ويذهب ويجيء فهذا محل اتفاق من اهل العلم انه ليس محل ائتساء واقتداء وكذلك الاكل والشرب. فلا يقول انا اكل واشرب - 00:03:45ضَ
اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لان هذا يفعل بمقتضى الجبلة والعادة والطبيعة والانفكاك للانسان عنه كما قال الناظم وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة فما كان فعلا للجبلة فانه ليس محل ائتساء واتفاق واقتداء. النوع الثاني وصف هذا الفعل - 00:04:10ضَ
صفة هذا الفعل هيئة هذا الفعل فهذا محل للقدوة والاسوة صفة هذا الفعل وهو مثلا كونه عليه الصلاة والسلام يلبس هذا اللباس ويخصه يخص هذا هذا اللباس دون غيره عليه الصلاة والسلام - 00:04:46ضَ
او انه يفعله قصدا يفعله قصدا هذا هذا الوصف من اللباس مثل كونه قلب الرداء عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء ان هذا محل اكتساء واقتداء على الصحيح وكذلك ايضا صفة اكله. كونه يأكل باليمين - 00:05:12ضَ
وكونه يأكل من اسفل القصعة وكونه يلعق اصابعه عليه الصلاة والسلام وكونه يأخذ ما سقط من الطعام. مع ان بعض هذه الهيئات ورد فيها القول فما ورد فيه القول هذا خارج عن هذا البحث - 00:05:40ضَ
لكن ما كان من هذه الهيئات ليس فيه الا مجرد الفعل. اما اذا تظافر مع الفعل القول فهو خارج عن الفعل. مثل الاكل باليمين والنهي على كلب الشمال هذا ورد في حديث ابن عمر وحديث جابر - 00:06:05ضَ
انما المقصود المثال والشأن لا يعترض المثال فهذا القسم وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد عن امره اقسام هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ما وقع من افعاله عليه الصلاة والسلام في عبادة - 00:06:27ضَ
مثل كونه حج ماشيا عليه الصلاة والسلام راكبا مثل كونه عليه الصلاة والسلام قام في خطبة الجمعة وجلس بين الخطبتين هذا فعل في عبادة فعل في عبادة فهذا الفعل حكمه انه قربة. لانه يجري مجرى العبادة التي هو فيها - 00:06:52ضَ
مع ان بعض هذه الافعال قد تخرج عن وصف الفعل وتدخل في الاقتداء به. من باب البيان من باب البيان بالفعل. لان صلاة الجمعة بيان للامر بصلاة الجمعة يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله. الاية والنبي عليه الصلاة والسلام بين صفة صلاة الجمعة. فاذا قيل ان - 00:07:25ضَ
قيامه وجلوسه في خطبة الجمعة بيان لصفة صلاة الجمعة فالقاعدة ان بيان المجمل الواجب واجب وهذا سيأتي في كلام المصنف ان شاء الله وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا ظهر. يعني اذا كان هذا الفعل لم - 00:07:55ضَ
بشيء من الامر اما اذا اقترن بشيء من الامر وهو النوع الثالث مثل ان يكون هذا الفعل بيانا لامر واجب كما تقدم. مثل انه صلى عليه الصلاة والسلام وصام وكذلك - 00:08:21ضَ
في مسألة الزكاة في بعض هذه الصفات وهيئات ما بينه بفعله. ومنه ما بينه بقوله فما بفعله فان القاعدة ان بيان المجمل الواجب واجب. ومثل كونه حج عليه الصلاة والسلام - 00:08:44ضَ
والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فحج النبي عليه الصلاة والسلام فكان بيانه للحج بيان لمجمل واجب. والقاعدة ان بيان المجمل الواجب واجب - 00:09:03ضَ
وكذلك اذا كان للنص تفسير فان الحكم للمفسر لا للتفسير. اذا كان المفسر واجبا فان المفسر يكون واجبا اذا كان المفسر مستحبا فالمفسر يكون مستحبا وهذا ايضا له امثلة كثيرة له امثلة كثيرة بالتأمل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام مما بينه - 00:09:23ضَ
بفعله فكان هذا الفعل حكمه حكم بيان مجون واجب مع ان بعض هذه البيانات تظافر عليها النوعان. بيان بالفعل وبيان بالقول مثل قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:09:58ضَ
ومن قوله لتأخذوا عني مناسككم بين ان فعله هذا بان فعله هذا بيان لما اجمل في الكتاب فتظافر عليه البيانان البيان بالفعل وكذلك الامر للاخذ بسنته القولية عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الوضوء. يقول الله عز وجل يا ايها الذين اذا قمت الى الصلاة وجوهكم - 00:10:15ضَ
للمرافق الاية وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام ونتوظأ كما توضأ عليه الصلاة والسلام. وفي حديث رواه ابن خزيمة وذكره صاحب المحرر ان ان رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء قال توظأ كما امرك الله. توظأ كما امرك الله - 00:10:46ضَ
فيه بيان ان هذا الوضوء واجب لانه امر به سبحانه وتعالى. وان يجب ان يفعل كما جاء في الاية. وهكذا ايضا في الحج والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك اتم البيان صلوات الله وسلامه عليه. وان كان في بعض هذه الصفات ما يدل على ان - 00:11:09ضَ
هذا الشيء مستحب لكن الاصل الوجوب. الاصل الوجوب وما قيل انه مستحب فيحتاج الى دليل صارف والامثلة في هذا كثيرة في باب البيان بالفعل من يستحضر شيء من هذا في سنة فعلية عليه الصلاة والسلام - 00:11:35ضَ
في بعض انواعها او بعض بياناتها المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام نعم امثال هؤلاء نعم واياكم والغلو في الدين. وهذا ايضا من باب البيان في سورة الحج. يعني انه لما رمى عليه الصلاة والسلام - 00:12:00ضَ
هو هذا بيان لا شك بفعله. لكن مما بين وجوب الرمي وجوب الرمي والرمي واجب رمي واجب لانه بيان لمجمل واجب ثم هو قال عليه الصلاة والسلام امثال هؤلاء فارموا - 00:12:28ضَ
هذا في حديث ابن عباس انه عند احمد وابن ماجة وحديث صحيح انه اخذ حصيات فجعل يرفعهن في يده امام الناس فقال امثال هؤلاء فارموا. واياكم والغلو في الدين. فانما اهلك من كان قبلكم الغلو - 00:12:51ضَ
في الدين يعني جيش ما يرمى به من الحصى. نعم كذلك ايضا بيان افعاله عليه الصلاة والسلام نعم لما فاتته صلاة الفجر يعني نعم لما فتته صلاة الفجر صلاها بعد ذلك وقضاها - 00:13:13ضَ
يعني بسنتها قضاها بسنتها كذلك ايضا يعني مسألة اه اذا فاتت الصلاة بنوم او نسيان بنوم او نسيان مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن الصلاة واصحابه في احاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما انه - 00:13:52ضَ
استيقظ بعد طلوع الشمس ثم امر ما تحرك من وادي ثم صلى الصلاة كما هي عليه الصلاة والسلام في بيان ان الوقت في هو ذلك الوقت وفي بيان من السنة - 00:14:19ضَ
ان وقتا نائم غير وقت المستيقظ لكن هذا النائم غير المفرط ان وقت النائم غير غير وقت مفرط وانه حينما يستيقظ هذا نوع من البيان بفعله مع ان الاوقات تحددت - 00:14:36ضَ
ان الصلاة كانت على الكتاب موقوتة. قال ما بين هذين وقت لكن جاء البيان بالفعل من السنة ان هناك نوعا من الحالات وهي حال النائم فبين عليه الصلاة والسلام ان وقته بعد - 00:14:54ضَ
في قاضيه وانه ليس قضاء فذلك وقتها وذلك وتلا في حديث حديث انس عن ابي هريرة في احدهما مما قال من نام عن صلاته ونسي فيصليه ذكره قال اقم الصلاة وتلا قولك من اقم الصلاة لذكري - 00:15:16ضَ
ان هذا هو وقتها انه لا يقضيها ما دام انه ليس مفرط. انما غلبه النوم بغير اختياره مع احتياطه في ذلك. نعم كلام حسن طيب هذا نعم نعم وامسحوا برؤوسكم احسنت - 00:15:33ضَ
قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم الباهنا هل هي للإلصاق او للتابعين هل هي للانصاق؟ جمهور العلماء وهو قول عامة اهل اللغة بل قال بعض العلماء انه اجماع. وقال ابن برهان الامام اللغوي الشهير رحمة الله عليه. يقول من - 00:15:56ضَ
قال ان الباء للتبعيض فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفون وامسحوا برؤوسكم. المعنى اي ملصقين ايديكم برؤوسكم ومنهم من قال التبعيض وهذا قول معروف عن الشافعي رحمه الله لكن اهل اللغة من الاجماع ينكرون ان تكون الباء للتبعيض - 00:16:23ضَ
وتقول امسكت بالقلم دهنت بالدهن اذا دهنت بالدهن لابد ان يكون فيه انصاق امسكت بالقلم يكون في انصاق يكون فيه انصاف اي ملصقين ايديكم برؤوسهم فعله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال - 00:16:52ضَ
بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب به ماء الى قفاه ثم رجع الى الموضع الذي بدأ منه هذا صريح وفي الصحيحين اقبل بيديه وادبر اقبل ظاهره انه اقبل ثم ادبر لكن هنا الواو لا تقتضي الترتيب لان رواية عبد الله بن زيد في فسر قولها قول الله اكبر قال بدأ بمقدم رأسه - 00:17:15ضَ
بدأ بمقدم رأسي المعنى انه ادبر واقبل انه ادبر واقبل. في بيان من فعله عليه الصلاة والسلام ان المسح يكون لجميع الرأس وانه لا يجزئ مسح البعض كما هو قول الجمهور خلافا - 00:17:46ضَ
الشافعي الذي يجوز مسح شعرات يسيرات وخلافا لابي حنيفة الذي جوز مسح ربع الرأس نعم نعم رواية هكذا امر ربي فيها ضعف. الحديث جاء حديث عثمان وحديث انس وحديث عائشة. وذكرها ابن القيم رحمه الله في حاجة السنة - 00:18:04ضَ
عشرة احاديث في تقليل اللحية واكثرها اسانيدها ضعيف لكن بعض اهل العلم قال انها بمجموعها جيد انه مجموعها جيد. وقالوا ان تخليل اللحية مشروع. لكن ليس تخليلها واجبة ليس تخليلها واجب. الدليل عليه انه عليه الصلاة والسلام توظأ مرة مرة - 00:18:38ضَ
كما في صحيح البخاري حديث ابن عباس توظأ مرة مرة والبخاري بوب باب الوضوء مرة مرة باب الوضوء مرتين باب الوضوء ثلاث مرات وذكر في هذا حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنه - 00:19:06ضَ
والحديث ابن عباس اه في الوضوء مرة مرة والنبي عليه الصلاة والسلام كان عظيم اللحية. كانت لحيته تملأ صدره وكان يأخذ غرفة ومعلوم ان الغرفة الواحدة لغسل الوجه ومع اللحية لا يأتي على آآ - 00:19:21ضَ
ذاك التخليد انما يكون على غسل ظاهرها على غسل ظاهرها وان هذا هو المراد بذلك لا يمكن يعني بالغرفة الواحدة ان تغسل اللحية ولهذا جنس الشعر يمسح كما في الرأس كما في الرأس. وكذلك ايضا - 00:19:44ضَ
لشعر الوجه. شعر الوجه هو اللحية الا الشعر الخفيف. شارب مثلا ونحو ذلك. كذلك لو كانت اللحية خفيفة يبدو منها الجلد. في هذه الحالة يكون الغسل واجب ما اذا كان ظاهرا اذا كان واهل ان في حكم آآ يكون جلد في حكم الظاهر - 00:20:08ضَ
الاستنشاق والمضمضة نعم نعم وان يكن مبينا لامري فالحكم في حكم ذاك الامر. كما تقدم الحكم في حكم ذات الامر. لان القاعدة كما تقدم بيان المجمل الواجب واجب وهنالك من الافعال الجبلية مثل ما تقدم في باب اللباس. اللباس تقدم انه آآ في الاصل في علج بلي لكن - 00:20:30ضَ
هيئة اللباس منها ما هو واجب منها ما هو مستحب. لبس البياض دلت السنة على انه مشروع رفع الثوب فوق الكعبين دلت سنة على انه واجب. كذلك النهي عن بعض الانواع من اللباس - 00:21:11ضَ
وهذا امر واضح بين لدلالة النصوص عليه. وبعضه كما تقدم يخرج باب السنة القولية باب السنة الفعلية الى القولية. بورود نص الدال على ان هذا مشروع على جهة استحباب ان هذا ممنوع على جهة التحريم - 00:21:31ضَ
الاستحباب من قول البسوا من ثيابكم البياض حديث ابن عباس حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنهم. نعم قال رحمه الله تعالى مقدم الاعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم وادفع خفيف الضررين بالاخف - 00:21:48ضَ
وخذ بعال الفاضلين لا تخف قال الشيخ رحمه الله وقدم الاعلى لدى التزاحم وهذه القاعدة في الحقيقة قد تكون مرتبطة بما تقدم قبل ذلك لكن كما سبق ان الشيخ رحمه الله - 00:22:09ضَ
يذكر هذه المنظومة بحسب ما سنح في خاطره. فربما مثلا ذكر شيئا من القواعد ويكون بعض القواعد المرتبط بها. اما انه لا لم يتأتى له من جهة صياغته في شعر لان الشعر او النظب يذهب ويجيء - 00:22:29ضَ
او يغفل عنها فلهذا يذكرها في موطن اخر مثلا واللي تقدم الاشارة الى مسألة المصالح. وقدم الاعلى لدى التزاحم. في صالح والعكس في المظالم هذي قاعدة محل اجماع من اهل العلم. وهو حينما - 00:22:49ضَ
يحصر تزاحم التزاحم وهو اجتماع المصالح وهو ان المصالح لا يمكن اجتماعها. بل لا بد ان تعمل واحدة منها اذا امكن ان تؤدي جميع المصالح هذا هو الاعلى والاكمل. لكن ما امكن الا ان تفعل هذا الشيء او تفعل هذا الشيء - 00:23:10ضَ
في باب المصالح تقدم الاعلى ولو فات ماذا؟ الادنى انت دخلت المسجد الان لصلاة الظهر لصلاة العصر تريد ان تصلي اربع ركعات قبل العصر تريد ان تصلي قبل الظهر الراتبة - 00:23:35ضَ
قبل المغرب ركعتين وهكذا قبل العشاء بل قبل كل صلاة سواء كانت راتبة او نافلة لها اقيمت الصلاة ماذا ماذا تقدم الاعلى؟ ما هو الاعلى؟ الواجب اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة - 00:23:54ضَ
لا صلاة الا المكتوبة اذا امكن احيانا يمكن الجمع بين المصالح اذا ابكى الجمع فلا بأس. دخلت المسجد انت الان في صلاة الظهر تصلي السنة الراتبة وتدخل تحية المسجد تبعا - 00:24:18ضَ
تدخل تحية المسجد تبعا فكأنك فانت حينما يعني تنوي الراتبة وتعلم ان التحية مشروعة تصليها للراتبة وتكون التحية تبعا. تكون التحية تبعا. داخلة ولو لم لا يشترط لها النية. لانها بمجرد - 00:24:40ضَ
اداء الراتبة تحصل التحييل. يعني ليس المقصود التحية. التحية ليست مقصودة المقصود هو شغل البقعة بصلاة. فلا حاجة تنوي التحييد تنويها راتبة مثل لو دخلت المسجد لصلاة الفريضة تغنيك عن الراتبة - 00:25:02ضَ
دخلت المسجد مثلا وقت الضحى وانت توضأت قبل ذلك وعندك نية سفر وعندك ايضا امر تستخير الله فيه استخيروا الله فيه وكذلك ربما حصل منك انك وقعت في ذنب واردت التوبة وصلاة ركعتين - 00:25:20ضَ
وهذي كلها ثبت في اخبار صحيحة حديث ركعتي التوبة هذه بعض اهل العلم يضعفه كالبخاري رحمه الله لكن خاله جمع كالمجزي وجماعة لكن على القول بثبوته وعلى القول بثبوت حديث الحاجة هو حديث ضعيف رواه الترمذي لكن على القول بثبوت حاجة - 00:25:51ضَ
فهذه خمس امور. ودخلت وقت الضحى تصلي ركعتين تنوي بها هذه الامور فانت تصلي ركعتي الضحى وتجزئك عن هذه السنن جميعها لان المقصود هو ان تؤدي تصلي ركعتين ركعتا التوبة والاستخارة. قول النبي عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة - 00:26:16ضَ
سواء كانت راتبة نافلة ركعتين من غير الفريضة كذلك ركعتا والمقصود ان يصلي ركعتين واذا صلى ركعتي الضحى كذلك تجتمع هذه المصالح جميع هذه المصالح يعني يمكن اجتماعها انما اذا لم يمكن اجتماع المصالح - 00:26:49ضَ
لان نية احدهما يزاحم الاخر ويمنعه فلا يمكن ان تصلي ركعتين تنوي بها الفجر وراتبة الفجر دخلت المسجد وانت لم تصلي صلاة الفجر. تقول انا اصلي ركعتي الفجر وانوي معها الراتب. نقول لا ما يصح - 00:27:13ضَ
ان هذه صلاة مستقلة والاعمال بالنيات وسنة معينة. والمعين لا يغني عن المعين. انما يدخل هذه معينة مقصودة انما يدخل غير المقصود يدخل غير المقصود في غيره ولهذا قال الشيخ رحمه الله وقدم الاعلى لدى التزاحم - 00:27:34ضَ
وهذا باب واسع في الحقيقة في باب الصدقات في باب البر والصلات في الدعوة ونشر العلم انسان اجتمع عنده امران حسنان يريد ان يعمل بهما يريد ان يعمل به يتبع جنازة - 00:28:00ضَ
مثلا وكذلك يريد زيارة مريض اعانة مسكين. سمعت الان هو سمعت عنده هذه الامور عيادة مريض محتاج لعيادته واتباع جنازة اعانة محتاج ولا يمكن اجتماعها. ماذا يفعل الاعلى منها الاعلى منها - 00:28:25ضَ
وهذا يختلف بحسب الحال فلو كان مثلا هناك مريض يحتاج الى زيارة يريد من يعينه وهناك جنازة لا شك ان الجنازة قائم ولله الحمد وغيرك يقوم بها ولك نيتك. في هذه الحالة ترجح زيارة هذا المريض الذي يحتاج اليك - 00:28:50ضَ
او اتبع جنازة واعانة انسان محتاج انسان محتاج يريد ان تعينه يعني تصلح سيارته مثلا تحمله لو تبعت الجنازة تركت اخاك منقطع به في هذه الحالة تقدم اعانة اخيك لان - 00:29:12ضَ
اخاك الميت هناك من يقوم بشأنه وهذا يشبه اما فرض عين او سنة عين. وهذا فرض كفاية قام به من يكفي وهذا موطن في حقك هو من باب السنة لأن الكفاية قد حصلت بغيرك وهذا سنة متعينة بل - 00:29:31ضَ
قد يكون واجبا حينما يتضرر اخوك اذا والامثلة في هذا لا حصر لها مثلا في باب الجهاد وطلب العلم إنسان في طلب العلم وبر الوالدين في بر والديه والصوم مثلا - 00:29:59ضَ
او صلة زيارة اخيه والصوم. دعاك اخوك الى وليمة وانت صائم ان امكن ان ان تكون صائما وان تجيب دعوة اخيه اجيب دعوة اخيه واخوك يرظى بذلك ولا يتنكد ولا يتأثر - 00:30:23ضَ
ان الرياض ان تجيب دعوته وكنت صائما يا جماعة تبينا مصلحة مصلحة الصيام وجاب الدعوة لكن هو لا تطيب نفسه حتى تشاركه الطعام نقول افطر لانها المصلحة العليا تطيب نفس اخيك ويرجى ان تؤجر على الصوم. فيجمع لك اجر صلة اخيك واجر الصوم - 00:30:42ضَ
كما لو دعاه ابوه او امه الى ان يشاركه في الطعام وهو صائم وهو صعد معلوم ان المشاركة خاصة مع ابيه او والدته مما يطيب الناس اين من شأنكم؟ فاذا علم انه يعني لا - 00:31:07ضَ
يطيب نفسه بذلك وانه يأنس بان يشاركه فكما قال الحسن يفطر وله اجر البر واجر الصوم يقول الحسن رحمه الله وهذا باب واسع يعني ممكن نسمع من الاخوان امثلة في هذا - 00:31:30ضَ
في مسألة الموازنة بين المصالح وشمن الأمثلة من يحضرون مثال في هذا في المواجهة بين المصالح العليا مع ما دونه. نعم كذلك لو انسان مثلا في مكة في مكة مثلا - 00:31:50ضَ
او قال البيت والصلاة مثلا البيت طلب العلم مثلا وهكذا هذه امور تختلف يعني ويختلف الترجيح بحسب الشخص اذا الانسان يقول هذا درس علم ربما يفوتني في هذا المكان فاريد ان احضره مثلا - 00:32:10ضَ
لكن الطواف الصلاة طواف وقراءة القرآن معلوم قول جمهور علماء او كثير من اهل العلم يقول ان الطواف افضل للافاق والصلاة افظل المكي العلم من فضل الصلاة مطلقا. قال لا دليل على هذا التفريق - 00:32:33ضَ
لا دليل على هذا لان الدليل صح فضل الصلاة والطواف لا شك انه له فضله باجماع المسلمين وجاءت بعض الاحاديث عمر في هذا الباب من طاف اسبوعا فاحصاه كان في عتق رقبة لا يرفع رجلا ويضع اخرى الا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة. رواه الترمذي - 00:32:52ضَ
موصولا وذكره معلقا من طريق اخر رواية عبدالله ابن عبيد ابن عمير عن في بعضها عن ابيه عن ابن عمر في بعضها عن ابن عمر والحديث لا بأس به. الحديث لا بأس به. وله شواهد اخرى ايضا. له شواهد اخرى. لكن في الصلاة - 00:33:16ضَ
جاءت نصوص واضحة ثابتة ولهذا فضل الصلاة مطلقا فهذه الامور تختلف ايضا بحسب الفضل الوارد وبحسب حال الشخص ايضا انسان معتكف معتكف حضرت جنازة اللي يتبعون جنازة او يكملوا اعتكافه. او يجمع بينهما - 00:33:41ضَ
او يجمع بينهم. هل يمكن جمع الاعتكاف اظهر ان لا بأس على الصحيح اذا كان هو من عادته يتبع الجنازة ولا دلالة على ان اتباع الجنازة ينافي الاعتكاف ولا حاجة للاشتراط على قول علي رضي الله عنه فيما صح عنه - 00:34:08ضَ
وان المعتكف يتبع الجنازة ويعود للمريض لانه يخرج من طاعة الى طاعة اذا كان من عادته هو انه يتبع الجنازة ما لم يكن نذرا ما لم يكن نوعا الا اذا تعين عليه هذا له حكمه - 00:34:29ضَ
وفيه تفصيل فيما يتعلق بهذا النذر الذي نذره وماذا يترتب عليه؟ في كفارة او لا المقصود ان هذه المسائل آآ مثل ما تقدم تارة يمكن الجمع بين المصالح تارة لا يمكن الجمع بين المصالح فلذا - 00:34:49ضَ
ينظر الاعلى من المصالح. الاعلى من المصالح وان اقدم الاعلى لدى التزاحم في صالح وهذا واضح والعكس في المظالم. الشيخ رحمه الله اراد بالمظالم المفاسد. يقول ان المفاسد مفسدة نوع ظلم - 00:35:11ضَ
يعني يقول وهو يعني دعاه الى هذا القافية القافية وانه لم يتيسر له الا هذه العبارة الا هذه العبارة فلهذا قال في المظالم. والشعر صلف كما يعني كما قال بعضهم. ولهذا يصرف الشاعر في من يصرف وجائز في حالة الشعر الصلف. كما يقول حريري ان يصرف - 00:35:32ضَ
شاعر ما لا ينصرف فلهذا قد يحمله الشعر والنظم على ركوب ما لا يعمل به في حال النثر قال والعكس في المظالم اي في المفاسد وهو دفع الاعلى بارتكاب الادنى. دفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا. اذا كان عندك امران - 00:36:01ضَ
لابد ان تقع في احدهما لا تخلو من واحد منها اثنين وسنتين ماذا تصنع تدفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة في الدنيا وهذا كثير في الادلة. هذا كثير في الادلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث هريرة حديث انس - 00:36:29ضَ
حديث ابي هريرة قصة الاعرابي الذي بال في المسجد اقر تركه النبي يبول وسكت عليه الصلاة والسلام ونهى اصحابه ان ينكروا عليه. ولا شك ان بوله مفسدة لكن الانكار عليه - 00:36:52ضَ
يترتب عليه مفسدة ماذا؟ اعظم. تعود عليه في بدنه وفي ثيابه وفي نفسه ربما يعني تأخذ العزة حينما آآ ينكر عليه وقد يقع في شيء مما لا يحمد. فلهذا النبي احتمل هذه المفسدة في سبيل دفع مفسدة اعظم - 00:37:11ضَ
والله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم بغير علم دفعا للمفسدة العليا ما يترتب على سبهم وان كان في اه يعني - 00:37:33ضَ
دفعا لشرهم ونحو ذلك لكن يترتب عليه مفاسد يترتب عليه مفاسد المقصود انه عند اجتماع المفاسد التي لا يمكن الخلاص الا بارتكاب احداهما وترتكب الدنيا وتفوت المفسدة الكبرى وهذا له امثلة كثيرة - 00:37:53ضَ
مثل ماذا نعم نعم احسنت. قوله عليه الصلاة والسلام حديث عائشة لولا ادفان قومك بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا في لفظ لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية - 00:38:18ضَ
لهدمت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا لفظ خلفا يعني باب اخر ولا شك ان اه هذه يعني هجمة يترتب عليها مفسدة. وبقائها على غير قواعد ابراهيم نوع من الاقرار على شيء - 00:38:50ضَ
مخالف لما بنى عليه ابراهيم القواعد اذا دار امر بين هذه هاتين المفسدتين فدفع النبي المفسدة العليا وهو بعدم هدمها واقرأ والبقى على حالها افعل لي تلك المفسدة يخشى ان يقولوا كذا وكذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام - 00:39:14ضَ
لما قال عمر رضي الله عنه له في بعض المنافقين وما يطعن فيهم من الفساد والنبي سكت عنهم واقر عليهم وتركهم وسكت عنهم عليه الصلاة والسلام ولم يتعرضون خشية ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه - 00:39:39ضَ
عن بقائهم على هذا الوضع في مفسدة لانهم يسعون بالفساد والشرط بين اهل الاسلام ويثيرون الاشاعات وقع في هذا شيء من حادثة الافك وغيرها وغيرها من الحوادث التي يسعون بين المسلم فساد لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم لمصالح عظيمة - 00:40:02ضَ
في الحقيقة تركهم فيه دفع لمفاسد وتحصيل لمصالح. وان كان اقراره فيه مفسدة مفسدة لكن هذا الاقرار مع وجود هالمفسدة دفعا لمفسدة اعظم وتحصيل لمصالح وذلك انه بتركهم يتألفه وتألفهم تألف لغيرهم - 00:40:26ضَ
تأله لغيرهم. حينما يرون معاملة عليه الصلاة والسلام. هذا مصالح عظيمة حاصلة ومفاسد عظيمة مندفعة فهذه المفسدة اليسيرة منغمرة في هذه المفسدة المدفوعة او من غمر في المصالح العظيمة وايضا في اقرارها - 00:40:58ضَ
دفع لما هو اعظم منها مفسدة نعم ومن تأمل ظهر له في هذا شيء كثير نعم قال وقدم الاعلى لدى التزاحم. في صالح والعكس في المظالم. والعكس في المظالم نعم - 00:41:26ضَ
وادفع قراءة هذا وادفعه خفيف وادفع خفيف الظررين بالاخف وخذ بعال الفاظلين لا تخف وادفع خفيف الظن في الحقيقة هذا البيت معنى البيت الذي قبله. وهذا ايضا قد ذكره الشيخ ايضا في شرحه واضح. لكن بالمزيد في البيان والا معنى هذا البيت هو معنى - 00:41:55ضَ
الذي قال انما اختلفوا الصياغة وان تلك في ذكر دفع المفسدة الكبرى وهنا دفع الظر الاكبر وفي المصلحة تحصيل المصلحة العليا وهنا تحصيل ما هو اعلاهما وافضلهما وهذا فيه معناه ما تقدم. معنى وادفع خفيفة - 00:42:22ضَ
الضررين بالاخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف البيان لما قبله واضح نعم قال رحمه الله تعالى ان يجتمع مع مبيح ما منع مقدما تغليبا الذي منع وكل حكم فلعلة تبع - 00:42:48ضَ
ان وجدت يوجد والا يمتنع نعم قال رحمه الله ان يجتمع مع مبيح ما منع مقدما تغليبا تغليبا الذي منع هذه قاعدة لاهل العلم وهو اذا اجتمع مبيح وحاضر اذا اجتمع مبيح مع حاضر. قدم - 00:43:10ضَ
جانب الحظر قدم جانب حظر وهذا في الحقيقة مناسب لما قبله لان هذه القاعدة وهو اجتماع المبيح مع الحاضر وانه يغلب جانب الحظر فرع على قاعدة درء المفاسد. مقدم على جلب المصالح - 00:43:41ضَ
لكن سبق ان هذا ليس على اطلاقه. وان قولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اي درء المفاسد الغالبة. وهذا هو المانع معنى ان يجتمع مع مبيح ما منع. فقدما تغليبا الذي منع - 00:44:05ضَ
لانه في جانب الحظر. في جانب الحظر وفي جانب المنع. وهذا يتعلق بالمفسدة. وذاك يتعلق المصلحة وفي هذا الباب درء المفاسد مقدم درء المفاسد الغالي مقدم على جلب المصالح وهذا واضح من قوله فقدما تغليبا يعني حينما يكون تكون المفسدة - 00:44:24ضَ
غالبة او المنع غالب. فانه يقدم درءا للمفاسد الغالبة. وهذا ولهذا قد يتم مع مبيح ما منع بعضهم يعبر اذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. سمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام - 00:44:51ضَ
واخذ العلماء هذا من قاعدة من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وكذلك حديث ابي ثعلبة حينما هذا هو عن الصيد وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل ذكرت اسماء وعيه - 00:45:17ضَ
ثم ارسلته فقتل فلم يأكل فكل وقال وان وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل فانك لا تدري قتله كلبك او الكلب الاخر. وفي الصحيحين فان اكل فلا تأكل وفيهما ايضا وان وجدته في الماء فلا فلا تأكل. لانك لا تدري هل قتله الماء او قتله؟ سهمك - 00:45:37ضَ
هل قتله الماء قتله سهمه؟ فاجتمع مبيح وحاضر وهو ارسال السهم وارسال السهم يحل الصيد بشرطه. لكن اجتمع معه حاضر وهو كلب اخر او سهم اخر ولا يدري هل الذي قتله كلبه او كلب اخر - 00:46:08ضَ
وهو لا يدري عن هذا الكلب ما حكمه هل هو معلم؟ هل سمي عليه وكذلك ايضا اذا ارسلت الى رميته بالسهم فسقط في ماء او قتله الكلب فجعل يمشي فسقط في ماء - 00:46:33ضَ
وجدته ميتا لعله مات بالماء. وانك حينما قتلته فيه الحياة المستقرة. فلما سقط في المهلك يكون اجتمع فيه مبيح وهو سهمك وكلبك بشرط بشرطهما وكذلك مقابله المحرم وهو كلب غيره سهم غيرك سقوطه في الماء - 00:46:54ضَ
والاصل في الذبائح التحريم. لانه لابد من شرط حلها. ولما شككنا في الشرط فعند ذلك ليس هنالك اه يعني يقين نرجع اليه لكن اليقين التحريم. اليقين هو التحريم. وعلى هذا ممكن ان ترجع هذه القاعدة الى - 00:47:20ضَ
هذا المعنى وهو ان اليقين اليقين لا يجور بالشك. لان الاصل في الذبائح التحريم وهذا يرجع الى اليقين وهذا يجتمع مع هذه القاعدة اجتماع مبيح وحاضر ثم شككت في حصول المبيح. فترجع الى اصل تحريمه تحريم الذبيحة - 00:47:40ضَ
وان الاصل فيها التحريم. غير الاصل في الحيوانات الاصل ينبغي ان نفرق بين الاصل في الحيوانات. الاصل للاطعمة الحل. هذا اصل مستقل. لكن الاصل في الذبائح التحريم. هذا يتعلق بالحيوانات - 00:48:06ضَ
التي هي حلال هذا الحيوان حلال. اكله لان الاصل الحل. لكن حل اكله يشترط فيه ماذا؟ شروط لابد ان يكون ان كان مقدور عليكم بالذكاة. ان لم يكن مقدور عليه يصاد - 00:48:26ضَ
ان يرمى بشرطه. يرمى بشرطه. فاذا قتله سهمك كلبك ونحو ذلك مما تصيد به اه وان وجدته حيا حياته مستقرة فانك تزكيه ويحل بذلك لم يحصل هذا الشرط وجدته ميت وشككت في حله لوجود - 00:48:45ضَ
بوجود مقاتل اخر وهو السهم يقتل غالبا او الماء ونحو ذلك في هذه الحالة يمنع تغليبا لجانب المنع وهذا حين وهذا في حالة غلبة المفسدة لكن حينما لا تغلبوا المفسدة - 00:49:11ضَ
او تكون المصلحة اعظم او يكون المقابل ليس مباحا ليس مبيح. ليس حلالا يكون واجبا اجتمع الواجب والحرام في هذه الحالة هذه ايضا قاعدة متذري عن هذا اجتمع الواجب والحرام - 00:49:37ضَ
الى بيت مع الحلال والحرام مغلب جانب الحرام لكن اجتمع الواجب والحرام هنا لا نجزم بان المفسدة غالبة. لان الواجب اكمل واتم وتحصيله اهم لاننا مأمور بتحصين مأمورون بتحصيل الواجب. مأمورون باداء الواجب. فاذا اجتمع الواجب مع الحرام - 00:49:57ضَ
تارة يغلب هذا وتارة يغلب هذا ويقع في هذا خلاف. كما لو اختلط الشهداء بغيره. غسل الشهداء حرام على صحيح من خلاف الصلاة عليهم تجوز يجوز صلاة ويجوز تركها ولو اختلطوا بغيرهم - 00:50:25ضَ
ممن يجب غسله نغسل الجميع ولو كان غسل الشهداء حراما. لاننا لو تركنا غسل لو تركنا غسل الموتى لاجل ان فيهم شهداء تركنا امرا واجبا وهو وجوب غسل الميت. واضح هذا؟ وجوب غسل الميت. في هذه الحال نغسله يغسلون جميعا ولو ادى - 00:50:50ضَ
ذلك الى غسل الشهداء لانه يلزم على ذلك ترك امر واجب. واذا اجتمع الواجب والحرام في هذه الحالة يقدم الواجب لكن هناك صور تختلف. كذلك لو اختلط موتى المسلمين بالكفار ولا ندري ما ميزنا. نصلي على الجميع وننوي الصلاة على - 00:51:17ضَ
لكن نصلي مع ان الصلاة على الكافر لا تجوز. لكن لا لا نميز المسلم الكافر. هل نتركه بلا صلاة صلى على الجميع وان كانت الصلاة على الكافر لا تجوز. لكن ترك الصلاة لاجل ان فيهم كفار - 00:51:43ضَ
ترك لواجب ولا يدرك حق المسلم الواجب له على اخوانه لانه اختلط بغيره. انما نصلي نصلي عليهم ولا بذلك اهل الاسلام. كما في الصحيحين من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام مر باخلاق من المسلمين - 00:52:00ضَ
والمشركين فسلم عليه السلام على ماذا؟ الكافر. فاذا كان هذا في السلام الذي هو عند جماهير العلماء مستحب. وعلى قول شيخ نساء يا جماعة واجب لكن على قول الجماهير اذا قيل واجب فهذا واظح - 00:52:20ضَ
اذا قيل مستحب فالامر ايضا ابلغ في الوضوح لانه ليس بواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه لانهم مختلطون وليسوا متميزين. فلم يترك السلام عليهم الاختلاط بغيرهم لكن المسلم ينوي ماذا - 00:52:40ضَ
السلام على اهل الاسلام وان كان ظاهر الصيغة السلام على الجميع واذا كان هذا في هذا الامر الذي هو وسنة عند الجمهور فما كان واجب تحصيله من باب اولى قال ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. ونعلم ان كثير من القواعد - 00:53:00ضَ
تصح اصلا وتقعيدا لكن يكون في بعض فروعها خلاف قد يخرج بعض الفروع بدليل خاص بدليل خاص او معنى خاص وهذا لا يبطل القاعدة هذا لا يبطل القاعدة ولا يمنع ان نصيغ قاعدة لان لها فروع دخلت فيها - 00:53:32ضَ
وكون بعض الفروع خرجت منها هذا لا يظر مثل النصوص العامة حينما يخرج بعض افرادها هذا لا يضر للعموم النص نعم اللي بعده وكل حكم والعلة يعني يتبع وكل حكم - 00:53:58ضَ
فلعلة تبع وان وجدت يوجد والا يمتنع وكل حكم فلعلة يعني ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ان ولدت يوجد والا يمتنع. هذا مجمع عليه عند اهل العلم ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما - 00:54:28ضَ
وان الحكم اذا كان معلل يوجد بوجود العلة. واذا انتفت العلة فالاصل ان ينتفي الحكم الا لدليل يدل على وجود الحكم مع انتفاء العلة لعلة اخرى او لمعنى اخر بمعنى اخر - 00:54:58ضَ
مثل ما انه عليه الصلاة والسلام رمل بين الحجرين بين عليه في طوافه في عمرة القضية في العام السابع ومشى بين الركنين يري المشركين قوة انهم لما قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتكم ويثرب فامرهم النبي عليه السلام ان يرملوا وان يمشوا بين الركنين - 00:55:25ضَ
ولانه لان المشركين لا يرونهم. وانهم في الجهة الاخرى فلما كان بحجة الوداع رمل من الحجر الى الحجر مع ان العلة التي رمل من اجلها وهي امرأة قد ذهبت لانهم اسلموا الان ودخلوا في دين الله فلم يبق مشرك - 00:55:57ضَ
انما لعلة اخرى اما لتذكر تلك النعمة حينما دخلوها والمشركون لهم الولاية على البيت و هم الذين يتحكمون وهم الذين يعني يضعون العهود والمواثيق ويفيضون ما شاءوا قبل فتح مكة - 00:56:20ضَ
ثم بعد ذلك لما من الله سبحانه وتعالى على النبي عليه السلام وعلى اصحابه بفتح مكة وظهور الاسلام هذي نعمة عظيمة فارادها ان تبقى هذه هذا الحكم وان فاتت تلك العلة لحصول علة اخرى قد تكون متولدة من تلك - 00:56:45ضَ
وتذكر تلك النعمة وهي في الحقيقة كانها متولدة عن تلك فلهذا بقي الحكم لكن هناك علة اخرى ولهذا قال عمر علامات كشف المناكب والرملان وقد اطى الله الاسلام واهله. ونفى الكفر واله. ثم قال وهكذا كان. لكنه شيء فعلناه - 00:57:02ضَ
فلا ندعه او فلا نحب ان ندعه. المسألة اتباع واقتداء وقال كما في الصحيح انما رأينا المشركين. احنا نراعيهم بهذا نريهم قوة هذي مراعاة حسنة ثم جالوا وجال شركه بين ان المسألة اتباع واقتداء بالنبي عليه السلام. وفي ضمنها حكم عظيمة وتذكر لهذه النعمة. واهل المسلمون بعد ذلك يتذكرون - 00:57:29ضَ
ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ولاصحابه ومن الله عليهم بذلك ثم ما صار لهم من الظهور والانتصار تدعوهم الى الاقتداء به عليه السلام حتى يحصل لهم من النصر والعزة بتمسك بالسنة لان ظهوره عليه الصلاة والسلام وظهور اصحابه انما كان باعلاء كلمة الدين واظهار الدين ونصرة الدين فكذلك - 00:58:01ضَ
فاتباعه اذا كانوا على طريقه ومنهجه وسيرته عليه السلام فيكون لهم حظ من النصر وحظ من التأييد والرفعة بقدر ما يظهرون من الدين ويرفعون من الدين وينصرون من الدين. ان تنصروا الله ينصركم ولن ينصرن الله من ينصره - 00:58:25ضَ
فهذه علل عظيمة لا يغفل عنها وكل حكم فلعلة وهذا يبين ايضا مسألة اخرى وان الاحكام وان الاحكام مربوطة بعللها لا بحكمها عندنا العلة عندنا الحكمة وعندنا السبب هذي ثلاث اصطلاحات مشهورة عند الاصوليين - 00:58:45ضَ
بعضهم يجعلها واحدة وبعضهم يفرق بينها لكن عندهم بينها فروق وان كان بينها اتصال واكثر ما يدور على السنة الاصوليين العلة والعلة مبحث واسع ومهم ومن فقه العلل وتبصر فيها - 00:59:10ضَ
تبصر في حكم الشريعة والعلة داخل نفسها. فكل علة سبب. وليس كل سبب علة لان العلة في الغالب يكون معقولة المعنى والسبب في الغالب يكون غير معقول المعنى والعلة تكون ظاهرة - 00:59:36ضَ
تكون ظاهرة والحكمة الحكمة فيها ايضا اشارة الى علة الحكم فيها اشارة ودلالة لكنها علة خفية علة منتشرة اما العلة بالمعنى الخاص فعلة منضبطة لان العلة بالمعنى الخاص وصف ظاهر منضبط - 00:59:59ضَ
اما الحكمة فهي علة غير منضبطة منتشرة. ولهذا قالوا انها حكمة. والحكمة قد تظهر وقد لا تظهر قد تكون خفية وقد تكون منتشرة قد تكون خفية في الباطن في القلب - 01:00:27ضَ
كالرضا في البيع لان مثلا علة صحة العقد هو هو عقد البيع بين الطرفين بالالفاظ الخاصة حكمته هو التراضي لكن التراضي امر خفي يدل عليه ماذا؟ اللفظ الظاهر فهو العلة فاناط الشارع صحة العقود للعلة الظاهرة وهو عقدها بين الطرفين - 01:00:46ضَ
بالالفاظ الخاصة الدالة على الحكمة الخاصة المتعلقة بامر خفي وهو وهو التراضي انه البيع عن تراضي ولابد ان يكون البيع عن رضا كذلك السرقة العلة في قطع اليد هو سرقة المال. العلة في جلد البكر - 01:01:20ضَ
ورجم الزاني المحصن هو الزنا الحكمة في قطع السارق هو ضياع الاموال اتلاف الاموال التعدي على الاموال هذه هي الحكمة. لكن العلة هو السرقة بشروطها تعلق الشارع الحكم بهذه العلة والا قد تضيع الاموال تتلف الاموال على غير وجه السرقة بالنهبة - 01:01:50ضَ
بخطف المال بالغصب لكن لا يتعلق به قطع انما علقه بالسرقة ولم يعلقه بالحكمة التي هي ظياع المعنى انها ظياع مال وتله مال انما علقه بالسرقة الزنا وجب حده بالزنا - 01:02:20ضَ
بشروطه الحكمة اختلاط الانساب اختلاط الانساب الشارع علق الحكم الاحكام بعللها لا بعللها. لان الاحكام لان العلل ظاهرة. ولهذا يقول وصف قصر الصلاة علقه الشارع واذا ضربت فليس ان تقصروا من الصلاة - 01:02:44ضَ
فاذا سافر الانسان يقصر الصلاة حكمته ماذا؟ وش الحكمة من القصر حكمة من تقييم الصلاة ماذا حصول دفع المشقة او لان المسافر غالب يحصل مشقة فلهذا خفف عليه. مسألة الجمع - 01:03:14ضَ
والقصر والفطر في السفر. الحكمة المشقة لكن علق الشارع القصر لماذا في الظرف الارظ انه السفر. ما علقه بالمشقة. لانه ربما يكون انسان مسافر مترف. ويكون انسان مقيم في مشقة عظيمة. هذا يجب - 01:03:33ضَ
وهذا يجب وهذا يشرع في حقه القصر الجمع والفطر الجمع والفطر لم علق بالحكمة لكن مع العلة العلة مع الحكمة لابد من الاجتماع امرين مع انه بمجرد حصول العلة يجوز الفطر. يجوز الفطر. والا يحصل مشقة - 01:03:54ضَ
لكن فيه خلاف هل هو خلاف الاولى او يكره اما اذا وجد المشقة في هذه الحالة الانسان افضل من حقه يفطر. فعلق الفطر لانه يدرك ويختلف من حال الى حال من شخص الى شخص فهذا يفطر وهذا لا يفطر اما القصر فاذا - 01:04:21ضَ
جماعة اذا كان جماعة مسافرين ما يقول بعضهم انا اقصر وانت لا تقصر. انت انا اجد انا ما اجد مشقة فاوتم وانت تجد مشقة فتقصر لا الجميع يقصرون. اما الصوم هذا صائم اذا مفطر - 01:04:44ضَ
لماذا؟ لانه معلق في المشقة مع العلة وهو السفر الجمع اختلف فيه الجمع لكن جمهور العلماء يقولون يجوز الجمع مع السفر ولو بمشاق ولو بغير مشقة ولو كان انسان نازل - 01:04:59ضَ
وان كان الصحيح ان الجمع مثل الفطر لا يشرع الا عند وجود المشقة. ولهذا اذا كان انسان نازل ما يجمع كما هي سنة انما يجمع السائر لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع الا اذا كان على ظهر سير - 01:05:15ضَ
كما في حديث ابن عمر الصحيحين كان يجمع الى جده السيل ابن عمر اذا جد به السيل في الصحيحين. من حديث ابن عباس عند البخاري معلق اذا كان على ظهر سير - 01:05:35ضَ
وفي حديث انس ذكر الجمع عند النزول ثم ارادة الارتحال فذكر الجمع حينما جد به السير يعني مستمر يريد ان يقف الا وقوف عارض مثل ما يكون الانسان في طريقه مستمر لا يقف الا لحاجة - 01:05:51ضَ
له في الطريق يقف عند محطة او نحو ذلك يأخذ حاجة وهو مسلم هذا يجمع جمع تقديم وتأخير حسب الايسر ابن عباس على ظهر سيف معناه او كان نازلا وقت صلاة الظهر قبل الظهر. ثم يرتحل بعد صلاة الظهر - 01:06:15ضَ
حديث عن الصحيحين انه كان اذا نزل صلى الظهر ثم ركب وفي رواية صحيحة عند اسحاق ابن روهوية والحاكم في الاربعين واسناد اسحاق صحيح قال صلى الظهر والعصر يعني انسان - 01:06:37ضَ
ليس على واهل سيل نازل من اول النهار في الطريق ارتاح بعد صلاة الفجر في طريقة ونام حتى صلاة الظهر في الطريق يريد ان يرتاح ثم ثم صلى الظهر ويمشي. في هذه الحالة نقول يشرع لك الجمع - 01:06:55ضَ
تقديم وتأخير نقول ان كنت سوف ترتحل بعد الظهر تقدم العصر يقدم العصر يرتحل مع العصر يؤخر الظهر الا اذا كان الايسر في حقك جمع التقديم ولهذا الصحيح في الجمع والفطر - 01:07:16ضَ
كما قال ابن المنذر اختاره ابن منذر رحمه الله وهو قول اسحاق وعمر بن عبدالعزيز في مسألة فطر المسافر ايهما افضل؟ صومه وفطره. قالوا رحمة الله عليهم افضلهما ايسرهما يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر لان - 01:07:37ضَ
هذه الاحوال من الاحوال العارظة الداخلة تحت قاعدة المشقة تجلي بالتيسير والقاعدة ان الافضل هو الايسر الافضل هو الايسر والله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وفي الاخر - 01:08:00ضَ
يكره ان تؤتى معصيته عليه سبحانه وتعالى فكذلك بضدها الاخذ يعني يأخذ بالرخصة والاخذ بالرخصة ورخصة من وجه وهو عازيم وجه. ومن جهة الترخص رخصة ومن جهة تأكد العمل بها عزيمة - 01:08:25ضَ
الاكل ميتة رخصة وعزيمة واجبة ورخصة في وجه وعزم وجه وهكذا المسح على الخفين ونحو ذلك من الرخاص قال وكل حكم حكم فلعلة تبع. فهو يتبع العلة. وهذا بحث واسع في الحقيقة كما تقدم. والعلة في الغالب انها - 01:08:50ضَ
تكون يعني معقولة وفيها حكمة ظاهرة من خلال السبب فان السبب في الغالب انه لا تظهر حكمته مثل دخول وقت الظهر لزوال الشمس عند غروب الشمس هذه اسباب ليس فيها حكم - 01:09:11ضَ
ظاهرة وان كان بعض اهل العلم يلتمس حكم حينما يكون للشمس تغير في وسط النهار في ميلانها من جهة المشرق الى المغرب وكذلك بعد ذلك حينما تميل ويحضر وقت العصر - 01:09:36ضَ
وكذلك في صلاة المغرب وهو اظهر وهو غروبها وذهاب سلطانها ويكون القمر وسلطانه في الليل ذكروا معاني علم. لكن ليس هنالك امور معاني واضحة من هذه الاسباب كما تظهر من - 01:09:57ضَ
المعاني في العلل وهنالك بعض الاسباب قد تظهر حكمتها قد تظهر حكمتها يعني مثل اسكار حد الخمر سببه الاسكار وهذا نسميه علة والحكمة حفظ العقل الحكمة حفظ العقل الاسكار هو علته وحكمته سببه. والحكمة هو حفظ العقل. هو حفظ العقل - 01:10:20ضَ
فكل علة سبب هذا الاصل وليس كل سبب علة والحكمة كما تقدم وهل يعلل بالحكمة كم يعلل بالعلة؟ على ثلاثة اقوال. قيل لا يعلل بالحكم مطلقا لانها خفية ومنتشرة مثل ما تقدم في مسألة في انتشارها مسألة المشقة - 01:10:55ضَ
السفر لو قيل يقصر من شق عليه من شق عليه السفر. لحصل اضطراب عظيم ولهذا سد الشارع هذا الباب وربطه بعلة منضبطة وهي وهي الضرب في الارض لان هذا اول منتشر لا يظهر - 01:11:18ضَ
ويحصل فيه اختلاف ولهذا ترى ما يعلل بالحكمة يحصل فيه اختلاف كثير. لكن مع الاختلاف الكثير هو من رحمة الله يكون بالتيسير. ترون الناس مثلا في حال المرء كيف يحصل بين الخلاف الجمع؟ هذا يجمع وهذا لا يجمع. هذا ربما ينكر على هذا لماذا؟ لان هذا علل - 01:11:41ضَ
بالحكمة ليس هنالك يعني سبب منضبط ولا شك نزول المطر هذا هو الاصل لكن العلماء قالوا ليس مجرد ولهذا قالوا الرذاذ ونحوه لا يجمع عنه لا مشقة لي. قالوا العلة في ذلك انه لاجل مشقة ولانه يجمع لغير المطر. يجمع - 01:12:03ضَ
لغير المطر. فدل على ان العلة هي المشقة وهذا يبين انه ينبغي اه عدم التشديد في هذا. وان اذا حصل مشقة ولو ادنى مشقة وجمع وجمع لاجل نزول المطر فلا ينكر الا اذا كان وصف المشقة منتفيا اصلا. ولا ينبغي - 01:12:25ضَ
تساهل كما لا ينبغي التشدد في هذه المسألة. ولهذا كما تقدم ترى الاختلاف كثير في هذا لكن ما ينبغي التعنيف لا ينبغي التعنيف. ولذا اذا كان امام وحصل مطر وحس من الجماعة انهم يجمع بهم. ولو كان هو يرى خلاف ذلك - 01:12:48ضَ
ينزل على قولهم لان مثل هذا القول قال به جماعة من اهل العلم وان كانوا يختلفون في حد الوصف الذي اه يكون مجوزا للجمع انما كما تقدم لا ينبغي التساهل في هذا في جمع مع زوال المشقة وخاصة في مثل هذه الايام. ثم يختلف من مكان الى مكان - 01:13:07ضَ
ومن حي الى حي قد يكون في هذا الحي مثلا من كثرة الطين ومشقة الوصول الى المسجد ونحو ذلك فلو لم يجمع تفرق الناس فهذه امور ينبغي مراعاتها. واما يتعلق ايضا بالعلة ان العلة تارة تكون منصوصة - 01:13:32ضَ
تكون مستنبطة تارة تكون مجمع عليها. وذكر العلماء سالكي العلة وهذا بحث واسع. انما اشار الشيخ رحمه الله الى العلة اكن من مباحث العلة المهمة ما يسمى بتنقيح المناط. وتحقيق وتخريج المناط - 01:13:53ضَ
هذه تتعلق بالعلة وتنقيح المناط وتحقيق المنار هذا اذا كانت العلة موجودة. تخريج المناط اذا كانت العلة غير منصوصة. انما نحتاج الى استخراجها فاذا كانت العلة مثلا موجودة ظمن علل كثيرة - 01:14:12ضَ
او مجموعة علل لا ندري ما هي العلة التي رتب الحكم عليها؟ فيحتاج الناظر الى تنقيح شيء تخليصه وهو تخليص هذه العلة الصحيحة من ما قارنها مما ليس بعلة فتنقح - 01:14:37ضَ
ويختلف المنقحون منهم من ينقحه على اكثر من وجه مثلا وهذا اشهر مثال يذكره الاصوليون والفقراء رحمة الله عليهم ما في الصحيحين عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال يا رسول الله هلكت - 01:14:58ضَ
جاء ينتف شعره ويضرب صدر اعرابي ينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلكت قال ما هلكت؟ قال وقعت على اهلي في رمظان جاء انه ينظف شعره يضرب صدره هلكت وجاء في بعضها انه قال جاء اعرابي - 01:15:15ضَ
وقعت على اهلي. يعني نحو اربع اوصاف ذكرها عن نفسه ايها العلة فيأتي الناظر فينقح يخلص حتى تتخلص له العلة. فكونه اعرابي لا فرق كان احكام الله لا تختلف. من اعرابي الى غير اعرابي من رجل الى امرأة - 01:15:35ضَ
الاحكام واحدة في الاصل وكونه ينتف شعره يضرب صدره كذلك. الحكم او يصف الناس بالهلاك. اذا العلة وقعت على اهلي وهنالك من نقحه تنقيحا اخر وهم المالكية والاحناف فقالوا ان قوله وقعت عليه اي افسدت صومي - 01:16:04ضَ
فالحقوا به من اكل في رمظان عائدة ايضا وقالوا عليه كفارة لكن انا ضعيف. ولهذا تتحرر ان العلة الصحيحة في هذا هو كونه وقع على اهله انه وقع على اهله. وان هذه هي العلة هذا تنقي العلة اذا كان العلة موجودة - 01:16:29ضَ
تحقيقها اذا كانت العلة معلومة وموجودة لا تحتاج الى تنقيه لكن تريد ان يحققها ان تحققها بمعنى ان تثبتها يثبتها في مثل مثلا جزاء الصيد الصيد. في قوله سبحانه وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم - 01:16:53ضَ
ففي هذه الحالة اذا قتل حمامة في الحرم او في الاحرام او قتل نعامة او قتل حمارا وحشيا. صاد حمارا وحشيا قصده. صاد حمارا وحشيا او حمامة نحو ذلك فالواجب هو المثل - 01:17:22ضَ
وهذا امر مجمعه لكن تحقيق المثل يحتاج الى نظر. يحتاج الى نظر. ما هو مثل هذا الصيد هل مثله مثلا بقرة هل مثله شاة هل مثله بعير مثلا وفي بعضها جاء منصوص عن الصحابة - 01:17:46ضَ
مثل لو صاد حمامة ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم جعلوا فيها ماذا؟ شاة الحمامة مثل الشاة وليست مثلها ما تماثلها نعم حمامة الصحابة قالوا هي تماثلها نعم اي نعم هذي دعاء فقه عظيم فقه الصحابة - 01:18:13ضَ
قالوا لان النعامة لان الشاة لان الحمامة تشبهها في انها تعب عبا. ولا تأخذ قطرة قطرة كسائر انواع العصافير يعب عبا تضع اكارعه الماء فتشرب شربا واحدا كالحمام فقالوا هذا وجه المماهلة فيها - 01:18:38ضَ
وهم حينما يذكرون هذا لا يذكرون خلافا عن الصحابة في هذا رضي الله عنهم وهكذا تخريج المنار اذا كانت العلة غير منصوصة نجتهد في استخراج العلة. تجتهد في استخراج العلة. مثل ما العلة الربا في الاصناف الاربعة. علة الربا في الذهب والفضة. ما هي - 01:19:03ضَ
نعم مثلا قيل انها غلبت الثمنية اذا يلحق بها ما اشبههم مثلا في الاصناف الاربعة هل هي الكيد او القيات او الكيل مع الطعام او الطعام وحده يعني على خلاف في هذا - 01:19:25ضَ
تحتاج الى ان تستخرج العلة لتستخرجني واحيانا تكون العلة ظاهرة من منصوصة لكن قريب من منصوصة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان - 01:19:47ضَ
هذا لا شك واضح ان علة نهي القاضي عن القضاء حالة الغضب حالة الغضب في هذه الحالة هذه علة علة فما اشبه يلحق بها ما اشبهها يلحق بها وهذا لا نقول من باب قد تكون مثل ما تقدم تحقيق العلم له. قد تشبه تحقيق العلة في غيرها. لانها تشبه المنصوصة. يقال لا يقضي القاضي وهو غضبان - 01:20:10ضَ
شنو اسمنا؟ نلحق بالغضب ماذا اذا كان نلحق مثلا بالنهي عن قضاء القاضي في احوال اخرى مثل حال ماذا؟ اذا كان القاضي مثلا ماذا اذا كان نعم اذا كان قريبا هذا يعني هذا موضع بحث هذا موضع البحث - 01:20:41ضَ
من جهة العلة من جهة العلة لكن هناك علة مشابهة للعلة المذكورة في الحديث مثل ماذا احسنت يعني نقول شديد الجوع. اذا اشتد به الجوع اشتد به الظمأ نعم كذلك اذا كان يعني يغلبه النعاس - 01:21:10ضَ
صحيح. كذلك اذا كان مهموم هم شديد جاءه خبر مزعج مقلق لا شك ان هذا يمنعه من استيفاء النظر واستيفاء جمع الادلة قل ربما يحكم على خلاف الحق لاجل هذه العلة العارضة له - 01:21:39ضَ
ولهذا لا يقضي القاضي وهو غضبان لو قال انسان القاضي تبين له الحق ظهر للحق قبل الغضب قبل ان يغضب ظهر له الحق وظهر له انه انه ظالم وفلان مظلوم فاراد ان يحكم على الظالم - 01:22:03ضَ
فاستثاره هذا الضال فغضب بعد ظهرها يحكم ولا ما يحكم بعد ظهور الحق ها الحديث يقول اذا اخذنا بالقاعدة لا يقضي نكرة في ماذا في سياق لا يقضي القاضي وهو غضبان نهي - 01:22:26ضَ
القاضي نهي كذلك سياق النهي لكن هذه نهي والفعل في معنى النكرة. الفعل في معنى النكرة فاذا قلنا بهذا قلنا ماذا؟ انه عام. والنبي ما استثنى شيء عليه الصلاة والسلام - 01:22:52ضَ
الا في حقه عليه الصلاة والسلام ولهذا قضى على ذاك الرجل مع خصمه الزبير ما اغضبه واحفظه ذاك الرجل وهذا واضح لانه في الحقيقة حتى وان تبي الحكم فقد يقضي بعد اغضابه له - 01:23:09ضَ
ويحصل عنده من؟ ربما يكون يريد ان يحكم بشيء فبعد ما اغضبه زاد في الحكم عليه ونحو ذلك هذي عنا ظاهرة والنفس ضعيفة والشيطان يحضر الانسان عند يحضر الانسان عند كل شأنه. وخاصة حال الغضب - 01:23:29ضَ
وفي مثل هذه الامور ربما يحضره الشيطان يوسوس له بشيء قد يظن ان هذا من الامر الذي هو حق وعدل وان هذا معتاد ظالم ولكنه يبالي. فلا يقضي القاضي وغظبان. حتى ولو بعد - 01:23:46ضَ
لعموم الحديث قال رحمه الله تعالى والغي كل سابق لسببه الى شرطه وانتبه والشيء لا يتم الا ان تتم. شروطه ومانع منه عدم. نعم. قال رحمه الله والغي كل سابق - 01:24:01ضَ
به لا شرطه بدري فدري الفروق وانتبه والغي كل سابق لسببه هذه قاعدة ذكرها لاهل العلم وممن ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر عليها شيئا من الفروع وهو ان العبادات - 01:24:27ضَ
كلها سواء كان بدنية او مالية او مركبة منهما او مركبة منهما كما قال هنا لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ويجوز تقديمها على شرط وجوبها بعد سبب وجودها مثاله هل يستحضر احدهم مثال في هذا - 01:24:56ضَ
على السبب تقديم العبادة على السبب. مثاله ماذا نعم الزكاة احسنت سبب الوجوب ما هو في الزكاة لا السبب شباب الحولان شرط والنصاب سبب اللي صار سبب انسان اخرج قال هذه الف ريال انا اخرجها - 01:25:21ضَ
زكاة عن اربعين الف اذا ملكت اربعين الف وحال عليها الحول نشهد ان هذه زكاة فما لك بعد ذلك اربعين الفا وحال الحول ونخرج الزكاة قال قد اخرجتها هل يصح او لا يصح - 01:25:52ضَ
قدمه على السبب الناس يقولون شيقول الشيخ والغي كل سابق بسببه قدم هذا المال قبل سبب الوجوب وهو النصاب. هل تجزئ زكاة او تكون صدقة؟ تطوع اذا لا تجزئوا زكاته. طيب - 01:26:15ضَ
واضح هذا ملك نصابا هذا هو السبب وشرط لا بد من مقارنة الشرط للسبب متى يتم الحكم؟ وهذا سيأتينا اذا قارن شرط السبب ولد السبب ولد الشرق تم الحوض مع وجود تم - 01:26:39ضَ
النصاب او تم الحول مع وجود النصاب في حال وجبت الزكاة. لكنه عنده نصاب من المال فاخرج الزكاة في الشهر الاول بقي عليه احد عشر شهر نقول الزكاة صحيحة وليست صحيحة - 01:27:02ضَ
صحيح لانه ولد سببها. هذا جاء في الحديث العباس وجاء حديث علي في حديث الزكاة لسنتين ومسألة موضع خلاف لكن هذا هو الصحيح. يجوز. تقديمها لعام ولعامين ومهي مجوزة لاكثر - 01:27:23ضَ
بوجود السلف كذلك ايضا انسان اخرج كفارة يمين. قال هذه كفارة يمين خمسة اصع من الرز او البر يطعمها لعشرة مساكين حتى اذا وقعت في يمين وحنفت فانها تكون كفارة وما وقع في يمين ما حلف - 01:27:41ضَ
فاخرجها قبل الحليب تجزيء كفارة ولا ما تجزئ؟ لو بعد ذلك حلف وحلف. هل تجزئ هذه ها لا تجزئ لماذا؟ لانها قبل السبب ما حلف انسان قال والله ما ازور فلان - 01:28:08ضَ
تنازع هو حصل بينه وبين اخيه نزاع قال والله ما ازورك. والله ما ادخل بيتك. والله ما اركب سيارتي وما اشبه ذلك وقلنا ما يصلح يا اخي لا تحلف على ترك البر - 01:28:29ضَ
اخي رحلات تعليمية فرأيت غير غيرها خير منه فكف عنه خير. حلف الان وجد سبب ماذا؟ الكفارة قلنا في هذه الحالة عليك ان تزور وتكفر ان تزوره وتكفر الحين يجوز. يجوز ان تكفر قبل الحنف - 01:28:45ضَ
يجوز ان تكفر قبل الحنف والحنز هو الشرط واليمين هي السبب واليمين هي السبب وهكذا فالمقصود كما قال الشيخ رحمه الله انه لا يجوز تقديمه على سببه. ويجوز تقديمه على شرطه. فادر الفروق وانتبه - 01:29:15ضَ
اذا هناك فرق بين السبب والشرط شيخ رحمه الله يرشد طالب العلم الى ان ينتبه للفروق ولهذا الفروق مهمة يختلف الاحكام وللعلامة بن سعدي رحمه الله كتاب اسمه الفروق والتقاسم - 01:29:41ضَ
الفروق والتقاسيم من انفع الكتب في بيان الفروق والتقاسيم في الاحكام. وهو مهم الكتاب ونافع لطالب العلم فادر الفروق وانتبه فلا تخلط بين السوء والشر وتقول يجوز التقديم على السبب مع الشرط - 01:30:01ضَ
او لا يجوز التقديم على الشرط كما لا يجوز التقديم على السبب. لا فرق بينهما. دل على ذلك السنة. والمعنى والسنن جاءت بالمعاني لانه حين وجد السبب وجد حينما حلف وحينما ملك النصاب موجز ذلك. ثم ايضا - 01:30:21ضَ
يحصل بالتقديم على السبب على الشرط مصالح احيانا وقد يكون تقديمه افضل قد يكون تقديمه افضل مثل تقديم الزكاة. انسان عنده عنده نصاب وما حال الحول لكن عندنا حالة طارئة لفقير مضطر - 01:30:43ضَ
يحتاج الى مال دين عليه يطالب به والا وضع خصمه فيه شكاية في هذي الحالة حالة اضطراب فعليك ان تقدم الزكاة وافضل من تأخيرها وهكذا تقديم كفارة اليمين في هذه الحال - 01:31:06ضَ
لانه في الحقيقة حينما يقدم ويعلم ان اليمين انحلت يكون ادعى الى زيارة اخيه لكن حينما لا يكفر لا يكفر قد تضعف نفسه يقول اليمين لا زالت باقية ولا يلزمني - 01:31:25ضَ
حينما كفى نقول خلاص اليمين انحلت الان ادعى الى مبادرة الى زيارة اخيه وقد يكون من اسباب اخرى تدعو الى تقديم الكفارة بعد السبب وقبل الشر والشيء نعم لا يتم الا ان تتم شروطه ومانع منه عدل - 01:31:44ضَ
هذه ايضا قاعدة اخرى ولها تعلق بما تقدم وهي الاسباب والشروط هنا يقول الشيء لا يتم الا ان تتم شروطنا وتنتفي موانعه. لا بد من تمام الشروط لابد ايضا من تمام الاسباب اذا كان له اسباب. المقصود لا بد من تمام الامور التي يتوقف عليها هذا الشيء - 01:32:08ضَ
من شروط واشباه الصلاة لها شروط ولها ايضا سبب ودخول وقت الصلاة فاذا تمت شروطها ودخل وقتها وجبت الصلاة وجبت الصلاة كذلك الوضوء لا يتم الا بتمام فروظه ولا يصح - 01:32:34ضَ
ولا تصح الصلاة اذا كان اه على غير وضوء لوجود المانع وهو الحدث ولهذا قال ومانع منه عدم وكذلك حال الجنابة لا تصح مانع والجنابة حتى يغتسل. وكذلك الحيض والنفاس حتى آآ يرتفع - 01:33:00ضَ
الحيض وينقطع الحيض والنفاس عليك يحصل بعد المانع تحصيل الشرط وهو الطهارة تحصيل الشر لكن لا يحصل الشرط حال وجود المانع لا يحصل الشرق حال وجود مال. المانع الذي ليس باختياره باختيارها لانه لا تصح الطهارة حال وجود - 01:33:25ضَ
حيث حال وجود النفاس فاذا ارتفع الحيض النفاس في هذه الحالة يصح الطهارة التي هي شرط للصلاة وكذلك الصوم الذي شرطه النقاء من الحيض. وهكذا سائر ما تشترط له الطهارة - 01:33:52ضَ
من هذه الاشياء فالشيء لا يتم الا ان تتم شروطه وتنتفي موانعه. كذلك الارث لاسبابه وشروطه كذلك احكام كثيرة لعل السبق ايضا لنا مسألة تتعلق الحكم على الغير الحكم على غيره - 01:34:16ضَ
الحكم على غيره وان شرط قيام الحجة هو البلوغ بلوغ الحجة وفهمها وفهمها والله عز وجل لم يجعل حجة قائمة على الناس الا بعد ان تبلغهم من الرسل. رسلا مبشرون لان لا يكون الناس حجة بعد الرسل. لينذركم - 01:34:42ضَ
به ومن بلغ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والله ارسل الرسل وبعثهم للانذار والاعذار. هذا يبين ان الحجة لا تقوم الا بعد سماعها والرسل يبينون عليهم الصلاة والسلام فاذا قامت الحجة - 01:35:07ضَ
فلا عذر بعد ذلك وكذلك ايضا اجرى هذا الحكم كثير من اهل العلم في حق من لم تبلغه حجة الله التي تقوم على امثاله اذا كان انسان في مكان بعيد - 01:35:31ضَ
نائب فلم يقم بما وجب عليه. لانه لم يبلغه ما اوجب الله ولم يحصل منه تفريط في هذه الحالة لا يتم الحكم عليه بمقتضى هذا الحكم حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع - 01:35:54ضَ
فاذا كان لا يصلي يعتقد الاسلام لكنه لم يصلي ولم يصم سنوات ولم يحسم تفريط. فالصحيح انه لا شيء عليه ما دام انه لم تبلغ الحجة القديمة العلم ايضا قال هذه الحجة - 01:36:15ضَ
لمن جهل التوحيد او بقي على شيء مما هو عليه من دين هو عليه ولم يعلم بالرسالة فاجروه في من يدعي الاسلام فوقع في بعض الامور المخرجة من الاسلام بدون علم ولا - 01:36:36ضَ
بينة لانه يعتقد ان هذا هو الدين. وان هذا هو الذي يعبد الله به. ولو علم ان هناك وجها اخر فانه يعبد الله به ويعتقد ذلك. ولم يرشئ من ذلك. كذلك ايضا من كان كافرا اصليا. هذا نص عليه كثير من ائمة الدعوة - 01:36:59ضَ
كثير من اهل العلم في هذا الزمان واستدلوا بادلة كثيرة وقول شيخ الاسلام رحمه الله لكن قالوا ان الكفار في حكم الدنيا نجريهم على حكم الدنيا. فلا نحكم الى انفسنا. فلو مات مثلا انسان على هذا الوصف - 01:37:18ضَ
وهو لم يعلم بالدين ولم يبلغه الدين فنعامله معاملة امثاله. فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقام المسلمين ولا يرثه قرابته. من اهل الاسلام يجرى الحكم عليه فما يجرى على شأن الكفرة. لكن - 01:37:37ضَ
فيما بينه وبين الله سبحانه يتولى امره في الاخرة فان كان على الوصف فان كثير من اهل العلم يقول انهم ممتحنون يوم القيامة يمتحنون يوم القيامة واحتجوا بالحديث سبق لشارع حديث اسود بن سرير - 01:37:54ضَ
وحديث صحيح كذلك معنى حديث معاذ ابن جبل وحديث ابي هريرة حديث اسود بن سريح بن هريرة عند احمد وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال اربعة يحتجون يوم القيامة يحتجون - 01:38:11ضَ
الاحمق والاصم والهرم نعم والرابع ما هو قال وقال شخص يقول لم يأتني انت رسول بين نبيين لم يدرك النبي السابق ولم يلحق النبي الذي بعده بينهما. لم يدرك لا هذا ولا هذا - 01:38:24ضَ
ويقول الاحمق يحتج بانه اه جاء الاسلام والصبيان يرمونني بالبعض والهرم يقول لا اعقل شيئا وذاك قال كما قريبا من قولهم وهذا قال انه لم يدرك لا هذا ولا هذا - 01:38:58ضَ
يختبرهم الله سبحانه وتعالى فذكر جمع من اهل العلم على مقتضى الادلة المتقدمة. اما من كان بينها الاسلام او يمكن ان يدرك وهو ترك ذلك تفريطا فحكمه ليس كحكم هؤلاء - 01:39:22ضَ
نعم رحمه الله تعالى والظن في العبادة المعتبر ونفس الامر في العقود اعتبروا. لكن اذا تبين الظن خطأ فابرئ الذمة فصحح الخطأ كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. نعم - 01:39:43ضَ
يقول رحمه الله والظن في العبادة المعتبر ونفس ونفس الامر مفعول متقدم ونفس الامر في العقود اعتبروا يعني اعتبروا نفس الامر بالعقود. والظن في العبادة هذه قاعدة للتفريق بين العبادات والمعاملات - 01:40:08ضَ
وان اهل العلم لكن هذا على احد القولين على احد القولين او في بعض المسائل لان في اختلاف لا في الظن في باب العبادة ولا ايظا ما في نفس الامر في العقود - 01:40:35ضَ
انما هذا اجره بعض اهل العلم وليس قاعدة مطردة ولهذا الصحيح ان هذا مبني على الدليل. مبني على تختلف الاحكام وان بعض الاشياء يعتبر فيها الظن. وبعضها لا يعتبر فيه الظن. وان كان قد يفرق بين هذا وهذا. لكن المعول عليه في - 01:40:53ضَ
ذلك الدليل المعول عليه في ذلك الدليل. اذ بعضها قد يكون التفريق لاجل مشقة الاعتبار فيرجع الى قاعدة المشقة قد تجذب التيسير المشقة تجري بالتيسير. وان في اعتبار تحقق العلم وعدم اعتبار الظن مشقة - 01:41:14ضَ
فهذا يرجع الى الحقيقة الى هذه القاعدة. اعتبار الظن في العبادة هو من هذا الباب فما كان على هذا الوجه. ومنهم ايضا من يفرق بين ما عليه علامات ظاهرة يمكن ان يعمل بها - 01:41:36ضَ
وتكون مستندا للظن. ففي هذه الحالة يعتبر الظن. وما ليس عليه علامات ظاهرة فلا ومنها ما يخفى منها ما يخفى فتحقيقه فيه مشقة فيه مشقة. فلهذا لا يؤمر تحقق وجود هذا الشيء - 01:41:56ضَ
الامر يرجع الى الدليل. لكن في مسائل في مسائل اعتبر فيها الظن في العبادة ومسائل اعتبر فيها ما في نفس الامر ولم يعتبر الظن. وان كان في المعاملات خلاف ما في - 01:42:20ضَ
يعتقد شيء اخر لكن في نفس الامر هو مخالف لما اعتقده ومع ذلك عمل بما في نفس الامر قال والظن في العبادة المعتبر ولهذا جاء البناء على غلبة الظن الصلاة - 01:42:39ضَ
يبني على غلبة ظنه ويعمل بغلبة ظنه ويبني عليه يبي قصد يبني عليه معنى انه يعتبر هذا الظن الغالب ويعمل به. كما تقدم في حديث ابن مسعود وكذلك ايضا يا ابن تبني على غلبة الظن - 01:42:56ضَ
في الطواف ان تطوف فاذا غلب على ظنك انك في الشوط السابع تجعل الشوط السابع غلب على ظنك انه الشوط السابع تجعل السادس فلو حصل شك هل هو السادس او السابع؟ لكن ترجح عندك اكثر انه السابع - 01:43:15ضَ
لا تلتفت الى المرجوح واعمل بالظن الراجح وهو كونه السابع وهكذا في الصلاة وهكذا ايضا في بعض السور في الزكاة لو انك اعطيت الزكاة لانسان سألك انسان الزكاة ظهر لك من حاله انه فقير - 01:43:37ضَ
اعطيته اخذ الزكاة ثم بعد ذلك تبين انه غني وليس بحال الزكاة مضت الزكاة ولا شيء عليها لان اعتبار هذا فيه مشقة يرتب عليه نزاع ولهذا قال صحيح ابي هريرة ام لما تصدق على غني اما صداقتك فقد تقبلت - 01:44:02ضَ
وشرع من قبلنا شرع لنا اذا ساقه شرعنا مادحا له. ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب نفي الزكاة باب من تصدق على غني وهو لا يعلم والحاء والبخاري اذا بوب واطلق يعني ولم يقل - 01:44:27ضَ
في ترجمته ما يدل على ترجيح هذي ترجمة او القول بها فاذا ساق حديثا يدل على هذا المعنى فانه يقول به او ساق اثارا تدل عليه فانه يقول به رحمه الله كما هو معروف من استقراء تراجمه كما يقول الحافظ رحمه الله وغيره - 01:44:45ضَ
فاذا بنى على الظن الغالب وفي هذه الحالة برأت ذمته برأت ذمته. والظن في العبادة المعتبر الظن في العبارة المعتبرة هناك قاعدة يقولون لا عبرة بالظن البين خطأ لا عبرة بالظن البين خطؤه - 01:45:11ضَ
هذا ظاهرها العموم العموم وعمل بها يعني هي مخالفة لهذا ولهذا نقول هذه القاعدة ليست بصحيح الاطلاق الصواب ان الظن معتبر لكن الظن المستند لابد ان يكون ظنا. يعني مستند الى دلائل - 01:45:31ضَ
ولو ان انسان ظهر له ان الشمس قد غابت يعني ما هناك شيء يدل دليل بين على شروق الشمس على مغيب الشمس مثلا لوجود الغيب لوجود الغيب. لكن لانه آآ ظهر له ان الليل اقبل من ها هنا المشرق وادبر النهار - 01:45:50ضَ
هنا من المغرب وظهرت علامات والنبي عليه الصلاة حث على الفطر وامر مؤذن الفطر فلو امرناه بان يتأخر حتى يتحقق ويقطع بغروب الشمس ربما افظى الى ان يشابه اليهود ويشابه الرافضة - 01:46:11ضَ
فلا يفطر حتى ماذا تشتبك النجوم فهو فعل ذلك عملا بالسنة واتباعا للسنة ولهذا كان الصواب لهذا انه اذا افطر فان فطره صحيح فان فطره صحيح وانه لا يلزمه وانه لا يلزمه القظاء على الصحيح وهذي مسألة في اخره لكن الظن هنا معتبر - 01:46:28ضَ
كذلك مثلا لو ان انسان كان في البرية وليس معه ماء ونظر ما حوله هذا يجد ماء شاف اثر يدعي الماء ما نلزمه انه يمشي سيروا من هنا وكيلوا من هنا او كيلوات من هنا حتى يبحثوا يقطع بان ما حوله - 01:46:55ضَ
او مجرى ماء او بئر ماء ونحو ذلك ما نهزمه بذلك فلينظر بما يغلب على ظنه فلو صلى بعد ذلك ثم فرغ منه تبين فان صلاته صحيحة على يعني القول اظهر - 01:47:16ضَ
انه فعل ما ضره. بل بعض العلماء قال لو انه تيمم وكان معه ما نسيه هل تصح صلاته او لا تصح صلاته؟ هذا موضوع نظر الله اعلم ترجيح الله اعلم لكن ذكر هذه المسألة - 01:47:35ضَ
فلذا قالوا ان مثل الشرط الذي يخفى غالبا الشرط الذي يخفى غالبا فهذا اذا عمل المكلف بما ظهر له فلا عتب عليه ولا قضى عليه لانه الله ما استطاع والنبي عليه قال لا صلاة في يوم مرتين ما دام صلى كما امر - 01:47:53ضَ
بعد الصلاة الثانية هو ما فرط؟ لو حصل تفريط صحيح من صلى كما امر فمن اراد ان يأمره بعدد الصلاة يقول امرك له بعد صلاة يحتاج الى دليل. الى امر جديد - 01:48:17ضَ
انه ادى ما امر ما امر به. فان اردت ان تأمر باعادة فلا بد من دليل اخر. يدل على وجوبها ليش؟ وله قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 01:48:34ضَ
نحتاج الى دليل ولهذا لو لم يؤمرنا بقضاء الصوم لم يقضيها. الصلاة السند في الامر انه قال لم نؤمر بغض الصوم الصلاة فبقينا على هذا وهكذا كل من ادى ما امر الله ما امره به فانه لا يكلف به مرة اخرى - 01:48:47ضَ
ونفس الامر في العقود اعتبروا يعني لم يعتبروه بما في بما في ظن به ونفسه. بل بما في نفس الامر وفي الواقع في الخارج لا فيما في نفسه. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله. لا وهذه - 01:49:10ضَ
فيها خلاف حتى في المذهب فاحد فيها وجهان قال وقيل روايتان يقوله الرجل واحد الروايتين ان احدى الروايتين او الوجهين انه لا يعتبر ما في نفس الامر مثاله مثلا انسان - 01:49:29ضَ
باع بيت اخي يعتقد انه حي مثلا او بيت مورثه انسان باع بيت انسان هو يرثه بيت اخي بيت ابيه بيت والدة نحو ذلك فباعه ثم تبين بعد ذلك انه حال البيع - 01:49:49ضَ
قد ورث هذا البيت من اخيه من ابيه نحو ذلك لكن هو باعه يظن انه ليس ملكا له هل العبرة بما في نفس الامر والواقع؟ والواقع ما هو انه باع ما يملك ولا ما لا يملك - 01:50:17ضَ
لا في الواقع في الواقع ما يملك وفي ظنه ما لا يملك ما لا يملك من قال ان العبرة بما في ظنه قال لا يصح. من قال عبرة بما في الاسلام قال يصح - 01:50:37ضَ
كذلك لو باع مال غيره مال غيره ثم وهذا تصرف فضولي على الخلاف لكن اذا قيل ان تصرفه لا يصح لا عمل غيره. ثم تبين ان ان هذا الغير ان غيره قد وكله - 01:50:51ضَ
ولا يشترط عند موكل في هذا وكله. هل يصح بناء على ما في نفس الامر ان اوكله؟ او لا يصح بناء على انه تصرف في مال غيره؟ ونحتاج الى العقد على الوجه الاخر اما انه لا يصح او يصح - 01:51:12ضَ
اذا امضاه مالكه على تصرف الفضولي كما في حديث عروة حديث عروة بن جعد لما ان النبي عليه السلام امضى تصرفه حيث اشترى شاة فباعها بدرهمين فاشترى في احدهما شاة وجاء بدرهم وشاة - 01:51:27ضَ
فدعا لهم ان يبارك عليه هنا وهكذا امثال هذه المسائل مثلا امرأة فقد زوجها اعتدت في حال حياته ثم تبين هي ظنت يعني ثم تبين يعني انه قد مات قبل ذلك - 01:51:46ضَ
قبل مات قبل يعني مجرى لها مدة قدرها لها مدة لها مدة فتزوجت يعني قصيدة ليس اعتدت فتزوجت. تزوجت تظن انه حي ثم تبين انه قد مات تميز انها قد مات - 01:52:15ضَ
ومضت مدة تنقضي فيها العدة بعدها ما تزول لكن هي تزوجت بناء على انه حل. هل ينظر الى ما في نفس الامر الى ما في نفس الامر وهو انها تزوجت بعد انقظاء العدة بعد وفاته بعدها او بما في ظنها وان نتزوجت - 01:52:42ضَ
وهو حي ولا يصح النكاح لكن هذه المسألة قد يقال انها في الحقيقة امس في باب النيات والمقاصد وان القول بعدم الصحة اقوى لان النيات والمقاصد في هذا الباب لها مدخل عظيم في باب النكاح - 01:53:03ضَ
فهذه المساجد وهذه المسألة كما تقدم القاعدة فيها خلاف بين اهل العلم فيها خلاف بين اهل العلم ليست قاعدة يعني مطردة انما هي كالضابط لبعض المسائل وبعضها يدخل وبعضها يخرج. لكن اذا تبين الظن خطأ - 01:53:22ضَ
لا ابرئ الذمة صحح الخطأ يقول رحمه الله اذا تبين ان الظن خطأ وهذي مثل ما سبق ان هذا الظن مختلف تارة نعمل به وتارة فهذا يبين ليس قاعدة. انما مبني على الدليل. انسان على قول الجمهور - 01:53:42ضَ
بنى على علم الظن فافطر طلعت الشمس عندهم لا يصح الصوم لكن الصحيح انه يصح ظن ان الشمس قد غابت فصلى المغرب ثم تبينا ايش حكم الصلاة لا تصح لا تصح - 01:54:05ضَ
وذلك صلى الظهر يظن ان الشمس قد زالت ثم تبين انها لم تزول. لا تصح الصلاة. وهكذا ولهذا هذه المسائل ترجع الى الدليل الى الدليل وان كان هناك فروق هنالك فروق ولهذا الصوم لو ان انسان افطر - 01:54:23ضَ
يظن ان الشمس قد غابت. قطع النية اليس قطع النية ولا لا النية عمل وليست عمل عمل النية عمل ومع ذلك صومه صحيح لكن الصلاة الصلاة في باب الوقت لا تصح - 01:54:46ضَ
النية عمل ولا نقول مثلا انها من باب ما نهي عنه. وانها من باب التروك لانها عمل قطع النية واعظم الصيام مبني على امرين عمل وكف العمل هو النية والكف هو ترك المفطرات - 01:55:10ضَ
فمن نوى الفطر فقد ترك هذه النية وهي عمل قد يقال والله اعلم ان هناك فرق ان الصوم ليس كالصلاة الصوم يعني لو ابطل في مشقة اليوم كامل بخلاف الصلاة وامرها يسير ووقتها يسير ولا مشقة فيها. ولهذا فرق الجمهور - 01:55:31ضَ
آآ بين من اغمي عليه قبل الزوال الى غروب الشمس وقالوا ليس عليه صلاة لا ظهر ولا عصر. وبيني وبين من اغمي عليه في صيام رمضان صيام رمضان فجعلوا لهذا حكم ولهذا حكم - 01:55:53ضَ
فلم يجعلوا الحكم واحدا فيهما مع ان الصوم شقته شقته اشد اه لكن يمكن يقال وجها ان الصلاة تتكرر والصوم لا يتكرر صوم واجب. فهذا كما تقدم مبني على الدليل على الاظهر. قال كرجل - 01:56:14ضَ
قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت وهذا على قول عامة اهل العلم مع ان هناك قول ثبت عن ابن عباس رواه ابن منذر في الاوسط انه واجاز من اجتهد فصلى قبل الوقت. لكن وهذا ايضا بعض التابعين لكن قول عامة اهل العلم وهو الصحيح انه - 01:56:35ضَ
لا تصح الصلاة كما تقدم وقول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم لعلنا نقف على هذا نعم - 01:56:55ضَ