كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
Transcription
المسألة الثامنة وهي الحوالات اذ تعلق ايضا لا علاقة بهذا من جهة بعض الصور الآتية ومسألة الفلة بالعينة ايضا هي وان لها علاقة بهذا الحديث كما الحوالات يأتي الانسان بدل الى صاحب البنك ويريد ان يحول بدل الجنيهات دولارات - 00:00:00ضَ
حولها الى بلد اخر. الحوالة هذي اما ان تكون بنفس واما ان تكون بعملة اخرى الى جنيهات الى الامارات. فاذا كان في الحيالة يسمونها حوالة بالحق ليست حوالة يعني ليست الحوالة التي تكلم العلماء عنها ولا تأخذ احكامها انما صورتها لانك تحول دراهم - 00:00:50ضَ
من بنك الى بنك او البلد الى بلد قد يكون في نفس البنك القديم حولت منهم وقد يكون الى بنك اخر هل المقصود انك تحول هذه الدراهم من بلد الى بلد عن طريق البنك؟ فان كانت الحوالة هذه بنفس - 00:01:30ضَ
فهي وان كنت تريد ان تصرفها تصرفها الى معاملة اخرى الى ريالات الى الجنيهات فهي حوالة وصافي السورة الاولى لا بأس من الحوالة. تحولها حولها هذه الحوالة ويعطيك مكانة جلوس اخرى. فانت تأخذ بعد ذلك شريك - 00:01:50ضَ
او تماما فهذا بمثابة القبر بمثابة اذا كنت اذا كان مجرد تحويل للدراهم نفس الى بنك اخر لها انما يأخذ عليك اجرة نقلها اجرة نقلها هذا لا بأس بها لا بأس بها حينما ان ينقل هذه العملة الى بلد اخر. هذه ليس فيها - 00:02:30ضَ
انما نقل ولهذا اه يعطيك يعطيك شهادة قبر عليها هذا لا بأس ايها السورة الثانية اذا اردت ان تصلها تصلبها حول هذه الدولارات هذه الريالات لابد من القمح لابد من القفظ الصورة الاولى - 00:03:10ضَ
يعني لابد يعني لابد من القبض وهي زاد الزمن لا يشترط التماثل كما تقدم لان اختلف الجنس جاز عدم التماثل دولارات بدينارات او لكن شرط ان تقبض بدلها اما ان يعطيك مثلا بداية - 00:03:40ضَ
اعطيت الدراهم اعطاه سلم لك ثم تحولت الاولى حينما الصورة الثانية ان لا يكون لك درعا لا ان يكون شركة مصارية شركة مصاريف في حكم القبر. لانك قارئ للمحتوى هذه الدراهم مسروقة - 00:04:10ضَ
فكأنك غمرتها كأنك ولهذا تثبت لك بالعملة الثانية بمجرد وهذا هو الصحيح كان فيه خلاف استقر فتوى العلم في هذا الوقت على ان الشرك البصري قائم مقام القبر ولهذا لو ذهبت الى صاحب الذهب اشتريت منه ذهب اعطيته شيء - 00:04:50ضَ
يكفي الثانية بها وادي شهد لا يمكن ان تتأخر تجنبها بل في قبضها ولا تتصرف فيها بل انت المتصرف فيها. الصورة الثالثة من شروط القيد المصرفي. اذا قيدت اذا كلت في حسابك بالعملة الثانية وانت عند - 00:05:20ضَ
عند موظف البنك اعطيته مثلا الريالات وصرفها لك مثلا بالف ثم قيدها بالحساب انتهى هذا في الحقيقة ابلغ من الشرك في الحقيقة ابلغ من الشرك الاصغر ان كان الشيخ او يعني ينظر - 00:06:10ضَ
وكذلك الحول الى كعب لا تعطى الحوالة حتى تغير حسابك ومن جهة النوم قيد مع هذه الوثيقة في حسابك من عملة اخرى فهي كأنك لكن هذا المقصود من التسليم المقصود - 00:06:40ضَ
المصاب هو طرف محكم. يعني ان كان الاصل في الذهب والجبنة ثم ذهب البيضة الان غابت. لا يجعل الناس الا تغيرت الاحكام في هذه الحال ويجد للناس الاحكام من الحوادث الى المعنى. ولهذا جميع المعاني التي فيها وهي على حالها. وهي على - 00:07:20ضَ
بمعنى انها ما دامت آآ يعني نقودا اعتدالية وقيمتها باقية واذا ذهبت ذهبت لا قيمة لها. هذه السورة اه من صور القول فلابد من ترك الشيخ او الحوالة او القلب المصرفي. اذا كان الشرك ليس شيء عاديا فهذا ان كان في بلد - 00:07:50ضَ
ينزل الشوك العادي من جهة الشيخ المصرفي. فهذا من قوته. لا احد يرجو خاصة اذا كان من البنك سلمه وكان في قوة الشيخ المصعب هذه الشركات العادية قد لا ولا امن - 00:08:20ضَ
وهو ان يكون كما تذكر بشيء يثبت فيه هذا المال ولا تبقى علق بينك وبين الذي صرفته هو البنك كذلك ايضا من صور الشيكات هذه يعني ويتعلق بالشيكات دليل على قوة الشرك المصري انه يجوز ان تساعد بالجيك المصري تساعد الجيش المصري - 00:08:50ضَ
مسألة اذا كان الشيخ قلت اريد ان الف ريال لا بأس ان تعطي الانسان شيء الف جنيه الف دولار ويعطيك الف دولار على قاعدة في هذا على القاعدة في ان الشيخ المصرفي حكمه حكمه محتواه كما انك تصادف به - 00:09:30ضَ
وتستلم بعد ذلك لانك قابل لهم كذلك ايضا لو احضر لك يعني مثل ما اعطاك المال يجوز المشاركة بين الشرك البصري وبين الدولارات الحاضرة. كذلك يعني كذلك ايضا لو كان شركا وصفيا بالف ريال تريد الف ريال - 00:10:10ضَ
من الجيش يعني الحالة يجوز اكل بالمبادرة الف ريال لا يجوز زيادة لانه اذا اتفق الجنس وجب التماثل كما تقدم - 00:10:40ضَ