فوائد من شرح كتاب الفروق والتقاسيم
من الفروق الصحيحة الفرق بين ترك المأمور سهواً أو جهلاً أنه لاتبرأ الذمة إلا بفعله
Transcription
ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا. الفرق بين ترك المأمور سهوا او جهلا انه لا تبرأ الذمة الا بفعله. لان مصلحة المأمور لا تثبت الا بفعله. مصلحة المأمون لا تثبت الا - 00:00:00ضَ
ولهذا قال فرق بين من ترك المأمور سهوا او جهلا اي كذلك او خطأ او او خطأ كذلك فالحكم واحد بل ربما يكون المخطئ احيانا اولى بالعفو ممن تركه جهلا. لا تبرأ الذمة الا بفعله - 00:00:19ضَ
فمن ترك ركعة من الصلاة فنسيها فعليه يأتي بها. من ترك سجدة فعليه يأتي بها. ما نقول انت نسيت فتكون معذورا كذلك من صلى وترك الوضوء نقول صلاتك لا تصح. لانك مأمور بالوضوء وهو شرط للصلاة. ولا تبرأ الذمة - 00:00:42ضَ
الا باداء صلاة بوضوء. ولا تحصل المصلحة الا بذلك الا بفعله. لكن هذا ليس على اطلاقه. ليس على اطلاقه. لكن المصنف رحمه الله يتكلم عن المأمور يعني كأنه يعلم انه مأمور. ترك المأمور الذي يعلم المكلف انه مأمور به. بخلاف المأمور الذي يجهل المكلف - 00:01:02ضَ
انه مأمور به. فلا يدخل في باب السهو ولا الجهل ولا الخطأ. يعني هذا واظح يعني يقول صنف رحمه الله لا ارادة عليها لانه يقول فرق بين ترك المأموسة ولو جهلا. انه لا تبرأ الذم الا فعله. فالمأمور الذي يتركه سهوا - 00:01:30ضَ
هو يعلم انه مأمور لكن سهى عنه. هو يعلم اه او مثلا جهل لكن علم في الوقت يمكن ان يرد هذا الاستدراك في باب الجهل. اذا جهل استدرك وعلم وامكن ان يأتي بالمأمور. امكن ان يأتي فيجب عليه. كذلك الخطأ - 00:01:50ضَ