منظومة أحمد بن أبي كفّ في أصول مذهب الإمام مالك - المسجد النبوي [ مكتمل ]
من قوله وحجــــة لديه مـــــفهوم الـــكتاب[03] -منظومة أحمد بن أبي كفّ في أصول الإمام مالك
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اللهم اغفر لنا ولذكرنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المظلوم رحمه الله تعالى وحجة لديه - 00:00:04ضَ
من سنة الهدي الى نهج الصواب. كتاب الله ثم تنبيه سنة النبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم للناظم رحمه الله قوله ومن اصوله التي بها يقول تنبيه قرآن - 00:00:24ضَ
وسنة الرسول. يعني تنبيه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. سبق الاشارة الى التنبيه وان المصنف او الناظم رحمه الله قصد بالتنبيه هنا هو مفهوم الموافقة. او ما يسمى فحوى الخطاب. وان هذا من اصول ما لك بل هو - 00:00:54ضَ
من اصول جميع الائمة رحمة الله عليهم الا ما كان من ابن حزم رحمهما وشد بهذا عن عامة الامة سيأتي باذن الله في كلام مصنف في ذكر القياس وانه اصل من الاصول اشارة الى شيء من هذا - 00:01:24ضَ
فيقول تنبيه قرآني وان ما يأتي في النصوص مما لم يكن نصا انما يؤخذ من المعنى ما يكون تنبيها. او ايماء او وسبق الفرق بين بين التنبيه والاشارة سبق بدرس الامس لشيءين - 00:01:44ضَ
بايه؟ الى الفرق بين تنبيه النص واشارة النص. هل يذكر لنا احد الاخوان هذا الفرق بينهما الفرق بين تنبيه النص واشارة النص. نعم. اشارة النص ان يكون المشار اليه وما يفهم من نص غير مقصود وتنبيه النص ما يكون - 00:02:14ضَ
مقصودا طيب مثاله من يمثل على ما يكون مقصودا من تنبيه وما لا يكون مقصودا من اشارة النص. لان هذه تبين لطالب العلم مراتب ادلة وان كان المعنى في جميعها دليل يستدل به واهل العلم يستدلون - 00:02:44ضَ
لذلك التنبيه كما سبق هو مفهوم هو فحوى الخطاب او القياس في معنى الاصل كما يسميه الشافعي وجماعة ان يكون المعنى مقصود. وش مثاله؟ الشيء المقصود على سبيل المساواة او على - 00:03:14ضَ
سبيل المفهوم الاولوي. نعم. وتحرير رقبة. نعم لا هذا يعني قصدك في تحرير الرقم هذا من باب التقييد في تحرير فتحرير رقبة تحت رقبة المؤمنة في كفارة القتل خطأ هذا يدخل في باب الاطلاق - 00:03:34ضَ
اليس كذلك؟ نعم. ولا تقول لهما اف. تنبيه على ماذا على ما كان مثل التأفيف وما كان اعظم من التأفيف. فيكون مقصود ولا غير مقصود؟ لان العلة من هو الاذى فما كان مثل التأثيف مثل التأثيف فهو محرم - 00:04:04ضَ
يلحق به قياسا مساويا وما كان اشد من التأثيث فانه من باب اولى وهو من باب تنبيه النص من باب تنبيه اشارة النص نعم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وش وجه اشارته؟ قصدك والوالدات - 00:04:34ضَ
بعنا اولادهن حولين كاملين. مع قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. ليس في ولاة الاحمال ان قصدك اشارة الى هاتين الايتين. طيب وش وجهه؟ قال عندنا ايتان هذا صحيح. واولئك - 00:05:04ضَ
الاحماض والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. الحولان كم؟ اربعة وعشرون شهرا طيب هذا في الربع وحده يعني انها ترضعه حولينك من اربعة وعشرين شهرا طيب في في الاية الاخرى في الاحقاف وحمله وفصاله ثلاثون - 00:05:24ضَ
شهرا جمع بين الحمل والفيصال. فجعل الحمل والفصال كم مدته؟ فلا جعله ثلاثين شهرا. وفي الاية اخرى للبقرة كم شهر؟ اربعة وعشرون شهرا. اذا طرحتها من من ثلاثين كم ستة اشهر وجمع في الاية بين الحمل والفصال. فاذا جعلت للحمل فاذا جعلت - 00:05:54ضَ
الفصال اربعة وعشرين شهر. كم يبقى من الثلاثين؟ ستة اشهر. وش تكون هذه؟ مدة اقل الحمل طيب هل هو مقصود؟ ليس مقصودا يعني قصدي من جهة سياق الاية لكن هذا اشارة - 00:06:24ضَ
من اشارة النص من اشارة النص ولهذا لما فهمه ابن عباس وافقه الصحابة على ذلك رضي الله عنهم وهذي وهذه المعاني يغوص عليها العلماء رحمة الله عليهم. لان القرآن حق ولا يتناقض. فما لزم - 00:06:44ضَ
منه وما كانت الاشارة الى الاشارة الصحيحة فهو حق. هو حق. طيب كذلك ايضا نعم ليلة الصراف الى الى ان قال نعم ليلة الصيام وش وجهها ما وجه الاشارة؟ حل لكم ليلة الرفث الى نسائكم. يعني ان ليلة الصيام - 00:07:04ضَ
يجوز للرجل في اي جزء من اجزاء الا يجوز للرجل ان يجامع اهله. ولو كان اخر جزء من الليل ولو كان اخر جزء من الليل. مثلا اذا جامع صار جنبا صار جنبا. طيب وش يلزم - 00:07:34ضَ
من هذا او ما هي اشارة النص؟ نعم يعني الاية فيها اشارة ان الصائم يصح ان الجنب يصح صومه. وش وجه الدلالة؟ هل في الاية اماء او تنبيه الى ذلك او جاء المعنى مقصود او انه لزم منه على جهة الاشارة. يعني يلزم من - 00:07:54ضَ
يباغي اهله الى قريب من اخر الليل انه لابد ان يدركه الفجر وهو جنب وهو جنب. فدل على صحة صيام الجنوب. هذا من اشارة النص. الاشارة هي التي لا يكون المعنى مقصود انما نفهمه من باب اشارة النص. هذا تنبيه سبقا تنبيه النص - 00:08:24ضَ
تنبيه النص على باب القياس الاولوي او المساوي انه اقسام. ان يلحق به على جهة القطع. ويكون اولويا مثل ما قلنا في ايذاء للوالدين بالسب او وقد يكون الالحاق على جهة القطع بالقياس المساوي. بالقياس - 00:08:54ضَ
المساوي مثل ماذا؟ تلحق شيء بشيء على سبيل القياس المساوي لا الاولوي يعني عندنا فهمنا العلة. فعندنا شيء اخر العلة موجودة. في الفرع وموجودة في الاصل وهي علة واحدة هو المعنى فيهما متساويا متساوية المعنى - 00:09:24ضَ
ما فيه متساوي معنى انه لا زيادة في الفرع على الاصل فيكون حق من باب القياس المساوي. قياس مساوي مثل ما قوله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون - 00:09:54ضَ
المقصود من ذلك هو تحريم اتلاف اموال ماذا؟ اليتامى تحرير من تحرير اتلاف اموال اليتامى. فالذي يأكلها مثلا ها او الذي يخرجها على غير وجه من هنا ومن هنا يعطي فلان وفلان بل الذي لو اخرجها على وجه الصدقة او على وجه - 00:10:14ضَ
لا يجوز لا يجوز. وهم ذكروا اه لو احرق ما له. لو احرق مال يتيم. قالوا هذا محرم على جهة القياس قياس في معنى الاصل بمعنى انه مساو له. وكون الاحراق يساوي - 00:10:44ضَ
لكن قد يقال ان فيه نظر قد يقال انه اولى. الاحراق يعني الذي اكل ربما يكون انتفع. لكن الاحراق اتلهامه على جهة الاحراق هذا فساد عظيم. هذا فساد عظيم. وكذلك ايضا مثل انواع القياسات - 00:11:04ضَ
التي تستنبط فيها العلة مثل الربا. في الاصناف الستة على الخلاف فيه. اذا قيل ان العلة مثلا في الاصناف الاربعة الطعم او الكيل او الوزن مثلا فكل مطعوم مكين ملحق كالذرة والارز فانه ملحق من اصل اربعة وان يجري فيه الربا - 00:11:24ضَ
لانه توفرت فيه العلة توفرت اليه على علة على على وهذه العلة تجري في كل قول بحسب ما علل به المعللون يعني تختلف المذاهب في هذا لكن انت حينما تقول علة مثلا اقتيات ما ما يكون مقتاتا كمذهب مالك رحمه الله. العليا الكيل كذلك العلة مثلا الطعم - 00:11:54ضَ
تلحق به ما كان مطعوما. طيب تنبهوا قرآن وسنة الرسول. قد يكون ايضا الالحاق في باب العلة اولويا على سبيل الظن الى القطع. شهادة الفاسق الشهادة لا تقبل حتى يتبين صاحبها. ثبت فسقه فانها لا تقبل شهادته. الفاسق. طيب الكافر - 00:12:24ضَ
هل تقبل شهادة ولا ما تقبل؟ نعم لا تقبل لماذا؟ لانه كافر فاذا لم تقول شهادة الفاسق فالكافر لا تقبل من باب اولى. طيب هل هذه العلة التي لا تقبل فيها فيها اذكار العشر - 00:12:54ضَ
سبيل القطع وسبيل الظن؟ هذا اذا قلنا هذا فاسق الكافر اعظم. اذا في بادئ النظر نقول ان القياس من باب اولى هذا واضح. لكن هل الحاق الكافر بالفاسق في رد شهادته على - 00:13:14ضَ
سبيل القطع او على سبيل الظن. نعم. على سبيل الظن. ما وجهه احسنت يعني ربما يعني ان المقصود من هذا ان الفاسق لا يتحرى وقد يشهد بالباطل ها فلهذا سد الباب وقد يصدق - 00:13:34ضَ
لكن ما دام ثبت في اسقه لا فان شهادته لا تقبل. ابكافا الحق به كما تقدم من باب اولى على سبيل الظل على سبيل القطع. على لماذا؟ لان الكافر قد يتدين - 00:14:04ضَ
صدق فلا يكذب لانه يرى في دينه وان كان هو على باطل لكن يرى في دين ان الكذب لا يجوز ان الكذب لا يجوز فيتدين بترك الكذب. كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام او هذا - 00:14:24ضَ
هل هناك مثال احد الاخوان مثلا ممكن يذكر لنا دليل في هذا يكون اللحاق على سبيل الظن وهو هو الحاق اولوي. الحاق اولوي. هل تستحضرون مثال على سبيل الظن معنى ان لم نقطع بالعلة مثل ما قطعنا بالعلة مثلا في - 00:14:44ضَ
الاذى للوالدين ومثل ما في اكل اموال اليتامى ظلم فانه ظلما فانه وهذه العلة معلومة على سبيل القطع. معلومة على سبيل القطع. مثل ما تقدم مثلا يعني على سبيل اولوي - 00:15:14ضَ
انا ذكرت مياه قبل ذلك مسألة الربا اليس كذلك؟ الربا هل العلة مقطوع بها ولا غير مقطوع بها؟ في الربا غير مقضيها خلاف فيها خلاف. ولهذا الحاق مثلا البر مم مثلا جرة او الارز - 00:15:34ضَ
اصناف الاربعة بالبر والشعير والتمر والملح. ليس على سبيل القطع على سبيل الظن. لانها علة مستنبطة. ولذا اختلف العلماء في على اربعة اقوال او اكثر. اذا هذا الحاق مساو على سبيل ماذا؟ يعني انا - 00:15:54ضَ
نعم حق مساو انا ذكرت الحق مساو هنا آآ على سبيل الظن على سبيل الظن كذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد وكان له مال قوم عليه - 00:16:14ضَ
قيمة عدل لا وقش ولا شطر. فاعطي شركاؤه حصصهم. والا فقد عتق منه ما عتق. ما عتق. اعطي شركاء حصصهم. وعتق العبد كله. والا فقد عتق منه ما عتق. من كان له شرك يعني مملوك بين اثنين. مملوك اثنين فانت - 00:16:34ضَ
اعتقت نصيبك. فليس لله شريك. عند ذلك اذا كان للمعتق مال. في هذه فانه يعتق عليه بقيمة عدل ما يطلب شريكه او شركائه زيادة لا قيمة عدل لا وقت ولا شطب لا زيادة ولا نقص. لا ظلم للمعتق ولا ظلم شريكه فيه. فاعطي سورة - 00:17:04ضَ
اذا كان واحد فاكثر. وعتق عليه يعتق ما يبقى مشقص والا فقد عتق منهم عتق هذه المسألة فيها خلافية. في حديث ابي هريرة واستسعي العبد غير مسقوق عليه وانه لا يعتق. هذه مسألة اخرى لكن - 00:17:34ضَ
كلام المثال كلام في المثال. بعض اهل العلم يعني من جهة المعنى المرأة كذلك اذا ان له امة لو نظرنا من جهة المعنى فان كون هذا المملوك ذكر وهذه الامة امرأة هذا وصف طردي والشارع لم يعهد منه انه علق الاحكام الشرعية بالاوصاف الطردية - 00:17:54ضَ
اوصاف الطردية كالطول والقصر والالوان وما اشبه ذلك وكونه فلان من بلد فلان او من قبيلة فلان هذه لم يعلق بها الشعر احكامه ولم ان الشارع خص شخصا لذاته ابدا. ولهذا خاص به ما الدليل عليه؟ ولذا - 00:18:24ضَ
هل نقول كما قال يعني كما قال جماهير العلماء انه يلحق به آآ الامة لان ذكر الرجل هنا ليس على سبيل التقييد. لانه وصف طردي. فالمرأة ايضا اذا اعتقها الامة اذا اعتقها اعتقت عليه. ويعطى الشركاء اذا كان له مال. من اهل العلم من قال لا. ان - 00:18:44ضَ
العتق خاص يعني ربما يقال ان العتق خاص بالرجل دون الامة دون الامة وذلك ان رجل اذا عتق فانه يقوم بنفسه ويلي الولاية الولايات. وربما يكون له منافع كثيرة لا تقوم بها المرأة. وربما لو اعتق هذه الامل التي كانت محفوظة عند سيدها قد تضيع. ولا يكون لها من يلي امرها - 00:19:14ضَ
خاصة اذا كانت امة وقد تكون مقطوعة من الناس في في مكان لا يمكن ان يلي احد امرها فلهذا قد تضيع فلذا لا تأخذوا حكم الرجل لكن هذا في الحقيقة وصف يعني فيه نظر انما كما يقال والشأن - 00:19:44ضَ
ايعترض المثال اذ القصد الفرض والاحتمال. يعني الامثلة لا تعترض. لان القصد هو الفرض والاحتمال لاجل بيان المسألة ايضا من هذا الباب وهو من باب قياس الاولوي الظني قياس الاولوية الظن قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث البراء بن عازب عند اربعة اربع لا تجوز في الاضاحي العورات - 00:20:04ضَ
البين عورها. طيب العب يا تجزئ ولا ما تجزئ؟ نعم لا تجزئ من باب اولى لان في بادئ الامر وعند اول نظر العلة في النهي عن بالعوراء انها في الغالب تكون يعني مبخوسة الثمن. تكون بخصة الثمن - 00:20:34ضَ
هي اشد هذا. فلا تكونوا كريمة ولهذا لا يضحى بها. من جهة نقصها بالعوض اذا كانت عورة. والعمياء ابلغ في هذه العلة. قد يقول قائل قد يقول قائل ان العلة في العوراء انها لضعف لعورها لا ترعى الا من جهة واحدة. ولا - 00:21:04ضَ
اتأكلون من مئة واحدة لانها عورة فلا تبصر. لا تبصر الا من جوارحك. فيضعه اكلها حينما ترعى من الشجر او من غير الشجر فيصيبها الهزال والظعف. لكن العمياء تكون عند صاحبها فيختار لها ماذا - 00:21:34ضَ
ابيض العلف. فتكون سمينة كريمة. تكون كريمة. فلهذا اه يجوز ان يضحى بها هذا كما يقول من باب الفرض في هذا والمعنى انه يحتمل فليس على سبيل القطع الصواب القول الاول. وان لا يلزم عليه لوازم. لو قلنا مثلا ان هذه هي العلة يمكن نقول مقطوعة اليدين - 00:21:54ضَ
والرجلين ايضا يجوز تضحية بها. اليس كذلك؟ اذا كانت مقطوعة اليدين والرجلين يضحي بها. لانها في الحقيقة في مكانه يؤتى لها ولا تقوم فيكون سمنها عظيم والى غير ذلك. ولهذا الصواب هو القول اولا. انما هو - 00:22:24ضَ
ينقص من ذلك هو بيان المراتب الاربع في باب التنبيه. التنبيه في القرآن والسنة قال رحمه الله وحجة لديه ضمير يرجع الى الامام مالك. لان المنظومة في اصول الامام ما لك - 00:22:44ضَ
لديه اي عنده رحمه الله مفهوم الكتاب. الحجة من المحجة وهي الطريق الواضح ومنه المحجة تركتكم على البيضاء تركتكم جاء في رواية لا تثبت المحجة البيضاء المقصود انها يعني الحجة البينة الواضحة وحجة لديه مفهوم - 00:23:04ضَ
كتاب هذا فسره الشريح محمد ابن يحيى ابن عمر المختار السارح لهذه المنظومة بانه اراد بذلك دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء. سبق الاشارة الى دلالة الاقتضاء في مفهوم الكتاب وسنة الهادي سنة الهادي الذي هدى الى كل خير والهادي اسم فاعل من هدى - 00:23:34ضَ
يهدي والهادي يطلق على كل هداية. هداية حسية ومعنوية. ومنها الرقبة يقال لها الهادية والهادي لانه حينما يريد ان الى طريق الحس يلتفت يمينا وشمالا وهذا يكون بلين حركة رقبته فسميت الهادي او - 00:24:04ضَ
ومن ذلك الحديث رواه النسائي حديث لا بأس به ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل الى البعض الصحابيات رضي الله عنها لا اله الا الله حيث سألها عليه الصلاة والسلام وكانت قد ذبحت ذبيحة فارسل اليها عليه الصلاة والسلام ان ابعثي الينا بشيء - 00:24:34ضَ
فارسلت اليه قالت والله ليس عندي الا الرقبة واني استحيي ان ابعد بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارسل اليها عليه الصلاة والسلام. بان قال ابعثي بها فانها هدية الشاة وابعدها عن الاذى. لانها في اعلاها. هذه الشاة يعني تهدية وابعدها عن - 00:25:04ضَ
الاذى سنة الهادي الى نهج الصواب. النهج كذلك والمنهج هو الطريق الواضح البين الطريق الواضح البين وان الطريق الواضح بين هو الذي يهدي الى الصواب والى الصراط مستقيم. قال وحجة لديه مفهوم الكتاب. الكتاب كما لا يخفى انه هو كلام الله - 00:25:34ضَ
سبحانه وتعالى المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه المعجز بلفظه المكتوب في المصاحف من اول سورة الفاتحة الى اخره الى سورة الناس وهو القرآن العظيم. ويقول ويقول سارحنا وان المراد بذلك هو دلالة الاقتضاء. وكما تقدم - 00:26:04ضَ
ان دلالة اختلاف هو ما يقتضيه اللفظ. وهو ما تتوقف عليه صحة الكلام. صحة الكلام عادة او عقلا او شرعا معنى انه لابد ان يقدر شيء في الكلام يدل على صحته. وهذا في الحقيقة من - 00:26:34ضَ
دلالة المنطوق من دلال ليس من باب دلالة مفهوم لكنه مفهوم مفهوم وهو من باب دلالة المنطق لكن من باب دلالة المنطوق الملفوظ. هل هو دلالة المنطوق الملفوظ او المسكوت؟ عنه ها - 00:26:54ضَ
لكن انت حينما تفهم موجود ولا غير موجود؟ وانت تقدره. اذا هو دلالة المنطوغ غير الملهوف غير الملهوف. مثل ما تقدم في قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعد - 00:27:14ضَ
المعنى فافطر فهو يقدر هذا اللفظ هذا اللفظ وهذا اللفظ العصر غير موجود ولفظ غير منطوق به غير منطوق به. فهو يفهم لكن ينبغي ان يعلم ان كثيرا مما يذكر من الامثلة في الحقيقة موضع نظر ولذا تجد في كلام كثير من الاصوليين - 00:27:34ضَ
يبشرونها على اصول هم يعتقدونها وهي مخالفة للدين الصحيح. ولهذا كثير ما يفسرون بناء بناء على ما يقولون به من المجاز. ووسعوه فيكون الكلام غير صحيح. مثلا مثل ما سبق مثلا - 00:28:04ضَ
ما تتوقف عليه صحة عقله واسأل القرية. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام يقول هذا من باب دلالة الاقتضاء ان يقدر شيء لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. عندنا من دلالة الاقتضاء - 00:28:24ضَ
لانه يقدر في شيء. وهذا في الحقيقة صرف للنصوص. وان قيل بدلالة الاختفاء لكن ينبغي في ان ينظر في الدليل ان كان الدليل يمكن ان تجريه بلا تقدير هذا هو الواجب - 00:28:44ضَ
ولا يحتاج الى تقدير وهذا هو عامة ما يجري ويكون فيه كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله عليه السلام وقد يجري ما على دلالة الاختبار اسلوب عربي وكثيرا ما يستغنى عن القول او التلفظ بالكلام اذا كان ظاهرا - 00:29:04ضَ
ويفهم بدون التلفظ به. وهذا من باب الاختصار. بلاغة او الاختصار البلاغي. في كلام العرب وهو في القرآن الحج اشهر معلومات. اي اشهر الحج اشهر معلومات. الحج اشهر. فالحج ليس اشهر - 00:29:24ضَ
الحج عمل لكن نفهم ان الحج اشهر ودل عليه ما بعد ذلك. اشهر الحج اشهر معلومات كذلك ايضا في قول تعالى يا ايها الذين يا ايها الذين اذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعلم انه - 00:29:44ضَ
حينما يريد ان يقوم الى الصلاة فانه يستعد لها قبل القيام لها بما هو واجب. ومثلا ربما قدروا اشياء يا ايها الذين قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم. قالوا اذا قمتم - 00:30:04ضَ
اذا قمتم محدثين لانه لا يجب الوضوء للصلاة اذا كان متطهرا وهذا ايضا فيه نظر. ولا نحتاج الى ان نقول ان المقام يخطئ ذلك. نقول اي على ظاهرها. اذا يشرع لكل من قام الى الصلاة ان يتوضأ. ولو كان متوضئا. ولو كان متوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ - 00:30:24ضَ
لكل صلاة وسنة تفسر تفسر القرآن تبينه. فما دام انت يمكن ان تجري النص ولا تحتاج الى تقدير وخاصة اذا جاء ما يشهد له فانك لا تقدر ما لا يكون ظرورة - 00:30:54ضَ
في التقدير حجة لديه مفهوم الكتاب. وهكذا ايضا مثل ما تقدم يجمع الصيام فلا صيام له. على ظاهره لا صلاة لمن لم يقرأ بامه القرآن على ظاهره نقول لا صلاة ولا حاجة ان تقول ما تقدر. بعضهم قد لا صحة. لا صحة. نقول انه اذا اذا قلت - 00:31:14ضَ
ان ان الصلاة لا تصح والتقدير لا صحة لصلاة فهذه الصلاة وان وجدت صورة فهي في الحقيقة لا وجود لها شرعا. فهي فلا صلاة لا صلاة. والنفي على ظاهره. والشارع نفى المسمى الصلاة الشرعية - 00:31:44ضَ
وهذه فلا صلاة. كما نقول لا صلاة لمن لا وضوء له. ولو توضأ يعني ولو وقام الى السادسة صلى بغير وضوء. هذه لا صلاة. كلا صلاتي. ولو وجدت سورة الصلاة الظاهرة - 00:32:04ضَ
فانها لا تجزئ. وان كان يؤجر من حيث الجملة على ما يفعله في صلاته من قراءة كيلو وما اشبه ذلك يؤجر عليه لكن ليست صلاة. قال رحمه الله ثمة تنبيه كتاب - 00:32:24ضَ
بالله تب تنبيه سنة لذ جاها عظم. ثمة هذا اسم اشارة للمكان البعيد وهو ظهره جمال منصوب على الظرفية وقد يؤنث بالتاء مفتوحة وبالتاء مربوطة متى وثمة؟ يجوز هذا ولا تقول ثم ثم لا. وتريد بذلك الظرف. لكن - 00:32:44ضَ
تقول ثم اذا اردت العطش صحيح. تقول فعلت هذا ثم متى فعلت هذا؟ يعني بعد هذا اردت ذلك العطف ثم ولهذا آآ ثم ثم بعد هذه حرف عطف للترتيب بانفصال - 00:33:14ضَ
ثم واذا فتحت الثاء صارت ظرفا للمكان البعيد. وقد تزاد عليها تاء التأنيث ثمت مفتوحة او مربوطة تامة. لكن لا تقول ثمة على انها ظرف للا اشارة للمكان البعيد. تنبيه كتاب الله. ثم تنبيه سنة اللذ. اللذ لغة في - 00:33:34ضَ
الذي وهذه يستعملها بن مالك كثيرا في الفيته رحمه الله. اللذ والذي جاها الجاه هو المكانة والمنزلة. ويعني انه عظم جاهه عليه الصلاة والسلام سلام وصار جاه فخم او فخما وعظم جاهه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال - 00:34:04ضَ
تنبيه الكتاب. التنبيه الذي هنا غير التنبيه الاول. التنبيه الاول سبق الاشارة اليه وان المراد به القياس الاولوي او القياس في معنى الاصل او فحوى الخطاب. او لحن الخطاب. اسماء - 00:34:34ضَ
الفاظ توجد في كلام الاصوليين ترجع الى معنى واحد. فاحوى الخطاب مفهوم الموافقة لحن الخطاب لكن كلمة تنبيه هذه اعم. ربما دخل فيها غير غير ما يجري غير ما يدخل في الفحوى - 00:34:54ضَ
والقياس في معنى الاصل. ولهذا قال هنا تنبيه كتاب. التنبيه هنا اراد به الايمان الايمان واراد به نوعا خاصا من انواع العلل. وهو حين كما يقرن الحكم بوصف يعلم ان ذلك الوصف علة لهذا الحكم - 00:35:24ضَ
والا لكان عيبا في الكلام. لو لم يكن علة لو لم يكن علة لكان علة. كما سبق والسارق والسارقة فاقطعوا جاء بالحكم جاء الحكم مقرونا بالفعل وربما جاء الوصف مقرونا بالفعل. والمعنى واحد هنا قال فاقطعوا. جاءت الفاء داخلة على الحكم - 00:35:54ضَ
سبقها الوصف السارق والسارق. والزانية والزاني فاجددوا. جاءت الفاء داخلة على الحكم. من قول السهى فسجد سها فسجد. الحكم هو مشروعية السجود. العلة هو السهو. العلة هو السهو فهذا هو التنبيه الذي رحمه الله هنا في هذا الاصل وهذا هو النوع - 00:36:24ضَ
الثاني من انواع العلل والتي يأتي الاشار اليها في كتاب او في اصل القياس لان القياس قياس في معنى الاصل وقياس علة وقياس دلالة قياس في معنى الاصل هو المتقدم في قول تنبيه قرآن وسنة الرسول. وهو اذا كانت - 00:36:54ضَ
علة معقولة علة معقولة هذا قياس معنى الاصل. وكذلك قياس علة يا شعلة وهو اذا علق الحكم او علق الحكم بوصف يعلم منه ان ذلك الوصف علة لهذا الحكم. لو لم يعلق به لكان عيبا في الكلام. وكان عيبا في الكلام - 00:37:24ضَ
وهذا ظاهر من النص انت حينما ترى الحكم مقرون بالفاء او الوصف يدل على السبيل ان الفاء تدل على السببية. وهذا اوضح وابين. هذا اوضح وابين في باب الدلالة على العلية. ولهذا - 00:37:54ضَ
بين انه يقع في الكتاب ويقع في السنة. يقع في الكتاب ويقع في سنن سنة الذي جاها عظم. وكأنه ايضا اشارة الى انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بهذا الباب وهو النظر في العلن - 00:38:14ضَ
والحاق ما اشبهها بها. فانه بذلك تعلو منزلته في باب العلم. والفهم كما اشار يصنف رحمه الله الحمد الذي قد فهم. والفهم في هذا من به تنفتح الابواب على طالب الحق والهدى. نعم - 00:38:34ضَ
نعم تفضل. قال رحمه الله قيس وعمل مدينة الرسول نعم. قال رحمه الله ثمة كذلك اه يعني كذلك ايضا ويمكن ان يقال هنا ثم على انه بعد ذلك ايضا محتمل لكن ينظر في يعني كلام الشارح رحمه الله - 00:38:54ضَ
هذا لكن المعنى واضح المعنى واضح انه ايضا كذلك اجماع وقياس وعمل. هذه ثلاثة. ثلاثة اصول وتقدم اصول ايضا سبقت. جمع ثلاثة اصول اول في بيت واحد من اصول ما لك. اجماع الاجماع هذا محل اجماع من اهل العلم. واصل متفق عليه - 00:39:34ضَ
اصل متفق عليه. والاجماع معناه في اللغة العجم والاتفاق. وهو في الشرع اتفاق مجتهد امة محمد عليه الصلاة والسلام بعد موته في امر من الامور في اي عصر من العصور. هذا على قول الجمهور. وهذا التعريف فيه خلاف - 00:40:04ضَ
والاجماع دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة واستدل الشافعي رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى ومن يشابط الرسول من بعد ما تبدل الهدى ويتبع غير سبيل نوله ما تولى ونصله جهنم وسعت مصيرا. هذا من احسن الاستجابة - 00:40:34ضَ
من هذا الامام العظيم رحمه الله في ان الاجماع حجة لان المشاقة منازعة وهذا يدل على انهم اذا اجمعوا فمن خالفهم فهو مشاق لهم. ومصاب قدموا لهم وخارج عن جماعتهم. وان قولهم حجة عليه. وانه لا يجوز الخروج عن قولهم. بعد ما استقر - 00:40:54ضَ
كذلك قوله سبحانه وتعالى فان تنازعتم في شيء فان تنازعتم فردو الى الله والرسول. ان تنازعتم في شيء سيفهم منه ماذا نفهم من هذا؟ ما وجه دلالة يعني وهذا في الحقيقة من احسن ما يستنبطه بعض اهل العلم ومن ومن احسن - 00:41:24ضَ
نعم فان تنازعتم في شيء ما وجد دلالته على حجية اجماع وش دلالته نعم انه اذا لم تتنازعوا فان عدم تنازعكم حجة حجة في ذلك. انما يكون عند التنازل. عند التنازل. فجعل فمفهومه - 00:41:44ضَ
هذا مما يفهم. وقد يقال انه من باب دلالة ماذا؟ مفهوم المخالفة. يسمى دليل الخطاب يعني دل الخطاب على انه اذا لم نتنازع فانه حجة فان هذا الاتفاق حجة يجب العمل به. ثم لا يكون حجة الا وفي الحقيقة الدل عليه دليل - 00:42:14ضَ
لكن ربما يخفى على بعض الناس. ولهذا الصحيح ان الاجماع لابد ان يكون له ان يكون له دليل يدل عليه. الاجماع كلام كثير لاهل العلم وفي وقوعه وذهب بعض العلم الى ان الاجماع الصحيح هو اجماع الصحابة لكن المقصود هو الاشارة الى هذا الاصل - 00:42:44ضَ
هذا الاصل هنالك ذكروا مسائل تتعلق بباب الاجماع منها ان العلماء اذا اجمعوا واستقر في هذه الحالة لا يجوز النزاع بعد ذلك. هو الخروج على هذا الاجماع. وانه حجة على - 00:43:04ضَ
كل يحد على جميع الناس الى اجمع علماء الامة المجتهدون منهم ومن وسائل متعلقة بالاجماع هل اشتراط هل انقراض العصر شرط؟ هل العصر شرط في ذلك المذهب مذهب احمد رحمه الله انه شر. ومذهب الجملة ليس بشرط وهو الصحيح. لو قيل ان انقراض عصر المجمعين - 00:43:24ضَ
شرط لزم منه عدم وقوع اجماع. يعني لو اجمع مثلا في عصر من العصور الف عالم. مثلا اجمعوا واستقر الاجماع. ثم نشأ علماء بعد ذلك غير هؤلاء العلماء لم يكونوا مع المجمل. نشأ علماء بعد ذلك. بلغ بعضهم رتبة الاجتهاد. بلغ بعضهم رتبة - 00:43:54ضَ
والاجتهاد فخالفهم فخالفهم وواحد ولو واحد ماتوا بجميع هؤلاء العلماء فبقي واحد اذا انبرى شخص من اهل العلم ممن بلغ ركن الاجتهاد فخالفهم. يقول ينتقض الاجماع وهذا وهذا القول ضعيف على القول بان الاجماع في كل عصر حجة. والصوم انه ليس كذلك. ومسائل اخرى - 00:44:24ضَ
الاجماع على احد القولين اذا اختلف العلماء على قولين في عصر لان النزاع موجود قبل ذلك اما اصل هذا الاصل هو ان الاجماع حجة من حيث الجملة. لما تقدم من ادلة ومن ذلك الادلة في هذا الباب ما اشتهر من خبر - 00:44:54ضَ
مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ماذا؟ ماذا قال عليه السلام في حديث صريح؟ لا على ضلالة هذا الحديث استدلوا به والحديث له طرق ومنها العلم الضعافة لكن بالنظر الى طرقه يقول حديث من باب الحسنة والصحيح لغيره لانه رواه - 00:45:14ضَ
الترمذي وحديث ابن عمر رواه ابو داوود من حديث ابي مالك الاشعري روى الامام احمد من حديث ابي بصرة رواه ابن ماجة من حديث انس ابن ابي عاصم من حديث كعب ابن عاصم الاشعري وطرقه فيها ضعف - 00:45:34ضَ
وبعضها بعض خاصة حديث انس من طريق رجل يقال هو ابو خلف الاعمى وهو متروك. انما بالنظر الى مجموع الروايات جوده جمع من اهل للعلم وذكروا ادلة اخرى في هذا الباب حجة على مسألة الاجماع. من المسائل - 00:45:54ضَ
في هذا الباب ان الاجماع نوعان اجماع قطعي. واجماع الظن الحجة هو الاجماع القطعي. الاجماع القطعي يا جماعة القط هذا كله يقول به. الامام مالك وغيره. وهو ما تواتر يناقله ودلت النصوص عليه. هذا حجة - 00:46:14ضَ
واجماع ظني الاجماع الظن هو الاجماع الاستقرائي. او الاجماع السكوت. ما هو الاجماع السكوت؟ عند اجماع نوعان اجماع النطق هو اجماع سكوته. ما هو الاستقراء؟ نعم نعم يعني ان يقول عالم جمع من العلماء قولا فينتشر ويشتهر - 00:46:34ضَ
هذا القول هذا العالم او هؤلاء العلماء ولا يخالفهم غيرهم. سكتوا. فقالوا ان هذا يجمع لكنه في الحقيقة ليس اجماع بمعنى ان يكون حجة. لا تحل مخالفته هو في اجماع سكوتي - 00:47:04ضَ
اجماع شكودي بمعنى ان ترك له النفس وتأنس للنفس اما ان يكون حجة مطلقا فلا هذا بانه جماعة استقرائية وسكوتي والساكت يحتمل سكوته لاسباب ولهذا قالوا يشترط الساكت ان تمضي مدة على سكوته. اذا بلغها القول تمضي مدة حتى ينظر ويتأمل. هل يوافق هل يخالف؟ ايضا - 00:47:24ضَ
شرط الا يكون سكوته خوفا. مثل ان يشتهر هذا القول ويكون هو لديه قوم لكن يخشى مثلا ان يقول قوله يخشى مثلا من سلطان الزمان ونحو ذلك او يخشى من الناس حينما يقول هذا القول لان هذا القول اشتهر فلو خالفهم وذكر قوله ربما آآ - 00:47:54ضَ
اللي حصل له شيء من ذلك ولهذا قد يسكت الانسان عن بعض الاقوال وان كان يراها صواب القول الذي اشتهر ليس صحيح درءا للمفسدة. يعني يكون اشتهر هذا القول والناس عملوا به وليس باطل. لكن خلاف قول الصحيح فيما يرى. فيسكت - 00:48:14ضَ
درءا للمفسدة وربما يعمل بالقول الثاني ويوافق الناس على ذلك لاجل ان بيان هذا القول في مفاسد تربو على المصلحة التي يحصلها باظهار هذا القول. ربما يحصل مثل هذا. ولذا الاجماع - 00:48:34ضَ
وضعي واضح بين والاجماع السكوت في الغالب لا يكاد يستقر. ولا ينضبط ايضا ثمة اجماع وقيس وعمل. وقيس هو عمل. وقيس القيس ما هو القياس وهذا اصل اخر من اصول ما لك وغيره. واهل العلم جمهور - 00:48:54ضَ
العلماء الائمة الاربعة وغيرهم سوى الظاهر سوى الظاهرية يقولون بالقياس والقياس اصل لكنه اصل يرجع الى الكتاب والسنة مثل الاجماع. مأخوذ من الكتاب والسنة. ويتقدم معنا في تنبيه الخطاب ايماء الخطاب اشارة الخطاب ونحو ذلك. او اشارة النص وايماء النص وتنبيه النص - 00:49:24ضَ
معناه في اللغة التقدير. تقول قست الثوب بالوتر او الذراع. اي قدرته به. قسط الجرحى بالمسمار وما اشبه ذلك قدرته به. هذا هو القياس في جهة اللغة. وفي الشرق او بالاصطلاح قيل الحاق فرع باصل في حكم - 00:49:54ضَ
لعلة جامعة بينهما. وكثير من الناس يعبر يقول حمل معلوم على معلوم. ولذلك حقيقة يعني فيها اجمال يعني ولهذا نقول احسن حمل فرع على اصل وحملك للحق. لانك تحمله عليه تجعل الاصل كالمحمول كالحامل - 00:50:24ضَ
والفرع كالمحمول تحمله عليه. ما تلحقه به. حمل فرع على اصل. في حكم لعلة جامعة بينهما. كم كان اركانه كم اركانه؟ اربعة. ما هي؟ اصل وفرع. حكم لابد من هذه الاشياء. ولذا تقدم معنا هل مفهوم - 00:50:44ضَ
موافقة ظحو الخطاب هل هو قياس او ليس بقياس؟ هل يحتاج في مفهوم الموافقة هذي الاصول اربعة ولا يحتاج اليه؟ هل نحتاج الموافقة وفحوى الخطاب. هل نحتاج الى هذه الاصول او لا نحتاج؟ هذه اركان او لا نحتاج اليها؟ نعم - 00:51:14ضَ
نحتاج اليها الاحتياج يحتاج انك تستحضر الفرع والاصل والعلة والحكم والحكم انت حينما تسمع ولا تقول لهما اف هل تقول مباشرة الظرب اعظم من التأفيف؟ بدون نظر وتأمل؟ اليس كذلك - 00:51:34ضَ
كله حتى لو جانا انسان لا يعرف القياس عامي ما يعرف لا اصل ولا فرع ولا علة قلنا لو مش حكم ضرب الوالدين. يقول اعوذ بالله هذا منكر. حرام هذا لا يجوز. ستة. الله يقول الله سبحانه نهى عن التأثيث - 00:51:54ضَ
لو سألناه لماذا؟ هل قاس؟ او باشره؟ فهم مباشرة فكأنه كالمنصوص كانه كالمهم ولهذا يعرفه من لا يعرف القياس ومن لا يعلم القياس ومن لا يعرف هذه الاركان. وكذلك يبدو الى ذهن من علمها مباشرة لا يحتاج - 00:52:14ضَ
يستحضرها. ومنهم من قالوا من قال ان هذه الاركان موجودة من حيث الجملة. موجود حيث الجملة وان كانت هو لم ولهذا حصل الخلاف كما تقدم فيكون الخلاف ربما يكون خلافا لفظيا لكن اه قد - 00:52:34ضَ
يرد علينا كلام الظاهرية في هذا ان اذا قلنا انه كالمنصوص يكون داخل بداية النص ما نحتاج الى القياس ثم عليه الاحكام الاخرى بما يتعلق بالعموم وسائر الاوصاف الاخرى التي تعرض للنص ويحكم - 00:52:54ضَ
بها للنص ولا يحكم به بها في باب القياس. وقيس فالقياس مركب من هذه الاشياء فردت من هذه الاشياء. ولذا تجد كلام اهل العلم حينما يتكلم القياس منهم من يقول القياس - 00:53:14ضَ
نوعان من ثلاثة يقسمونه كل بحسب نظره. قياس بابداء الجان. وهو العلة قياس بنفي الفارق. مثل الحاق الامة بالمملوك بنفي الفارق بينهما. مثلا كذلك النهي عن البول في الماء يلحق به سائر النجاسات بعدم الفارق بينهما بعدم الفارق بينهما - 00:53:34ضَ
او مبدأ الجمع مثل ما تقدم مثل الاذى والاحراق في اكل مال اليتيم والاذى في اه تأفيف الوالدين. فهذا بابداع وهكذا سائر الانواع الاخرى. ومنهم من يقود القياس انواع. قياس في معنى الاصل. وهو ما يسمى فحوى - 00:54:04ضَ
خطاب او مفهوم موافقة. قياس علة وهو هذا القياس. بان يكون هنالك علة وحكم واصل وفرض وقياس دلالة وهو دليل العلة لا العلة. دليل العلة لا العلة القياس والالحاح بدلالة العلة لا بالعلة. مثلا الخمر - 00:54:24ضَ
لاشكالها فاذا ولد شيء يوجد فيه الاسكار حرم لوجود الاسكار وهو تخمير العقل وذهاب العقل بهذا الشيء الموجود في الخمر فالحق به بوجود علة وقد يكون نفس هذا الشيء تلحقه بدليل العلة. وهو الرائحة رائحة الخمر. بمعنى دليل - 00:54:54ضَ
مثلا الانسان يقول هذا خمر. هو لا يدري هو لا يدري. يعني من يعني لم نرى انه شرب وسكن لا نقول هذا خبر ما الدليل عليه؟ رائحة ورائحة خمر. فيلحق به ما كانت رائحته مثل رائحته. فيكون خمر - 00:55:24ضَ
طيب فيكون خمرا لكن دليل آآ دليل علة هذا ربما يكون ضعيفا ربما يكون ضعيفا وكذلك ايضا انواع اخرى مثل اثر العلة مثلا مثل قتل العمد العدوان يلحق بالقتل بالمثقل القتل بالمحدد. هل هو لانه يحصل بالقتل - 00:55:44ضَ
او لانه يأثم بذلك وهو اثر العلة وهو الاثم في هذا والاثم في هذا. وبالجملة في النصوص لابد ان يتبين المعنى واضحا وتظهر العلة اذا كان اذا كان للعلة دليل فاننا في الحقيقة نكتفي بالعلة - 00:56:14ضَ
بلا دليلها لا نحتاج الى دليل. بلغت في بالعلة نفسها بدون دليلها. اجماع شغل وعمل فالاجماع هذا اصل والقيس هذا اصل ثان والقياس اه دلت عليه كما تقدم الادلة ايضا مما - 00:56:34ضَ
حتى لا ينسى انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الدلالة على هذا المعنى وهو اصل القياس وهو يلحق بالادلة السابقة يلحق بالادلة السابقة في ان القياس دليل واصل من الاصول. وجاء في عدة اخبار ان النبي - 00:57:04ضَ
عليه الصلاة والسلام نبه على القياس. هل تستحي شيء من هذا؟ نعم. ارفع الصوت بس النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان ولدا من اجل اخوته. لاجله نعم المخزن نعم لونها هذا يختلف اللون - 00:57:24ضَ
نعم هل فيها من الاوراق؟ نعم. فدل على ان يعني نعم. قال انى له ذلك؟ قال ما الوانها؟ قال حمر قال الفئة من اورق قال انها لورق قال انى له ذلك؟ قال لعله نزع قال لعل ابنك نزعوك. قال - 00:57:54ضَ
عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا الاعرابي وولدت امرأته غلاما فانكره. الاختلاف اللون عن لونه. لونه عن لون النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته ورحمته والتنبيه الى المعاني العظيمة سأل السؤال هل لك من ابن؟ الابل هي مالهم ويفرحون بذكرها. قال نعم. قال - 00:58:14ضَ
ما الوانهم؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ يعني يميل الى السواد بينه وبين الحفرة فقال انها نور يعني فيها هذا اللون كثير قال انى له ذلك انى لها ذلك وهي حمره قال لعلها نزع عرق يعني - 00:58:44ضَ
من جد بعيد لها. قال لعلمناك نزاءك. جعل هذا اصل وهو الاورق وما ذكره عن ابنه فرع والعلة هو كون هذا نزهة عرق وهذا نزاه عرق قال كذا لعل ابنك نجع عرق من اصل بعيد او قريب. فهذا امر واضح وهذا قياس مكتمل - 00:59:04ضَ
اركان وكذلك ايضا في ايضا ادلة اخرى ايضا. نعم له في هذه. نعم. اذا وضعه في حرام نعم فكذلك نعم. ثم قال ان من اماكن ان من اماكن اعمالكم اتيان الحلال - 00:59:34ضَ
اتيان الحلال. لكن هل هذا في القياس هنا او قياس العكس؟ ها هو منهم ياد القياس من جهة القياس لكنه يعني في باب قياس العكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة وهذا واضح فاذا كان قياس - 01:00:04ضَ
بالعكس يعني يقال به فالقياس يعني الذي هو في الاثبات من باب اولى. وهذا قاله في باب قيام ماشي العكس لانه قال ايأتي احدنا شهوته له فيها اجر قال ارأيت لو - 01:00:24ضَ
فكذلك اذا وضعها يعني ان له فيها اجرا. كذلك ايضا ما رواه ابو داوود ابن عمر باسناد صحيح ان عمر رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله - 01:00:44ضَ
اصبت امرا قال اذنبت ذنبا عظيما. قال ماذا؟ فعجبنا. قال قبلت وانا صائم اقبلت وانا صائم. يظن ان التقبيل في الصيام لا يجوز. فجاء الى الناموسة. قال علي ما اجاب يعني ما قال له يعني لا شيء عليك - 01:01:04ضَ
لو اجابوا لحصل المقصود. لكن ذكر له معنى يلحق به هذا وبغيره. يكون قال ارأيت لو تمضمضت وانت يعني وانت صاحي؟ صائم متى ما هو يتوضأ قال لا شيء قال فمه يعني انه لا شيء عليه. هذا قياس ايضا مكتمل الاركان. جعل - 01:01:24ضَ
الماذا المضمضة للصائم بمثابة ماذا؟ بمثابة الاصل. المضمضة ماذا؟ مثابة الفرع مثابة الفرع. العلة ما هي؟ ما هي العلة في هذا وش العلة؟ ما هي العلة؟ ها؟ ها؟ ارفع الصوت - 01:01:54ضَ
مقدمات القبلة ماذا مقدمة؟ للوقاع. طيب والمضمضة مقدمة الان للشرب لان الذي يضع معها الماء في فمه مقدمة ماذا؟ للشرب. للشرب والذي يقبل هذه المقدمة للشراب فكما ان مقدمات الشراب لا تفطر فمقدمات القبلة الجماع لا تفرق - 01:02:24ضَ
وهذا هو الحكم. اصل وفرع وعلة. ها هو حكم وهو الجواز. لكن فيه اشارة الى قوله ارأيت لو تمضمضت؟ ماذا؟ الى ان القبلة هل تجوز هل هي لا بأس بمطلقا او - 01:02:54ضَ
ربما يمنع منها الانسان ها النبي عليه الصلاة بالمضمضة فالمضمضة مقدمة نعم مقدمة. فالمعنى انه اذا خشي الانسان من الوقوع في الجماع فيمتنع. منها خاصة اذا كان شابا شديد الشهوة ونحو ذلك يمتنع منها اذا علم ذلك من نفسه. مثل ما قال - 01:03:14ضَ
حيث كان املككم لاربه او اربه على الخلاف ضبط الحديث. فكذلك ايضا مضمضة. كذلك المضمضة على انه يجتهد في انه لا يصل ما الى جوفه مع ان المضمضة في الغالب ينزل منها الى - 01:03:44ضَ
اليس كذلك؟ الانسان يتمضمض ومج الماء رطوبة ما تبقى ولا ما تبقى؟ تبقى هل يؤمر ولهذا يتحلى بالماء الى الجوف ولا يضر. كذلك القبلة ربما يحصل منها شيء من الشهوة مثل هذا لا يضر. كما انه يحصل من المضمضة شيء مما ينزل مما ينزل الى - 01:04:04ضَ
ولا يضركم. ويتحلب وينزل الى جوفه. وادلة اخرى حديث ابن عباس برواياته الكثيرة الصحيحين وصحيح مسلم وصحيح كثيرة ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ رجل كان على اختك دين لكن يعني - 01:04:34ضَ
فالمعنى انه قاس الحج دين الله سبحانه وتعالى على دين الادم كما انه يقضى فكذلك دين الله سبحانه وتعالى. هذا واقع في الاخبار كثيرا وهذه دلالات واضحة بينة لجماهير العلماء - 01:04:54ضَ
طيب وقيس وعمل. العمل ما المراد بالعمل هنا؟ عمل اهل المدينة عمل اهل المدينة. المعنى ان عمل اهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله. لكن اطلاق المصنف الناظم فيه نظر. وان كان النظم قد يلجأ احيانا. لانه لو قيل عمل مدينة - 01:05:14ضَ
هذا مضاف مضاف اليه. وهذا يدل على العموم. ومالك لمن استقرأ اصوله كما ذكر العلماء وذكر علماء المالكية ايضا كبار علم المالكية لا يقولوا بهذا مطلقا. بل في عمل خاص ولذا عمل اهل المدينة اقسام كما نبه عليك بعض علماء المالكية المتقدمين - 01:05:44ضَ
هو شرحه ايضا من المتأخرين شيخ الاسلام شرح كلام كلامه وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الجميع ان ان عمل المدينة اقسم القسم الاول ما كان منقولا. منقولا - 01:06:14ضَ
نقلا متواترا مما كان يفعل في المدينة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد اصحابه مما يجري مجرى مثل مقدار الصاع ومقدار المد ومثل انه كان اه في بلاد الحجاز - 01:06:34ضَ
فواكه والخضروات ولم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ الزكاة منها. مع كثرته وخاصة في بلاد الطائف ولن ينقل شيء من ذلك وانه كان يأخذ الزكاة في اموال في زروع خاصة وفي خارج من ارض خاص فلا - 01:06:54ضَ
ان يأخذها منه. فدل هذا فهذا حجة في العمل وهو من ابلغ الحجج. وهذا يجري مجرى الاجماع سيجري مجرى الاجماع. وهذا لا يخالف فيه احد من حيث الجملة وان خالفه في بعض افراده. ولذا لما - 01:07:14ضَ
الشيباني محمد بن حسن الشيباني رحمه الله الى الامام مالك في مسألة الصاع وكان صعدة الكوفة ثمانية ارطاف استدعى آآ ما لك رحمه الله اناسا من ابناء ابناء الانصار فكل جاء بالصاع ينقله عن ابيه عن جده وان هذا هو الصاع الذي كان النبي عليه اصحابه كانوا - 01:07:34ضَ
يكيلون به فرجع الامام الحسن وترك قول صاحبيه. وكذلك ايضا مثلا الجهر بالبسملة. الجهر بسملة لم يكن يعرف الجهر بالبسملة في المدينة. هذا ايضا يجري مجرى العمل المنقول وان خلفي من خالف انما هذا حجة قوية مع النصوص في حديث انس وغيره الدال على ذلك لكن هذا حج قول - 01:08:04ضَ
لهذا ما لك رحمه الله بالغ حتى قال لا تقرأ. لكن الصواب الوسط في هذا لا نقول انه يجهر بها كما قال كما قال الشافعي رحمه الله وبعض اهل العلم ولا نقول لا تقرأ كما قال مالك بل الوسط وهو العدل وهو الذي ما يقال - 01:08:34ضَ
ايجهر بها؟ لكنه يقرأ بها سرا. يقرأ بها سرا هذا يعني الصلاة الجهرية وخاصة الامام والنوع الثاني القسم الثاني ما كان من العمل قبل مقتل عثمان. ما كان في عهد بكر وعمر - 01:08:54ضَ
وعثمان قبل مقتله يعني في خلاف عثمان فهذا ايضا لا يمكن ان يكون العمل الجاري في ذلك الوقت الا منقولا عن النبي عليه السلام او معروفا اذ لا يمكن ان يقر الصحابة خاصة في ذلك الوقت - 01:09:14ضَ
مجتمعون متوافرون لا يمكن ان يقروا عملا جاريا على خلاف السنة. خاصة انهم متوافرون. وكثيرون في عهد عثمان رضي الله عنه لم لم يأذن للصحابة رضي الله عنهم ان يخرجوا الى الانصار. فهم ينكرون ادنى شيء. من هذه - 01:09:34ضَ
يا شيخ فمثل هذا ايضا حجة. القسم الثالث اذا اختلف الصحابة على قولين من القسم الثالث من عمل المدينة اختلف الصحابة على قولين من اهل المدينة اختلفوا على قولين او نقول عموما اختلف الصحابة على قولين - 01:09:54ضَ
وكان يعمل اهل المدينة باحدهما. هل يرجح بعمل لدينا احد القولين هذا فيه نزاع. على قولين منهم من قال يرجح قول احدهما او جماعة منهما بعمل مدينة على القول الثاني الذي خالفه لواحد او اكثر. لان مما يدل على ان هذا العمل - 01:10:14ضَ
معمول به اذ ان موافقة اهل المدينة لهذا العمل يدل على ان من خالفه خفي عليه من خالفه خفي عليه لانهم لما كان هذا العمل او كان هذا الشيء يجري مجرى العمل - 01:10:44ضَ
ولو كان بعد ذلك بعد عثمان رضي الله عنه. فانه يقوي هذا القول. والقول القسم الرابع عمل المدينة بعد ذلك في الازمان المتأخرة يعني في عهد مالك ومن ذلك فهذا لا يؤخذ به حتى ما لك - 01:11:04ضَ
رحمه الله نقلوا عنه انه لم يكن يقول بذلك رحمه الله انما كان يقول ما يجري مجرى العمل في الوقت الذي يقول الصحابة فيه متوافرون او ما كان يجري مجرى النقل الذي ينقل عنه كالصاع والمد نحو ذلك او - 01:11:24ضَ
اذ يكون مما اه يستمر العمل به مثل ترك الصدقة في الخضروات. اه ما اشبه كذلك من الفواكه. كما هو قول الجمهور خلافا لمن قال بوجوبها فيه. مدينة الرسول عليها اسخى - 01:11:44ضَ
من بذل النبي عليه الصلاة والسلام اسخى من بذل وكان من اشقى الناس صلوات الله وسلامه عليه في باب العلم والباب الصدقة والبذل للمال والعطية وهذا متواتر عنه كثيرا عليه الصلاة والسلام. فاذا - 01:12:04ضَ
العلم بذله عليه الصلاة والسلام. ويجيب السائل بما سأل ويزيد وهذا كثير في الاخبار. ويبدأ والعطية قبل ان يلقى. ولم يسأل على شيء من الاسلام الا اعطاه اياه. الا اعطى عليه الصلاة والسلام كما في حديث انس الصحيح - 01:12:24ضَ
وكذلك في الصحيحين من حديث او عند البخاري انه عليه السلام اعطاهم قسم المال ثم الجأه الى سمرة. فقال لو كان لي عدد لو كان لي عدد هذه العمارة ما لاعطيتكم ثم لا تجدوا بخيلا ولا جبانا - 01:12:44ضَ
ولا كذوبا صلوات الله وسلامه عليه. حتى اجوا الى سمورة علقت عود من اعواد هذه السمرة وثبت في الصحيحين انه جاءه مال من البحرين فقال انثروه في المسجد. انظر المسجد فدخل عليه - 01:13:04ضَ
ولم يلتفت اليه. فلما صلى لم ينصرف ومنه درهم واحد عليه الصلاة والسلام. وثبت في الحي انه عليه السلام اشترى من جابر بعيرا. فاعطاه ثمنه. لما جاء المدينة اعطاه ثم دعاه فاعطاه الجمال. قال خذ جملك ودراهمك. خذ جملك ودراهمك. الى غير ذلك. وفي الصحيحين - 01:13:24ضَ
انه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل اعرابي فقال اعطني فانك لا تعطيني من مالك ومال ابيك فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صدقت وهو يقول له ابشر بل جره وجبده برداء حتى اثرت حاشية الرداء في كتف النبي عليه - 01:13:54ضَ
الصلاة والسلام. وجاء ايضا في صحيح البخاري معلقا مجزوما به انه جاءه مال عظيم عليه الصلاة والسلام ثم نثر المسجد فجاء العباس فقال اعطني فقال احمل فحمل مالا عظيما في خريطة معه - 01:14:14ضَ
فاراد ان يحملها فلم يستطع حملها بثقلها فقال العلن فلم يحمل عليه عليه السلام. فنثر بعضها فاراد يحمله فلم يستطع حملها. فقال مر احدهم ان يحمل فلم يأمر عليه الصلاة والسلام. انما هم علماء خالف بعضهم بعضا. وكل يحتمل قوله الخطأ - 01:14:34ضَ
ويحتمل قوله الصواب. فان كان من عامة الناس فيقلد من اه ظن انه يعني اقرب في نفسه للحق بجهة من جهة ترجيحه على ما ذكره العلماء بالتقدير. وان كان من اهل العلم في ذلك - 01:15:04ضَ
في الزمان من الصحابة وغير الصحابة فانه ينظر ويجتهد. هذا القول او هذا القول. وهذا بلا خلاف بعضهم ليس بحجة على الاخر. وهذا يبين آآ ضعف ذاك القول الذي ما يروى من - 01:15:24ضَ
من اصحابك النجوم باي مقتديتم اهتديتم هذا حديث باطل لا يصح. بل كان الصحابة رضي الله عنهم حينما يقول بعضهم اولا ويكون عند غيره علم بخلاف ذلك فانه ينكر عليه ويبين له كما انكر ابو سعيد على - 01:15:44ضَ
ابن عباس كما انكر عباده الصامت على كما انكر ابو سعيد على عوادة على ابن عباس مسألة ربا الفضل كما انكر ابو سعيد رضي الله عنه على كما انكر عبادة ابن الصامت على معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه في بعض مسائل الربا - 01:16:04ضَ
وما اشبه ذلك من المسائل التي ينكر بعضهم. بل كانوا ينكرون في مسائل اقل من هذا. كما انكر سلمان على حذيفة حينما كان يذكر بعض الاحاديث في ابواب الفتن يذكره. كان سلمان لا يريد ان يذكرها - 01:16:24ضَ
فقال فكان يبلغ سلمان حديث حذيفة فيسكت لا يصدق لا يقول يعني لا يوافقه ولا يقول قولا يفهم العدم والموافقة. فاتى حذيفة الى فقال يا سلمان يا ابن ام سلمان يبلغك الحديث من قول فلا تصدقني. قال يا - 01:16:44ضَ
كيف يا ابن ام حذيفة هذا هو الذي غاية ما يكون بينهم في باب الشدة والغلوة رضي الله عنه يا حذيفة يا ابن ام وهذا يقول يا سلمان يا من اذا غضب على اخيه قال هذا القول رضي الله عنه. يا حذيفة يا ابن ام حذيفة لتنتهين - 01:17:14ضَ
او لاكتبن الى عمر رضي الله عنه لان هي لم يكن يرى ان يحدث بهذه الاحاديث لانه ربما يحدث بين شيء من الخلاف ربما يحدث قوم لا تبلغوا عقولهم هذا الشيء فينكرونه فكان من اجتهاد سلمان رضي الله عنه سلمان فقيه - 01:17:34ضَ
عظيم فقهاء الصحابة الكبار رضي الله عنهم قصته مع ابي الدرداء حينما امره بترك القيام وان يفطر في قصة ثم لما جاء من اخر الليل قال قومي الان فصليا فبلغ النبي ذلك فقال صدق سلمان صدق سلمان رضي - 01:17:54ضَ
الله اعلم. اذا انكى اذا اختلفوا على قولين فكما قال الامام احمد رحمه الله وهذا اصل من اصول الامام احمد على ما ترى علام ابن القيم رحمه الله انه يقول اذا اختلف الصحابة على قولين فاني انتقي من اقوالهم ينتقي من اقوالهم رضي الله - 01:18:14ضَ
عن ما يرى انه اقرب الى الصواب. يجتهد وينظر. وحينما لا يختلفون او يقول بعضهم قولا فيظهر ويشتهر فيأخذ به رضي الله عنه. ولذا قد يختار قولا من اقوالهم تارة ويختار تارة اخرى القول الثاني. وكثيرا ما ينقل عنه في المسألة التي يختلف فيها الصحابة الى قولين - 01:18:34ضَ
ينقل عنه القولان جميعا. يقول بهذا وتارة يقولون لانها مسألة اجتهادية ليس فيها نص واضح. وذلك ان هم حينما يختلفون في الغالب يكون المسألة ليس اليدين نص انما من باب النظر في المعاني والعلل هذا يرجح هذا وهذا يرجح - 01:19:04ضَ
هذا ومن ذلك بعضهم قال من من الاقوال التي يقول بها بعض الصحابة وتشتهر ولا تنكر مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا او نسيه فليريق دما هذا اشتهر عن ابن عباس وقيل ان - 01:19:24ضَ
ان هذا القول لم ينكره لم ينقل ان احدا انكره فيكون حجة حجة ذي باب وجوب الدم على يا من ترك نسكا كما لو ترك الاحرام من الميقات او ترك الرمي او ترك المبيت مثلا في منى وفي مزدلفة لانه ترك نسكا - 01:19:44ضَ
وقد حج في هذا قول ابن عباس لاشتهاره وظهوره ولم ينقل ان احدا خالفه. اما وهذا عند مالك الموطأ باسناد اما رفعه الى النبي عليه الصلاة فلا يصح وجاء عند الدراقطي مرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا بل لا يثبت الا - 01:20:04ضَ
وقوفا وقول صحبه وقول صحبه والاستحسان يعني ان الاستحسان اصل من الاصول التي يقول بها الامام ما لك رحمه الله. وايضا قال به ابو حنيفة لكن الاحناف اوغلوه بل غلوا فيه ومالك نقل المصنف عن انه يقول به واحمد كلامه محتمل ايضا كلامه محتمل - 01:20:24ضَ
الشافعي انكر ذلك وقاء من كلامه المشهور من استحسن فقد شرع. من استحسن فقد شرع هذا من شرك الامام الشافعي رحمه الله يعني شرع دينا جديدا والاستحسان في الحقيقة اضطرب - 01:20:54ضَ
كلام الاصوليين اضطرابا عظيما. لكن اختصر المسألة الامام السمعاني رحمه الله وكذلك كثير من المحقق الاصوليين ذكروا كلاما معناه انه ربما يكون القول مذكور في الاستحسان قولا باطلا بلا خلاف. وقد يكون القول في - 01:21:14ضَ
باحسان قولا حجة بلا خلاف. وهذا يبين في الحق ان الاستحسان داخل في الادلة وليس عندنا شيء اسمه الاستحسان ما في شيء احسان ويقال الشايب ان استحسن فقد زرع من استحسن فقد شرع - 01:21:44ضَ
قال والاستحسان هو اقتفاء ما له رجحان جزم اذا كان الاستحسان هو اتباع واخذ ما له وش يكون هذا؟ نعم دليل من الاصل الثاني او الان الاول وهو الكتاب نص الكتاب ونص السنة. او الظاهر. نقول الظاهر نعم. الظاهر ظاهر - 01:22:04ضَ
وظاهر السنة. يعني حينما يكون عندنا دليل له تأويله احتمل تأويلين. فاكثر احدهما راجح والاخر مرجوح. وش تأخذ به؟ بالراجح اذا هذا الباب دلالة الظاهر ويرجع الى الاصل المتقدم وهو الظاهر من الكتاب والسنة - 01:22:34ضَ
فهذا رجع الى هذا. وهذا قال لي بعض اهل العلم. وبعض اهل العلم قال هو العدول من دليل الى دليل اقوامنا. هذا قد يدخل في يدخل في هذا التعريف او يدخل في هذا التعريف. لاننا اذا - 01:23:04ضَ
قلنا الدليل هنا هو التأويل الراجح والمعدول عنه هو المرجوح كان هذا صحيح. واذا قيل هو عدول عن الدليل اقوى منه لو كان عندنا دليلان دليل من من النص ودليل من جهة القياس - 01:23:24ضَ
انسان قال القياس كذا. لكن وجد الدليل من الكتاب على خلاف القياس. في هذه الحالة نعمل بالدليل ولو كان هذا القياس الذي يزعمه يدله على الخير. مع انه عند التأمل لا يمكن ان يثبت قياس صحيح - 01:23:44ضَ
على خلاف يثبت ان يثبت قياس صحيح يصادم السنة الخمسة ابدا لابد ان تكون الدليل المزعوم لا يصح او يكون هذا القياس مزعوم لا يصح. اما ان يكون الدليل ضعيفا - 01:24:04ضَ
او القياس فاسدا. لابد فالقياس الصحيح يوافق القياس الصريح يوافق النصر قصة عن قياس الصريح يوافق النص الصحيح. والدليل الصحيح لا يخالفه ابدا. انما متى يخالف يخالف ياسر فاسد بالنظر الفاسد. وما اشبه ذلك كما تقدم. قيل ان - 01:24:24ضَ
الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها. العدول مسألته عن نظائرها. اللي معنى خاص وعلى هذا يكون من باب تخصيص العام ونحو ذلك. ولذا يرجع الاستحسان الى دليل من الادلة اما على سبيل التخصيص او التقييد او الترجيح ولا - 01:24:54ضَ
يمكن ان يكون عندنا دليل بمعنى استحسن. هذا لا يجوز. يقول استحسن كذا. والدليل على خلاف هذا باطل او يستحسن بعقله وهواه بدون هذا لا يجوز ولذا يمكن ان ينزل الاستحسان - 01:25:24ضَ
في بعض المسائل عند الحاجة فنرى احيانا في فتاوي بعض العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية والاحناف. مسائل يسألون عنها. مثلا وقد يكون هذا المتكلم والمفتي يفتي بمذهبه يفتي بمذهبه لكن احيانا ربما يضطر ان يفتي سواء فقد دليل او لم يوافق - 01:25:44ضَ
فهو يستحسن الافتاء بغير ان يرى ان هو ان كان متعصب يرى وجوب اتباع المذهب لكن في هذه الحالة يرى انه ظرورة عليه ان يفتي فيستحسن هذا القول. وربما وهذا هو الحال التي - 01:26:14ضَ
اذا كان متقيد بالدليل الصحيح. فكان حمل الناس احيانا على القول الصحيح صحيح والقول الراجح فيه ظرر او فيه مفسدة او هواة مصلحة لا فليس فليس هناك ما يمنع ان تحمل الناس او ان يفتيهم بقول يستحسنه هو. لانه حينما يحملهم - 01:26:34ضَ
على القول الصحيح والدليل الصحيح يترتب مفسدة. وهذا له اصل في السنة. هل يمكن يستنبط من السنة؟ دليل شيء من هذا؟ نستنبط من السنة ما يدل على ترك العمل بالقول الصحيح الواجب - 01:27:04ضَ
الواجب العمل به لعارظ من العوارض نعم نعم احسنت لولا حدثان قومك لولا حذان قومك لولا ان قومك حديث عهد جاره لهدمت الكعبة فجعلت بابا شرقيا وبابا غربيا. نعم هل هناك شيء اخر؟ يعني احيانا - 01:27:24ضَ
ربما نعم. كيف؟ احسنت. بل ما هو اعظم ان المنافقين يحضرون مجلسه. انه يحضرون مجلسه يكونون معه عليه الصلاة والسلام. ربما تكلم بعضهم. وكان اسكتوا عنهم ويقرهم وان كان يعني المنافق ووجوده بين المسلمين ودخوله بينهم في مفسدة لا - 01:27:54ضَ
لكن ربما فضحه او عقابه او ربما يعني بالغة في تعزيره يترتب يعني مفسدة ترعد له الوف وتحصل فتنة. فيستحسن تركه. فهذا له اصل في الشرع وفي الحقيقة ترك يعني دليل لدفع مفسدة او لتحسين فيرجع الى - 01:28:24ضَ
اصل الشريعة مثل ما يتقدم كثيرا او يذكر كثيرا حينما يكون انسان مثلا بين قوم هم على بل من الاعمال اعتادوه. وعلى قول سلكوه ويصعب تغييرهم عنه. او نقلهم عنه - 01:28:54ضَ
لانهم نشأوا عليه وتربوا عليه. فلو جاء هذا العالم اراد ان يغيرهم مباشرة. قد يقتله كم وقع من الحوادث مثل هذا ممن لم يحسن التعامل مع عامة الناس. كما ذكر ابن عقيل رحمه الله - 01:29:14ضَ
عن ذلك وانهم يستبيحون دم الانسان بادنى شبهة. فلهذا يجامل معهم ويصانعهم حتى يستألف قلوبهم قد يوافقهم على شيء مما هم عليه. ولهذا يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة ولو كانوا كفارا. وقد - 01:29:34ضَ
استعينوا جهدي على الكفر. لكن لما فيها من المصالح الحاصلة بذلك او دفع المفاسد. فان ترى ان مثل كل هذه الاشياء يستحسن العمل بها وترجع الى اصول شريفة وما احوجنا اليوم الى فقه هذه المسائل - 01:29:54ضَ
تظهر فيها خاصة مع كثرة الفساد وكثرة الجهل وكثرة البدع والاسراع اليه ونحو ذلك فيكون الانسان حكمة ورفق وتأني النبي عليه الصلاة والسلام اقر ذاك وبالى ومفسدة وبال هذا المسجد والصحابة الانكار لكن النبي عليه السلام اقره لا من باب ان فعل ان فعله لا بأس - 01:30:14ضَ
مفاسد هذه امور ترجع الى الاستحسان ولهذا كما يقول السمعاني رحمه الله او السمعاني وغيره ان يرجع الى هذا الاصل وتركه لامر اوضح وابين منه فان هذا لا يخالف لاحد. وان كان على سبيل الهوس - 01:30:44ضَ
فان هذا لا يقول به احد. فرحمه الله ورضي عنه. نقف على هذا - 01:31:04ضَ