منظومة أحمد بن أبي كفّ في أصول مذهب الإمام مالك - المسجد النبوي [ مكتمل ]

من قوله وخبر الواحد حجة لديه [05] -منظومة أحمد بن أبي كفّ في أصول الإمام مالك

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وخبر الوافدين حجة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان - 00:00:04ضَ

الى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى وخبر الواحد بحجة لديه بعض فروق بعض فروع الفقه قد بني عليه هذا مثل ما تقدم كلام عن شيء من خبر الاحاد وانه حجة عند الامام مالك رحمه الله وعند العلماء كافر وهو اجماع - 00:00:44ضَ

من السلف رحمة الله عليهم. تقدم ان خبر الاحاد هو ما دون المتواتر. هو ما دون المتواتر فمنه الصحيح المقطوع به على سبيل العلم واليقين ومنه الصحيح الذي يغلب على الظن ثبوته ومنه الحسن بنفسه - 00:01:14ضَ

ومنه الحسن يعني الحسن لذاته ومنه الحسن لغيره. ومنه الصحيح لغيره. وهنالك اقسام اخرى يدخل فيها الصحيح والظعيف كالمشهور والغريب. وما اشبه ذلك وكذلك العزيز هذه القاب للأحاديث فيما دون المتواتر فيما دون - 00:01:44ضَ

فهذا الخبر الاحاد حجة عند اهل العلم قاطبة وانما نبغ فرقة من اهل الكلام فطعنوا في اخبار الاحاد وقالوا برأيهم مفرقين في خبر الاحاد في باب الاحكام وباب العقائد. ففرقوا - 00:02:14ضَ

في باب الشريعة والمخبر واحد وهو عليه الصلاة والسلام. والمعنى الذي حرروه بزعمهم في باب التوحيد موجود فيما فروا منه في باب الاحكام. مع انهم من اقل الناس عناية في هذا الباب وكذلك ما يتعلق بباب التوحيد والعقيدة فليس لهم قاعدة ثابتة - 00:02:44ضَ

ولذا يردون النصوص فما صح منها وان قبلوه من باب السند فلم يقبلوه بالحقيقة من جهة المعنى بل كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام المتواترة ما قبلوا منها من جهة الثبوت لكنهم - 00:03:14ضَ

في المعنى لم يقبلوا بها. فاقبلوا على صدورها بالتأويل بل ربما بالتحريف. ولذا لم يلتفت اهل العلم لهذه الاقوال الباطلة. واهل الاسلام عموما ولله الحمد على ما عليه الامة الا من استهوته الشياطين. واتبع سبيل الظالين. ولذا الناظم رحمه الله - 00:03:34ضَ

قرر قول مالك الامام مالك رحمه الله في هذا الباب. لكن عبارته قاصرة او موهمة كما تقدم في بنائها في بناء خبر او بناء الفروع على خبر الاحد. وكأنه يتوقف في باب التوحيد والعقيدة. والسلف قاطبة لم يفرقوا بل اخذوا بما دل عليه الكتاب - 00:04:04ضَ

والسنة والادلة في وجوب التسليم لخبر الاحاد كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى على وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة - 00:04:34ضَ

تفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. شوفوا انظر الطائفة تشمل الواحد فما هو عذابهما طائفة من النور. وقال سبحانه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فهذا ولو اقتتل رجلان - 00:04:54ضَ

وكذلك وليشهد عذابهما طائفة. يشمل تشمل الطائفة. الواحد فاكثر. فكذلك من يتفقه في الدين ويتعلم ويذهب ليعظ اهله وقرابته وعموم المسلمين فان قوله حجة لهذا الدليل ينذر قومه لينذر قومه ينذروهم - 00:05:14ضَ

ويحذرونهم بما علموا من العلم. والادلة في هذا كثيرة. من السنة بل متواترة بل كالمطر في كثرتها. في ان خبر الاحاد حجة. ولذا قرر الامام البخاري رحمه والله في صحيحه في اخره هذا الاصل وكل اهل العلم اللي تكلموا لهذا قرروا هذا الاصل والبخاري - 00:05:44ضَ

رحمه الله ذكر بابا ان قال باب خبر الواحد حجة باب خبر الواحد الصدوق انه حجة في باب الصلاة والزكاة والصيام ثم ذكر رحمه الله ادلة كثيرة في هذا الباب. وكل منا يحفظ احد - 00:06:14ضَ

حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وما عمل به اصحابه في انهم كانوا يكتفون بخبر واحد بل وفي سيرته يمكن ان نستعرض شيئا منها. من يذكر لنا شيئا شيئا من هذه الاخبار؟ نعم - 00:06:44ضَ

تحويل القبلة تحويل القبلة لما الصحابة رضي الله عنهم كانوا على القبلة المنسوخة كانوا على القبلة قبل ان تنسخ هذا امر مقطوع به عندهم. فجاءه رجل وهم يصلون يسمعون صوته ولا يعرفون من هو. فقال ان - 00:07:04ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام انزل عليه قرآن. فاستقبلوا القبلة. او حولت القبلة فاستدار اهله فاستداروا في صلاته. استجاروا في اهل قباء في صلاة في صلاة الفجر. هذا في حديث ابن عمر - 00:07:24ضَ

وفي حديث البراء بن عازب انها في صلاة العصر لكن لم يأتي لم يصل خبر اهل قباء الا من الفجر الا من الفجر. نعم كذلك لما ارسلها النبي عليه نعم - 00:07:44ضَ

حديث حديث قصدي حديث ابن عباس في قصة معاوية وهو حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي ارسل معاذ. ورواه مسلم من حديث ابن عباس عن معاذ. فهو في قصة ارسال معاذ رضي الله عنه - 00:08:04ضَ

وماذا قال له؟ بل نعم انك تأتي قوما من اهل الكتاب فاعلمهم فادعهم الى الى شهادة الى شهادة ان لا اله الا الله. الحديث معاذ رضي الله عنه ارسله. وحده وهذا في الصحيحين - 00:08:24ضَ

طيب كذلك نعم ارفع الصوت رؤيته نعم. كذلك يعني هذا شهادة نعم يقبل آآ في رؤية الهلال آآ فيما يتعلق انه يثبت به عباده يثبت به عبادة هذا من حيث الجملة الصحيحة. ايضا هذا حديث رؤية الهلال هذا جاء في - 00:08:44ضَ

حديث ابن عباس عند الخمسة وجاء في حديث ابن عمر عند ابي داوود انه هو الذي رأى الهلال. حديث ابن عباس عن عكرمة لما فيه لكن حديث ابن عمر في عند ابي داوود باسناد صحيح انه رأى الهلال وان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:09:24ضَ

اثبت او امرهم بالعمل رؤية ابن عمر. طيب كذلك نعم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نعم احسنت كذلك. دحية بن خليفة الكلبي. يحيى بن خليفة قلبي ارسله النبي عليه الصلاة والسلام في قصة في قصة هي في الصحيح وبلغ رسالة النبي عليه في امر مهم - 00:09:44ضَ

وامر عظيم. فاكتفى به عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا نعم. نعم. كذلك ابو موسى الاشعري مع معاذ ومع معاذ كذلك ارسلهم عليه الصلاة والسلام يعلم الناس يقول لا ندري هل انتم هل اخباركم او خبركم عن النبي صحيح؟ بل قبلوا ذلك والنبي ارسل ذلك - 00:10:14ضَ

نعم كذلك وانا رسول قومي وانا امام ابن ثعلبة الامام ثعلبة وانا رسول قومي. وكذلك نعم. ابوه ذكرها الاخ نعم ثعلبة الامام ثعلبة كذلك هناك قصة ايضا مشهورة البخاري في صحابي هو جلس عند النبي وسلم عشرين ليلة - 00:10:44ضَ

ها من؟ ما لك والحويرة. نعم في صحيح البخاري. قال مكثنا عند النبي وسلم ونحن ليلة وكنا متقاربين. عند مسلم متقاربين في القراءة. وعند ابي داوود متقاربين في العلم قال ارجعوا الى اهليكم. وعلموهم وفي لفظ وامروهم ان يصلوا صلاة كذا - 00:11:24ضَ

لوقت كذا وكذا. نعم. نعم. ارفع الصوت ارسال ارسال ابي ذر الى نعم. يسأل ابي ذر الى نفاق. طيب ابو ذر معه اسلام متقدم. ابو ذر اسلام متقدم ورجع الى قومه وقصته ايضا مع عمه ايضا كذلك لما - 00:11:54ضَ

نعم. كل هذه القصص واحد. ومع ذلك كان المرسل اليهم والنبي عليه الصلاة والسلام يعتمد ارسالهم الى قوم الى قبيلة الى اهل بلد نعم هو صحيح لكن ابو بكر ابو بكر رضي الله عنه ارسله النبي معه جماعة آآ انه وكذلك علي رضي الله عنه لكن - 00:12:34ضَ

يمكن يؤخذ من هذا من جهة التبليغ. من جهة التبليغ وان كان نفس الذي ذهبوا جماعة كثيرون. جماعة كثيرون. نعم نعم من قال نعم ابن ابي ذراء نعم ولد العقبة بن ابي معايض - 00:13:14ضَ

لا الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط. نعم لما انه سار في الطريق فخاف فرجع فقال انهم ابوا ان يدفعوا الزكاة قصتي فيها نظر قصة قصته فيها نظر ثبوتها لكن من حيث الجملة النبي عليه السلام اكتفى به - 00:13:34ضَ

جعله آآ مصدقا يعني انه يلزمهم ان يقبلوا قوله. طيب كذلك في قصة الخمر ما تذكرون شيء في قصة تحريم الخمر؟ حديث نعم حديث انس ما هو الله ورسوله طيب هذا الدليل - 00:14:04ضَ

طيب ان الله وراجعون هلاك عن لحوم الحمر الاهلية. نعم هذا هو خبر واحد لكن ايضا محتف بقرائن. لانه في الجيش انه في الجيش وهذا دليل على الخبر المحتف بقرائن - 00:14:34ضَ

مثل ما تقدم في تغيير القبلة قد احتفت به القرائن. لانه لان النبي عليه سلام معه كانوا في الجيش وكانوا قريبين منه مثل هذا لا يطلق هذا القول الا وقد علم وقد علم. والذي يسمعه - 00:14:54ضَ

يعلم لانه لو حصل شك او تردد مباشرة النبي عليه السلام قريب منه. قريب منه يمكن ان ليصل اليه لكن الشاهد الذي لا يرد عليه اشكال هو من يرسله وحده الى قوم لا يمكن - 00:15:14ضَ

ان يستوثق حينما يقع من وزه. حينما يرسل النبي عليه الصلاة والسلام او حينما يقبل المرسل اليه الخبر عليه حكم مباشرة عيونكم مباشرة مثل في تغيير القبلة. طيب نعم حديث من؟ علي - 00:15:34ضَ

فسأله ثم اول كنت رجلا. ايه نعم. نعم. ونعم في قصة نعم. رضي الله في الصحيحين لما قال كنت رجلا مذاعا فامرت المقداد. ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا - 00:15:54ضَ

لكن يرد عليه ان جاء في رواية لا بأس بها وعلي في المجلس. كان علي الحاضر في المجلس لكن استحيا ان يباشر السؤال. استحي ان يباشر السؤال فكأنه اراد ان يسأل المقداد يسأل وهو يسمع الجواب من النبي عليه - 00:16:24ضَ

ولا تنسى فكأنه استحيا من مباشرته للسؤال. وهو فسمع المقداد يسأل النبي وهو حاضر سمع الجواب من النبي عليه وجابر عند النسائي امرت المقداد. امرت عمار امرت عمار عمار ابن ياسر. يحتمل انه - 00:16:44ضَ

امر هذا وامر هذا طيب. نعم. ارفع الصوت جزاك الله خير نعم هذا جيد هذا جيد هذا يعني ربما يكون آآ مقابل هذا رسول قومه. يعني جاء من قومه والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من يشهد لك بهذا - 00:17:04ضَ

صدقه بهذا عليه الصلاة والسلام ثم رجع الى قومه. رجع الى قومه. هذا قيل ان ظمام ابن ثعلبة وقيل غيره وقيل انه غيره انه غيرهم جاءت روايات تحتمل هذا وهذا. طيب. نعم. عثمان - 00:17:34ضَ

كذلك نعم صحيح لما ارسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان الى اهل مكة في امر مهم في امر مهم فارسله عليه الصلاة والسلام اذا الاخبار كثيرة في هذا الباب. طيب هنا مسألة ماذا نجيب عن - 00:18:04ضَ

تثبت عمر رضي الله عنه ولم يقبل خبر ابي موسى حينما رضي الله عنه استأذن ثلاثا وهذا في الصحيحين استأذن ثلاثا ثم لما لم يأذن عمر رضي الله عنه رجع كان عمر مشغول كان في شغل - 00:18:24ضَ

اه استأذن ثلاثة ثم رجع ثم قال عمر رضي الله عنه لما فرغ وفطن كان شدة انشغاله مندبة قال الم يأتي الاشعري قالوا بلى استأذن ثم ذهب فدعا وفي انه قال ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستأذن ثلاث فان اذن لك والا فارجع. قال لتأتين بهذا - 00:18:44ضَ

والا تلاوة ماذا يجاب عن هذا الذي ربما يتعلق بكثير ممن آآ يلبس في هذا الموضوع. نعم. ارفع الصوت عشان يسمع الاخوان. تكلم الاخوان نعم ايه مختصر الروضة ان عمر رضي الله عنه تثبت من ذلك بشدة عمر وقوته في نعم يعني اراد - 00:19:14ضَ

التثبت اراد التثبت. طيب هذا جواب نعم. اراد رضي الله عنه ان يعلمه الاختيار للرواية ونقل الاخبار. طيب لو قال لك قائل كلامك هذا مجرد استنباط. والحديث نص ولا ق - 00:19:44ضَ

فسمع النص يعني من باب عمر رضي الله عنه لم يقبل قوله وانت تقول هذا كلامك هذا هل اطلعت على ما في قلب عمر النظر الى ما وصل الى عمر من غير هذه الطرق اي من امور اخرى انه قبل هذا الخبر الواحد. احسنت هذا جواب - 00:20:04ضَ

طيب يعني نقول عن هذا اجبه منها ان نقول عمر رضي الله عنه لم يكن يرد خبر الواحد بل كان يقبل خبر واحد مطلقا. بل قبل اخبار اناس ليسوا مشهورين بالصحبة. ليسوا بمنزلة - 00:20:24ضَ

الاشعري لما حدث ضحاك بن سفيان الكلابي وليس بالمشهور ان النبي عليه السلام ورث المرء واتى من يد زوجها. وكان لا يورثها فقبل ذلك. وعمرو بن حزم لما اخبره ان - 00:20:44ضَ

اصابع نديتها سواء قبل قوله وعبد الرحمن بن عوف لما اخبره عن الطاعون لما قصته المشهورة في الطاعون وان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا جئتم الى اذا وقع ببلد وانتم فيها فلا تخرجوا منها. واذا وقع ببلد - 00:21:04ضَ

قد اقبلتم عليها فلا تدخلوا اليها. فقبل خبر رضي الله عنه. في قصص اخرى اذا طريقة عمرنا ليقبل الخبر. وهذا واقع في قصص كثيرة. انما هذا نقل في مثل هذه القصة. في - 00:21:24ضَ

مثل هذه القصة وجاء في رواية في الصحيح انما يعني قال رضي الله عنه آآ اني اريد اه يعني ان اتثبت وقال في الموطأ اني اخشى ان يتقول الناس على رسول الله وسلم - 00:21:44ضَ

ولذا الصحابة رضي الله عنهم لما وقعت القصة ابو موسى انطلق الى ملأ من الصحابة. وجاء الى جمع من الانصار. فقال كبيرهم لا يقوم معك الا اصغرنا. فقام ابو سعيد الخدري شف قال لا يقوم - 00:22:04ضَ

يشهد لك الا ماذا؟ ايش قصدي؟ وش افهم من هذا؟ يعني ان هذا من الشيء المنتشر وانه خفي عليك وانه خفي على عمر قد يخفى على الكبير شيء من العلم. فانطلق وجاء وجاء فقال لا تكن لعذابنا - 00:22:34ضَ

اصحاب رسول الله سلم. والمعنى انه ان الشيء المتفق عليه بينهم ان خبر واحد مقبول فبين عمر رضي الله عنه طريقته وان هذا سياسة من عمر يخشى ان يختلط بالصحابة اناس ربما لا يقوم في قلوبهم من الحرمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:54ضَ

يحدثون بما لا اسناد له. ويحدثون كما باحاديث اخوكم ولها ولا ازمة. فاراد ان يشدد ولهذا قال لبعض اصحابه حينما ذهبوا الى الكوفة انكم تأتون قوما يعني لهم بالقرآن لهم بالقرآن اه اصواتهم كاصوات النحل او شيء من - 00:23:14ضَ

كما قال عمر فاياكم ان تشغلوهم عن القرآن. اياكم تشغلوهم عن القرآن. وامر ان يرفقوا به في تعليم العلم ان يرفقوا بهم حتى يتوقى الناس في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والاثر في هذا - 00:23:44ضَ

نعم في شيء في زيادة في البحث هذا؟ نعم. احسن كذلك نعم هذا وهذا الجواب الثاني ونسيت التنبيه عليه ونبهت عليه جزاك الله خير جزاك الله خير يعني نقول انه لو شهد شهد معه - 00:24:04ضَ

انا ابو سعيد الخدري او غيره هل يخرج عن الاحاد؟ احاد الخبر احاد وهذا ايضا واضح انه ليس الاصل عند عمر او ان عمر رضي الله عنه لم لا يقبل خبر الاحاد. لا - 00:24:24ضَ

لانه لو كان لا يقبل الخبر لطلب عددا يحصل به التواتر. انما شهد معه واحد والخبر لا يخرج عن الاحاد. لا يخرج عن الاحاد. هذه المسألة الاولى. من مسائل حديث - 00:24:44ضَ

مسائل كثيرة وهذه المسألة من اهمها وقد بسطه عن ابن القيم رحمه الله في الصواعق وهو مختصر الصواعق المرسلة في في بعض كلامه رحمه الله وبين آآ دلائل على حجية خبر واحد - 00:25:04ضَ

وذكر من الادلة والمعاني التي تلزم من لم يقل بهذا ما لا ما لا محيد عنه. وان هذا اللازم يلزمكم حتى في احاديث الاحكام على هذا لا تقبل احاديث الاحكام ولا احد ولا العقيدة الا متواتر وهذا ابطال للشريعة وانسلاخ من الدين بل انسلاخ - 00:25:24ضَ

من العقل والدين والفطرة. وهذا باطل. والغريب ان هؤلاء المتكلمين يقطعون في امور يروونها عن اصحابه من قرون سبقت لا تأتيهم الا في كتاب له واحد او اثنان ويقطعون بذلك ويردون اخبار النبي عليه الصلاة والسلام التي يرويها الائمة الكبار الحفاظ - 00:25:54ضَ

ويقبلون ويقطعون بعبارات وكلمات او ربما انت مذهب منهم مذهب نقول من قال لك ان هذا المذهب من قرأ مع انه ربما لا يصل الى لا تتوفر فيه لا تتوفر شروط خبر الاحاد - 00:26:24ضَ

الذي يثبت به ينقلها انسان لا يعرفها لا يعرف. ورب من طريق كتاب لا يعرف. ويجزم ويقطع بذلك يقع في قلبه موقع اليقين. ويأتيه احاديث عن الاساطيل والحفاظ والكبار يقول لا هذا خبر احاديث - 00:26:44ضَ

الغلط وارد فيه. والخطأ وارد فيه. فانا لا اقبله. وهذا في الحقيقة من اعظم الاعانة لاعداء الدين على ابطال الدين. كما هو صنيع الرافضة مع السنة بل مع الكتاب وهذا كما قال القيم انسلاخ من الدين. خبر الاحادي كما تقدم - 00:27:04ضَ

مراتب لكن الصحيح ان منه ما يفيد العلم القطعي ومنه ما يفيد الظن الغالب ومنه ما ما يكون مشكوك متردد بين الثبوت وعدمه. ومنه ما يغلب على الظن عدم صدقه ومنه ما يقطع بعدم صدقه. لان خبر احد يحتمل ان يكون اذا كان من طريق انسان متهم - 00:27:34ضَ

هذا مردود وباطل. اذا كان من طريق انسان ضعيف الرواية هذا يغلب على الظن او ثبوته ان كان من طريق انسان محتمل يعني له خطأ وغلط فلابد من ان يعبده عوض حتى يثبت والا فاننا في شك من ثبوته فاذا عضده طريق اخر ثبت. فان كان من طريق - 00:28:04ضَ

رجل صدوق فهذا يغلب على الظن ثبوته ونحتج به. فان كان من طريقهما امام ثقة او من طريق ثقة ثقة او ثبت. بعض اهل العلم يجعله كالمتاتر. كالمتواتر لعلو اسانيدها واختلاف مخارجها. وكذلك لاختلاف رواتها من الصحابة - 00:28:34ضَ

مثل حديث المرء مع من احب. حكم اهل العلم بانه متواتر. وفي الصحيحين من حديث مسعود الصحيحين من موسى الاشعري الصحيحين من حديث انس وكذلك جاء لغير الصحيحين عند الترمذي عن صفوان صفوان ومعطل بن - 00:29:04ضَ

السلمي الذكواني عن غيره المرء مع من حق. انت مع من احببت وله طرق عن انس في الصحيحين وكذلك جاء من طرق اخرى عن ابي موسى قيس عن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود. وله نظائر في الصحيحين وغيرهما. وعلى - 00:29:24ضَ

هو حجة في العقيدة وهذا محل اجماع من السلف. فاذا جاءنا حديث في ابواب التوحيد والعقيدة فان احتجوا به وكان اهل العلم وعلى رأسهم الصحابة حينما يأتيهم الخبر من واحد من الصحابة فانه يرويه عنه مباشرة - 00:29:54ضَ

ولا يقول هذا في باب التوحيد هذه بالاحكام لا بل انه لشدة جزمه يروي الحديث مثلا عن صحابي ثم هو اذا روى عن غيره لا يقول قال لفلان مثلا قال لي ابن مسعود مثلا احيان ابن عباس مثلا لا يقول من حدثني ابو سعيد الخدري حدثني ابن مسعود - 00:30:14ضَ

مع انه روى عنه بل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحابي فيشهد ادعو على النبي عليه الصلاة والسلام انه قاله. مع انه ما سمعه منه سمعه بواسطة. من صحابي اخر. وهذا - 00:30:34ضَ

فيدل على قطعهم بهذا. اذ كانوا يشهدون على النبي عليه الصلاة والسلام انه قال هذا الخبر في اخبار عدة. ولهذا اذا سئل يقول انما حددني هنا انما حدثني فلان كما وقع في وقائع ابن عباس وربما غير ابن عباس - 00:30:54ضَ

من اخبار تروى يضيفونها الى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ولا يذكر الواسطة وهو الصحابي. وكذلك ما تقدم لا يفرقون في هذا الباب. اذا الدين واحد والنبي عليه الصلاة بلغوا عني ولو اية. بلغوا عني ولو اية. خطاب لعموم الصحابة. بلغوا عني - 00:31:14ضَ

فكل من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام فانه بلغ. ومن بلغه هذا الخبر من طريق صحيح ثابت لزمه ذلك. ولا يقول انا لا اقبل حتى يتواتر الخبر. لا لم يقل هذا. وقال عليه الصلاة - 00:31:44ضَ

والسلام هذا في حديث عبد الله بن عمرو صحيح البخاري في حديث ابي هريرة عند ابي داود باسناد جيد. وكذلك في حديث جابر ابن عبد الله عند مسلم في كتابه التمييز - 00:32:04ضَ

رحمه الله واحد اخرى في هذا الباب وكذلك في الصحيحين جاء هذا المعنى وانه امرهم ان يبلغوا عنه عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث ابن عباس عند ابي داوود بسند صحيح تسمعون ويسمع منكم - 00:32:24ضَ

ويسمع ممن يسمع منكم. تسمعون مني ويسمع منكم الناس. ويسمع يعني يسمع ناس اخرون ممن سمع منكم سلسلة يعني هذا حرص منه عليهم السلام المبالغة في في تبليغ السنة. بل اثنى على كل من لو قال نظر الله امرأة سمع من - 00:32:44ضَ

مقالته فوعاها فبلغها الى من سمعها. فهذا في حديث ابن مسعود عند احمد الترمذي وفي حديث زيد ابن ثابت وانس وجبر مطعم عند احمد وابن ماجه وفي حديث ابن مسعود رب مبلغ او عمي سامع يعني - 00:33:14ضَ

السامع هذا يكون اوعى للحديث من المبلغ ورب الحديث فقه غير فقيه. وحامل الى من وفقه بلفظ غير فقه. المقصود انه يعني امر كل من سمع علما ان يبلغه ان يبلغه. ولا التفات الى ما ادعاه بعضهم. من انه اذا كان الراوي غير فقيه فانه - 00:33:34ضَ

في خبره او لا بدون شروط وقد قال شيئا شيئا من هذا ابن حبان رحمه الله الصواب ان البلاغ من حيث الجملة واجب. ومن سمع سنة فعليه ان يبلغها. والادلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا - 00:34:04ضَ

العظيم الذي اه عمل به ما لك وهو اجماع من اهل العلم كما تقدم. قال الاصل الذي بعدها هذا مضى اصول عدة آآ والمصنف كما تقدم جعلها ستة عشر اصلا. ستة عشر اصلا سبق ان - 00:34:24ضَ

انه في خلاف هل هي ستة عشر او سبعة عشر او اكثر او اقل لكن من زاد شيئا من الاصول فانه لا يخرج عن هذه الاصول. ومن نقص عن هذا العدد فان ما لم يذكره داخل فيما ذكره. لان بعض - 00:34:44ضَ

تتداخل بعض الاصول تتداخل لان الشريعة متقاربة مثل القواعد الفقهية بعضهم ما ذكر الامور بمقاصدها. ما ذكر قال انها داخلة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك. وهكذا بعض القواعد الاصولية ايضا تتداخل لان الشريعة - 00:35:04ضَ

مؤتلفة ومتفقة المعاني. فبعض الاصول تشمل اصولا كثيرة. ورب انها ترد الى عصر واحد كما تقدم عن عبد السلام رحمه الله. قال وبالمصالح عن المرسلة له احتجاج حفظته النقلة. بالمصالح. اي المصالح المرسلة - 00:35:34ضَ

هذا اصل عند الامام مالك رحمه الله له اي احتجاج يعني احتج بالمصالح حفظته حفظته النقلة. حفظه نقلة مذهبها رحمه الله. وهذا الاحتجاج بالمصالح هو لغير الامام مالك رحمه الله. بل جميع الائمة يحتجون بالمصالح المرسلة من حيث - 00:36:04ضَ

انما ربما يختلفون في التسمية. اما في باب العمل فانهم يحتجون. لان صالح اقسم القسم الاول مصالح اعتبرها الشارع بلا خلاف. وهذه هي ماذا ما تسمى بالضروريات الخمس او الست؟ ما هي الضروريات الخمس او الست؟ حفظ ماذا؟ حفظ - 00:36:34ضَ

طيب. والنفس. والعقل. والمال. والعرض. وش بعد باقي سادس والنسب وبعضهم لا يذكره لكن لابد من ذكره هي ستة هي الضروريات ستة انواع الدين والنفس والعقل والعرظ وماذا؟ والمال والنسب. هذه تواترت الادلة في - 00:37:04ضَ

نعم لا النسب العرض موضع المدح والذم. بعض ربما بعضهم قال هذا لكن العرض معناه موضع المدح والذم. وهذا في باب السب والقذف وما اشبه ذلك حفظ الشارع بالحد او التعزير في اه هذا الشيء حينما اه يدنس عرظ الانسان - 00:37:44ضَ

قبض بهذا. اما النسب فحفظه بتحريم الزنا. حفظه بتحريم الزنا. وهذا له باب وهذا له باب هذا العنز يعني الزنا له حدود خاصة القذف الذي بجناية عرض له حد خاص له حد خاص. ولهذا الزنا مثل ما ان القذف في حد وفي تعزير كذلك الزنا. بنوع - 00:38:14ضَ

عليه مثلا الثيب والبكر. وكذلك ما دون ذلك مما يسمى زنا. فهذه الظروريات الست مصالح عظيمة اجمع العلماء عليها. وهذه معتبرة بلا خلاف. يقابلها ماذا؟ مصالح ماذا؟ ضدها. المصالح المعتبرة هذي هذا واظح. ماذا يقابلها؟ المصالح الملغاة - 00:38:44ضَ

هي في الحقيقة مصالح تنعقد في النفس. اما بسبب القصور او الجهل او اعتقاد او بلا مصلحة بلا مصلحة على دليل لا يصح من قياس او حديث مثل مثلا ما تبنى بعض العبادات على احاديث موضوعة - 00:39:14ضَ

مثلا يقول هذه مصالح ملغاة لانها بنيت على احاديث موضوعة ثم هي لا ترجع الى اصل ولا قاعدة. لا ترجع الى اصل عام. حتى نقول انها تقبل مثلا من حيث الجملة. فتدخل باب الاحاديث - 00:39:44ضَ

بشروطها او شروط قبول حديث ضعيف. مثل مثلا ما يعترض بعض الناس ببعض المصالح الباطلة حينما يعترض مثلا ويقول المرأة تزوج نفسها هذه المصلحة كونها تأخذ الحرية تختار من اذا شاب قصدها تزوج تتزوج متى ما شاءت وتتولى امرها ولا يقوم ذلك وليها - 00:40:04ضَ

فينعقد في نفسه يقول لا هذا هو المصلحة. نقول هذه مصلحة مصادمة للنصوص. فان كان عالم ذلك وظال وان كان متأول كما يقع في بعظ المذاهب فهذا يبين ان هذا القول ظعيف - 00:40:34ضَ

ان هذا القول ضعيف. ولذا حينما يتبص الانسان يجد ان المصلحة الحقيقية هو في ان يقوم الرجل بالولاية. وفي الحقيقة كونه هو الذي يزوجها. لا ينافي ان هي التي تختار - 00:40:54ضَ

وهذا يقع في بعض الناس يلبسون المرأة هي التي تختار من حيث الجملة ولا تجبر ولا تجوز اجبارها لكن لما علم انه ربما يحصل لها احيانا قصور او تقصير في معرفة الرجال - 00:41:14ضَ

او تنخدع وتغتر ومعلوم ان هذا الامر واقع كثير وكم من المآسي والمفاسد التي تقع بهذا ثم لو فتح هذا الباب فانه باب لا يقي شد وذلك انه يدعو الى ان تخالط الرجال وان تختار وكم يحصل - 00:41:34ضَ

من الفساد والشر حينما يفتح هذا الباب الذي لا يمكن غلقه بعد ذلك. ولذا المسألة مبنية على ان وهو الذي يتولى ذلك. ولا يجبرها انما يختار لها. ويجتهد في انتقاء الكفر - 00:41:54ضَ

في دينه وخلقه اذا اتاكم من ترضون ودينه وفقه. ثم هذا يدعو الى كرامة المرأة. انها لا تطلب. لو ان لو جعل الامر صارت تطلب الرجال وكم يحصل من الشر والفساد حينما تطلب ذلك - 00:42:14ضَ

عينها الى الرجال ويذهب كثير من الخلق الذي يطلب من المرأة في عفتها وكرامتها انما هو يصونها يدره مصونه فيسعى في صيانتها وحما فيختار لها وينصح. ولذا حينما يقصر في ذلك او يضرها. او - 00:42:34ضَ

يعضلها تسقط ولايته. فليس معنى ذلك ان ولايته مطلقة لا. ولاية ولايته مقيدة بقيود الشرع الثقال خاصة في امر الايتام وكذلك الولاية في باب النكاح. فيها قيود ثقان قال عليه الصلاة والسلام اني حديث صحيح عند الناس اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة احرج عليه الحرج - 00:43:04ضَ

هذا اذا كان في نصف درهم او ربع درهم شيء من المال ربما لا يؤبه به كيف ببضعها الذي هو اغلى ما تملكه المرأة في العناية بصيانتها في هذا الباب - 00:43:34ضَ

فهذا امر اعتنى به السارق عناية عظيمة. والاحاديث كثيرة لا نريد الدخول فيها لانها معلومة ويطول الكلام في ذكر الاخبار في هذا الباب والقصص المنقولة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكيف رد يعني نكاح من - 00:43:54ضَ

وكيف جعل الامر اليها الى غير ذلك من الاخبار الصحيحة في الكتاب في فيه السنة وكذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فهذه مصالح مدعاة وباطلة وابطل من ذلك من يريد - 00:44:14ضَ

المساواة بين الرجل والمرأة الواجب والمواساة اما الرجل والمرأة فلا يمكن بل النساء لا يردن ذلك حتى غير المسلمات. ونعلم ما يطال به كثير من النساء الكافرات في اليوم في بلادي غير المسلمين بالا يجعلن مع الرجال. والا يلحقنا بالرجال. وان - 00:44:34ضَ

ان يرجعن الى بيوتهن. وما في ذلك من الاخبار الكثيرة المشتهرة المعروفة. الا ايعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى وكان الله عليما حكيما وهو العليم - 00:45:04ضَ

فهو اعلم بمن خلق وليس الذكر كالانثى فلله الحمد والمنة على هذا الشرع العظيم الذي فيه الكرامة والصيانة والخير والهدى والصلاح في الدنيا والاخرة. قال وبالمصالح عنيتم الامور سهلة. له احتجاج حفظته النقلة او حفظته النقلة. وهذا مثل ما تقدم ان ما لك رحمه الله - 00:45:24ضَ

قال بها لكن اشتهر مالك لان له عناية بهذا. واصحابه فرعوا على هذا الاصل مسائل كثيرة. فلما اشتهر بهذا صار عند كثير من الناس كأنه اصل خاص به. وهذا هو القسم الثالث من - 00:45:54ضَ

تقدم المعتبرة والملغاة والثالث ماذا؟ نعم المصالح ماذا؟ المرسلة ايش معنى مرسلة؟ من الارسال وهو الاطلاق. كالريح المرسلة والخيل المرسلة وما اشبه. مرسلة يعني لم يأتي خاص بالشهادة لهذه المصلحة ولا نص خاص بالغائها. فتكون مفسدة - 00:46:14ضَ

وليس معنى ذلك ان ليس في دليل الله انه ما اتى نص خاص بالشهادة لها. ولا نص خاص بالغاية فقالوا انها مصالح مرسلة. اذا ما دمنا نقول انها مصالح فلا بد ان تكون معتبرة - 00:46:44ضَ

واي مصلحة تكون واقعة فلا يمكن ان يبذلها الشرع ابدا. لا يمكن اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. من اكمال الدين وتمام النعمة انه ليس هناك مصلحة على وجه الارض - 00:47:04ضَ

الا وقد جاء بها الشرع والدين. وقال سبحانه وما كان الله ليظل قوما بعد اذا بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون والمصلحة مهما كانت هي من التقوى حينما يعمل بها على هذا الوجه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام - 00:47:24ضَ

قال ما من طريق يقربنا الجنة الا وقد دللتكم عليه. ومن طريق غروه النار الا وقد حذرتكم منه. وبين عليه الصلاة والسلام لم يمت الا وقد ذكر علما من كل شيء عليه الصلاة والسلام. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فاذا قيل انها مصلحة - 00:47:44ضَ

فلا يمكن ان يغريها الشارع. بل هي من حيث الجملة معتبرة. وعلى هذا المذاهب الاخرى فانها تقول بهذه المصلحة لكن ربما يسمونها المناسب او الملائم بعضهم يسميها الملائم او المناسب - 00:48:04ضَ

او المصالح المرسلة ولا مشاحة في الاصطلاحات والعبارات انما المقصود ثم يذكر اهل العلم مسائل مما وقعت في عهد الصحابة مما عملوه وجعلوه من باب مصالح المرسلة مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ نعم ارفع الصوت - 00:48:24ضَ

نقد المصاحف نقد المصاحف صحيح نقد المصاحف لان هذا في الحقيقة من يعني هذا كما كان القرآن في اول امر او كان الكتابة بلا نقد. ثم روى ان هذه مصلحة ولا تنافي - 00:48:54ضَ

اه القرآن ولا اه ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بل هو من تمام هذا العمل. نعم جمع القرآن كذلك جمع القرآن حينما آآ وقع في عهد ابي بكر ثم بعد ذلك المصاحف في عهد عثمان لكن هذا في الحقيقة قد يعود الى هذا وقد يعود الى مصلحة حفظ الدين - 00:49:14ضَ

حفظ الدين وانه يعود الى الظرورة المتعلقة بالدين. نعم. كذلك دواوين كتابة العلم. كتابة العلم تدوين الكتب. هذي اجمع الناس على انها وان لم يأتي اشخاص نص خاص في ذلك لكن الادلة العامة تدل على هذا. ثم هي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو - 00:49:44ضَ

لانه اذا لم يكن الا بالكتابة فلابد بل والكتابة ثابتة. اكتبوا لابي كاهن اكتبوا لابي شاه يقول النبي عليه الصلاة والسلام كذلك حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة قال لم يكن احد احفظ مني الا ما كان من عبد الله بن عمر فانه كان يكتب ولا اكتب. وفي حديث وهذا في صحيح - 00:50:14ضَ

سعيد الخدري عند مسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. وهذا فيه كلام كثير لو منسوب او النهي اذا كان في صحيفة واحدة وهذا هو الاصح. حتى لا يختلط القرآن كلامه بكلام الله سبحانه وتعالى. طيب - 00:50:44ضَ

نعم؟ نعم هذا في صح عن عمر رضي الله عنه حيث لانه قتل جماعة بواحد وقال وهذه قصة وقعت في صنعاء لو تمالأ عليه اهل صنعاء كلهم لقتلتهم لقتلتهم. وهذا فيه نظر في الحق كونه - 00:51:04ضَ

لكن في الحقيقة فيما يظهر ليس من باب المصالح المرسلة. يعني لا يمكن ان تشاط دماء بمجرد مصلحة مرسلة. اذ ممكن يأتينا انسان هو يقول لو ان انسان مثلا نهب مالا لم يسبق نهله ورفع الى والده قال اقطعوا يديه ورجليه فان المصلحة - 00:51:34ضَ

حتى لا يجتري احد. هل يجوز هذا؟ لا لا يجوز هذا. لكن حينما يكون من باب الفساد في الارض هذا شيء اخر. والاظهر والله اعلم كما قال ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا - 00:52:04ضَ

ولهذا اه يعني قتل وهذا قول جماهير العلماء. خالف في هذا ابن منذر وجماعة من اهل العلم وقالوا انه لا تشاط نفوس بنفس. الصواب قول الجمهور. الصواب قول الجمهور في هذا. وود الادلة واضحة - 00:52:24ضَ

لكن لا نقول مما يظهر والله اعلم ان من باب المصالح المرسلة. ولهذا قطع بذلك عمر رضي الله عنه. نعم. نعم كيف؟ نعم. هل سبق الاشارة اليه انه قال ان الناس كما في صحيح مسلم قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليه - 00:52:44ضَ

هذا من باب سياسة الوالي في اه منع الناس او والزامهم وعقوبتهم ببعض الشيء. الزامهم عقوبتهم ببعض الشيء. وهذا اه يمكن يكون من هذا الباب ان يكون من هذا الباب. نعم. نعم. ارفع الصوت. توسعة - 00:53:14ضَ

مسجد النبوي نعم. شو رأيكم في هذا هل يعني يدخل في باب المصالح او يقال ان بناء المساجد جاءت فيه النصوص ولونها نعم نعم بتوسعة وهذه توسعة ولا شك هو مصلحة ومصلحة ظاهرة لكن يظهر والله اعلم انه يعني داخل في عموم - 00:53:44ضَ

ولانه فعله عثمان رضي الله عنه وجدده ابو بكر عمر رضي الله عنه جدده نعم لكن اصل الملازمة هذا ثابت في السنة عن باهز ابن حكيم عن ابيه عن جده عند ابي داوود وغيره انه عليه حبس رجلا في تهمة وكان الحبس في ذلك الايام - 00:54:24ضَ

من باب الترتيب يسموني الترسيب او الملازمة. يعني يأمره بملازمته والا يفوت عليه وان يكون تحت رقبته بالليل والنهار ثم عثمان رضي الله عنه اشترى السجن لم من حكيم ابن حزام باربع مئة - 00:54:54ضَ

اربعة الاف الدرهم فوضعه وهذا ايضا من باب المصالح من باب المصالح يدلت عليها الشرع نعم نعم؟ نعم. هو ربما يعني في هو اصل الصلاة على غير ثابت النبي عليه صلى على الحصير. عليه الصلاة والسلام. وسجد على الخمرة - 00:55:14ضَ

سجد على الخمرة لكن ممكن تقول مثلا المناير المنارة والمحراب هل هي من هذا الباب لان بعضنا شدد في هذا وجعلها شدد فيها وقال ان هذا محدث خاصة المحاريم. وكذلك - 00:55:44ضَ

منارة المسجد فهذا عمل به المسلمون لم يزالوا على هذا الى يومنا هذا ومصلحته ظاهرة وكذلك ايضا الاذان الاول هناك مسائل تحتاج الى تحريم الى تحرير في مسائل واظحة في مسائل تحتاج - 00:56:04ضَ

اجلال تحرير لكن بناء المساجد بناء المساجد لم يأتي فيه تقييد ولذا كان اه بلال رضي الله عنه يؤذن خارج المسجد ليسمع الناس. وجاء عند ابي داود بسند محتمل انها ان امرأة - 00:56:24ضَ

قالت كان بيتي ارفع بيت في المدينة. وكان بلال يصعد عليه. يؤذن عليه. فاذا كان قبل الفجر تمطى قام ثم قال اللهم اني اه احتسب او قال اه يعني يعني ان تهدي قريشا او نحو ذلك فكان يقول شيئا من هذا الكلام وهذا الدعاء ثم يؤذن رضي الله عنه ويدل له ايضا رواية - 00:56:44ضَ

الاخرى التي في احد الصحيحين هي مرسلة اظنها في البخاري ليست متصلة وعند النسائي جاءت بسند صحيح لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا. هذا واضح وهذا اقوى في الحجة من جهة - 00:57:14ضَ

بمعنى ومن جهة اه ايضا الثبوت ثبوت سند. ينزل هذا ويصعد هذا. وان لها اصل. وتعظده المصلحة في النداء. نعم. نعم. الحاج عمر يشارك الخمر ثمانين. زاد اربعين هذا هذا من باب التعزير هو من باب التعزير ومالك رحمه الله يقول بهذا يقول بهذا وهذا على الخلاف - 00:57:34ضَ

الخمر هل الثمانون تعذير او حد تعذير او حد وكثير من اهل العلم يعني هل فيه حد من العلم يقول ان الخمر لا يتقدر في هالحد وليختلف الاخبار جاءت في هذا حديث سعيد يزيد وحديث انس وحديث ابي هريرة وحديث عمر بن الخطاب - 00:58:04ضَ

اللي فيه الجلد والذي فيه اربعون والذي آآ فيه الجلد الضرب بالجليد والنيعان كله احاديث صحيحة ولذا قال قالوا انه يرجع الى الامام فيبدأ من التعزير بالثياب والنعال وينتهي الى القتل. حينما يشتد فساده ويمتد ضرره ولا يمكن ازالة هذا الضرر - 00:58:24ضَ

الا ببتره وجاءت احاديث كثيرة في انه يجوز قتله والجمهور على انه منسوخ لكن اللي اختاره جو من اهل العلم واختيار شيخ الاسلام لان دعوة النسخ لا دليل عليه انه يجوز ذلك حينما لا يدع ضرر الا بهذا نعم قول النبي صلى الله عليه - 00:58:54ضَ

نعم هذا نعم هذا الحديث يعني يتعلق بامور الدنيا مصالح الدنيا قال لما مر بهم وهم يلقحون حينما يأخذون آآ يضعون يضعونه من انثى من من النخل فقال عليه الصلاة والسلام ماذا ينفعهم؟ لو لو تركوه فتركوه عاما فكان - 00:59:14ضَ

فاخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان كان ينفعك افعلوه. انتم معلومين بامور دنياكم. اما ما حدثتكم عن الله فلن اكذب على الله فلن اكذب على الله. فهذا من باب المصالح في الدنيا. المصالح في الدنيا التي للانسان ان يعمل - 00:59:44ضَ

الحدود المباحة ما ينفعه. نعم. نعم. جمع عمر الناس على صلاة التراويح هل هو من هذا الباب؟ نعم له اصل. له اصل لكن صورة الفعل هذا من عمر صحيح لكن اصل الاجتماع على التراويح اثاب في الصحيحين من حديث عائشة في الصحيحين حديث ابي ذر عند الاربعة باسناد صحيح وانه في ليلة - 01:00:04ضَ

من الليالي قال حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح. قيل وما الفلاح؟ قال السحور. يقول ابو ذر رضي الله عنه. هذا ثابت من اصل فعله عليه الصلاة والسلام انما تركه قال اني اني خشيت ان يفرض عليكم. خشيت ان يفرض عليكم - 01:00:34ضَ

وترك عليه السلام فلما ذهب توفي عليه الصلاة والسلام ما كان يخشى قد امر عند ذلك اه صلاها عمر رضي الله عنه وجعل للرجال اماما وللنساء اماما نعم اي تقدمت - 01:00:54ضَ

الوسائل لها احكام المقاصد. وهذه القواعد تتداخل. هذه القواعد تتداخل. لكن المصالح ليست وسائل هي مصلحة. الوسائل قد تكون وسيلة مباحة. وسيلة مباحة. لكن المصلحة هذه كله لا نقول والله هذه وسيلة لا هذا عمل حكم بانه مصلحة هذا عمل حكم بانه ليس - 01:01:24ضَ

انه وسيلة الى شيء لكن هو مصلحة سواء في تحصيله كمصلحة او في دفعه لسبب انه ضد المصلحة. قال رحمه الله نعم البيت اللي بعده. قال رحمه الله وهل على مجتهد رعي الخلاف؟ يتم - 01:01:54ضَ

نعم. هذا اصل جديد. اصل جديد. وهو جديد ايضا في الاصول ولا يوجد هذا الاصل بهذا الاسم الا وهو مراعاة الخلاف. وراعي خلف كان طورا يعمل. وعنه كان ان يعدلوا لا يعمل به رحمه الله. اذا عندنا ما يسمى مراعاة الخلاف - 01:02:24ضَ

عندنا ايضا اصل اخر ربما له قرب من هذا الاصل ما هو؟ احسنت الخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخمسة. لكن الخروج من الخلاف هذا موجود عند الجمهور. وهو عند مالك ايضا - 01:03:04ضَ

اما مراعاة الخلاف فيوجد عند المالكية والامام عند المالكية وهو لا لا يكاد يذكر الا نادرا عند كغيرهم. اما المالكية فقد اكثروا فيه الكلام. بل صار مناظرات في هذا وردود بين علماء الملكية انفسهم وبينه وبين غيره. ومن اوسع من تكلم على هذا ابو - 01:03:24ضَ

واسحاق الشاطبي رحمه الله اه في بعض كتبه وكذلك في مراسلات انه وبين ابي العباس القباب احد علماء المالكية المعاصر له وهو في رؤوس شيوخه توفي الشاطبي رحمه الله سنة تسعين وسبع مئة. وابو العباس توفي سنة تسع وسبعين وسبع مئة - 01:03:54ضَ

وكان يعني ينزله منزلة شيخه. وحصل بينهم مراسلات ومناظرات في هذا الاصل وكذلك ابن عرفة من المالكية والونشريسي وغيرهم وموجود في كتب المالكية. وهو مراعاة الخلاف وقال ابو العباس القباب ان هذا من محاسن مذهب مالك. والمتأمل في هذا - 01:04:24ضَ

في يجد هذا في كلام اهل العلم وانه في الحقيقة من محاسن مذهب مالك مع ان اهل العلم عموما يأخذون بمراعاة الخلاف من حيث الجملة. مراعاة الخلاف لا يؤخذ به على كل حال. ولهذا - 01:04:54ضَ

قال وعنه كان طورا يعدل. تارة يعمل بمراعاة الخلاف وتارة لا يراعى الخلاف وش معنى مراعاة الخلاف؟ مراعاة نعم مراعاة الخلاف مع الخروج الى الخلافة. الخروج من الخلاف قبل الوقوع في المسألة. مراعاة الخلاف بعد الوقوع في المسألة - 01:05:14ضَ

لا تكون مراعاة الخلاف الا بعد ما يبتلى بها العبد. اما الخروج من الخلاف فهو قبل ان يقع فيها فاذا مراعاة الخلاف يدخل تحت قاعدة رفع الحرج او الضرر فيرجع الى قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة الخروج منها مستحب يرجع الى قاعدة - 01:05:44ضَ

الاحتياط. والورع في الاحتياط والورع هو امساك. قبل الدخول في الشيء. اما مراعاة الخلاف تكون بعد الوقوع في الشيء. او كما يقال حينما تحشر الورطة الورطة فيه. ورضات الامور ربما - 01:06:14ضَ

يصاب انسان ويقع في امر من الامور. وقع الامر الان. يحتاج الى ان ينظر. ما فيه احتياط خروج فلهذا كان من محاسن مذهب مالك رحمه الله حينما تقع المسألة فيأتي انسان يسأل عنها. هو لو سأل قبل الوقوع قلنا الواجب عليك كذا وكذا. رجل تزوج - 01:06:34ضَ

امرأة بغير ولي. زوجت نفسها. هي قبل ان تتزوج لو سألتني اقول لا يجوز ان اه لا يجوز يعني لا يجوز لك ان تزوجي نفسك هذا لا يجوز. لو قالت يعني انها على هذا المذهب. نقول ولو كنت فاحتاطي لنفسك - 01:07:04ضَ

وكذلك من يلي امره نقول تحتاط لموليتك فلا فلا تزوج. يزوجها وليها. حتى لو فرظ ان يعتقد في هذا الامر فان عليه ان يحتار. كذلك مثلا على مذهب مالك وبالشهود ان يزوجه بلا شهود. يقول لابد وان كان مثلا يقول - 01:07:34ضَ

لسان الشهود لم يثبت فيهم حديث. نقول تحتاط وتجعل النكاح بشهود وهذا واجب عند جماهير العلماء. وان كان فيها ما فيها وبعضها ربما ايضا يكون حجة لا بأس به. لكن حينما يقع النكاح. بلا ولي - 01:07:54ضَ

او بلا شهود. او بلا ولي ولا شهود. في هذه الحالة نعمل بمن الذي صحح النكاح وقال ان النكاح صحيح. النكاح صحيح ازا اهل العلم يرتبون على ذلك اثاره. من صحة نسبة الولد اليه - 01:08:14ضَ

صحة نسبة الولد اليه. وبعضهم ايضا يلتزم مراعاة المذهب المخالف فيقول ايضا يثبت فيه الارث. يثبت فيه الارث. هذا قال به مالك وهذا من صور مراعاة الخلاف. فيثبت الارث بين الزوجين ولو كان النكاح فاسدا - 01:08:44ضَ

مع ان كلام كثير من اهل العلم كاحمد والشيخ يقول لا يثبت فيه الارث لانه يجب التفريق بينهما يجب التفريق بينهما اذا مات احدهما مالك رحمه الله هذا وجه يعني آآ - 01:09:14ضَ

اشتهارة او اشتهار اصحابه بهذا انهم وان كانوا يقولون بانه نكاح فاسد وان الاصل لا يترتب عليه التوارث بينهما وما اشبه ذلك انه نأخذ بمنزوم دليل المخالف وهو ابو حنيفة الذي يثبت التوارث. لا نقول بدليله نقول بملزوم دليله. دليله ضعيف عندنا. لكن - 01:09:34ضَ

نأخذ بملزوم الدليل وهو الاثار المترتبة عليه مثل ثبوت الاث بينهما وكذلك ايضا يدل على هذا الاصل ان العلماء متفقون على بعظ ثبوت بعظ الاثار واختلفوا ببعضها مثل ثبوت النسا. هذا ثابت بلا خلاف لان ثبوت النسب ينبني على اعتقاد الباطل. ويعتقد - 01:10:04ضَ

انه انه ابنه وانها زوجته. فلهذا ولان الظرر في هذا ظرر عظيم لو قيل لا يثبتون اما المسائل الاخرى فامرها ايسر فتبقى على الاصل بان لا تترتب الاثار على هذا القول - 01:10:34ضَ

مالك رحمه الله يراعي هذا الخلاف ويثبت ملزوم مذهب المخالف ملزوم مذهب المخالف وهذا قبل الوقوع قبل الوقوع. وكذلك اه في مسائل اخرى في مسائل اخرى حينما تقع ويصعب العمل بالقول الصحيح. فيها - 01:10:54ضَ

في حالة ينظر الى الخلاف في هذه المسألة. فمن كان له قول يصحح هذا الفعل لكن من شرط مراعاة الخلاف الا يكون القول باطلا. وكذلك يعني على على قولهم ايضا يقولون على مثلا مالك الا يلزم منه الخروج من المذهب بالكلية لكن هذا موضع نظر - 01:11:24ضَ

انه اذا كان يدخل تحت قاعدة اخرى وهي قاعدة الظرر ورفع الحرج فلمن ينظر ويجتهد ان يأخذ بهذاك بذاك القول يراعي والمراعاة هي التأمل والنظر مراعاة الخلاف ام والنظر في هذا القول يأخذ به المخالف وان كان عنده قولا - 01:11:54ضَ

فاذا كان عنده قولا ظعيفا. اما الخروج من الخلاف فهذه قاعدة اخرى. كما قبل ان تقع فيها. قبل ان تقع فيها. وكما ان مراعاة الخلاف لها احوال ليست على الاطلاق كذلك الخروج خلاف ليست على الاطلاق. فاذا كان القول باطل بلا خلاف فلا يترتب عليه - 01:12:24ضَ

اثار كما لو نكح خامسة او امرأة في عدتها فهذا باطل اجماع ولا يترتب ولا يقال انه يراعى فيه قول احد لما فيه من مخالفة الاجماع. اما هذه المسائل وقع فيها خلاف خلف فيها بعض العلم فجاءت مراعاة الخلاف بعد وقوعها. ولهذا فرق بين - 01:12:54ضَ

الخروج من خلاف مراعاة الخيانة. الخروج من الخلاف من شرطه الا يكون الخلاف ضعيفا. او باطلا اما مراعاة الخلاف كذلك لكن حينما يقع ويكون الاخذ بالقول الراجح فيه ظرر ولا يمكن استدراكه وقع الشيء وقع الان ما في مانع ان يجتهد الناظر في هذه المسألة ويأخذ - 01:13:24ضَ

خذ بخلافك بقول غيره مثل يعني الان يقع بعض الناس يستفتيك مثلا في مسألة انت ترى ان هو يلزمه كذا وكذا. خاصة في باب الحلف الطلاق مثلا. يعني لو ان مثلا جمهور العلماء يرون الحلف بالطلاق انه طلاق - 01:13:54ضَ

ولا بأس بكفارة يمين ليس فيه كفارة فلو يعني ان من يتقلد هذا القول ويقول انه ليس في كفارة يمين بل يلزمه الطلاق ولا آآ حيلة له في هذا فلو راعى الخلاف لانه رأى - 01:14:14ضَ

ان الظرر عليه بالتفريق بينه وبين اهله والتفريق وكذلك ربما بينه وبين اولاده وما يترتب عليه من تفكيك هذه الاسرة فرأى ان يفتيه بذاك القول مراعاة للخلاف ولان من قال بذاك القول لازمه ان - 01:14:34ضَ

تبقى وان هذه يمين فهذا حسن. ولذا اذا كان القول الذي يختار في مراعاة الخلافة له قوة كلما قويت مراعاة الخلافة. واذا كان ضعيفا كلما ضعوف. فاذا كان هنالك حرج وشدة - 01:14:54ضَ

وامكن ان يؤخذ بهذا الخلاف فلا بأس من ذلك كما ذكروا. اما الخروج من الخلاف فلا يؤخذ به مع مخالفة السنة. لماذا؟ لانه انت في سعة. انت الان في سعة - 01:15:14ضَ

استفيظي انت في ساعة واستفيظي. فلا تقل اخرج من الخلاف واعمل بهذا القول. لا من شرط الا يكون القول ضعيفا. او مخالفا للسنة. وهذا لازم كونه ضعيف ان يكون مخالف للسنة. اما - 01:15:34ضَ

اذا كان العمل بالقول ليس فيه الا احتياط لاقوالكم بها مثلا من يقول ان لحم الابل لا ينقض الوضوء. لحم لا ينقض الوضوء. كما هو ما لا قول الجمهور وعكس المسجد ذكر الجمهور ينقل خلافا للاحناف. ولحم الابل لا ينقض عند الجمهور خلافا للحنابلة. هذه مسائل متقابلة - 01:15:54ضَ

مشاهد متقابلة مع ان الاظهر في في المسألتين القول بالنقض في المسألتين هذا هو الاظهر وادلته واضحة لكن لو ان واحد يعني احد علماء الجمهور في يعني احد علماء الجمهور - 01:16:24ضَ

قال انا احتار واتوضأ وان كنت لا ارى الوضوء هذه. في هذا يشرح احتياط او لا يشرع؟ لانه اذا توضأ هل خالف مذهبه ام لم يخالف؟ ما خالف بل في الحقيقة ربما وافاقه الموافقة لان الوضوء مما مشته النار ماذا - 01:16:44ضَ

مستحب اصلا مستحب الوضوء فهو لم يخالف مذهبه كذلك ايضا في مسألة مس الذكر اذا توضأ احتياط اصحابه والجمهور لا يقولون لا لا يجوز ان تتوضأ. في هذه الحالة هذا احتياط - 01:17:04ضَ

قبل الوقوع في الفهم في شرع العمل به لانه دائر بين واجب وما ليس بواجب. فعمل بالواجب احتياطا وكذلك اذا كان شيء حرام او مباح يعني مثل بعض المأكولات او الحيوانات - 01:17:24ضَ

تتوقع فيه خلاف بين العلماء بين التحريم وبين الاباحة. فاراد ان قول من حرم. فلم يأكل منه. فلا بأس لكن بشرط ان يكون هذا المأخذ ليس بضعيف. لكن اذا عرض قاعدة او اصل فهذا آآ فهذا محتمل. مثل مثلا - 01:17:44ضَ

اكل الضبع الضبع. هل يدخل في هذه القاعدة او لا؟ وش وجه دخوله؟ نعم نعم في حديث عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمار عن جابر اليس كذلك؟ انه سئل عن فقال هو صيد - 01:18:14ضَ

عليه الصلاة والسلام هو صيد. فقالوا اذا كان صيده حلال. وكثير من العلم يقول لا لا يجوز. لان له هناك والناب دلت النصوص على تحريمه. وداخل على النصوص. والذين خلوا قال لا هذا خاص. ومنهم من قال ليس له نال - 01:18:44ضَ

اذا صار من المشتبهات اللي فيه اشتباه قوي. فيه اشتباه قوي. فمن احتاط لا يلزم لمن احتاط في هذا في هذه الحالة نقول لا بأس هذا بصرف النظر لو كان انسان تعافى نفسه شيء اخر هو نفسه لا تعافه - 01:19:04ضَ

لكن اراد ان يحتاط لاجل يبدأ الدال على التهليل هذا لا بأس به ولانك حينما تحتار لا يترتب على ذلك كمخالفة لقول من يعني اباحه ومن اباحه لا يقول يجب عليك ان تأكل انما هو اباح مباح لك ان تأكله - 01:19:24ضَ

لكن حينما يأتينا وبعض مثلا يقول الزرافة حرام مثلا. او مثلا الظب حرام او مكروه. ايش نقول في هذه الحياة؟ هل في احتياط هذا؟ ها؟ لا. اذا من شرط الاحتياط ان لا - 01:19:44ضَ

يكون مخالفا للسنة. فالخروج من الخلاف يشترط فيه الا تخالف السنة. لان حينما تمتنع لاجر من منع منه في الحقيقة خالفت السنة فقد وكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عباس قال قال - 01:20:04ضَ

وهو ينظر يعني النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لو مثلا عند اه اللي هو مثلا في الهدي اشعار الهدي الابل اشعارها هو اه سادة الشعر ثم شق الجلد يعني اذا كان لك شعر - 01:20:24ضَ

يشق يسيء بالجلد للحم حتى يخرج شيء من الدم فيكون علامة انه هدي علامة انه هدي ويكون في موضع الغليظ الصلب مثلا في اصل الفخذ او نحو ذلك. آآ لحتى لا يتألم الحيوان. الما في - 01:20:54ضَ

كبيرا فلو قال انساننا لا اشعر الحيوان لان اهل الكوفة يقولون هذا تعذيب مثله لا يجوز. فاحتار ايش نقول؟ هل احتياط مشروع ولا ممنوع هذا؟ لماذا؟ قانون السنة. ولو قال مثلا بعضهم العقيقة - 01:21:14ضَ

انا لا اعق العقيقة لان بعضهم كرهها. ايش نقول؟ هذا مخالف للسنة. سنة على العقيقة في احاديث كثيرة الجمهور يقولون التحلل من العمرة فسخ العمرة الى حاج لا يجوز لا يجوز. انسان اخذ حج جاء حاجا. ثم لما وصل مكة سأل عن الانسان. قلنا لافضل التمتع - 01:21:34ضَ

قال كيف التمتع؟ قلنا تحرم العمرة تتحلل منها ثم تحرم بالحج. في اليوم الثامن قاطعا بحج. انا كنت جاهل ما ادري او تقلد يعني قلة من قال لذلك نقول لافضل كذا. ماذا اصنع؟ ايش نقول له؟ الاحرام بالحاجة - 01:22:04ضَ

تتحلل سواء ان كان لم يطوف ولا يسعى نقول تطوف وتسعى بنية طواف العمرة وبنية سعي العمرة. ان كان بنية طواف القدوم الحج. لانه طاه سعى. في هذا ايش نقول له؟ يقول انا طفت - 01:22:24ضَ

ليلة القدوم وسعيت بنية الحج. نقول ولو بمجرد تحللك بالنية ينقلب الطواف. طواف القدوم هذا الى طواف عمرة. وسعي العم او سعي الحج ينقلب الى سعي الجمهور منعه. هل نقول لا ما دام احرم بي حج فلا نوقعه في خلاف قول الجمهور الذين يمنعون من ذلك - 01:22:44ضَ

هل نقول هذا ويحتاط؟ نعم ما نقول لان هذا احتياط يترتب عليه ترك السنة. يترتب عليه السنة. دخل انسان المسجد. يقول ان يتأكد في حقك ان تصلي حتى ولو كانت ليست واجبة عند الجمهور. لان بعض العلماء قال بالوجوب. فعليك الا تترك الركعتين. الا - 01:23:04ضَ

لان بعض العلماء قال بوجوبها. وهكذا امثلة كثيرة. فهذا ما يتعلق بمسألة الاحتياط الخروج من الخلاف ومسألة مراعاة الخلاف وان مراعاة تكون بعد وقوع المسألة ولذا يعني حينما انسان يقع يعني خاصة في الوقت هذا هذه نابعة في الحقيقة - 01:23:34ضَ

ثقة في مسائل كثيرة في هذا الوقت ممن يتوب مثلا من اموال محرمة او يقع في معاملات محرمة ونحو ذلك وما اشبه ذلك وعقود فهذه تنفع هذه القاعدة وتفاصيلها ربما بالتأمل يظهر شيء منها - 01:24:04ضَ

هذا ولذا كثير من اهل العلم حينما يكسب انسان اموال محرمة ولا يجوز انسان وقع في مكاسب محرمة له تاب وندم هو قبل الوقوع هو قبل وقوعها نقول لا يجوز الاقدام عليها - 01:24:24ضَ

لكن اقدم بلا مبالاة. ثم ندم وتعب. فالعلماء اجتهدوا في الاحكام المترتبة على ما صدر منه خاصة الاموال التي كسبها. ما حكمها؟ ما وهنالك امور ربما يكساها بعض الناس بناء على تقليد غيره هذا اسهل واموالك - 01:24:44ضَ

ويعلم انها محرمة لكن ليس مبالية. وندم وتاب ما حكمها؟ وهذه يعني فيها العلم وينظرون والمسألة تقدر بقدرها. ومن ذلك مسائل من كسب مالا ثم مات وحرام وورثه اولاده هذا المال ماذا يصنع؟ هل نقول انهم يجوا يتخلصوا منه كما قول الجمهور؟ او يجتهد لهم - 01:25:14ضَ

على وجه يمكن ان يكون الذي منع يراعي خلاف الذي قال انه مال طيب وخاصة اذا كان الورثة محتاجين لهذا المال ولو قلنا لهم لا تستفيدوا من هذا المال وانكم لا تلثونه افظى الى ان يتسول الناس وان يسألوا. او افضى الى ظرر ففي هذه الحال حتى على - 01:25:44ضَ

من يمنع كما قول الجمهور فانه يراعي خلافة القول الذي يجيز. وينظر الى قوله لازم قوله لانه حين مات تغير السبب الذي وصل به المال الى الوارث. هو وصل الى المكتسب بطريق محرم. لكن وصل الى الوارث - 01:26:14ضَ

طريق اخر فتغير الاسباب له اثر في تغير الذوات. وهذا هو دليل من يجيز ذلك مثل الصدقة لا النبي عليه لا يأخذ الصدقة لكن لو تصدق على فقير فاهدى منها الى النبي عليه الصلاة والسلام ايش حكمها؟ لا بأس - 01:26:44ضَ

ام عطية رضي الله عنها بريرة هو عليها حي بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية. عطية قال اما انها قد بلغت محلها. يقولها عليه الصلاة والسلام. فتغيرت الذات بتغير ماذا؟ السبب - 01:27:14ضَ

السبب فهذه ايضا ممكن آآ ان تنفع في هذا الاصل وهو اصل مراكز. ومن ادلة هذا الاصل ما ثبت في عند الثلاثة باسناد عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام حتى يعني ننبه نبه الادلة لا نغفل عنها - 01:27:34ضَ

ادلة هذه القاعدة انه قد يقول قال ما الدليل على هذه القاعدة؟ الادلة كثيرة منها ما تقدم منها ايضا قوله عليه الصلاة والسلام اي ما امرأة نكحت بغير اذن ولية فنكاحها باطل باطل باطل - 01:27:54ضَ

ان دخل بها فلها. المهر بما استحل الهدى. قبل ذلك فان استأجروا استأجروا فالسلطان هو وليه قال فان دخل بها فلها المهر بمسلح الغلي. وعليه الصلاة قال باطل باطل باطل. ثم اثبت المهر. ثم - 01:28:14ضَ

وهذا في الحقيقة دليل بين الحكم حينما يقع تقع الواقعة. وان قبل ذلك لا يجوز ان تنكح. لا يجوز. لكن لو نكحت النبي عليه الصلاة والسلام امضى العقد في بعض صوره وهو ثبوت المهر. ثبوت المهر. ففيه مراعاة - 01:28:34ضَ

هذه الحالة بعد الوقوع بعد الوقوع. وكذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان ابن ابي وقاص قال لاخيه سعد بن ابي وقاص انظر الى ابني من وليدتي - 01:29:04ضَ

جمعة فانه ابني. كان قد فجر بها في الجاهلية. وهي ليست قريته جارية زمعة. وعامها سعد ابن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لم يكن علم الحديث حديث عائشة وابي هريرة الولد للفراش. فاجرى الامر على ان الولد يكون - 01:29:24ضَ

للواطئ ولو لم يكن صاحب فراش. فجاء الى النبي عليه السلام فقال ان اخي عهد الي في جمعه فانه منه. قال عليه الصلاة والسلام فدعا به عليه الصلاة والسلام. فرأى شبها بينا بعتبة - 01:29:54ضَ

رأى هذا الغلام ابن وليدة ولدته جارية زمعة وكان قد مات رأى شبها بينا بعتبة. شبه بين. فقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سوداء. سودة بنت زمعة سودة بن زمعة. فهو - 01:30:14ضَ

اخوها اذا هو اخوها. واخو عبد بن زم وهو اخ لعبد بن زمعة. كبقية اخوانها سوى هذا الغلام لكن هذا الغلام وحده جعل فيه حكمين عليه الصلاة والسلام. حكم يتعلق بالفراش. الحقه - 01:30:44ضَ

بجامعة وحكم يتعلم بالمحرمية. قال واحتجبي واحتجبي منه يا سوداء. تجد كما قال القيم رحمه الله تبعيض الاحكام وهذا شاهد واضح في مراعاة الخلاف في مثل هذه المسائل التي استدل بها العلماء وان للاحكام او للوقائع احكاما - 01:31:04ضَ

بعدما تقع هي خلاف احكامها قبل ان تقع في بعض السور. وهذا يبين لك عظمة هذه الشريعة ورفعتها وايضا يبين لك ما يقع فيه بعض الناس بسبب الجهل حينما يرتبون احكاما من التظليل والتبديع ونحو ذلك. او التشديد في امور - 01:31:34ضَ

في امور دلت السنة على خلاف ذلك. وهم ربما علموا شيئا وغابت عنهم اشياء وربما رتبوا على هذه امور تتعلق بالتفسير والتكفير وما اشبه ذلك بمجرد شبه وان الشريعة تراعي - 01:32:04ضَ

الاحكام في مثل هذه الامور كله لاجل رفع الحرج. في امور الحياة. فكيف يتجرأ على سفك الدماء والاعتداء على الابرياء بمجرد شبه هي ليست دلالات. ومع ان الشريعة جاءت بالسعة في احكام - 01:32:24ضَ

يحصل فيها الحرج بعد وقوعه وقد يكون وقوعها بتفريط من المكلف بتفريط من المكلف ومع ذلك الشارع راعى هذه الاحكام وخف عليها وخفف فيها. ومن ذلك قصص مشهورة طويلة في مسند الامام احمد رحمه الله - 01:32:44ضَ

رؤية الحجاج ابن علاط السلمي. قصة طويلة حاصلها انه اسلم صاحب تجارة هو ولقي النبي عليه انه قادم من الشام بتجارته جاءتا الى مكة. فلقي النبي بخيبر بعد ان اه سبأ من سبأ واصطفى صفيه عليه الصلاة والسلام ونصره الله واظهره على اليهود - 01:33:04ضَ

اسلم رضي الله عنه ثم قال يا رسول الله ان لي مالا بمكة وكان وكانوا ادونه على دينهم وعلم انه لو علموا انه اسلم لهاذوه وربما آآ يعني منعوه من - 01:33:34ضَ

اشياء من ماله ونحو ذلك فاراد ان يحتال حتى يخلص ماله ويأتي للنبي عليه الصلاة والسلام صاحب تجارة من تجاره فقال قال يا رسول ائذن لي ائذن لي يعني في ان يخلص ماله ولو بالكذب عليه. فاذن له عليه الصلاة والسلام. الكذب - 01:33:54ضَ

لا يجوز وجاء ان النبي استثنائه ببعض الاحوال بعد حينما يقع انسان في امر يحتاج لهذا وربما اذا اشتد الامر ولا محيد له الا بذلك. ولهذا وليس خاص بالثلاث على الصحيح بل هناك - 01:34:14ضَ

بعض الصور وجاءت فيها احاديث معروفة من هذا الحديث لكن لا يتوسع فيها الا بمقدار ما جاء به النص اذن له النبي عليه الصلاة والسلام في تخليص ماله ولو بالكذب. فجاء اليه وكان اهله وزوجه في - 01:34:34ضَ

مكة فلما جاء قال لاهله ان محمد قد هزم هزيمة نكراء هو اصحابه وقد سباهم اليهود واصطفوا زوجته واصحابه يعرضون. ثم ذهب الى قريش وقالوا منها كلام وكان له ديون واموال على الناس. وصار عليه ديون له ديون كثيرة على قريش واموال. وقال - 01:34:54ضَ

اريد ان اريد مالي حتى ان اشتري نفرا من اصحاب محمد حتى ادركهم فخلصوا لمالي ففرحوا بالخبر واستبشروا بالخبر فعجلوا له الاموال واعطوه ورجع الى زوجته وقال لها عجلي لي مالي وكذا يخشى ان تجلس عليه - 01:35:24ضَ

وان تخبر بخبره فكتم وقال ما قال. فجمع امواله وكذا. فلما سمع العباس بهذا الخبر. كان هذا قبل الى ان يهاجر. سقط رضي الله عنه حتى لم تحمله قدماه. هذا الخبر وقع لي كالصاعقة. قال عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام - 01:35:44ضَ

فارسل اليه غلامة ارسل عباس غلام قال سله فما عند الله خير. يعني هو في شك من هذا الخبر. فجاءه الغلام وقال له العباس قال له اخبره ان الامر على ما يسر - 01:36:04ضَ

سآتي اخبروا الامر عن فجاء الغلام وكان جالس لا يستطيع ان يقوم يعني من شدة وقع عليه لا يكاد يقوم. فلما دخل قال ابشر قال انت حر لله. مباشرة قبل ان يعطيه الخبر - 01:36:24ضَ

فقام فقال يقول الامر على ما يسرك. وليخلني داره حتى اتيه. فجاءه الحجاج فقال ما الامر؟ فما عند الله خير. قال امرنا ما يسرك. وقال اصطفى النبي عليه ابنة سيده - 01:36:44ضَ

وقد استرق منهم وسبى اموالهم ونساءهم. لكن اكتم علي ثلاثا يقوله الحجاج اكتم علي ثلاثة ثم اخبر فكان العباس يأتي الى ملا قريش وهم يتحدثون بهذا الحديث وينتظرون الواقعة تأتي بالاخبار عن النبي عليه السلام وينتظرون من يأتي باصحاب النبي عليه السلام وهم مشبيون - 01:37:04ضَ

فقالوا يقول العباس كلام يعزونه به وما اشبه ذلك اي لا يرد عليهم. فلما جاء اليوم الثالث وهو اليوم الذي وعد فيه الحجاج بالعراق وان يكون قد وصل او قريب من المدينة لان على فرس. والذي على فرس يمشي في اليوم يمشي في اليوم مقدار ما يمشي صاحب الجمل سبعة ايام - 01:37:34ضَ

جاء اليوم الثالث وكان قد لبس رداءه وتطيب وجاء الى ملأهم فلما رأوه قالوا يتجلد العباس يعني انك تتجلد قال لا والله فان ان الله عز وجل قد نصر محمدا وقد اصطفى صفيه وقد سبأ نسائهم ورجاله وذررهم - 01:38:04ضَ

قال وما تقول؟ قال هو ما اقول؟ قالوا والله نظن ان ما تقول حق قال هو الله حق. هو الله حق. فرجع الحجاج رضي الله عنه وقد اخذ امواله وجميع ما يملك. فالمقصود انه لما وقع في مثل هذا الامر النبي - 01:38:34ضَ

عليه الصلاة والسلام اذن له في مثل هذا لان واقعة آآ فيها شدة فلهذا جاءت السعي وهذا قد يكون ايضا دليلا في ربما بالتأمل يتبين مسائل اخرى نقف على هذا ونكون غدا ان شاء الله قضية المنظومة - 01:38:54ضَ

- 01:39:14ضَ