Transcription
يقول السائل هل يسن التسوك قبل الغسل من الجنابة التسوق ثابت عند الوضوء عند الصلاة والمواضع الاخرى. لكن قبل الغسل ذهب اليه الجمهور. قالوا كما يسن التسوق عند الوضوء فالغسل كذلك - 00:00:00ضَ
وهذا القياس فيه نظر. هذا القياس فيه نظر لانه اما قياس يعني اما ان يكون ثبوته عن طريق او عن طريق العموم وليس هناك عموم يدل يدخل فيه الوضوء والغسل - 00:00:16ضَ
جاءت ادلة في فضل السواك السواك مطهرة للفم مرضاة للرب والسواك من سنن الدين يعني في كل وقت اكثرت عليكم السواك كما في صحيح البخاري عن انس والعلماء ذكروا مواضع خاصة للتسوك - 00:00:35ضَ
وذكروا ادلتها. وذكروا ولهذا في مواضع جاء فيها ادلة فيها فيها ضعف العمدة على ثبوت الدليل. العمدة على ثبوت دليل من الثبات في دخول البيت. لكن في صحيح مسلم وعائشة لكن في الخروج من البيت - 00:00:53ضَ
زيد وخالد والجهاني عند الطبراني عنه زيد رضي الله عنه وفي ضعف وقال بعضهم يشرع السواك عند دخول المسجد. لانه كما يشرع عند دخول البيت عند دخول المسجد عند الخروج منك ما يشرع عند الخروج من - 00:01:08ضَ
البيت لكن القياسي نظر وثم ايضا الاصل المقيس عليه لم يثبت ثم القياس في نظر لان من شرط القياس ان يكون الفرع في رتبة الاصل واذا واذا نظرنا الى الغسل - 00:01:26ضَ
مع الوضوء صور الافتراء اكثر من صور الاجتماع صور اجتماع اكثر من صور اجتماع فكيف يقال انه مشروع النبي عليه الصلاة اغتسل في احاديث صحيحة ولم تذكر ميمونة ولا عائشة رضي الله عنها - 00:01:46ضَ
السواك قبل وضوءه عليه الصلاة والسلام وذكروا في احوال يعني يعني لم تتكرر الا مرة واحدة. وهو عند وفاته عليه الصلاة والسلام وانه استن. فكيف الغسل الذي يتكرر مرارا ونقله ازواجه ولم يذكر شيء من هذا - 00:02:04ضَ
هذا من جهة الدليل ومن جهة المعنى في القياس انه لا يصح صور الافتراق اكثر من صور اجتماع فليس فيه قياس غلبة اشباه لان الوضوء يختلف عن الغسل الوضوء يشرع فيه التكرار - 00:02:25ضَ
الغسل لا يشرع فيه التكرار. الوضوء فيه مسح فيه مشحون والغسل ليس فيه مسح الوضوء اه سببه الاحداث خاصة والغسل ايضا خاص وان كان قد سمع الوضوء والغسل وبالتأمل الوضوء لا يشرع - 00:02:42ضَ
نعم وتقدم ان الوضوء يشرع تكراره في الاعضاء الثلاثة. الغسل لا يشرع التكرار خلافا للمذهب انه يشرع ان يكبر غسل بدنيه ثلاثا وكونه يشرع هذا موضع نظر آآ لما تقدم - 00:03:12ضَ
ان مواضع سنية السواك اما في كل حال على العموم وانه من شأن الدين او في مواظع خاصة بحسب ما ورد من الادلة - 00:03:31ضَ