Transcription
نعم قال ولكل واحد من الزوجين الغسل صاحبه صاحبه وهذه المسألة آآ لها صورتان كما تقدم الصورة الاولى ان يغسل ان تغسل المرأة زوجها وهذه حكى الامام احمد وابن المنذر وابن هبيرة - 00:00:00ضَ
الاجماع على ذلك. وذكر ابن هبير الاتفاق على ذلك وانه يجوز للمرأة ان تغسل زوجها زوجها وذكروا على ذلك الاتفاق قد يكون في خلاف قليل لكن قول الائمة الاربعة بلا اشكال - 00:00:24ضَ
وحكوا على ذلك الاتفاق وقالوا ان الزواج باقية بين الرجل والمرأة بعض العلق متعلقة وهي العين وهي ما يتعلق بالعدة على المرأة فانها تبقى في العدة في عدة الوفاة. سواء كانت حاملا او حائلا - 00:00:43ضَ
وذكروا على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام او قول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله وسلم الا نساؤه حديث رواه ابن ماجة - 00:01:07ضَ
وغيره حديث لا بأس به لاباس وكذلك غسلت كما تقدم اسماء بنت عميس ابا بكر الصديق اوصى ان تغسله زوجته وهذا بحضور الصحابة. وان كان هنالك اجماع ان كان هنالك اجماعات في الدنيا - 00:01:20ضَ
فهذا الاجماع من امثل الاجماعات ومن اقواها اذ لا اقوى من مثل هذا الاجماع. وهذه القصة رويت عن بكر من طرق وبالنظر في طرقها لتبين انها صحيحة خاصة ان سنيدها الى الرواة - 00:01:42ضَ
صحيحة مثل رواية الى ابن ابي مليكة وهو لم يدركه لكن جاءت من طرق اخرى فقد وصى ان تغسله اسماء وجاءت رواية اخرى ايضا اسماء في الموطأ قالت ان هذا يوم بارد. ان هذا يوم بارد وهي صائمة - 00:01:55ضَ
رضي الله عنها فغسلته الصحابة في عهد ابي بكر رضي الله عنه وعن عمر كانوا مجتمعين وكانوا متوافرين ولم يتفرقوا في الامصار والبلاد وكلهم اجتمعوا على هذا واستقر رأيهم على مثل هذا الامر والصديق رضي الله عنه لم يعلم له مسألة - 00:02:13ضَ
مخالفة يعني ثبت عليها جاء النص على خلافها رضي الله عنه هذه المسألة لا اشكال فيها ولا خلاف لا اشكال فيها لا من جهة المعنى ولا من جهة الدليل ولا من جهة ايضا دلالة الاتفاق. دلالات الاتفاق - 00:02:35ضَ
وقول عائشة في مثل هذا الامر يدل على ان هذا الامر معلوم عند حين قالت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه هذا متعلق بغسل المرأة لزوجها. اما غسل الزوجة - 00:02:58ضَ
اما غسل الزوج زوجته فهذا قول الجماهير. احمد ومالك الشافعي خلافا لابي حنيفة لابي حنيفة قالوا ايضا قبل ذلك قبل ذلك ايضا يستدل بجواز غسل المرأة لزوجها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه احمد بن ماجه - 00:03:16ضَ
ما ضرك لما دخل عليها وهي تقول وا رأساه ثم قال ما ضرك لو مت ثم غسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك. يقول النبي عليه الصلاة يقول لعائشة فاذا كان فاذا كان يجوز للزوج ان يغسل - 00:03:40ضَ
زوجته بنص هذا الخبر فتغسيل المرأة زوجها ايش يكون وش وجه الاولوية وش وجه الاولوية هذا الخبر يعني اذا كان يقول يجوز ان تغسل المرء يغسل يغسل الرجل زوجته فكونها تغسل زوجها - 00:04:02ضَ
من باب اولى من هذا الخبر الاولوية دلالة قوية بل هي متفق عليها في الحقيقة حتى قيل انها كالنص احسنت نعم لان عورة المرأة اغلظ من عورة الرجل فاذا كان يجوز لها - 00:04:34ضَ
اذا كان يجوز للزوج ان يباشر غسلها. ها ومما يشرع ازالة الاذى إزالة أذى مع العورة لكن وكذلك وضع خرقة كما سيأتي وعورة الرجل اخف لا شك هذا واضح عورة الرجل اخف - 00:04:56ضَ
ولهذا سترها في حال حال الحياة وتسترها اغلظ واشد والامر فيما يتعلق بخروجها للصلاة حتى للصلاة الزينة ولهذا منعت من امور مشروعة مثل الطيب ونحوه الامر في حقها اشد والعور عورتها اغلظ - 00:05:19ضَ
هذا محل اجماع من اهل العلم كون فكون كونه يغسلها يدل على ان تغسيلها له من باب اولى من باب اولى كما تقدمت. المسألة الثانية هي ما سبق لشرعية هو تغسيل الرجل - 00:05:37ضَ
زوجتاه ولذا الذين منعوا لماذا؟ قالوا لان عورتها غليظة ولذا لا يؤخذ مثلا من حديث عائشة وقالت لو استقبلتم ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه لا نقول اذا كان يجوز للمرأة ان تغسل زوجها فيجوز للرجل غسل زوجته - 00:05:59ضَ
هل يصح الالحاق ولا ما يصح الالحاق ها لعدم المطابقة في القياس ولان الفرع دون ماذا الاصل وشرط الفرع ان يكون مساوي او اعلى لابد من ان يكون مساويا اللي هو القياس في معنى الاصل او اولى وفحوى الخطاب - 00:06:23ضَ
احوال الخطاب. ولذا يستدل بحديث المتقدم في جواز غسله في جوازي غسل المرأة لزوجها لكن غسله لزوجته لا يؤخذ من حديث عائشة كما تقدم لقصور الفرع عن الاصل. لكن دل النص عليه - 00:06:45ضَ
عليه في قوله لغسلتك غسلتك وكفنتك وصليت وصليت عليك ولهذا قال به الجمهور قال به الجمهور كذلك ايضا من الدلائل الدالة على هذا المعنى بقاء علق النكاح المرأة بقاء وهم العدة - 00:07:10ضَ
من جواز غسل الرجل لزوجته لان بعض علق النكاح موجودة او اثاره وهو العدة والعدة وهذي لها صور ولا بؤوا حتى ولو لم يدخل بها. يعني لو لو تزوجها ولم يدخل بها - 00:07:36ضَ
كذلك حتى لان العدة الثابتة عليها بلا خلاف ولو لم يدخل بها فمات قبل الدخول فانه يغسلها لكن ماذا يقال مثلا بالمطلقة اذا مات يعني اذا ماتت بعد تطليقه لها - 00:07:55ضَ
هل يجوز ان يغسلها ولا يجوز ان يغسلها يعني يفرق يعني انه نستفصل نقول الطلاق ان كان طلاق رجعي يجوز مطلقا او ننظر الى الرجعية هل هي محرمة وليست محرمة - 00:08:19ضَ
الرجعية محرمة فلا يجوز وان ليست محرمة وهذا هو الصحيح الانسان لو طلق زوجته وجامعها ها يعني بعض اهل العلم يقول لا يجوز المجيم الجماع الا بنية الرجوع منهم من قال جعل نفس الجماع رجعة - 00:08:38ضَ
يجوز ان يغسلها وان كان الطلاق بائنا نعم هذا لا يصح بلا شك طيب ايضا من المسائل لو لو انها لو يعني مثلا انها مات عن هوان وهي حامل فولدت قبل ان يغسل - 00:08:57ضَ
هل تغسله او لا تغسله واضحة ولدت قبل ان يغسل وهي تريد تغسيله هل تغسله وتغسله يعني نظرنا الى مسألة ها خرجت من العدة خرجت من العدة من اهل العلم يقول فانها تغسله - 00:09:31ضَ
يغسله وصححوه قالوا اذ ها؟ قالوا تعليقا للحال حال الموت لانه مات وهي في العدة مات وهي في العدة فيبقى هذا الحكم ولا يضر مثل هذا الشيء لكنها بعد الولادة مشغولة بنفسها لا يمكن. لكن الشأن من جهة الحكم. الشأن من جهة الحكم. نعم - 00:09:57ضَ
وكذا وكذا سيد مع سريته سرية من السر ولهذا لكن غير الى ما قل السرية قيل السرية الى السرية من السر تسروا بها كذلك هي في حكم الزوجة في حكم الزوجة - 00:10:22ضَ
مع زوجها وحكم الزوج مع زوجتي ومنهم من فرق بين الزوجة وبين السرية ولرجل وامرأة من له دون سبع سنين فقط لا هي هي اذا كانت سرية ليست زوجة اذا كانت زوجة فلا يجوز لها ان تغسل سيدها - 00:10:42ضَ
ان كانت مزوجة فلا يجوز وان كانت غيرها لكن المراد السرية هذه يعني امة تسرع سواء تسره او لم يتسر لانها المقصود انها مملوكة لا يشترط ان يتسرع لانها الامة تارة - 00:11:10ضَ
تكون فراشا يتخذها فراشا تكون للخدمة لا للفراش وتارة يكون زوجها. فاذا زوجها هذا لا يجوز لا يجوز ذلك لان يحرم عليه الاستمتاع بها لان فلو مات لا يجوز لها ان تغسله - 00:11:30ضَ
كذلك لا يجوز ان يستمتع بها اما اذا كانت امة فانه يجوز سواء كانت يستسر بها وجعلها فراش او جعلها للخدمة. نعم كذلك حكم ظاهر الكلام وحكمه حكم الزوجة مع زوجها - 00:11:53ضَ
هو الظاهر ولانه اذا جاز له ان يغسلها فجواز غسلها له جواز غسلها انها من باب اولى مثل ما اعتقدنا في الزوج مع الزوج - 00:12:11ضَ