أحكام النكاح - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

10471 - حكم إلزام الخاطب من غير القبيلة أن يدفع مبلغاً زائداً على المهر لمصالح القبيلة التي خطب منها

عبدالعزيز بن باز

رجل زوج موليته على رجل من قبيلة اخرى. وعند الزواج طلب منه مبلغا من المال ثمانية الاف ريال غير المهر ليدفعه ولي الزوجة الى قبيلته بحكم العادة. حيث ان الذي تزوج ليس من القبيلة نفسها - 00:00:00ضَ

فهم يأخذون مثل هذا المبلغ على كل من يزوج موليته خارج القبيلة. ويضعونه في صندوق القبيلة للطوارئ وسؤالي هو هل هذا جائز؟ ام هو من قبيل المكسي المحرم في الشرع؟ وبماذا تنصحون الناس؟ جزاكم الله - 00:00:22ضَ

خيرا. هذا العمل لا يجوز. لا يجوز ان يلزموا الخاطب من غير قبيلتهم ينفع للقبيلة ثمانية الاف او اكثر او اقل. لان هذا يسبب تعطيل النساء. ولانه اخذ مال بغير حق. المهور - 00:00:42ضَ

للمرأة المحرم للمرأة ليس للقبيلة فلا يجوز تعطي هذا العمل بل هو منكر يجب تعطيله ويجب على ولي الامر وفي البلد التي فيها هذا ان يعطل ذلك. واذا ارادوا ان ينفعوا انفسهم فليبذلوا من اموالهم لما يقع بينهم من الحوادث - 00:01:02ضَ

من اموالهم اما ان يأخذوا من اموالهم الناس الذين يخطبون بناتهم من غير قبيلة فهذا غلط وتنفير من الزواج الواجب الله المستعان - 00:01:22ضَ