Transcription
يقول ما هي علم يعني كان مراده هشام يعني ابتسامة انه يقتسم المال ماله ومالها كله هذا ان كان على سبيل التقليد هذا لا يجوز يعني معنى انه يأخذ تأخذ ويأخذ نصفه ويأخذ نصف مالها او هي تأخذ آآ يعني او - 00:00:00ضَ
يكون يكون نصفين بينهما. فاذا كان على سبيل التقديم هذا لا يجوز. اذا وقع الطلاق فإن لكل ماله الذي يملكه الزوجة لها اعمالها ولها حقوقها ثم المال الموجود ينظر. ما كان للزوج بل الزوج. ما كان للزوج للزوج. ما وقع فيه نزاع بينهما. هذا وقع فيه خلاف - 00:00:50ضَ
وقع بها هي تدعي انه لها وهو يدعي انه له. يدعي انه له. فهذا ان لم شهادة وبينة فما كان يصلح للمرأة فهو لها مثل ادوات يتعلق بالزينة ونحوها ما كان يصلح للرجل فهو له. كما لو تنازع اثنان مثلا خياط ونجار - 00:01:20ضَ
تنازعا متاعا كل يدعي انه له فا قال الخياط المنشار لي. قال النجار الإبراطورية الخياطة الخياط لا يسوى والنجار لا يستعمل الابرة ولا في هذه الحالة اذا لم يكن هناك بينة ينظر الى القرائن ينظر الى فما قامت عليه القرينة - 00:01:50ضَ
عمل بها. القرائن حينما لا يكون عندنا امر يفسد. لان في هذه الحالة بينة. والقاعدة عند العلماء كما بينه ابن القيم الطرق الحكمية وفي اعلان الموقعين رحمه الله. يقول البينة ما يبين الحق. ويوضحه - 00:02:30ضَ
ليست البينة الشاهدة البينة ما يبين الحق ويوضحه انما الشاهدان موضع تارة تكون البينة شاهد تكون شاهدين وتارة شاهد ويمين وتارة بالرد حين عند ليكون وتارة تكون بين اربع شهور وتارة تكون - 00:02:50ضَ
امرأة واحدة وترى تكون مجرد قرائن. ولهذا ربما ينكر انسان فحينما ينكر وتكون قرائن دالة على وجود المال والمتاعنة جاز ان يعزر لاجل ان اعترف وهذا وقع سنة والنبي عليه الصلاة والسلام حبس في تهمة ابن حكيم عن ابيه عن جده عند اهل السنن انه عليه الصلاة والسلام حبس - 00:03:10ضَ
رجلا في تهمة بمعنى انه اتهم في امر وحبس لاجله حتى يتبين الحق. فالمقصود انه ما يبين الحق ويظهره فقسم المال هذا لا يجوز. اذا كان عسل لزام. قل اذا تراضى تراضى الرجل والمرأة تراضوا - 00:03:40ضَ
اذا تراموا في امر من الامور ما في مانع آآ انه يعطيها شيء وترضي لنفسه لا بأس لا نراجع له لا يحل ماء الوجه الا بطيب يا ايها الناس اموالكم بينكم من باطل. انما البيع عنترة اذا حصل غضاما - 00:04:00ضَ
الحمد لله نعم - 00:04:20ضَ