فتاوى الجامع الكبير - 20 - كتاب الزكاة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
Transcription
سمعت سيقول السائل اذا وجبت الزكاة في ذهب هل هل يجوز ان تعطى الى الخادم او الخادمة الخادمات والخادم بدون تفصيل لمن تعرفوا الفقراء من الزكاة. لعل مرتبهم يكفيهم تكفيهم. فالواجب التثبت في هذا. فاذا علم انه فقير مسلم - 00:00:01ضَ
راتبه قليل يعطى من الزكاة سواء سايق او خادم او جار او غير ذلك. اما اذا كان له راتب يقوم بحاله او لا تعنيه حاله له راتب قد يكون عندما يكفيه التمس الفقير المعروف حاله وتطمئن الى انك وضعت الزكاة في محلها - 00:00:28ضَ
- 00:00:49ضَ