أحكام النكاح - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
يقول بان لزوجته اخوات. نعم. احداهن متزوجة من رجل اخر. له اخ يرغب في الزواج من اخت ثالثة لكن هذه الاخت الثالثة ترفض وابوها وامها آآ يريد ان الزواج من هذا الشاب وهي رفظت فيقول - 00:00:00ضَ
اطلت عليها على اخت زوجته واخذت منها شهادة ميلادها وذهبنا الى المأذون انا والزوج الجديد وعقدنا انا نيابة فما حكم هذا العقل؟ افيدني افادكم الله هذا لا يجوز لانك لم ترضى لا يجوز ولا يجوز ان تخدع. ولا يكذب عليها. لابد من رضاها - 00:00:20ضَ
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الاي حتى تستأمر ولا تظهرك حتى تستأذن. قال يا رسول الله كيف وكيف اذنها؟ قال ان تسكت لا يجب ان تخدع ولا يكذب عليها. بل يجب ان تستأذن صراحة من خطب في فلان فاذا اذنت - 00:00:41ضَ
بالكلام ان كانت بكرا اما ايها الميلاد ويقال انها راضية وهي لن ترضى هذا غلط. قد تم الزواج منذ اربعة اشهر. الزواج واذا كان اذا رضيت بعد ذلك يجدد النكاح اما النكاح هو باطل. اجبرت عليه - 00:00:57ضَ
اذا كان اجبرت عليه وادخلت عليه في الجبر هو باطل. اما ان كانت اعلنت رضيت بعد الزواج هذا محل نظر والصواب انه يجدد النكاح لانها حين عقد عليها لم ترضى - 00:01:17ضَ
ولان هذا باب شر. ينبغي ان يسد فلابد من تجهيز النكاح لان حين عقد عليها لم تعلم ولم ترضى فلا بد من اثرها اما بالكلام ان كانت غير فكر واما انك واما بالسكوت كانت بكرا اذا سكتت كذا - 00:01:34ضَ
الحاصل ان هذا الزواج لا يجوز بل وباطل ومنكر ولا يجوز تعاطيه لان الواجب استئذان المرأة قبل ان تزوج. سواء كان ذكرا او ثيبة حتى ولو كان ابوها الصحيح ان يجب عليه يستأذنها - 00:01:52ضَ
فان اذنت بالسكوت كذا. نعم. بارك الله فيكم - 00:02:07ضَ