اللقاء المفتوح الاسبوعي

12-6/ ماحكم اشتراط سداد القرض بعملة اخرى

عبدالمحسن الزامل

هذا سائل يسأل عن اشتراط سداد القرض بعملة اخرى. احسن الله اليكم. من مالا فان الواجب هو رد المثل. والقرض من عقود الانفاق. ولذا اهل العلم بينوا وقال واجمعوا على انه لا يجوز اشتراط النفع والفائدة في القبر. وهذا هو ربا القبر. والادلة على هذا بينة واضحة. لكن - 00:00:00ضَ

يتعلق بهذا السؤال وهو اشتراط وهو اشتراط رد القول بعملة اخرى على هذا يكون خوف لا يكون قارورة لان المقصود من القرض هو ان تنفع اخاك المقترض ان يكون قومك - 00:00:30ضَ

قرضا لله سبحانه وتعالى. فهذا هو المشروع ان يكون قرظك لوجه الله سبحانه وتعالى. فاذا اشترطت شيئا صرفته عن وجهه الشرعي الذي يحوله الى عقد صرف وعلى هذا يكون شرط القبض وهو التقابض حالا. وعلى هذا لا يجوز لانه يكون ربا - 00:00:50ضَ

يكون نشأ يكون نشأ. ومن شرط التصرف يعني يكون صرفا في هذه الحالة. ومن شرط المصارفة ان تسلم يعني لا يجوز بيع الذهب في يعني بالفظة الا يدا بيده هذا محل اجماع - 00:01:20ضَ

لا يجوز مثل هذا الفعل وانما الواجب هو ان تقرظه ثم بعد ذلك عند السداد اذا اراد ان يعطيك عاوز ايه على ان تأخذ مثلا دولارات مكان الريالات او الجنيهات او تأخذ - 00:01:40ضَ

الدنانير والمكان الريالات او ما اشبه ذلك من العمر لا بأس. لكن بشرط ان تأخذ بشرطين ان تأخذها بسعر يومها والا تفترق وبينكما شيء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال اني ابيع بالبقيع بالدراهم فاخذ - 00:02:00ضَ

دراهم. اه فسألته النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك فقال يا باسما لم تفترقوا بين يعني معنى يقول ايه يقول مثلا ابيع البعير مثلا بمئة درهم مئة درهم اليوم ثم يوفيني غدا فيقول ما عندي - 00:02:20ضَ

ما عندي دراهم عندي دنانير. نقول كم سعر؟ كم صرف؟ الدينار من الدراهم. قالوا صرف الدينار عشر نقول يعني هذا اليوم نقول تأخذ منه عشرة دنانير ولا تفترق ان يأخذ يأخذك ولا تفترق بينكما شيء في هذه الحال - 00:02:40ضَ

لا بأس كما تقدم نعم. احسن الله اليكم هذا - 00:03:00ضَ