Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في باب الفوات والاحصار. قال رحمه الله - 00:00:03ضَ
لكنه صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء طلع ولا تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها المؤلف رحمه الله ولا تجزع نمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم. والقضاء في العام القابل. لكنه صد عن الوقوف فتحلل - 00:00:23ضَ
وقبل فواته فلا قضاء ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فان لم يجد صام عشرة ايام بنية تهلل وقد حل ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف - 00:00:50ضَ
ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان تحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه - 00:01:10ضَ
قال رحمه الله باب الاضحية وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه اضحية او لله والافضل الابل فالبقر فالغنم. ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله - 00:01:26ضَ
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع. واقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة. ومن المعز ما له سنة. ومن البقر ما له سنتان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:45ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وينقلب احرامه الى عمرة ويتحلل بعمرة وهذه العمرة لا تجزئه عن عمرة الاسلام لانه لم ينوها - 00:02:01ضَ
ولهذا قال فيتحلل بها يعني يحل من احرامه وعليه دم. والقضاء في العام القابل وسبق ذكر الخلاف هل يجب القضاء او لا يجب القضاء وذكرنا ان الهدي او الدم مبني على وجوب - 00:02:21ضَ
القضاء وقلنا ان اعدل احسن ما يقال ان كان فوته اعني الحج بتفريط منه فعليه القضاء والهدي والدم واما ان كان بغير تفريط منه فلا قضاء ولا دم الا ان تكون ذمته لا تزال مشغولة بالفرظ كما - 00:02:39ضَ
لو لم يؤدي الفرض او كان منذورا فيجب عليه القضاء بخطاب جديد ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكام الاحصاء وهو الصد عن البيت وقال رحمه الله ومن صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه - 00:03:03ضَ
الصد بمعنى المنع وهو الاحصاء وقد قال الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي والاحصار لا يخلو من اربع حالات الحال الاولى ان يكون الاحصار والصد عن البيت في حج او عمرة - 00:03:29ضَ
بمعنى ان يمنع من الوصول الى البيت فحينئذ ينحر هديا ثم يحل ولو بعد الوقوف بعرفة كما يأتي والحال الثانية ان يكون الصد او الاحصار عن عرفة وهذا له سورتان - 00:03:55ضَ
الصورة الاولى ان يكون الاحصار او الصد قبل وقت الوقوف بعرفة فحينئذ يتحلل بعمرة مجانا لانه متمكن من البيت فيفسخ فيفسخ نية الحج ويجعلها عمرة والصورة الثانية ان يكون الصد او الحصر بعد وقت الوقوف بعرفة - 00:04:23ضَ
ما حكمه حكم الفوات هذا المذهب يتحلل ويقضي من قابل يتحلل ويقضي من قابل هذي هاتان حالتان الحال الثالثة ان يكون الحصر او الصد عن طواف الافاضة فقط كما لو رمى - 00:04:59ضَ
وحلق بعد الوقوف بعرفة فحينئذ لا يتحلل من احرامه حتى يطوف ويسعى ان لم يكن سعى متى زال حصره اذا اذا كان الصد عن طواف الافاضة فقط بان رمى وحلق - 00:05:25ضَ
فانه يبقى على احرامه يعني احرامه الثاني حتى يطوف ايش؟ طواف الافاضة الحال الرابعة ان يكون الحصر في مرض او ذهاب نفقة بمعنى انه لم يصد عن عرفة ولا عن البيت - 00:05:45ضَ
بل كان سبب منعه وحصره هو المرض او ذهاب ما معه من نفقة فالمذهب انه يبقى محرما حتى يزول الحصى ولا يتحلل فان فاته الحج تحلل بعمرة وهذا مبني على ان الحصر خاص بالعدو - 00:06:10ضَ
وهو المذهب لان الله عز وجل قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال فاذا امنتم وهذا يدل اعني قوله امنتم على ان قوله ان احصرتم يعني بعدو ونحوه - 00:06:39ضَ
والقول الثاني ان الحصر لا يختص بالعدو فليكونوا بكل ما يمنع المحرم من اتمام النسك من عدو او مرض او ذهاب نفقة وامن اية كريمة وهي قوله فاذا امنتم فان هذا فرض من افراد العموم - 00:06:58ضَ
ان احصرتم وهو عام في كل حصر والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي تخصيص التخصيص وعلى هذا فكل ما يمنع الناس المحرم من اتمام نسكه - 00:07:24ضَ
فانه يكون حصرا ولكن هل يجب على ان نحصر الذي منع تحلل مثلا بعمرة هل هل يجب على المحصر الذي احصر ونحر هديه ثم حل هل يجب عليه ان يقضي - 00:07:45ضَ
هذا النسك الذي صد عنه اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين القول الاول انه يجب عليه القضاء متى زال حصره وهذا هو المذهب وهو ما عليه اكثر اهل العلم - 00:08:05ضَ
ان المحصر يجب عليه القضاء فينحر هديه ويتحلل لكن عليه القضاء وحجتهم اولا قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى العمرة التي احصر عنها عام الحديبية والاصل التأسي به - 00:08:29ضَ
وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قبل وثالثا ان النسك متى شرع الانسان فيه وجب عليه اتمامه واذا وجب اتمامه - 00:08:54ضَ
وجب قظاؤه اذا حصر عنه ان النسك من حج او عمرة اذا شرع الانسان فيه وجب عليه اتمامه في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله فاذا كان الاتمام واجبا - 00:09:21ضَ
كان القضاء واجبا ورابعا ان العمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى عمرة القضاء عمرة القضاء والقضاء لا يكون الا لما فات لا يكون الا بما فات هذا ما عليه اكثر العلماء والقول الثاني - 00:09:38ضَ
عدم وجوب القضاء وان القضاء لا يجب واستدلوا اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر لم يأمر الصحابة رضي الله عنهم الذين احصروا معه بالقضاء وثانيا ان الذين - 00:10:07ضَ
قضوا العمرة من العام القادم مع النبي صلى الله عليه وسلم هم اقل عددا من الذين كانوا معه في الحديبية وثالثا ان هذا هو ظاهر القرآن فان الله تعالى اوجب على المحصر الهدي - 00:10:33ضَ
ولم يوجب القضاء وقال فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولم يذكر القضاء والاصل براءة الذمة وثالثة ورابعا ان النسك لا يجب ابتداء النسك الواجب باصل الشرع لا يجب ابتداء وانما الواجب اتمامه - 00:10:57ضَ
فاذا تعذر اتمامه فانه يسقط كسائر الواجبات وهذا القول هو الراجح. وهو ما اختاره ابن القيم رحمه الله واما تسمية عمرة السنة السابعة من الرسول صلى الله عليه وسلم تسميتها بعمرة القضاء - 00:11:27ضَ
فليس لكونها قضاء العمرة التي صد عنها وانما هي للعمرة التي قاظاهم عليها. وصلحهم عليها ها هي من المقاضاة لا من القضاء ثم هذه العمرة من النبي صلى الله عليه وسلم هي مجرد فعل - 00:11:50ضَ
والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ما يدل على الوجوب. وهذا القول هو الراجح كما كما سبق يقول مالك رحمه الله ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل - 00:12:14ضَ
وهذا كله ان لم يكن قد يشترط فان كان قد اشترط فانه يتحلل مجانا قال فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية وقد حل فان لم يجد يعني الهدي او ثمنه - 00:12:35ضَ
صام عشرة ايام بنية التحلل قياسا على المتمتع وهذه المسألة قد سبقت لنا وهو ان المذهب انه في قضاء انه في الهدي الواجب من وجب عليه دم او هدي احصار ولم يجد - 00:12:53ضَ
فانه يصوم عشرة ايام قياسا على دم متعة والقران ولهذا المؤلف هنا يقول صام عشرة ايام بنية التحلل قياسا على من على المتمتع والقول الثاني انه لا يجب الصيام وان - 00:13:16ضَ
المحصر اذا لم يجد الهدي ولا شيء عليه لانه لا دليل على وجوب الصيام وقياس ذلك على هدي المتعة والقران قياس مع الفارق من وجوه ثلاثة الوجه الاول ان ايجاب الصيام - 00:13:38ضَ
مخالف لظاهر القرآن فان الله عز وجل لم يذكر بديلا للهدي وقال فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ولم يقل فمن لم يجد فصيام عشرة ايام والثاني ايضا من الفروق - 00:14:03ضَ
ان تحللت ان تحلل المتمتع اختياري وتحلل المحصر اضطراري ففرق بين هذا وهذا وثالثا ان المتمتع قد حصل له مقصوده النسك واما المحصر فلم يحصل له مقصوده ثم قال المؤلف رحمه الله ومن حصر - 00:14:23ضَ
عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف وهذا نعم ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق يعني بعد الوقوف بعرفة لم يتحلل حتى يطوف لانه ادرك الحج - 00:14:57ضَ
فلا يتحلل حتى يطوف ويسعى ان لم يكن سعى كذلك ايضا لو حصر عن السعي لو حصل عن السعي فانه لا يتحلل حتى يسعى لانه قد ادرك ادرك الحج ثم قال رحمه الله - 00:15:18ضَ
ومن شرط ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل من شرط في ابتداء احرامه بان قال لبيك عمرة لبيك حجا - 00:15:40ضَ
وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه متى حصل الحادس يحل مجانا ولا هدي عليه ولا قضاء عليه وهذا هو فائدة الاشتراط في الاشتراط له فائدتان الفائدة الاولى انه متى حصل العائق او المانع حل مجانا اي من غير هدي ولا حلق ولا تقصير - 00:16:02ضَ
والفائدة الثانية انه لا يلزمه القضاء والدليل على مشروعية الاشتراط حديث عائشة رضي الله عنها قصة ضباعة بنت الزبير حين اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا - 00:16:27ضَ
فقال حجي واشترطي وفي رواية قولي وهذا يدل على انه لا بد في الاشتراط من النطق وانه لو نوى بقلبه الاشتراط لم ينفعه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها قولي - 00:16:48ضَ
حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت يقول لكن كما سبق لنا ان الاشتراك انما يشرع لمن يخشى العائق او المانع يقول او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له - 00:17:05ضَ
وقول لي ان احل يدل على انه لا يحل بمجرد حصول العائق والمانع بل هو بالخيار وهذا هو الفرق بين قوله ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وبين قوله ان حبسني حابس فلي ان احل - 00:17:29ضَ
ففي السورة الاولى اذا حصل الحابس حل تلقائيا وبالصورة الثانية اذا حصل الحادث خير فلو اختار ان يمضي مع مشقة ذلك فله ذلك. ولهذا قال كان له يعني ابيح له ان يتحلل متى شاء - 00:17:52ضَ
من غير شيء ولا قضاء عليه. وقل كان له ان يتحلل متى شاء. يعني من فوات او احصار او مرض فلو ان شخصا احرم بالحج لبيك حجا وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني - 00:18:12ضَ
ثم لما قدم الى ليلة العيد فاته الوقوف بعرفة اعتمد عليه نقول يحل مجانا ولا شيء عليه لا شيء عليه لانه قد كذلك ايضا لو احصر وكان قد اشترط فلا شيء عليه - 00:18:29ضَ
اذا ما تقدم من كلام المؤلف رحمه الله في احكام الفوات والحصر هذا مقيد بما اذا لم يكن المحرم قد اشترط عند ابتداء احرامه وقول لا ولا قضاء عليه لكن - 00:18:49ضَ
ان تحلل ان تحلل ولم يكن قد حج حجة الاسلام او اعتمر عمرة الاسلام فان وجوبها باق في ذمته مثاله انسان احرم بالحج واشترط وحصل المانع او العائق وتحلل ولم يكن قد اعتمر او حج حجة الاسلام - 00:19:08ضَ
فهل تحلله يسقط عنه اصل الفرظ؟ الجواب لا هو باق في ذمته بعدم وجود ما يسقط ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاضحية الاضحية بضم الهمزة وكسرها الاضحية والاضحية - 00:19:32ضَ
ويقال ضحية والجمع ضحايا واضاحي واما شرعا فالاضحية حينما يذبح من بهيمة الانعام ايام العيد منع ما يذبح من بهيمة الانعام ايام العيد بسببه تقربا الى الله عز وجل ما يذبح من بهيمة الانعام - 00:19:58ضَ
ايام العيد او ايام الاضحى بسبب العيد تقربا الى الله عز وجل والاضحية شعيرة من شعائر الاسلام وعبادة عظيمة دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى فصل لربك وانحر - 00:20:32ضَ
وقال عز وجل ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وقال عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وقول ونسك اي ذبح على احد الاقوال - 00:21:03ضَ
وان كان الراجح ان الاية عامة نسكي تشمل كل عبادة واما السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت مشروعية الاضحية من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن اقراره - 00:21:23ضَ
اجتمعت فيها انواع السنة الثلاث القولية والفعلية والاخبارية ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب السنة - 00:21:42ضَ
واصاب سنة المسلمين وفي حديث انس رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين ذبحهما بيده اليمنى وسمى وكبر وفي حديث ايضا جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه - 00:22:04ضَ
ان النبي صلى الله نعم قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها - 00:22:28ضَ
ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله وقد اجمع المسلمون على مشروعية الاضحية كما نقل ذلك غير واحد منهم الموفق ابن قدامة وابن حجر في الفتح رحمهم الله والقول بان الاضحية - 00:22:47ضَ
سنة مؤكدة وما عليه عامة اهل العلم وذهب بعض اهل العلم وهو مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان الاضحية واجبة - 00:23:09ضَ
لان الاضحية واجبة واستدلوا الامر بقول فصل لربك وانحر واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وهذا يدل على ليش - 00:23:32ضَ
وجوبها قوله فلا يقربن مصلانا تعزير والتعزير لا يكون الا على ترك واجب ولكن هذا الحديث الصحيح انه موقوف ولو ولو قدرنا انه مرفوع انه مرفوع فانه لا يدل على الوجوب - 00:23:55ضَ
لان المنع من قربان المصلى ليس صريحا في الوجوب اذ يحتمل انه منع من ذلك لبيان اهمية الاضحية والاصل براءة الذمة ولهذا نقول ان الاضحية سنة مؤكدة سنة مؤكدة يكره للقادر تركها لا لانه اذا ترك المسنون وقع في المكروه ولكن لقوة - 00:24:18ضَ
الخلاف في هذه المسألة واعلم ان مشروعية الاضحية من رحمة الله عز وجل لعباده وذلك انه سبحانه وتعالى اذا شرع لقوم عبادة في زمان او مكان فانه لا يحرم غيرهم ممن لم يشركهم او يشاركهم في ذلك الزمان - 00:24:50ضَ
والمكان فهمتم الله تعالى من حكمته ورحمته بعباده انه اذا شرع عبادة في زمان او مكان فانه لا يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذه العبادة زمانا او مكانا وهذا له امثلة - 00:25:24ضَ
فمن امثلته ان المؤذن له اجر على الاذان المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة واخبر صلى الله عليه وسلم انه لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن ولا حجر ولا ولا شجر ولا حجر ولا شيء الا شهد له - 00:25:48ضَ
يوم القيامة هذا الفضل للمؤذن او هذا الفضل الحاصل للمؤذن لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من ادراك الاجر والثواب وذلك بمتابعة المؤذن اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول - 00:26:07ضَ
كذلك ايضا بالنسبة للاضحية شرعها الله عز وجل رحمة في اهل الانصار لاجل ان يشارك اخوانهم الحجاج ببعض الشعائر فان الله عز وجل شرع للحجاج ان يتقربوا الى الله تعالى بانواع النسك - 00:26:27ضَ
من وقوف ومبيت ورمي وطواف وسعي وغيرها لم يحرم الله عز وجل اهل الانصار شرع لهم من العبادات ما يشاركون به اخوانهم الحجاج فمن ذلك يعني من اوجه المشاركة والمشابهة اولا - 00:26:51ضَ
ان الله تعالى شرع للحجاج ان يتقربوا الى الله تعالى بذبح الهدايا لم يحرم الله تعالى اهل الانصار فشرع لهم ان يتقربوا اليه بذبح الضحايا ثانيا من اوجه المشابهة ان الله تعالى شرع - 00:27:14ضَ
للمحرم في حج او عمرة ان يجتنب ان يأخذ من شيئا من شعره الشعر من محظورات الاحرام ان يأخذ شيئا من شعره او ظفره لم يحرم الله عز وجل اهل الانصار من ذلك - 00:27:38ضَ
فشرع لهم ذلك ليشاركوا اخوانهم الحجاج ففي حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا - 00:27:55ضَ
هذا مشابهة وغير مشابهة مشابهة ثالثا من اوجه مشابهة ان الله عز وجل شرع للواقفين بعرفة الدعاء والضراعة والابتهال بل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الدعاء دعاء يوم عرفة - 00:28:16ضَ
لم يحرم الله عز وجل اهل الانصار من فضل هذا اليوم وهو يوم عرفة فشرع لهم ان يصوموا ذلك اليوم والصائم له دعوة حرية بالاجابة كما ان الواقف بعرفة له دعاء حري بالاجابة - 00:28:42ضَ
هذه مشابهة او لا؟ مشابهة رابعا ان الله تعالى شرع للحجاج يوم النحر ان يرموا جمرة العقبة من يرموا جمرة العقبة رمو جمرة العقبة من ذكر الله لم يحرم الله عز وجل نعم. ورمي جمرة العقبة - 00:29:02ضَ
رمي جمرة العقبة فيه تكبير ويعقبه ذبح او نحر لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك. فشرع لهم يوم النحر ان يتقربوا فشرع لهم يوم النحر صلاة العيد - 00:29:29ضَ
وصلاة العيد فيها تكبير ويعقبها نحر او دبح فالحجاج يرمون جمرة العقبة. ولهذا قال اهل العلم لا ليس على اهل منى صلاة عيد وانما صلاة العيد في حق وانما عليهم ان يرموا جمرة - 00:29:45ضَ
العقبة اذا الحجاج يرمون جمرة العقبة ورمي جمرة العقبة فيه تكبير الله اكبر يرمي يكبر مع كل حصاة فاذا رمى فالسنة ماذا؟ ان ينحر او يحلق شرع الله عز وجل لاهل الانصار ان يشاركوا اخوانهم الحجاج - 00:30:04ضَ
شرع لهم صلاة العيد صلاة العيد فيها تكبير اين التكبير في الصلاة وقبلها وصلاة العيد يعقبها نحر او ذبح اذن تبين بهذا ان ان الله عز وجل بحكمته ورحمته اذا شرع لقوم عبادة في زمان او مكان - 00:30:25ضَ
لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان او المكان بل يشرع لهم ويعطون ما يقابل هذه العبادة وعلى هذا فنقول من حكم مشروعية الاضحية ان يشارك اهل الانصار - 00:30:49ضَ
اخوانهم الحجاج ببعض الشعائر وهناك حكم اخرى الله اعلم بها يقول المؤلف رحمه الله في الاضحية اه وهي سنة سنة مؤكدة السنة هي التي يثاب فاعلها فاعلوها ولا يعاقب تاركها - 00:31:08ضَ
هذا من حيث الحكم اما من حيث الحج السنة او المسنون هو ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل المسنون ما امر به الشارع لا على سبيل الايذام بالفعل - 00:31:37ضَ
فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح لان المحرم والمكروه منهي عنهما والمباح لا يتعلق به امر ولا نهي وخرج بقولنا لا على سبيل الالزام ما امر به على سبيل الالزام وهو الواجب - 00:31:57ضَ
الواجب وبهذا تتم الاحكام التكليفية الخمسة. وقد سبق بيان اه الادلة على مشروعية الاضحية يقول رحمه الله وتجب بالنذر اذا كانت سنة من حيث الاصل فانها لا تجب الا بالنذر - 00:32:24ضَ
كغيرها من العبادات المشروعة على سبيل الاستحباب فمثلا الاعتكاف سنة مؤكدة لا يجب الا لا يجب الا بالنذر فاذا نذر الانسان فانه يجب عليه. ولهذا قال وتجب بالنذر في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:32:48ضَ
وقوله رحمه الله وتجب بالنذر ظاهره جواز النذر جواز النذر ولكن ليس هذا مرادا المراد تجب بالنذر اي يجب الوفاء بنذرها. اذا نذر وليس معناه ان النذر جائز من حيث الاصل - 00:33:17ضَ
النذر الاصل انه مكروه الاصل انه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بل بعض العلماء رحمهم الله ذهب الى ان النذر محرم ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:33:43ضَ
ان النذر محرم لان الرسول اولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وفي صحيح مسلم انه قال لا تنذروا - 00:34:02ضَ
لا تنذروا وثانيا مما يدل على يعني النهي عن النذر ان النادر اذا نذر ولم يف بنذره فانه يكون مشابها للمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن - 00:34:18ضَ
ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون فيما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون وثالثا ان الانسان يلزم - 00:34:44ضَ
نفسه او يوجب على نفسه بالنذر امورا وفي سعة عنها وربما لم يستطع الوفاء ويعجز عن الوفاء فيذهب يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا رابعا ايضا ان النذر - 00:35:04ضَ
عند بعض الناس قد تصحبه عقيدة فاسدة وهو ان انه يعتقد ان الله تعالى لا يحقق له مطلوبه وسؤله الا اذا نذر وكلما كان النذر اشد كان اسرع استجابة فتجد مثلا تجد انه يكون مريضا - 00:35:29ضَ
انسان مريض دعا الله تعالى ان يشفيه من هذا المرض. واقتضت حكمة الله حكمة الله عز وجل ان يؤخر. او كان له ابن مريض دعا الله عز وجل واقتضت حكمته التأخير - 00:35:54ضَ
تجد انه يقول في نفسه انظر حتى يقول اعجل للاجابة وكلما كان اشد يعني مثلا لله علي نذر ان اصوم خمسة ايام خمسة ايام الخمسين عشان اسرع يأتيك الفرج من الله - 00:36:10ضَ
وحينئذ يلزم نفسه باشياء فيقول لله علي نذر ان اصوم يوما افطر يوما مدى الدهر ويعجز المحظور هنا ماذا؟ العقيدة وهو انه يظن ان الله عز وجل كانه يكره الله يكره الله عز وجل على اجابة الدعاء او يعتقد ان الله تعالى له مكره - 00:36:27ضَ
اذا النذر نقول الاصل انه مكروه بل من العلماء من ذهب الى انه محرم قال رحمه الله وبقوله يجب الاضحية بقوله هذه اضحية يعني اذا عين الاضحية حول الله قال لله - 00:36:52ضَ
هذه لله لان هذا اللفظ يقتضي الايجاب ورتب عليه مقتضاه اذا الاضحية الاصل انها سنة مؤكدة ولا تجب الا اولا بالنذر والثاني بالتعيين والثالث اذا قال هي لله وهذا داخلين فيه - 00:37:15ضَ
التعيين اما ما سوى ذلك فهي سنة مؤكدة ثم قال رحمه الله والافضل الابل البقر الافضل فيها الابل فالبقر فالغنم. والمراد اذا اخرج كاملا اذا اخرج كاملا اراد ان يضحي - 00:37:42ضَ
اراد ان يضحي فايما افضل ان يذبح ابلا او بقرا او غنما يقول في التفصيل هل تريد ان تضحي بالبعير كاملا او بسبع منه اذا قال به كاملا قلنا الافضل - 00:38:08ضَ
الابل وان قال بسبع منه قلنا الافضل الغنم وكذلك بالنسبة للبقر لماذا لانه اذا ضحى بالبعير كاملا فلا ريب ان البعير اكمل واكثر لحما وانفع للفقراء من الغنم من الغنم - 00:38:27ضَ
لكن اذا اراد ان يضحي بسبع بدنة او سبع بقرة قلنا الغنم او الشاة افضل والسبب انه اذا ضحى بالشاة فهذا الدم الذي اراقه يكون له وحده يختص به بخلاف - 00:38:50ضَ
اذا اشترك في سبع بدنة او سبع بقرة الدم الذي اريق هو ايش مشترك فيه مع غيري ليس خالصا في حقه ليس خالصا في حقه اذا الافضل الابل والبقر والغنم - 00:39:08ضَ
ولا ولا يجزئ ان اه يضحي بغيرها كما يأتي وقوله الافضل الابل فالبقر فالغنم ومثل ذلك الهدي الهدي والاضحية يشتركان في اغلب الاحكام لكن بينهما فروق ستأتي اما العقيقة اما العقيقة - 00:39:26ضَ
فلا تجزئ من غير الغنم العقيقة لا يصح ان يعق او بقر فلو بعيرا كاملا لم يجزئ او بقرة كاملة لم تجزئ عند بعض العلماء ومن باب اولى لو ذبح سبع سبعا بعير - 00:39:49ضَ
يعني ولد له ولد عن الغلام شاة وقال الشاتان يقوم مقامهما سبع صبعي بعير فاشترك في صبعي بعير او سبع بقرة هل يجزي عن العقيقة لا ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا يجزئ فيها اي العقيقة شرك في دم - 00:40:13ضَ
الاشتراك فيها لا يجزئ فلو اشترك مثلا في بعير في بعير سواء جعله يعني جعله عقيقة لعدد من الاولاد او اشترك فيه مع غيره لم يجزئ مثال مثال ذلك مثلا - 00:40:37ضَ
ولد له ثلاثة او اولاد ان اريد له اربعة ثلاثة من الذكور وانثى تم عقيقة الذكور ست شيات وانثى شاة اذبح بعيرا البعير يقوم مقام سبع لا يجزئ او من باب اولى - 00:40:56ضَ
لو اشترك مع غيره ممن يريد غير العقيقة فلا اذا العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم والعقيقة الهدي والاضحية من حيث الاصل انما يكون من بهيمة الانعام ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم - 00:41:24ضَ
من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم فلا يجزئ مثلا لو ضحى في فرس او بغزال عنده ظبي اغلى من الشاة يجزي او لا؟ لا طيب عنده ارنب هذا اتقوا الله ما استطعتم - 00:41:48ضَ
يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم وهذي استطاعتي واخر عندي اقول دجاجة اتقرب الى الله الجواب لا يجزئ - 00:42:14ضَ
لانه مخالف للجنس الذي عينه الشارع قد تقدم لنا ان العبادة لا تكون مقبولة الا اذا وافقت الشرع في اوصاف ستة ان توافق الشرع في الجنس والقدر والصفة الكيفية والزمان - 00:42:30ضَ
والمكان وش بعد عبادة لابد ان تكون موافقة للشرع في ستة اوصاف اولا في جنسها فلو ضحى مثلا او بغزال لم يجزئ ثانيا في سببها ان تكون موافقة للشرع في سببها - 00:42:53ضَ
فاذا شرع سببا لم يجعله الشارع سببا فانه يكون مردودا مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته اول ما يبدأ بالسواك انسان قال اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ دخول البيت بالسواك - 00:43:21ضَ
فبيت الله اولى. اذا اذا دخلت المسجد استاك نقول هذا وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل اذا خالف خالف الشرع في السبب ثالثا القدر لو صلى الظهر ثلاثا - 00:43:41ضَ
او خمسا عمدا او طاف ستة اشواط او ساعة فلا تكونوا مقبولة بمخالفته الشرفي القدر رابعا الصفة او الكيفية لو صلى وسجد قبل ان يركع او طاف بالبيت منكسا لا تقبل لمخالفة الشرع في ماذا - 00:44:02ضَ
بالصفة الزمان لو اعتكف في غير المسجد وانتم عاكفون في المساجد. اذا خالف الشرع في المكان الزمان الزمان لو صام رمضان قال عساه اصوم رمضان قبل في ايام الشتاء خالف الشرع في الزمان او قال مثلا الحج زحام. في ذي القعدة شوف عرفة ما في احد - 00:44:30ضَ
ومن ما في احد اروح لاجل ان اؤدي الحج بخشوع وحضور قلب فاحج في عرفة فاحج في ذي القعدة او في شوال. والله تعالى يقول الحج اشهر معلومات والاشهر الحج شوال - 00:45:04ضَ
ذو القعدة ذو الحجة يصح لأ دي مخالفته الشرع في الزمان اذا كل عبادة كل عبادة لا تكونوا مقبولة الا اذا وافقت الشر بالاضافة للاخلاص هذا من تحقيق المتابع العبادة لها شرط الاخلاص والمتابعة. المتابعة لا تتحقق الا اذا وافقت العبادة الشرع - 00:45:21ضَ
في هذه الاوصاف الستة الجنس السبب القدر الكيفية والصفة الزمان المكان والله اعلم - 00:45:48ضَ